×
في هذه المادة مجموعة من فتاوى الصيام، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان أحكام صوم المسافر.

 من فتاوى الصيام [ صوم المسافر ]

ضابط السفر الذي يشرع فيه الترخص هل للخروج -في دوريات بحرية- مسافة محدودة لجواز الإفطار في رمضان وجمع الصلوات وقصرها، أم متى خرجوا جاز لهم الجمع والقصر والإفطار؟ وهل النية بالسفر واجبة عليه حتى يجوز لهم الجمع والقصر أم لا؟ وكذلك الإفطار؟

الجواب: السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام، فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها، فإنه يترخص برخص السفر، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين السفر في البر والبحر. اللجنة الدائمة(8/99)

 حكم الصوم في السفر

ما حكم الصلاة والصيام في السفر؛ هل الإتمام والصيام أفضل أم الأخذ بالرخصة المشروعة أفضل؟ مع العلم أن البعيد قريب في وقتنا الحاضر وليس هناك صعوبة في السفر. الجواب: يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه )[ ابن حبان ]، ولقوله عليه السلام: ( ليس من البر الصيام في السفر ) [ البخاري ومسلم ] اللجنة الدائمة (10/200)

 حكم الصوم في السفر مع وجود المشقة

ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟

الجواب: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلاً قد ظُلل عليه والناس حوله زحام، فقال: ( ما هذا؟ ) قالوا: صائم. قال: ( ليس من البر الصيام في السفر ) [ البخاري ومسلم ] وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما شكى إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام فقال: ( أولئك العصاة . أولئك العصاة ) [ مسلم ] وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداءً بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان في يوم شديد الحر وما منا صائم إلا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعبد الله بن رواحة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/134)

 حكم الفطر في السفر بوسائل النقل المريحة

من سافر بوسائل النقل المريحة هل يشرع له الفطر في رمضان؟  

الجواب: يقول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾[ سورة البقرة الآية 184 ] فأباح الله الفطر في السفر إباحة مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) [ أحمد ] والفطر في السفر سنة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولكن إذا علم المسلم بأن فطره في السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد، ويكلفه في المستقبل، ويخشى أن يشق عليه فصام ملاحظة لهذا المعنى فذلك خير، ولا حرج فيه سواء كانت وسائل النقل مريحة أو شاقة لإطلاق الأدلة. مجموع فتاوى ابن باز(15/235)

 المسافر مخير بين الصيام والإفطار 

حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة؟ الجواب: المسافر له أن يصوم وله أن يفطر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم في السفر، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: " سافرنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حر شديد وما منا صائم إلا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعبد الله بن رواحة "، والقاعدة في المسافر أنه يخير بين الصيام والإفطار، ولكن إن كان الصوم لا يشق عليه فهو أفضل؛ لأن فيه ثلاث فوائد: الأولى: الاقتداء برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الثانية: سهولة الصوم على الإنسان؛ لأن الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه. الثالثة: سرعة إبراء ذمته، هذا إذا كان الصوم لا يشق عليه. فإن كان يشق عليه، فإنه لا يصوم، وليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً قد ظلل عليه وحوله زحام فقال: ( ما هذا؟ ) قالوا: صائم، فقال: ( ليس من البر الصيام في السفر ) [ البخاري ومسلم ]، فينزل هذا العموم على من كان في مثل حال هذا الرجل يشق عليه الصوم، وعلى هذا نقول: السفر في الوقت الحاضر سهل كما قال السائل: لا يشق الصوم فيه غالباً فإذا كان لا يشق الصوم فيه فإن الأفضل أن يصوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/135)

  هل الأفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟

هل الصيام أفضل للمسافر أم الإفطار؟ الجواب: الأفضل فعل ما تيسر له: إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام، وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام؛ لأن هذا فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسنته، وهو أسرع في إبراء الذمة، وهذا أهون على الإنسان، فإن القضاء يكون ثقيلاً على النفس، وربما نرجحه أيضاً، لأنه يصادف الشهر الذي هو شهر الصيام، إذاً فله ثلاثة أحوال: 1 أن يكون الإفطار أسهل له، فليفطر. 2 الصيام أسهل، فليصم. 3 إذا تساوى الأمران، فالأفضل أن يصوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/137)

الأفضل في حق من قدم مكة معتمراً أن يفطر ليتقوى على أداء العمرة

المسافر إذا وصل مكة صائماً فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ الجواب: النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل مكة عام الفتح في اليوم العشرين من رمضان، وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مفطراً، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة، ويقول لهم: ( يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر )[ أحمد وأبو داود ]، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مفطراً في ذلك العام، أي أنه أفطر عشرة أيام في مكة في غزوة الفتح، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر )، كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة؛ لأنه كان مسافراً، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطراً، بل قد نقول له: الأفضل إذا كان ذلك أقوى على أداء العمرة أن لا تصوم، مادمت إذا أديت العمرة تعبت، وقد يكون بعض الناس مستمرًّا على صيامه حتى في السفر، نظراً؛ لأن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس به مشقة، فيستمر في سفره صائماً، ثم يقدم مكة ويكون متعباً، فيقول في نفسه: هل أستمر على صيام، أو أؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر؟ أي إلى الليل، أو الأفضل أن أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة؟ نقول له في هذه الحال: الأفضل أن تفطر حتى لو كنت صائماً فأفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا دخل مكة وهو في النسك بادر إلى المسجد، حتى كان ينيخ راحلته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند المسجد، ويدخله حتى يؤدي النسك الذي كان متلبساً به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل من كونك تبقى صائماً... مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/138)

قول من يقول: " المسافر إذا أكمل صومه فله أجران " ما رأيكم في هذا القول: ( المسافر إذا أكمل صومه له أجران )؟ الجواب: رأيي في هذا أنه لا دليل عليه، بل المسافر إذا كان يشق عليه الصوم فهو منهي عن ذلك، وقد رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً قد ظلل عليه وحوله زحام فقال: ( ما هذا؟ ) قالوا: صائم. قال: ( ليس من البر الصيام في السفر )[ البخاري ومسلم ]. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/136)

ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: " من صام فله أجر ومن أفطر له أجران " لا أصل له ما معنى قول الرسول عليه السلام: (من صام فله أجر ومن أفطر له أجران)؟ الجواب: الحديث المعروف في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر ) وفي رواية أخرى لمسلم عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال في ذلك: ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر ) ومعنى الحديثين واضح والقصد بيان أن الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة وشدة الحر خير من الأخذ بالعزيمة وهو الصوم. أما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم له أصلاً. اللجنة الدائمة(10/201)

 صوم أصحاب الشاحنات

إن هناك بعض أصحاب الشاحنات والذين يعملون بها طيلة العام وهم مسافرون، فهل يجوز لهم الإفطار في رمضان، ومتى يتم قضاؤه وفي أي وقت، أم لا يجوز لهم الإفطار؟ الجواب: إذا كانت المسافة التي يقطعونها في سفرهم مسافة قصر شرع لهم أن يفطروا في سفرهم وعليهم قضاء الأيام التي أفطروها من شهر رمضان قبل دخول رمضان المقبل؛ لعموم قوله تعالى: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) [ سورة البقرة الآية 185] وإليهم اختيار الأيام التي يقضون فيها ما أفطروه من أيام رمضان جمعا بين دفع الحرج عنهم، وقضاء ما عليهم من الصيام. اللجنة الدائمة (10/204)

 هل للعاصي بسفره الترخص بالفطر..؟

كم مدة المسح للمسافر العاصي؟ وهل يجوز له الفطر والقصر؟ الجواب: المشهور من المذهب أن المسافر العاصي بسفره وهو الذي أنشأ السفر من أجل المعصية، أو كان السفر حراماً عليه فعصى وسافر، أنه لا يترخص برخص السفر حتى يتوب، فلا يجوز له القصر، ولا الفطر، ولا يمسح على الخفين إلا يوماً وليلة فقط. والقول الثاني: أن المسافر العاصي بسفره آثم، عليه أن يتوب من ذلك، ولكنه يترخص برخص السفر فيقصر ويفطر ويمسح ثلاثة أيام؛ لأن هذه الأحكام معلقة بالسفر وقد حصل، أما المعصية فعليه أن يتوب منها، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العاصي بسفره يقصر، وربما يقاس على كلامه بقية رخص السفر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/142)

 حكم السفر في رمضان لأجل الإفطار

ما حكم السفر في رمضان من أجل الفطر؟ الجواب: الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراماً عليه، وكان الفطر كذلك حراماً عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافراً، وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحاً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/133)

 حكم من أفطر في بيته قبل شروعه في السفر

رجل نوى السفر فأفطر في بيته، لجهله، ثم انطلق هل عليه الكفارة قياساً على الجماع في التعمد كقول المالكية؟

الجواب: حرام عليه أن يفطر وهو في بيته، ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته، فعليه القضاء فقط، وليس عليه الكفارة قياساً على الجماع؛ لأن الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة، ولا يفسده غيره من المحظورات، فالجماع له شأن أعظم، ولا يقاس الأدنى على الأعلى، ومن قال من العلماء: إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة. فقوله ليس بصواب، لأن الكفارة ليست إلا في الجماع. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/133)

جامع زوجته قبل مغادرته بلده فهل تلزمه كفارة؟

رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة، واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء؟ وبعض الناس قال: لا شيء عليه؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أراد السفر أفطر في السفينة. الجواب: أولاً: عليه الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو مقيم. وأما ورد عن أنس رضي الله عنه في الفسطاط أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطئ أتى بسفرته وأفطر، فهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم والله عز وجل يقول: ﴿ أَوْ  عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184]. فهذا الرجل إن كان طالب علم، وفهم من هذا الحديث أنه جائز له، فليس عليه شيء، مع أني أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار ألا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم؛ لأنهم ليس عندهم إدراك للترجيح بين الأدلة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/345)

 إذا سافر في أثناء النهار فهل له الفطر؟

إذا نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه؛ فهل له أن يفطر في ذلك اليوم ؟

الجواب: إذا نوى الإنسان الصيام وصام، ثم عرض له السفر أثناء النهار؛ فإن له أن يفطر إذا خرج من البلد مسافرًا السفر الذي يبلغ ثمانين كيلو مترًا فأكثر، وإن أكمل اليوم الذي صام أوله؛ فهو أحسن وأحوط؛ نظرًا لأن بعض العلماء يرى وجوب إكمال اليوم الذي سافر فيه وعدم الإفطار فيه. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/148)

هل يترخص برخص السفر إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام؟ سمعنا من بعض الإخوان أنه إذا كان الشخص مسافراً في رمضان ثم أفطر في السفر وقدم مكة المكرمة، فإنه لا يجوز له الصيام داخل مكة، فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب: من قدم مكة في رمضان وهو مفطر ولا ينوي الإقامة بها أكثر من أربعة أيام، فإنه يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر، كذلك الذي يقيم بها ولا يدري متى تنقضي حاجته، إلا أن يكون واحدا فعليه أن يصلي مع الجماعة ويتم لوجوب صلاة الجماعة، وأما من قدم إليها وهو مزمع الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه لا يترخص برخص السفر من الفطر وغيره في أصح أقوال أهل العلم. اللجنة الدائمة(8/98)

 إذا نزل المسافر بلداً..، فهل له الفطر؟

هل يجوز الفطر للمسافر خلال سفره في مكثه أياماً في بلد كما يقصر الصلاة فيها أو لا؟ الجواب: نعم يجوز له الفطر في السفر، كما جاز له قصر الصلاة في حال السفر وحال الإقامة في بلد إقامة لا تقطع حكم السفر، وهي إقامة أربعة أيام أو أقل، فإن أقام أكثر من ذلك بنية الإقامة أتم الصلاة ووجب عليه الصوم عند أكثر أهل العلم. اللجنة الدائمة(10/211)

 حكم من جامع أهله في رمضان حال السفر

ما حكم من جامع أهله في نهار رمضان بواسطة السفر حيث إنهم مفطرون ويقصرون الصلاة لكنهم في رمضان؟

الجواب: يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار رمضان ويقضيه؛ لقوله تعالى: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )[ سورة البقرة الآية 185] ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر. اللجنة الدائمة(10/202)

قدم من السفر ووجد زوجته قد طهرت من حيضها فهل له أن يجامعها؟ إذا جاء الرجل إلى بيته من السفر وهو مفطر وبعد مسك الصيام وجد زوجته تغتسل من الحيض وبعد غسلها هل يجوز أن يجامعها في الحال أو يصوموا يومهم؟ الجواب: إذا قدم المسافر إلى بلده في رمضان لزمه الإمساك ولا يجوز له أن يجامع زوجته في يوم قدومه مراعاة لحرمة زمن الصيام. اللجنة الدائمة(10/316)

 إذا وصل المسافر إلى بلده أثناء النهار، فهل يلزمه الإمساك؟

مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل، وما الدليل؟ الجواب: الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة لعباده، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه، فمن وصل إلى بلده من سفره نهارا وجب عليه أن يمسك؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) [ سورة البقرة الآية 185 ] اللجنة الدائمة(10/210)  

 أفطروا بعد غروب الشمس ثم أقلعت بهم الطائرة فرأوا الشمس، فهل يلزمهم الإمساك ؟

من ركب الطائرة وقد غربت الشمس، فأفطر ثم رآها بعد إقلاع الطائرة فهل يمسك؟ الجواب: جوابنا على هذا أنه لا يلزمهم الإمساك؛ لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض، فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم ) [ البخاري ]. فإذا كانوا قد أفطروا فقد انتهى يومهم، وإذا انتهى يومهم، فإنه لا يلزمهم الإمساك إلا في اليوم الثاني، وعلى هذا فلا يلزمهم الإمساك في هذه الحالة؛ لأنهم أفطروا بمقتضى دليل شرعي، فلا يلزمهم الإمساك إلا بدليل شرعي. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/332)

 هل لركاب الطائرة الإفطار على توقيت بلدهم مع رؤيتهم للشمس؟

شخصان من سكان الدمام أقلعت بهما الطائرة من مطار الظهران ضمن ركابها قبل غروب الشمس بعشر دقائق في شهر رمضان متجهة إلى جازان، وارتفعت الطائرة بنحو تسعة وعشرين ألف قدم عن سطح الأرض، وبعد مضي خمس وثلاثين دقيقة والطائرة تحلق في سماء الرياض وبهذا التوقيت أهل الرياض يفطرون وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس وربما يمضي أكثر من ربع ساعة وهم لا يزالون يشاهدونها، فهل يحل لركاب الطائرة الإفطار وأمثالهم؟ 

الجواب: الأصل أن لكل شخص في إمساكه في الصيام وإفطاره وأوقات صلاته حكم الأرض التي هو عليها أو الجو الذي يسير فيه- فمن غربت عليه الشمس في مطار الظهران مثلاً أفطر أو صلى المغرب وأقلعت به الطائرة متجهة إلى الغرب ورأى الشمس بعد باقية فلا يلزمه الإمساك، ولا إعادة صلاة المغرب؛ لأنه وقت الإفطار أو الصلاة له حكم الأرض التي هو عليها، وإن أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه حتى ولو مر بسماء بلد أهلها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس، كما ورد في السؤال من حال الشخصين اللذين مرا صائمين بسماء الرياض وقت الإفطار وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس، وهذا هو مقتضى الأدلة الشرعية، قال تعالى: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) [ سورة البقرة الآية 187 ] وقال: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) [ سورة الإسراء الآية 78 ] وقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم )[ البخاري ومسلم ] ولكن لو نزلوا في مكان قد غربت فيه الشمس صار لهم حكم أهل ذلك المكان في الصوم والصلاة مدة وجودهم فيه. اللجنة الدائمة(10/294)

   إذا أفطر ركاب الطائرة على توقيت بلدهم مع رؤيتهم للشمس فماذا عليهم؟

ويتضمن أنه كان مسافراً من كراتشي إلى بلده في السعودية عصر أحد أيام رمضان، وبعد فترة طيران الطائرة أعلن مضيفها أنه حان وقت الإفطار بالنسبة للتوقيت في كراتشي، ولا تزال الشمس في السماء مرئية لجميع ركاب الطائرة ويسأل عن حكم صوم من أفطر والحال ما ذكر. الجواب: أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب؛ الشمس؛ لقوله تعالى: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) [ سورة البقرة الآية 187 ] ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) [ البخاري ومسلم ] وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو. وعليه فمن أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما وهو يعلم أن الشمس لم تغرب فصيامه فاسد؛ لأنه أفطر قبل غروب الشمس بالنسبة له وعليه قضاء ذلك اليوم. اللجنة الدائمة(10/296)

كيف يفطر ركاب الطائرة إذا كان في السماء غيم؟ لو كان هناك غيم ونحن صيام فكيف نفطر في الطائرة؟ الجواب: إذا غلب على ظنك أن الشمس غائبة أفطر؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفطر ذات يوم هو وأصحابه بالمدينة في يوم غيم ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم، فأمرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإمساك ولم يأمرهم بالقضاء. رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/332)

 حكم من تسحر في بلد وأفطر في آخر مع وجود الفارق في الساعات

ما حكم من تسحر في بلد وأفطر في آخر مثل ما حدث معي عندما تسحرت في بلدي في رمضان العام الماضي وفي نفس اليوم وصلت إلى الرياض وأفطرت مع أهل الرياض مع العلم أن هناك فرق ساعة في الوقت بين الرياض وبلدي فهل علي قضاء ذلك اليوم أم لا؟  

الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنه له حكم البلاد التي تسحر فيها والتي أفطر فيها ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول النهار وقصره وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما. مجموع فتاوى ابن باز (15/321)

إذا سافر إلى بلد تأخروا في الرؤية، فهل يكمل الصوم معهم؟ 

ما حكم الشخص الذي صام أول الشهر بالمملكة ثم سافر إلى بلد تأخر عنا في دخول الشهر هل يصوم واحداً وثلاثين يوماً؟  

الجواب: يصوم معهم ويفطر معهم ولو زادت أيامه؛ للحديث السابق: ( الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون ) [ الترمذي ] مجموع فتاوى ابن باز(15/155)

 سافر من بلد الرؤية إلى بلد لم ير فيها الهلال فهل يفطر؟

يحصل أن بعض البلدان يرى أهلها الهلال قبلنا أو بعدنا، فهل نلتزم برؤيتهم أم برؤية بلادنا؟ فمثلاً سافر الإنسان من المملكة إلى باكستان وقد ثبت الشهر في المملكة دون باكستان، وكيف نفعل في البلاد الكافرة؟ الجواب: إذا كنت في بلد لا تدري أرأوا الهلال أم لا، فإنك تبني على الأصل، فإن شككت هل رؤي الهلال أم لا؟ فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصوم، وإن كنت في رمضان فلا تفطر، والسؤال الذي ورد يفترض أن الإنسان سافر من المملكة السعودية إلى باكستان ونزل في باكستان، وباكستان لم يروا الهلال، والسعودية ثبت عندها رؤية هلال شوال، نقول في هذه الحالة: تبقى صائماً؛ لأنك في مكان لم ير فيه الهلال؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته )[ البخاري ومسلم ]، فلو فرض أنك رجعت في اليوم نفسه فلك أن تفطر، والعكس إذا ذهبنا إلى الغرب ونزلنا في بلد رأوا هلال رمضان ولم ير في السعودية فإننا نصوم؛ لأن المكان رؤي فيه الهلال؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾[ سورة البقرة الآية 185] وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا )[ البخاري ومسلم ]، فالعبرة بمكانك الذي أنت فيه، فمتى ما رؤي الهلال فاعمل به إفطاراً وصوماً. وأما في البلاد الكافرة إذا رأيته فصم، وإذا لم تره فابن على الأصل. إذا أشكل عليكم ابنوا على اليقين، وفي الحقيقة أنتم مسافرون ولكم أن تفطروا، وليُعلم أن الهلال إذا رؤي في السعودية فسيرى في أمريكا قطعاً؛ لأن البلاد الشرقية ترى الهلال قبل البلاد الغربية، والعكس إذا كنتم في الباكستان أو اليابان وما أشبه ذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/67)

 سافر من بلده ليلة الثلاثين من رمضان إلى بلد رؤي فيها هلال شوال، فماذا يلزمه؟

إذا صمت تسعة وعشرين يوماً وأعلن في آخر الليل أن غداً مكمل للثلاثين من رمضان أي أني سأصومه، ولكني سافرت في تلك الليلة لبلد آخر، وعندما وصلت قالوا لي: إنه ثبت دخول شوال هذه الليلة في بلدهم الذي ذهبت إليه فهل أتابع ما كنت عليه في بلدي وأصوم، أو أفطر وأعيّد معهم؟ الجواب: الواجب عليك أن تفطر مع البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه، ثم إن كان شهرك ناقصاً عن التسعة والعشرين فأكمله، وإن تم تسعة وعشرين، فإن الشهر يكون تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين فلا يلزمك إتمام الثلاثين إلا أن يكون تامًّا في البلدين، فإن الواجب عليك إتمام الثلاثين. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/72)

من سافر من بلد إلى بلد، فالعبرة في الفطر للبلد المنتقل إليها ولو زاد صومه على ثلاثين يوماً ما دامت عدة ثلاثين يوماً على الأكثر. فهل عليه أن يلتزم بإكمال صيامه الذي بدأه في السعودية حسب رؤية شهر شوال في المملكة فقط حتى بعد وصوله إلى الهند، أو يواصل الصوم مع المسلمين هناك وبذلك يصوم اليوم الحادي والثلاثين واليوم الثاني والثلاثين وإذا أفطر خلال الرحلة مدة الفرق في التاريخ هل يكون عليه القضاء بعد عيد الفطر أو يجزيه صوم مدة الفرق هذه مع المسلمين في الهند بعد وصوله؟ أفتوني مما علمكم الله وجزاكم الله خيرا وأمدكم بالصحة والعافية. الجواب: العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منه وفي نهايته في البلد التي قدم إليها. وإذا كان مجموع ما صامه ثمانية وعشرين يوماً وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر القمري لا يكون أقل من " 29 " يوماً، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوماً في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلاً وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد. اللجنة الدائمة(10/129)

 سافر من بلده يوم العيد إلى بلد أهله صيام فماذا يلزمه؟

إذا صمت تسعة وعشرين يوماً وعيّدت يوم ثلاثين في البلد الذي أنا صائم فيه ولكني ذهبت صباحية العيد إلى بلد آخر، وأنا مفطر، ولكني وجدتهم صائمين فهل أصوم أو أبقى على فطري وعيدي؟ الجواب: لا يلزمك أن تمسك؛ لأنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم في حقك يوماً مباحاً، فلا يلزمك إمساكه، لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب فإنه لا يلزمك صيامه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/72)

 صام في بلده، ثم سافر فصام معهم ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا هلال شوال، فماذا يلزمه؟  

رجل رأى هلال رمضان في بلده وبدأ الصوم، ثم سافر إلى بلد آخر ودخل عليه " 28 " رمضان وأهل تلك البلدة رأوا هلال شوال، فهل يصلي معهم العيد مع أن مدة صيامه " 28" يوماً؟ الجواب: العبرة في بدء صيام رمضان برؤية الهلال في مطلعه بجهته يوم كان في بلده، وكذلك الحال في الفطر، فتعتبر رؤية هلال شوال في البلد الذي سافر إليه، وعلى ذلك يجب أن يفطر ويصلي العيد مع من في البلد الذي رئي فيه هلال شوال، وهو بين أظهرهم، ويقضي ما نقص من أيام صومه حتى يكون ما صامه تسعة وعشرين يوماً؛ لأن الشهر يكون" 29 " أحياناً و"30 " أحياناً. اللجنة الدائمة(10/128)

من سافر من بلد إلى بلد، فالعبرة في الفطر للبلد المنتقل إليها ولو زاد صومه على ثلاثين يوماً ما دامت عدة ثلاثين يوماً على الأكثر. فهل عليه أن يلتزم بإكمال صيامه الذي بدأه في السعودية حسب رؤية شهر شوال في المملكة فقط حتى بعد وصوله إلى الهند، أو يواصل الصوم مع المسلمين هناك وبذلك يصوم اليوم الحادي والثلاثين واليوم الثاني والثلاثين وإذا أفطر خلال الرحلة مدة الفرق في التاريخ هل يكون عليه القضاء بعد عيد الفطر أو يجزيه صوم مدة الفرق هذه مع المسلمين في الهند بعد وصوله؟ أفتوني مما علمكم الله وجزاكم الله خيرا وأمدكم بالصحة والعافية. الجواب: العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منه وفي نهايته في البلد التي قدم إليها. وإذا كان مجموع ما صامه ثمانية وعشرين يوماً وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر القمري لا يكون أقل من " 29 " يوماً، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوماً في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلاً وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد. اللجنة الدائمة(10/129)

 سافر من جهة المشرق إلى المغرب، فزادت عدد ساعات الصوم، فماذا يفعل؟

إذا سافر الإنسان من شرق البلاد إلى غربها فزاد عليه الصوم أربع ساعات فهل يفطر على توقيت البلاد الشرقية؛ لأنه صام على توقيتهم؟

الجواب: يستمر في صومه حتى تغرب الشمس؛ لقول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [ سورة البقرة الآية 187]، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا أقبل الليل من ههنا ـ وأشار إلى المشرق ـ وأدبر النهار من ههنا ـ وأشار إلى المغرب ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) [ البخاري ومسلم ]، فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد عليه أربع ساعات، كما أنه لو سافر من الغرب إلى الشرق أفطر إذا غربت الشمس في المشرق، وإن كان قبل غروبها في المغرب. وسوف ينقص له ساعات بحسب ما بين التوقيتين، لأن الفطر معلق بغروب الشمس. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/323)

  من سافر من اليابان يوم الأحد بعد الإفطار، ووصل أمريكا نهار الأحد فهل يلزمه الإمساك؟  

لو قدر أن شخصاً سافر من اليابان في يوم الأحد من رمضان وذلك بعد أن أفطر المغرب ثم وصل أمريكا في نهار الأحد الذي كان قد صامه في اليابان. فهل يمسك عن الأكل، أم يستمر في أكله على اعتبار أنه قد صام هذا اليوم؟ الجواب: لا يجب عليه الإمساك إذا وصل أمريكا، وذلك لأنه أتم صيامه بغروب الشمس فخرج من عهدة الواجب، فقد قال تعالى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾  [ سورة البقرة الآية 187] وهذا أتم صيامه إلى الليل فصوم يومه تام فلا يكلف زيادة عليه، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا أقبل الليل من ههنا ـ يعني من المشرق ـ وأدبر النهار من ههنا ـ يعني من المغرب ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) [ البخاري ومسلم ] وهذا الذي في اليابان قد أفطر بنص الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا يكلف صيام يوم لم يجب عليه، وقد أبرأ ذمته منه. أما لو سافر قبل غروب الشمس إلى أمريكا من اليابان، فإنه يكمل يومه حتى تغرب الشمس في أمريكا. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/326)

 حكم السفر في رمضان إلى البلاد الباردة أو التي نهارها قصير  

ما الحكم في الصائم الذي يسافر من منطقته الحارة إلى منطقةٍ باردة في الجو أو إلى بلدٍ يكون النهار قصيراً فيه؟ الجواب: لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادراً على هذا الشيء، فإنه لا حرج أن يفعل؛ لأن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه وفعل ما يخفف العبادة عليه أمرٌ مطلوب وقد " كان النبي عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم " وكان ابن عمر رضي الله عنه " يبل ثوبه وهو صائم " وذكر أن لأنس بن مالك رضي الله عنه حوضٌ من الماء ينزل فيه وهو صائم " كل هذا من أجل تخفيف أعباء العبادة وكلما خفت العبادة على المرء صار أنشط له على فعلها وفعلها وهو مطمئنٌ مستريح ولهذا " نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى الإنسان وهو حاقن أي محصور بالبول، فقال عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان )[ مسلم ] كل ذلك من أجل أن يؤدي الإنسان العبادة وهو مستريح مطمئن مقبلٌ على ربه وعلى هذا، فلا مانع من أن يبقى الصائم حول المكيف وفي غرفةٍ باردة وما أشبه ذلك. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب