×
في هذه المادة مجموعة من فتاوى الصيام، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان أحكام صوم التطوع.

 صوم التطوع

 معنى حديث:" لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين..."

ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا تتقدموا رمضان بيومٍ أو يومين إلا إذا كان الرجل يصوم يوماً فصادفه فليصم ذلك اليوم ) السؤال ما معنى هذا الحديث؟ الجواب: هذا اللفظ الذي ذكره السائل ليس هو لفظ الحديث لكنه بمعناه فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يومٍ أو يومين إلا من كان له صومٌ يعتاده فليصمه وذلك أن تقدم صوم رمضان بيومٍ أو يومين فيه نوعٌ من التنطع والتشدد أن يقوم أحدٌ بتقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين احتياطاً منه على ما يزعم فيكون في هذا تنطعٌ في دين الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ) [ مسلم ] ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن كان له صومٌ اعتاده أن يصومه ولو صادف قبل رمضان بيومٍ أو يومين ، فمثلاً إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم الاثنين وكان يوم الاثنين هو التاسع والعشرين من شعبان فإنه يصومه ولا إثم عليه لأنه لم يصم هذا اليوم احتياطاً لرمضان وإنما صامه ؛ لأن هذا من عادته وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيامٍ من كل شهر ولكنه لم يصمها في شعبان ولم يتيسر له صومها إلا في آخر شعبان ، فصامها في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين فإنه لا شيء عليه ؛ لأن ذلك صومٌ كان يصومه وكذلك لو كان عليه قضاءٌ من رمضان وقد بقي عليه يومٌ أو يومان ، فصامهما في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شعبان ، فإنه لا يضره والمهم أن الحكمة من النهي لئلا يتنطع المتنطع فيقول أصوم قبل رمضان بيومٍ أو يومين احتياطاً. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 معنى حديث : " من صام يوماً في سبيل الله.. "

ما معنى : ( من صام يوماً في سبيل الله أبعد الله عنه النار يوم القيامة سبعين خريفاً ) وهل صيام في سبيل الله يعني الجهاد أم يعني الأيام العادية؟ الجواب: الصيام في سبيل الله يعني الصيام في الجهاد في سبيل الله ؛ لأن الصيام مع الجهاد فيه مشقه فلهذا كان جزاء من صام فيه وهو مجاهد في سبيل الله أن يباعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ومعني "سبعين خريفاً " سبعين سنة وكان العرب يطلقون الخريف وهو أحد فصول السنة على السنة كاملة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وهذا تعبير معروف عند العرب فإن قال قائل لم خص ذلك بسبعين خريفاً؟ قلنا أن مثل هذه الأمور لا يمكن الإجابة عليها ؛ لأن عقولنا قاصرة عن إدراك الحكمة في تقييد ذلك بسبعين خريفاً ولو قدره النبي صلى الله عليه وسلم بأقل وأكثر لم يكن لدينا علم عن الحكمة في ذلك فمثل هذه الأمور يسلم الإنسان فيها تسليما كاملاً لما جاء به الشرع خبرا أو طلباً حتى الطلب الآن قد طلب منا أن نصلى خمس صلوات في كل يوم وليلة فلماذا كانت خمس صلوات؟ ولماذا كانت أربعاً في الظهر والعصر والعشاء واثنتين في الفجر؟ لماذا لم تكن ثمانياً أو أربعاً في الفجر وما أشبه ذلك من الأمور التي ليس لنا فيها إلا أن نسلم ونقول : ( سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ). [ سورة البقرة الآية 32 ] الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 هل يشترط في صوم التطوع تبييت النية من الليل؟

هل تجب النية في صوم التطوع المعين كصيام الست من شوال وعرفة وعاشوراء أم تجوز النية من النهار؟ الجواب: النفل نوعان نفلٌ مطلق ونفلٌ مقيد ، فالنفل المطلق يجوز للإنسان أن ينويه في أثناء النهار إذا لم يفعل ما يفطر قبل ذلك مثاله رجل قام لصلاة الفجر وقبل أن يفطر فطور الصباح أحب أن يصوم ذلك اليوم فنوى فصيامه صحيح مجزئ ويثاب على الصوم من نيته لا من طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ) [ البخاري ومسلم ] وهذا لم ينوِ من الفجر بل نوى من أثناء النهار والنوع الثاني نفلٌ مقيدٌ بيوم، فهذا لا بد أن ينويه من قبل الفجر ليكون قد صام يوماً كاملاً كيوم عرفة مثلاً مثاله شخص قام يوم عرفة وليس من نيته أن يصوم ، لكنه في أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب من قبل ولم يأتِ مفطراً، فنقول الصيام صم ليس فيه مانع لكنك لا تثاب ثواب من صام يوم عرفة ، فإنك لم تصم يوم عرفة صمت بعض يوم عرفة ، فلا يحصل لك ثواب من صام يوم عرفة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

تمنعها والدتها من صوم التطوع فماذا تفعل؟ أنا طالبة في الخامسة عشرة من عمري أريد أن أتزود من الأعمال الصالحة لكي أفوز بجنة النعيم وأريد أن أتطوع بصيام يومي الاثنين والخميس وقد أخبرت والدتي واستأذنتها بصيام الاثنين والخميس ولكنها لم توافق وقالت لي عندما تتزوجين صومي عند زوجك وقد اقترحت عليها هذا الأمر عدة مرات ولكنها لم توافق فهل في صوم يومي الاثنين والخميس معصية لها أم لا؟ الجواب: أولاً: نوجه الكلام إلى الأم التي منعتك من فعل الخير،  فننصحها بأن لا تمنعك من فعل الخير لأنكِ إذا فعلتِ الخير لا يضرها وهو نافع لك وربما تدعين الله لها عند الإفطار فيتقبل الله دعائك ولا ينبغي للوالدين أن يمنعا أولادهم من ذكور أو إناث من فعل الخير ، بل ينبغي أن يشجعوهم على فعل الخير وأن يعينوهم عليهم ، وأما بالنسبة لك فلا حرج عليك إذا صمت مع القيام بما يلزم أمك من خدمة وغيرها وعدم الضرر عليك ، ولكن إذا أمكن أن تداري الوالدة ؛ بأن تصومي من غير أن تشعر ، فهذا خير وأحسن ولكن أرجو أن الوالدة بعد سماعها لهذا الكلام أرجو ألا تمنعك من الصوم وأن تيسر لك الأمر. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

تمنعها والدتها من صوم شعبان بحجة عدم جوازه السائلة بأنها تصوم كل اثنين وخميس وتصوم أيضاً في شعبان لكن والدتي تمنعني من الصيام في شعبان بحجة أنه لا يجوز الصيام قبل رمضان فهل هذا صحيح؟ الجواب: صيامك يوم الاثنين والخميس صومٌ مستحب مطلوب فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول: ( هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) [ أحمد والترمذي والنسائي ] وكذلك الإكثار من الصيام في شعبان ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصوم في شهر مثلما يصوم في شعبان إلا رمضان فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم أكثر شعبان لكن من لم يكن يصوم في شعبان فإنه منهي أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) [ البخاري ومسلم ] فالمهم أن تبلغي أمك بأن صيام شعبان من السنة أن يصومه الإنسان كله أو إلا قليل منه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 هل للمرأة أن تصوم تطوعاً بغير إذن زوجها؟

هل يلزم المرأة أن تأخذ إذنًا من زوجها أثناء صيام التطوع، وما حكم هذا الصيام؟

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ لأن له عليه حق العشرة والاستمتاع، فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه، فلا يجوز لها ذلك ولا يصح صومها تنفلاً إلا بإذنه.المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(4/73) 

يكره منع الزوجة من صوم التطوع، إذا لم يكن للزوج بها حاجة

هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال؟. وهل يلحقني إثم في ذلك؟

الجواب: ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا ًوزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الاستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع، فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها، إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع ونحوه سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل. الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2/167)

يحرم صوم التطوع إذا كان يخل بالعمل الرسمي

أحياناً أصوم الإثنين والخميس وأعقد النية على الصيام في الليل، وفي الصباح أذهب إلى عملي ولكن في بعض الأيام أشعر بالتعب والنعاس مما يضطرني إلى الإفطار فهل لي ذلك؟ الجواب: نقول لمن كان له عمل رسمي: إن كان صومه يخل بالعمل فإن صومه حرام، سواء الاثنين، أو الخميس، أو الأيام البيض؛ لأن القيام بعمل الوظيفة واجب، وصوم التطوع ليس بواجب، ولا يمكن أن يضيع الإنسان الواجب من أجل فعل المستحب، وهذه يخطئ فيها كثير من الناس يتهاونون في أداء الواجب، ويفعلون السنة، فهم كالذين يبنون قصراً ويهدمون مصراً، وهذا غلط. أما إذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع، أو كان في فصل الشتاء نهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله فليصم. وجواب السؤال نقول له: أفطر وجوباً، وقم بالعمل الواجب. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/63)

 حكم صيام التطوع في السفر إذا كان معتاداً على الصيام

شخص اعتاد أن يصوم الأيام البيض، والاثنين والخميس، ويسافر بعض الأيام إلى أهله، فهل يصوم هذه الأيام؟ والشق الثاني يقول: إن بعض أقربائي وأهلي علموا بأني أصوم هذه الأيام وأخشى أن يصيبني فيها رياء، فهل أترك هذه الأيام وصيامها؟

الجواب  صيام النفل كسائر التطوعات إن شاء الإنسان صامها وإن شاء تركها، لكن لا ينبغي للإنسان إذا عمل عملاً إلا أن يثبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ عبد الله بن عمر: ( يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل )[ البخاري ومسلم ]

فأقول للأخ: استمر، وإذا كنت مسافراً فانظر الأيسر لك: إن كان الأيسر أن يصومه صام، وإن كان الأيسر أن يفطر أفطر.

وأما خوف الرياء فلا يهتم به؛ لأن الشيطان يخوف الرجل إذا رآه مقبلاً على العبادة فيقول: أنت مراءٍ، فليستعذ من الشيطان الرجيم وليمضِ في عمله ولا يهمه هذا. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح

 أفضل الأيام في صوم التطوع

ما خير الأيام لصيام التطوع وأفضل الشهور لإخراج الزكاة؟ الجواب: أفضل الأيام لصيام التطوع: الاثنين والخميس، وأيام البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وعشر ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة، والعاشر من شهر محرم، مع صيام يوم قبله أو يوم بعده، وستة أيام من شوال. أما الزكاة فتخرج بعد تمام الحول إذا بلغ المال نصابا في أي شهر. اللجنة الدائمة(10/385)

صوم يوم الاثنين والخميس سنة يوجد لدى والدي والدة تصوم كل شهر ثلاثة أيام، ويوم الإثنين ويوم الخميس تريد من ذلك فعل الخير، ونما إلى علمها بأن صيام هذا الأيام غير جائز. نطلب من فضيلتكم إفتاءنا في ذلك رحمكم الله وجزاكم الله كل خير. الجواب: يشرع صيام يوم الإثنين ويوم الخميس، فقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الإثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: ( إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس )  [ البخاري ومسلم ] ، وفي لفظ: ( فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) [ أحمد وأبو داود والنسائي ] فدل الحديث على أن صيام يوم الإثنين ويوم الخميس جائز، وأنه من السنة، كما أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة أيضاً، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة(10/388)

المفاضلة بين صوم الاثنين والخميس وأيام البيض

والدتي تواظب ومنذ زمن طويل على صيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع، وهي الآن تريد الاستفسار ومعرفة هل هذا العمل أفضل أم أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ نرجو الإفادة.

الجواب: هذا العمل أفضل وأكثر أجراً، وصيام الثلاثة الأيام داخل في ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول: " ( إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) [ أحمد وأبو داود والنسائي ]. مجموع فتاوى ابن باز (15/387)

لا حرج في صوم يوم الإثنين دون الخميس

أنا لا أستطيع صيام يوم الخميس لأسباب خاصة، فهل يكفي أن أصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، أم لا بد من صيامهما معاً؟

الجواب: لا حرج في صوم أحد اليومين المذكورين دون الآخر، وصيامهما سنة وليس بواجب، فمن صامهما أو أحدهما فهو على خير عظيم، ولا يجب الجمع بينهما، بل ذلك مستحب؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز (15/386)

 أيهما أوكد صوم يوم الاثنين أو الخميس؟

ما حكم صيام يوم الاثنين والخميس؟ وأيهما أوكد؟ الجواب: صوم يوم الاثنين والخميس سنة، وذلك لأن الأعمال تعرض فيهما على الله عز وجل، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) [ أحمد وأبو داود والنسائي ] وصوم الاثنين أوكد من صيام الخميس، وفي الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ( ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وأنزل عليَّ فيه ). [ مسلم ] مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/15)

 حكم صوم يوم الاثنين أو الخميس إذا صادف أيام التشريق؟

ما حكم من اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس ووافق أحد أيام التشريق هل يصومهما أم لا؟ الجواب: إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس أيام التشريق، فإنه لا يصومهما؛ لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: ( لم يُرخّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) [ مسلم ] يعني المتمتع والقارن في الحج، ومن المعلوم أنه لا ينتهك محرم لفعل سنة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/16) نوى صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فهل يلزمه صومها طوال عمره؟ رجل نوى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ولم ينذر ذلك فهل يلزمه صومهما طوال العمر أم لا؟ الجواب: مجرد نية الفعل لا تلزم بالفعل، فإذا نوى الإنسان أن يصوم يوم الاثنين والخميس ولكنه لم يصم فلا شيء عليه، وكذلك لو شرع في الصوم ثم قطعه فلا شيء عليه أيضاً؛ لأن صوم النفل لا يلزم إتمامه حتى لو نوى الإنسان أن يتصدق بمال وفصل المال فإنه لا يلزمه أن يتصدق به، إذ أن النية لا أثر لها في مثل هذه الأمور، وعلى هذا فنقول للأخ السائل: إنه لا يجب عليك أن تستمر في صيام يوم الاثنين والخميس، ولكن إن فعلت ذلك فهو خير، لأن يومي الاثنين والخميس يسن صيامهما. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/16) هل يجزئ صوم أيام البيض عن الاثنين والخميس؟

هل يجزئ صيام البيض عن الخميس والاثنين؟ الجواب: صيام أيام البيض وهي: اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وصيام يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، كل منها عبادة مستقلة ومشروعة، فإذا صمت بعضها فلك أجره. اللجنة الدائمة(10/386)

صوم الاثنين والخميس من رجب وشعبان صيام الاثنين والخميس من رجب وشعبان هل يجوز بعد 15 من شعبان؟ الجواب: صيام يوم الإثنين والخميس لا يختص برجب أو شعبان، بل هو مندوب في أشهر السنة ولا حرج على من اعتاد صيامهما في سائر السنة أن يصومهما في آخر شعبان، حتى ولو وافق أحدهما يوم الشك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) متفق عليه. اللجنة الدائمة (10/408)

يستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل كونها في الثالث عشر..

ورد في الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فمتى تصام هذه الأيام؟ وهل هي متتابعة؟ الجواب: هذه الأيام الثلاثة يجوز أن تصام متوالية أو متفرقة، ويجوز أن تكون من أول الشهر، أو من وسطه، أو من آخره، والأمر واسع ولله الحمد، حيث لم يعين رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: ( نعم ). فقيل: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: " لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم ". [ أبو داود والترمذي ] لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل؛ لأنها الأيام البيض. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/12)

هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم – يداوم على صوم أيام البيض؟ بالنسبة لأيام البيض؛ هل صحيح أن الرسول لم يترك صيامها سفراً ولا حضراً ؟ أما أنه أمر مستحب ؟

الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوعاً ويكثر الصيام، كان يصوم حتى يقال: إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال: إنه لا يصوم؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام التطوع حضرًا وسفرًا، أما كونه يلازم أيام البيض؛ فهذا لا أدري ولا يحضرني الآن شيء فيه. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/151)

 صوم ثلاثة أيام من كل شهر هل تتعين في أيام البيض؟

صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل لابد أن تكون في الأيام البيض فقط؟ أم يجوز أن يصام منها ثلاثة أيام من أي يوم في الشهر؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يصوم في أول الشهر أو وسطه، أو آخره متتابعة، أو متفرقة، لكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض الثلاثة وهي: ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر. قالت عائشة رضي الله عنها: " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، لا يبالي أصامها من أوله، أو آخر الشهر "[ أبو داود والترمذي ]. مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/12)

التشريك بين نية صوم يوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة؟ وهل نأخذ الأجرين؟ الجواب: تداخل العبادات قسمان: قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها، أو متابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضاً؛ لأن سنة الفجر مستقلة، وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى، كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها، فإنها لا تداخل، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا: لا يصح هذا؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزئ عنها. والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين؛ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى، أجزأت عنه تحية المسجد، وإن نواهما جميعاً فأكمل، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات، ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر، أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/13) إذا صام الست من شوال كفى عن الثلاثة أيام من كل شهر هل يصح جمع نيتين في صيام يوم واحد، مثل أن يصوم أحد الأيام الست مع يوم واحد من الأيام البيض؟ الجواب: العبادات أحياناً تتساقط يعني يسقط بعضها بعضاً، وهذا فيما إذا علمنا أن المقصود حصول هذه العبادة في هذا الوقت دون النظر إلى ذات العبادة، فمثلاً إذا دخل الإنسان المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل المسجد وهو يريد أن يصلي الراتبة فصلى الراتبة سقطت بذلك تحية المسجد؛ لأن المقصود أن لا تجلس حتى تصلي وقد صليت، وكذلك لو دخلت والإمام يصلي فإن من المعلوم أنك سوف تدخل مع الإمام وتسقط عنك تحية المسجد. كذلك لو صام الإنسان أيام الست اكتفى بها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قالت عائشة رضي الله عنها: " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولا يبالي في أول الشهر صامها، أو وسطه، أو آخره " [ أبو داود والترمذي ] وإذا كنت تريد أن تصوم الأيام البيض بذاتها، فإنك تصوم أيام الست في أول الشهر، ثم إذا جاءت أيام البيض قمت بصيامها؛ لأنك أردت أن يكون صيامك في هذا الوقت المعين، أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن صيام الأيام الستة يجزئ عنها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/14)

الأيام البيض تصام على حسب التقويم

لا يخفى على سماحتكم أن الأشهر العادية لا يعلم الإنسان موعد دخولها، فكيف يكون الحال بالنسبة لصيام الأيام البيض من كل شهر؟ أقصد كيف يعرف الإنسان هذه الأيام حتى يتمكن من صيامها؟  

الجواب: يشرع له أن يصومها حسب التقويم؛ عملاً بغالب الظن، وإن صامها في غير أيام البيض كفى ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامها من كل شهر ولم يقيدها بأيام البيض، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ( صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر )، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ( أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: " صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل النوم ). والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وهو مخير إن شاء جمعها وإن شاء فرقها؛ لإطلاق الأحاديث وعدم تقييدها بالتتابع. مجموع فتاوى ابن باز(15/382)

من نسي صوم الأيام البيض، فهل يلزمه قضاءها ؟ أنا أصوم من كل شهر ثلاثة أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهل يجب علي القضاء إذا أفطرت خلال هذه الأيام نتيجة لأسباب الحيض أو نتيجة نسيان؟ الجواب: وجوب القضاء غير وارد وذلك؛ لأن هذا الصوم صوم تطوع وصوم التطوع لا يأثم الإنسان بتركه ولا يجب عليه قضاؤه ولكني أخبر السائلة أنَّ صيام الثلاثة من الشهر تجزئ سواء في أوله أو وسطه أو آخره كما ( كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي أن يصومها في أول الشهر أو وسطه أو آخره ) [ أبو داود والترمذي ] وأن كونها في اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر سنة ولا يفوت أجرها إن جعلها فيما قبل هذه الأيام أو فيما بعدها نظير ذلك مثلاً الصلاة في أول وقتها أفضل ولكن لو صلاها في أخر الوقت أو في وسط الوقت أجزأت كذلك صيام الأيام الثلاثة في أيام البيض أفضل ولكن لو صامها في أول الشهر أو آخره حصل بذلك الكفاية والأجر. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

من فاته صوم أيام البيض، شرع له الصوم من بقية الشهر

هل يجوز قضاء الأيام البيض بحيث يبدأ الإنسان بصيامها ثم يحبسه حابس ويقطعه عن صيامها؟  

الجواب: المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن صامها في الأيام البيض كان أفضل، وإن صامها في بقية الشهر كله كفى ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبين أن الأيام البيض أفضل من غيرها، فإذا كانت المرأة أو الرجل يصومان الأيام البيض، ثم شغلا عنها شرع لهما الصيام من بقية الشهر، والحمد لله، ولا يسمى قضاء ؛ لأن الشهر كله محل صيام من أوله إلى آخره، فإذا صام المؤمن أو المؤمنة من أوله أو من وسطه أو من آخره ثلاثة أيام حصل المقصود وحصلت السنة وإن لم يصمها في أيام البيض. مجموع فتاوى ابن باز(15/381)

 فضل صوم الأيام البيض وما الحكم لو صادفتها المرأة حائضاً؟

ما الفضل الوارد في صيام الأيام البيض من كل شهر؟ وإذا صادف وجود الدورة الشهرية فهل يجوز للمرأة أن تصوم ثلاثة أيام بدلاً منها من نفس الشهر؟ الجواب: أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، ولكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. فإن لم يمكن؛ بأن كانت المرأة حائضاً، أو حصل سفر، أو ضيق، أو ملل، أو مرض يسير، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحصل الأجر لمن صام هذه الأيام الثلاثة، سواء كانت الأيام البيض الثالث عشر، والرابع عشر والخامس عشر، أو خلال أيام الشهر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي أصامها في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره ) [ أبو داود والترمذي ] فالأمر في هذا واسع، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة سواء أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن كونها في الأيام الثلاثة أيام البيض أفضل. وإذا تخلف ذلك لعذر أو حاجة، فإننا نرجو أن الله سبحانه وتعالى يكتب الأجر لمن كان من عادته صومها ولكن تركها لعذر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/11)  

إذا صادفها الثالث عشر وهي حائض فهل تصوم الرابع عشر..؟ إذا طهرت من الحيض في اليوم الثالث عشر من أي شهر، فهل يجوز لي أن أصوم يوم الرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام البيض وأيضاً إذا طهرت في اليوم الرابع عشر هل يجوز لي صيام يوم الخامس عشر فقط من هذه الأيام أم الواجب في صيام هذه الأيام أن تكون متتالية؟ الجواب: صيام الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سنة وليس بواجب فلو تركها الإنسان ولم يصمها فلا حرج ولو صام يوماً وترك يومين فلا حرج ولو صام يومين وترك يوماً، فلا حرج ولو صام ثلاثة متفرقة أو متوالية أو متتابعة، فلا حرج ولو صام في أول الشهر أو وسطه أو آخرها، فلا حرج قالت عائشة رضي الله عنها " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أول الشهر صامها أو من وسطه أو من آخره " [ أبو داود والترمذي ]، ولكن لا شك أن الأفضل أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة في يوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل أنه لو لم يصم في هذه الأيام الثلاثة لم يحصل الأجر، بل من صام ثلاثة أيام من كل شهر فهو كصوم الدهر كله سواء كان من أول الشهر أو وسطه أو آخره. والخلاصة أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صوم الدهر كله وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر جائز في أول الشهر أو وسطه أو آخره وأن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

يتعذر عليها صوم الأيام البيض بسبب الحيض فهل تصومها متفرقة؟ أنا امرأة أريد أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ولكني لا أستطيع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ لأنني امرأة وتحتم ظروف الحيض والنفاس، هل يجوز لي صيامها في أي يوم من أيام الشهر من غير تحديد 13، 14، 15؟ وهل إذا صمتها من أي يوم في الشهر يعتبر صيام الدهر أم لا؟ الجواب: الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد أيام البيض، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ( صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر ) [ البخاري ومسلم ]  اللجنة الدائمة(10/404)

تعذر عليها صوم ثلاثة أيام من الشهر لمرض فهل تقضيها؟

أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة؟ الجواب: صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختياراً، إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل ) [ البخاري ومسلم ]، فلا قضاء عليك في ذلك، ولا كفارة، علماً أن ما تركه الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره؛ لحديث: ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ) رواه البخاري في صحيحه. اللجنة الدائمة(10/402)

من لم يكمل صيام الأيام البيض يحسب له أجر ما صام منها

صمت يومين من الأيام البيض ولم أصم اليوم الثالث لبعض الظروف، فهل يحسب لي أجر هذين اليومين؟.

الجواب: لا شك أنه يحسب لك أجرهما إذا كنت صمتهما لله سبحانه لا رياء ولا سمعة؛ لقول الله عز وجل: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [ سورة الأنعام الآية 160] وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث. مجموع فتاوى ابن باز(15/386)

 حكم صوم الأيام البيض من شعبان فقط

هناك رجل اعتاد سنوياً أن يصوم 3 أيام من شعبان الأيام البيض وليلة 15 شعبان يذبح ذبيحة صدقة، أرجو الإفادة عن حكم ذلك ليتم نصحه أو تأييده على ذلك. الجواب: حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر تطوعاً ولم يخص بذلك شهراً دون آخر، إلا رمضان، كما هو معروف، فتخصيصك شعبان بذلك مخالف لعموم السنة الدالة على عدم التخصيص، وكذلك حث عليه الصلاة والسلام أمته على التقرب إلى الله تعالى وحده بالذبائح تطوعا دون تخصيص بيوم أو شهر، فقال سبحانه: ( قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ) [ سورة الأنعام الآية 162]، فاعتيادك التقرب بالذبيحة ليلة الخامس عشر بدعة وتخصيص لا دليل عليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) [ مسلم ] وقال: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )[ البخاري ومسلم ] اللجنة الدائمة(10/407)

حكم صوم الأيام البيض في شعبان

ما حكم صيام نصف شعبان وهي الأيام (13 - 14 - 15)؟.

الجواب: يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من شعبان أو غيره؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بذلك، وإن صام هذه الثلاثة من بعض الشهور دون بعض، أو صامها تارة وتركها تارة فلا بأس؛ لأنها نافلة لا فريضة، والأفضل أن يستمر عليها في كل شهر، إذا تيسر له ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/384)

 حكم صوم أيام التشريق تطوعاً

هل يجوز صيام أيام التشريق؟ الجواب: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى، وسميت بأيام التشريق؛ لأن الناس يشرقون فيها للحم أي ينشرونه في الشمس، لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل )، فإذا كانت كذلك، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله، فإنها لا تكون وقتاً للصيام، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) [ مسلم ] يعني، للمتمتع والقارن، فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما، فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما. وما سوى ذلك، فإنه لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين، فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، ثم يواصل صومه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/60)

جواز صوم أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي

من كان عليه صيام في الحج لعدم قدرته على الهدي له أن يصوم الثلاثة أيام من أيام التشريق؟

الجواب: عليك أن تصوم ثلاثة أيام من أيام التشريق في الحج وهي رخصة لمن لم يصم في الأيام الماضية ولمن عجز عنه خاصة وإلا فأيام التشريق أيام أكل وشرب لا تصام ولا يجب صومها إلا لهذا الشخص ولهذا الصنف من الناس وهو من عجز عن الهدي فإن له أن يصوم الثلاثة الأيام خاصة وسبعة إذا رجع إلى أهله الحادي عشر والثاني والثالث عشر في الحج. مجموع فتاوى ابن باز(15/379)  

 حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة لغير الحاج

والدتي وفقها الله تصوم الأيام الثلاثة البيض من كل شهر وبالطبع يوافق اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ثالث أيام التشريق فهل تصومه أم تكتفي بصيام الرابع عشر والخامس عشر فقط من شهر ذي الحجة؟  

الجواب: ليس لوالدتك ولا غيرها أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: ( إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ) [ مسلم ] إلا من عجز عن هدي التمتع أو القرآن، فإنه لا حرج عليه في صيامهن؛ لما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) [ مسلم ]، ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة الأيام فذلك أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(15/379)

فضل صوم الست من شوال وتتابعها أفضل هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟ الجواب: هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر ) [ مسلم ]. يعني كصيام سنة كاملة. وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستًّا من شوال، وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب، سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل. وذلك؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( من صام رمضان ثم أتبعه...) والذي عليه قضاء من رمضان يقال: صام بعض رمضان. ولا يقال: صام رمضان. ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل؛ لما فيه من المبادرة إلى الخير، وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصوم.  مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/17)

 الحكمة من صيام الست من شوال وهل يلزم صومها في كل عام؟

ما الحكمة من صيام ست من شوال؟ الجواب: الحكمة من صيام ست من شوال هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده لتُكمَّل بها الفرائض ، فإن صيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ليكمل بها ما حصل من نقص في الفريضة ومن حكمة الله تعالى ورحمته أنه جعل للفرائض سنناً تكمل بها وترقع بها فصيام ستة أيام من شوال فيها هذه الفائدة العظيمة وفيها أيضاً صيام السنة ، فإنه قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر ) [ مسلم ]. فضيلة الشيخ: يقول هل يلزم من صامها سنة الاستمرار عليها؟

الجواب: لا يلزم من صامها سنة أن يصومها في بقية عمره ؛ لأن هذا تطوع والتطوع للمرء أن يفعله ويدعه ولكن الذي ينبغي للمرء إذا عمل عملاً أن يثبته سواء في هذا أو في الصلاة ، فإذا عمل عملاً فينبغي له ألا يدعه ويتخلى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ( لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ) [ البخاري ومسلم ]، مع أن قيام الليل ليس بواجب لكن ينبغي للإنسان إذا عمل طاعة أن يستمر عليها ولكن ذلك ليس بواجب في غير الواجبات. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب 

الأفضل في صوم الست أن تكون عقب العيد مباشرة ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال؟ الجواب: الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من شوال بعد العيد مباشرة، وأن تكون متتابعة كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأن ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث: ( ثم أتبعه )، ولأن ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله، ولأن ذلك من الحزم الذي هو من كمال العبد، فإن الفرص لا ينبغي أن تفوّت، لأن المرء لا يدري ما يعرض له في ثاني الحال وآخر الأمر. وهذا أعني المبادرة بالفعل وانتهاز الفرص ينبغي أن يسير العبد عليه في جميع أموره متى تبين الصواب فيها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/20)

القول ببدعية صوم الست قول باطل

ما رأي سماحتكم فيمن يقول أن صوم الست من شوال بدعة وأن هذا رأي الإمام مالك، فإن احتج عليه بحديث أبي أيوب ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ) قال: في إسناده رجل متكلم فيه؟  

الجواب: هذا القول باطل، وحديث أبي أيوب صحيح، وله شواهد تقويه وتدل على معناه. مجموع فتاوى ابن باز(15/389)

تعليل من قال بكراهية صوم الست من شوال والرد عليه ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال، فقد ظهر في موطأ مالك : أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه. هذا الكلام في الموطأ الرقم 228 الجزء الأول. الجواب: ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان، أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من الظنون، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة، ومن علم حجة على من لم يعلم. اللجنة الدائمة(10/389)

إذا صام الست في بعض السنوات، فهل يجب عليه صومها في كل عام؟

..هل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضاً عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟ الجواب:..إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لأنها تطوع وليست فريضة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/21)

من صام الست من شوال في إحدى السنوات لا يلزمه أن يصومها باستمرار شخص يصوم ستة أيام شوال، أتاه مرض أو مانع أو تكاسل عن صيامها في إحدى السنوات هل عليه إثم لأننا نسمع أنه من يصومها عام يجب عليه عدم تركها. الجواب: صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد سنة، ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها، ولا يأثم من ترك صيامها. اللجنة الدائمة(10/391)

هل صوم الست من شوال عام في حق الرجال والنساء؟ ما فضل صيام الست من شوال؟ وهل هو عام للرجال والنساء؟ وهل يحصل الفضل بصيامها متتابعة فقط؟ الجواب: صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان كصيام الدهر، وهو عام للرجال والنساء، وسواء صامها متتابعة أم متفرقة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/17) لا بأس بصوم الست من شوال من أوله أو وسطه.. يقول كثير من الناس: صيام ست من شوال لابد أن يكون من ثاني العيد وإلا لا فائدة إذا لم ترتب من ثاني العيد ومتتابعة، أفيدونا؟ الجواب: ستة الأيام من شوال لا بأس أن تكون من ثاني العيد، أو من آخر الشهر، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، إنما المهم أن تكون بعد انتهاء الصيام، فإذا كان على الإنسان قضاء فإنه يقدمه على الستة أيام من شوال. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/20)

هل لها أن تصوم الست قبل قضاء ما عليها من رمضان؟ إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الست على الدين أم الدين على الست؟ الجواب: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان، فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا بعد القضاء، ذلك؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال ) [ مسلم ] ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان، فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاء، فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوماً من رمضان، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة، ويكون لها أجر من صامها في شوال؛ لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو متعذر، فصار لها الأجر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/19)

 فضل صوم الست من شوال مقيد بصوم رمضان

هل يحصل ثواب الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان قبل أن يصوم القضاء؟ الجواب: صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها، إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم ستة أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال...) [ مسلم ]. وعلى هذا نقول لمن عليه قضاء: صم القضاء أولاً، ثم صم ستة أيام من شوال، فإن انتهى شوال قبل أن يصوم الأيام الستة لم يحصل له أجرها إلا أن يكون التأخير لعذر، وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو الخميس، فإنه يحصل على الأجرين بنية أجر الأيام

الستة وبنية أجر يوم الاثنين والخميس؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) [ البخاري ومسلم ] . مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/18)

 حكم تقديم صيام الست من شوال على صيام الكفارة

رجل عليه كفارة شهرين متتابعين وأحب أن يصوم ستاً من شوال، فهل يجوز له ذلك؟.

الجواب: الواجب البدار بصوم الكفارة، فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لأنها نفل والكفارة فرض، وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة. مجموع فتاوى ابن باز(15/394)

حكم وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال

سمعت أنه لا يجوز للإنسان أن يصل صوم القضاء بصوم النفل، بمعنى أنه إذا كان عليه أيام من رمضان أفطرها بسبب عذر شرعي ثم قضاها في شهر شوال وأراد أن يصوم ستة أيام من شوال فإنه لا يصل هذه بتلك، وإنما يفطر بينهما يوما، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو الإفادة.

الجواب: لا أعلم لما ذكرته أصلا، والصواب أنه لا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة. مجموع فتاوى ابن باز(15/396)

 هل صوم الست من شوال تجزئ عن القضاء؟

صيام ستة أيام من شوال يعتبر تطوعا فإذا صامت المرأة ستة أيام من شوال فهل يكفي هذا أو يجزئ عن صيام ما أفطرته في رمضان، أم عليها أن تصوم 12 يوما منه قضاء ومنه تطوعا  الجواب: لا يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستاً من شهر شوال عن القضاء تطوعاً، بل يجب أن يصوم ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب في ذلك قبل انسلاخ الشهر. اللجنة الدائمة(10/354)

شهر شوال كله محل لصيام الست

هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه؟

الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ) خرجه الإمام مسلم في الصحيح. وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، فإذا شاء صامها في أوله، أو في أثنائه، أو في آخره، وإن شاء فرقها، وإن شاء تابعها، فالأمر واسع بحمد الله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير. ولا تكون بذلك فرضاً عليه، بل يجوز له تركها في أي سنة، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل ) [ البخاري ومسلم ]. مجموع فتاوى ابن باز(15/390)

  هل صوم شهر محرم كله بدعة؟

صيام شهر محرم كله هل فيه فضل أم لا؟ وهل أكون مبتدعاً بصيامه؟ الجواب: بعض الفقهاء يقولون: يسنُّ صيام شهر الله المحرم كله ويستدلون بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ) [ مسلم ]، ولكن لم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أعلم أنه يصومه كله، وأكثر ما يكون صيامه من الشهور بعد رمضان شهر شعبان، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، ولا يقال لمن صامه كله: إنه مبتدع؛ لأن الحديث المذكور قد يحتمل هذا؛ أعني صيامه كله كما ذكره بعض الفقهاء. .  مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/22)  

نفست ولم تطهر إلا بعد رمضان..فهل لها صوم الست في شوال؟

امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة، وفي إحدى السنوات نفست بمولود لها في بداية شهر رمضان، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان؟ وهل صيام هذه الستة الأيام من شوال تلزم على الدوام أم لا؟

الجواب: صيام ست من شوال سنة وليست فريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة لإطلاق لفظه.

والمبادرة بها أفضل؛ لقوله سبحانه: ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ [ سورة طه الآية 84 ] ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير. ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل ) [ البخاري ومسلم ]. ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال؛ لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(15/388)

هل له أن يتدارك صوم ما تبقى من الست بعد شوال؟ اليوم الثلاثاء هو اليوم الرابع لي وأنا أصوم الستة الأيام من شهر شوال، استيقظت منزعجاً ونظرت للساعة، فإذا بالزمن الرابعة والربع صباحاً، وأذان الفجر في الساعة الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة، ودخنت سجارة وشربت ماء، وذهبت للمسجد فوجدت شخصا نائماً فأيقظته لكي يضيء المسجد، استعداداً لصلاة الفجر فأخبرني الرجل بأنهم قد أدوا صلاة الفجر في ميعادها أي الساعة الرابعة والخمسة والخمسين دقيقة، فنظرت إلى ساعتي فوجدتها الخامسة والنصف وليست الرابعة والنصف كما تراءى لي، فواصلت صيامي وها أنذا صائم، أفتوني غفر الله لي ولكم. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فصومك ذلك اليوم غير معتبر شرعاً؛ لفساده بشربك فيه بعد الفجر خطأ مع التفريط بعدم تحري الوقت، وليس عليك صوم يوم مكانه؛ لكون صيام الأيام الستة من شوال سنة وليست واجبة، وقد مضى شوال، فلا يمكن استدراك ما فات وننصحك بالتوبة إلى الله من شرب الدخان؛ لأن شربه حرام. اللجنة الدائمة(10/387)

من صام بعض الست هل له أجر؟

هل من صام ثلاثة أو خمسة أيام ولم يكمل الستة الأيام من شوال هل له أجر أم لا؟ الجواب: نعم له أجر ولكنه لا يحصل الأجر الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال فكأنما صام الدهر ) [ مسلم ]. وأيضاً لابد ألا يعتقد أن هذا العدد الذي صامه ناقصاً عن ستة أيام يحصل به هذا الثواب أو يكون من السنن لأنه ليس من السنة أن تصوم خمسة أيام من شوال ولكن إذا كان الإنسان نشيطاً وفتر وترك يوماً من هذه الستة فلا حرج عليه. وأقول أيضاً تتميم للأول لو صام ثلاثة أيام من شوال بنية أنها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا بأس بذلك ولكنه لا يحصل ثواب صيام ستة أيام. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب 

من لم يستطع إكمال الست من شوال لعذر شرعي يرجى له أجرها كاملة

بدأت في صيام الست من شوال ولكني لم أستطع إكمالها بسبب بعض الظروف والأعمال حيث بقي علي منها يومان، فماذا أعمل يا سماحة الشيخ، هل أقضيها؟ وهل علي إثم في ذلك؟  

الجواب: صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة، فلك أجر ما صمت منها ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذراً شرعياً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ) رواه البخاري في صحيحه. وليس عليك قضاء لما تركت منها والله الموفق. مجموع فتاوى ابن باز(15/395)

  فضل صوم يوم عاشوراء

حكم صيام يوم عاشوراء؟ الجواب: قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر المحرم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه ) [ البخاري ]. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق على صحته أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. وسئل عن فضل صيامه فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله )[ مسلم ]، إلا أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بعد ذلك بمخالفة اليهود؛ بأن يصام العاشر ويوماً قبله وهو التاسع، أو يوماً بعده وهو الحادي عشر. وعليه فالأفضل أن يصوم يوم العاشر ويضيف إليه يوماً قبله أو يوماً بعده. وإضافة اليوم التاسع إليه أفضل من الحادي عشر، فينبغي لك أخي المسلم أن تصوم يوم عاشوراء وكذلك اليوم التاسع. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/34)

حكم تحري ليلة عاشوراء

يصوم كثير من المسلمين يوم عاشوراء ويهتمون بصيامه نظراً لما يسمعونه من الدعاة في الحث عليه والترغيب فيه، فلماذا لا يوجه الناس لتحري هلال محرم حتى يعرف المسلمون ذلك بعد إذاعته أو نشره في وسائل الإعلام؟  

الجواب: صيام يوم عاشوراء سنة يستحب صيامه؛ صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه الصحابة وصامه موسى قبل ذلك شكراً لله عز وجل؛ ولأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى و بنو إسرائيل شكراً لله عز وجل، ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل وتأسياً بنبي الله موسى، وكان أهل الجاهلية يصومونه أيضا، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، فلما فرض الله رمضان قال: ( من شاء صامه ومن شاء تركه ) [ البخاري ومسلم ]. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صيامه يكفر الله به السنة التي قبله.

والأفضل أن يصام قبله يوم أو بعده يوم خلافاً لليهود؛ لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: ( صوموا يوما قبله أو يوماً بعده ) [ أحمد ]. وفي لفظ: ( صوموا يوماً قبله ويوما بعده ) [ أحمد ]. فإذا صام يوما قبله أو بعده يوماً أو صام اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده أي صام ثلاثة أيام فكله طيب. وفيه مخالفة لأعداء الله اليهود. أما تحري ليلة عاشوراء فهذا أمر ليس باللازم؛ لأنه نافلة ليس بالفريضة. فلا يلزم الدعوة إلى تحري الهلال؛ لأن المؤمن لو أخطأه فصام بعده يوما وقبله يوما لا يضره ذلك، وهو على أجر عظيم. ولهذا لا يجب الاعتناء بدخول الشهر من أجل ذلك؛ لأنه نافلة فقط. مجموع فتاوى ابن باز(15/401)

حكم الاعتماد على التقويم في صيام عاشوراء

أنا شاب هداني الله لنور الحق وأريد صيام عاشوراء وجميع الأيام الفاضلة غير رمضان، فهل نعتمد في صيام عاشوراء على التقويم في تحديد يوم دخول شهر الله المحرم، أم أن الاحتياط في صيام يوم قبله وبعده هو الأفضل، جزاكم الله خيرا؟  

الجواب: عليك باعتماد الرؤية وعند عدم ثبوت الرؤية تعمل بالاحتياط وذلك بإكمال ذي الحجة ثلاثين يوماً. مجموع فتاوى ابن باز(15/403)

 حكم صوم يوم عاشوراء

ماذا يجب على المسلم يوم عاشوراء أن يقوم به وهل تجب فيه زكاة الفطر؟ الجواب: يشرع للمسلم في يوم عاشوراء صيامه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وليس ليوم عاشوراء زكاة فطر، كما في عيد الفطر بعد شهر رمضان. اللجنة الدائمة(10/400)

حكم صوم اليوم العاشر فقط هل يجوز صيام عاشورا يوما واحداً فقط؟ الجواب: يجوز صيام يوم عاشوراء يوماً واحداً فقط، لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) [ مسلم ]  قال ابن عباس رضي الله عنهما: " يعني مع العاشر". اللجنة الدائمة(10/401)

 مراتب صوم يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده من غير أن يصام يوم قبله أو بعده، لأنني قرأت في إحدى المجلات فتوى مفادها أنه يجوز ذلك لأن الكراهة قد زالت حيث اليهود لا يصومونه الآن؟ الجواب: كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم ليست أمراً متفقاً عليه بين أهل العلم، فإن منهم من يرى عدم كراهة إفراده، ولكن الأفضل أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، والتاسع أفضل من الحادي عشر، أي من الأفضل أن يصوم يوماً قبله لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) [ مسلم ] يعني مع العاشر، وقد ذكر بعض أهل العلم أن صيام عاشوراء له ثلاث حالات: الحال الأولى: أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده. الحال الثانية: أن يفرده بالصوم. الحال الثالثة: أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده. وذكروا أن الأكمل أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده، ثم أن يصوم التاسع والعاشر، ثم أن يصوم العاشر والحادي عشر، ثم أن يفرده بالصوم. والذي يظهر أن إفراده بالصوم ليس بمكروه، لكن

الأفضل أن يضم إليه يوماً قبله أو يوماً بعده. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/42)

 هل صوم العاشر فقط يكفر السنة التي قبلها؟

هل يكفي أن يصوم المسلم العاشر فقط من المحرم حتى تكفر عنه سنة كاملة؟

الجواب يعني عاشوراء: وهو العاشر من شهر المحرم، إذا صامه الإنسان فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكفر السنة التي قبله، لكن الأفضل ألا يفرده بصوم، بل يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح

تذكر في أثناء النهار أن اليوم يوم عاشوراء ، فهل يمسك بقية يومه؟ شخص لم يتذكر يوم عاشوراء إلا أثناء النهار فهل يصح إمساكه بقية يومه مع العلم بأنه أكل أول النهار؟ الجواب: لو أمسك بقية يومه ، فإنه لا يصح صومه وذلك ؛ لأنه أكل في أول النهار وصوم النفل إنما يصح من أثناء النهار فيمن لم يتناول مفطراً في أول النهار ، أما من تناول مفطراً في أول النهار ، فإنه لا يصح منه نية الصوم بالإمساك بقية النهار وعلى هذا فلا ينفعه إمساكه مادام قد أكل أو شرب أو أتى مفطراً في أول النهار. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب صوم التاسع مع العاشر أفضل من صوم الحادي عشر مع العاشر

ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ وهل الأفضل صيام اليوم الذي قبله أم اليوم الذي بعده أم يصومها جميعاً أم يصوم يوم عاشوراء فقط؟  

الجواب: صيام يوم عاشوراء سنة؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدلالة على ذلك، وأنه كان يوما تصومه اليهود؛ لأن الله نجى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكراً لله، وأمر بصيامه وشرع لنا أن نصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، وصوم التاسع مع العاشر أفضل، وإن صام العاشر مع الحادي عشر كفى ذلك، لمخالفة اليهود، وإن صامهما جميعاً مع العاشر فلا بأس؛ لما جاء في بعض الروايات: ( صوموا يوماً قبله ويوما بعده ) [ أحمد ] . أما صومه وحده فيكره. مجموع فتاوى ابن باز(15/403)

من صام التاسع والعاشر، ثم تبين له أنه صام الثامن والتاسع فماذا عليه؟

من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع، فما الحكم؟ وهل عليه قضاء ذلك؟  

الجواب: ليس عليه القضاء، وله الأجر إن شاء الله كاملاً على حسب نيته؛ لأنه ظن أن هذا هو التاسع والعاشر حسب التقويمات فله أجره إن شاء الله، وليس عليه قضاء وله أجر صوم اليومين. مجموع فتاوى ابن باز(15/404)

 قضاء يوم عاشوراء لمن أتى عليها وهي حائض

من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى جزاك الله خيراً؟ الجواب: النوافل نوعان: نوع له سبب، ونوع لا سبب له. فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يُقضى، مثال ذلك: تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد؛ لأنها صلاة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت المشروعية، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي، ولا ينتفع به لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء. وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي؛ لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/43)  

صامت اليوم التاسع وحاضت اليوم العاشر فهل تقضيه؟ تقول السائلة صامت امرأة التاسع من محرم وحاضت يوم عاشوراء فهل يجب عليها القضاء أو يلزمها كفارة؟ الجواب: من المعلوم أنه لا يجب الصيام على المرء المسلم إلا صيام رمضان، وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ) ، أما صوم محرّم فقد كان واجباً في أول الأمر ثم نسخ بصوم رمضان وصار صومه تطوعاً أعني صوم محرم وصوم العاشر منه أوكد من صوم بقية الأيام منه، وبناء على هذا فنقول في الجواب على سؤال هذه المرأة نقول إنها لما صامت اليوم التاسع ومن نيتها أن تصوم اليوم العاشر ولكن حال بينها وبينه ما حصل لها من الحيض فإنه يرجى أن يكتب لها أجر صوم اليوم العاشر لأنها قد عزمت النية على صومه لولا المانع والإنسان إذا نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه ولكن حال بينه وبينه ما لا يمكن دفعه فإنه يكتب له أجره لقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [ سورة النساء الآية 100 ] وهذه المرأة التي حصل لها ما يمنع صوم اليوم العاشر وهو الحيض، لا يشرع لها أن تقضي اليوم العاشر لأن صوم اليوم العاشر مقيد بيومه فإن حصل منه مانع شرعي فإنه لا يقضى لأنه سنة فات وقتها. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 حكم صوم يوم العاشر..من محرم بنية القضاء

من كان عليه قضاء صيام من شهر رمضان أو من كانت عليها قضاء من شهر رمضان ثم أراد أن يصوم تطوعاً أو يصوم يوم عاشوراء، أي: يصوم يومي 10، 11 بنية أنهما قضاء وليس صيام يوم عاشوراء فما هو الحكم؟ وهل يجوز صيام يوم عاشوراء لمن كان عليه صيام من شهر رمضان؟ وهل يجوز لمن كان عليه قضاء صيام أيام من رمضان أن يصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده بنية القضاء؟ الجواب:..إذا صام اليوم العاشر والحادي عشر من شهر محرم بنية قضاء ما عليه من الأيام التي أفطرها من شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومين مما عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) [ البخاري ومسلم ] اللجنة الدائمة(10/401)

من صام يوم عاشوراء بنية التطوع والقضاء حصل له الأجران

إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب وافق وقت مستحب فهل يجوز للإنسان أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو يبدأ بالواجب أو لا مثال: يوم عاشوراء وافق قضاء من رمضان؟ الجواب: بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة؛ لأن الفريضة دين واجب عليه، والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج، وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان: اقض ما عليك قبل أن تتطوع، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه، فمادام الأمر موسعاً، فالنفل جائز، كصلاة الفريضة مثلاً إذا صلى الإنسان تطوعاً قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزاً، فمن صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان، أما صيام ستة أيام من شوال، فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) [ مسلم ]. ومعلوم أن من عليه قضاء، فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء، وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست ، فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء، وهذا غلط فإن هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان. مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/48)

 هل وردت أحاديث في فضل صوم رجب وشعبان ؟  

هل هناك أحاديث صحيحة ثابتة في فضل كل من شهر رجب وشعبان وفضل الصوم فيهما؟

الجواب: لم يرد في فضل رجب حديثٌ صحيح، وأجود ما فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أجود ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل رجب: ( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان ) [ البيهقي ] على أن الحديث هذا أيضاً متكلم فيه، وعلى هذا فلا يمتاز شهر رجب عن جمادى الآخرة الذي قبله إلا بأنه من الأشهر الحرم فقط، وإلا ليس فيه صيام مشروع، ولا صلاة مشروعة، ولا عمرة مشروعة ولا شيء، هو كغيره من الشهور. أما شعبان فنعم يمتاز عن غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صومه، بل كان يصومه كله إلا قليلاً، فينبغي الإكثار من الصيام في شعبان. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح

حكم صوم أول خميس من رجب  أستفسر عن صوم الأيام التالية هل هو صحيح أول خميس من رجب؟ الجواب: صوم أول خميس من رجب ليس له أصل وتخصيص هذا اليوم بالصوم بدعة وعلى هذا فلا يصمه السائل..الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب  

تخصيص شهر رجب بالصوم  ما حكم صيام رجب والخامس عشر من شهر شعبان وقيام ليلها؟ الجواب: كل هذا لا أصل له بالنسبة لصيام رجب كغيره من الأيام لا يختص بصوم ولا تختص لياليه بقيام، أما شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه لكنه لا يخص يوم الخامس عشر منه قالت عائشة رضي الله عنها : " كان أكثر ما يصوم ـ يعني في النفل ـ شعبان "  وأما ما اشتهر عند العامة من أن ليلة النصف من شعبان لها تهجد خاص ويومها له صيامٌ خاص وأن الأعمال تكتب في تلك الليلة لجميع السنة فكل هذا ليس له أصلٌ صحيح يعول عليه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب  

حكم صوم الثامن من رجب

ما حكم صيام الثامن من رجب والسابع والعشرين من نفس الشهر؟ الجواب: تخصيص هذه الأيام بالصوم بدعة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الثامن والسابع والعشرين ولا أمر به ولا أقره فيكون من البدع، وقد يقول قائل كل شيء عندكم بدعة؟ وجوابنا عليه حاش والله إنما نقصد البدعة في الدين وكل شيء تعبد الإنسان به لله عز وجل بدون دليل من الكتاب والسنة فهو بدعة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور ) [ أحمد وأبو داود والترمذي ] ، فالمراد البدعة في الدين التي يتقرب بها الإنسان لله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل ، فهذه بدعة وضلالة أما البدع فيما يتعلق بأمور الدنيا فكل شيء نافع من أمور الدنيا وإن كان لم يكن موجوداً من قبل فإننا لا نقول إنه بدعة بل نحث عليه إذا كان نافعاً وننهى عنه إذا كان ضاراً. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب  

حكم تخصيص صوم السابع والعشرين من رجب ما رأيكم في الصيام والقيام ما يأتي: أ ـ في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وليلته. ب ـ ليلة يوم عاشوراء.

الجواب: رأينا فيما ذكر: أ ـ في صيام اليوم السابع والعشرين من رجب وقيام ليلته وتخصيص ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة. ب ـ ليلة عاشوراء تخصيصها بالقيام بدعة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/50)  

 حكم الصوم في شعبان

ما حكم الصيام في شهر شعبان؟ الجواب: الصيام في شهر شعبان سنة والإكثار منه سنة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ( ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان ) [ البخاري ومسلم ]، فينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان لهذا الحديث. قال أهل العلم: وصوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان، أي كأنه راتبة لشهر رمضان، ولذلك سن الصيام في شهر شعبان، وسن الصيام ستة أيام من شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة وبعدها. وفي الصيام في شعبان فائدة أخرى وهي توطين النفس وتهيئتها للصيام، لتكون مستعدة لصيام رمضان سهلاً عليها أداؤه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/22)

الجمع بين حديث "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" وحديث: " أنه صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان "

لقد قرأت في صحيح الجامع الحديث رقم (397) تحقيق الألباني وتخريج السيوطي (398) صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان ). ويوجد حديث آخر خرجه السيوطي برقم (8757)، صحيح، وحققه الألباني في صحيح الجامع برقم (4638) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ( كانت أحب الشهور إليه صلى الله عليه وسلم أن يصومه، شعبان ثم يصله برمضان ) فكيف نوفق بين الحديثين؟.

الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلاً، كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة. أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، فهو صحيح، كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة. مجموع فتاوى ابن باز(15/384)

نوى صوم شعبان ولم يستطع إكماله لمرض..فهذا يأخذ أجر صومه؟

رجل قرر أن يصوم شعبان، وأثناء صيامه لأيام شعبان داهمه مرض فأفطر وفي نيته إكمال شعبان بالصيام، فهل له أجر تلك النية؟  

الجواب: يرجى له ثواب ما نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ) أخرجه البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) [ البخاري ومسلم ]. مجموع فتاوى ابن باز(15/421)

صوم الخامس عشر من شعبان نشاهد بعض الناس يخصون الخامس عشر من شعبان بأذكار مخصوصة وقراءة للقرآن وصلاة وصيام فما هو الصحيح جزاكم الله خيراً؟ الجواب: الصحيح أن صيام النصف من شعبان أو تخصيصه بقراءة، أو بذكر لا أصل له، فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف في الشهور الأخرى، ومن المعلوم أنه يشرع أن يصوم الإنسان في كل شهر الثلاثة البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، ولكن شعبان له مزية عن غيره في كثرة الصوم، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره، حتى كان يصومه كله أو إلا قليلاً منه، فينبغي للإنسان إذا لم يشق عليه أن يكثر من الصيام في شعبان اقتداء بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/23)  

هل لصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شعبان مزية ؟ ما هو فضل صيام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من شهر شعبان؟ الجواب: صيام ثلاثة أيام من كل شهر من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيام قالت عائشة رضي الله عنها ( لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره ) [ أبو داود والترمذي ]. ولكن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لا كما ما قال السائل الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ولا فرق بين شعبان وغيره لكن كونه يخص ذلك في شعبان يقتضي أنه يعتقد أن ذلك سنة في شعبان دون غيره وليس الأمر كذلك ، فأيام البيض ويوم النصف من شعبان كغيرها من الأيام في غيره فلا مزية لشعبان على غيره في هذه المسألة وقد ورد في الأحاديث لكنها ضعيفة في فضل صوم يوم النصف من شعبان إلا أنها ضعيفةٌ لا تقوم بها حجة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

صوم النصف من شعبان بناء على أنها من الأيام البيض

لقد سمعت بعض أهل العلم يرغب في صيام النصف من شهر شعبان ويذكر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ومن ضمن هذه الأيام النصف من شعبان ولذا فهو سنة وليس ببدعة وأيضاً الاحتفال بأيام شعبان لأنها الأيام التي تحولت فيها القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام أجيبونا إجابة مفصلة حول هذا الموضوع؟

الجواب: أما صيام النصف من شعبان بناء على أنه أحد أيام البيض التي أمرنا بصيامها وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فإذا صام الإنسان أيام البيض في شعبان فإنه كصيامها في رجب وفي جمادى وفي ربيع وفي صفر وفي محرم وفي ذي القعدة ولكن كونه يخصص يوم النصف فقط هذا لا يدل على أنه صامه من أيام البيض ، بل يدل على أنه صامه ؛ لأنه يوم النصف من شعبان وهذا يحتاج إلى دليل والحديث الوارد في هذا ضعيف وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يخصص يوم النصف من شعبان بالصيام وأما ما ذكره من الاحتفال بأيام شعبان لأن القبلة حولت فيه هذا يحتاج أولا إلى صحة النقل؛ لأن القبلة تحولت في شعبان وعلى تقدير صحة ذلك فإنه لا يجوز اتخاذ هذه الأيام عيدا يحتفل فيه فإن هذه الأيام التي حولت فيها الكعبة قد مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومع هذا لم يكونوا يحتفلون بها والواجب على المسلمين أن يتبعوا آثار من سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وألا يغتروا بما يعمله الناس اليوم فإن كثيراً منها خارج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محدث وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) [ أحمد والنسائي ] . الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفرداً قضاء؟.

الجواب: صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه لخصوصيته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من نسائه فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: ( أكنت صمت أمس؟ ) قالت: لا، فقال: ( أتريدين أن تصومي غداً؟ ) قالت: لا، قال: ( فأفطري ) [ البخاري ]، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوما بعده ) ، لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك؛ لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة. وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة، فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ وذلك؛ لأنه يوم فراغه. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا؛ لأنه يوم الجمعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) [ البخاري ]. فنص على التخصيص، أي على أن يفعل الإنسان ذلك لخصوص يوم الجمعة أو ليلتها. مجموع فتاوى ابن باز(15/414)

صام يوم الجمعة وفي نيته صوم يوم السبت، ثم حصل له مانع فما الحكم؟ إذا صام الإنسان يوم الجمعة ونوى صيام يوم السبت ثم حصل له مانع من صيامه فما الحكم؟ وكذلك لو صام السبت ونوى صيام الأحد ثم حصل له مانع؟ الجواب: النهي عن صيام يوم الجمعة للكراهة فقط وليس للتحريم، والنهي إنما هو فيما إذا صامه الإنسان مخصصاً يوم الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام ) [ البخاري ]. فإذا صام الإنسان يوم الجمعة وحده؛ لأنه يوم جمعة كان ذلك مكروهاً، فنقول له: صم يوم الخميس معه، أو يوم السبت. فلو صام يوم الجمعة على أنه يريد صوم يوم السبت ولكن حصل له مانع فلا إثم عليه؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) [ البخاري ومسلم ]. وأما قول السائل: وكذلك يوم السبت. فليس يوم السبت كالجمعة لصحة النهي عن صوم الجمعة وحده دون يوم السبت، فإن الحديث في النهي عن صوم يوم السبت فيه نظر، فإن من العلماء من ضعفه لشذوذه، ومنهم من قال: إنه منسوخ. وعلى كل حال، فإن تخصيص يوم السبت بالصوم ليس كتخصيص يوم الجمعة، ولو صام أحد يوم السبت ويوم الأحد فليس فيه إشكال، وإن صام يوم السبت وحده فليس بمنهي عنه كالنهي عن يوم الجمعة، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/52)

صوم يوم الجمعة قضاء إذا كان الإنسان عليه قضاء يوم واحد من رمضان، فهل يجوز له أن يصوم ذلك في يوم جمعة، وماذا على من فعله هل يعيد؟ الجواب: يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم من رمضان ولو منفرداً. اللجنة الدائمة (10/347)

ما العلة من النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم؟ ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟   الجواب: ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام ) [ البخاري ]. والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيد للأسبوع، فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة؛ لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة هي: عيد الفطر من رمضان، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم، ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى صلاة الجمعة، والاشتغال بالدعاء، والذكر فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج أن يصومه؛ لأنه مشتغل بالدعاء والذكر، ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله. فإذا قال قائل: إن هذا التعليل بكونه عيداً للأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرماً كيوم العيدين لا إفراده فقط. قلنا: إنه يختلف عن يوم العيدين؛ لأنه يتكرر في كل شهر أربع مرات، فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم، ثم هناك أيضاً معاني أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة. وأما إذا صام يوماً قبله، أو يوماً بعده، فإن الصيام حينئذ يُعلم بأنه ليس الغرض منه تخصيص يوم الجمعة بالصوم؛ لأنه صام يوماً قبله وهو الخميس، أو يوماً بعده وهو يوم السبت...مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/54)

حكم إفراد صوم يوم الجمعة بالصوم لمن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ إذا كان الإنسان يصوم يوماً ويفطر يوماً. ووافق يوم صومه يوم الجمعة فهل يصوم؟ الجواب: يجوز للإنسان إذا كان يصوم يوماً ويفطر يوماً أن يصوم يوم الجمعة مفرداً، أو السبت، أو الأحد، أو غيرها من الأيام ما لم يصادف ذلك أياماً يحرم صومها، فإن صادف أياماً يحرم صومها وجب عليه ترك الصوم، فإذا قدر أن رجلاً كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، فصار فطره يوم الخميس، ويوم صومه يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة حينئذ؛ لأنه لم يصم يوم الجمعة؛ لأنه يوم جمعة، ولكنه لأنه صادف اليوم الذي يصوم فيه، أما إذا صادف اليوم الذي يصوم فيه يوماً يحرم صومه فإنه يجب ترك الصوم، كما لو صادف عيد الأضحى، أو أيام التشريق، وكما لو كانت امرأة تصوم يوماً وتفطر يوماً، فأتاها ما يمنع الصوم من حيض، أو نفاس فإنها لا تصوم حينئذ. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/53)

أعتاد على صيام يوم الاثنين والخميس والجمعة عادتي أصوم يوم الاثنين والخميس والجمعة من كل أسبوع، فهل في ذلك شيء؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت ما دمت لم تفرد يوم الجمعة بصيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده ) رواه البخاري ومسلم. اللجنة الدائمة(10/347)

نذر أن يصوم يوم الجمعة، فهل يجب عليه الوفاء بنذره؟ من نذر أن يصوم يوم الجمعة فهل يفي بنذره؟ الجواب: نعم من نذر أن يصوم يوم الجمعة، فليصم يوم الجمعة ويضيف إليه يوم الخميس أو يوم السبت، وبذلك يكون الوفاء بالنذر على وجه لا كراهة فيه. أما إفراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب آخر، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنه إلا أن يصوم الإنسان يوماً قبله أو يوماً بعده. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/53)

 الأيام المنهي عن الصيام فيها

ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام؟  

الجواب: الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة، حيث لا يجوز أن يصوم يوم الجمعة مفرداً يتطوع بذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعاً، لكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك محرم. وكذلك يوم عيد النحر وأيام التشريق كلها لا تصام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي؛ لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها و ابن عمر رضي الله عنهما قالا: ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ). [ مسلم ] أما كونها تصام تطوعاً أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد؛ وهكذا يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال، فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواء كان صحواً أو غيماً؛ للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلك. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(15/407)

حديث النهي عن صوم يوم السبت غير صحيح

هل حديث النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا صحيح؟.

الجواب: الحديث المذكور غير صحيح؛ لاضطرابه وشذوذه كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده ). متفق على صحته. واليوم الذي بعده هو يوم السبت. والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم ). رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. مجموع فتاوى ابن باز(15/410)

جواز صوم يوم السبت تطوعاً

تعلمون- حفظكم الله- وافق هذا العام يوم التاسع من محرم 1415 هـ يوم السبت، وكان يوم العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرى، وعملاً بالحديث: ( لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر ). الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم، صمت يومي السبت والأحد.

ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السبت، وقال: إن صيامه تطوعاً منهي عنه؛ لما ورد في الحديث. وذكر معناه ولم يذكر نصه.

ولرغبتي في استجلاء الموضوع، وعملا بقوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أرجو من سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدى صحته، وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟  

الجواب: الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ) [ البخاري ] ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث المذكور في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: ( إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم )[ البخاري ]. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعاً. مجموع فتاوى ابن باز(15/412)

 حكم صوم يوم الشك

حكم صوم يوم الشك؟ الجواب: صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام؛ لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: ( من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [ البخاري ] ولأن الصائم في يوم الشك متعدٍّ لحدود الله عز وجل؛ لأن حدود الله أن لا يصام رمضان إلا برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ) [ البخاري ومسلم ]. ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته، إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر، فليصمه تبعاً للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصمه. وقد سبق لنا ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم؟ مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/59)

 معنى صوم الوصال

ما صوم الوصال؟ وهل هو سنة؟ الجواب: صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في يومين، فيواصل الصيام يومين متتالين، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه وقال: ( من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ) والمواصلة للسحر من باب الجائز، وليست من باب المشروع، والرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حث على تعجيل الفطر، وقال: ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) [ البخاري ومسلم ]، لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط، فلما قالوا: يا رسول الله إنك تواصل فقال: ( إني لست كهيئتكم ) [ البخاري ومسلم ]. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/59)

ما تقولون في صيام يوم بعد عاشوراء والمشروع الصيام قبله، هل الصيام بعد عاشوراء ثبت به حديث صحيح عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ الجواب: في مسند الإمام أحمد: ( صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده خالفوا اليهود ). ومخالفة اليهود تكون إما بصوم اليوم التاسع كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) [ مسلم ]. يعني مع العاشر، وتكون بصوم يوم بعده؛ لأن اليهود كانوا يفردون اليوم العاشر، فتحصل مخالفتهم بصيام يوم قبله أو يوم بعده، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن صيام عاشوراء أربعة أنواع: * إما أن يصوم اليوم العاشر وحده. * أو مع التاسع. * أو مع العاشر. * أو يصوم الثلاثة، وصوم الثلاثة يكون فيه فائدة أيضاً، وهي الحصول على صيام ثلاثة أيام من الشهر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/37)

هل يشرع صوم العشر من ذي الحجة في الحج؟ لو كان الشخص يريد أن يصوم عشرة ذي الحجة وأراد أن يحج فهل يصومهن أم لا وهل يشترط أن تصام جميع الأيام العشرة أو يجوز صيام بعضها لمن أراد التطوع؟ الجواب: صيام عشرة ذي الحجة ليس بفرض ، فإن شاء الإنسان صامها وإن شاء لم يصمها سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده؛ لأن كل صوم يكون تطوعاً فالإنسان فيه مخير وعلى هذا ، فإذا كانت في بلدها وتحب أن تصوم فلتصم، أما إذا سافرت ورأت مشقة في الصوم ، فإنها لا تصوم؛ لأنه لا ينبغي على من شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً ولا نفلاً ولكن في يوم عرفة لا تصوم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفطراً في يوم عرفة وقد روي عنه في حديثه في موافق أنه ( نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ) [ أبو داود ]. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل تصام العشر من ذي الحجة كاملة؟ عشر ذي الحجة هل تصام جميعها من غير العاشر وهو يوم العيد؟ الجواب: نعم تصام العشر من واحد ذي الحجة إلى التاسع والتاسع ختامها وهو يوم عرفة إذا صامه الإنسان فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) [ مسلم ] وهذا لغير الحاج ، فأما الحاج فلا يسن له أن يصوم يوم عرفة في عرفة وإنما قيل لها عشر ذي الحجة مع أنها تسع من باب التغليب. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 الرد على من يقول بأن صوم العشر من ذي الحجة بدعة

ما رأي سماحتكم في رأي من يقول صيام عشر ذي الحجة بدعة؟ 

الجواب: هذا جاهل يعلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حض على العمل الصالح فيها والصيام من العمل الصالح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر " قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال: " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ). رواه البخاري في الصحيح.

ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذه الأيام، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صامها، وروي عنه أنه لم يصمها؛ لكن العمدة على القول، القول أعظم من الفعل، وإذا اجتمع القول والفعل كان آكد للسنة؛ فالقول يعتبر لوحده؛ والفعل لوحده، والتقرير وحده، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو عملاً أو أقر فعلا كله سنة، لكن القول أعظمها هو أعظمها وأقواها ثم الفعل ثم التقرير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام ) يعني العشر، فإذا صامها أو تصدق فيها، فهو على خير عظيم، وهكذا يشرع فيها التكبير والتحميد والتهليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) [ أحمد ]. مجموع فتاوى ابن باز(15/418)

ما جاء في صيام عشر ذي الحجة من أحاديث والجمع بينها

روى النسائي في سننه عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كان لا يدع ثلاثاً: صيام العشر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة ) . وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قولها: ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط ) . وفي رواية: لم يصم العشر قط.

وقد ذكر الشوكاني في الجزء الرابع ص 324 من نيل الأوطار قول بعض العلماء في الجمع بين الحديثين، حديث حفصة وحديث عائشة، إلا أن الجمع غير مقنع، فلعل لدى سماحتكم جمعا مقنعا بين الحديثين؟.

الجواب: قد تأملت الحديثين واتضح لي أن حديث حفصة فيه اضطراب، وحديث عائشة أصح منه. والجمع الذي ذكره الشوكاني فيه نظر، ويبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر ويخفى ذلك على عائشة، مع كونه يدور عليها في ليلتين ويومين من كل تسعة أيام؛ لأن سودة وهبت يومها لعائشة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان لعائشة يومان وليلتان من كل تسع. ولكن عدم صومه صلى الله عليه وسلم العشر لا يدل على عدم أفضلية صيامها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض له أمور تشغله عن الصوم.

وقد دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري، وصومها من العمل الصالح فيتضح من ذلك استحباب صومها في حديث ابن عباس، وما جاء في معناه. وهذا يتأيد بحديث حفصة وإن كان فيه بعض الاضطراب، ويكون الجمع بينهما على تقدير صحة حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر في بعض الأحيان، فاطلعت حفصة على ذلك وحفظته، ولم تطلع عليه عائشة، أو اطلعت عليه ونسيته. مجموع فتاوى ابن باز(15/417)

 إشكال في صوم العشر من ذي الحجة والجواب عنه

ورد في الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يصوم عشر ذي الحجة فما الجواب عن ذلك؟ الجواب: الحديث المشار إليه في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( ما رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صائماً في العشر قط) [ مسلم ] وفي رواية: (أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصم العشر ) [ مسلم ]. والجواب: أن هذا إخبار من عائشة رضي الله عنها عما علمت، وقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقدم على شيء لم يعلمه الراوي، وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم هذه العشر، فإن ثبت هذا الحديث فلا إشكال، وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر ) [ أحمد ] والصوم من العمل الصالح. مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/44)

اعتاد على صوم العشر من ذي الحجة، فهل يصومها في الحج؟ من كان يعتاد صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن؟ الجواب: صيام عشر ذي الحجة ليس بفرض، فإن شاء الإنسان صامها، وإن شاء لم يصمها، سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده؛ لأن كل صوم يكون تطوعاً فالإنسان فيه مخير، وعلى هذا فإذا كان في بلده وأحب أن يصوم فليصم، فإذا سافر ورأى المشقة في الصوم فلا يصوم؛ لأنه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً ولا نفلاً، ولكن في عرفة لا يصوم؛ لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مفطراً في يوم عرفة، وقد روي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/45)

  حكم صوم بعض أيام العشر

هل يجوز صيام بعض عشر ذي الحجة وترك بعضها لعدم تحمل الجسم للصيام؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يصوم بعض أيام العشر في ذي الحجة ويدع بعضها وإذا كان ترك البعض من أجل مرض ألم به أو ضعف ألم به وكان من عادته أنه يصومها ، فإنه يكتب له أجرها كاملاً لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) [ البخاري ]. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

اعتادت على صوم العشر من ذي الحجة ثم تركت صومها فهل يلزمها شيء؟

امرأة كبيرة في السن تصوم العشر الأول من ذي الحجة دائماً في كل سنة إلا هذه السنة، تقول: ما أنا بصائمة إلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهل عليها إثم؟ الجواب: المرأة التي كانت تعتاد أن تصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذه السنة كان فيها ما يمنع من مرض، أو تعب، أو كبر في السن أو ما أشبه ذلك. نقول: إن النوافل لا تلزم الإنسان حتى وإن كان صحيحاً، فلو كان من عادة الإنسان أن يصوم البيض مثلاً ولكن لم يتمكن هذا الشهر أو كسل عنها، فلا حرج عليه أن يدعها لأنها نافلة، لكن إن ترك الإنسان هذه النافلة للعذر كُتب له أجرها؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ) [ البخاري ]. مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/45)

هل صوم يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟ هل صيام يوم عرفة مكفر للكبائر؟ الجواب: ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ( يكفر السنة التي قبله والتي بعده ) أنه  يكفر الكبائر، لكن كثير من العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا يكفر الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر ) [ مسلم ] قالوا فإذا كانت الصلاة المفروضة وهي أفضل أعمال البدن لا تكفر إلا إذا ترك الكبائر فغيرها من باب أولى وعلى هذا فنقول صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده بالنسبة للصغائر فقط أما الكبائر فلا بد فيها من توبة مستقلة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 حكم صوم عرفة للحاج ولغير الحاج

ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج؟ الجواب: صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، فقد سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم يوم عرفة فقال: ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) [ مسلم ] وفي رواية: ( يكفر السنة الماضية والباقية ) [ مسلم ]. وأما الحاج فإنه لا يسن له صوم يوم عرفة؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مفطراً يوم عرفة في حجة الوداع، ففي صحيح البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/46)

أفطرت يوماً في رمضان وقضته يوم عرفة وهي حاجة فماذا عليها؟ أفطرت يوماً من رمضان لشدة المرض، فهل يجوز لي أن أقضيه يوم عرفة يوم الحج؟ علما بأني قد صمته. الجواب: إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان، فإنه يجزئك قضاء عن اليوم الذي أفطرته، لكن الأفضل أن يقضي الإنسان ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة؛ ليتفرغ فيه للذكر والدعاء ونحوهما من النسك إذا كان حاجاً، ويصومه تطوعاً إذا كان غير حاج، فيجمع بذلك بين فضيلة التطوع بالصوم يوم عرفة، وفريضة القضاء في يوم آخر، وخروجا من الخلاف في كراهة القضاء في تسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة. اللجنة الدائمة(10/398)

ظن بعض الناس أن صوم يوم عرفة مقرون بصيام اليوم الثامن كثير من الناس يعتقدون أن صوم يوم عرفة مقرون بصيام اليوم الثامن، فما توجيه سماحتكم؟  

الجواب: صوم يوم عرفة مستقل، وله فضل عظيم يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر. مجموع فتاوى ابن باز(15/405)

هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة؟ هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة؟ الجواب: لم يثبت فيما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة، أي: تسعة الأيام التي قبل العيد، لكنه صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح فيها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ) يعني: أيام العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ( ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) رواه البخاري. اللجنة الدائمة(10/399)

إذا اختلف يوم عرفة في بعض البلاد، فهل يصام مع المملكة؟ إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين؟ الجواب: هذا يبنى على اختلاف أهل العلم: هل الهلال واحد في الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع، فمثلاً إذا كان الهلال قد رؤي بمكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم؛ لأنه يوم عيد، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) [ البخاري ومسلم ] وهؤلاء الذين لم يُر في جهتهم لم يكونوا يرونه، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/47)

هل له أن يصوم يوماً قبل يوم عرفة احتياطاً ؟ هل نستطيع أن نصوم هنا يومين لأجل صوم يوم عرفة؛ لأننا هنا نسمع في الراديو أن يوم عرفة غداً يوافق ذلك عندنا الثامن من شهر ذي الحجة؟ الجواب: يوم عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة، وصومه مشروع لغير من تلبس بالحج، فإذا أردت أن تصوم، فإنك تصوم هذا اليوم، وإن صمت يوماً قبله فلا بأس، وإن صمت الأيام التسعة من أول ذي الحجة فحسن؛ لأنها أيام شريفة يستحب صومها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر" قيل: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء ) رواه البخاري. اللجنة الدائمة(10/393)

 حكم صوم يوم عرفة وعليه قضاء أيام من رمضان

ما حكم من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان؟ الجواب: من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح، والمشروع له أن لا يؤخر القضاء؛ لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل، ولو صام يوم عرفة عن بعض أيام رمضان لكان أولى من صيامه تطوعاً؛ لأن الفرض مقدم على النافلة، وهو أولى بالعناية. اللجنة الدائمة(10/399)

صامت يوم عرفة فهل يجزئها عن القضاء؟ أفطرت في رمضان وجاء يوم التاسع من ذي الحجة ولم أصم قضاء ما علي من رمضان بعد وصمت يوم التاسع علماً بأنني أصومه كل سنة فهل يجزئ عن اليوم الذي أفطرته؟ الجواب: لا يجزئ عن اليوم الذي أفطرته في رمضان إذا نويته نفلاً عن اليوم التاسع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وإنما لكل امرئٍ ما نوى ) [ البخاري ومسلم ] ولا ينبغي لها أن تصوم التاسع نفلاً وعليها شيء من رمضان ، ولكن إذا صامت التاسع بنية أنه من القضاء الذي عليها ، فلا حرج عليها في ذلك ويرجى أن يحصل لها الأمران القضاء وأجر صيام هذا اليوم كما لو دخل الرجل في المسجد والإمام يصلى ، فإنه يحصل له بذلك أداء الفريضة وتحية المسجد وهذا مثلها ، فإذا صامت التاسع من ذي الحجة ونوت به من القضاء الذي عليها أجزأها من القضاء ويرجى أن يحصل لها ثواب اليوم وكذلك في التاسع والعاشر من محرم لو صامتهما ونوت بهما القضاء فإنه يحصل لها الأمران القضاء وأجر صيام هذين اليومين. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 صوم يوم عرفة بنية القضاء

صمت اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة ونويت صومه قضاء عن يوم بقي علي من أيام رمضان هل يكفي صيام يوم عرفة إذا نويته عن القضاء أم لا؟  الجواب: يجوز صيام يوم عرفة عن يوم من رمضان إذا نويته قضاء. اللجنة الدائمة(10/346)

من صام يوم عرفة بنية التطوع والقضاء حصل له الأجران

إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب وافق وقت مستحب فهل يجوز للإنسان أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو يبدأ بالواجب أو لا مثال: يوم عاشوراء وافق قضاء من رمضان؟ الجواب: بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة؛ لأن الفريضة دين واجب عليه، والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج، وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان: اقض ما عليك قبل أن تتطوع، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة؛ لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه، فمادام الأمر موسعاً، فالنفل جائز، كصلاة الفريضة مثلاً إذا صلى الإنسان تطوعاً قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزاً، فمن صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان، أما صيام ستة أيام من شوال، فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) [ مسلم ]. ومعلوم أن من عليه قضاء، فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء، وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست ، فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء، وهذا غلط فإن هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان. مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/48)

صادفها يوم عرفة وهي حائض فهل يشرع لها قضاءه؟ هل يجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر وإذا كانت المرأة نفساء في رمضان ثم قضت ما عليها في شوال ولم يبقَ من شوال سوى يومين هل لها أن تكمل الستة من شوال في ذي القعدة؟ الجواب: هذا السؤال تضمن شيئين الأول إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض، فهل تقضي هذا إذا طهرت ، فالجواب : لا ؛ لأن هذا مقيدٌ بيومٍ معين إذا فات فات به وكذلك عاشوراء، أما الثاني الذي تضمنه السؤال فهو المرأة يكون عليها قضاء رمضان ولا تتمكن من صوم أيام الست من شوال إلا بعد ذلك فنقول هذه يحصل لها الأجر لأن هذه الست تابعة لرمضان فهي كالرواتب التابعة للصلوات المكتوبة فنقول إذا لم تتمكن المرأة من صيام رمضان وستٍ من شوال في شوال فإنها تقضي الست مع قضاء رمضان. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 حكم قضاء ما فات من رمضان يومي الخميس والجمعة

هل يصح قضاء ما فات من رمضان في يوم الخميس والجمعة أم لا؟ الجواب: يجوز صيام يومي الخميس والجمعة قضاء لما فاته من صيام رمضان أو غير رمضان من التطوع وإنما الممنوع تخصيص وإفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعاً. اللجنة الدائمة (10/354)

حكم صوم يوم الجمعة منفرداً إذا وافق يوم عرفة قد احتدم النقاش بين طلاب العلم فضلاً عن العامة في صوم يوم الجمعة، إن وافق يوم عرفة؛ فهل يجوز صومه منفردا إن جاء يوم " جمعة " أم يجب صوم يوما قبله أو بعده علما بأنه إن جاء يوم جمعة تعارض مع أحاديث النهي عن صوم يوم الجمعة، فنرجو من فضيلتكم إزالة الالتباس وتوضيح الحكم الشرعي الصحيح ولكم من الله خير الجزاء.

الجواب: يشرع صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ولو بدون صوم يوم قبله؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يوم عرفة يكفر سنتين: ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا الحديث مخصص ؛ لعموم حديث: ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا من يصوم يوماً قبله أو بعده ) رواه البخاري ومسلم. فيكون عموم النهي محمولا على ما إذا أفرده المسلم بالصوم؛ لكونه يوم جمعة، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس بممنوع، بل مشروع ولو أفرده بالصوم، لكن إن صام يوما قبله كان أولى لما فيه من الاحتياط بالعمل بالحديثين، ولزيادة الأجر. اللجنة الدائمة(10/394)

حكم صوم يوم السبت منفرداً إذا وافق يوم عرفة اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه؛ لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطياً ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة. الجواب: يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع؛ لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة. اللجنة الدائمة(10/396)

النوافل يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها

الأخت التي رمزت لاسمها بأم يوسف من مكة المكرمة تقول في سؤالها: هل يأثم المرء بسبب ترك بعض النوافل التي كان يداوم على أدائها؛ لأنني مثلا أثناء حملي تركت صوم الاثنين والخميس.  

الجواب: النوافل جميعا يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، مثل صوم الاثنين والخميس، وثلاثة أيام من كل شهر، وسنة الضحى، والوتر، ولكن يشرع للمؤمن أن يواظب ويحافظ على السنن المؤكدة؛ لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل، ولأن النوافل يكمل بها نقص الفرائض. مجموع فتاوى ابن باز(15/420)

 حكم قطع صيام التطوع

هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟  الجواب: نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. مجموع فتاوى ابن باز(15/420)

إذا ترك صوم التطوع لتعب هل يأثم؟ إنني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأحياناً أتعب ولا أقدر على الصيام، فهل علي إثم إذا تركته، وهل أجر الصيام السابق يكتب لي أم يترتب على تركه نقص ذلك الأجر، وهل يلزم من صام من كل شهر ثلاثة أيام أن يستمر فيه أم لا؟ الجواب: لك أجر الصيام الذي صمتيه، ولا حرج عليك فيما تركتيه من صيام التطوع. اللجنة الدائمة(10/386)

نزل به ضيف فأفطر

في يوم الخميس كنت في صيام تطوع وفي وقت الغداء جاءني صديق فقدمت له الغداء ونويت الإفطار وأكلت معه وقد سمعت بأنها سنة هل هذا صحيح وهل أستمر في الأكل والشرب أم أمسك إلى الليل أم ماذا؟ الجواب: إذا أكل الإنسان في اليوم وهو صائم ، فإن صومه يفسد ولا يمكن أن يصح إلا أن يقع ذلك نسياناً أو جهلاً ، فإن وقع نسياناً أو جهلاً فإن صومه تام ؛ لحديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) [ البخاري ومسلم ] وكذلك لو كان جاهلاً مثل أن يظن أن الشمس قد غربت فأكل ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ؛ لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: ( أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ) [ البخاري ] ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجباًَ لأمرهم به ولو أمرهم به لنقل لأن الشريعة والحمد لله محفوظة لا يمكن أن يضيع منها شيء والحاصل أن إفطارك مع هذا الصديق الذي دخل عليك ، فأفطرت حين قدمت له الغداء إفطارك هذا جائز ولا حرج فيه ؛ لأن صوم النفل إن شاء الإنسان أتمه وإن شاء أفطر. ولكن الأفضل أن يتم ولا يفطر إلا لغرض صحيح. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 حكم الخروج من صوم التطوع بلا عذر

ما حكم من صام نفلاً ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء؟ الجواب: يجوز للصائم نفلاً أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعاً مخير فيه قبل الشروع فكان مخيراً فيه بعده. اللجنة الدائمة(10/388)

جواز قطع صيام النفل بجماع وغيره

رجل صام صيام تنفل, ثم واقع زوجته وهو يصوم نفلاً, هل عليه إثم ذلك؟ وهل يقضي هذا اليوم حيث كان في عبادة لله جل وعلا؟

الجواب  ليس على من جامع زوجته في صيام النفل حرج؛ لأن صيام النفل تطوع, والتطوع إن شاء الإنسان أمضاه وإن شاء قطعه, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أهله فأخبروه بأنه أوتي لهم بحيس، فقال: ( أرنيه فقد أصبحت صائماً )، فجاءت به إليه عائشة رضي الله عنها فأكل منه " [ مسلم ] وهذا دليل على جواز على قطع النفل, سواء بجماع، أو بأكل أو بشرب.

وأما قضاؤه فإن كان هذا اليوم معيناً كصوم يوم الاثنين -مثلاً- فلا يقضى؛ لأن هذا الصوم مقيد بيوم معين وقد انتهى وزال, وأما إذا كان غير معين كصيام ثلاثة أيام من الشهر فإنه يقضيه ولكن ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح

 صوم يوم العيد مع العلم بالتحريم

ما حكم الإنسان الذي صام يوم العيد بالرغم من أنه علم أنه يوم عيد؟ الجواب: لا يجوز صيام يوم العيد؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذلك، وعلى من فعل ذلك: التوبة إلى الله سبحانه، وعدم العودة إلى ذلك. اللجنة الدائمة(10/213)

 حكم الصوم جماعياً

هل يجوز لنا إذا كنا جماعة أن نصوم صوماً جماعيّاً مثلاً يوم الاثنين نأتي ونقول نصوم هذا اليوم جماعة؟ الجواب: ليس من عادة السلف أن يتفقوا على فعل عبادة معينة فيقولوا مثلاً سنجعل يوماً نصوم فيه جميعاً يوم الاثنين أو يوم الخميس أو وقتاً نصلى فيه جميعاً أو ما أشبه ذلك ويخشى من هذا العمل وهو الاتفاق على أن نصوم اليوم جميعاً وما أشبه ذلك وجعل ذلك عادة يخشى أن يترتب من هذا عبادات أخرى يتفق عليها هؤلاء وهي مما ينهي عن الاتفاق فيه ، أما لو كان هذا غير معتاد عندهم وأنهم يقولون أن من صام غداً يوم الاثنين أو يوم الخميس ، فإننا سنفطر عند فلان أو فلان أو إننا سنفطر في البر فهذا لا بأس به ، وأما اتخاذ ذلك سنة راتبة يحافظون عليه ويجتمعون عليه فإني أخشى أن يكون هذا من البدع. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

حكم الإعلان عن الإفطار جماعياً هناك جماعة من الجماعات العاملين في حقل الدعوة في معظم الجامعات الجزائرية يقومون بالإعلان كلٍ يوم أحد على أنه سيكون إفطار جماعي، وهم يصومون الاثنين ثم يجتمعون في قاعة من القاعات ويفطرون معاً، فلما استفسرنا عن هذا العمل قيل لنا: إنه لصالح الدعوة، ونحن نريد أن نجمع صفوف المسلمين. والسؤال هو حكم الشرع حول ذلك؛ هل هو من محدثات الأمور أم لا؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في الاجتماع المذكور والإعلان عنه. اللجنة الدائمة(10/382)

 حكم صوم التطوع كل يوم

ما حكم صيام كل يوم بتتابع لظروف مخصوصة، تأويلاً لحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صحة الاستدلال بهذا الحديث؟

الجواب: يجوز سرد الصوم أياماً متتابعة، ثم سرد الإفطار أياماً أخرى، والدليل الحديث المذكور في السؤال؛ لأن ذلك تطوع مستحب. فتاوى الشيخ ابن جبرين

المداومة على صوم قليل من الأيام..أفضل من صوم الكثير المنقطع من غلب على ظنه أنه لن يواصل الصوم لسنة أو لستة أشهر ولكن قد يفطر، فهل مداومته على صيام البيض فقط، أو الاثنين والخميس أفضل، لحديث "أدومه وإن قل".

الجواب: المداومة على الصوم القليل كأيام البيض أو الاثنين والخميس أفضل من الكثير المنقطع كشهر وأشهر، لهذا الحديث. فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل صحيح أن صوم رمضان لا يتم إلا بإخراج زكاة الفطر؟ هل يجوز زكاة الفطر دراهم؟ وهل صحيح أن صيام رمضان لا يكمل إلا بإخراج الزكاة؟ وما حكم إخراجها بعد صلاة العيد؟

الجواب: الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ لأنه مخالف للنصوص الواردة، فإن القيمة كانت موجودة في العهد النبوي، ولم يأمر بها، بل أمر بالطعام، ولأن هذه الزكاة تفعل في هذه الأيام علناً، فإخراجها من القيمة فيه إماتة لهذه السنة، حيث إنه لا يتفطن لها ولا يعلم من أخرج ومن لم يخرج، فأما صيام رمضان فهو كامل بإتمام الشهر بدونها، ولكنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة المساكين، والأفضل إخراجها قبل الصلاة، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين وتجزئ في يوم العيد بعد الصلاة، ويقضيها بعده مع إثم التأخير والله أعلم. فتاوى الشيخ ابن جبرين

 طلب العلم أفضل من الصوم إذا كان يضر بالطلب

بعض طلاب العلم حرصاً منهم على زيادة الخير ورغبة فيه, يكثر من صيام التطوع يصوم يوماً ويفطر يوماً, ولكن هذا يؤثر من جانب آخر في تحصيلهم على العلم, كألا يراجع المتون أو القرآن, فما حكم هذا العمل؟

الجواب  الصيام لا شك أنه عمل صالح, ومن أفضل الأعمال, واختصه الله لنفسه ؛ لقوله: ( الصوم لي وأنا أجزي به ) [ البخاري ] وكان داود يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو أفضل الصيام, لكن هناك عمل أفضل منه وهو طلب العلم, فإن طلب العلم أفضل من الصيام, وأعني صيام التطوع, فإذا كان صوم يوم وفطر يوم يمنعه من التشاغل بالعلم قلنا له: أنت الآن تعمل بالمفضول وتترك الفاضل, فإن طلب العلم أفضل, قال الإمام أحمد رحمه الله: " العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته, قيل: وما تصحيح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره "

أما إذا كان رجلاً قد اعتاد الصيام, والصيام سهل عليه صيفاً أو شتاء, وربما يكون أنشط له، فهذا لا يرده عن طلب العلم ولا يمنعه, ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام إنما يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ولكنه لا يصوم يوماً ويفطر يوماً؛ لأنه يشتغل دونه، أما رجل عابد وليس عنده اشتغال في العلم والصوم لا يمنعه من صلاة التطوع وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء، فهذا طيب أن يصوم كما صام داود. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح

 حكم الجوائز التشجيعية لمن يصوم نفلاً  

بعض المدرسين يجعل جوائز تشجيعية للطلبة إن صام مثلاً عاشوراء أو عرفة فيجعل له جائزة، وأنكر عليه بعض المدرسين، فما رأيكم في هذا الشيء؟

الجواب  رأيي أن الإنكار حق، ولا ينبغي لنا أن نعود الناس على جوائز دنيوية في مقابل أعمال دينية؛ لأن الإنسان يبدأ ينظر إلى هذه الجوائز، نعم يحثهم على هذا ويرغبهم في صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ولتكن الأيام البيض، أما أن يعطيهم جوائز فلا، لكن لو فعلوا وأراد أن يعطي أحداً جائزة فأرجو ألا يكون في هذا بأس. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح