×
مسائل وفوائد في أحكام اليمين: مسائل مختلفة في أحكام اليمين والحلف، يُنبِّه فيها المُصنِّف على أمورٍ مهمة ينبغي على جميع المُسلمين الانتباه لها.

    مسائل وفوائد في

    أحكام اليمين

    بقلم

    سلطان بن عبدالله العمري

    المشرف العام على موقع يا له من دين www.denana.com

    فوائد وأحكام في اليمين والحلف

    مسائل وفوائد في أحكام اليمين والحلف

    مقدمات:

    - اليمين هي: توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. حاشية الروض (7/464).

    - وسميت بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌ بيمين صاحبه. قاله الحافظ في الفتح (11/525).

    - حروف القسم: الباء – الواو – التاء، والتاء لا تدخل في القسم إلا على (الله) فلو قال: (تالرحيم) لا يكون قسم.

    - يكره الإفراط في الحلف لقوله تعالى: (ولا تطع كل حلاف مهين) ( القلم 10 ) فذمه لذلك يقتضي كراهية فعله، ولأنه قد يدخله الكذب.

    مسألة : متى تصح اليمين؟

    - تصح من كل مكلف مختار قاصدٍ إلى اليمين ولا تصح من صغير، ولا المجنون ولا النائم لعموم حديث (رُفع القلم) صحيح الجامع 3512

    * هل تصح يمين السكران ؟ على قولين بناءً على أنه هل هو مكلف أم لا؟ المغني (13/436).

    أقسام اليمين:

    1- اليمين المؤكدة لأمور ماضية أو مستقبلية.

    2- اليمين اللغو التي تخرج من غير قصد لحقيقتها.

    3- اليمين الغموس: اليمين الكاذبة على أمر ماض.

    الحكمة من اليمين:

    - حمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف.

    - لتقوية عزم الحالف على فعل شيء أو تركه.

    - الغاية من اليمين : قصد توكيد الخبر ثبوتاً أو نفياً. الموسوعة الفقهية (7/245).

    - الحلف المحرم :

    - الحلف بالآباء ، والدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله وإلا فليصمت). رواه البخاري 5643

    - وأما رواية: (أفلح وأبيه) التي أخرجها مسلم، فالجواب:

    - أن ذلك كان يجري على لسانهم من غير قصد القسم.

    - أن ذلك كان جائزاً ولكنه نُسخ وعليه أكثر الشراح.

    - أن فيه حذف والتقدير: ورب أبيه.

    - وقيل: إنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الخصائص لا تثبت بالاحتمال.

    - الحلف بالمخلوق لا يجوز، وهو من الشرك لعموم حديث: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). صحيح الجامع 6204

    - ويكون شركاً أكبر إذا اعتقد في المحلوف به في التعظيم كما يكون لله تعالى , ويكون شركاً أصغر إذا لم يعتقد ذلك.

    - هل تنعقد اليمين التي فيها حلف بغير الله ؟

    - قال ابن تيمية (1/335): وقد اتفق العلماء على أنه لا تنقعد اليمين بغير الله تعالى، وهو الحلف بالمخلوقات , ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عن أحمد روايتين, وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاد، ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم , والذي عليه الجمهور أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو الصحيح.

    - لايجوز الحلف بالأمانة لحديث : ليس منا من حلف بالأمانة . صحيح الجامع 5436

    - ما هي اليمين الغموس؟

    - هي اليمين الكاذبة، وصورتها: أن يحلف على أمر ماضٍ كذباً، وهي من الكبائر، وقد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الكبائر: (من الكبائر الإشارك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس) رواه البخاري 6182 , والصواب أنه ليس فيها كفارة ، وقالوا: الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع، وهي أعظم من أن تكون لها كفارة، وهو قول أكثر أهل العلم. المغني(13/448).

    قال ابن مسعود: كنا نعد اليمين التي لا كفارة فيها، اليمين الغموس، وهي من الكبائر.

    - اليمين عند الخصومة والاختلاف.

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يمينك على ما يصدقك صاحبك) رواه مسلم 3121 .

    والمراد: يمينك التي تحلفها محمولة على المعنى الذي نويته ولا تنفع التورية هنا، فإن خالف حلفه نيته، كانت يمينه غموساً عند أكثر الفقهاء، ولو فتح هذا الباب لزالت حقوق كثير من الناس.

    - أحوال اليمين :

    o تكون اليمين واجبة، إذا كان فيها نجاة معصوم من هلكة لن ينجو إلا بالحلف.

    o تكون مستحبة، في الحلف الذي تتعلق به مصلحة كإصلاح بين متخاصمين ونحو ذلك.

    o تكون مباحة، مثل الحلف على فعل مباح أو تركه.

    o تكون مكروهة، مثل الحلف على ترك مستحب، أو الحلف في البيع لأنه كما في الحديث: (الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة) رواه البخاري 1945 .

    o تكون محرمة، كما سبق في اليمين الغموس، ولقوله تعالى: (ويحلفون على الكذب وهم يعلمون) وكذلك : الحلف على فعل معصية أو ترك واجب، المغني (13/443-445).

    - مسألة الاستثناء في اليمين هي : أن يقول بعد اليمين (إن شاء الله) فإذا كان الاستثناء متصلاً باليمين فحنث فلا كفارة عليه، وفي الحديث: (من حلف على يمين فقال إن شاء فقد استثنى) رواه أبو داود، وهو في صحيح الجامع 6209 قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم.

    قال في المغني: يشترط أن يكون الاستثناء متصلاً باليمين لا بعد زمن، ولو جاز الاستثناء في كل حال، لم يحنث حانث. أ.هـ. والعبرة في الاستثناء هو التلفظ ولا يكفي القصد، واتفقوا على أنه تكون للاستثناء لا للتبرك.

    - الضابط الذي يجمع صور الاستثناء بالمشيئة (كل لفظ لا يتصور معه الحنث في اليمين) كقول الحالف عقب حلفه (إن شاء الله) إن يسر الله، بعون الله، إلا أن يشاء الله. الموسوعة الفقهية (7/278).

    - مسألة : لو حلف على شيء ألا يفعله، ولكن فعله ناسياً.

    الجواب: لا شيء عليه لعموم قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ( البقرة 286 ) واختاره ابن قدامة (13/446) وهو اختيار الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. الفتاوى (23/113) ولحديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) صحيح الجامع 1729 .

    - مسألة الحلف لأخذ حقوق الآخرين.

    عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان) أخرجه البخاري ( 2185 ) قال الحافظ في الفتح : قَوْله ( لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ) فِي حَدِيث وَائِل بْن حُجْرٍ عِنْد مُسْلِم " وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ " وَفِي رِوَايَة كُرْدُوسٍ عَنْ الْأَشْعَث عِنْد أَبِي دَاوُدَ " إلا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ " وَفِي حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ بْن ثَعْلَبَة عِنْد مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ نَحْوه فِي هَذَا الْحَدِيث " فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّه لَهُ النَّار وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّة " وَفِي حَدِيث عِمْرَان عِنْد أَبِي دَاوُدَ " فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار " .

    - مسائل:

    - يجوز الحلف من غير استحلاف، وقد رود عنه صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع , قاله الحافظ وابن الملقن (9/250).

    - إذا حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه، فبان خلافه، فهذا لغو لا إثم فيه، لأنه لم يقصد الكذب، وبنى على غالب ظنه وهو قول أكثر أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر الإجماع عليه، المغني (13/451)،ووافقه العلامة الفوزان في شرح البلوغ (6/54).

    - ما حكم إبرار المقسم؟

    روى البخاري ( 2265 ) في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم.

    ولكن العلماء اختلفوا في الأمر هل هو للوجوب أو الاستحباب.

    قال في المغني: والأمر هنا على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب، بدليل أن أبا بكر قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني..، فقال الرسول: لا تقسم , ولم يخبره، ولو وجب عليه لأخبره.

    ويحتمل أن يجب عليه إبراره إذا لم يكن عليه ضرر. المغني (13/503).

    - مسألة : لو حلف على غيره، والله ليفعلن فلان كذا، فلم يفعل الآخر، فالكفارة على الحالف، في قول جماعة من أهل العلم. المغني (13/502).

    - مسألة : إذا حلف على أجناس واحدة بحلف واحد فقال: والله لا أكلت ولا شرب ولا لبست، فحنث في الجميع، فكفارة واحدة، بلا خلاف؛ لأن اليمين واحدة والحنث واحد، فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه يحنث وتنحل اليمين.

    - مسألة : لو حلف أيماناً على أجناس مختلفة، فقال: والله لا أكلت والله لا لبست، فحنث في واحدة فعليه كفارة، فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى، بلا خلاف. المغني (13/474).

    - ألفاظ في اليمين :

    - وعهد الله، تعتبر يمين، واستخدمت ذلك عائشة في موقفها مع ابن الزبير وحلفت بالعهد أن لا تكلمه، ثم لما كلمته اعتقت أربعين رقبة، وقيل: لا تكون يمين إلا إذا نوى. المغني (13/463).

    - أقسم بآيات الله، هذا اللفظ يحتمل:

    1- الآيات الكونية، كالليل والنهار والشمس والقمر، فلا يجوز الأقسام بها لأنها مخلوقات.

    2- الآيات الشرعية، آيات القرآن، وهذا لا بأس به. واختاره ابن عثمين رحمه الله تعالى .

    - لعمر الله، تعتبر يمين عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: إن قصد اليمين فهي يمين، وإلا فلا , والصواب: أنها يمين لأنه أقسم بصفة من صفات الله وهي البقاء والحياة، وهو اختيار ابن قدامة (13/455).

    - وأيم والله، أو أيمن الله، اعتبرها ابن قدامة (يمين): وقال: واختلف في اشتقاقه، فقيل: هو جمع يمين، وحذفت النون في فيه في البعض تخفيفاً لكثرة الاستعمال، وقيل: هو من اليمين فكأنه قال: ويمين الله لأفعلن. المغني (13/457).

    - يمين الله , قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا قال الإنسان يمين الله أو ما أشبه ذلك فإن ذلك يعد قسما ويثبت له ما يثبت للقسم الصريح . فتاوى إسلامية 3 - 640

    - الحلف بالمصحف، لو قال (والمصحف) انعقدت يمينه وكان قتادة يحلف بالمصحف، ولم يكره ذلك الإمام أحمد، لأن الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه، وهو القرآن فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين. المغني (13/461).

    - الحلف بالأسماء والصفات، جائز بالإجماع كما نقله ابن تيمية وابن القيم والنووي، والقرطبي , ومن الأدلة على ذلك، ما رواه البخاري ( 270 ) في قصة اغتسال أيوب: (بلى وعزتك) .

    - مسألة الحلف على المصحف: كأن يؤتى بالمصحف، ويقال للحالف: (احلف على المصحف) ويضع يده، أو يحلف مباشرة على المصحف.

    قال ابن عثيمين: (وأما تغليظ اليمين بوضع اليد على المصحف، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، بل الظاهر أنه بركة واليمين ينعقد بالقسم نفسه، ولا حاجة لتغليظه بوضع اليد على المصحف. فتاوى نور على الدرب الشريط (374). وقال ابن العربي: وهو بدعة، ما ذكرها أحد قط من الصحابة. تفسير القرطبي (6/354).

    - (والله عشرة أيمان لا أفعل كذا) قال ابن عثيمين: (تعتبر يميناً واحدة).

    - (عليّ العهد) أو (أعاهد الله) ذهب بعضهم إلى أنه مثل اليمين، واختاره الشافعية.

    - (حلفتُ عليك بالله) يعتبر يميناً. نهاية المحتاج (8/199) وقال العلامة ابن جبرين رحمه الله تعالى : يظهر أن هذه اللفظة لا تعطي حكم اليمين فإن الحلف هو القسم باسم من أسماء الله - تعالى - أو صفة من صفاته كقولك والله رب العزة ، وجلالة الله وكبريائة وكقولك حلفت بالله ونحو ذلك ، فأما حلفت على كذا فلا كفارة فيه ولكن الأولى حفظ الأيمان وما يشبهها. فتاوى إسلامية 3 - 641

    - (أقسم، شهدتُ، حلفتُ، عزيمة) إذا قد نهى بقوله: (بالله) فهي يمين عند الحنابلة.

    - عليّ الطلاق (على حالتين):

    1- إذا نوى الطلاق بها، فتحسب طلقة.

    2- إذا نوى التهديد والمنع والتخويف، فتعتبر يمين. فتاوى إسلامية 3 - 662

    - مسألة الحلف بالطلاق لم يرد عن الصحابة لهم فيها كلام، لأنها حدثت في زمان التابعين.

    - (علي الحرام لا أفعل كذا ) فيها كفارة يمين، والدليل قوله تعالى : (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) إلى أن قال ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم). فسماها الله يمين. وهذا اختيار ابن عباس وابن عثمين رحمهما الله .

    - ولكن إذا كان التحريم على الزوجة كقوله لزوجته ( أنت عليّ حرام ) فعلى خلاف ؟ فقيل : ظهار , وقيل يمين وهو اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فتاوى إسلامية 3 - 640

    - قيل لأحمد: يكره الحلف بعتق أو طلاق أو شيء؟ قال: سبحان الله لم لا يكره، لا يحلف إلا بالله.

    - (وأيم الله) قيل: جمع يمين وحذفت النون فيه تخفيفاً لكثرة الاستعمال، وقيل: هو من اليمين، فكأنه قال: ويمين الله لأفعلن.

    - (أقسم بالله) تعتبر يمين.

    - (أقسمت) لا تعتبر إلا إذا نوى، وقيل: حتى لو نوى.

    - أقسم بالله، أشهد بالله، أعزم بالله، تعتبر يمين، عند عامة الفقهاء، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً. المغني (13/467).

    - احلف بالله، حلفت بالله، حلفاً بالله، يعتبر يمين، سواء نوى اليمين أو أطلق. المغني (13/468).

    - أقسمتُ، حلفت، ولم يذكر بالله، فقيل: يمين، سواء نوى أو أطلق.

    - وقيل: لا تعتبر إلا إذا نوى.

    - والصواب أنها يمين لأنه ثبت لها عرف الشرع والاستعمال.

    - والدليل: أن أبا بكر قال: أقسمت عليك يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقسم). رواه البخاري 6542
    مسائل في الكفارة :

    - كيفية كفارة اليمين؟

    يقول تعالى: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }المائدة89.

    قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى : وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره ومقداره كيلو ونصف تقريباً وإن عشى العشرة أو غداهم أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة أجزأه ذلك , وإن كان طعاما غير مطبوخ فلكل مسكين كيلو ونصف تقريباً . فتاوى إسلامية 3 - 672

    - وهو مخير بين الثلاث بالإجماع التي هي الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة .

    - يصح توكيل المؤسسات والجمعيات في دفع الكفارة للمستحقين.

    - إخراج كفارة اليمين نقوداً لا يجزئ عند الجمهور لظاهر القرآن: (فكفارته إطعام) قال في المغني: فلا يحصل بغير ذلك لأنه لم يؤد الواجب الذي أمره الله بأدائه، ولأنه الله خيره بين ثلاثة أشياء، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة. (10/6). لا يجوز دفع القيمة مباشرة للمسكين , قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى : لا يكفي إخراج المبلغ في كفارة اليمين . فتاوى إسلامية 3 - 676

    - لا يجوز إعطاء مسكين واحد عشرة مرات كفارة؛ لأن مراعاة العدد في القرآن مطلوب، والله ذكر عشرة مساكين. فتاوى اللجنة (23/21).

    - تنبيه : من الخلل أن بعضهم يبدأ بالصيام مباشرة قبل الطعام , وهنا نجد أن الله ذكر الصيام في حال عدم استطاعة الطعام واللباس .

    مسألة : الصيام في الكفارة هل يجب التتابع؟

    نعم، لقراءة ابن مسعود: (متتابعات) واختار العلامة ابن عثيمين وابن جبرين رحمهما الله تعالى .

    - لو أكره على الحلف، فلا كفارة لو حنث، والدليل: إن الله تجاوز عن أمتي.. وما استكرهوا عليه . صحيح الجامع 1729

    - هل الكفارة تشمل اليمين الماضية ؟

    قال في المغني (13/451): وفي الجملة لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    1- ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعاً.

    2- ما تعمد الكذب فهو يمين غموس ولا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة.

    3- ما يظنه حقاً فتبين خلافه، فلا كفارة فيه، لأنه من لغو اليمين.

    - مسألة الحنث في الكفارة:

    من حلف على أمر يريد فعله ثم تبين له أن الأفضل عدم فعله فهنا يستحب له الحنث أي عدم الاستمرار في تنفيذ الحلف وقد يكون الحنث واجباً كمن حلف أن لايصل رحمه فنقول له : يجب أن تصل رحمك , وهو مخير بالنسبة لليمين :

    - إما أن يكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير , وبه قال أربعة عشر من الصحابة وهو مذهب الجمهور.

    - أن يأت الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه , والدليل الصحيح ورد في كلا الحالتين .

    - لغو اليمين:

    قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني اللغو في اليمين: هو كلام الرجل في بيته: لا والله وبلى والله . أخرجه أبو داود (2/200) قال: ورواه الزهري عن عطاء عن عائشة موقوفاً.

    - وقول عائشة في تفسير اللغو خرج منها تفسيراً لكلام الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) وتفسير الصحابي مقبول. المغني (13/450).

    - لغو اليمين التي تخرج من صابحها بدون قصد، لا كفارة فيها، والدليل: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ }البقرة225

    متفرقات :

    - المواضع التي أقسم فيها الرسول بلغت (80) موضع، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى .

    - كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ومصرف القلوب، ورب الكعبة، والذي نفس محمد بيده).

    - وضع الحالف يده عند القسم على المصحف ليس بلازم لصحة القسم لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب . مجلس المجمع الفقهي , فتاوى إسلامية 3 – 643

    تم الفراغ منه ضحى الأربعاء 21 – 5 – 1431 هـ