×
في هذه المادة مجموعة من فتاوى الصيام، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان أحكام صوم المريض.

 صوم المريض

صوم المجنون وفاقد الذاكرة والمعتوه..

  فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليهم الصيام؟

الجواب: إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلاً للوجوب، بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له، فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون، ولا تلزم الصغير الذي لا يميز، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومثله المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون، ومثله أيضاً الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة، كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة؛ لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز، فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة، ولا يلزم بصلاة، ولا يلزم أيضاً بصيام، وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله وإن كان في هذه الحال، فالزكاة مثلاً يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال.. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/85)  

 اختل عقلها بسبب سقوطها فهل يلزمها صوم رمضان؟

والدتي يرحمها الله مرضت قبل وفاتها شديدًا إثر سقوطها على رأسها سقوطًا شديدًا أدى إلى إصابتها باختلال عقلي لمدة سنة كاملة، ولذا لم تستطع أداء فريضتي الصيام والصلاة؛ فأرجو إفادتي: هل يجب عليّ أن أقوم بالقضاء عنها، أو الكفارة، أو أي عمل آخر ترشدونني إليه، حفظكم الله وسدد خطاكم ؟

الجواب: إذا كانت بالصفة التي ذكرت بأنها مختلة العقل والشعور بسبب الإصابة؛ فهذه لا صيام عليها ولا تكليف عليها؛ لأنها زائلة العقل، والعبادة إنما تجب على العاقل البالغ؛ فلا صيام على هذه المصابة التي ماتت بإصابتها وهي مختلة العقل وزائلة الشعور.

أما إذا كان معها عقلها ومعها شعورها، ولكنها أتت عليها الإصابة حتى ماتت؛ فإن الصيام لا يسقط عنها؛ فإذا كان لها تركة؛ فإنه يخرج من تركتها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي تركتها، وإن تبرع أحد من أقاربها وأطعم عنها أو صام عنها؛ فإنه يرجى أن ينفعها ذلك. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/140)

حكم صوم من يهذري زمناً ويعقل زمناً؟ ما حكم صيام من يعقل زمناً ويجن زمناً آخر؟ أو يهذري يوماً ويصحو يوماً آخر؟ الجواب: الحكم يدور مع علته، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحياً عاقلاً يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنوناً مهذرياً لا صوم عليه، فلو فرض أنه يجن يوماً ويفيق يوماً، أو يهذري يوماً ويصحو يوماً، ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/88)

 من يغيب وعيه لساعات هل يلزمه الصوم؟

  رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات، فهل عليه صيام؟

الجواب: إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم، كالذي ينام بعض الوقت، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو في أثناء الليل لا يمنع وجوب الصوم عليه. مجموع فتاوى ابن باز(15/210) 

 والدته اختل شعورها فهل يصوم عنها؟

والدتي مرضت واختل شعورها وأفطرت سبع رمضانات, ولم يتصدق عنها ثم شفيت من مرضها وأنها تقدر على صيام الرمضانات المذكورة، وسؤالكم - هل يجوز لولدها أن يصوم عنها ما تركت أم تصوم هي ولو أنه خطر عليها في المستقبل؛ لأن مرضها مرض أعصاب أم هل يجوز التصدق عنها- كان معلوما.

الجواب: إذا كانت تركت الصيام لاختلال شعورها، فإنه لا قضاء عليها؛ لأن التكاليف الشرعية قد رفعت عنها في الفترة التي فقدت فيها الشعور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( رفع القلم عن ثلاثة )[ أحمد وأبو داود ]. ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه، أما إن كان تركها للصيام بسبب المرض وعقلها ثابت فعليها القضاء بعد الشفاء من مرضها حسب طاقتها ولو مفرقاً، فإن ماتت في مرضها لم يقض عنها, ولا يجوز أن يصوم عنها أحد في حياتها. مجموع فتاوى ابن باز(15/206)

 صام أياماً من رمضان ثم فقد وعيه فماذا يلزمه؟

مريض أدرك بعض شهر رمضان ثم أصابه فقدان للوعي ولا يزال، هل يقضي عنه أبناؤه لو توفي؟   الجواب: ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل. ولا على أبنائه - لو مات- أن يقضوا عنه. مجموع فتاوى ابن باز(15/209)

 هل يبطل الصوم بالجنون؟

إذا جن الإنسان وهو صائم هل يبطل صومه؟

الجواب: إذا جن في أثناء النهار بطل صومه؛ لأنه صار من غير أهل العبادة، وكذلك إذا هذرى في أثناء اليوم، فإنه لا يلزمه إمساكه، ولكنه يلزمه القضاء، وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء؛ لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/175)

هل يسقط الصوم عن مريض القلب؟ هناك رجل مريض بمرض القلب، ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط يحتاج إلى الدواء باستمرار، يعني تقريباً كل ثمان ساعات أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم؟ الجواب: يسقط عنه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكيناً، إن شاء أعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الأرز، وإن جعل معه لحماً فهو أحسن، وإن شاء عشَّاهم في آخر ليلة من رمضان، أو غداهم في يوم آخر في الفطر، كل ذلك جائز. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/126)

 هل يفسد الصوم باستعمال المريض حبوباً علاجية توضع تحت اللسان؟

شخص مصاب بمرض القلب وقد وصف له الطبيب حبوباً يضعها تحت لسانه عند شعوره بالألم ولا يبلعها، ولا يجد طعمها في حلقه، فهل يفطر لو استعملها في نهار رمضان عند شعوره بالألم؟

الجواب: لابد أن نعرف، هل هذه الحبوب تذوب أم لا، إن كانت تذوب، فلابد أن تجري مع الريق وحينئذٍ يفطر، أما إذا كانت لا تذوب أو أنها إذا ذابت لا يبتلع ريقه فلا بأس، لأنها لو كانت تذوب ولا يبتلعه المريض فلا بأس، كما أنا الآن نتمضمض والماء له طعم، ومع هذا لا يفسد الصوم لأن الفم في حكم الباطن أو الظاهر؟ الظاهر، ولهذا وجب تطهيره في الوضوء، ووجب تطهيره في الغسل.

فالمهم إن كانت هذه الحبوب تذوب ويبتلع ريقه الذي ذابت فيه؛ فإنه يفسد صومه، ويلزمه القضاء، وإن كانت لا تذوب أو تذوب ولكنه لا يبتلع الريق فإنها لا تضره كما لو ذاقت المرأة طعم الطعام، أو ذاق الإنسان طعم الماء عند المضمضة، أو ما أشبه ذلك. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

 استعمال لصقة " النيكوتين " تحت اللسان هل تفطر الصائم؟

حول موضوع التدخين يباع في بعض الصيدليات لصقة طبية توضع على الجسم تعطي الجسم حاجته من ( النيكوتين ) إلى أربعة وعشرين ساعة كخطوات للإقلاع عن التدخين، السؤال: إذا وضعت في الليل لمدة أربع وعشرين ساعة، ثم توضع غيرها فهل يكون الإنسان مفطراً في رمضان عند استخدامه لها؟

الجواب: لا يكون مفطراً في رمضان، وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقاً إلى الكف عن استعمال الدخان، ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئاً فشيئاً ؛ لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتاً مرة واحدة، بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولاً، ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقاً، فالمراتب أربع: أحله في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً ﴾ [ سورة النحل الآية 67 ] وهذا في سياق الامتنان فيكون حلالاً.

عرض بتحريمه في قوله: ﴿ يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ [ سورة البقرة الآية219 ] منعه في وقت من الأوقات: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ [ سورة النساء الآية 43 ] وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة.

وحرمه بتاتاً في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [ سورة المائدة الآية 90 ] ولهذا نزل تحريم الخمر وآنية الصحابة مملوءة من الخمر، حتى خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها في الأسواق وسبحان الله فما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم في الامتثال كالفرق بين زمانهم وزماننا، لم يتلكأوا، لم يقولوا نشرب ما بقي في الأواني أبداً، تدار بينهم الكئوس فخرجوا وأراقوها في الأسواق امتنعوا منعاً باتاً، ولم يقولوا: إذا قد اعتدنا عل هذا وما أشبه ذلك لا، تركوه نهائياً؛ لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشدائد. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

 كيف يصوم مريض الكلى؟

بالنسبة لمن يقوم بعمل غسيل كلى أينقض وضوءه خروج الدم منه أثناء الغسيل؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل إذا وافق وقت الصلاة؟ الجواب: أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء وذلك؛ لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان بولاً، أم غائطاً، أم ريحاً، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من الأنف، والدم يخرج من الجرح وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره، وعلى هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء. أما بالنسبة للصلاة فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت بحيث يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار لئلا تفوته صلاة الظهر والعصر في وقتيهما. فيقول له مثلاً: أخر الغسيل عن الزوال بمقدار ما أصلي به الظهر والعصر، أو قدمه حتى أتمكن من صلاة الظهر والعصر قبل خروج وقت العصر. المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتها، وعلى هذا فلابد من التنسيق مع الطبيب المباشر. وأما بالنسبة للصيام، فأنا في تردد من ذلك، أحياناً أقول: إنه ليس كالحجامة، الحجامة يستخرج منها ولا يعود إلى البدن، وهذا مفسد للصوم كما جاء في الحديث، والغسيل يخرج الدم وينظف ويعاد إلى البدن. لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد مغذية تغني عن الأكل والشرب، فإن كان الأمر كذلك فإنها تفطر، وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلى بذلك أبد الدهر يكون ممن مرض مرضاً لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكيناً. وأما إذا كان في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذلك. وأما إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي البدن، ولكن يصفي الدم وينقيه فهذا لا يفطر الصائم. وحينئذ له أن يستعمله ولو كان صائماً ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/113)  

يسقط الصوم عن المريض إذا كان مرضه لا يرجئ برؤه  فيه مريض بمرض السل ويشق عليه الصوم في رمضان وقد أفطر رمضان الماضي هل عليه إطعام أو لا ؟ علماً؛ بأنه لا يرجى برؤه وهو لا يعالج إلا مدة يسيرة كشهر ينزل من مسكنه بالبادية إلى البلد ومن ثم يضيق في البلد ويخرج. الجواب: إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان وكان لا يرجى برؤه سقط عنه الصيام، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً، يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوه من الطعام، مع القدرة على ذلك كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم. اللجنة الدائمة(10/174)

يشرع للمريض الإفطار إذا شق عليه الصيام

أنا في السادسة عشرة من عمري وأعالج في مستشفى الملك فيصل التخصصي من حوالي خمس سنوات إلى الآن, وفي شهر رمضان من العام الماضي أمر الدكتور بإعطائي علاجا كيماويا في الوريد وأنا صائم وكان العلاج قوياً ومؤثرا على المعدة وعلى جميع الجسم, وفي نفس اليوم الذي أخذت فيه العلاج جعت جوعاً شديدا, ولم يمض من الفجر إلا حوالي سبع ساعات, وفي حوالي العصر تألمت منه وكدت أموت, ولم أفطر حتى أذان المغرب، وفي شهر رمضان هذا العام -إن شاء الله- سيأمر الدكتور بإعطائي ذلك العلاج. هل أفطر في ذلك اليوم أم لا؟ وإذا لم أفطر فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم لا؟ وكذلك العلاج الذي ذكرت؟  

الجواب: المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان ، إذا كان الصوم يضره، أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) [ أحمد ]، وفي رواية أخرى: ( كما يحب أن تؤتى عزائمه ) [ أحمد ] ، أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل, فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها له بالحجامة. مجموع فتاوى ابن باز(15/210)

وجوب الفطر على المريض إذا كان الصوم يضر به شخص له والدة طاعنة في السن وهي تصر على الصوم، مع أن ذلك يضر بصحتها، فهل هناك كفارة من عدم صومها؟ وما هي؟ الجواب: إذا كان الصوم يضر بصحتها كما ذكر السائل، فإنه لا يجوز لها أن تصوم؛ لأن الله تعالى يقول في القرآن: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [ سورة النساء الآية 29 ] ﴿ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [ سورة البقرة الآية 195 ] فلا يجوز لها أن  تصوم، والصوم يضر بصحتها، ومادامت طاعنة في السن فإن الغالب أنها لا تقدر على الصوم في المستقبل، وحينئذ تطعم عن كل يوم مسكين، فإما أن يعطى الطعام إلى المسكين ومقداره ربع صاع من البر، أو نصف صاع من غيره، والرز مثل البر؛ لأن انتفاع الناس به كانتفاعهم بالبر، بل أنفع، إذ أنه لا يحتاج إلى المشقة كما يحتاج إليها البر، وإما أن يصنع طعاماً ويدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر، وبذلك تبرأ الذمة، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/123)

 مريض يتناول الدواء وإذا تركه اشتد به المرض فماذا يلزمه؟

أنا رجل مصاب بمرض أعصاب وقد راجعت مستشفى الأمراض النفسية وصرف لي علاج مستمر طول اليوم ثلاث مرات, وإذا تركته اشتد المرض بي حتى أسقط على الأرض بدون شعور, وأرغب أن أصوم ولكني خائف إذا انقطع عني هذا العلاج الذي أتناوله في اليوم يعود لي هذا المرض.

الجواب: لا تصم بارك الله فيك يقول الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] ما دام الحال على ما ذكرت فتناول الحبوب كل يوم ولا تصم حتى يشفيك الله, واسأل الأطباء الذين أعطوك الدواء، فإن كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر، فأطعم عن كل يوم مسكيناً ويكفي، مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، أطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع، تمر أو أرز تدفع للفقراء، فقير واحد أو أكثر، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره تجمعه وتعطيه بعض الفقراء, ويكفي إن شاء الله. أما إن قال الأطباء: إن هذا يرجى زواله إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث فإنك تؤجل، فإذا عافاك الله تقضي. مجموع فتاوى ابن باز(15/218)

 أفطر أياماً من رمضان بسبب المرض فماذا يلزمه؟

أصابني مرض في البطن مما جعلني لا أقدر على صوم رمضان كاملاً ماذا أصنع؟

الجواب: إذا أصاب المسلم مرض في البطن أو غيره لا يستطيع معه الصوم، أو يشق عليه الصوم، فإنه يفطر ثم يقضي بعد الشفاء؛ لقول الله عز وجل في سورة البقرة: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. مجموع فتاوى ابن باز(15/214)

 مصاب بالقولون ويعجز عن الصوم فماذا يلزمه؟

إني رجل مصاب بمرض المعدة " القولون " ولا أستطيع أصبر عن الأكل والشرب أكثر من ساعتين وابتدأ معي المرض من عام 1390هـ، ولي الآن سبع سنوات لم استطع صوم رمضان وكل عام وأنا أتمنى العافية من الله لكي أصوم، وبحثت عن العلاج في عدة دول، ولكن الأمر لله وحده، وخوفاً من الموت وأنا لم أصم هذه المدة؛ لذا لزمني سؤال فضيلتكم هل علي من كفارة ولأكون على بصيرة من ديني أرجو إفتائي أو إحالة معروضي هذا لمن يهمه الأمر لإعطائي الفتوى اللازمة، وفقكم الله لكل خير. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من تمادي المرض بك وعجزك عن الصيام أجزأك أن تطعم عن كل يوم أفطرته في رمضان تلك السنوات مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحوها مما تطعمه أهلك. اللجنة الدائمة(10/193)

 ما يلزم المريض إذا كان مرضه لا يرجئ برؤه؟

رجل مريض مرضاً لا يرجى برؤه، ولا يستطيع الصوم، فما الحكم؟   الجواب: المريض مرضاً لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم؛ لأنه عاجز، ولكن يلزمه بدلاً عن الصوم أن يطعم عن كل يوم مسكيناً هذا إذا كان عاقلاً بالغاً، وللإطعام كيفيتان: الكيفية الأولى: أن يصنع طعاماً غداءً أو عشاءً ثم يدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك حين كبر. والكيفية الثانية: أن يوزع حبًّا من بر، أو أرز، ومقدار هذا الإطعام مد من البر أو من الأرز، والمدّ يعتبر بمد صاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ربع الصاع، وصاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبلغ كيلوين وأربعين غراماً، فيكون المدّ نصف كيلو وعشرة غرامات، فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو من البر، ويجعل معه لحماً يؤدمه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/110)

إذا غلب على ظن المريض أن مرضه لا يزول أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً إني مريض بالسكر والصيام يؤثر علي وعمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السهو في الصلاة ويجوز أن يكون من تأثير السكر والتفكير. الجواب: إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك أو يؤخر برءك منه أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق؛ بأن الصيام يضرك فأفطر، وعليك القضاء بعد الشفاء، وإن استمر بك المرض لا قدر الله ولم تستطع معه القضاء وغلب على ظنك أنه لا يزول، فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من الأطعمة التي تطعمها أهلك، نسأل الله لنا ولك التوفيق والشفاء. اللجنة الدائمة(10/183)

أصبت بمرض خطير في العشر الأواخر من رمضان عام 1395هـ واضطرتني ظروف المرض أن أفطر أربعة أيام من ذلك الشهر المبارك وكان أملي أن أشفى من المرض فأقضيها فيما بعد ولكن المرض استمر بي حتى الآن ونحن نستقبل رمضان جديد ولم أتمكن من قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان الفائت وليس عندي استطاعة في صيام الشهر المقبل رمضان عام 1396هـ نظرا لما أعانيه من هذا المرض وليس عندي يقين في شفائي من المرض فيما بعد. أطلب التكرم بإجابتي تحريريا فيما يلزم مع التكرم ببيان قيمة الإطعام في الوقت الحاضر بالنقود على حسب حالة المطعم والمطعم، وإذا لم يكن هناك مساكين متعددون في القرية فهل أكرر الإنفاق على المساكين المعينين بالقرية؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فعليك أن تصبر حتى يشفيك الله من هذا المرض ثم تقضي ما فاتك من الأيام التي أفطرتها من شهور رمضان التي تدركها والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. وكذلك كونك تظن في نفسك أنك لن تشفى، فهذا لا يصح أن يبنى عليه الحكم بأنك لن تشفى بأنك تطعم عن الأيام الماضية ويسقط عنك القضاء وعليك حسن الظن بالله ورجاء الشفاء مع الاستعداد للآخرة. شفاك الله من كل سوء وأعانك على أداء الواجب، ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم - لا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة، وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك، أما النقود فلا يجزئ إخراجها. اللجنة الدائمة(10/197)

إذا كان الصوم يزيد المرض أو يؤخر البرء جاز الإفطار وعليه القضاء هناك شخص مسلم أصيب بمرض البواسير الشرجية المستعصية مما أدى إلى نزف دم نتيجة الالتهابات الشديدة الحادة، وكان ذلك النزف خلال شهر رمضان المبارك. ولدى مراجعته للطبيب الأخصائي لمرضه طبعاً وصف له الطبيب العلاج اللازم..مع السماح له بالإفطار لأخذ العلاج طيلة مدة النزف ولحين انقطاع ووقف نزف الدم حتى أن نزف الدم بقي مستمراً كما هو أثناء أخذ العلاج...هل لهذا المريض وهو على تلك الحال التي ذكرت لفضيلتكم الإفطار؛ ليأخذ علاجه وأن يؤدي الصلوات الخمس مع استمرارية نزف الدم وتلوث ثيابه الداخلية والخارجية بالدم؟ الجواب: إذا كان حالك كما ذكرت وكنت لا تقوى على الصيام، أو كان الصيام يزيد في مرضك أو يؤخر برءك، فلك الفطر وعليك القضاء لقوله تعالى: ﴿  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184] وعليك أن تؤدي الصلاة حسب الاستطاعة بأن تصلي قائماً، أو جالسا، أو على جنب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( صل قائماً، فإن لم تستطع فجالساً، فإن لم تستطع فعلى جنب ) [ البخاري ] وتتطهر للصلاة بعد دخول الوقت بأن تتوضأ لكل صلاة؛ لأمره صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش وكانت تستحاض، فلا تطهر بأن تعصب فرجها وتتطهر لكل صلاة. اللجنة الدائمة(10/192)

 مريض بالسكر أفطر رمضان ولم يستطع القضاء، فماذا يلزمه؟

مريض بالسكر لم يستطع الصيام في رمضان، وبعد انتهاء رمضان تحسن ورأى أن عليه أن يقضي رمضان، جرب يوماً ورأى نفسه متعباً، والمرض هذا قديم، فما حكمه؟ الجواب: هذا يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لأن تركه للصيام كان لمرض لا يُرجى زواله. والسكر أعاذنا الله وإياكم منه في الغالب لا يزول، فيطعم عن كل يوم مسكيناً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/115)

 أصيبت بجلطة ومنعها الطبيب من الصيام فماذا يلزمها؟

امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فما الحكم؟ الجواب: قال الله تعالى:  ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] ، وإذا كان الإنسان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، وكيفية الإطعام: أن يوزع عليهم طعاماً من الرز، ويحسن أن يكون معه ما يؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء، أو إلى الغداء فيعشيهم، أو يغديهم، هذا هو حكم المريض مرضاً لا يُرجى برؤه، وهذه المرأة المصابة بما ذكره السائل من هذا النوع، فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/115)

 نصحه الطبيب بعدم الصوم لمدة خمس سنوات متتالية فهل يأخذ بقوله ؟

المصاب بدرن رئوي، ومعه شهادة من الطبيب المختص بنصحه بعدم الصيام خمس سنوات متتاليات، ويسألنا عن الحكم في ذلك؟

الجواب: قبول قول الطبيب المسلم الثقة في هذه الأمور سائغ، يجوز تأخير الصيام في المدة المذكورة عملاً بقوله.

وأما غير المسلم الثقة فلعله يسوغ قبول قوله في مثل هذه المسألة مدة المعالجة وما بعدها بزمن غير طويل للضرورة وهي عدم وجود الطبيب المسلم الثقة، وبخلاف ما بعد المعالجة بزمن طويل، لاسيما مع إحساس الإنسان من نفسه بتمام البرء والنشاط والقوة على الصيام وغلبة ظنه أن الصيام لا يسبب زيادة المرض أو تأخير البرء. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(4/144)

الأخذ بقول الطبيب غير المسلم في ترك الصوم يقول الشيخ محمد بن إبراهيم ــ رحمه الله ــ : وصلنا كتابك الذي تذكر فيه أنك مصاب بمرض السل، وتعالجت منه مدة سنتين ، وألزمك الأطباء بترك الصيام شهري رمضان، وخوفوك بأنك إذا صمت انتكس عليك المرض، وكذلك أعطوك تقريراً بترك الصيام خمس سنوات . إلى آخر ما ذكرته وتستفتي عن حكم ترك الصيام هذه المدة .

الجواب: - قال الله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية185 ].

أي ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه أو كان في حال سفر فله أن يفطر ، وعليه قضاء عدة ما أفطره من الأيام ، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية185 ] ونص العلماء على أنه إذا أخبر طبيب مسلم ثقة؛ بأن الصيام مما يضر بهذا المريض أو يمكن منه العلة أو يبطئ البرء ونحو ذلك، فإن ترك الصيام في مثل هذه الحالة جائز شرعاً. فإن كان الطبيب غير مسلم أو مسلماً لكنه غير عدل فلا يقبل وجدت الضرورة وحفت القرائن على صدق غير المسلم ونحوه بأن يحس المريض من نفسه بذلك أو يكون مشتهراً أن هذا المرض مما يتمكن بالصيام ويصعب برؤه فحينئذ يجوز ترك الصيام حتى يعافيه الله ويقوي عليه بدون ضرر.

أما ما مضي من الأشهر فعليك قضاؤها بعد البرء ولا كفارة في تأخيرها؛ لأن ترك لها لاستمرار المرض معك. من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(4/144)

 أصيب بمرض الصرع ولم يتمكن من صوم رمضان فماذا يلزمه؟

إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك؛ وذلك لاستمراري على العلاج ثلاثة أوقات يومياً, وقد جربت صيام يومين ولم أتمكن علما أنني متقاعد وتقاعدي يصل إلى ثلاثة وثمانين دينارا شهريا, وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي، فما حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكيناً خلال شهر رمضان؟ ما هو المبلغ الذي أدفعه؟  

الجواب: إذا كان هذا المرض الذي ألم بك يرجى زواله في يوم من الأيام، فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]، أما إذا كان هذا المرض مستمراً لا يرجى زواله، فالواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجوز أن تصنع غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرأ ذمتك، ولا أظن أحداً يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد، ولا حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر حسبما تقدر عليه. مجموع فتاوى ابن باز(15/222)

أفطر والده أواخر رمضان لمرض ثم توفي في شوال فماذا يلزم أقاربه؟ في شهر رمضان الفائت وبالتحديد في يوم " 21 " رمضان أفطر والدي وهو مريض، وتوفي في المستشفى في اليوم التاسع من شوال فما الحكم؟   الجواب: إذا كان مرضاً لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، وإن كان مرضاً يرجى برؤه ولكن بعد خروج رمضان تفاقم به المرض، كما توضح رسالتك حتى توفي، فلا شيء عليه؛ لأن الواجب عليه القضاء، لكنه لم يتمكن منه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/122)  

من عجز عن صوم بعض أيام من رمضان؛ لكبر سن أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً إنني من مواليد عام 1315هـ ومصاب بقرحة في المعدة من عام 1380هـ وعمري الآن حوالي 87 سنة وكل سنة وأنا أصوم رمضان كاملا، وأصوم ستا من شوال والحمد لله، وهذه السنة عازم بأذن الله على صيام رمضان ولكن فيما لو لم استطع ما هو الواجب عمله؟   الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت من كبر السن، فصم ما استطعت من رمضان، وما عجزت عنه وأفطرته فيجزئك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليك؛ لقوله سبحانه وتعالى ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) [ سورة التغابن الآية 16]  وقوله جل وعلا: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [ سورة الحج الآية 78 ]  اللجنة الدائمة (10/164)

حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يستطيعان الصوم رجل قد بلغ من السن 75 سنة ويشق عليه الصوم.. إلخ من أجل القرحة فما حكمه؟  

الجواب: إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار, ويطعمان عن كل يوم مسكيناً إما بتشريكه معهما في الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز للمسكين كل يوم، فإذا كانا مع ذلك مريضين بقرحة أو غيرها، تأكد عليهما الفطر ولا إطعام عليهما؛ لأنهما حينئذ إنما أفطرا من أجل المرض لا من أجل الكبر, فإذا شفيا قضيا عدد الأيام التي أفطراها، فإن عجزا عن القضاء بسبب الكبر أطعما عن كل يوم مسكيناً كما تقدم. هكذا أفتى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم. وأدلة ذلك معلومة منها قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184 ] والعاجز الكبير لا يستطيع القضاء, فوجب عليه الإطعام بدلا من ذلك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه, وشق عليه الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. مجموع فتاوى ابن باز (15/201)

له عدة أسئلة حول من أفطر لكبر سن أنا رجل طاعن في السن أبلغ من العمر قرابة التسعين ومصاب بمرض الربو والضغط وكنت أستطيع الصيام حتى العام الماضي، فقد أجبرني العجز على إفطار ستة عشر يوماً، وكنت أنوي قضاءها عند شفائي، ولكني حتى الآن عاجز عن قضائها وأخشى أن يدخل شهر رمضان وأنا لا زلت عاجزاً. لذا أرجو إبلاغي بما يراه الشرع مناسباً في الفدية لما مضى وما سيأتي؟ وبالنسبة للفدية وهي إطعام المساكين إذا كان ذلك لازماً ما هو القدر في إطعام المسكين الواحد؟ وإذا كان الآن لا يوجد فقراء يتقبلون الصدقة فهل يجوز إخراج فلوس بدلا من الطعام؟ وما مقدارها إذا كانت صحيحة؟ وهل توزع يومياً أم تجمع حتى نهاية الشهر؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر من بلوغك قرابة تسعين منه ووجود مرض الربو والضغط معك في هذا السن، وأنك أفطرت من رمضان الماضي ستة عشر يوما ولا زلت عاجزا عن القضاء فإنه لا يلزمك القضاء ويرخص لك في الإفطار ما دمت على حالك من العجز، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين، ولك أن تخرجها مجموعة، ولك أن توزعها متفرقة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [ سورة الحج الآية 78 ] ولا يجزئك إعطاء النقود بدلاً من الإطعام. ومقدار ما يدفع عن كل يوم نصف صاع من بر أو تمر أو شعير أو نحوها من قوت البلد. اللجنة الدائمة(10/163)

 من عجز عن الصوم هل له دفع كوبونات إفطار صائم للفقير بدلاً من إطعامه؟

إذا كان هناك رجلٌ مريض ومرضه لا يرجى شفاؤه فمن المعلوم أن عليه كفارة عن كل يوم، فهل يكفي أن يدفع هذه الكفارة قيمة إفطار صائم حسب ما يوزع من هذه الكروت من قبل جمعيات البر الخيرية أو غيرها، فإذا دفع الإفطار لثلاثين أو تسعة وعشرين يوماً حسب عدة الشهر لذلك المريض فهل يكفيه؟

الجواب: لا أرى أنه يكفيه، أولاً: لأن هذا الذي دفعه قد يؤكل وقد لا يؤكل، ربما يوضع الكرتون ليؤكل ولا يأكله أحد، والفدية لابد أن نعلم أنها وقعت في يد مستحقها، وأيضاً ربما يتكرر أكل الفقير الواحد لهذه الفدية، أليس كذلك؟ ربما يكون الذي تعطي يأكله اليوم فلان من الناس، واليوم الثاني يأكله نفس الرجل، واليوم الثالث كذلك، فهل تكون أطعمت مساكين أم مسكيناً واحداً؟ ولهذا لا نرى أنه يكفي. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية 

 هل يجب في فدية العجز عن الصوم أن يخرجها عن كل يوم أو له تأخيرها إلى نهاية الشهر؟

عندي امرأة مريضة مرضاً لا يرجى برؤه فهل يجب علي أن أخرج عن هذه المريضة في كل يوم من أيام رمضان، أم أصبر حتى ينقضي شهر رمضان؟

الجواب: نقول: إن المريض بمرض لا يرجى برؤه كالكبر، والسرطان، والأمراض المزمنة؛ إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم؛ فإنه يفدي عن كل يوم إطعام مسكين، سواء أطعمها كل يوم، أو جمع الفقراء جميعاً، لكن يجب أن نعلم أنه لا يكفي أن تكرر الإطعام على واحد من الفقراء، مثلاً تعرف فقيراً وكل يوم تذهب لتطعمه، هذا ما يكفي؛ لأن الواجب عن كل يوم مسكيناً، ولا يكفي أن ترددها على مسكين واحد، وعلى هذا فإن كان رمضان ثلاثين يوماً؛ نطعم ثلاثين مسكين، لكن كيف نطعمهم، نقول: إن شئنا جمعنا عشرة منهم إذا مضت عشرة أيام من الشهر وعشيناهم، وإذا مرت عشرون جمعنا عشرة آخرين وعشيناهم، وإذا مرت ثلاثون جمعنا عشرة غير الأولين وعشيناهم، أو جمعناهم جميعاً في آخر يوم كل الثلاثين.

وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر وصار لا يستطيع الصوم صار يجمع ثلاثين فقيراً في آخر يوم ويطعمهم خبزاً وأدماً، وإن شئت فأعطهم الطعام، وتجعل الصاع من الرز لأربعة مساكين، عن كم يوم؟ عن أربعة أيام.

إذا لم يجد المسكين يسقط عنه لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام، لكن هذا فرض لا واقعي، فالمساكين موجودون إن لم تجدهم في بلدك تجدهم في بلد آخر لابد.

يتعشون قد يختارون ثلثاً للطعام وثلثاً للشراب وثلثاً للنفس، المهم يطعمهم. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية 

إذا قرر الطبيب الثقة أن الصوم يضر بالمريض أفطر مصاب بمرض الكبد وأن الطبيب أمره بالفطر لاستعمال الدواء ويذكر أنه يستطيع المشي إلى المسجد وإلى المستشفى ويسأل هل يسوغ له الفطر والحال ما ذكر؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه مصاب بمرض في كبده وأن الطبيب أمره بالفطر، فإذا كان الطبيب ذا ثقة وأمانة وخبرة في فنه، فإن أمره بترك الصوم معتبر؛ لما يعرفه من حال المرض ومدى تحمل المريض الصوم من عدمه، وعليه أن يقضي ما يفطره بعد استطاعته. اللجنة الدائمة(10/194)

 ألزمه الأطباء بشرب الماء باستمرار وإلا سيعود عليه المرض فماذا يلزمه؟

مرضت بمرض الكلى وأجريت لي عمليتان ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلاً ونهاراً وبما لا يقل عن لترين ونصف يومياً، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر، هل أعمل بكلامهم أو أتوكل على الله وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق الحصى أو ماذا أفعل؟ وإذا لم أصم فما الكفارة التي علي دفعها؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان هؤلاء الأطباء حذاقاً بالطب فالمشروع لك أن تفطر؛ محافظة على صحتك ودفعاً للضرر عن نفسك، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرج وجب القضاء، وإن استمر بك ما أصابك من المرض أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب الماء وقرر الأطباء أن ذلك لا يرجى برؤه وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً. اللجنة الدائمة(10/179)

 ألزمها الطبيب بأكل ست وجبات يومياً لضعفها..ولا تقدر على قضاء ما فاتها فماذا يجب عليها؟

إن لي زوجة أصيبت في الباطنية ثم ذهبت بها إلى مستشفى الهدا التخصصي بالطائف وقد صامت من رمضان الماضي عشرة أيام ولم تستطع إكمال بقية رمضان وقال لنا الدكتور المختص: ينبغي لها ست وجبات في اليوم لأجل ضعفها، والآن قرب صيام شهر رمضان وذكرت أنها لا تستطيع قضاء أيام شهر رمضان الماضي، فأطلب من الله ثم منكم إفتائي هل ينوب عن الصيام فدية أم لا؟ لأن الدكتور قال: لازم ست وجبات في اليوم على فترات.  الجواب: إذا كان الواقع من حالها ما ذكر فهي معذورة في الإفطار في شهر رمضان، وعليها قضاء ما أفطرته من أيامه إذا شفاها الله وقويت على الصيام. وكذا إذا لم تتمكن من صيام رمضان الآتي أو بعضه فإنها تفطر وتقضي إذا شفاها الله. اللجنة الدائمة(10/191)

 مريض بالكلى نصحه الطبيب بشرب الماء باستمرار وأخبره بأن الصوم يضاعف الحصوات فماذا يفعل؟

مريض بالكلى ولا يستطيع الصوم؛ لأن الطبيب نصحه باستعمال السوائل دائماً، وقال له: إن الصوم يضاعف من الحصوات، ويؤدي إلى إتلاف الكلية فما حكم هذا؟ الجواب: جوابنا على ذلك أن نقول: إن هذا يعتبر من المرضى، ويعتبر مرضه فيما يبدو من الأمراض المستمرة، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، كما تقدم، وكيفية الإطعام إما أن يصنع طعاماً فيدعوهم إليه حتى يأكلوا منه، وإما أن يفرق أرزاً لكل مسكين أو من البر، وإذا حصل مع ذلك أن يجعل شيئاً يؤدمه من لحم أو غيره أحسن وأفضل. أما إذا قال الطبيب: إن هذا المرض يضرك الصيام فيه في أيام الصيف، ولكنه لا يضر في أيام الشتاء. فإنه يؤجل الصوم إلى أيام الشتاء ولا يطعم، لأن هذا تختلف حالته عن الذي يضره الصوم، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/124)

أخبرها الطبيب؛ بأن الصوم يضرها فماذا عليها؟ لدي امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية كما يلي: استئصال إحدى الكلى نهائياً وإخراج حصوة من الكلية الثانية توصية الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة. أفدنا جزاك الله خيرا ما حكم الكفارة في ذلك، وكيف أطعم ستين مسكينا في حالة ما يكون الجواب هكذا، وهل يجب الكفارة في ذلك طالما التوصية الطبية تنصح بعدم الصيام خشية على حياتها، وهل لا بد من الكفارة سنويا، وهل يجوز وضع الكفارة نقدا، وكم يكون عددها، وهل يجوز أنني اشتري حبا وأقسمه أو أنزل إلى الحرم وأقسم على المساكين نقدا لعدم وجود الستين نفراً؟   الجواب: إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها، فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من طعام البلد، ولا يجوز إخراج الكفارة نقوداً. اللجنة الدائمة(10/182)

أمره الطبيب بالفطر لمدة خمس سنوات فما الواجب عليه؟ أخي مصاب بقرحة في معدته والطبيب قد حماه على أنواع مخصصة من الطعام ونهاه عن الصيام لمدة خمس سنوات وقد جرب الصوم فوجده يتأثر منه ويسأل عن ذلك؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل عن أخيه، فإذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه؛ فيتعين السمع والطاعة لنصحه وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم، قال تعالى: ﴿  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184] وقال تعالى: ﴿  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [ سورة الحج الآية 78 ] وقال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] وقال صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [ البخاري ومسلم ]، فإذا شفي من مرضه تعين عليه قضاء صوم أشهر رمضان التي أفطرها. اللجنة الدائمة(10/187)

إذا قرر الأطباء؛ بأن المرض لا يرجئ برؤه سقط الصوم عن المريض ولزمه الإطعام إنني مريضة بالسكر والقرحة فإذا لم أستطع الصوم فماذا يجب علي أن أفعل؟

الجواب: عليك مراجعة الطبيب المختص, فإن قرر الطبيب المختص أن الصوم يضرك فأفطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذلك.

وإن قرر الأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم دائماً, وأنه فيما يعلمون أن المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه , فإنك تفطرين وتطعمين عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا والحمد لله. وليس عليك صيام؛ لقول الله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] مجموع فتاوى ابن باز(15/219)

أفطر بحسب قول الأطباء أن مرضه لا يرجئ برؤوه ثم شفي فماذا عليه؟ إذا برئ شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه، وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة؟ الجواب: إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله: إما بحسب العادة، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد، فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه؛ لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلاً عن الصوم. وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته، ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزاً لا يرجى زواله، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/126)

من هو الطبيب الذي يؤخذ بقوله في الإفطار الدكتور الذي يأمر بالإفطار هل يسمع أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلمًا ؟

الجواب: إذا كان الطبيب متخصصاً في المهنة وصادقًا فيها، وقال للمريض إن الصوم يضرك، فإنه يفطر ولو كان الطبيب غير مسلم إذا لم يوجد غيره وخصوصًا إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر.  المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/127)

أفطر أياماً عملاً بنصيحة طبيب غير مسلم فماذا يلزمه؟ نصحني طبيب بعدم الصيام؛ لأنه يضر بصحتي وبعد أن أفطرت 15 يوماً اتضح لي أن الطبيب غير مسلم، فماذا أفعل ؟

الجواب: يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها، وقد أخطأت في اعتمادك على قول الطبيب الكافر؛ لأنه لا يوثق بخبره، والواجب استشارة الطبيب المسلم الحاذق في هذا وفي غيره من الأمور الشرعية. وعليك اعتبار ذلك في المستقبل، والأطباء المسلمون كثيرون، والحمد لله. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/129)

 مصاب بالصرع ويعجز عن إخراج الكفارة فماذا عليه؟

إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك، وذلك لاستمراري على العلاج ثلاثة أوقات يومياً، وقد جربت صيام يومين ولم أتمكن، علماً أنني متقاعد، وتقاعدي يصل إلى ثلاثة وثمانين ديناراً شهريًّا، وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي، فما حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكيناً خلال شهر رمضان؟ وما هو المبلغ الذي أدفعه؟ الجواب: إذا كان هذا المرض الذي ألمّ بك يرجى زواله في يوم من الأيام، فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ]، أما إذا كان هذا المرض مستمرًّا لا يرجى زواله، فإن الواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجوز أن تصنع طعاماً غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر، وتبرأ ذمتك بذلك، ولا أظن أحداً يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد أن تطعم بعضهم في شهر، وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهر، حسبما تقدر عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/131)

مقدار الإطعام في كفارة من عجز عن الصوم لكبر سن أو مرض.. أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، ثم المريض الذي لا يشفى، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها. الجواب: أولاً: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [ سورة الحج الآية 78 ] وقوله: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184 ] قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا ) أهـ. والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم. ثانياً: أما الحامل التي تخاف ضرراً على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضررا على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام، كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر. اللجنة الدائمة(10/160) 

حكم تأخير صوم الكفارة إلى أيام الشتاء من وجب عليه صيام كفارة، وأحب أن يؤخره إلى الشتاء فما الحكم لو مات قبل ذلك؟ الجواب: إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب أن يبادر بذلك؛ لأن الواجبات على الفور، ولكن إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر، فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد، وإذا توفي قبل ذلك فليس عليه إثم؛ لأنه أخره لعذر، لكن يصوم عنه وليه، فإن لم يصم عنه أحد أُطعم من تركته عن كل يوم مسكين.  مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/371)

الواجب قضاء رمضان قبل دخول رمضان الآخر فاتني من رمضان ثلاثة أيام لم أصمها لمرض ألم بي، فهل يجزئ صومها في أي وقت أستطيع صومها فيه، أفيدونا؟ الجواب: يجب عليك أن تصوم هذه الأيام الثلاثة التي فاتك صومها من رمضان لمرضك في الأيام الباقية إلى رمضان الآتي وكلما عجلت بقضاء صومها كان أفضل، ولا يجوز لك تأخيرها أو تأخير يوم منها حتى يدخل رمضان مع القدرة على الصوم، فإن أخرتها أو بعضها حتى دخل رمضان وجب عليك قضاؤها بعد انقضاء رمضان، وإطعام مسكين عن كل يوم أخرته. اللجنة الدائمة (10/358)

أفطر رمضان لمرضه، وقد حصل خلاف في دخول الشهر، فهل يقضيه " 29 " أو " 30 "؟  لقد أجريت عملية جراحية في شهر رمضان والآن أريد أن أقضي، مع العلم أن المسلمين في مدينتي انقسموا إلى قسمين: القسم الأول أفطر اتباعاً للسعودية وبعض البلدان الإسلامية الأخرى " أي 29 يوماً ". والقسم الثاني أكمل الشهر " أي 30 يوماً " وهذا اتباعاً للجزائر، مع ملاحظة أن الجزائر تحدد بداية ونهاية الشهور العربية بواسطة الحساب الفلكي. السؤال هو: كم يوماً أقضي 29 أم 30. الجواب: لا يعتبر الحساب الفلكي أصلاً يثبت به بدء صيام شهر رمضان ونهايته، بل المعتبر في ذلك رؤية الهلال، فإن لم يروا هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان أكملوا شعبان ثلاثين يوما من تاريخ رؤيته أول الشهر، وكذا إذا لم يروا هلال شوال ليلة ثلاثين من رمضان أكملوا عدة رمضان ثلاثين يوماً. وعلى هذا يجب عليك صيام " 29 " يوماً قضاء لرمضان الذي عجزت عن صيامه من أجل العملية اتباعاً للدول التي صامت لرؤيته وأفطرت بها. اللجنة الدائمة (10/108) 

 أخر قضاء رمضان بسبب المرض، فهل تلزمه كفارة؟

مرضت ولم أتمكن من صيام شهر رمضان فأخرته إلى رمضان من السنة القادمة، هل يجزئ الصوم فقط؟ أم هناك كفارة وما هي؟  

الجواب: إذا كنت أخرته من أجل المرض كفاك القضاء فقط، إذا كان المرض استمر معك إلى رمضان الآخر، فإنه يكفيك القضاء والحمد لله ولا شيء عليك، أما إن كنت تساهلت وأنت طيب ولم تقض إلا بعد رمضان آخر، فإنك تجمع بين الأمرين تقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو نحو ذلك، تجمع وتعطى بعض الفقراء. مجموع فتاوى ابن باز (15/350) 

من أخر قضاء رمضان بسبب المرض وعجز عن قضاءه لكبر سنه فماذا يلزمه؟

أنا رجل طاعن في السن وأبلغ من العمر سبعين عاماً وعلي ستة وعشرون يوماً أفطرتها في رمضان سابق, مضت عليه سنوات عديدة وذلك بسبب مرض يتعهدني في معظم أيام حياتي, سؤالي: هل أقضي هذه الأيام وأفدي رغم كبر سني أم أفدي فقط بدلاً من قضاء هذه الأيام؟ وما مقدار الصاع بالكيلو؟  

الجواب: إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] ، أما إن كنت أخرت القضاء تساهلاً منك مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء ، فإنه يلزمك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير. والواجب في ذلك نصف صاع عن كل يوم أخرت قضاءه إلى رمضان آخر من غير عذر ومقداره كيلو ونصف تقريبا، يدفع الطعام للفقراء والمساكين, ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد, ومتى عجزت عن القضاء بسبب كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه حسب تقرير الطبيب المختص الثقة سقط عنك القضاء, ووجب عليك الإطعام وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما. مجموع فتاوى ابن باز (15/204)

 أفطرت أياماً من رمضان بسبب ضعف بنيتها فهل يسقط عنها القضاء؟

رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد حاضت قبل دخول شهر رمضان، وإنه أمرها بالصيام ولما كانت ضعيفة البنية شق عليها الصيام، وأفطرت آخر الشهر لعدم استطاعتها، فهل تقضي هذه الأيام أم تسقط عنها لعدم استطاعتها؛ لأنها لا تستطيع الصيام؟ الجواب: حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى علامات البلوغ، وهي الحيض، فقد صار الصيام فرضاً في حقها، فالأيام التي تركت صيامه بناء على أنها لا تستطيع صيامها؛ لضعف بنيتها، فإنها لا تسقط عنها، وإنما تصومها بعد الاستطاعة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. اللجنة الدائمة (10/336)

عجز عن الصوم بسبب إصابته بمرض القلب فهل يصوم عنه أولاده؟ والد صديقتي رجل كبير يصلي باستمرار لكن قبل ست سنوات ترك الصوم وتمسك بالصلاة فقط بسبب إصابته بمرض القلب المزمن فهل تستطيع بناته الصوم عوضاً عنه؟  

الجواب: ما دام هو موجود وعاجز عن الصوم بتقرير الأطباء أنه عاجز, ولا يرجى زوال هذا المرض, فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين عن الصوم، يطعم عنهما عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه لا يصام عنه إلا إذا مات ولم يصم، فلهم الخيار إذا صاموا عنه فهم محسنون, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) [ البخاري ومسلم ] وإن أطعموا كفى. مجموع فتاوى ابن باز(15/202)

 أفطرت أياماً من رمضان بسبب المرض ثم توفيت فماذا يلزم أقاربها؟

خالتي أصيبت بصداع مزمن يذهب ويعود إليها، وإذا أتاها شعرت بألم شديد في الرأس ثم استغرقت في نوم عميق يشبه الغيبوبة من 8 - 10 ساعات، وعند مناداتها لا نسمع إلا أنينها، وقد أفطرت كذا يوم في رمضان الفائت، وقد توفيت قبل أيام، فماذا علينا نحن أقاربها، هل نتصدق عنها عن الأيام التي أفطرت فيها؟  

الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة بقيت بعد إفطارها في رمضان صحيحة تستطيع الصوم ولم تقض، فإنه يشرع لبعض أقاربها أن يقضوا عنها ما عليها من الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). متفق على صحته. والمراد بالولي القريب. مجموع فتاوى ابن باز (15/366)

 لم تقض ما عليها من الصوم بسبب الأمراض ثم توفيت فماذا يلزم أقاربها؟

توفيت والدتي وعليها صيام خمسة أشهر، أفطرتها بسبب رضاعتها لأولادها الخمسة، ولم تستطع صيامها في حياتها نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام، وفعلا بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت، كيف يتم قضاء ذلك عنها؟ وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام؟ 

الجواب: ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها، أو من أجل الرضاع الذي قامت به، فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام؛ لأنها معذورة، والله سبحانه يقول: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] ، فهذه لم تدرك العدة وهي قادرة على الصوم، فسقط عنها، ولا شيء عليكم، لا من جهة الصيام ولا من جهة الإطعام إذا كانت معذورة، أما إذا كنتم تعلمون أنها كانت متساهلة، وأنها غير معذورة، بل تستطيع أن تقضي، فالمشروع أن تقضوا عنها أنتم، ولو تعاونتم كل واحد من أولادها أو أقاربها يفعل شيئاً يصوم أياماً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا صمتم عنها فلكم أجر عظيم، إذا كانت في اعتقادكم أنها مقصرة ومتساهلة، وإن أطعمتم أجزأ الإطعام، لكن الصوم أفضل؛ لهذا الحديث الصحيح، ولما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: ( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) [ البخاري ومسلم ]، فهذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما، كلها تدل أن الصوم يقضى عن الميت، سواء كان نذراً أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم، وإن لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذورا بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية، فلا إطعام ولا صيام على الورثة. مجموع فتاوى ابن باز (15/371)

 توفي في رمضان، فهل يلزم وليه إكمال الصوم عنه؟

إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟ الجواب: إذا مات في إثناء رمضان، فإنه لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه؛ لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) [ مسلم ]، فعلى هذا إذا مات، فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم ، فإنه لا يقضى عنه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/386)

من دخل عليه رمضان وهو مريض ثم توفي فلا قضاء ولا كفارة ما حكم من كان مريضاً ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان، فهل يقضى عنه أم يطعم عنه؟ 

الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام؛ لأنه معذور شرعاً. وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام؛ لأنه معذور شرعاً. أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات، أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات، فإنه يشرع لأوليائهما- وهم الأقرباء- القضاء عنهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). متفق على صحته. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم ممسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير، كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه. وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا، فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما. ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه؛ لقول الله عز وجل: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] وقوله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ]. مجموع فتاوى ابن باز(15/366)

من لم يتمكن من قضاء ما عليه من الصوم حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام

ما حكم من مات على نية قضاء الصوم ولم يقض؟ وهل يجوز لأبنائه القضاء عنه؟ الجواب: من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام، أما إن كان التأخير من دون عذر حتى مات، فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق على صحته. اللجنة الدائمة(10/368)

 أغمي عليها بسبب الجلطة ثم توفيت فماذا يلزم أقاربها؟

امرأة أصيبت بجلطة قبل رمضان ولم يغم عليها إغماء كاملاً، فكانت تبدأ بالصلاة وأثناء الصلاة تخاطب من حولها، ولما قرب رمضان أغمي عليها إغماء كاملاً، ولكن الأطباء قالوا: إنها تسمع ثم توفيت في رمضان، فهل يكفر عنها؟ الجواب: هذه المرأة التي أصيبت بجلطة قبل رمضان وبقيت مغمى عليها أو فاقدة الشعور، يطعم عنها لكل يوم مسكين؛ لأن الصحيح أن الإغماء لا يمنع وجوب الصوم، وإنما يمنع وجوب الصلاة، فلو أغمي على الإنسان بغير اختياره وبقي يومين أو ثلاثة فلا صلاة عليه، أما إذا كان باختياره كما لو أغمي عليه بواسطة البنج، فإنه يلزمه القضاء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/114)

 مرضت لعدة سنوات ثم توفيت فهل على زوجها قضاء ما فاتها من الصوم؟

مرضت زوجتي ومكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف، ولم تستطع صومها بسبب المرض، ..، ثم توفيت وكان مجموع الصوم الذي عليها ثلاثة أشهر ونصف، فهل أصوم عنها هذه المدة أو أدفع عنها صدقة أو أصوم عنها وأدفع صدقة؟   الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن زوجتك مكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف سنة، ولم تستطع صوم رمضان في هذه السنوات في وقته ثم توفيت؛ فإن استمر بها المرض حتى الوفاة فلا قضاء عليها؛ لعدم تمكنها منه، قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] وقال: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] ولا يطالب أولياؤها ولا زوجها بالقضاء عنها، أما إن كانت شفيت مدة من هذا المرض تتمكن فيها من القضاء وفرطت فيه شرع لزوجها وأقربائها أن يصوموا عنها ما وجب عليها قضاؤه ولم تقضه. اللجنة الدائمة(10/371)

لم تصم رمضان بسبب المرض وتوفيت في شوال فهل يقضى عنها ما أفطرته؟ إحدى الأخوات ماتت والدتها في شهر شوال وكانت مريضة طول شهر رمضان ولم تصم منه شيئاً فهل يجب على ابنتها أن تصوم عنها؟ الجواب: لا يجب على ابنتها أن تصوم عنها؛ لأنه إن كان مرضها مرضاً مخوفاً ميئوساً من برئه فالواجب أن يطعم عنها عن كل يومٍ مسكين وإن كان مرضها مرضاً عادياً يرجى زواله ولكن الله تعالى قدر عليها فماتت فلا قضاء عليها أصلاً وذلك أن المرض ينقسم إلى قسمين: قسمٌ: لا يرجى زواله بل نهايته الموت كالسرطان ونحوه من الأمراض المعروف أنها لا يشفى منها ، فهذا يطعم عن كل يومٍ مسكيناً. والقسم الثاني: ما يرجى أن يشفى منه ولكن يقدر الله عز وجل أن يستمر به المرض حتى يموت فهذا لا يطعم عنه ولا يصام عنه؛ لأن الواجب عليه قضاء رمضان ولم يتمكن منه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب لم تصم عشر سنوات لكبر سنها ثم توفيت فماذا يلزمه ورثتها؟

لي جدة كبيرة في السن ولم تصم منذ عشر سنوات لعدم استطاعتها، وتوفيت هذا العام، ولم تكفر عن السنوات الماضية, ولم يكفر عنها ورثتها وذلك لجهل منهم مع العلم أنها تحصل على مساعدة من مصلحة الضمان الاجتماعي, فهل يلزم الورثة التكفير عنها كل صيام رمضان في السنوات الماضية؟ وهل عليهم إثم في ذلك؟  

الجواب: إذا كانت سليمة العقل في المدة المذكورة وتستطيع التكفير، فإنه يخرج عنها من تركتها كفارة الأيام التي لم تصمها ولم تكفر عنها، عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد يصرف للفقراء والمساكين.

أما إن كانت قد تغير عقلها بسبب الهرم أو كانت فقيرة في حياتها لا تستطيع التكفير؛ لكون المقرر لها من الضمان الاجتماعي بقدر حاجتها لا يفضل منه شيء للتكفير فلا شيء عليها ولا على ورثتها؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ]

 ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) متفق على صحته. ولأنها بوجود الهرم إن كانت هرمت يسقط عنها التكليف بالصوم والصلاة ونحوهما. مجموع فتاوى ابن باز(15/208)

 مات وعليه قضاء أيامٍ من رمضان فهل يجوز توزيعها على أقارب الميت؟

رجل توفيت زوجته وعليها قضاء من شهر رمضان، ما حكم القضاء عنها، ومن أحق بالقضاء: زوجها أو أولادها، وهل يجوز تجزئة القضاء على العائلة كل شخص يصوم يوماً، يعني توزع أيام القضاء على العائلة؟ الجواب: إذا كان منذ أن أفطرت الأيام من شهر رمضان لم تستطع الصيام حتى توفيت فليس عليها شيء، أما إن كانت قد صحت من المرض، ولم تقض، فالمشروع لورثتها وأقاربها قضاء ما عليها من الصيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق على صحته، ولا بأس بتوزيع الأيام بينهم. اللجنة الدائمة(10/373)

توفيت بعد أن منعتها أمها من الصيام لضعفها، فهل على الأم القضاء لكونها منعتها من الصيام؟ لي بنت وهي ضعيفة الجسم، وقد أقبل شهر رمضان علينا ومنعتها أمها من صيام شهر رمضان في خلال سنتين، ثم إن البنت توفيت وصيام الشهرين في ذمتها، وأسأل هل على أمها إثم في ذلك؛ لأنها هي المتسببة في ذلك، وهل يجب عليها القضاء عن بنتها؟  الجواب: إذا كانت هذه البنت لا تقوى على الصيام لضعفها في حكم المريضة لم تأثم أمها بمنعها من صيام شهر رمضان، وإذا استمر بها الضعف وعدم القدرة على الصيام حتى ماتت فلا يجب قضاء الصيام عنها. أما إذا كانت البنت تقوى على الصيام مع ضعفها دون مشقة فادحة، ولا حرج، فأمها آثمة بمنعها من صيام رمضان، ويشرع قضاء الصوم عنها، والأولى أن تتولى القضاء أمها لكونها متسببة. اللجنة الدائمة(10/376)

مريض أبى الإفطار والتزمت له زوجته إن توفي صامت عنه فأفطر ثم توفي فهل يلزم زوجته الصوم عنه؟

والدي مرضاً شديداً في بداية شهر شعبان، وجاء شهر رمضان..، وصام ستة أيام من رمضان، وهو لا يأكل، يشرب الماء والقهوة فقط، ودخل عليه أهل الخير منهم بعض إخوانه وزوجته وقالوا له: أنت يجب عليك أن تفطر حيث عندك عذر شرعي، وهو المرض الشديد. قال لهم: لا يمكن أن أفطر، أموت أو أحيا. وقالت له زوجته: إذا شيء جرى بك موت مثلاً فأنا مستعدة أنا أقضي عنك. وبعد إلحاح شديد من زوجته أفطر حيث وهم خائفون عليه من الصيام أن يؤثر على حالته، وقد أفطر باقي شهر رمضان 24 يوماً، وبعد العيد بعشرة أيام توفي والدي. والسؤال هنا هو: هل على والدتي الصوم عن أبي في رمضان الذي هي وعدته وقطعت على نفسها؛ بأن تصوم بدلاً عنه لو مات؟   الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فأبوك معذور في فطره لشدة مرضه، فليس عليه قضاء ولا فدية لاتصال موته بمرضه، وليس على أمك قضاء ولا فدية لما أفطره أبوك من أيام مرضه كذلك، وإن كانت قد التزمت له بذلك لسقوط الصيام والفدية عنه. اللجنة الدائمة(10/378)

 هل للحامل أن تفطر في رمضان؟

بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة، فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة. الجواب: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء، سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها، فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] اللجنة الدائمة(10/222)

هل يجب على الحامل الصوم إذا تضرر جنينها؟ امرأة حامل في شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر، وكان الجنين في بطنها يتحرك بشدة وبعد أسبوع خرج ميتاً، فهل على الأم شيء؟   الجواب: لا شك أن هذه المرأة الحامل التي صامت والصوم يشق عليها أنها أخطأت، وأنها خالفت الرخصة التي رخص الله لها فيها، وإذا تبين أن موت الجنين من هذا الفعل، فإنها تكون ضامنة له، ويجب عليها الكفارة أيضاً وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام، والمراد بالقتل خطأ؛ لأن القاتل عمداً والعياذ بالله لا كفارة له، فإن الله يقول: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [ سورة النساء الآية 93 ] هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئاً، لكن الذي يقتل مؤمناً خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة، فإذا تيقنا أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها، فإنها تكون حينئذ متعدية فيلزمها ضمانه بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة، والدية هنا ليست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، وهي عشر دية أمه. ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا كانت دية الرجل قررت الآن مئة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفاً، ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفاً أي خمسة آلاف. وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه لا شيء عليها، والأصل براءة ذمتها، فحينئذ يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فعلها أو لا؟ مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/157)  

إذا خافت الحامل على نفسها أو ولدها فهل لها الفطر؟ الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم؟ الجواب: جوابنا على هذا أن نقول: الحامل لا تخلو من حالين: إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام. والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة لصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: افطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا أفطرت الحامل والمرضع من أجل الخوف على الولد فقط دون الأم، فإنه يجب عليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يدفعه من تلزمه نفقة ذلك الطفل، وفي معنى ذلك أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفاً على الولد في معنى ذلك من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه، فإنه يفطر ويقضي، مثلاً: رأيت النار تلتهم بيتاً وفيه أناس مسلمون، ولا يمكن أن تقوم بالواجب، بواجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت لتتقوى على إنقاذ هؤلاء، فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذه الحال أن تفطر لإنقاذهم، ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء، فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا لإنقاذه، ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم، فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم؛ لأن هذا شبيه تماماً بالحامل التي تخاف على جنينها والمرضع التي تخاف على ولدها، والله تبارك وتعالى حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى، بل يكون حكمهما واحد، وهذه من كمال الشريعة الإسلامية وهو عدم التفريق بين المتماثلين، وعدم الجمع بين المختلفين، والله عليم حكيم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/162)

  إذا أفطرت الحامل أو المرضع مع القدرة على الصوم فماذا يلزمها؟

إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقول الله تعالى في المريض: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الآدميين، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو قوي. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/161)

وجوب الصوم على المرضع إذا أمنت الضرر امرأة نفست في شهر شعبان، وطهرت في عشر رمضان، هل لها أن تشرع في الصيام مع قدرتها على ذلك؟ مع أن بعض الأطباء ذكر أن الطفل يصبر ست ساعات على الرضاعة وهي قادرة على الصيام؟ الجواب: إذا كانت ترضع ولا ينقص لبنها، فيجب عليها أن تصوم، متى طهرت من النفاس، مادام ليس على الولد ضرر، لكن إذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإمساك بقية اليوم، تظل مفطرة، حتى الحائض لو طهرت مثلاً في نصف النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب ذلك اليوم. هذا هو القول الراجح. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/164)

ما يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان خوفاً على أنفسهما..؟ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟ الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط. اللجنة الدائمة(10/220)

 ما هو وجه التفريق بين خوف الحامل على نفسها وخوفها على جنينها في مذهب أحمد؟

إذا أفطرت المرأة خوفاً على الجنين فماذا عليها؟ وما وجه التفريق بين خوفها على نفسها وخوفها على الجنين عند الإمام أحمد؟ الجواب: المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة الحامل إذا أفطرت خوفاً على الولد فقط لزمها القضاء؛ لأنها لم تصم، ولزم من يعول الولد أن يطعم عنها لكل يوم مسكيناً؛ لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة الولد. وقال بعض أهل العلم: الواجب على الحامل القضاء فقط، سواء أفطرت خوفاً على نفسها، أو خوفاً على الولد، أو خوفاً عليهما إلحاقاً لها بالمريض، ولا يجب عليها أكثر من ذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/163)

هل يجزئ الحامل إخراج الكفارة بدلاً عن القضاء؟ لدي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409هـ. أصابتها عادة الحيض وأفطرت " 14 " يوماً، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي الآن حامل في الشهر السادس. أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل؟   الجواب: يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكين، عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد، يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد، أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا شيء عليها سوى القضاء. اللجنة الدائمة(10/157)

أخرت قضاء رمضان بسبب الحمل، فماذا يلزمها؟

زوجتي أفطرت " 6 " أيام من رمضان وأصبحت حاملاً وإلى الآن لم تصم هذه الأيام الستة، وسوف تضع في رمضان القادم وهي ترضع الطفل. فما الحكم، ومتى تقوم بصيام الستة وهل عليها كفارة؟  

الجواب: عليها أن تقضي ما أفطرت من رمضان عند القدرة، ولو بعد رمضان الآخر، ولا كفارة عليها. إذا كان التأخير بعذر عدم الاستطاعة، أما إن تساهلت في ذلك فعليها التوبة والقضاء

والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقداره نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، من بر أو أرز أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً. مجموع فتاوى ابن باز(15/348)

حكم صوم من تناول الدواء بعد طلوع الفجر بوقت يسير أمي تناولت دواءها بعد أذان الفجر في رمضان بوقت قصير وأنا قد نبهتها على أنها إذا شربت دواءها في هذا الوقت يكون عليها يوم؟ الجواب: إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر، فإن صيامه هذا غير صحيح؛ لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الإمساك بقية اليوم، إلا إذا شق عليه الإمساك من أجل المرض، فله أن يفطر من أجل المرض، ويلزمه القضاء؛ لأنه تعمد الفطر. ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان، إلا عند الضرورة، مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوباً تخفف عنه، فإنه في هذا الحال يكون مفطراً ولا حرج عليه في الفطر مع المرض. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/120)

 الحقن الشرجية هل تفطر الصائم؟

ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم؟ الجواب: الحق الشرجية التي يحقن بها المرضى في الدبر ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم. فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة، بناء على أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر. وقال بعضهم: إنها ليست مفطرة وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلل ذلك؛ بأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً، وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/204)  

ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟ الجواب: لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً؛ لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب، فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك، فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/204)  

التداوي بالحقن في نهار رمضان ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي؟ الجواب: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى. اللجنة الدائمة(10/252)

حكم حقنة الوريد والعضل للصائم

ما حكم من حقن حقنة في الوريد والعضل أثناء النهار بشهر رمضان وهو صائم وأكمل صومه، هل فسد صومه ووجب قضاؤه أم لا؟  

الجواب: صومه صحيح؛ لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن. وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط؛ خروجا من الخلاف في ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/257)

استعمال إبر البنسلين في نهار رمضان ما حكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى؟ الجواب: استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم؛ لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/220)

حكم استعمال الإبر المغذية للصائم هل يجوز للصائم أن يستعمل الإبر المغذية؟ الجواب: استعمال الإبر المغذية للصائم محرم إذا كان صومه واجباً؛ لأن هذه الإبر تفطر الصائم، إذ هي بمعنى الأكل والشرب لقيامها مقامهما واستغناء المتناول لها عن الطعام والشراب. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/219)

هل يؤثر ضرب الإبر العلاجية على الصوم؟ هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟ الجواب: الإبر العلاجية قسمان: أحدهما: ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب، لأنها بمعناه، فتكون مفطرة، لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه صورة من الصور، حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص. القسم الثاني: الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر، لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى، فهي ليست أكلاً ولا شراباً، ولا بمعنى الأكل ولا الشرب، والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/215)

الصواب أن الإبر المغدية تفطر قرأت في بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب " فقه السنة " لمؤلفه الشيخ سيد سابق أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست مفطرة، وأعلم أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلك. فما الرأي المعروف لدى جمهور العلماء؟  

الجواب: الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم، إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم. مجموع فتاوى ابن باز(15/257)

هل يفسد الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ خروج الدم من الأنف أو من أحد أعضاء الجسم وضرب الإبر في الوريد أو في الورك والقطرة والكحل والمرهم والتغرغر بعلاج في الفم هل تفطر؟ وهل هناك دليل أو قاعدة يقاس عليها؟ الجواب: كل هذه الأشياء لا تفطر الصائم؛ لأن القاعدة الشرعية أن من تلبس بالطاعة على وجه شرعي فإنه لا يمكن إفسادها إلا بدليل شرعي من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو إجماع المسلمين، أو القياس الصحيح الذي يتساوى فيه المقيس والمقيس عليه في علة الحكم. وإذا نظرنا إلى هذه الأشياء لم نجد دليلاً شرعيًّا يدل على فساد الصوم بها، وبناء على ذلك لا يحل لنا أن نفسد عبادة عباد الله تعالى إلا بدليل نبرأ به حين لقاء الله. لكن التغرغر مكروه إلا لحاجة؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقيط بن صبرة رضي الله عنه: ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) [ أبو داود والترمذي ]، فإذا احتاج إلى التغرغر ولم يتمكن من تأخيره إلى الفطر فلا حرج عليه فيه، لكن عليه أن يحترز غاية الاحتراز من نزول ذلك إلى جوفه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/255)

 هل يفطر الصائم باستعمال  بخاخ الربو؟

في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو فهل يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان؟

الجواب: استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك؛ لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية، فتنفتح لما فيه من خاصية، ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب، ولا أكلاً ولا شرباً يصل إلى المعدة. ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس صحيح. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/210)

حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان ما حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهاراً لمريض الربو ونحوه؟  

الجواب: حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾[ سورة الأنعام الآية 119] ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية. مجموع فتاوى ابن باز(15/265)

استعمال الأكسجين في نهار رمضان

شخص به مرض الربو ولا يستطيع قراءة القرآن إلا باستعمال الأكسجين فهل يستعمله في نهار رمضان؟ الجواب: إذا كان استعماله للأكسجين ليس بضروري، فالأحسن أن لا يستعمله، والصائم لا يلزمه أن يقرأ القرآن حتى نقول: إنه يستعمله ليقرأ القرآن، لكن بعض المصابين بهذا المرض يقول: إنني لا أستطيع أن أدع استعماله، وإذا لم أستعمله أخشى على نفسي ويختنق نفسي. فنقول: لا بأس أن تستعمل هذا الأكسجين؛ لأنه حسبما بلغنا لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى أفواه العروق التي تتفتح ليسهل النفس، وإذا كان كذلك فلا حرج فيه، لكن هناك نوعاً من الحبوب يعطى لأصحاب الربو، وهي عبارة عن كبسولة فيها دقيق، ولها آلة تضغط ثم تنفجر في نفس الفم، ويختلط هذا الدقيق بالريق، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب، لأنه إذا اختلط بالريق وصل إلى المعدة، وحينئذ يكون مفطراً فإذا كان الإنسان مضطراً إلى استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويفدي فيطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/212)

 أُحقن بالماء في حال إغماءه فهل يفطر؟

رجل صائم أغمي عليه وصار أثناء الإغماء يحرك رأسه ويخرج اللعاب من فمه فقام شخص حضره فرشه بالماء فحقن ماءً في فمه فهل يفطر أم لا؟ الجواب: من المعلوم أن الذي أغمي عليه وصب الماء في حلقه أنه لا يشعر، ولكن هل يفطر؟ أو لا يفطر المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يفطر بذلك؛ لأنه حصل بغير اختياره ومن شروط المفطرات أن يكون الصائم المتناول لها باختياره، وهذا لا اختيار له في ذلك. وقال بعض العلماء: إنه يفطر. وقال بعضهم: إنه إن كان يرضى بذلك عادة فإنه يفطر، وإن كان لا يرضى بذلك فإنه لا يفطر، والظاهر القول الأول: أنه لا يفطر، وعلى هذا فصيامه صحيح؛ لأن هذا الأمر حصل بغير اختياره، وإن قضى يوماً مكان هذا اليوم فهو خير، فإن كان يلزمه فقد أبرأ ذمته، وإن كان لا يلزمه فقد تطوع به. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/276)

أفطر في رمضان بسبب التعب، فماذا يلزمه؟ منذ خمس سنوات وفي شهر رمضان المبارك، أفطرت أربعة أيام وليس لي عذر غير التعب، فهل يجب علي القضاء؟ وهل علي كفارة، وما هي؟  

الجواب: عليك ثلاث أمور:

الأمر الأول: التوبة إلى الله سبحانه، والندم على ما فعلت من التقصير والإفطار بغير عذر شرعي. وعليك التوبة إلى الله من أجل التأخير؛ لأنك أخرت القضاء. والواجب أن تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه، فعليك التوبة إلى الله من هذا التأخير، ومن الإفطار بغير عذر. والتوبة لازمة من كل ذنب، وهي: الندم على الماضي من الذنب، والإقلاع عنه، والعزم الصادق من العبد ألا يعود إليه، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ سورة النور الآية 31 ]

الأمر الثاني: عليك مع ذلك قضاء الأيام الأربعة؛ لأن الله تعالى، قال: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. وإذا أفطر غير المريض وغير المسافر فمن باب أولى أن يقضي وعليه التوبة إلى الله تعالى.

الأمر الثالث: هو إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريبا، من تمر أو من حنطة أو أرز أو غيرها من قوت البلد " يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم " يعطاها بعض الفقراء، ولو فقيرا واحدا يكفي. مجموع فتاوى ابن باز(15/336)

 استعمال المراهم لإزالة جفاف الشفاه في نهار رمضان

حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين؟ الجواب: لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء، أو بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/224)

هل يفسد الصوم بالقيء؟ القيء في رمضان هل فطر؟ الجواب: إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد، فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض ) [ أحمد وأهل السنن ].  فإن غلبك القيء، فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان؛ بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل نقول: يجب عليك أن تمنعه؟ لا. أو تجذبه؟ لا. لكن نقول: قف موقفاً حياديًّا، لا تستقيء، ولا تمنع؛ لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت. فدعه إذا خرج بغير فعل منك، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/231)

التقيؤ بعد صلاة الفجر ورجوع بعضه إلى المعدة

بعد صلاة الفجر في رمضان يحصل له ما يشبه التقيؤ بخروج بعض الماء أو الطعام إلى فمه فيقوم باسترجاعه إلى بطنه فيقول: هل هذا يؤثر في الصيام أم لا؟

الجواب: التقيؤ فيه تفصيل: إذا كان التقيؤ يخرج بدون اختيار الإنسان وبدون إرادته يقذف ويخرج من معدته عن طريق الفم ، فهذا لا يؤثر على صيامه؛ لأنه بغير اختياره، أما إذا كان استدعاه هو وتسبب في خروجه حتى قاء ، فإنه يفطر بذلك، وما ورد في السؤال من أن السائل يغلبه القيء ويخرج إلى فمه ولكنه يسترجعه ويبتلعه فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يقذفه ويخرجه من فمه وإذا ابتلعه متعمداً فإنه يفسد صومه؛ لأن الفم في حكم الظاهر ، فإذا وصل إليه شيء ثم استرجعه وبلعه ، فإنه بذلك كمن أكل أو شرب، فيكون قد أفطر بهذا الصنيع ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/117)

 حكم صوم من تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد

صائم تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فما حكمه؟ الجواب: إذا تقيأ عمدا فسد صومه، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه، وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير متعمد. اللجنة الدائمة(10/254)

من غلبه القيء هل يلزمه القضاء؟

ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم- هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟  

الجواب: حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء ). خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مجموع فتاوى ابن باز(15/265)

استمنى بأمر الطبيب، فهل يفسد صومه؟ أفيدكم بأنه في شهر رمضان كان لدي مراجعة في إحدى المستشفيات وكان ذلك الموعد لم يكن لدي أي فرصة في مجال العمل، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لا بد منه، مما أجبرني على ذلك، حتى أعطيته المني لغرض التحليل، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء..، وهل علي كفارة غير القضاء لأجل أكون على بصيرة؟   الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنيت فيه، ولا كفارة عليك. اللجنة الدائمة(10/260)

 هل يؤثر الفصد على صحة الصوم

الصائم إذا قام بفصد مريض بمشرط ونحوه هل يؤثر على صحة صيامه؟ الجواب: إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه؛ حيث إن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته، قال في كشاف القناع: " لا فطر بفصد وشرط" انتهى. المقصود من قوله. اللجنة الدائمة(10/262)

هل يفسد الصوم بالتبرع بالدم؟ حكم التبرع بالدم للصائم

التبرع بالدم في نهار رمضان هل هو جائز أم يفطر؟

الجواب: إذا تبرع بالدم فأخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يحتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ ، فأما إن كان قليلاً فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر والبراويز للتحليل والاختبار. الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2/133)

هل يفسد الصوم بسبب سحب عينات من الدم للتحليل؟

ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان، وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره " برواز " متوسط؟  

الجواب: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم، بل يعفى عنه؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر. مجموع فتاوى ابن باز(15/274)

 أخذ الدم من المريض هل يؤثر على صومه

رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم، ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم، فهل يخل بصومه؟ الجواب: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيراً عرفاً ، فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيراً عرفاً ، فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف، وأخذا بالاحتياط براءة لذمته. اللجنة الدائمة (10/263)

ما صحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ ما صحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ الجواب: هذا الحديث صححه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم رحمهما الله وغيرهم من المحققين، وهو صحيح، وهو أيضاً مناسب من الناحية النظرية؛ لأن المحجوم يخرج منه دم كثير يضعف البدن، وإذا ضعف البدن احتاج إلى الغذاء، فإذا كان الصائم محتاجاً إلى الحجامة وحجم، قلنا: أفطرت فكل واشرب من أجل أن تعود قوة البدن، أما إذا كان غير محتاج نقول له: لا تحتجم إذا كان الصيام فرضاً، وحينئذ نحفظ عليه قوته حتى يفطر. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/241)

التوفيق بين حديث : "أفطر الحاجم والمحجوم " وحديث: " احتجم وهو صائم " كيف نوفق بين حديث: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وبين حديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم؟ الجواب: نوفق بينهما: أولاً: أن احتجام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يدرى هل هو قبل الحديث: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) [ أحمد والترمذي ] أو بعده؟ وإذا كان لا يدرى أهو قبله أو بعده فيؤخذ بالنص الناقل عن الأصل وهو الفطر بالحجامة؛ لأن النص الموافق للأصل ليس فيه دلالة، إذ أنه مبقي على الأصل، والأصل أن الحجامة لا تفطر، فاحتجم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة. ثانياً: هل كان صيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين احتجم صياماً واجباً، أو صيام تطوع؟ فقد يكون صياماً واجباً، وقد يكون صيام تطوع، فإن كان صيام تطوع، فلمن صام صوم تطوع أن يقطعه، وليس في هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر، لاحتمال أن يكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نوى الفطر قبل أن يحتجم، بل حتى لو كانت تفطر فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان صومه تطوعاً، فإن صوم التطوع يجوز قطعه، ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس ( احتجم وهو صائم ) [ البخاري ] ناسخ؛ لأن شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، فإذا لم نعلم لم يجز أن نقول بالنسخ؛ لأن النسخ ليس بالأمر الهين، فهو إبطال نص من الشرع بنص آخر، وإبطال النص ليس بالأمر الهين، بل لابد أن نتحقق أن هذا النص قد نسخ بالنص المتأخر. إذن لا معارضة بين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم، وبين قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ويكون العمل على ما يدل عليه حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته " حقيقة الصيام " وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/242)

هل يفطر الصائم بسبب الرعاف أو خرج الدم من الجرح؟ إذا كان الإنسان صائما ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟

الجواب: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) [ أحمد والترمذي ]. أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/271)

 نزول الدم إلى الجوف بسبب مرض الجيوب الأنفية لا يفسد الصوم

رجل أصيب بمرض الجيوب الأنفية، وأصبح بعض الدم ينزل إلى الجوف، والآخر يخرجه من فمه، ولا يجد مشقة من صومه، فهل صومه صحيح إذا صام؟ الجواب: إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه، وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره، والذي يخرج لا يضره. وأنبه على مسألة النخامة والبلغم، فإن بعض الصائمين يتكلف ويشق على نفسه فتجده إذا أحس بذلك في أقصى حلقه ذهب يحاول إخراجه، وهذا خطأ، وذلك لأن البلغم أو النخامة لا تفطر الصائم إلا إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها فإنه يفطر عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء لا يفطر أيضاً. وأما ما كان في حلقه ونزل في جوفه فإنه لا يفطر به ولو أحس به، فلا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في محاولة أن يخرج ما في حلقه من هذا الأذى. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/356)

هل يفسد الصوم بخروج الدم بسبب خلع الضرس؟ هل يبطل الصوم بالرعاف؟ وكذلك خروج الدم بخلع الضرس؟ الجواب: لا يبطل الصوم خروج ذلك؛ لأنه بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير، فإن صومه صحيح، ولا حرج عليه أيضاً في خلع الضرس؛ لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه للتأذي منه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس، ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج من الضرس أنه دم يسير، فلا يكون له معنى الحجامة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/249)

هل يفسد الصوم بابتلاع الدم؟ في شهر رمضان أرعفت وأنا صائم ودخل الدم في جسمي؟ الجواب: خروج الدم بالرعاف لا يفطر الصائم؛ لأنه بغير اختياره، لكن إن كنت ابتلعت الدم باختيارك فعليك القضاء إذا كنت ابتلعته بعد وصوله إلى فيك ذاكراً صومك. اللجنة الدائمة(10/268)

 هل يفسد الصوم بغسيل الكلى؟

يوجد بعض المرضى شفاهم الله تتعطل كلاهم عن العمل مما يضطرهم إلى ما يسمى بالغسيل وهو: أنه هناك كلية صناعية تقوم بتطهير الدم وتنقيته من الشوائب وذلك في الأسبوع مرتين أو ثلاث بحيث يخرج دم الإنسان كله من جسده بأنبوب آخر بعد التنقية مع أنه يضاف للدم داخل الكلية الصناعية بعض المواد المطهرة ولولا هذا العمل لتعرضت حياة الإنسان للموت بسبب تعطل الكلى فهذا الأمر ضروري. والسؤال: هل يؤثر الغسيل على الصيام إذا كان الإنسان صائماً؟ علماً بأن هذا ضرورة له ويشق عليه أن يفطر ويقضي وجسمه لا يستفيد سوى تنقية الدم من الشوائب وقد كثر التساؤل- أرجو من سماحتكم الإفادة. الجواب: جرت الكتابة لكل من: سعادة مدير مستشفى الملك فيصل وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض للإفادة عن صفة واقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية، وهل تشتمل على نوع من الغذاء. وقد وردت الإجابة منهما بما مضمونه: أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة " كلية صناعية " تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام. اللجنة الدائمة(10/189)

تغيير الدم لمرضى الكلى يوجب القضاء ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم، هل يلزمه القضاء أم لا؟   الجواب: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر. مجموع فتاوى ابن باز(15/274)

 ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم

ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟ الجواب: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) [ أحمد والترمذي ] ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره، فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً، فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين. أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة: كالدم الذي يؤخذ للتحليل فلا يفسد الصوم أيضاً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/239)

هل يفسد الصوم بأخذ البنج ؟ بالنسبة للبنج الذي يوضع في السن في نهار رمضان هل علي قضاء ذلك اليوم إذا أخذت هذا البنج؟

الجواب: لا؛ لأن البنج لا يفطر البنج موضعي يؤثر على الموضع بالخدورة ولكنه لا يصل إلى المعدة ، فمن بُنِّجَ وهو صائم نفل أو فرض فصيامه صحيح. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب إبر التخدير " البنج " وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه هل يؤثر على الصيام؟

إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه، وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه، فهل لذلك أثر على الصيام؟  

الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصوم وسلامته. مجموع فتاوى ابن باز(15/259)

أفطرت أياماً من رمضان..وأطعمت عن كل يوم مسكيناً فهل يجزئها عن القضاء؟ قبل سنتين وفي شهر رمضان كنت مريضة ولم أستطع الصوم سبعة أيام، وبعدها قمت وأطعمت عن كل يوم مسكينًا، هل أكتفي بذلك وهل عليَّ قضاء عن تلك الأيام أفيدونا مأجورين ؟

الجواب: يجب عليك القضاء، ولا يجزئ عنك الإطعام، قال الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة: آية 184 ]، والإطعام إنما يجزئ عمن عجز عن القضاء عجزًا دائمًا قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾[ سورة البقرة الآية 184]. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان( 5/127)