×
في هذه المادة مجموعة من فتاوى الصيام، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان حال المرأة في رمضان.

 المرأة في رمضان

 هل تعتبر رؤية المرأة؟

رؤية المرأة للهلال، هل هي رؤية معتبرة؟

الجواب: الأرجح عدم الاعتبار، الأرجح لا يقبل إلا بشاهد عدل ثقة ذكر أو شاهدان.  الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب

كيف تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان؟

كيف تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان المعظم تأسيًا بنساء المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان كأي مسلمة تؤمن بالله وتغتنم مواسم الخيرات في طاعة الله والتقرب إليه، وتعتبر شهر رمضان فرصة العمر، فتشغله بما يليق به من تعظيم واحترام وصلاة وصيام وذكر لله مقتدية بنساء الصحابة وما يفعلنه في هذا الشهر من خلال قراءتها لسيرتهن رضي الله عنهن. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (5/137)

 قضاء المرأة لشهر رمضان بين السهر أمام التلفاز. .فما هي نصيحتكم؟

المرأة المسلمة الآن تقضي رمضان ما بين السهر أمام التلفاز أو الفيديو أو «الدش» وما بين الأسواق والنوم، بماذا تنصح هذه المسلمة؟

الجواب: المشروع للمسلم رجلاً كان أو امرأة احترام شهر رمضان، وشغله بالطاعات، وتجنب المعاصي والسيئات في كل وقت وفي رمضان آكد لحرمة الزمان، والسهر لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تعرض في التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الدش أو استماع الملاهي والأغاني كل ذلك محرم ومعصية في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان أشد إثماً.

وإذا انضاف إلى هذا السهر المحرم إضاعة الواجبات والنوم في النهار عن أداء الصلوات فهذه معاصٍ أخر، وهكذا المعاصي يجر بعضها بعضًا ويدعو بعضها إلى بعض، نسأل الله العافية.

وخروج النساء إلى الأسواق محرم إلا إذا دعت حاجة إلى الخروج، فإنها تخرج بقدر الحاجة بشرط أن تكون متسترة ومحتشمة ومتجنبة للاختلاط بالرجال أو التحدث معهم إلا بقدر الحاجة ومن غير فتنة، وبشرط ألا يطول وقت خروجها بالليل فيسبب لها النوم عن الصلاة في وقتها، أو تضيع بسببه حقًّا من حقوق زوجها أو أولادها. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/138)

 متى يجب على الفتاة الصوم؟

فتاة بلغ عمرها اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟

 الجواب: المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل. أو بلوغ خمسة عشر عاماً، فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وفت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها. اللجنة الدائمة(10/147)

بماذا يحصل التكليف؟

أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور والإناث. الجواب: يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل ، فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل ثبت تكليفه بما قدر عليه من أحكام للشرع ذكراً كان أو أنثى، كل فيما يخصه منها، وللبلوغ علامات: منها الحيض أو الحبل بالنسبة للإناث، ولو حصل ذلك دون خمس عشرة سنة من عمرهن ومنها نزول المني مناماً أو يقظة بشهوة بالنسبة للذكور والإناث، ولو كان ذلك منهم قبل خمس عشرة سنة، ومنها أن يبلغ الإنسان خمس عشرة سنة سواء كان ذكراً أم أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة الخشن. اللجنة الدائمة(10/146)

جاءها الحيض وهي في سن الحادي عشرة فهل يلزمها الصوم؟ فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها، فهل يلزمها الصيام مع ملاحظة أنها لا تتمتع بصحة جيدة وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام؛ لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر. فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك. اللجنة الدائمة (10/145)

بلغت..ولم تصم جهلاً منها؛ بأن البلوغ يحصل بالحيض فماذا عليها؟ فتاة أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها وتركت الصيام جهلاً منها بأن البلوغ يحصل بذلك فما الحكم؟ الجواب: هذه الفتاة التي أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها، فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر، الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل، وإما أن تحيض. فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/91)

بلغت ولم يأمرها أهلها بالصيام بناء على ظن خاطئ

لدي بنت تبلغ من العمر الآن 13 سنة وعندنا اعتقاد؛ بأن البنت لا تصوم حتى تبلغ سن الخامسة عشرة، لكن أفاد بعض الناس أن الفتاة إذا جاءها الحيض وجب عليها الصوم، وبعد هذا الأمر سألناها وأفادت بأنه قد جاءها قبل ثلاث سنوات، أتى وعمرها عشر سنوات، ولذا نريد أن نعرف الحقيقة هل هي تصوم بنت الخامسة عشرة أم من ما جاءها الحيض؟ وإذا كانت تصوم إذا جاءها الحيض ماذا نفعل بالثلاث سنوات التي فاتت، هل تصومها؟ مع العلم أنا جهال بذلك وليس لدينا خبر من ذلك.   الجواب: يجب عليها صيام رمضان إذا بلغت، والبلوغ يحصل بأحد الأمور التالية: بلوغ خمس عشرة سنة، أو الحيض، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج، أو إنزال الماء " المني " عن شهوة يقظة أو مناماً ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة. وبناء على ذلك، فإنه يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بعدما بدأت تحيض، وقضاء الأيام التي حاضتها في رمضان، كما تجب عليها الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء إلى رمضان آخر، ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع الإطعام، فإن كانت فقيرة فلا إطعام عليها ويكفي الصوم. مجموع فتاوى ابن باز(15/173) 

بلغت في سن الثانية عشرة ومنعتها والدتها من الصيام بحجة صغر سنها فماذا عليها؟ قبل عدة سنوات بلغ عمري اثني عشر عاماً وعند بلوغي هذا السن بدأت العادة الشهرية تأتيني، وأول عادة شهرية جاءتني في شهر رمضان، ومعلوم أن هذا السن صغير، وكانت والدتي تمنعني من الصيام بعد أن تطهرت من العادة بحجة صغر السن ومضى شهر رمضان وأنا لم أصم منه شيئاً، علماً أنه مضى على هذا عدة سنوات فهل يجب علي صوم هذا الشهر وما كفارته؟ الجواب: يجب على الفتاة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها بعد مجيء العادة في شهر رمضان؛ لأنها بالغة بحصول الحيض عندها، كما يجب عليها كفارة لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر، ومقدار الكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد. اللجنة الدائمة(10/366)

حاضت...ولم تصم إلا في الخامسة عشرة من عمرها جهلاً منها بالحكم فماذا عليها؟ 

سائلة تقول في سؤالها بأنها فتاة بلغت منذ الحادية عشرة من عمرها ولكن لصغر سنها وجهلها بأحكام الدين كانت تظن بأن الصيام لا يجب إلا على من بلغ الخامسة عشرة ولذلك مرت أربع سنوات بدون أن تصوم فيها رمضان فماذا عليها الآن أن تفعل؟ الجواب: الذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت في بلاد بعيدة عن العلم الشرعي وليس عندها علم لا هي ولا أهلها ، فليس عليها قضاء أما إذا كانت في بلدٍ فيه العلماء وأهلها يعلمون لو سألتهم لأخبروها ، فهي مفرطة وعليها أن تقضي الأشهر التي لم تصمها بعد بلوغها. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 حكم صيام الحائض والنفساء

ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟  

الجواب: على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة لقوله عائشة رضي الله عنها: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) وقد أجمع العلماء - رحمهم الله- على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم, وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما. أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. مجموع فتاوى ابن باز(15/181)

سقوط الصوم عن الحائض

نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض.

الجواب: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات؛ لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: ( أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ )، ولما رواه البخاري ومسلم، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ". رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالباً أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها، لما في قضائها من المشقة العظيمة، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض، رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقاً للمصلحة الشرعية في ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/183)

حكم المستحاضة حكم الطاهرات

المستحاضة هل تحل لزوجها؟  

الجواب: المستحاضة: هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضاً ولا نفاساً ، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما, وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. مجموع فتاوى ابن باز(15/195)

حكم الكدرة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة

قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أنا أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟  

الجواب: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم ، فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي.

وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا، بل حكمها حكم الاستحاضة، وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً )[ أبو داود ]. أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها. مجموع فتاوى ابن باز (15/193)

 حكم صوم المرأة مع وجود الصفرة أو الكدرة طيلة الشهر  

امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرقت معها الشهر كله وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟ الجواب: تقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) هذا رواية البخاري، ورواية أبي داود: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ). وعلى هذا، فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات، إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه بخرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/263) 

صامت وعليها الدورة الشهرية حياء من أهلها 

هل تأثم المرأة إذا صامت حياءً من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟

الجواب: لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها. فتاوى الشيخ ابن جبرين

حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري

حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري وذلك حياءً، هل عليها في ذلك إثم؟

الجواب: ليس عليها إثم إذا ما بينت أنها حائض لكن لا تنوي الصيام، أما إذا سكتت ولم تقل: إني حائض، ولم تقل: إني مفطرة ما يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز، هذا منكر، الصوم باطل، أما كونها تجلس معهم ولا تأكل لأجل الحياء وهي تأكل في وقتٍ آخر إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس.. الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب

استمرت على صيامها بعد أن عاودها دم الحيض فماذا يلزمها ؟ انقطعت عني العادة ومن ثم عادت إلي بعد عشر أيام فقط، واستمرت أربعة أيام حتى تناولت علاجاً توقفت بعده وذلك في رمضان هذه السنة 1400هـ، ولكنني خلال الأربعة أيام استمريت على صيامي، وأصلي جمعاً على طهارة. فهل أقضي تلك الأربعة الأيام، أم يكفي صيامي لهن السابق ولون الدم خلال الأربعة الأيام لونه أسود؟   الجواب: عليك أن تصومي الأيام الأربعة؛ لأن الصيام الذي وقع منك حالة وجود الدم غير صحيح لما ذكرتيه في السؤال من أن لون الدم خلال الأيام الأربعة أسود، وهذا يدل على أنه دم حيض. اللجنة الدائمة(10/152)

نزل منها دم قليل ليلاً وانقطع نهاراً فصامت يومين ثم نزل دم الحيض فما حكم صيام اليومين؟   

امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين. اللجنة الدائمة(10/150) 

نزل منها دم الحيض حال صومها للقضاء فهل يفسد صومها؟ إذا صمت يوم قضاء ولكن في وقت الظهر جاءني العذر الشهري فهل يجب أن أعيد صوم هذا اليوم؟ الجواب: إذا صامت المرأة ثمّ جاءها الحيض في أثناء النهار فإن صومها يفسد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) وذلك أنه خطب النساء يوم العيد فقال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلها فأخبرهم أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد قالوا وما نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصل ولن تصم ) [ البخاري ومسلم ]، فإذا حاضت المرأة أثناء النهار وهي صائمة بطل صومها فإن كان واجباً وجب عليها قضائه وإن كان تطوعا لم يجب عليها قضائه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

صامت أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فماذا يلزمها؟

امرأة تقول: إنها عندما جاءتها الحيضة أول مرة في رمضان وكانت تبلغ الثالثة عشرة من عمرها، وكانت تصلي وتصوم ولم تقض الأيام التي حاضت فيها علماً أنها لم تكن تعلم أنه حرام الصوم في وقت الحيضة وقضائها بعد رمضان، وقد فات على هذا سنوات كثيرة هل تقضيها الآن؟  

الجواب: أولاً: الحائض لا يجوز أن تصوم أثناء مدة الحيض ولا أن تصلي، وما فعلته المرأة المذكورة من صوم وصلاة أثناء الحيض يعتبر خطأ، وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره، فليست معذورة بالجهل بالحكم في مثل هذا الأمر؛ لأن الواجب عليها السؤال.

ثانياً: عليها أن تقضي جميع الأيام التي جاءتها العادة فيها في رمضان، سواء كان ذلك من رمضان واحد أو عدة رمضانات، ولا يجزئها الصوم أثناء الحيض، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء نصف صاع من قوت البلد. مجموع فتاوى ابن باز(15/189)

صامت أيام حيضها وتعجز عن قضاءها لكبر سنها فماذا عليها؟ امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر، والصيام يسبب لها مشقة كبيرة، ولكنها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيام الحيض في رمضان لها قضاء إلا من فترة، وتراكم عليها حوالي مائتي يوم، فما حكم هذه الأيام خصوصاً مع حالتها في حالة مرضها، هل عفا الله عما سلف أم تصوم أم تطعم؟ الجواب: هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها، فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين، فتحصي الأيام الماضية، وتطعم عنها عن كل يوم مسكيناً، وكذلك صيام رمضان الحاضر، إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع، فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً كما ذكرنا ذلك سابقاً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/120)

أفطرت بسبب الحيض ولم تقضها جهلاً منها بالحكم لي أخت مر عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية لسبب جهلها بالحكم سيما أن بعض العاميين قالوا لها: ليس عليها قضاء في الإفطار، فماذا عليها؟

الجواب: عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام، وتطعم عن كل يوم مسكيناً، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نصف صاع، مقداره كيلو ونصف، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه.

فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أثمت، وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت قادرة، فإن كانت فقيرة ولا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة, وسقط عنها الإطعام. وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن وتصوم الأيام التي تظن أنها أفطرتها من رمضان ويكفيها ذلك؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] ومن رحمة الله سقوط الصلاة عنها لما في قضائها من المشقة.

وعلى المرضى أن يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة إذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثيابا طاهرة، وعليهم أن يصلوا بالتيمم إذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء للآية السابقة وهي قوله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] ولو كانوا لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، وعلى المريض أن يصلي حسب طاقته قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقياً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكان مريضا: ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً ) رواه البخاري في صحيحه, والنسائي في سننه وهذا لفظ النسائي. إلا إذا كان المريض قد ذهب عقله فإنه لا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ ) [ ابن ماجة ] ولكن إذا كان ذهاب العقل يومين أو ثلاثة بسبب المرض ثم أفاق، فإنه يقضي؛ لأنه والحال ما ذكر يشبه النائم. مجموع فتاوى ابن باز(15/184)

 أفطرت أياماً من رمضان وعجزت عن قضاءها بسبب الحمل فماذا عليها ؟

امرأة أفطرت خمسة أيام من رمضان، ولم تقضها حتى فوجئت بالحمل، وعندما أرادت القضاء لم تستطع، وقدرت أن ولادتها ستكون في رمضان، وأنها لن تستطيع صيامه أيضا فماذا تعمل؟ هل تقضي شهر رمضان والخمسة الأيام التي من تلك السنة، أم تطعم عن الخمسة وتقضي شهر رمضان؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تقضي الأيام الخمسة وتقضي شهر رمضان ولا كفارة عليها. اللجنة الدائمة(10/343)

لم تصم ما عليها من القضاء بسبب تكرار الولادة في رمضان، فماذا عليها؟

ما حكم من تكررت ولادتها لأكثر من مرة في رمضان ولم تتمكن من قضاء ما عليها؟ الجواب: يجب على المرأة التي تلد في شهر رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من الشهر بعده، فإن أخرت القضاء إلى رمضان القادم لغير عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم تقضيه، وإن كان تأخير القضاء لعذر وجب عليها أن تقضي عدد الأيام فقط. اللجنة الدائمة(10/367)

أفطرت عدة رمضانات بسبب النفاس ولم تقضها فماذا عليها؟ منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ما هي الكفارة؟ الجواب: يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية، كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه. اللجنة الدائمة(10/224)

 أخرت قضاء رمضان بسبب الرضاع حتى دخل عليها رمضان الثاني

امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ولم تقض ذلك الشهر، ومر على ذلك زمن طويل، وهي لا تستطيع الصوم فما الحكم؟ الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذر شرعي، فعليها أن تتوب، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم فلتصم، وإن كانت لا تستطيع فينظر إن كان لعذر مستمر أطعمت على كل يوم مسكيناً، وإن كان لعذر طارئ يرجى زواله انتظرت حتى يزول ذلك العذر، ثم قضت ما عليها.  مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/382)

 أخرت قضاء رمضان بسبب الحمل، فماذا يلزمها؟

زوجتي أفطرت " 6 " أيام من رمضان وأصبحت حاملاً وإلى الآن لم تصم هذه الأيام الستة، وسوف تضع في رمضان القادم وهي ترضع الطفل. فما الحكم، ومتى تقوم بصيام الستة وهل عليها كفارة؟  

الجواب: عليها أن تقضي ما أفطرت من رمضان عند القدرة، ولو بعد رمضان الآخر، ولا كفارة عليها. إذا كان التأخير بعذر عدم الاستطاعة، أما إن تساهلت في ذلك فعليها التوبة والقضاء

والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقداره نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، من بر أو أرز أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريبا. مجموع فتاوى ابن باز(15/348)

أدركها رمضان الثاني ولم تقض ما عليها بسبب فتوى خاطئة امرأة حاضت وقضت بعض الأيام التي عليها، ولكن رمضان أدركها ولم تقض؛ لأنهم قالوا لها: لا يجوز القضاء في الشهر الذي قبل رمضان أي في شهر شعبان؟ الجواب: قضاء رمضان في شهر شعبان لا بأس به، يعني مثلاً إنسان عليه قضاء من رمضان عام 1410 هـ فلا بأس أن يقضيه في شعبان؛ لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ). ولا حرج إذا قضاه الإنسان في شعبان، ولكن مادامت هي قد غرر بها، فإنها إذا انتهى رمضان هذه السنة تقضي الأيام التي عليها من العام الماضي، وليس عليها سوى قضاء هذه الأيام؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أوجب القضاء فقط. ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184 ] وهي أيضاً معذورة بسبب هذه الفتوى التي أفتيت بها، وهي فتوى خاطئة ليست بصواب. وقد سبق لنا تحذير هؤلاء الذين يتعرضون للفتوى وهم ليسوا بأهل لها، والله المستعان. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/369)

أخرت قضاء رمضان حتى بقي منه أياماً جاءتها الدورة فهل تأثم بتأخير القضاء؟ امرأة تقول: بعد رمضان لحقني صيام بعض الأيام فقمت بتأخيرها إلى فصل الشتاء، وذلك لأن الصيام يتعبني جداً وأحياناً لا أتحمله، فصمت بعضها في شعبان وكنت أريد الإكمال فجاءتني الدورة على غير عادتي، فجاء رمضان هذه السنة ولم أقض منها إلا ثلاثة أيام، وسؤالي: ما الذي يجب عليّ أن أفعله؟ وما كفارة ذلك؟ وهل يلحقني إثم؟ الجواب: ليس عليها كفارة، وإنما عليها أن تصوم ما بقي عليها من القضاء فقط، وأما الإثم بتأخير القضاء فلا إثم عليها؛ لأن حيضتها أتت في غير وقتها، فهي كانت تقدر أنها تصوم الأيام التي عليها بعدد أيامها التي عليها في رمضان ولكن الحيض جاء في غير وقته، فامتنعت من الصيام، وحينئذ تكون غير آثمة؛ لأن لكل إنسان يجب عليه القضاء أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من القضاء، وهذه قد فعلت، فقد فعلت جائزاً. والذي فعل جائزاً فلا إثم عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/385)

 عليها قضاء أيام من رمضان ونسيت عددها 

ما حكم تقديم كفارة فطر شهر رمضان كاملاً لامرأة حامل كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام، ولكنها صامت الشيء اليسير منه ولا تحصي عدد الأيام التي لم تصمها؟ الجواب: الواجب عليها أن تتحرى الأيام التي أفطرتها وتصومها. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/384)

عليها قضاء أيام من رمضان ونسيت هل صامتها أم لا؟   إذا أفطرت المرأة أياماً من رمضان ولكنها نسيت: هل صامت تلك الأيام أم لا ؟ علماً أن كل ما تذكره أنه لم يبق عليها إلا يوماً واحداً، فهل تعيد صيام تلك الأيام أم تبني على ما تتيقنه؟ الجواب: إذا كانت لم تتيقن أن عليها إلا يوماً واحداً، فإنه لا يلزمها إلا صيام يوم واحد، ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوماً واحداً، ولكنها لا تدري أصامته أم لا؟ وجب عليها أن تصومه؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمتها، وإنها لم تبرئ ذمتها منه، فيجب عليها أن تصومه، بخلاف ما إذا شكت: هل عليها صوم يوم أو يومين؟ فإنه لا يلزمها إلا يوم، وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا؟ فإنه يجب عليها أن تصومه؛ لأن الأصل بقاؤه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/372)

أفطرت في رمضان..وتجهل عدد الأيام التي أفطرتها فماذا يلزمها؟ أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية ولم أتمكن من الصيام حتى الآن، وقد مضى علي سنوات كثيرة وأود أن أقضي ما علي من دين الصيام، ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي علي، فماذا أفعل؟  

الجواب: عليك ثلاثة أمور:

الأمر الأول: التوبة إلى الله من هذا التأخير، والندم على ما مضى من التساهل، والعزم على ألا تعودي لمثل هذا؛ لأن الله يقول: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ سورة النور الآية 31 ] وهذا التأخير معصية، والتوبة إلى الله من ذلك واجبة.

الأمر الثاني: البدار بالصوم على حسب الظن، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فالذي تظنين أنك تركتيه من أيام عليك أن تقضيه، فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك؛ لقول الله سبحانه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ]، وقوله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ]

الأمر الثالث: إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك، يصرف كله ولو لمسكين واحد، فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام، فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة. والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف في حق من قدر على ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/342)

تذكرت أن عليها أياماً من رمضان بعد عشر سنوات فهل يلزمها قضاءها؟ امرأة أفطرت عشرة أيام من رمضان، ونسيت فلم تقضي العشرة إلا بعد 10 سنوات؛ فهل يجوز أن تصوم ما عليها ؟

الجواب: يجب على من ترك أياماً من رمضان أن يقضيها متى ما تمكن من ذلك، حتى ولو في آخر عمره، يجب عليه أن يقضي، فلا يسقط القضاء عنه ولا تبرأ ذمته حتى يقضي؛ لأنه حقٌّ لله عز وجل مطلوب قضاءه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( اقضوا الله؛ فالله أحقُّ بالقضاء ) رواه البخاري، ويجب مع القضاء أن تطعم مع كل يوم مسكينًا عن التأخير الذي حصل؛ يعني: تطعم عن كل يوم مسكينًا، تقضي عدد الأيام التي عليها؛ فالإطعام عن التأخير، والقضاء من أجل إبراء الذمة عن ركن من أركان الإسلام، وهو صيام رمضان. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/133)

لم تقض أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فماذا يلزمها؟ امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لا يقضى حسبما سمعت من أفواه العامة. الجواب: عليها التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم. اللجنة الدائمة(10/151)

لم تقض أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فكيف تقضيها؟

لا تقضي أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فماذا عليها؟

امرأة كانت في أول شبابها لا تعلم أن الحائض تقضي الصوم، واستمرت نحو عشر سنوات، ثم علمت بعد ذلك، ثم الآن هي كبيرة في السن هل تقضي الآن ما عليها بالصوم؟

الجواب: عليها القضاء لجميع الأيام التي أفطرتها، وتنوي قضاء أيام كل سنة قبل السنة التي بعدها، وتطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من قوت البلد إن كانت تستطيع الإطعام وإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام سقط عنها الإطعام، وإن كانت لا تستطيع الصوم لكبر سنها كفاها الإطعام. مجموع فتاوى ابن باز(15/187)    

 يتعذر عليها قضاء رمضان بسبب شدة الحر فهل تطعم؟

وضعت حملي وحرمت من صوم شهر رمضان المبارك لعام 1407هـ وحيث إنني أرغب إفتائي هل يجوز لي إطعام أو أصوم؟ حيث إنني أسكن في منطقة حارة جداً، وهي منطقة تهامة عسير، وحيث إنني في حيرة من الأمر أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. الجواب: يجب عليك قضاء صيام شهر رمضان لعام 1407 هـ الذي نفست فيه وينبغي لك المبادرة بذلك قبل مجيء رمضان، وليست السكنى في منطقة حارة عذراً في ترك قضاء الصوم، ولا يجزئك الإطعام وأنت قادرة على الصيام. اللجنة الدائمة(10/350)

أفطرت بسبب الحيض والنفاس..وأخرجت فدية بدلاً عن القضاء

فيه امرأة في عز شبابها وأنها مدرسة ولها أربعة أطفال، وأنها تفطر في رمضان من العذر الشرعي من نفاس أو حيض من العادة الشهرية، ولكنها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لا تصوم الأيام التي أفطرتها، ولكنها تفدي عن كل يوم طعام مسكين وتقول: إن الذي يقول: حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب. الجواب: يجب على من أفطر في نهار رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أن يقضي الأيام التي أفطرها، ولا يجوز أن يطعم عن كل يوم مسكينا ما دام قادرا على الصيام، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]، فإذا قرر الأطباء عجزها مطلقاً عن الصيام، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو غيره من قوت البلد، وتطعم مسكيناً أيضاً عن كل يوم أخرت صيامه حتى أدركها رمضان آخر للتأخير من غير عذر شرعي، وأما قولها: " الذي يقول حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب " فليس بصحيح، فالواجب هو القضاء إلا في حالة العجز مطلقاً فيجب الإطعام، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: " كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " متفق على صحته، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة(10/343)

هل للحامل أن تفطر في رمضان؟

بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة، فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة. الجواب: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء، سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها، فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] اللجنة الدائمة(10/222)

الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان

امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟  

الجواب: حكم الحامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليهما الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

 قال: ( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع ) رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. مجموع فتاوى ابن باز (15/223)

يجب على المرضع أن تصوم مع عدم الضرر امرأة نفست في شهر شعبان، وطهرت في عشر رمضان، هل لها أن تشرع في الصيام مع قدرتها على ذلك؟ مع أن بعض الأطباء ذكر أن الطفل يصبر ست ساعات على الرضاعة وهي قادرة على الصيام؟ الجواب: إذا كانت ترضع ولا ينقص لبنها، فيجب عليها أن تصوم، متى طهرت من النفاس، مادام ليس على الولد ضرر، لكن إذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإمساك بقية اليوم، تظل مفطرة، حتى الحائض لو طهرت مثلاً في نصف النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب ذلك اليوم. هذا هو القول الراجح. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/164)

هل يجب على الحامل الصوم إذا تضرر جنينها؟ امرأة حامل في شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر، وكان الجنين في بطنها يتحرك بشدة وبعد أسبوع خرج ميتاً، فهل على الأم شيء؟   الجواب: لا شك أن هذه المرأة الحامل التي صامت والصوم يشق عليها أنها أخطأت، وأنها خالفت الرخصة التي رخص الله لها فيها، وإذا تبين أن موت الجنين من هذا الفعل، فإنها تكون ضامنة له، ويجب عليها الكفارة أيضاً وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام، والمراد بالقتل خطأ؛ لأن القاتل عمداً والعياذ بالله لا كفارة له، فإن الله يقول: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [ سورة النساء الآية 93 ] هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئاً، لكن الذي يقتل مؤمناً خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة، فإذا تيقنا أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها، فإنها تكون حينئذ متعدية فيلزمها ضمانه بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة، والدية هنا ليست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، وهي عشر دية أمه. ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا كانت دية الرجل قررت الآن مئة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفاً، ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفاً أي خمسة آلاف. وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه لا شيء عليها، والأصل براءة ذمتها، فحينئذ يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فعلها أو لا؟ مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/157)   إذا خافت الحامل على نفسها أو ولدها فهل لها الفطر؟ الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم؟ الجواب: جوابنا على هذا أن نقول: الحامل لا تخلو من حالين: إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام. والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة لصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: افطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا أفطرت الحامل والمرضع من أجل الخوف على الولد فقط دون الأم، فإنه يجب عليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يدفعه من تلزمه نفقة ذلك الطفل، وفي معنى ذلك أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفاً على الولد في معنى ذلك من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه، فإنه يفطر ويقضي، مثلاً: رأيت النار تلتهم بيتاً وفيه أناس مسلمون، ولا يمكن أن تقوم بالواجب، بواجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت لتتقوى على إنقاذ هؤلاء، فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذه الحال أن تفطر لإنقاذهم، ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء، فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا لإنقاذه، ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم، فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم؛ لأن هذا شبيه تماماً بالحامل التي تخاف على جنينها والمرضع التي تخاف على ولدها، والله تبارك وتعالى حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى، بل يكون حكمهما واحد، وهذه من كمال الشريعة الإسلامية وهو عدم التفريق بين المتماثلين، وعدم الجمع بين المختلفين، والله عليم حكيم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/162)

إذا أفطرت الحامل أو المرضع مع القدرة على الصوم فماذا يلزمها؟ إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقول الله تعالى في المريض: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الآدميين، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو قوي. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/161)

إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟ إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟ الجواب: لا شيء على المرضع إذا أفطرت خوفاً على ولدها من نقص اللبن وتقضي بعد ذلك، وإذا كان إفطارها من أجل الخوف على الولد وحده فإن بعض أهل العلم يلزم من يقوم بنفقة الولد أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فيجعل على الأم قضاء الصوم، ويجعل الإطعام على من يمون الولد من أبيه، أو أخيه، أو غيرهما، وإذا قدر أن هذا الأمر استمر معها فإنه لا يضر؛ لأنها معذورة، لكن في ظني أن ذلك لا يستمر، لأنه في أيام الشتاء يكون النهار قصيراً والوقت بارداً، فلا ينقص لبنها إذا صامت، وحينئذ تقضي ما فاتها في أيام الشتاء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/161)

المرأة الحبلى والمرضع هل يجوز لهما الفطر في رمضان؟ وهل عليهما القضاء؟ أرجو التكرم بإفادتنا بالخلاصة من الأحاديث في هذا الموضوع؟  

الجواب: أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر. فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليها الصوم كالمريض، أو خافتا على ولديهما والله أعلم. مجموع فتاوى ابن باز (15/224)

ما يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان خوفاً على أنفسهما..؟ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟ الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط. اللجنة الدائمة(10/220)

ما هو وجه التفريق بين خوف الحامل على نفسها وخوفها على جنينها في مذهب أحمد؟ إذا أفطرت المرأة خوفاً على الجنين فماذا عليها؟ وما وجه التفريق بين خوفها على نفسها وخوفها على الجنين عند الإمام أحمد؟ الجواب: المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة الحامل إذا أفطرت خوفاً على الولد فقط لزمها القضاء؛ لأنها لم تصم، ولزم من يعول الولد أن يطعم عنها لكل يوم مسكيناً؛ لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة الولد. وقال بعض أهل العلم: الواجب على الحامل القضاء فقط، سواء أفطرت خوفاً على نفسها، أو خوفاً على الولد، أو خوفاً عليهما إلحاقاً لها بالمريض، ولا يجب عليها أكثر من ذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/163)

 هل يجزئ الحامل إخراج فدية بدلاً عن القضاء؟

لدي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409هـ. أصابتها عادة الحيض وأفطرت " 14 " يوماً، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي الآن حامل في الشهر السادس. أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل؟   الجواب: يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكين، عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد، يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد، أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا شيء عليها سوى القضاء. اللجنة الدائمة(10/157)

القول بسقوط القضاء عن الحامل والمرضع قول مرجوح

حينما كنت حاملا بمولودي الأول وذلك قبل تسع سنوات سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل وقد دخل علينا شهر رمضان ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل؟ فأجابني أن لا صوم علي مستدلاً بالحديث: ( وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع )، وأيضاً ليس هناك جزاء وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملاً أو مرضعاً ولمدة أربع سنوات أي إلى مولودي الرابع وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعا فقال لها: أنت من الذين يطيقونه, عليك الجزاء وليس عليك القضاء، فأخذت مبلغاً من المال لأطعم جزاء به عن الأربعة أشهر التي علي من رمضان, ولكن يا فضيلة الشيخ سمعت من برنامج " نور على الدرب" من أحد العلماء الأفاضل أن على أمثالي القضاء, ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة فماذا أفعل ..؟  

الجواب: الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام بل قضاء فقط، أما إذا تساهلت الحامل أو المرضع ولم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاءها رمضان الآخر ولم تقضها تساهلا وتكاسلا، فعليها القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة أو الحمل لا تكاسلا فإن عليها القضاء فقط ولا إطعام، وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره، ويكفي عن الإطعام الواجب في القضاء إذا كنت تساهلت في القضاء، وعليك القضاء, تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع، تصومين وتفطرين حتى تكملي ما

عليك إن شاء الله والله في عون العبد وتوفيقه - سبحانه- إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به فالله يعينه ويسهل له القضاء، فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله هو المعين والموفق سبحانه وتعالى. مجموع فتاوى ابن باز(15/225)

 تجد مشقة في قضاء عدة رمضانات لم تصمها بسبب الحمل والرضاعة..فهل تطعم؟

إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة، فهي الآن مرضعة. فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث إنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات؟ الجواب: لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء؛ لأنها في حكم المريض والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] وليس عليها إطعام.

اللجنة الدائمة(10/221)

 حكم تناول حبوب تأخير العادة في رمضان

إني أكلت حبوب المنع في رمضان هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أني أصوم وأصلي مع الناس، وآكلهن هل يلحقني منهن شيء أم لا؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان، إذا لم يترتب عليها ضرر بسبب ذلك، وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع الناس. اللجنة الدائمة(10/340)

حكم استعمال الحبوب التي تمنع الحيض والنفاس

بعض النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان بدون انقطاع؛ لكي لا يأتيهن العذر الشهري وهذا حتى لا يفطرن يوما واحدا من شهر رمضان، هل هذا العمل صحيح؟

الجواب: لا أرى في هذا بأساً إذا كان لا يضرهن ذلك، ولا أعلم في ذلك حرجاً؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/200)

إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم، فإنها تعمل ما تعمله الطاهرات  

إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟

الجواب: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر، فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل، كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح. مجموع فتاوى ابن باز (15/200)

حكم استعمال دواء في رمضان لمنع الحيض

هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟ الجواب: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً. اللجنة الدائمة(10/150)

 استمنت في نهار رمضان جاهلة بالحكم فماذا يلزمها؟

عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام؟ علماً بأنني لا أعرف كم يوما كنت أفعل ذلك، فماذا يجب علي؟ الجواب: أولاً: يحرم استعمال العادة السرية " استخراج المني باليد " وهي في نهار رمضان أشد حرمة. ثانياً: يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية ؛ لأنها مفسدة للصيام، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها. ثالثاً: تجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر. رابعاً: يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال. خامساً: يجب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى. اللجنة الدائمة(10/258)

نزول المني بالاحتلام لا يفسد الصوم

شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه المني، هل يقضي هذا اليوم؟ علما بأنه أمسك حتى أذان المغرب، أي أكمل يومه؟  

الجواب: ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الماء من الماء ) [ مسلم ]. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ( نعم إذا رأت الماء ) متفق على صحته. مجموع فتاوى ابن باز(15/276)

داعب زوجته في نهار رمضان فأمذى فما حكم صومه؟ رجل داعب زوجته وهو صائم فخرج منه مذي فما حكم صومه؟ الجواب: إذا داعب الرجل زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح، ولا شيء عليه على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم، وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر، ولا يصح قياسه على المني لأنه دونه، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال في الفروع: هو أظهر، وقال في الإنصاف: هو الصواب. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/236)

باشر زوجته فأمذى، فهل يفسد صومه؟ في أحد أيام رمضان كنت جالساً بجوار زوجتي ونحن صيام، حوالي نصف ساعة، وكنا نمزح وبعد أن ابتعدت عنها وجد على سروالي نقطة مبتلة خارجة من الذكر، وقد تكررت مرة ثانية أرجوا إفادتي هل علي كفارة؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت ، فليس عليك قضاء ولا كفارة مراعاة للبقاء مع الأصل، إلا أن يثبت أن ذلك البلل مني فعليك الغسل والقضاء دون كفارة. اللجنة الدائمة(10/273)

نزول الدم من الحامل نهار رمضان هل يفسد صومها؟ امرأة حامل ونزل منها دم في نهار رمضان فما الحكم؟

الجواب: إذا كانت المرأة حاملاً ونزل منها الدم ولم يكن منتظماً انتظامه السابق على الحمل، فإن هذا الدم ليس بشيء، سواء كان نقطة أو نقطتين أو دماً كثيراً؛ لأن ما تراه الحامل من الدم يعتبر دم فساد، إلا إذا كانت حيضتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل، فإنه يكون حيضاً، وأما إذا توقف الدم ثم طرأ، فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك ولا شيء عليها؛ لأن هذا الدم ليس بحيض. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/256)

نزول الماء من الحامل في شهرها التاسع هل يؤثر على الصوم ؟ يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها، وهذا حصل قبل عشر سنوات، سؤالي: هل على المرأة القضاء علما بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. اللجنة الدائمة(10/221)

حامل نزفت في نهار رمضان فما حكم صومها؟

في شهر رمضان الكريم كنت حاملاً وصار معي نزيف في 20 رمضان وأنا لا أكلت ولا شربت صائمة وأفطرت أربعة أيام وأنا في المستشفى وبعد رمضان صمت الذي أفطرت، هل أصوم ثانية والطفل لا زال في بطني أفيدوني أفادكم الله. الجواب: صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام ، كالاستحاضة والصيام صحيح والأيام الأربعة التي أفطرتها في المستشفى ، ثم قضيتها بعد رمضان يكفيك ذلك ولا يلزمك صيامها مرة ثانية. اللجنة الدائمة(10/225)

هل يؤثر نزول الكدرة والصفرة على صوم الحامل؟ هل يفسد الصوم ما ينزل من الحامل من دم أو صفرة؟ الجواب: الحامل لا يضرها ما نزل منها من دم أو صفرة؛ لأنه ليس بحيض ولا نفاس، إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق فإنه إذا نزل منها دم في هذه الحال صار نفاساً، وكذلك في أوائل الحمل فإن بعض النساء لا تتأثر عادتهن في أول الحمل، فتستمر على طبيعتها وعادتها، فهذه يكون دمها دم حيض. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/263)

أسقطت جنينها في نهار رمضان..فما حكم صيامها؟ حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا - أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهاراً، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم؟ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك؟ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم؟ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك؟ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام؟ الجواب: إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما، فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً، ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك. فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان، فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة. اللجنة الدائمة(10/223)

حكم الصلاة والصيام لمن أسقطت الجنين في الشهر الثاني

امرأة أسقطت جنيناً وهي في الشهر الثاني من الحمل, ما حكم الصلاة والصيام في هذه الحالة؟

الجواب  هذه المرأة تصوم وتصلي, ويأتيها زوجها؛ لأن هذا الدم ليس نفاساً ولا حيضاً, وإنما يسمى عند العلماء: دم فساد وذلك أن النفاس لا يثبت إلا بعد أن يتبين في الجنين خلق الإنسان, وأثناء الشهرين لا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح

أكملت صومها بعد أن أسقطت جنينها في الشهر الثالث مع استمرار الدم   أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً، فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها، فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة. اللجنة الدائمة(10/218)

صامت يوماً بعد أن طهرت من حيضها ثم عاودها الدم فما حكم صوم ذلك اليوم؟

إذا كانت المرأة صائمة قضاء أو صوماً في حينه ثم أتتها الدورة الشهرية فقطعت صيامها وبعد أن طهرت استأنفت الصيام وبعد يوم من صيامها رجعت عليها العادة فأفطرت فهل ذلك اليوم الذي صامته يكون صيامه صحيحاً أو عليها أن تقضيه؟ الجواب: مادامت المرأة قد رأت الطُّهر قبل أن تصوم هذا اليوم وقد صامت هذا اليوم وهي متيقنة الطُّهر، فإنه يصح صوم هذا اليوم؛ لأن النقاء طهر والحكم معلق بالحيض ، فمتى وجد الحيض ثبتت أحكامه ومتى طهرت انتفت أحكامه. فضيلة الشيخ: لكن لو كانت استعجلت مثلاً في التطهر ربما لم تكن قد أوفت عادتها التي هي معتادة عليها؟ الجواب: لا عبرة بالعادة العبرة بالطُّهر، فإذا كانت قد تعجلت قبل أن ترى الطُّهر فإن هذا اليوم في حكم الحيض فتيعد صومه أما إذا كانت قد رأت الطُّهر وعرفت أنها طاهرة فإنه يجزئها صوم هذا اليوم. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب هل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها بعد أن طهرت في الأربعين؟

امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت، فقيل لها: لا بد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي مدة الأربعين، فما الحكم الشرعي في ذلك، هل تعيد الصيام أم لا؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا؟  

الجواب: إذا كان الواقع ، كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام -أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين- وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام. مجموع فتاوى ابن باز(15/197)

هل يفسد صوم المرأة إذا شعرت بأعراض الدورة الشهرية؟ امرأة أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكن لم ينزل الدم وذلك في شهر رمضان، وفي اليوم الثاني وجدت مع الصفرة دماً يسيراً ثم انقطع الدم، وفي اليوم الثالث بدأ نزول الدم الطبيعي، فما حكم صيام اليومين الذين لم تشاهد فيهما سوى الصفرة والدم اليسير، علماً أن هذا الدم لم يحدث لها من قبل؟ الجواب: لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي، كتبه الله على بنات آدم، ينزل في أوقات معلومة، وبصفات معلومة، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف، فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاً، وقد قالت أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) [ البخاري ]، وفي رواية أبي داود: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ). أي شيئاً من الحيض. فهذه المرأة التي ذكرت أنها أصابتها أعراض الحيض ولكن لم ينزل الحيض وإنما نزلت الصفرة، فإن ظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها أن هذه الصفرة ليست بحيض، وعلى هذا فصيامها في هذه الأيام يكون صحيحاً، لأنه لم يحصل الحيض بعد. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/264)

شعرت بآلام الدورة نهاراً ونزل منها دم ليلاً فما حكم صومها؟ أنا امرأة صمت أيام الست من شوال، وآخر يوم من الصيام أحست بألم الدورة، ونزل في هذا اليوم كدرة، ولم ينزل الدم إلا في الليل، فهل هذا الصيام صحيح، أرجو من فضيلتكم الإفادة؟ الجواب: صيام هذا اليوم صحيح؛ لأن الدم لم ينزل إلا بعد غروب الشمس، والمرأة إذا أحست بالحيض ولم ينزل الدم إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح، سواء فرضاً أم نفلاً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/266)

حاضت قبل الأذان بوقت يسير، فهل يفسد صومها؟ صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟ الجواب: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها. اللجنة الدائمة(10/155)

نزل منها دم الحيض بعد غروب الشمس بوقت يسير فما حكم صومها؟ المرأة ينزل منها الحيض بعد غروب الشمس بقليل هل صومها صحيح؟ الجواب: صوم هذه المرأة صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد الغروب، فإن صومها صحيح؛ لأن الذي يفسد الصوم هو خروج دم الحيض قبل غروب الشمس، وليس الإحساس به، بل خروجه بالفعل، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/269)

أتتها الدورة بعد الإفطار وقبل الصلاة، فما حكم صومها ؟

هل يجب قضاء الصوم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب أو قبل الصلاة بعد الإفطار؟

الجواب: ليس عليها قضاء إذا أكملت الصيام ثم جاء الحيض بعد غروب الشمس ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها, وهكذا بعد الصلاة من باب أولى. مجموع فتاوى ابن باز(15/192)

نزلت منها قطرات يسيرة من الدم ثم انقطعت فماذا يلزمها؟ امرأة أحست بأعراض الحيض وشاهدت نقطاً بسيطة من الدم، ولكن في اليوم الثاني والثالث والرابع لم تشاهد أي دم، فماذا تفعل في هذه الأيام الثلاثة، هل تصوم وتصلي أم لا؟

الجواب: نعم تصوم وتصلي؛ لأن الحيض هو السيلان، مأخوذ من قول العرب: حاض الوادي إذا سال، فالحيض الطبيعي لابد أن يسيل ويخرج إلى الملابس، وتحس به المرأة سائلاً، أما النقطة والنقطتان فليستا بشيء، وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أن المرأة إذا رأت دماً مثل الرعاف -يعني: نقطة نقطة- فإنه ليس بشيء " وبناءً على ذلك تكون صلاة المرأة التي ذكرت عن نفسها ما سمعتم وصيامها صحيحين. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية 

هل يفسد صوم المرأة بنزول ثلاث قطرات من الدم في موعد العادة؟ إذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم؟ علما أن ذلك كان قبل المغرب بقليل؟ الجواب: إذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل. اللجنة الدائمة(10/154)

حاضت أثناء صومها للقضاء فهل يفسد صومها؟ إذا صمت يوم قضاء ولكن في وقت الظهر جاءني العذر الشهري فهل يجب أن أعيد صوم هذا اليوم؟ الجواب: إذا صامت المرأة ثمّ جاءها الحيض في أثناء النهار فإن صومها يفسد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) وذلك أنه خطب النساء يوم العيد فقال ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلها فأخبرهم أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد قالوا وما نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصل ولن تصم ) [ البخاري ومسلم ] ، فإذا حاضت المرأة أثناء النهار وهي صائمة بطل صومها فإن كان واجباً وجب عليها قضائه وإن كان تطوعا لم يجب عليها قضائه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

تحيض سبعة أيام وتزيد يوماً احتياطاً بسبب الوسوسة أنا صاحبة وسواس فإذا جاءتني العادة في رمضان وأفطرت سبعة أيام أزيد يوماً احتياطاً وتصير ثمانية وإذا كانت ثمانية أيام أقضيها تسعة، وإذا كنت صائمة وطار في حلقي شيء من الهواء أو شيء كان في رمضان يخيل لي أن صيامي غير صحيح، فأعيد ذلك اليوم في شهر رمضان، تقول إنها تزيد دائماً فما الحل لها؟

الجواب: الحل لهذا المرأة المبتلاة في هذا الوسواس أن تكثر من ذكر الله عز وجل ومن دعائه سبحانه وتعالى أن يزيل عنها ما نزل بها، وأن تكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تصمم وتعزم على إرغام الشيطان بترك الخضوع لوساوسه ومع الاستعانة بالله وبذل المجهود في إزالة ذلك سوف يزيل الله عنها ما حصل من هذه الوساوس، ولتعلم أن المرأة إذا طهرت من الحيض بسبعة أيام، لا يجوز أن تترك اليوم الثامن فلا تصومه إذا كان ذلك في رمضان، فإن تركها لليوم الثامن وهي طاهر هذا من كبائر الذنوب؛ لأنه ترك لفريضة من فرائض الإسلام إذ أن صوم أيام رمضان فريضة، كل يوم فريضة يجب على الإنسان صومه، فإذا أخلت به كان ذلك ضرراً كبيراً عليها، والشيطان لا يريد منها إلا أن تقع في هذا المحظور فتدع صيام يوم أوجب الله عليها صيامه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 وجوب الصوم على الحائض إذا طهرت قبل الفجر

ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم؟ الجواب: تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام. اللجنة الدائمة(10/327)

صامت بعد وضع مولدها بسبعة أيام فما حكم صومها؟

زوجتي قد وضعت مولوداً قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعة أيام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء؟ علماً أنها تقول صامت وهي طاهرة.   الجواب: إذا كان الأمر، كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر، فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء. اللجنة الدائمة(10/155)

هل تصوم المرأة في الأيام الزائدة عن العادة؟ امرأة كانت من عادتها أن تحيض خمسة أيام، ولما كبرت أصبحت العادة تتأخر عليها، وإذا نزلت استمرت أربعة عشر يوماً، فما الحكم في هذه الأيام الزائدة وهل تصوم؟ الجواب: هذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيراً ثم يأتيها أربعة عشر يوماً نقول لها: إن هذه الأيام تكون كلها حيضاً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/256)

إذا طهرت الحائض أثناء النهار، فهل يلزمها الإمساك؟ إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟ الجواب: إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليها، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " من أكل أول النهار فليأكل آخره " [ ابن أبي شيبة ]، يعني من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/99)

 حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت؟

الجواب: نعم يجوز لها أن تصوم، وتصلي، وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها. وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه، ولا دليل عليه.

والصواب: أنه لا حرج في ذلك، إذا طهرت قبل الأربعين يوماً، فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين، فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة. مجموع فتاوى ابن باز(15/195)

من طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت وصامت.. إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً وطهرت قبل أن أكمل الأربعين هل يجب عليّ الصيام؟

الجواب: نعم متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهو القصة البيضاء أو النقاء الكامل ، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع ، فإنه لا حد لأقل النفاس فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً وليس بلوغ الأربعين شرطاً. الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2/146)

حكم صوم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم وهي في الأربعين

إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة، ثم عاد إليها الدم، هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟

الجواب: إذا طهرت النفساء في الأربعين، فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم؛ لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته. لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(15/198)

نوت الصوم بعد أن رأت الطهر ليلاً، ثم رأت صفرة نهاراً، فما حكم صومها ؟ جاءها الحيض، وتوقف عنها الدم في اليوم السادس من المغرب حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم الذي بعده، ثم جاءتها كدرة بنية وصامت هذا اليوم، هل يعتبر هذا من الحيض مع أن عادتها تجلس سبعة أيام؟ الجواب: هذه الكدرة ليست من الحيض، الكدرة التي تصيب المرأة من بعد طهارتها ليست بشيء، قالت أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) [ أبو داود ]. وفي رواية أخرى: ( كنا لا نعدها شيئاً ) [ البخاري ]. ولم تذكر بعد الطهر. والحيض دم ليس بكدرة ولا صفرة، وعلى هذا فيكون صيام هذه المرأة صحيحاً، سواء في اليوم الذي لم تر فيه الكدرة، أو اليوم الذي رأت فيه الكدرة؛ لأن هذه الكدرة ليست بحيض. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/105)

  إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه فصومها صحيح 

إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فما حكم صيامها؟ الجواب: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان يلزمها الإمساك، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً؛ لأنها صامت وهي طاهر، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فلا حرج كما أن الرجل لو أصبح جنباً من جماع، أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً. وبهذا المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء أنه إذا أتاها الحيض وقد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا أتاها بعد الغروب قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له، بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/105)

من تيقنت الطهر قبل الفجر نوت الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر

إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت فما الحكم؟   الجواب: صومها صحيح ، إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت ، فإذا طهرت ، فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر, ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل؛ لتصلي الصلاة في وقتها, ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر. مجموع فتاوى ابن باز(15/190)

حكم تأخير الجنب والحائض والنفساء الغسل إلى بعد طلوع الفجر

إذا احتلم الصائم في نهار رمضان، هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة إذا رأى الماء وهو المني. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم ) [ البخاري ومسلم ]. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها، وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة، وعلى الحائض والنفساء إذا رأتا الطهر في أثناء الليل أن تبادرا بالغسل حتى تصليا المغرب والعشاء من تلك الليلة، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا طهرتا في وقت العصر وجب عليهما البدار بالغسل حتى تصليا الظهر والعصر قبل غروب الشمس. مجموع فتاوى ابن باز (15/277)

 حكم صوم من أصبح جنباً

هل على الصائم حرج إذا أصبح جنباً من أهله؟ الجواب: ليس على الصائم حرج إذا أصبح جنباً من أهله، فخرج الفجر قبل أن يغتسل؛ لأن الله تعالى أباح مباشرة النساء إلى طلوع الفجر، ولازم ذلك أن يدركه الفجر وهو جنب، وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصبح جنباً من جماع أهله ويصوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/287)

 حكم من مكنت زوجها من شرب الماء في نهار رمضان

في شهر رمضان جاءني زوجي من عمله وعندما دخل البيت طلب مني أن أحضر له ماء ليشرب فلم أخبره بأنه صائم، ثم نظرت إليه لأتحقق هل هو صائم أم لا فاتضح لي أنه نسى أنه صائم فذهبت وأحضرت له الماء، وعندما شرب الماء تذكر أنه صائم فلامني وعاتبني لأنني لم أخبره بصيامه فشعرت بشيء من الخوف من الله على عملي هذا، أرجو من فضيلتكم إفادتي وأثابكم الله. الجواب: أسأت في مناولة زوجك الماء وهو صائم ليشرب، وكان ينبغي لك تذكيره الصيام عند طلب الماء، وأما صيام زوجك فهو صحيح ما دام أنه شرب ناسياً. اللجنة الدائمة(10/272)

 حكم من جامع امرأته في نهار رمضان حال السفر

كان رجل مفطر في رمضان وذلك كان بسبب سفره من الطائف إلى تبوك هو وعائلته أي زوجته، وهي مفطرة معه، وقد جامع الرجل زوجته في نهار رمضان، هل عليه كفارة، أم قضاء اليوم فقط؟ وماذا على الزوجة إذا كانت راضية في هذا الجماع، وماذا على الزوجة إذا كانت غير راضية؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن الجماع وقع في السفر، فلا يجب عليه ولا على زوجته إلا قضاء ذلك اليوم فقط. اللجنة الدائمة(10/315)

جامع زوجته قبل مغادرته بلده فهل تلزمه كفارة؟

رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة، واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء؟ وبعض الناس قال: لا شيء عليه ؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أراد السفر أفطر في السفينة. الجواب: أولاً: عليه الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو مقيم. وأما ورد عن أنس رضي الله عنه في الفسطاط أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطئ أتى بسفرته وأفطر، فهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم والله عز وجل يقول: ﴿ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184 ]. فهذا الرجل إن كان طالب علم، وفهم من هذا الحديث أنه جائز له، فليس عليه شيء، مع أني أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار ألا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم؛ لأنهم ليس عندهم إدراك للترجيح بين الأدلة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/345)

قدم وزوجته مكة ليلاً وأصبحا صائمين فجامعها، فماذا عليهما؟ رجل قدم إلى مكة ليلاً وفي الصباح جامع زوجته وهو صائم وهي كذلك صائمة فما الحكم؟ الجواب: هذا الرجل الذي قدم هو وزوجته إلى مكة للعمرة واعتمرا في الليل وأصبحا صائمين وفي ذلك اليوم الذي أصبحا صائمين جامعها لا شيء عليهما إلا قضاء ذلك اليوم فقط، فليس عليهما إثم ولا كفارة، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه، سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع، لأن صوم المسافر ليس واجباً عليه، كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. أما لو جامع الرجل زوجته في بلده في نهار رمضان وهما صائمان ترتب على جماعه أمور خمسة: 1 الإثم. 2 ـ فساد الصوم. 3 ـ وجوب الإمساك بقية اليوم. 4 ـ قضاء ذلك اليوم. 5 ـ الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.  مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/344)

 جامع زوجته بعد صلاة الفجر، فماذا يلزمه؟

في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم؟ الجواب: حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد " بر " وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء. والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ( بينما نحن جلوس عند النبي صلى اله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "ما لك؟" قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟" قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر -والعرق: المكتل- فقال: "أين السائل؟" فقال: أنا، فقال: "خذه فتصدق به" ) الحديث متفق عليه. أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه : ( وصم يوماً مكانه ) وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) [ ابن ماجة ] اللجنة الدائمة(10/301)

استمر في جماع زوجته حتى بعد طلوع الفجر

رجل جامع زوجته في رمضان قبل طلوع الفجر، واستمرا على هذه الحال حتى بعد طلوع الفجر، فماذا عليهما؟  

الجواب: عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطيعا فصيام شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم يستطيعا، فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة المذكورة قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع. أصلح الله حالهما. مجموع فتاوى ابن باز(15/301)

جامع زوجته بعدما ضرب المدفع بعشر دقائق فماذا يلزمه؟ في ليلة الجمعة الموافق 28 رمضان جامعت زوجتي بعدما ضرب مدفع السحور بحوالي عشر دقائق، وزوجتي راضية بذلك، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفرداً وبعد هذا الحادث أجامعها في الليل فما الحكم. الجواب: إذا كان جماعك بعد الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر، فقد وقع جماعك لزوجتك في نهار رمضان، فيلزم كلا منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم وقضاء صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو من غير ذلك من قوت بلدك، أما المدفع الذي قبل الأذان فلا اعتبار له؛ لأنه يرمى به غالباً قبل طلوع الفجر بمدة ليستعد الصوام للإمساك عن المفطرات. اللجنة الدائمة(10/309)

أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان فهل يلزمها كفارة؟ رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان؟ وهل عليها كفارة ظهار؟ الجواب: يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تمكنه من ذلك في هذه الحال، لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة. أما قولها في السؤال: كفارة ظهار. والظاهر أنها تريد كفارة الوطء في رمضان، لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يجب عليه مع القضاء أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً هذا إذا جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم. أما لو جامع وهو في حال لا يجب عليه الصوم كما لو كان مسافراً هو وزوجته وصام ثم جامعها في ذلك اليوم، فإنه ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم حينئذ ليس بواجب عليه، إذ يجوز للمسافر إذا كان صائماً أن يفطر ولو في أثناء النهار. .  مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/339)

هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان؟ رجل جامع أهله في نهار رمضان، وقد صام الكفارة شهرين متتابعين فهل على أهله شيء أم لا؟    

الجواب: عليها مثله إذا كانت مختارة لم يقهرها، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً، ومقداره لكل مسكين نصف صاع، أما إن كان قهرها بالقوة والضرب الشديد فليس عليها شيء، وإنما الإثم عليه وحده، أما إذا كانت تساهلت معه فعليها كفارة مثله سواء بسواء. مجموع فتاوى ابن باز(15/302)

 ماذا على المرأة إذا أجبرها زوجها على الجماع في نهار رمضان؟

رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان؟ وهل عليها كفارة ظهار؟ الجواب: يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تمكنه من ذلك في هذه الحال، لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة. أما قولها في السؤال: كفارة ظهار. والظاهر أنها تريد كفارة الوطء في رمضان، لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يجب عليه مع القضاء أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً هذا إذا جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم. أما لو جامع وهو في حال لا يجب عليه الصوم كما لو كان مسافراً هو وزوجته وصام ثم جامعها في ذلك اليوم، فإنه ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم حينئذ ليس بواجب عليه، إذ يجوز للمسافر إذا كان صائماً أن يفطر ولو في أثناء النهار. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/339)

يحرم على المرأة أن تطيع زوجها إذا أراد مباشرتها في رمضان

رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان؟ وهل عليها كفارة ظهار؟ الجواب: يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تمكنه من ذلك في هذه الحال؛ لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة. أما قولها في السؤال: كفارة ظهار. والظاهر أنها تريد كفارة الوطء في رمضان، لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يجب عليه مع القضاء أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً هذا إذا جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم. أما لو جامع وهو في حال لا يجب عليه الصوم كما لو كان مسافراً هو وزوجته وصام ثم جامعها في ذلك اليوم، فإنه ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم حينئذ ليس بواجب عليه، إذ يجوز للمسافر إذا كان صائماً أن يفطر ولو في أثناء النهار. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/339)  

جامعها زوجها مرتين مكرهة فماذا يلزمهما؟ امرأة تعيش مع زوج لا يصوم رمضان دائما ثم في يوم من أيام رمضان أراد أن يجامعها فرفضت بأن أغلقت باب غرفتها عليها، وبما أنه رجل وقوي ومفطر وهي امرأة ضعيفة ومريضة وصائمة فقد تمكن منها عندما كسر الباب، فأغمي على المرأة وجعلها تفطر رغما عنها وجامعها رغماً عنها، ثم في اليوم الثاني أعاد المحاولة مرة أخرى فتركت الزوجة له البيت ثم ذهبت إلى بيت أبيها وأتمت صوم رمضان عنده، وبعد انتهاء الشهر صامت اليومين اللذين أفطرت فيهما رغماً عنها، والآن هي لا تستطيع صوم شهرين متتابعين وفي نفس الوقت لا تستطيع إخراج الكفارة الأخرى وهي إطعام ستين مسكيناً؛ لأنها فقيرة وزوجها إذا كان رمضان وهو فرض الله لا يصومه فكيف يصوم الكفارة أو يطعم ستين مسكيناً، فكيف تفعل هذه المرأة؟ الجواب: أما المرأة فليس عليها كفارة؛ لأنها والحال ما ذكر مكرهة، وأما الزوج فعليه كفارة عن جماعه الأول وأخرى عن جماعه في اليوم الثاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً مع وجوب القضاء. اللجنة الدائمة(10/310)

هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في رمضان وهي مفطرة؟ امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وهو صائم وهي مفطرة بسبب الحمل فماذا يجب عليها وعلى زوجها؟ الجواب: بالنسبة للزوج هو آثمٌ عليه أن يتوب إلى الله ويكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، أما بالنسبة للمرأة فليس عليها شيء لأنها مفطرة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 جماع الحائض في نهار رمضان

امرأة في الكويت تسأل قالت: جامعني زوجي في النهار في يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأنا حائض وزوجي صائم فما الحكم؟ الجواب: هذا السؤال يشتمل على مسألتين: الأولى: أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان، والجواب عن ذلك: أن عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يوما بدلا عن اليوم الذي جامع فيه، وأما الكفارة: فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: ( وصم يوماً مكانه ) . وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: ( أعتق رقبة ) ، قال: لا أجد، قال: ( صم شهرين متتابعين )، قال: لا أستطيع، قال: ( أطعم ستين مسكيناً ) الحديث. وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض. وأما المسألة الثانية فهي: أنه جامع زوجته وهي حائض، والجواب: عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس : ( يتصدق بدينار أو نصفه ) رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة. وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من الجماع في الحيض. اللجنة الدائمة(10/303)  

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلا بالحكم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل كتابكم وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عما وقع منك في حال الجهل، وهو أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنت صائم عدة مرات، ثم سمعت بعد ذلك أنه لا يجوز الجماع في حال الصوم، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.

الجواب: لا شك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام، لكونه بالغاً صحيحاً مقيما جهلا منه كمثل ما وقع منك، فقد اختلف أهل العلم في شأنه، فقال بعضهم: عليه الكفارة؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين، وقال آخرون من أهل العلم: لا كفارة عليه من أجل الجهل، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه، فإذا كنت جامعت في يومين فكفارتان، وإن كنت جامعت في ثلاثة أيام فثلاث كفارات، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة، هذا هو الأحوط لك والأحسن، حرصا على براءة الذمة، وخروجاً من خلاف أهل العلم، وجبرا لصيامك، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها، فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا، ولكن لا يتأكد عليك إلا الشيء الذي تجزم به، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه، وبراءة الذمة. مجموع فتاوى ابن باز(15/303)

جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل فماذا عليه؟  رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة؟ الجواب: المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والمرأة مثله إذا كانت راضية، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، وإن كانا مسافرين فلا إثم، ولا كفارة، ولا إمساك بقية اليوم، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم ليس بلازم لهما، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها، فإن جامع في اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه؛ لأنه لم ينتهك صوماً واجباً. والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء: أولاً: الإثم. ثانياً: فساد الصوم. ثالثاً: لزوم الإمساك. رابعاً: وجوب القضاء. خامساً: وجوب الكفارة. ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان. وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا واجب مع العجز. ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل مادام الجماع قد حصل، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع، فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء.  مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/337)

جامع زوجته ولم ينزل معتقداً أن الكفارة تجب بالإنزال فماذا عليه؟

ومضمونه: أن المذكور يعمل بالعسكرية ولا يسمح له بالخروج إلا مساء الخميس وصباح الجمعة، وفي يوم من رمضان خرج إلى منزله وخلا بزوجته ومزح معها ثم جامعها، والتقى الختانان ونصحته زوجته فتركها ولم ينزلا، ثم عاد إليها والتقى الختانان واستمرا حتى أنزلت تحقيقا لرغبتها، ولكنه لم ينزل، وكان يظن أن التقاء الختانين لا يفسد الصوم، إنما يفسده الإنزال، وكان يحصل منه ذلك، ويصلي دون أن يغتسل، ثم حدث عنده شك فسأل بعض العلماء عن ذلك فأفتاه بفساد صومه، وأن عليه صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم الذي جامع فيه، ثم ذكر أنه لا يستطيع الصيام؛ لأن عليه ألعابا رياضية وتدريبات شاقه، وتناول الوجبات له وقت محدد، وكذا النوم واليقظة، وإن أجل الصيام حتى يخرج فلا يدري هل يعيش حتى يقضي بعد مدة العسكرية أم لا. الجواب: من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم وهو عالم بصومه، وأن الجماع فيه حرام والتقى الختانان وجبت عليه الكفارة مع القضاء ولو لم ينزل، ووجب عليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره، فإنه ارتكب إثما كبيرا وذنبا عظيماً. والكفارة في الصيام عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو غيرهما من قوت البلد، وكذا يجب عليه الغسل للصلاة إذا جامع والتقى الختانان ولو لم ينزل. اللجنة الدائمة(10/305)  

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ناسياً نمت في رمضان وزوجتي بجانبي، واستيقظت مع أذان الفجر، ولكن غلبني النوم ثم استيقظت ونسيت الصيام كلياً فجامعت زوجتي كعادتي في جماعها عند النوم، ثم عند الفجر ثم أغتسل وأصلي الفجر، وقد ندمت ندماً شديدا على ما حصل مني، فما يلزمني وما يلزم زوجتي علما بأنها تجهل حكم الجماع في نهار رمضان للصائم، وأنها ذكرتني بعد فقلت لم لم تذكريني عند الجماع أو قبله فقالت أنا ما أدري. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسياً الصيام فليس عليك قضاء ولا كفارة؛ لأنك معذور بالنسيان، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ) [ البخاري ومسلم ] والجماع في معنى ذلك، وأما المرأة فالأحوط في حقها القضاء والكفارة؛ لأن الظاهر مما ذكرت عنها أن لديها علما ولكنها تساهلت، نسأل الله أن يعفو عن الجميع، والكفارة في الصوم إعتاق رقبة مؤمنة، ومن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله لكل مسكين نصف صاع. اللجنة الدائمة(10/307)  

جامع امرأته في نهار رمضان جاهلاً دخول الشهر فماذا يلزمه؟ في أول يوم من رمضان جامعت أهلي قبل صلاة الفجر بقليل، وأنا لا نعلم أن ذلك اليوم من رمضان إلا بعد ما طلعت الشمس مع العلم أنا أتممنا ذلك اليوم عندما علمنا أنه من رمضان، أفيدوني هل للجماع كفارة غير صيام الشهرين مع العلم أني رجل عمل ولا أستطيع الصيام الوقت الحالي،   الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا كفارة عليكما لجهلكما بدخول الشهر وعلى كل منكما قضاء اليوم المذكور لكونكما لم تبيتا نية الصيام. اللجنة الدائمة(10/314)

جامع زوجته ظاناً بقاء الليل ثم تبين له خلافه فماذا يلزمه؟ رجل واقع أهله في ليلة رمضان ظاناً أن الفجر لم يطلع، ولكن بعد انتهاء وطره خرج من الغرفة فتبين له أنه جامع بعد السحر ندم وأتم صومه، ولكنه يشعر بالإثم ويقول ماذا يترتب على فعله؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر، فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم، إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً لتساهله في معرفة طلوع الفجر وكذلك الزوجة إذا كانت غير مكرهة. اللجنة الدائمة(10/317)

أصبح جنباً فظن أن صومه فاسد فجامع امرأته فماذا يلزمه؟ تزوجت منذ عشر سنوات ودخلت على زوجتي في نهار أحد أيام رمضان، ولم أكن أعلم بالتحريم، وفي نهار يوم آخر من أيام رمضان استيقظنا صباحاً جنباً فظننا وقتها أن علينا إفطار والقضاء فيما بعد، وجامعت زوجتي نهاراً، نرجو التفضل مشكور بالإفادة بما علي وعلى زوجتي علماً بأني متوسط الحال وفي حالة إطعام مساكين ما حجم ونوع ما أقدمه؟ الجواب: يجب عليك الكفارة فتكفر كفارة عن جماع اليوم الأول وكفارة عن جماع اليوم الثاني والقضاء، فتقضي يومين عن اليومين اللذين جامعت فيهما وتكفر أيضاً بإطعام مسكينين؛ لتأخر قضاء اليومين المذكورين مع التوبة إلى الله عز وجل، والكفارة عند أهل العلم هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فأطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من الطعام من بر أو أرز أو تمر ونحو ذلك من قوت البلد، وعلى زوجتك مثل ذلك. نسأل الله أن يَمن عليكما بالتوبة النصوح وعدم العودة إلى مثل ذلك. اللجنة الدائمة(10/318)

جامع امرأت في نهار رمضان من وراء حائل ولم ينزل، فماذا يلزمه؟ إنسان وقع على امرأته في نهار رمضان المبارك، وارتشف بعضاً من ريقها وهي كذلك ارتشفت بعضاً من ريقه، ولم ينزل، بل أدخل ذكره من وراء الهاف لها، فما الحكم في هذه الحالة، وما الذي يجب عليه، وكيف تبرأ ذمته..؟ الجواب: أولاً: يجب على المذكور وزوجته أن يستغفرا الله ويتوبا إليه من انتهاكهما حرمة صيامهما بشهر رمضان. ثانياً: على كل واحد منهما كفارة الجماع في شهر رمضان وهي عتق رقبة مسلمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما مما يطعم عادة، وعليهما قضاء ذلك اليوم، وكون الجماع من وراء حائل لا يمنع من وجوب القضاء والكفارة.. اللجنة الدائمة(10/313)

جامع امرأته في صوم القضاء فماذا يلزمه؟ شخص كان يقضي يوماً عليه من رمضان في شوال 1410هـ فتعرضت له زوجته وهي غير صائمة، فلم يتمالك حتى واقعها، أفتونا مأجورين؟ الجواب: يجب على من أفطر في غير رمضان بجماع أن يقضي بدل ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع، ولا كفارة عليه؛ لأن جماعه لم يقع في رمضان، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا الزوجة عليها التوبة من ذلك لأنها تسببت في إفطارك. اللجنة الدائمة(10/319)

جامعها زوجها حال قضاءها لصوم رمضان فماذا عليهما؟    زوجتي كانت تقضي يوماً من أيام رمضان، وفي ضحى ذلك اليوم حصل أن باشرتها بالجماع وقد حصل الأمر مع شيء في الصدر إلا أنه لا يصل إلى درجة اليقين، فأنا أعلم أن صائم النفل أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، ولا يجب عليه القضاء، فاعتقدت ظاناً بأن في الأمر فسحة لقضاء هذا اليوم حيث إنه فرض مع التسامح في فطره. فضيلة الشيخ أنا اليوم قلق منذ سماع البرنامج المذكور آنفاً وكذلك زوجتي ومصدر الوجل أن تكون الكفارة مغلظة قد وجبت علينا أو على واحد منا مع أنني لم أكن صائماً. الجواب: قضاء الشخص الصيام عن شهر رمضان واجب وإذا تلبس بالصيام وجب عليه إتمامه وعدم الإفطار إلا لعذر شرعي، ولا يحل لزوج المرأة إذا كانت تقضي صيام الشهر أن يأمرها بالإفطار، وليس له أن يجامعها، وليس لها أن تطيعه في ذلك. لكن ما دام أنك باشرت زوجتك وهي تقضي صيام شهر رمضان، فإن الواجب عليك وعليها التوبة مما حصل، وعلى زوجتك قضاء يوم بدل اليوم الذي باشرتها فيه، ولا تجب في ذلك كفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء. اللجنة الدائمة(10/351)    

هل جماع الزوجة حال قضاءها رمضان من الكبائر؟ الذي يجامع زوجته في القضاء وهي تقضي بإذنه هل هو آثم؟ وهل عليها الكفارة؟ وهل هو من الكبائر؟ الجواب: نعم هو آثم؛ لأنه أفسد عليها صومها الذي أذن فيه، لكن ليس فيه كفارة عليها؛ لأن الصوم قضاء، ولا عليه؛ لأنه مفطر. ولا أعلم فيه وعيداً خاصًّا، والذنب إذا لم يكن فيه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر.  مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/346)

 حكم الحيلة لإسقاط كفارة الجماع

كنا في مجلس مع بعض الإخوة وكان الحديث حول الصيام ومفسداته، فقال أحد الإخوة إنه سمع آخر يقول إن الإنسان لو اضطر لجماع زوجته وهو صائم في نهار رمضان فقام بالإفطار قبل ذلك على أكل أو شرب فإنه يسلم من الكفارة المترتبة على الذي يجامع في نهار رمضان. فهل ما قاله هذا الأخ صحيح؟  

 الجواب: هذا كلام باطل وليس بصحيح، والواجب على المسلم الحذر من الجماع في رمضان إذا كان مقيما صحيحا وهكذا المرأة إذا كانت مقيمة صحيحة. أما المسافر فلا حرج عليه في جماع زوجته المسافرة، وهكذا المريض مع المريضة إذا كان يشق عليهما الصوم. مجموع فتاوى ابن باز (15/308)

كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب جامعت زوجتي في نهار الصيام وفهمت أن علي كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، ولكن لا أدري هل هذه الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ الجواب: إذا كنت قد جامعت زوجتك في نهار رمضان عمدا وأنت صائم فعليك الكفارة وهي على الترتيب وجوبا على الصحيح من قولي العلماء، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل مسكين نصف صاع. اللجنة الدائمة(10/310)

هل ينقطع صوم شهرين متتابعين بسبب الحيض؟ يقول إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين فهل انقطاع صيامها بسبب عذرها الشرعي يؤثر على شرطية التتابع؟ الجواب: لا يؤثر على شرطية التتابع ؛ لأنه انقطاع بعذر شرعي وهكذا نقول في غيرها ، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو بعذر حسي فإنه لا ينقطع التتابع فإذا قدر أن شخصاً عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع ؛ لأنه فطر مأذون فيه وكذلك لو انقطع بعذر شرعي كما لو صار في هذين الشهرين صادف شهر رمضان أو صادفت أيام عيد الأضحى وأيام التشريق وما أشبه ذلك فإنه لا يقطع التتابع.وعليه فور انتهاء هذا العذر أن يستأنف صيامه.الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

إذا تكرر الجماع في اليوم الواحد، فهل تتعدد الكفارة؟ إذا تعدد الجماع في يوم، أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة؟ الجواب: المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/346) 

جامع امرأته في نهار رمضان ثلاث مرات في أيام متفرقة فماذا يلزمه؟

تزوجت قبل رمضان بثلاثة أيام، وجريا على العادة بقيت بقرب زوجتي عند أهلها بعد حلول رمضان، ونظرا لقرب زفاف زوجتي فقد حملتني الشهوة على أن أقع على أهلي ثلاث مرات في نهار رمضان، كل مرة في يوم أي في ثلاثة أيام متفرقة، مع إحاطتكم بأن ذلك لا يجهلني. أرجو إفادتي عن الكفارة، وهل يلزمني أكثر من كفارة؟ وأحب أن أشعركم بأنني لا أستطيع الصوم نظرا لعملي بالجيش سواق أتردد بين تبوك وخارجها (انتهى). الجواب: كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع؛ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كنت لا تستطيع العتق كفاك الإطعام، وعليك ثلاث كفارات، عن كل يوم كفارة، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة إليه. اللجنة الدائمة(10/319)

 عدة أسئلة متعلقة بكفارة الجماع في نهار رمضان

مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً. والسؤال:1 -إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام. 2 -إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك؟ 3 -هل على الزوجة مثلما على الزوج؟ 4 -هل يجوز أن يدفع فلوسا بدلاً من الإطعام؟ 5 -هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته؟ 6 -فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟ الجواب: من يجب عليه الصوم: أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد ، فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهارا فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها؟ ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع. ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها. رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوسا عن الإطعام ولا يجزئه ذلك. خامساً: يجوز أن يطعم مسكينا واحدا نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحدا من ستين مسكينا عنهما جميعا. سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات. اللجنة الدائمة(10/320)

 هل صحيح أن وضع الحناء على الشعر يفطر الصائم؟

هل يجوز وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام والصلاة، لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام؟ الجواب: هذا أيضاً لا صحة له، فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر، ولا يؤثر على الصائم شيئاً: كالكحل وكقطرة الأذن، وكالقطرة في العين، فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره. وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال، إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى. ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟ والجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء، لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء، وإنما هو لون فقط، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء، فإنه لابد من إزالته حتى يصح الوضوء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/227)

 حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان

ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان؟ وهل تفطر هذه أم لا؟   الجواب: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم. وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(15/259)

من اكتحل وهو صائم ثم وجد أثره في حلقه فالأحوط له القضاء إذا اكتحل صائم فهل يؤثر على صيامه أم لا؟ الجواب: إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى أثره في حلقه، فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهارا حال الصوم. اللجنة الدائمة(10/253)

 استعمال المرأة للمكياج نهار رمضان

ما حكم استخدام أدوات المكياج والكحل والطيب والسواك واستعمال الفرشاة والمعجون أثناء الصيام؟ الجواب: استخدام الكحل أثناء الصيام لا يفطر، وذلك لأنه لا دليل على أن الصائم إذا اكتحل يفطر، وكذلك استعمال المكياج وغيره مما تتجمل به المرأة، ولكن المكياج حسب ما أعلم يضر بالمرأة على المدى الطويل، وعلى هذا لا ينبغي أن تستعمله إلا بعد مراجعة الطبيب واستشارته، وكذلك لا حرج على المرأة أن تتطيب وهي صائمة، سواء كان ذلك بالبخور، أو بالدهون، إلا أن البخور لا يستنشقه الصائم؛ لأنه إذا استنشقه ربما يدخل الدخان إلى جوفه وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) [ أبو داود والترمذي ]. وأما التسوك فهو سنة للصائم كغيره في أول النهار وآخره، وكذلك استعمال الفرشاة، ولكن الفرشاة لا ينبغي استخدامها في حال الصوم، لأن لها نفوذاً قويًّا، فأخشى إذا استعملها الإنسان مع المعجون أن يتسرب شيء من هذا المعجون إلى جوفه، فيكون في ذلك خلل على صيامه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/228)

 حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم

ما حكم استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟  

الجواب: تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) [ أبو داود والترمذي ]. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه. مجموع فتاوى ابن باز(15/260)

 هل يفطر الصائم باستعمال قطرة العين في نهار رمضان؟

استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟   

الجواب: الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر، سواء كانت في العين أم في الأذن. مجموع فتاوى ابن باز(15/263)


 هل يتأثر الصوم باستعمال الدهون؟

إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة فهل عليها شيء؟ الجواب: ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه، أو في الظهر، أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/227)

دهنت شعرها وأفتتها صديقتها بأن صومها قد بطل فأفطرت فماذا عليها؟ في أحد شهور رمضان الماضية قمت بدهن شعري ولم أكن أعلم أن هذا يبطل الصوم ونبهتني إحدى الأخوات بأن صومي غير صحيح، وقمت بالإفطار في ذلك اليوم، علماً بأني قضيت ذلك اليوم بعد الانتهاء من رمضان، وكان ذلك الشهر أول صيام لي، فهل عليَّ إثم فيما فعلت؟ الجواب: الإجابة على هذا السؤال من وجهين: الوجه الأول: هذه المرأة التي أفتتها بلا علم، فإن ادهان المرأة وهي صائمة لا يبطل الصوم، وإذا كانت هذه الفتوى بلا علم، فإني أوجه نصيحة لكل من يسمعني: أنه لا يحل للإنسان أن يُفتي بلا علم؛ لأن الفتوى معناها أن الإنسان يقول عن الله عز وجل، ويعبر عن الله سبحانه وتعالى في شرعه بين عباده، وهذا محرم ومن أعظم الإثم، ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾. وقد قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة الأعراف الآية 33 ]. إني أحذر كل إنسان يتكلم عن الشرع ويُفتي عباد الله، أحذره أن يتكلم بما لا يعلم، وأقول: إنه يجب على الإنسان أن يتأنى في الفتوى حتى يعلم إما بنفسه إن كان أهلاً للاجتهاد، وإما بسؤال أهل العلم عن حكم الله في هذه المسألة. أما الوجه الثاني: من جهة هذه المرأة التي أفتيت بغير علم فأفطرت ثم قضت بناء على هذه الفتوى فإنه لا شيء عليها الآن؛ لأنها أدت ما يجب عليها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/226)

 استعمال المراهم لإزالة جفاف الشفاه في نهار رمضان

حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين؟ الجواب: لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء، أو بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/224)

هل يبطل صوم المرأة بإدخال أصبعها في فرجها؟ إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج، أو لإدخال مرهم أو قرص لعلاج أو بعد كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف، هل يجب على المرأة الغسل؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء؟ الجواب: إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم. اللجنة الدائمة(10/173)

 هل يفسد الصوم بسبب النظر إلى النساء؟

إذا نظر الإنسان متعمداً وهو صائم إلى امرأة أجنبية عنه لجمالها أو لباسها أو جسدها، فهل يبطل صومه أم أن هذا مكروه, ويقبل الله صيامه ويجازيه عن النظرات؟  

الجواب: يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾[ سورة النور الآية 30 ]، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة. ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، أما من أمنى فإنه يبطل صومه، وعليه قضاؤه إن كان فرضاً. مجموع فتاوى ابن باز (15/269)

 حكم مصافحة الصائم للمرأة الأجنبية

ما الحكم فيمن صافح امرأة أجنبية أو تحدث معها في نهار رمضان وهو صائم وأيضاً هي صائمة؟ هل هذا يفسد الصوم أو يجرحه؟ نرجو توجيهنا، وهل له كفارة؟

الجواب: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إني لا أصافح النساء ) [ مالك وأحمد ]، وقالت عائشة رضي الله عنها: ( والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ) [ البخاري ومسلم ] تعني النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخت وكعمة فلا بأس أن يصافحها.

وأما المكالمة للأجنبية فلا بأس بها إن كانت مكالمة مباحة ليس فيها تهمة ولا ريبة، كأن يسألها عن أولادها, أو يسألها عن أبيها, أو يسألها عن حاجة من حوائج الجيران أو الأقارب فلا بأس بها، أما إن كانت المكالمة للتحدث بما يتعلق بالفساد والزنا أو مواعيد الزنا أو عن شهوة, أو عن كشف منها له بأن يرى محاسنها فكل هذا لا يجوز، أما إذا كانت المحادثة مع التستر ومع الحجاب ومع البعد عن الريبة وليس عن شهوة فإنه لا حرج عليهما في ذلك، فقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وقد تحدث النساء إليه، ولا حرج في ذلك.  والصوم صحيح ولا تضره المصافحة، ولا تضره المحادثة إذا لم يخرج منه شيء بسبب ذلك فإن خرج شيء وجب الغسل وبطل الصوم وعليه قضاؤه إن كان واجبا. والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، وألا يصافح امرأة لا تحل له، وألا يتحدث إليها عن شهوة أو ينظر إلى محاسنها، فالله تعالى يقول: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾[ سورة النور الآية 30 ] فالتحفظ من أسباب الشر واجب على المؤمن أينما كان. نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة والعافية من كل سوء. مجموع فتاوى ابن باز(15/269)

حكم النوم الزوجان بعضهما مع بعض في نهار رمضان هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في رمضان وقت النهار ويضاجعها الجنب بالجنب علماً أنه لم يقصد أي شيء من الأمور الثانية؟ الجواب: إذا نام الرجل مع زوجته في نهار الصيام وكان مالكاً لشهوته ولم يحدث منه إنزال ونحوه فصيامه صحيح. اللجنة الدائمة(10/316)

 حكم التقبيل والمباشرة في نهار رمضان

إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟  

الجواب: تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه. مجموع فتاوى ابن باز(15/315)

هل يأثم الرجل بتقبيل امرأته في نهار رمضان؟ من قبَّل زوجته وداعبها شهر رمضان خلال النهار فهل يكون ارتكب إثم حتى ولو لم يتم الجماع؟

الجواب: لم يرتكب إثماً إذا قبَّل زوجته وهو صائم في نهار رمضان وكذلك لو مازحها أو داعبها ولكنه يجب عليه أن يلاحظ أنه إذا فعل ذلك وهو يظن الإنزال أو يتيقنه لعلمه حال نفسه، فإن ذلك يحرم عليه، وأما إذا كان يعرف من نفسه أنه لا ينزل بمثل هذه المداعبة وبمثل هذا التقبيل فإنه لا حرج عليه في ذلك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس خشية لله وهو أعظمهم تقوى ( كان صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم ). الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 هل يفسد صومه بتقبيل المرأة الأجنبية ؟

أنا رجلٌ وقعت في مشكلة وهي أنني كنت أُقَبِّلُ فتاة وهي متزوجة وذلك في أيام رمضان وأقبلها وأنا صائم لأنني قد تعودت على الصوم وأنا صغير جداً وعند ذلك عرضت مشكلتي على أحد المطاوعة فألزمني صيام ثلاثة أيام فقط وفعلت وأنا يساورني الشك في هذا الإفتاء أرجو الجواب؟ الجواب: هذه المرأة التي قبَّلتها وهي متزوجة قد فعلت بها جنايتين الجناية الأولى التقبيل المحرم؛ لأن الإنسان لا يجوز له أن يقبِّل امرأة أجنبية منه والجناية الثانية انتهاك فراش زوجها، فإن هذا من الجناية عليه ، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تستغفره مما وقع وأن تعلم بأن الحسنات يذهبن السيئات ولكن الصوم الذي كنت متلبساً به حين التقبيل لا يفسد ما لم يحصل منك إنزال، فإذا لم يحصل منك إنزال، فصومك صحيح والذي أفتاك بصوم ثلاثة أيام لا وجه لفتواه ، فهي فتوى غير مبنية على أصلٍ شرعي ، فلا عبرة بها وأنت لا يلحقك الشك بعد هذا تابع الحسنات وأكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله ونرجو الله أن يتوب عليك. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

حكم تزين المرأة لزوجها في نهار رمضان؟ هل يجوز لزوجتي أن تتزين لي في نهار شهر رمضان المبارك وهل يحق لي أن أقبلها إذا أردت ذلك؟

الجواب: أما تقبيل الرجل زوجته في حال الصيام فلا بأس به ما لم يعرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل ، فإن عرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل ، فإنه لا يجوز له أن يُقَبِّلْ حينئذٍ ؛ لأنه يكون متسبباً لفساد صومه إذ أن القول الراجح هو أن إنزال المني بشهوة يقظة مفطر للصائم إذا كان ذلك بعمل لا بتفكير ، أما إذا كان الرجل يعرف من نفسه أنه لا ينزل بتقبيل زوجته ، فلا حرج عليه في ذلك وأما تزينها له في حال الصوم فهو أيضاً لا بأس به إذا كانت تعلم من زوجها تقوى الله عز وجل وعدم تجشمه للجماع المفسد لصومه وصومها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه رخص في القبلة للصائم وأنه كان يقبل وهو صائم " . الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 حكم مشاهدة الأفلام والتلفاز..في نهار رمضان

بعض الصائمين يقضون معظم نهار رمضان في مشاهدة الأفلام والمسلسلات من الفيديو والتلفاز ولعب الورق، فما هو رأي الدين في ذلك؟

الجواب: الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الأوقات، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله، من الصور العارية وشبه العارية، ومن المقالات المنكرة، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله، من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة.

كما يجب على كل مسلم صائما كان أو غيره أن يحذر اللعب بآلات اللهو، من الورق وغيرها من آلات اللهو, لما في ذلك من مشاهدة المنكر وفعل المنكر، ولما في ذلك أيضا من التسبب في قسوة القلوب ومرضها واستخفافها بشرع الله والتثاقل عما أوجب الله، من الصلاة في الجماعة أو غير ذلك من ترك الواجبات والوقوع في كثير من المحرمات، والله يقول سبحانه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾[ سورة لقمان الآية 6 ، 7 ]   ويقول سبحانه في سورة الفرقان في صفة عباد الرحمن: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [ سورة الفرقان الآية 7 ] والزور يشمل جميع أنواع المنكر. ومعنى لا يشهدون: لا يحضرون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) رواه البخاري في صحيحه، معلقاً مجزوماً به. والمراد بالحر- بالحاء المكسورة المهملة والراء المهملة- الفرج الحرام. والمراد بالمعازف: الغناء وآلات اللهو؛ ولأن الله سبحانه حرم على المسلمين وسائل الوقوع في المحرمات. ولا شك أن مشاهدة الأفلام المنكرة، وما يعرض في التلفاز من المنكرات من وسائل الوقوع فيها، أو التساهل في عدم إنكارها. مجموع فتاوى ابن باز(15/316)

 هل يفسد الصوم بمشاهدة النساء المتبرجات؟

هل الخروج إلى الشارع لقضاء المصالح والاصطدام بمناظر العرى في نهار رمضان مبطل للصيام أو لا؟ الجواب: ليس مبطلاً للصيام، وعليه أن يغض بصره قدر استطاعته. اللجنة الدائمة(10/273)

هل يتأثر الصوم بالنظر إلى النساء والأولاد المرد؟ النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام؟ الجواب: نعم كل معصية، فإنها تؤثر على الصيام؛ لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 183 ]، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من لم يدع قول الزور، والجهل، والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ) [ البخاري ].

وهذا الرجل الذي ابتلي هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لا شك أنه يفعل المحرم، فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله، وكم من نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلاء، فصار والعياذ بالله أسيراً لها، كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه، وأن يعرض عن هذا، ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد، وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه، وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/88)

 مخاطبة الشباب للفتيات عبر الهاتف أثناء الصوم

ما حكم مخاطبة الشباب للفتيات عبر الهاتف أثناء الصوم ؟ وبالذات إذا كانوا مخطوبين لبعض ؟

الجواب: مخاطبة الشباب للفتيات عبر الهاتف لا تجوز؛ لما في ذلك من الفتنة؛ إلا إذا كانت الفتاة مخطوبة لمن يكلمها، وكان الكلام مجرد مفاهمة ولمصلحة الخطبة، مع أن الأولى والأحوط أن يخاطب وليها بذلك، أما المخاطبة بين الشباب والفتيات في غير حالة الخطبة؛ فإنها لا تجوز؛ لما في ذلك من الفتنة الشديدة، وخشية الوقوع في المحذور، وإذا كان ذلك في حال الصيام؛ فإنه يؤثر على الصيام بالنقص؛ لأنه مطلوب من الصائم المحافظة على صيامه مما يخل به وينقصه، وكم سبب الاتصال بين الشباب والفتيات بواسطة التلفونات من مصائب خلقية وجرائم اجتماعية؛ فالواجب على أولياء الفتيات منعهن ومراقبتهن من هذا الخطر. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/162)

هل يفسد الصوم بتذوق الطعام؟ هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟

الجواب: لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/356)

 هل يشترط لقضاء رمضان إذن الزوج؟

ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها " أي بدون علمه " يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟ الجواب: يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج، فصيام المرأة المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان ) [ البخاري ومسلم ] اللجنة الدائمة(10/353)  

عليها قضاء أيام من رمضان متراكمة وزوجها يمنعها من القضاء فماذا تفعل؟

امرأة كانت تفطر في رمضان من كل عام إفطاراً اضطرارياً، إما لمرض أو إفطار بسبب الحيض ولم تفطر أبداً عامدة متعمدة، وظلت كذلك عددا من السنين، ولم تقض بعد كل رمضان إلى أن تراكم عليها أيام كثيرة حوالي ستة أشهر، وهي الآن أرادت القضاء فبدأت تصوم كل يوم اثنين وخميس، ولكن زوجها منعها من الصوم، فماذا تفعل الآن؟ وهل تطيع زوجها وتفطر، أم تصوم بدون إذن زوجها؟ الجواب: يجب على المرأة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مسكيناً مع القضاء للتأخير، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من القضاء ؛ لأنه واجب عليها، وليس لها طاعته في ذلك. اللجنة الدائمة(10/369)

 هل للمرأة أن تصوم تطوعاً بغير إذن زوجها؟

هل يلزم المرأة أن تأخذ إذنًا من زوجها أثناء صيام التطوع، وما حكم هذا الصيام؟

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ لأن له عليه حق العشرة والاستمتاع، فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه، فلا يجوز لها ذلك ولا يصح صومها تنفلاً إلا بإذنه.المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(4/73) 

يكره منع الزوجة من صوم التطوع، إذا لم يكن للزوج بها حاجة

هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال؟. وهل يلحقني إثم في ذلك؟

الجواب: ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا ًوزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الاستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع، فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها، إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع ونحوه سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل. الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2/167)

 مشروعية صلاة التراويح في حق المرأة وهل تقضيها إذا حاضت؟

هل يشرع للمرأة صلاة التراويح؟ وهل تقضيها إذا حاضت؟

الجواب: نعم يشرع للمرأة أن تصلي صلاة التراويح، إما في بيتها، وإما في المسجد.

وإذا أتاها الحيض فإنها لا تقضيها، وذلك لأن الصلاة لا تقتضى لا فرضها ولا نفلها بالنسبة للحائض فلا يشرع لها أن تقضيها إذا طهرت. مجموع فتاوى ابن عثيمين(14/209)

خروج المرأة لصلاة التروايح مع السائق هل يجوز للمرأة أن تذهب للمسجد لأداء التراويح مع سائقها الأجنبي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان أكثر من امرأة مع السائق؟

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم؛ لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له.  

وإذا كان مع السائق جماعة من النساء؛ فالأمر أخف؛ لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [ سورة الأحزاب الآية 32 ]. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/295)

 ما هو الأفضل في حق المرأة صلاتها التراويح في بيتها أم في المسجد؟

أيهما أفضل للمرأة صلاتها التراويح في بيتها أم صلاتها مع المسلمين في المسجد؟

الجواب: الأفضل للمرأة صلاتها في بيتها، ويجوز لها أن تصلي في المسجد مع الجماعة صلاة الفريضة وصلاة التراويح والكسوف وصلاة الجنازة؛ بشرط أن تكون متسترة بالحجاب الكامل ومتجنبة للزينة في بدنها وفي ثيابها، ومتجنبة للطيب في بدنها وفي ثيابها.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات ) رواه أبو داود؛ أي: غير متزينات ومتطيبات. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/303)

 خروج المرأة لصلاة التراويح بغير إذن زوجها إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راضٍ عنها ويقول لها صلى في البيت آجر لك ما صحة هذا بارك الله فيكم؟

الجواب: نقول أولاً للزوج لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فقال: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) [ أحمد وأبو داود ] ونقول للزوجة إذا منعك الزوج فأطيعيه ؛ لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف فتنة وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وبيوتهنّ خير لهنّ ) [ أحمد وأبو داود ]. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

حكم خروج المرأة لصلاة التراويح مع تضييع بعض ما يجب عليها

إذا كان سيترتب على خروج المرأة لصلاة التراويح تضييع جزء ولو قليل من حقوق البيت؛ فما حكم خروجها؟

الجواب: إذا كان يترتب على خروج المرأة لصلاة التراويح تضييع بعض أعمال البيت المطلوب منها القيام بها؛ فإنها لا تخرج، بل تبقى وتقوم بعمل بيتها؛ لأن بإمكانها أن تصلي في بيتها وأيسر لها، ولأن قيامها بعمل البيت واجب على الصحيح، وخروجها إلى المسجد مباح إذا لم يترتب عليه مضرة. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/303)

خروج المرأة المحادة لصلاة التراويح

هل يجوز للمرأة المحادة التي توفي زوجها من مدة شهر قبل رمضان التراويح والتهجد؟ وهل يجوز لها الخروج من المنزل في هذه الحال؟

الجواب: يجب على المرأة المحادة على زوجها لزوم بيتها، ولا تخرج إلا لقضاء حاجاتها الضرورية، ولا تخرج لصلاة التراويح والتهجد في المسجد، بل تصلي في بيتها. اللجنة الدائمة(20/467)

تتبع المرأة المساجد في صلاة التراويح طلباً لحسن الصوت هل على المرأة أو غيرها حرج أن تصلي التراويح بعض الأيام في مسجد وأياماً أخرى في مسجد آخر، وهكذا طلباً لإمام صوته حسن وتنشيطا لأداء هذه السنة؟

الجواب: ينبغي للمرأة أن تصلي التراويح في أقرب مسجد إلى بيتها - إذا عملت بالرخصة وخرجت إلى المسجد - وأما تجوالها بين المساجد ففيه من الخطورة ما فيه لتعرضها للفتنة، واحتياجها إلى قطع مسافات كثيرة مما قد يحوجها إلى سيارة وسائق وخلوة محرمة، وليس هناك غرض صحيح ترتكب من أجله هذه المحاذير إلا التلذذ بالأصوات، وتذوقها فتصبح مهمتها ليست من أجل الصلاة، وإنما طلب التلذذ بالأصوات وحينئذ يكون قد انتفى الغرض الذي من أجله رخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المسجد، وهذه ظاهرة مع الأسف بدرت عند كثير من الرجال والنساء والشباب، أنهم يقومون بالتجوال بين المساجد لتقفر أصوات القراء وانتجاع المساجد التي يتجمهر فيها الناس، ولبعض الأئمة - هداهم الله - دور في حصول هذه الظاهرة غير المرغوب فيها لما يقوم به بعضهم من تكلفه في القراءة، ورفع الأصوات فوق المنائر وخارج المساجد، ولو ترتب على هذا أذية للمصلين في المساجد المجاورة لهم وتشويش على المصلين فيها، فالذي نراه أن يصلي كل جماعة في مسجدهم ويعمروه بالطاعة ويتركوا التكلف، ونوصي النساء خاصة بأن تصلي كل امرأة في أقرب مسجد إلى بيتها؛ لأن ذلك أحفظ لها وأبعد عن الفتنة، ونوصي الأئمة بالاعتدال وترك التكلف والإغراب، وأن لا يكون قصدهم اجتلاب الناس إلى مساجدهم، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة، وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/302)

 خروج المرأة لصلاة التراويح متبخرة

هل يجوز للمرأة إذا خرجت لصلاة التراويح أن تتبخر فقط بالبخور وليس العطور؟

الجواب: لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى السوق أو لصلاة أو غيرها أن تتطيب لا ببخور ولا بدهن ولا غيرهما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء ) [ مسلم ] وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر يفعله بعض النساء اللاتي يحضرن إلى المسجد في ليالي رمضان يحضرن معهنّ مبخرة وعوداً ويتبخرنّ بها وهن في المسجد فتعلق الرائحة بهنّ فإذا خرجن إلى السوق وجد فيهنّ أثر الطيب وهذا خلاف المشروع في حقهنّ نعم لا بأس أن تأتي المرأة بالمبخرة وتبخر المسجد فقط بدون أن يتبخر النساء بها وأما أن يتبخر النساء بها فلا. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

لا يجوز للمرأة الخروج لصلاة التراويح ولا لغيرها وقد أصابت بخوراً هل يجوز للمرأة إذا خرجت لصلاة التراويح أن تتبخر فقط بالبخور دون استخدام العطور؟

الجواب: لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى السوق أو لصلاة التراويح أو غيرها أن تتطيب، لا ببخور، ولا بدهن، ولا بغيرهما.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: ( أيما امرأة أصابت بخورا؛ فلا تشهد معنا صلاة العشاء ) رواه مسلم؛ بلفظ: (... العشاء الآخر ) بدل صلاة العشاء.

وبهذه المناسبة أود أن أنبه لأمر يتعلق ببعض النساء اللاتي يحضرن إلى المسجد خلال شهر رمضان؛ يحضرن معهن مبخرة وعودا، ويتبخرن بها وهن في المسجد، فتعلق الرائحة بهن؛ فإذا خرجن للسوق؛ وجد بهن أثر الطيب، وهذا خلاف المشروع في حقهن.

نعم؛ لا بأس أن تأتي المرأة بمبخرة وتبخر المسجد، فقط دون أن تتبخر النساء بها، وأما أن تتبخر النساء بها؛ فلا. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/313)

نصيحة للنساء اللاتي يتطيبن عند خروجهن لصلاة التراويح

هل من توجيه للنساء اللاتي يحرصن على صلاة التراويح ولكن ربما تتطيب أو تلبس ملابس غير متحشمة؟

الجواب: نصيحتي لها: أن تصلي في بيتها فهو خير لها، ولا يحل لها أن تخرج متعطرة أو متبرجة، أو تمشي مشية الرجال أو تضحك إلى أختها وتضحك إليها في الأسواق؛ لأن المقام خطر، والفتنة تدب إلى القلوب كالنار في الهشيم، فأولاً أقول: صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ثانياً: إذا خرجت فلتخرج تفلة، أي: غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، فإن خرجت متطيبة فإنها على خطر عظيم؛ لأنها عصت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: ( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء ) [ مسلم ] هذا وهو بخور، أقل من دهن العود وشبهه. الشيخ ابن عثيمين من اللقاء الشهري

إذا وضع حاجز بين الرجال والنساء فأي صفوف النساء خير؟

إذا كان هناك حائل ساتر بين الرجال والنساء في المسجد فهل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) أم يزول ذلك ويبقى خير صفوف النساء أولها أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: يظهر أن السبب في كون خير صفوف النساء آخرها هو بعده عن الرجال فإن المرأة كلما كانت أبعد عنهم كان ذلك أصين لها وأحفظ لعرضها وأبعد لها عن الميل إلى الفاحشة لكن إذا كان مصلى النساء بعيداً عن الرجال ومفصولاً بحاجز من جدار أو سترة منيعة وإنما يعتمدن في متابعة الإمام على المكبر، فإن الراجح فضل الصف الأول لتقدمه وقربه من القبلة ونحو ذلك. الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2/159)

 حكم وضع ساتر بين النساء والرجال في المسجد

لنا مسجد بالحي الذي نسكنه، وهو مسجد جامع تقام فيه الجمعة والأوقات الخمسة، تحضر معنا بعض النساء صلاة الجمعة وأيضا صلاة التراويح في شهر رمضان، ولقد أعددنا لهن مكانا خاصا داخل المسجد في جزء منه بساتر من خشب الموسنايت؛ حفاظا من الاختلاط ودرءا للمفاسد، والمسجد به مكبرات الصوت يسمعن حركات الإمام بكل وضوح.

المشكلة هي: خطيب المسجد قال: لا يجوز عمل ساتر للنساء داخل المسجد، ولازم يكن مكشوفات لينظرن إلى الإمام أو يخرم هذا الساتر فعليه نرجو الإفادة.

الجواب: لا حرج في وضع الساتر بين الرجال والنساء في المسجد لا سيما والحاجة التي تقتضيها المصلحة تدعو إلى ذلك، ولا يشترط لذلك رؤيتهن الإمام ولا المأمومين، ما دمن داخل المسجد ويسمعن صوت الإمام، لكن ينبغي أن يكون في الساتر فتحات يرين منها المأمومين حتى لو انقطع الصوت أمكنهن الاقتداء بهم بالرؤية. اللجنة الدائمة(6/258)المجموعة الثانية

صلاة النساء للتراويح من خارج المسجد

لدينا مسجد وإلى جانبه من الناحية الشمالية أرض مسورة وملاصقة للمسجد ونود تخصيصها للنساء يصلين فيها في رمضان، هل يجوز ذلك مع العلم أنهن لا يرين الإمام وإنما يتابعنه من مكبر الصوت؟

الجواب: في صحة صلاتهن في الأرض المذكورة خلاف بين العلماء إذا كن لا يرين الإمام ولا من وراءه إنما يسمعن التكبير، والأحوط لهن أن لا يصلين في الأرض المذكورة، بل يصلين في بيوتهن، إلا أن يجدن مكاناً في المسجد خلف المصلين أو في مكان خارجه يرين وهن فيه الإمام أو بعض المأمومين.  مجموع فتاوى ابن باز(12/217)

في الآونة الأخيرة بدأ كثير من المحسنين بناء مساجد خلف الجوامع محاطة بسور واحد وتختلف بالبعد عنها ما بين " 3 إلى 4 " أمتار، وأحيانا تكون ملاصقة ولكن بدون نوافذ بينها وبين الجوامع، وفي هذه المصليات أو المساجد يصلون الناس الصلوات ما عدا الجمعة ؛ نظرا لقلتهم فيها وكثرتهم في الجمع، وتستغل هذه المساجد الملحقة بصلاة التراويح والقيام في رمضان للنساء وحضور الندوات والمحاضرات وصلاتي المغرب والعشاء من قبلهن إذا حضر المشائخ في الجوامع لإلقاء المحاضرات وسماع الصوت للإمام عن طريق السماعات، فهل تجوز صلاتهن فيها مؤتمات بالإمام في الجامع وسماعه بالسماعات دون مشاهدة له أو لبعض المأمومين؟  

الجواب: إذا كان مصلى النساء داخل المسجد صح اقتداؤهن بالإمام إذا سمعن صوته بالتكبير، وإن لم ير فيه ولا من وراءه وإن كان مصلاهن خارج المسجد مفصولا عنه بطريق ونحوه لم يجز اقتداؤهن بالإمام. اللجنة الدائمة(6/266) المجموعة الثانية

 هل للنساء أن يتخذن لهن إمامة تصلي بهن التراويح؟

هل يجوز للنساء أن يتخذن لهن إمامة منهن تصلي بهن في رمضان وغيره؟

الجواب: يجوز للنساء أن يصلين جماعة في التراويح وغيرها من الصلوات الخمس، وتكون إمامتهن واحدة منهن، ويكون ذلك في بيت إحداهن أو في مكان مستور عن الرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم ورقة أن تصلي بأهل دارها إمامة لهم. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/88)

هل تتقدم المرأة إذا أمت النساء في صلاة التراويح كالرجال؟ إذا اجتمع نساء في بيت وأردن أن يصلين نافلة مثل التراويح أو فريضة هل يتقدم بهن واحدة منهن مثل ما يتقدم الإمام الرجال؟

الجواب: للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصف كالإمام من الرجال بل تتوسط الصف الأول. اللجنة الدائمة(7/390)

 صلاة المرأة للتراويح بثوب يبدي بعض ساقيها

هل يجوز للمرأة مع النساء في صلاة التراويح أن تصلي في ثوب قصير يبدي بعض ساقيها أو لا يستر كامل يديها؟

الجواب: لا تصح صلاة المرأة تراويح أو غيرها إلا بثوب ساتر لجميع بدنها ما عدا وجهها، إذا كانت وحدها أبو بحضرة نساء أو رجال من محارمها؛ فإنها تكشفه في الصلاة، وإن كانت بحضرة رجال غير محارم؛ فإنها تغطي وجهها؛ فهذه المرأة التي تصلي في ثوب يبدي بعض ساقيها؛ لا تصح صلاتها، بل لابد أن يكون الثوب ضافياً يستر قدميها. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/323)

 فضل صيام الأيام البيض وما الحكم لو صادفتها المرأة حائضاً؟

ما الفضل الوارد في صيام الأيام البيض من كل شهر؟ وإذا صادف وجود الدورة الشهرية فهل يجوز للمرأة أن تصوم ثلاثة أيام بدلاً منها من نفس الشهر؟ الجواب: أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، ولكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. فإن لم يمكن؛ بأن كانت المرأة حائضاً، أو حصل سفر، أو ضيق، أو ملل، أو مرض يسير، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحصل الأجر لمن صام هذه الأيام الثلاثة، سواء كانت الأيام البيض الثالث عشر، والرابع عشر والخامس عشر، أو خلال أيام الشهر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي أصامها في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره ) [ أبو داود والترمذي ] فالأمر في هذا واسع، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة سواء أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن كونها في الأيام الثلاثة أيام البيض أفضل. وإذا تخلف ذلك لعذر أو حاجة، فإننا نرجو أن الله سبحانه وتعالى يكتب الأجر لمن كان من عادته صومها ولكن تركها لعذر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/11)  

إذا صادفها الثالث عشر وهي حائض فهل تصوم الرابع عشر..؟ إذا طهرت من الحيض في اليوم الثالث عشر من أي شهر، فهل يجوز لي أن أصوم يوم الرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام البيض وأيضاً إذا طهرت في اليوم الرابع عشر هل يجوز لي صيام يوم الخامس عشر فقط من هذه الأيام أم الواجب في صيام هذه الأيام أن تكون متتالية؟ الجواب: صيام الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سنة وليس بواجب فلو تركها الإنسان ولم يصمها فلا حرج ولو صام يوماً وترك يومين فلا حرج ولو صام يومين وترك يوماً فلا حرج ولو صام ثلاثة متفرقة أو متوالية أو متتابعة، فلا حرج ولو صام في أول الشهر أو وسطه أو آخرها فلا حرج قالت عائشة رضي الله عنها ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أول الشهر صامها أو من وسطه أو من آخره ) [ أبو داود والترمذي ]، ولكن لا شك أن الأفضل أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة في يوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل أنه لو لم يصم في هذه الأيام الثلاثة لم يحصل الأجر، بل من صام ثلاثة أيام من كل شهر فهو كصوم الدهر كله سواء كان من أول الشهر أو وسطه أو آخره. والخلاصة أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صوم الدهر كله وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر جائز في أول الشهر أو وسطه أو آخره وأن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

يتعذر عليها صوم الثالث عشر...بسبب الحيض فهل تصومها متفرقة؟ أنا امرأة أريد أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ولكني لا أستطيع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ لأنني امرأة وتحتم ظروف الحيض والنفاس، هل يجوز لي صيامها في أي يوم من أيام الشهر من غير تحديد 13، 14، 15؟ وهل إذا صمتها من أي يوم في الشهر يعتبر صيام الدهر أم لا؟ الجواب: الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد أيام البيض، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ( صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر ) [ البخاري ومسلم ]  اللجنة الدائمة(10/404)

 هل صوم الست من شوال عام في حق الرجال والنساء؟

ما فضل صيام الست من شوال؟ وهل هو عام للرجال والنساء؟ وهل يحصل الفضل بصيامها متتابعة فقط؟ الجواب: صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان كصيام الدهر، وهو عام للرجال والنساء، وسواء صامها متتابعة أم متفرقة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/17) نفست ولم تطهر إلا بعد رمضان..فهل لها صوم الست في شوال؟

امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة، وفي إحدى السنوات نفست بمولود لها في بداية شهر رمضان، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان؟ وهل صيام هذه الستة الأيام من شوال تلزم على الدوام أم لا؟

الجواب: صيام ست من شوال سنة وليست فريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة لإطلاق لفظه.

والمبادرة بها أفضل؛ لقوله سبحانه: ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ [ سورة طه الآية 84 ] ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير. ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل ) [ البخاري ومسلم ]. ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال؛ لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر. مجموع فتاوى ابن باز(15/388)

هل لها أن تقضي صوم يوم عاشوراء إذا صادفها وهي حائض؟ من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى جزاك الله خيراً؟ الجواب: النوافل نوعان: نوع له سبب، ونوع لا سبب له. فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يُقضى، مثال ذلك: تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد؛ لأنها صلاة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت المشروعية، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي، ولا ينتفع به لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء. وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي؛ لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/43)  

صادفها يوم عرفة وهي حائض فهل يشرع لها قضاءه؟ هل يجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر وإذا كانت المرأة نفساء في رمضان ثم قضت ما عليها في شوال ولم يبقَ من شوال سوى يومين هل لها أن تكمل الستة من شوال في ذي القعدة؟ الجواب: هذا السؤال تضمن شيئين الأول إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض، فهل تقضي هذا إذا طهرت، فالجواب: لا ؛ لأن هذا مقيدٌ بيومٍ معين إذا فات فات به وكذلك عاشوراء، أما الثاني الذي تضمنه السؤال فهو المرأة يكون عليها قضاء رمضان ولا تتمكن من صوم أيام الست من شوال إلا بعد ذلك فنقول هذه يحصل لها الأجر؛ لأن هذه الست تابعة لرمضان فهي كالرواتب التابعة للصلوات المكتوبة فنقول إذا لم تتمكن المرأة من صيام رمضان وستٍ من شوال في شوال فإنها تقضي الست مع قضاء رمضان. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 حكم الاعتكاف في حق المرأة ووقت دخوله

ما حكم الاعتكاف للرجل والمرأة، وهل يشترط له الصيام، وبماذا يشتغل المعتكف، ومتى يدخل معتكفه، ومتى يخرج منه؟  

الجواب: الاعتكاف سنة للرجال والنساء؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في رمضان، واستقر أخيراً اعتكافه في العشر الأواخر، وكان يعتكف بعض نسائه معه، ثم اعتكفن من بعده عليه الصلاة والسلام. ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك.

وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم، ولا يشترط له الصوم ولكن مع الصوم أفضل. والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة التي نواها، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذورا. ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخرج متى انتهت العشر. وإن قطعه فلا حرج عليه إلا أن يكون منذورا كما تقدم. والأفضل أن يتخذ مكاناً معيناً في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك، ويشرع للمعتكف أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة في غير أوقات النهي. ولا حرج أن يزوره بعض أصحابه، وأن يتحدث معه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره بعض نسائه، ويتحدثن معه. وزارته مرة صفية رضي الله عنها وهو معتكف في رمضان، فلما قامت قام معها إلى باب المسجد، فدل على أنه لا حرج في ذلك. وهذا العمل منه صلى الله عليه وسلم يدل على كمال تواضعه، وحسن سيرته مع أزواجه عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. مجموع فتاوى ابن باز(15/441)

 أين تعتكف المرأة؟

المرأة إذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف؟ الجواب: المرأة إذا أرادت الاعتكاف، فإنما تعتكف في المسجد، إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/163)

هل للمرأة أن تعتكف في بيتها إذا لم يوجد مسجد قريب منها ؟

أعلم أن الاعتكاف لا يجوز إلا في مسجد جامع إلا أني كفيفة البصر ولا يوجد مسجد قريب من بيتنا كما أن المساجد البعيدة لا يوجد فيها مكان مخصص للنساء، فهل يجوز لي أن أعتكف في البيت، علماً بأنني في البيت لا يشغلني شيء عن العبادة؟

الجواب: الانقطاع للعبادة في بيتك إذا لم يشغلك عن ما هو أهم وأنفع من العبادات لا بأس به، ولكنه ليس اعتكافاً شرعياً؛ لأن الاعتكاف الشرعي لابد أن يكون في المساجد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187 ] فالعكوف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وأنت في بيتك ليس عندك مسجد تقام فيه الجماعة، لكن يكفيك أن تتفرغي للعبادة من الذكر والقرآن والصلاة وغير ذلك مما يقرب إلى الله بشرط أيضا ألا يشغلها عما هو أهم من العبادات الأخرى، لأن بعض الناس قد يقتصر على هذه العبادات القاصرة ويترك أشياء أهم منها، والإنسان المؤمن يتقلب بما هو أطوع لله وأرضى له، وأنظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام: ( يقوم حتى يقال لا ينام، ويصوم حتى يقال لا يفطر ) وكذلك: ( يفطر حتى يقال لا يصوم وينام حتى يقال لا يقوم )، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ينظر ما هو الأصلح وكل حال لها مقال. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب