حكم من أقسم بالحرام أن لا يطأ زوجته سنة كاملة
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «غضب رجل من زوجته، وأقسم عليها يمينا بالحرام منها أن لا يطأها مدة سنة كاملة، فما تحليل هذا الحلف وما كفارته؟».
التصنيفات
- فقه >> الأيمان والنذور والكفارات >> الأيمان
- فقه >> الفتاوى >> فتاوى عامة