نكاح المرأة الحامل بمن زنى بها
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «لقد أصبح الاختلاط وتقليد الغربيين عادة في هذا الزمن حتى تفشى الزنا والعياذ بالله في كثير من الدول الإسلامية، وعندما تظهر علامات الحمل على الفتاة يسارع أهلها بتزويجها لعشيقها، أو لغيره؛ خوفا من الفضيحة. والسؤال هو: هل يجوز شرعا للأب، أو ولي الأمر، تزويج وليته وهو يعلم أنها حامل، وإذا جاز ذلك هل تعتبر الفتاة بكرًا أم ثيبًا عند كتابة عقد النكاح؟ وهل يجوز إعلان ذلك الحمل عند العقد؛ حتى يعلم الزوج؟ وإذا كان ذلك لا يجوز كيف يتصرف ولي الأمر عندما يتم مثل ذلك الزواج رغما عنه بواسطة بقية الأهل، وإقرار الفتاة علما بأن مثل هذه المشاكل تحصل في دول لا تحكم بشرع الله، ولا بكتاب الله وسنة رسوله؟ كيف تكون علاقة الأب من ابتنه، أو الولي مع وليته عندما ترتكب مثل هذه الفاحشة؟ هل يجوز له التبرأ منها؟ نرجو من سماحتكم نشر هذه المشكلة بشيء من التفصيل في مجلة الدعوة السعودية، أفادكم الله».
التصنيفات
- فقه >> الأسرة >> حكم النكاح وفضله >> آداب النكاح وأحكامه
- فقه >> الفتاوى >> فتاوى عامة