الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية
التصنيفات
الوصف المفصل
- الدرر
البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية
- كتاب الطهارة
- باب
التيمم
- باب الحيض
- [ 1- باب مواقيت الصلاة ]
- 2- باب الأذان
- 3- باب ويجب على المصلِّي :
- 4- باب كيفية الصلاة
- فصل [ فيمن تسقط عنه الصلاة ، وصلاة المريض - ولا تجب على غير مكلف .
- 6- باب صلاة التطوع
- 7- صلاة الجماعة
- باب سجود السهو
- باب القضاء للفوائت
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة السفر
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكـاة
- كتاب الخُمس
- كتاب الصيام
- كتاب الحج
- كتاب الطلاق
- كتابُ البَيْعِ
- كتابُ الشُّفعَةِ ( )
- كتابُ الإجَارَةِ
- كتابُ الشَّرِكَةِ
- كتابُ الرَّهْنِ
- كتابُ الغَصْبِ
- كتابُ العِـتْقِ
- كتابُ الوَقْفِ
- كتابُ الهـَدايَا
- كِتابُ الهـِبَاتِ
- كتابُ الأيـْمَانِ
- كتابُ النَّذْرِ
- كتابُ الأطْعِمَةِ
- كتاب الأشربة
- كتاب اللباس
- كتاب الأضحية
- كتاب الطب
- كتاب الوكالة
- كتاب الضمانة
- كتاب الصلح
- كتاب الحوالة
- كتاب المفلس
- كتاب اللقطة
- كتاب القضاء
- كتابُ الخُصُومةِ
- كتابُ الحُدُودِ
- كتاب القِصاص
- كتابُ الدِّيَــاتِ
- كتاب الوصايا
- كتاب المواريث
- كتاب الجهاد والسِّير
الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية
للإمام الشوكاني
المتوفَّى عام 1250هـ
وعليه
للشيخ العلاَّمة
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
المتوفى عام 1376هـ
تحقيق : محمد بن حسن بن عبد الله آل مبارك
( يُطبَعُ لأوَّلِ مرَّةٍ )
أحْمَدُ من أمرَنا بالتفقُّهِ في الدِّينِ ، وأشكُرُ من أرشَدَنا إلى إتِّباعِ سنن سيِّد المرسلين ، وأصلِّي وأسلِّم على الرسولِ الأميِن ، وآلِه الطاهرين ، وأصحابِه الأكرمين ( ) .
كتاب الطهارة
باب المِـياه
- الماء طاهرٌ مُطَهِّرٌ .
- لا يُخرِجُه عن الوصفَين إلا : ما غَيَّرَ ريحـَه ، أو لونَه ، أو طعمَه من النجاسات .
- وعن الثاني : ما أخرجَه عن اسمِ المـاءِ المُطلق مِن المغيِّراتِ الطَّاهِرة .
- ولا فرقَ بين :
1- قليلٍ وكثيرٍ .
2- وما فَوق القُلَّتَيِن وما دُونَهُما .
3- ومُتحَرِّكٍ وساكِنٍ .
4- ومُستَعْمَلٍ وغيِر مُستَعْمَلِ .
فصل
والنَّجَاساتُ هي :
1- غائِطُ الإنسانِ مطلقاً .
2- وبولُهُ ، إلا الذَكَر الرَّضِيع ( ).
3- ولُعابُ كَلْبٍ .
4- ورَوْثٌ .
5- ودَمُ حَيْضٍ .
6- ولَحْمُ خِنزِيرٍ .
- وفيما عدا ذلك خلاف .
فصل [ في تطهير النجاسات ]
- ويَطهُرُ ما تنجَّسَ بغََسْلِه ، حَتَّى لا يبقَى عَينٌ ( ) ، ولا لونٌ ، ولا رِيحٌ ، ولا طَعْمٌ .
- والنَّعلُ بالمسحِ .
- والاسْتِحالَة مطهِّرةٌ لعدمِ وجُودِ الوَصْفِ المحكومِ علَيه .
- وما لا يُمْكِنُ غَسْلُه فبالصبِّ عليه .
- أو النَّزْحِ مِنْهُ ، حَتَّى لا يَبْقَى للنجاسةِ أثَرٌ .
- والمـاءُ هُوَ الأصْلُ في التطهيِر، فَلا يقُومُ غيرُه مقامَهُ إلا بإذنٍ مِن الشارِع .
باب قضاء الحاجة
- على المتُخَـلِّي :
1- الاستتار حتَّى يدنُو مِن الأرضِ .
2- والبُعْـدُ ، أو دخول الكنيف .
3- وتَرك الكلام .
4- والملابسة لما له حُرمة .
5- وتجَنُّب الأمكنة التي مَنَعَ عن التخلي فيها شرعٌ أو عُرفٌ .
6- وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة .
7- وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة ، أو ما يقوم مقامها .
- ويُندَب :
1- الاستعاذةُ عند الشروع .
2- والاستغفار .
3- والحمد بعد الفراغ .
باب الوضوء
يجب على كل مُكَلَّفٍ أن :
1- يسمِّيَ إذا ذَكَرَ .
2- ويتمضمضُ
3- ويستنشِقُ .
4- ثم يغسِلُ جميعَ وجهِه .
5- ثم يدَيه مع مِرفقَيه .
6- ثم يمسَحُ رأسَه مع أذنيه ، ويجزئ مسح بعضه ، والمسح على العمامة .
7- ثم يغسلُ رجليه مع الكعبين ، وله المسح على الخفين .
8 - ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية لاستباحة الصلاة .
فصل مُستَحَبَّاتُ الوضُوءِ
ويُستحَبُّ :
1- التثليثُ في غير الرأس .
2- وإطالةُ الغُرَّة والتحجيل .
3- وتقديمُ السِّواك .
4- وغسلُ اليدين إلى الرسغين ثلاثاً ، قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة .
فصل [ في نواقض الوضوء ]
ويَنتقضُ :
1- بِما خرج من الفرجين من عين أو ريح .
2- وبِما يوجب الغسل .
3- ونوم المضطجع .
4- وأكل لحم الإبل .
5- والقيء ونحوه .
6- ومسِّ الذكر .
باب الغسل
يجِـبٌ :
1- بخروج المني بشهوة ، ولو بتفكر .
2- وبالتقاء الختانين .
3- وبالحيض .
4- وبالنفاس .
5- وبالاحتلام مع وجود بلل .
6- وبالموت .
7- وبالإسلام .
فصل [ صفة الغسل ]
والغُسل الواجب هو :
1- أن يفيض الماء على جميع بدنه ، أو ينغمس فيه .
2- مع المضمضة والاستنشاق .
3- والدلك لما يمكن دلكه .
4- ولا يكون شرعياً إلا بالنية لرفع موجبه .
- ونُدِب :
1- تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين .
2- ثم التيامن .
فصل [ في الأغسال المشروعة ]
ويُشرَعُ :
1- لصلاة الجمعة .
2- وللعيدين .
3- ولمن غسَّل ميتاً .
4- وللإحرام .
5- ولدخول مكة .
باب التيمم
- يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل :
1- لمن لا يجد الماء .
2- أو خشي الضرر من استعماله .
- وأعضاوه :
1- الوجْـهُ .
2- ثم الكَـفَّان .
- يَمسَحُـهما :
1- مَـرَّةًُ .
2- بضربةٍ واحدةٍ .
3- ناويـاً .
4- مُسَمـِّياً .
- ونواقضُه : نواقض الوضوء .
باب الحيض
- لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة .
- وكذلك الطُّهر .
- فذاتُ العادةِ المتقرِّرةِ تعملُ عليها .
- وغيرُها ترجع إلى القرائن ، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ عَن غيِره ، فتكُون ُ:
1- حائضاً : إذا رأتْ دمَ الحيضِ .
2- ومستحاضةً : إذا رأتْ غيرَه ، وهي كالطاهرة، وتغسِلُ أثرَ الدمِ وتتوضأُ لكلِّ صلاةٍ .
- والحـائض :
1- لا تُصَـلِّي .
2- ولا تصُومُ .
3- ولا تُوطَأُ حتى تغتسِلَ بعدَ الطُّهر .
4- وتَقضِي الصيامَ .
فصل [ في أحكام النفاس ]
- والنفاسُ :
1- أكثرُه أربعون يوماً .
2- ولا حَـدَّ لأقَـلِّه .
3- وهو كالحَيضِ .
كتاب الصلاة
[ 1- باب مواقيت الصلاة ]
- أوَّلُ وقتِ الظهرِ : الزَّوالُ .
- وآخرُه : مصيُر ظِلِّ الشيءِ مثلَه - سِوَى فَيْءِ الزَّوالِ - .
- وهو : أول وقتِ العصرِ .
- وآخرُه : ما دامت الشمسُ بيضاءَ نقيةً .
- وأولُ وقتِ المغربِ : غروب الشمس .
- وآخرُه : ذهاب الشفق الأحمر .
- وهو : أولُ العِشاء .
- وآخرُه : نصف الليل .
- وأولُ وقت الفجر : إذا انشق الفجر .
- وآخرُه : طلوع الشمس .
- ومَنْ نامَ عن صلاتِهِ أو سَها عنها ؛ فوقتُْها حيَن يذكُرُها .
- ومَنْ كانَ معذوراً وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة .
- والتوقيتُ : واجبٌ .
- والجَمعُ لعذرٍ: جائزٌ .
- والمتيمِّمُ وناقصُ الصلاة - أو الطهارة - يُصَلُّون كغيرهم من غيِر تأخيٍر .
- وأوقات الكراهـة :
1- بعد الفجرِ حتى ترتفعَ الشمسُ .
2- وعندَ الزوالِ .
3- وبعدَ العصرِ حتى تغربَ ( الشمسُ ) .
2- باب الأذان
- يُشرَعُ لأهل كل بلد :
1- أن يتخذوا مؤذناً ( أو أكثر ) .
2- ينادي بألفاظ الأذان المشروعة .
3- عند دخول وقت الصلاة .
- ويُشرَع للسامع أن يتابع المؤذن .
- ثم تُشرَع الإقامة على الصفة الواردة .
3- باب ويجب على المصلِّي :
1- تطهيُر ثوبِه وبدنه ومكانه من النجاسة .
2- وسترُ عورته .
3- ولا يشتمِلُ الصمَّاء ( ) .
4- ولا يَسدُلُ ( ) .
5- ولا يُسبِلُ ( ) .
6- ولا يكفِتُ ( ) .
7- ولا يُصلِّي :
- في ثوبِ حريرٍ .
- ولا ثوبِ شُهرَةٍ .
- ولا مَغصوبٍ .
8- وعليه استقبالُ الكعبة - إن كان مشاهداً لها أو في حكم المشاهد - ، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحرِّي .
4- باب كيفية الصلاة
- لا تكون شرعية إلا بالنية .
وأركانها كلها مفترضة ؛ إلا :
1- قعود التشهد الأوسط .
2- والاستراحـة .
- ولا يجب من أذكارها إلا :
1- التكبير .
2- و(قراءة) الفاتحة في كل ركعة - ولو كان مؤتمَّاً - .
3- والتشهد الأخير .
4- والتسليم .
- وما عدا ذلك فسنن ، وهي :
1- الرفع في المواضع الأربعة .
2- والضم .
3- والتوجه بعد التكبيرة .
4- والتعوذ .
5- والتأمين .
6- وقراءة غير الفاتحة معها.
7- والتشهد الأوسط .
8- ( والاستراحة ) .
9- والأذكار الواردة في كل ركن .
10- والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة ؛ بما ورد وبما لم يرد .
5- فصل [ في مبطلات الصلاة ]
1 وتَبطُلُ الصلاةُ :- بالكلامِ .
2- وبالاشتغالِ بما ليس منها .
3- وبتركِ شرطٍ أوْ رُكنٍ عَمداً .
فصل [ فيمن تسقط عنه الصلاة ، وصلاة المريض - ولا تجب على غير مكلف .
- وتسقط عمَّن :
1- عجز عن الإشارة .
2- أو أُغمِيَ عليه حتى خرجَ وقتُها .
- ويصلِّي المريضُ قائماً ، ثَّم قاعداً ، ثَّم على جَنْبٍ .
6- باب صلاة التطوع
1- وهي أربع قبل الظهر .
2- وأربع بعدها .
3- وأربع قبل العصر .
4- وركعتان بعد المغرب .
5- وركعتان بعد العشاء .
6- وركعتان قبل صلاة الفجر .
7- وصلاة الضحى .
8- وصلاة الليل - وأكثرها ثلاث عشرة ركعة ؛ يوتر في آخرها - .
9- وتحية المسجد .
10- والاستخارة .
11- وركعتان بين كل أذان وإقامة .
7- صلاة الجماعة
- هي مِنْ آكَدِ السُّنَنِ ( ) .
- وتنعَـقِدُ باثنَينِ .
- وإذا كَثُرَ الجَمْعُ كان الثوابُ أكثَرَ .
- وتصحُّ بعدَ المفضُولِ .
- والأَوْلى أنْ يكونَ الإمامُ من الخـِيار .
- ويؤمُّ الرجلُ بالنساءِ - لا العَكْس - .
- والمفترِضُ بالمتنفِّلِ - والعَكْس - .
- ( وتَجِـبُ المتابَعَـةُ في غَيرِ مبطِلٍ ) .
- ولا يؤُمُّ الرجلُ قوماً هُمْ لَهُ كارِهون .
- ويصلِّي بهم صلاةَ أخَـفِّهم .
- ويقَدَّم : السلطانُ ، وربُّ المنزل ، والأقرأُ ، ثُمَّ الأعلمُ ، ثم الأسَنُّ .
- وإذا اختلَّتْ صلاةُ الإمامِ ؛ كان ذلك عليه لا على المؤتَمِّين .
- وموقِفُهُم خَلفَهُ ؛ إلا الواحِد فعن يَمِينِه .
- وإمامةُ النساءِ وسَطَ الصفِّ .
- ويُقدَّم : صفوفُ الرجالِ ، ثم الصبيانُ ، ثم النساءُ .
- والأحقُّ بالصفِّ الأولِ أولو الأحلام والنهى .
- وعلى الجماعةِ أن يُسَوُّوا صفوفَهم .
- وأن يسُدُّوا الخلل .
- وأن يُِتمُّـوا الصفَّ الأولَ ، ثم الذي يليه ، ثم كذلك .
باب سجود السهو
وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده ( ) ؛ بإحرام ، وتشهد ، وتحليل .
- ويشرع :
1- لترك مسنون .
2- وللزِّيادةِ - ولو ركعةً - سَهواً .
3- وللشك في العدد .
- وإذا سَجَـدَ الإمامُ تابعَهُ المُؤْتَمُّ .
باب القضاء للفوائت
- إن كان الترك عمداً لا لعذر ؛ فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى .
- وإن كان ( الترك لعذرِ ) ؛ فليس بقضاء ؛ بل أداء في وقت زوال العذر
- إلا صلاة العيد ؛ ففي ثانية .
باب صلاة الجمعة
تجِـبُ على كل مكلَّف ؛ إلا :
1- المرأة .
2- والعبد .
3- والمسافر .
4- والمريض .
- وهي كسائر الصلوات ؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها .
- ووقتُها وقتُ الظهر .
وعلى من حضرها :
1- أن لا يتخطى رقاب الناس .
2- وأن ينصت حال الخطبتين .
- ونُدِبَ له :
1- التبكيرُ .
2- والتطيُّبُ .
3- والتجمُّل .
4- والدُّنُوُّ من الإمام .
- ومن أدرك ركعةً منها ؛ فقد أدرَكَها .
- وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ .
باب صلاة العيدين
هي ركعتان .
- في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة .
- وفي الثانية خمس كذلك .
- ويخطب بعدها .
- ويُستحـَبُّ :
1- التجمُّلُ .
2- والخروجُ إلى خارج البلد .
3- ومخالفةُ الطريق .
4- والأكلُ قبل الخروج في الفطر دون الأضحى( ) .
- ووقتُها : بعد ارتفاع الشمس قدرَ رُمحٍ إلى الزوال .
- ولا أذانَ فيها ولا إقامَة .
باب صلاة الخوف
قد صلاها رسول الله على صفات مختلفة .
- وكلها مجزئة .
- وإذا اشتد الخوف والتحم القتال ؛ صلاها الراجل والراكب - ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء - .
باب صلاة السفر
يَجِـبُ القصرُ على مَن خرجَ مِن بلدِه قاصِداً للسفر ( ) ، وإنْ كانَ دُونَ بَرِيدٍ .
- وإذا أقامَ ببلدٍ متَرَدِّداً ؛ قَصَرَ إلى عِشرِين يَوماً ، ( ثُمَّ يُتِمُّ ) .
- وإذا عزَمَ على إقامةِ أربعٍ أتَمَّ بعدَها .
- وله الجمعُ تقديماً وتأخيراً ؛ بأذانٍ وإقامتين .
باب صلاة الكسوفين
وهي سُنَّةٌ .
- وأصح ما ورد في صِفَتِها ركعتان .
- في كل ركعة ركوعان ، ووردَ ثلاثةٌ ، وأربعةٌ ، وخمسةٌ .
- يَقرأُ بين كل ركوعين ما تيسَّر .
- وورد في كل ركعةٍ ركوعٌ .
- ونُدِبَ :
1- الدعاءُ .
2- والتكبيرُ .
3- والتصدُّقُ .
4- والاستغفارُ .
باب صلاة الاستسقاء
تُسنُّ عند الجدْب ركعتان .
- بعدَهما خطبةٌ ؛ تتضمَّنُ : التذكيرَ ، والترغيبَ في الطاعة ، والزجرَ عن المعصية .
- ويَستكثِرُ الإمامُ ومَن معَه مِن :
1- الاستغفارِ .
2- والدعاءِ برفع الجَدبِ .
- ويُحَوِّلُون - جَمِيعاً - أرديَتَهم .
كتاب الجنائز
مِن السُـنَّة :
1- عيادة المريض .
2- وتلقين المحتضر الشهادتين .
3- ( وتوجيهه القبلة ) .
4- وتغميضه إذا مات .
5- وقراءة " يس " عليه .
6- والمبادرة بتجهيزه - إلا لتجويز حياته - .
7- والقضاء لدينه .
8- وتسجيته .
- ويجوز تقبيله .
- وعلى المريض أن :
1- يحسن الظن بربه .
2- ويتوب إليه .
3- ويتخلص عن كل ما عليه .
فصل ويجب غَسل الميت المسلم على الأحياء .
- والقريبُ أولى بالقريبِ ؛ إذا كان من جِنسِه .
- وأحَدُ الزوجين بالآخر .
- ويكون الغَسلُ :
1- ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر .
2- بماء وسِدْرٍ ؛ وفي الآخرةِ كافورٌ .
3- وتُقَدَّمُ الميامِنُ .
- ولا يُغَسَّل الشهيدُ .
فصل [ في تكفين الميت ]ويَجِبُ تكفينُه بما يستره - ولو لم يملك غيره - .
ولا بأس بالزيادة – مع التمكن - من غير مغالاة .
- ويُكفَّنُ الشهيدُ في ثيابه التي قُتل فيها .
- ونُدِبَ تطييبُ :
1- بدَنِ الميت .
2- وكَفَنِه .
فصل [ في صلاة الجنازة ] وتَجِبُ الصلاةُ على المـَيِّتِ .
- ويقوم الإمام حِذاءَ رأسِ الرجل ، ووسَطِ المرأة .
- ويكَبِّرُ أربعاً أو خمساً .
- ويقرأُ بعدَ التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة .
- ويدعو بيَنَ التكبيرات بالأدعية المأثورة .
- ولا يُصلَّى على :
1- الغالِّ .
2- وقاتل نفسه .
3- والكافرِ .
4- والشهيدِ .
- ويُصلَّى على :
1- القَـبرِ .
2- وعلى الغائبِ( ) .
فصل [ في المشي بالجنازة واتباعها ] ويكون المشي بالجنازة سريعاً .
- والمشي معها والحمل لها سُنَّة .
- والمتقدِّم عليها والمتأخر عنها سواء .
- ويكره الركوب .
- وَيْحـرُمُ :
1- النعيُ .
2- والنياحةُ .
3- وإتِّباعها بنار ( ) .
4- وشقُّ الجيب .
5- والدعاء بالويل والثبور .
- ولا يقعُدُ المتَّبِعُ لها حتى توضَعَ .
- والقيامُ لها منسوخٌ .
فصل [ في أحكام الدفن وزيارة القبور والتعزية ]
ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع .
- ولا بأس بالضَّرح .
- واللَّحـْدُ أَولَى .
- ويُدخَلُ المَـيِّتُ من مُؤَخّرِ القبِر .
- ويُوضَعُ على جَنبِه الأيْمَنِ مُستقبِلاً .
- ويُستحَبُّ حَـثْوُ الترابِ - مِنْ كُلِّ مَنْ حَضَرَ - ثلاثَ حَثَيات .
- ولا يُرفَعُ القبر زيادة على شبر .
- والزيارة للموتى مشروعة .
- ويقفُ الزائرُ مستقبلاً للقبلة .
- ويَحْـرُمُ :
1- اتخاذ القبور مساجد .
2- وزخرفتها .
3- وتسريجها .
4- والقعود عليها .
5- وسب الأموات .
- والتعزيةُ مشروعةٌ .
- وكذلك إهداءُ الطعامِ لأهل الميت .
كتاب الزكـاة
تَجِـبُ في الأموال التي ستأتي ، إذا كان المالِكُ مكلَّفـاً ( ) .
باب زكاة الحيوان
إنما تَجِـبُ منه في النَّعَمِ ، وهي :
1- الإبلُ .
2- والبقر .
3- والغنم .
فصل [ في زكاة الإبل ]
- إذا بلغَتْ الإبلُ خمساً ، ففيها شاة .
- ثم في كل خمسٍ شاةٌ .
- فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ .
- وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ .
- وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ .
- وفي إحدَى وستِّين جَذَعةٌ .
- وفي ست وسبعين بنتا لَبون .
- وفي إحدى وتسعين حُقَّتان إلى مائة وعِشرين .
- فإذا زادَتْ :
ففي كلِّ أربعين ابنةُ لَبون .
وفي كلِّ خمسين حُقـَّةٌ .
فصل [ في زكاة البقر ]
- ويجِبُ في ثلاثين من البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ .
- وفي أربعين مُسِنَّةٌ ، ثُمَّ كذلك .
فصل [ في زكاة الغنم ]
- ويَجِبُ في أربعين من الغنمِ شاةٌ .
- إلى مائةٍ وإحدَى وعشرين ، وفيها شاتان .
- إلى مائتين وواحدةٍ ، وفيها ثلاثُ شِياه .
- إلى ثلاثِمائة وواحدةٍ ، وفيها أربعٌ ( ) .
- ثُمَّ في كلِّ مائةٍ شاةٌ .
فصل
- ولا يُجمَعُ بين مفترقٍ من الأنعام ، ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ خَشٍيَةَ الصدقةِ .
- ولا شيءَ فيما دُونَ الفَرِيضةِ .
- ولا في الأوقاصِ .
- وما كان من خَلِيطين فيتراجَعَان بالسوِيَّة .
- ولا تُؤخَذُ :
1- هرمةٌ .
2- ولا ذاتُ عوارٍ .
3- ولا عيبٍ .
4- ولا صغيرةٌ .
5- ولا أكُولةُ .
6- ولا رُبَّى .
7- ولا ماخِضٌ .
8- ولا فحلُ غنمٍ .
باب زكاة الذهب والفضة
هِـي : إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر .
- ونصاب الذهب عشرون ديناراً .
- ونصاب الفضة مائتا درهم .
- ولا شيء فيما دون ذلك .
- ولا زكاة في غيرهما من الجواهر ، وأموال التجارة ، والمستغَـلاَّت ( ) .
باب زكاة النبات
- يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب .
- وما كان يُسقى بالمسنِيِّ منه ففيه نصف العشر .
- ونصابها خمسة أوسق .
- ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها ( ) .
- ويجب في العسل العشر .
- ويجوز تعجيل الزكاة .
- وعلى الإمامِ أن يرُدّ صدقاتِ أغنياءِ كلِّ محلٍّ في فقرائهم .
- ويبرأُ ربُّ المالِ بدفعُها إلى السُلطانِ ، وإنْ كانَ جائراً .
باب مصارف الزكاة
هي ثمانيةٌ ،كما في الآية .
- وتحرُمُ على بني هاشم ( ) .
- وموالِيهم .
- وعلى الأغنياءِ .
- والأقوياءِ المكتسبين .
باب صدقة الفطر
- هي صاعٌ من القوتِ المعتادِ عن كلِّ فردٍ .
- والوجوب على سيِّدِ العبدِ ، ومُنفِقِ الصغيرِ ، ونَحْوِه .
- ويَكُونُ إخراجُها قبلَ صلاةِ العِيدِ .
- ومَنْ لا يَجِدُ زِيادةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ وليلتِهِ فَلا فِطْرةَ عَلَيْهِ .
- ومَصْرِفُها مصْرِفُ الزَّكاةِ .
كتاب الخُمس
- يَجِبُ فِيما يُغْنَمُ في القتالِ .
- وفي الرَّكازِ الخُمْسُ .
- ولا يَجِبُ فيما عَدا ذلك .
- ومَصْرِفُهُ : ( مَن في) قولهِ تعَالى : ﴿ واعلمُوا أنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ﴾ الآية .
كتاب الصيام
- يَجِبُ صِيامُ شَهرِ رمضانَ :
1- لرؤية هلاله ( ) من عَدْلٍ .
2- أو إكمالِ عِدَّة شعبان .
- ويصومُ ثلاثِين يوماً ما لمْ يَظهرْ هِلالُ شوالٍ قبلَ إكمالِها .
- وإذا رآه أهلُ بلدٍ لزِمَ سائرَ البلادِ الموافقةُ .
- وعلى الصائمِ النيةُ قبلَ الفجر .
فصل
- يبطل :
1- بالأكل .
2- والشرب .
3- والجماع .
4- والقيء عَمداً .
- ويَحْرُمُ الوصالُ .
- وعلى من أفطرَ عَمْداً كفارةُ ككفارةِ الظِّهار ( ) .
- ويُندَبُ :
1- تعجيلُ الفطورِ .
2- وتأخيرُ السّحورِ .
فصل
- يَجِبُ على من أفطرَ لعُذرٍ شَرعيٍّ أنْ يقْضِيَ .
- والفطرُ للمسافرِ ونحوِه رُخصةٌ.
- إلا أن يَخْشَى التلفَ ، أو الضَّعْفَ عَنْ القِتال فَعَزِيْمَةٌ .
- ومَنْ مات وعليْهِ صومٌ صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ .
- والكبيُر العاجزُ عن الأداءِ والقضاءِ يُكَفِّرُ عنْ كُلِّ يومٍ بإطعامِ مسكين .
باب صوم التطوع
- يُستَحَبُّ صِيامُ :
1- ستٍّ مِن شَوالٍ .
2- وتِسعٍ ( مِنْ ) ذِي الحِجِّـةِ .
3- ومُحَرَّمٍ .
4- وشَعبانَ .
5- والاثنينِ والخميسِ .
6- وأيامِ البِيضِ .
7- وأفضلُ التطوُّعِ صومُ يَومٍ وإفطارُ يومٍ .
- ويكره :
1- صوُم الدهر .
2- وإفراد يوم الجمعة .
3- ويوم السبت ( ) .
4- ويحرم صوم العيدين .
5- وأيام التشريق .
6- واستقبال رمضان بيوم أو يومين .
باب الاعتكاف
يُشرَعُ للصائمِ في كلِّ وقتٍ ، في المساجدِ .
- وهُو في رمضانَ آكدُ .
- سيَّما في العشرِ الأواخِرِ منهُ .
- ويُستحَبُّ :
1- الاجتهادُ في العملِ فيها .
2- وقيامُ ليالي القَدْرِ .
- ولا يخرُجُ المعتكِفُ إلا لحاجَةٍ .
كتاب الحج
يجبُ على كلِّ مكلَّفٍ مُستَطِيعٍ فَوْراً .
فصل
- ويَجِبُ تعيينُ نوعِ الحجِّ بالنِّيَّةِ ، مِن تَمَتُّعٍ أوْ قِرانٍ أوْ إفرادٍ .
- والأوَّلُ أفضلُها.
- ويكونُ الإحرامُ مِن المواقيتِ المعروفةِ .
- ومَن كانَ دونَها فمَهِلُّه مِن أهلِه، حتَّى أهل مكَّةَ مِنْها .
فصل [ في محظورات الإحرام]
- ولا يلبَسُ المُحرِمُ :
1- القميص .
2- ولا العمامة .
3- ولا البرنس .
4- ولا السراويل .
5- ولا ثوباً مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانُ .
6- ولا الخُفَّين ، إلا أنْ لا يَجِد نَعْلَينِ ، فيقطَعُهُما حتَّى يكونا أسفلَ مِن الكَعبين .
- ولا تنْتَقِبُ المرأةُ .
- ولا تلبَسُ القُفَّازين .
- وما مسَّهُ الوَرْسُ والزعفرانُ .
7- ولا يتطَيَّبُ ابتداءً .
8- ولا يأخُذُ مِن شَعرِه وبَشَرِه ، إلا لِعُذْرٍ .
9- ولا يرفُثُ .
10- ولا يفسُقُ .
11- ولا يجادِلُ .
12- ولا يَنكِحُ .
13- ولا يُنكَحُ .
14- ولا يخطِبُ .
15- ولا يقتُلُ صيداً .
- ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلََ مِن النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ .
16- ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله .
17- ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ ، إلا الإذخر .
18- ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ .
- وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالاً لمن وجَدَهُ .
- ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه ( ) .
فصل [في صفة الطواف]
- وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدومِ سبعةَ أشواطٍ .
- يَرْمُلُ في الثلاثةِ الأُوَلِ ويَمشِي فيما بَقِيَ .
- ويُقَبِّلُ الحجَرَ الأسود َ ، أو يستَلِمُهُ يِمِحْجَنٍ ، ويُقَبِّلُ الِحْجَنَ ونَحوَه .
- ويَستَلِمُ الرُّكْنَ اليَمانيَّ ( والرُّكْنَ الأسودَ ) .
- ويَكْفِي القارِنَ طوافٌ واحِدٌ وسَعيٌ واحِدٌ .
- ويَكونُ حالَ الطوافِ :
1- متوضئاً .
2- ساتراً لعورته .
- والحائضُ تفعَلُ ما يفعلُ الحاجُّ - غَيْرَ أنْ لا تطُوف بالبيتِ .
- ويُندَبُ الذِّكرُ حالَ الطوافِ بالمـَأثورِ .
- وبعدًًًََََََََ فراغِه يُصَلِّي ركعتَين في مقامِ إبراهيمَ ، ثُمَّ يعُودُ إلى الرُّكْنِ فيستَلِمُه .
فصل
- ويسعَى بيَن الصَّفا والمروةِ سبعةَ أشواطِ داعِياً بالمأثورِ .
- وإذا كانَ مُتَمَتِّعاً :
صارَ بعدَ السعيِ حلالاً .
حتَّى إذا كانَ يومُ الترويةِ أهَلَّ بالحجِّ .
فصل [ في صفَةِ الحَجِّ ]
- ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة
ملبياً مكبراً
ويجمع العصرين فيها
ويخطُب .
ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة
ويجمع فيها بين العشاءين
ويبيت بها .
ثم يصلي الفجر
ويأتي المشعر ، فيَذكُرُ اللهَ عندَه .
ويقف به إلى قبل طلوع الشمس .
ثم يدفع حتى يأتي بطن محسِّر .
ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند(ها) الشجرة وهي جمرة العقبة
فيرميها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة .
ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك .
ويحلق رأسه أو يقصره .
فيحِلُّ له كل شيء إلا النساء .
ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج .
ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق
ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئاً
بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة .
ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم
يوم النحر .
وفي وسط أيام التشريق .
ويطوف الحاج طواف الإفاضة ، وهو طواف الزيارة يوم النحر .
وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع .
فصل [ في أحكام الهدي ]
- والَهدْيُ أفضَلُه :
1- البَدَنَةُ .
2- ثم البقرة ُ.
3- ثُم الشاةُ .
- وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة .
- ويجوز للمُهدِي أنْ يأكُلَ مِن لَحْمِ هَديِه ، ويَركَبَ علَيه .
- ويُندَبُ لَهُ إشعارُه وتقلِيدُه .
- ومَنْ بَعَثَ بهدي لم يحرُمْ عليه شيءٌ مِمَّا يَحرُم عَلى المُحْرِمِ .
باب العمرة المفردة
- يُحرِمُ لها مِن الميقاتِ .
- ومَنْ كانَ في مكَّةَ خرجَ إلى الحِـلِّ .
- ثُمَّ يطُوفُ .
- ويَسعَى .
- ويَحلِقُ أو يُقَصِّرُ .
- وهِيَ مشروعةٌ في جميعِ السَّنَةِ .
باب النكاح
يشرع لمن استطاع الباءة .
- ويجب على من خشي الوقوع في المعصية .
- والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه .
- وينبغي أن تكون المرأة :
1- ودوداً .
2- ولوداً .
3- بكراً .
4- ذات جمال .
5- وحسب .
6- ودين .
7- ومال .
- وتُخْطَبُ الكبيرةُ إلى نفسِها .
- والمُعْتَبَرُ حصُولُ الرِّضَا منها لِمَنْ كانَ كُفْؤاً .
- والصغيرةُ إلى وليِّها .
- ورِضا البِكرُ صِماتُها .
- وتَحرُمُ الخِطبَةُ :
1- في العِدَّةِ .
2- وعلى الخِطبةِ .
- ويجوزُ النظرُ إلى المخطُوبة ِ .
- ولا نِكاحَ إلا بِوِلِيٍّ وشَاهِدَيْن .
- إلا أن يكُونَ :
1- عاضِلاً .
2- أو غيَر مُسلِم ٍ .
- ويجوز لكلِّ واحدٍ من الزوجَين أنْ يُوكِّلَ لِعَقدِ النِّكاحِ ولوْ واحداً .
فصل
- ونكاحُ المُتْعَةِ منسوخٌ .
- والتَّحلِيلُ حَرامٌ .
- وكذلك الشِّغارُ .
- ويَجِبُ على الزوجِ الوفاءُ بشرطِ المرأةِ إلا أنْ يُحِلَّ حَراماً ، أوْ يُحَرِّمَ حَلالاً .
- ويَحْرُمُ على الرجل أن ينكِحَ زانيةً أو مُشرِكةً ، والعَكْس .
- ومَن صرَّح القرآنُ بتحريمِه .
- والرَّضاعُ كالنَّسَبِ .
- والجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها ، أو خالتها .
- وما زادَ على العَدَدِ المُباحِ للحُرِّ والعبدِ ( ) .
- واذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فنِكاحُه باطِلٌ .
- وإذا عتقَتْ الأمَةُ ملَكَتْ أمرَ نفسِها ، وخُيِّرَتْ في زَوجِها .
- ويجوزُ فسخُ النكاحِ بالعَيبِ .
- ويُقـَرُّ مِن أنكِحَةِ الكُفَّارِ إذا أسلمُوا ما يُوافِقُ الشَّرعَ .
- وإذا أسلمَ أحَدُ الزوجَين انفَسَخَ النكاحُ وتَجِبُ العِدَّةُ .
- فَإنْ أسلَمَ (الآخَرُ) ، ولمْ تتزوَّجْ المرأةُ كانا عَلى نِكاحِهِما الأوَّلِ - ولوْ طَالَتْ المُدَّةُ - إذا اختَارَ ذلك ( ) .
فصل [ في أحكام الصداق والعشرة]
- المهر واجب
- وتكره المغالاة فيه
- ويصح ولو خاتماً من حديد أو تعليم قرآن
- ومن تزوج امرأةً ولم يسمِّ لها صداقاً : فلها مهر نسائها إذا دخل بها
- ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول
- وعليها :
1- إحسان العشرة .
2- والطاعة .
- ومَن كان لَهُ زوجَانِ فصاعداً عَدَلَ بَينَهُنَّ في :
- القَسْمِ .
- وما تدعُو الحاجةُ إليه .
- وإذا سافر أقرع بينهن
- وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها
- ويُقِيمُ عندَ الجديدةِ البِكْرِ : سَبْعاً .
- والثيِّبُ : ثلاثاً .
- ولا يجوز العَزلُ ( )
- ولا يجُوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها .
فصل [ في وليمة العُرس ]
- والوليمةُ للعُرْسِ مشروعةٌ .
- وإجابتُها واجبةٌ ، ما لمْ يَكُنْ فِيها ما لا يَحِلُّ .
فصل
- والولَدُ للفِراشِ .
- ولا عِبْرَةَ بِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِه .
- وإذا اشترَكَ ثلاثةٌ في وطءِ أمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كلُّ واحِدٍ منهُم فِيه ، فجَاءَتْ بوَلَدٍ وادَّعَوْهُ جميعاً فيُقْرِعُ بَينَهُم ، ومَن استحَقَّهُ بالقُرعَةِ فعَليهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ .
كتاب الطلاق
- هُو جَائزٌ .
1- من مُكَلَّفٍ .
2- مختارٍ ( ) ، ولوْ هَازِلاً .
3- لِمَنْ كانَتْ في طُهْرٍ لْم يَمَسَّها فِيه .
4- ولا طَلَّقَها في الحَيْضَةِ التي قَبلَهُ ، أو في حَمْلٍ قَدْ استبَانَ .
- ويحرُمُ إيقاعُه علَى غَيرِ هذِهِ الصِّفَةِ .
- وفي وقوعِ ما فوق الواحدةِ مِن دُونِ تخلُّلِ رَجْعَةٍ خِلافٌ ، والراجِحُ عَدَمُ الوقُوعِ .
فصل
- ويَقـَعُ :
1- بالكِنَايةِ مَع النِّيَّة ِ .
2- وبالتخْيِيرِ إذا إختارَتْ الفُرقَةَ .
- وإذا جَعَلَه الزوجُ إلى غيرِهِ وقَعَ مِنْه .
- ولا يَقَعُ بالتحْرِيمِ ( ) .
- والرَّجُلُ أحَقُّ بامرأتِه في عِدَّةِ طَلاقِهِ - يُراجِعُها مَتَى شَاء - إذا كانَ الطلاقُ رجْعِيّاً .
- ولا تَحِلُّ لَهُ بَعدَ الثالثَةِ حَتَّى تَنكِحَ زوجاً غَيرَهُ .
بابُ الخُـلْعِ
- وإذا خالعَ الرجلُ امرأتَه كانَ أمرُها إلَيها، لا ترجِع ُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ .
- ويجوزُ بالقليلِ والكثيِر ، ما لمْ يجاوِزْ ما صارَ إليهَا مِنْهُ ، فَلا .
- ولا بُدَّ مِن :
التراضي بين الزوجين على الخلع
و إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما .
- وهوَ فَسْخٌ .
- وعِدَّتُهُ حَيْضَةٌ .
باب الإيـلاء
هو أنْ يَحْلِفَ الزوجُ مِن جَمِيعِ نِسائِهِ أوْ بَعضِهِنَّ : " لا أقرَبُهُنَّ " .
- فإنْ وَقَّتَ بِدُونِ أربَعَةِ أشهُرٍ ( أوْ لَها ) اعتزَلَ حَتَّى يَنقَضِيَ ما وَقَّتَ بِه .
- وإنْ وَقَّتَ بأكثرَ مِنها خُـيِّرَ بعدَ مُضِيِّهَا بَينَ أنْ يَفِيْءَ ، أوْ يُطَلِّقَ .
بابُ الظِّهارِ
وهُوَ قَولُ الزُّوجِ لامرأتِهِ : " أنْتِ عَلَيَّ كَظُهْرِ أُمِّيْ " ، أوْ " ظَاهَرْتُكِ " ، أوْ نحوُ ذَلك .
- فيجِبُ عَليه قبلَ أنْ يَمَسَّهَا أنْ يُكَفِّرَ :
1- بِعَتقِ رَقَبَةٍ .
2- فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ شَهرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ .
3- فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ سِتِّيَن مِسكِينًا .
- ويَجُوزُ لِلإمامِ أنْ يُعِينَهُ مِن صَدَقَاتِ المُسلِمِينَ إذَا كانَ فَقِيراً لا يَقْدِرُ عَلى الصَّومِ .
- ولَهُ أنْ يَصْرِفَ مِنْهَا لِنَفْسِهِ وعِيَالِه .
- وإذَا كانَ الظِّهَارُ مُؤَقَّتاً فَلا يَرْفَعُه إلا انقِضَاءُ الوَقْتِ ( ) .
- وإذَا وَطِئَ قَبْلَ انقضَاءِ الوقْتِ أوْ قًبلَ التكْفِيرِ كَفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ في المُطْلَقِ ، أو يَنقَضِيَ وقتُ المؤقَّتِ .
بابُ اللِّعَـان
إذَا رمَى الرجُلُ امرَأَتَهُ بالزِّنَا ولَمْ تُقِرَّ بِذلكَ ، ولاَ رَجَعَ عَنْ رَمْيِهِ لاَعَنَهَا :
1- فيشهَدُ الرجلَ أربعَ شهاداتٍ بالِله إنَّهُ لَمِنَ الصادقِينَ ، والخامِسَةُ : " أنَّ لعنةَ اللهِ عَليهِ إنْ كانَ مِن الكاذِبِينَ " .
2- ثم تشهَدُ المرأةُ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِين ، والخامِسَةُ : " أنَّ غَضَبَ اللهِ علَيها إنْ كانَ مِن الصَادِقِينَ .
- وإذا كانت حاملاً ، أوْ كانَتْ قَدْ وَضَعَتْ أدْخَلَ نَفْيَ الولَدِ في أَيْمـَانِه .
1- ويفرِّقُ الحاكِمُ بَينَهُما .
2- وتَحْرُمُ عَلَيْه أَبَداً .
3- ويُلْحَقُ الولَدُ بأُمِّهِ فَقَطْ .
4- ومَنْ رَمَاها بِه فَهُوَ قَاذفٌ .
باب العدة والاستبراء
هِيَ لِلطَّلاقِ :
1- مِن الحامِلِ بالوَضْعِ .
2- ومِن الحَائِضِ بِثَلاثِ حِيَضٍ .
3- ومِنْ غَيْرِهِما بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ ( ) .
وللوفاة :
1- بأربعَةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ .
2- وإنْ كانَتْ حامِلاً فبِالوضْعِ .
- ولا عِدَّةَ عَلى غَيرِ مَدخُولَةٍ .
- والأمَةُ كَالحُـرَّةِ ( ) .
- وعَلى المُعْتَدَّةِ للوفَاةِ :
1- تَرْكُ التَزَيُّنِ .
2- والمُكْثُ في البَيْتِ الذي كانَتْ فِيه عِندَ مَوتِ زَوجِها ، أو بُلُوغِ خَبَرِه .
فصل
ويَجِبُ استبرَاءُ الأَمَةِ المَسْبِيَّةِ ، والمُشْتَرَاةِ ، ونَحْوِهِما :
1- بِحَيْضَةٍ - إنْ كانَتْ حَائِضاً - .
2- والحامِلُ بِوَضْعِ الحَمْلِ .
3- ومُنقطِعَةُ الحَيضِ حتَّى يتَبَيَّنَ عدمُ حَمْلِها .
- ولا تُستَبْرَأُ بِكْرٌ ولا صَغِيرةٌ ( مُطلَقاً ) .
- ولا يَلْزَمُ البائِعَ ، ونَحْوَه .
بابُ النَّفَقَةِ
تَجِبُ عَلى الزَّوجِ :
1- للزَّوجَةِ .
2- والمطلقة رجعياً .
- لا بائِناً ، ولا فِي عِدَّةِ الوفاةِ ، فَلا نَفَقَةَ ولاَ سُكْنَى ، إلا أن تكُونا حامِلَتَين .
- وتَجِبُ علَى الوالِدِ الموسِرِ لولدِهِ المُعْسِرِ ، ( والعكس ) .
- وعَلَى السَّيِّدِ لِمَن يَمْلِكُه .
- ولا تَجِبُ علَى القريبِ لقَريبِه ، إلا مَنْ بابِ صِلَةِ الرَّحِمِ ( المشْرُوعَةِ ) .
- ومَنْ وَجَبَتْ نَفَََقَتُهُ : وَجَبَتْ كِسْوَتُهُ وسُكَْنَاهُ .
بابُ الرِّضَاعِ
إنَّمَا يثْبُتُ حُكْمُهُ :
1- بِخَمْسِ رَضَعَات ، مع تَيَقُّنِ وجودِ اللَّبَنِ .
2- وكون الرضيع قبل الفطام .
- ويَحرُمُ بِه ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ .
- ويُقبَلُ قَولُ المُرضِعَةِ .
- ويَجُوزُ إرضَاعُ الكَبِيرِ ، ولوْ كانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجوِيزِ النَّظَرِ ( ) .
بابُ الحضَانَةِ
- الأَولَى بالطفل :
1- أمُّهُ ما لمْ تَنكِحْ .
2- ثم الخالةُ ( ) .
3- ثم الأبُ .
4- ثُمَّ يعَيِّنُ الحاكِمُ مِن القَرابَةِ مَنْ رَأَى فِيه صَلاحاً.
- وبَعدَ بُلُوغِ سِنِّ الاستقلال يُخَيَّرُ الصَّبِيُّ بَينَ أبِيه وأُمِّهِ .
- فإنْ لْم يُوجَدْ أَكْفَلَهُ مِنْ كانَ لَهُ فِي كَفَالَتِه مَصْلَحَةٌ .
كتابُ البَيْعِ
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق .
ولا يجُوزُ بيعِ :
1- الخَمْرِ .
2- والمَيتَةِ .
3- والخِنزيرِ .
4- والأصنامِ .
5- والكَلبِ .
6- والسَّنُّورِ .
7- والدَّمِ .
8- وعَسْبِ الفَحْلِ .
9- وكُلِّ حَرَام .
10- وفَضْلِ الماءِ .
11- وما فِيه غَرَرٌ :
أ- كالسمكِ في الماء .
ب- وحَبلِ الحبلة .
ج- والمنابذةِ .
د- والملامسةِ .
هـ - وما في الضرعِ .
و- والعبد الآبقِ .
ز - والمغانِمِ حتَّى تُقسَمَ .
ح - والثَّمَرِ حتى يصلُحَ .
ط - والصوفِ في الظَّهَرِ .
ي - والسَّمْنِ في اللَّبَنِ .
ك - والمحاقَلَةِ .
ل - والمزابَنَةِ .
م - والمُعَاوَمَةِ .
ن - والمُخاضًرةِ .
12- والعُرْبُونِ .
13- والعصيرِ إلَى مَن يَتَّخِذُه خَمْراً .
14- والكاليءِ بالكاليءِ .
15- وما اشترَاهُ قَبلَ قَبضِه .
16- والطعَامِ حتَّى يَجرِيَ فِيه الصَّاعَانِ .
- ولا يَصحُّ الاستثناءُ في البيعِ إلا إذا كانَ معلُوماً ، ومِنهُ : استثناء ظهرِ المبِيعِ .
- ولا يَجُوز :
1- التفريقُ بيَن المحارِمِ .
2- ولا أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ .
3- والتناجُشُ .
4- والبيعُ على البيعِ .
5- وتَلَقِّي الرُّكْبَانِ .
6- والإحتكارُ .
7- والتسعيرُ .
- ويَجِبُ وضعُ الجوائحِ .
- ولا يَحـِلُّ :
1- سَلفٌ وبيعٌ .
2- ولا شرطانِ في بيعٍ .
3- ولا بيعتانِ في بَيعَةٍ .
4- وربحُ ما لمْ يُضمَنْ .
5- وبيعُ ما ليسَ عندِ البائعِ .
- ويَجُوزُ بِشرطِ عدمِ الخِداعِ .
- والخيارُ في المجلِسِ ثابتٌ ما لمْ يتََفَرَّقَا
باب الرِّبـَا
يَحرُمُ بيعُ :
1- الذهَبُ بالذهَبِ .
2- والفِضَّةُ بالفضَّةِ .
3- والبُرُّ بِالبُرِّ .
4- والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ .
5- والتَّمرُ بِالتَّمْرِ .
6- والملحُ بالملحِ .
- إلا مِثلاً بِمِثلٍ ، يداً بِيَدٍ .
- وفِي إلحاقِ غيرِها بِها خِلافٌ .
- فإنْ اختلفت الأجناسُ جَازَ التفاضُلُ إذا كانَ يداً بيدٍ .
- ولا يَجُوزُ :
1- بيعُ الجِنسِ بِجِنسِهِ مَع عَدَمِ العِلْمِ بالتَّسَاوِي ، وإنْ صَحِبَهُ غَيرُه .
2- ولا بيعُ الرُّطَبِ بِما كانَ يابِساً . إلا لأهلِ العَرَايا .
3- ولا بَيعُ اللَّحمِ بِالحيوانِ .
- ويَجُوزُ بيعُ الحيوانِ باثنين أوْ أكثَرَ مِن جِنسِه .
- ولا يَجُوزُ بَيعُ العِينَةِ .
بابُ الخِياراتِ
يَجِبُ عَلى مَن بَاعَ ذَا عَيبٍ أنْ يُبَيِّنَهُ ، وإلا ثَبَتَ لِلمُشْتَرِي الخِيَارُ .
- والخَراجُ بِالضَّمان
- ولِلمُشتَرِي الردُّ بالغَرَر .
- ومِنهُ المُصَرَّاةُ ، فَيَرُدُّهَا وصاعاً مِن تَمْرٍ ، أوْ ما يَتَراضَيَان عَلَيه .
- ويَثبُتُ الخِيارُ :
1- لِمَنْ خُدِعَ .
2- أوْ باعَ قَبلَ وُصولِ السُّوقِ .
- ولِكُلٍّ مِن المُتَبَايِعَينِ بَيعاً مَنهِيّاً عَنهُ : الرَّدُّ .
- ومَن اشترَى شَيْئاً لمْ يَرَهُ ، فَلَهُ رَدُّهُ إذَا رَآه .
- ولَهُ رَدُّ ما اشترَاهُ بِخِيارِ ( مُدَّةٍ مَعلُومةٍ قَبلَ انقضائها ) .
- وإذَا اختلف البَيِّعَانِ ، فالقَوْلُ ما يقُولًهً البائِعُ .
بابُ السَّلَمِ
هُو أنْ يُسَلِّمَ رأسَ المالِ في مجلِسِ العَقد ِ، على أنْ يُعطِيَه ما يتراضَيانِ عَليه معلُوماً إلى أجلٍ معلومٍ .
- ولا يأخُذُ إلا ما سَمَّاهُ أوْ رأسَ مالِه .
- ولا يَتَصَرَّفُ فِيه قَبلَ قَبضِهِ .
بابُ القَرْضِ
- يَجِبُ إرجاعُ مِثلِه .
- ولا يَجُوزُ أنْ يكُونَ أفضَلَ أوْ أكثَرَ ، إذَا لمْ يَكُنْ مَشرُوطاً .
- ولاَ يَجُوزُ أنْ يَجُرَّ القَرْضُ نَفعاً للمُقْرِضِ .
كتابُ الشُّفعَةِ ( )
سبَبُهَا : الاشتراك فِي شَيْءٍ ، ولَوْ مَنقُولاً .
- فإذَا وقَعَتْ القِسْمَةُ فَلا شُفعَةَ .
- ولا يَحِلُّ لِلشَّرِيكِ أنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ .
- ولا تَبطُلُ بِالتَّرَاخِي( ) .
كتابُ الإجَارَةِ
تَجُـوزُ عَلى كُلِّ عَمَلٍ لمْ يَمنَعْ مِنهُ مانِعٌ شَرعِيٌّ .
- وتَكُونُ الأُجْرَةُ مَعلُومَةً عِندَ الاستِئْجَارِ .
- فإنْ لمْ تَكُنْ كذَلِكَ استَحَقَّ الأجِيرُ مِقدارَ عَمَلِهِ عِندَ أهلِ ذلكَ العَمَلِ .
- وقد ثَبَتَ النهي عن :
1- كَسْبِ الحَجَّامِ .
2- ومَهرِ البَغِىِّ .
3- وحُلوانِ الكاهِنِ .
4- وعَسْبِ الفَحْلِ .
5- وأجْرِ المُؤَذِّنِ .
6- وقَفِيرِ الطَّحَّانِ ( ) .
- ويَجُوزُ الإستئجارُ عَلى تِلاوَةِ القُرآنِ ( ) .
- لا علَى تَعلِيمِه .
- وأنْ يُكْرِيَ العَيْنَ مُدَّةً معلُومةً بِأُجْرَةٍ مَعلُومَةٍ .
- ومِنْ ذَلِكَ الأرضُ ، لاَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنهَا ( ) .
- ومَن أفسَدَ ما اسْتُؤْجِرَ عَلَيهِ ، أوْ أتلَفَ ما اسْتَأْجَرَهُ : ضَمِنَ .
بَابُ الإحْياءِ والإقْطاعِ
- مَنْ سَبَقَ إلَى إحْيَاءِ أَرْضٍ لَمْ يَسْبِقْ إلَيها غَيرُه فَهُوَ أحَقُّ بِهَا ، وتَكُونُ مُلْكاً لَهُ .
- ويَجُوزُ لِلإمامِ أنْ يُقْطِعَ مَنْ فِي إقطاعِه مَصْلَحَةٌ شَيْئاً مِن الأرْضِ المَيتةِ أوْ المعَادِِنِ أوْ المِـياهِ .
كتابُ الشَّرِكَةِ
- النَّاسُ شَرَكَاءٌ فِي : المـاءِ ، والنَّارِ ، والكَلأ .
- وإذَا تَشَاجَرَ المستَحِقُّونَ لِلماءِ كانَ الأحَقُّ بِه الأَعْلَى فالأعْلَى ، يُمْسِكُهُ إلَى الكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ إلى مَنْ تَحْتَهُ .
- ولا يَجُوزُ مَنعُ فَضلِ المـَاءِ لِيَمْنَعَ بِه الكَلأ .
- ولِلإمامِ أنْ يَحْمِيَ بَعضَ المواضِعِ لِرَعْيِ دَوَابِّ المُسلِمِينَ فِي وَقْتِ الحَاجَةِ .
- ويَجُوزُ الاشتراكُ في النُّقُودِ والتِّجَاراتِ ، ويُقْسَمُ الرِّبْحُ علَى مَا تَرَاضَيَا علَيه .
- وتَجُوزُ المُضَارَبَةُ ، مَا لَمْ تَشْتَمِلْ عَلى مَا لاَ يَحِلُّ .
- وإذَا تَشَاجَرَ الشُّرَكَاءُ في عَرْضِ الطَّريقِ كَانَ سَبعَةَ أَذْرُعٍ .
- ولاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ : أنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ .
- ولاَ ضَرَرَ ، ولاَ ضِرَارَ ، بَينَ الشُّرَكَاءِ .
- ومَنْ ضَارَّ شَرِيكَهُ كَانَ لِلإمامِ عُقُوبَتَهُ : بِقَلْعِ شَجَرِهِ ، أوْ بَيعِ دَارِهِ .
كتابُ الرَّهْنِ
- يَجُوزُ رَهْنُ مَا يَمْلِكُه الرَّاهِنُ في دَيْنٍ عَلَيْهِ .
- والظَّهْرُ يُرْكَبُ ، واللَّبَنُ يُشْرَبُ ، بِنَفَقَةِ المَرْهُونِ .
- ولاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ بِما فِيهِ .
كتابُ الودِيعَةِ والعَارِيَّةِ
- تَجِبُ عَلَى الودِيعِ والمُسْتَعِير ِ:
1- تَأدِيَةُ الأمانةِ إلى مَن ائْتَمَنَهُ .
2- ولا يَخُونُ مَنْ خَانَهُ .
- ولا ضمانَ عَليه إذَا تَلَفَتْ بِدُونِ جِنَايَتِه وخِيانَتِه .
- ولا يَجُوزُ مَنعُ :
1- الماعونِ : كالدَّلْوِ ، والقِدْرِ
2- وإطراقِ الفَحْلِ ، وحَلْبِ المَوَاشِي لِمَنْ يَحتَاجُ ذَلِك ، والحَمْلِ عليها في سبيلِ اللهِ .
كتابُ الغَصْبِ
- يَأثَمُ الغَاصِبُ .
- ويَجِبُ علَيه رَدُّّ ما أَخَذَهُ .
- ولاَ يَحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلا بِطِيبَةٍ مِن نَفْسِه .
- وليسَ لِعِرْقِ ظالمٍ حَقٌّ .
- ومَن زَرَعَ في أرضِ قَومٍ بِغَيرِ إذنِهِمْ فَلَيسَ لَهُ مِن الزَّرعِ شيءٌ .
- ومَن غَرَسَ في أرضِ غَيرِه غَرْساً رَفَعَهُ .
- ولاَ يَحِلُّ الانتِفاعُ بِالمغصُوبِ .
- ومَن أتْلَفَهُ فَعَليهِ مِثلُه ، أوْ قيمَتُه .
كتابُ العِـتْقِ
أفضل الرقاب أنفسها .
- ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوه .
- ومن ملك رحمه عتق عليه .
- ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه .
- وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم .
- ومن أعتق شركاً له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم .
- وإلا عتق نصيبه فقط واسْـتُسعِيَ العبدُ .
- ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق .
- ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه .
- وإذا احتاج المالك جاز له بيعه .
- ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه .
- فيصير عند الوفاء حراً ويعتق منه بقدر ما سلم .
- وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق .
- ومن استولد أمته لم يحل له بيعها .
- وعتقت بموته ، أو تخيُّرِه لعتقها .
كتابُ الوَقْفِ
من حبَّسَ مُلكَهُ في سبيلِ الِله صارَ مُحَـبَّساً .
- ولَهُ أنْ يَجْعَلَ غَلاَّتِه لأيِّ مَصْرِفٍ شاءَ مِمَّا فِيه قُرْبَةٌ .
- ولِلمُتَوَلِّي عَليه أنْ يَأكُلَ مِنهُ بِالمعْرُوفِ .
- ولِلواقِفِ أنْ يجَعَلَ نفسَهُ في وقْفِهِ كَسَائِرِ المُسلمِينَ .
- ومَنْ وَقفَ شيئاً مضارَّةً لِوارِثِه فَهُو باطِلٌ .
- ومَن وضَعَ مالاً في مسجِدٍ أوْ مَشْهَدٍ لا يَنتَفِعُ بِه أحَدٌ : جازَ صَرْفُه في أهلِ الحاجاتِ ومصَالِحِ المُسلِمِين .
- ومِن ذلك ما يُوضعُ في الكَعبةِ وفي مَسجِدِ النبيٍّ صَلَّى اللهُ علَيه وآلِه وسَلَّم .
- والوَقفُ عَلى القُبًورِ لرَفْعِ سَمْكِها ، أوْ تزيينِها ، أو فعلِ ما يَجْلِبُ علَى زائرِها فِتنةٌ باطل ٌ.
كتابُ الهـَدايَا
- يشرعُ :
- قبُولُها .
- ومكافأةُ فاعلِها .
- وتَجُوزُ بين المسلمِ والكافرِ .
- ويَحرُمُ الرجوعُ فيها .
- وتَجِبُ التسويةُ بينَ الأولادِ .
- والرَّدُّ لِغيرِ مانِعٍ شَرعِيٍّ مَكروهٌ .
كِتابُ الهـِبَاتِ
- إنْ كانتْ بغَيْرِ عِوَضٍ فلها حُكمُ الهَدِيَّةِ في جَميعِ ما سلَفَ .
- وإنْ كانتْ بِعِوَضٍ فهيَ بيعٌ ولَها حُكمُه ُ .
- والعُمْرَى والرُّقْبَى توجِبَان المُلْكَ للمُعمَرِ والمُرقَبِ ، ولِعَقَبِهِ مِنْ بَعدِه ، لاَ رُجُوعَ فيهِما ( ) .
كتابُ الأيـْمَانِ
- الحَلِفُ إنَّمَا يَكُونُ باسم ِاللهِ تعَالَى ، أوْ صِفَةٍ له .
- ويَحرُمُ بِغيرِ ذَلك .
- ومَن حَلَفَ فقَالَ إنْ شاءَ اللهُ (تعالى) فقًدْ استَثْنَى . ولاَ حِنْثَ عَليْه .
- ومَن حَلَفَ على شيءٍ ورَأَى غيرَها خَيراً مِنهُ :
1- فَلْيَأْتِ الذِي هُوَ خَيرٌ .
2- ولْيكفـِّرْ عَن يَمِينِه .
- ومَن أُكرِهَ علَى اليمينِ فهِيَ غيرُ لازِمَةٍ ، ولا يأثَمُ بالحِنْثِ فِيها .
- واليميُن الغَمُوسُ هِي التي يَعلَمُ الحالِفُ كَذِبَهَا .
- ولاَ مُؤَاخَذَةَ بِاللَّغْوِ .
- ومِنْ حَقِّ المُسلِمِ علَى المُسلمِ إبرارُ قَسَمِه .
- وكفارَةُ اليمينِ هِيَ : ما ذَكَرَهُ اللهُ في كِتابِه العَزِيزِ .
كتابُ النَّذْرِ
إنَّمَا يَصحُّ إذا ابتُغِيَ بِه وجْـهُ اللهِ .
- فَلا بُدَّ أنْ يكُونَ قُربَةً .
- ولاََ نَذرَ في مَعصِيَةِ اللهِ .
- ومِن النَّذرِ في المعصِيَةِ :
1- ما فِيه مُخَالَفةٌ للتَّسوِيَةِ بَينَ الأولادِ .
2- أوْ مفاضلةٌ بين الوَرَثةِ مُخَالََفَةً لِما شَرَعَهُ اللهُ تعَالَى .
3- ومِنهُ : النَّذرُ عَلى القُبُورِ .
4- وعلَى مَا لَمْ يَأذَنْ بِه اللهُ .
- ومَن أوجَبَ عَلى نفْسِه فِعْلاً لمْ يَشْرَعْهُ اللهُ تعَالى : لمْ يَجِبْ عَليه .
- وكذَلِكَ إنْ كانَ مِمَّا شَرَعَهُ اللهُ وهُوَ لاَ يُطِيقُه .
- ومَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهْ أوْ كانَ مَعصِيَةً ، أوْ لا يُطِيقُه ، فَعَليه كَََفَّارَةُ يَمِينٍ .
- ومَنْ نَذَرَ بِقُربَةٍ ( وهُو مُشرِكٌ ) ثُمَّ أسلَمَ ، لَزِمَهُ الوفَاءُ .
- ولا يَنفُذُ النَّذرُ إلا مِن الثُّلُثِ .
- وإذا ماتَ الناذِرُ بِقُربَةٍ ففَعَلَها عَنه ولَدُه أَجزَأَهُ ذَلِك ( ) .
كتابُ الأطْعِمَةِ
الأصلُ في كلِّ شَيءٍ الحِلُّ .
- ولا يَحرُمُ إلا مَا حَرَّمَهُ اللهُ سُبحَانَه ، ورَسُولُه .
- ومَا سَكَتَا عَنهُ فهُوَ عَفْوٌ .
- فيَحرُمُ ما فِِي الكِتابِ العزيزِ .
- وكلُّ ذِي نابٍ مِن السِّباعِ .
- وكلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيرِ .
- والحُمُرُ الإنسيَّةُ .
- والجَلاَّلَةُ قَبلَ الإستِحالَةِ .
- والكِلابُ .
- والهِـرُّ .
- وما كانَ مُستَخْبَثاً .
- وما عَدَا ذَلِك فَهُوَ : حَلاَلٌ .
بابُ الصَّيْدِ
- ما صِيدَ بِالسَّلاحِ الجارِحِ والجوارِحِ كانَ حَلالاً إذَا ذُكِرَ اسمُ اللهِ عَليه .
- وما صِيدَ بِغَيرِ ذلِك فَلا بُدَّ مِن التَّذكِيَةِ .
- وإذَا شَارَكَ الكَلْبَ المُعَلَّمَ كلبٌ آخَرُ لمْ يَحُلَّ صَيدُهُما .
- وإذا أكَلَ الكَلبُ المعَلَّمُ ونحوُه مِن الصَّيدِ لَمْ يَحُلّ ، فإنَّمَا أمسَكَ عَلى نَفسِه .
- وإذا وُجِدَ الصَّيْدُ بعدَ وُقوعِ الرَّميةِ فيه مَيتاً - ولوْ بعدَ أيامٍ - في غيرِ ماءٍ كانَ حلالاً ، ما لمْ يَنتُنْ ، أو يَعلَمْ أنَّ الذي قَتلَه غيرُ سَهمِه .
باب الذَّبْحِ
- هو ما أنْهَرَ الدمَ وفرَى الأوداج ، وذُكِر إسمُ الله عليه - ولو بحجر ونحوه - ، ما لم يكُنْ سِناًّ أو ظفراً .
- ويحرُمُ تعذيبُ الذبيحة .
- والمُثلةُ بِهـا .
- وذبحها لغير الله .
- وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح .
- وذكاة الجنين ذكاة أمه .
- وما أُبِيْنَ من الحي فهو ميتة .
- ويَحِلُّ ميتتان ودمان :
1- السمكُ والجرادُ .
2- والكبد والطحالُ .
- وتحِلُّ الميتةُ للمضطر .
بابُ الضِّيافَةِ
- يجب على من وجد ما يقرى به من نزل ( عليه ) من الضيوف أن يفعل ذلك .
- وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام .
- وما كان وراء ذلك فصدقة .
- ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه .
- وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه ، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه .
- ويحرم أكلُ طعام الغير بغير إذنه .
- ومن ذلك حلبُ ماشيته وأخذُ ثمرته وزرعِه لا يجوز إلا بإذنه ، إلا أن يكون محتاجاً إلى ذلك ، فلينادِ صاحبَ الإبلِ أو الحائطِ فإن أجابه وإلا فليشربْ وليأكلْ غيَر متخذٍ خُبنةً .
بابُ آدابِ الآكْلِ
- تشرَعُ للآكل :
1- التسميةُ .
2- والأكلُ باليمين .
3- ومن حافتي الطعام لا من وسطِه .
4- ومما يليه .
5- ويلعق أصابعَه والصحفَة .
6- والحمدُ عند الفراغ .
7- والدعاء ُ.
8- ولا يأكل متكئاً .
كتاب الأشربة
- كلُّ مسكرٍ حرام .
- وما أسكرَ كثيره فقليله حرام .
- ويجوز الانتباذُ في جميع الآنية .
- ولا يجوز انتباذُ جنسين مختلطين .
- ويحرم تخليل الخمرِ .
- ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه .
- ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام .
- وآداب الشرب أن يكون :
1- ثلاثة أنفاس .
2- وباليمين .
3- ومن قعود .
4- وتقديم الأيمن فالأيمن .
5- ويكون الساقي آخِرهم شرباً.
6- ويسمِّي في أوَّلِه .
7- ويحمد في آخره .
- ويكره :
1- التنفس في السقاء
2- والنفخ فيه .
3- والشرب من فمه .
- وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه .
- وإن كان جامداً ألقيت وما حولها .
- ويحرم الأكل والشربُ في آنية الذهب والفضة .
كتاب اللباس
- سترُ العورةِ واجبٌ في الملأِ والخَلاء .
- ولا يلبسُ الرجلُ الخالصَ من الحريرِ .
- إذا كان فوق أربعِ أصابع ، إلا للتداوي .
- ولا يفترشُه .
- ولا المصبوغَ بالعصفر .
- ولا ثوبَ شُهرة .
- ولا ما يختصُّ بالنساء .
- ولا العكس .
- ويحرم على الرجالِ التحلِّي بالذهب ، لا بغيره .
كتاب الأضحية
- تشرع لأهل كل بيت .
- وأقلها شاة .
- ووقتها بعد صلاة عيد النحر ، إلى آخر أيام التشريق .
- وأفضلها أسمنها .
- ولا يُجزْئُ :
1- ما دون الجذَعِ من الضأن .
2- و( لا ) الثنيُّ من المعز .
3- ولا الأعور .
4- والمريض .
5- والأعرج .
6- والأعجف .
7- وأعضب القرن والأذن .
8 - ويتصدق منها ويأكل ويدخر .
- والذبح في المصلى أفضل ( ) .
- ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى .
باب الوليمة
- هي مشروعةٌ .
- ويجب الإجابةُ إليها .
- ويقدم السابق ثم الأقرب باباً.
- ولا يجوز حضورُها إذا اشتملتْ على معصيةٍ .
فصلٌ
في استحباب العقيقة
- والعقيقة مستحبةٌ .
- وهي شاتان عن الذكرِ .
- وشاةٌ عن الأنثى .
- يومَ سابعِ المولود .
- وفيه :
1- يُسمَّى .
2- ويُحلَقُ رأسُه .
3- ويُتصَدَّقُ بوزنه ذهباً أو فضة .
كتاب الطب
- يَجُوزُ التداوي .
- والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر .
- ويحرُمُ بالمحرمات .
- ويُكرَهُ الاكتواء .
- ولا بأسَ بالحجامةِ .
- وبالرُّقيةِ بما يَجُوزُ ، من العيِن وغيِرها .
كتاب الوكالة
- يجوز لجائزِ التصرفِ أن يوكلَ غيرَه في كل شيء ما لم يَمنَعْ منه مانعٌ .
- وإذا باعَ الوكيلُ بزيادةٍ على ما رسمَهُ موكِلُه كانت الزيادةُ للموكِل .
- وإذا خالفَهُ إلى ما هو أنفع أو إلى غيِره ورضِيَ به صحَّ .
كتاب الضمانة
- يَجِبُ على من ضمِنَ على حيٍّ أو ميتٍ تسليمُ مالٍ أنْ يغرَمَه عنْدَ الطلبِ .
- ويَرجِعُ على المضمُون عنه إن كانَ مأموراً من جِهَته .
- ومَن ضَمِنَ بإحضارِ شخصٍ وجَبَ عليه إحضارُه ، وإلا غَرُمَ ما عليه .
كتاب الصلح
هو جائز بين المسلمين .
- إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً .
- ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ( ولوعن إنكار ) ( ) .
- وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر ، لو عن إنكار .
كتاب الحوالة
- مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ .
- وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه ( ) .
كتاب المفلس
يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه .
إلا ما كان لا يستغنى عنه ، وهو :
1- المنزلُ .
2- وسترُ العورة .
3- وما يقيه البردَ .
4- ويسد رمقَه ومن يعول .
- ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به .
- وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء .
- وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه .
- ولَيُّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِـلُّ عِرْضَه وعقُوبتَه .
- ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه .
- وكذلك يجوز له الحجر على :
1- المبذِّرِ .
2- ومن لا يحسن التصرف .
- ولا يُمَكَّنُ اليتيمُ من التصرفِ في مالِه حتى يُؤنَسَ منه الرشدُ .
- ويَجُوز لوليِّه أن يأكُلَ من مالِه بالمعروفِ .
كتاب اللقطة
من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها .
- فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلا عرف بها حولاً وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه .
- ويضمن مع مجيء صاحبها .
- ولقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها ( ) .
- ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثاً .
- وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل
كتاب القضاء
إنما يصح قضاء من كان :
1- مجتهداً ( )
2- متورعاً عن أموال الناس .
3- عادلاً في القضية .
4- حاكماً بالسوية .
- ويحرم الحرص على القضاء وطلبه
- لا يحل للإمام تولية من كان كذلك .
- ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم ، له مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهداً في البحث .
- وتحرم عليه :
1- الرشوة .
2- والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً .
- ولا يجوز له الحكم حال الغضب .
- وعليه :
1- التسوية بين الخصمين .
2- إلا إذا كان أحدهما كافرًا
3- والسماع منهما قبل القضاء .
4- وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان .
- ويَجُوز له :
1- اتخاذ الأعوان مع الحاجة .
2- والشفاعة .
3- والاستيضاع .
4- والإرشاد إلى الصلح .
- وحكمه ينفذ ظاهراً فقط ، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقاً للواقع .
كتابُ الخُصُومةِ
- على المدَّعِي البينة .
- وعلى المنكر اليمين .
- ويحكم الحاكم :
1- بالإقرار .
2- وبشهادة رجلين .
3- أو رجل وامرأتين .
4- أو رجل ويمين المدعي .
5- وبيمين المنكر .
6- وبيمين الرد .
7- وبعلمه .
- ولا تقبل شهادة :
1- من ليس بعدل .
2- ولا الخائن .
3- ولا ذي العداوة.
4- والمتهم .
5- والقانع ، لأهل البيت .
6- والقاذف .
7- ولا بدوي على صاحب قرية ( ) .
- وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة .
- وشهادة الزور من أكبر الكبائر .
- وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين) .
- وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجراً .
- ولا تقبل البينة بعد اليمين ( ) .
- ومن أقر بشيء عاقلاً بالغاً غير هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان .
- ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي .
كتابُ الحُدُودِ
بابُ حَـدِّ الزَّاني
إن كان بكراً حراً :
1- جلد مائة جلدة .
2- وبعد الجلد يغرب عاماً .
وإن كان ثيباً :
1- جلد كما يجلد البكر
2- ثم يرجم حتى يموت ( ) .
- ويكفي إقراره مرَّةً .
- وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات .
- وأما الشهادة فلا بد من أربعة .
- ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة : التصريح بإيلاج الفرج في الفرج .
ويسقُطُ :
1- بالشبهات المحتملة .
2- وبالرجوع عن الإقرار .
3- وبكون المرأة عذراء .
4- أو رتقاء .
5- وبكون الرجل مجبوباً أو عِنِّيناً .
- وتحرمُ الشفاعة في الحدود .
- ويُحفر للمرجومِ إلى الصدر ( ) .
- ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه .
- ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه .
- ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكراً .
- وكذلك المفعول به إذاً كان مختارًا .
- ويُعَـزَّر من نكح بهيمة .
- ويجلد المملوك نصف جلد الحر .
- ويحدُّه سيدُه أو الإمام .
باب حد السرقة
1- من سرق .
2- مكلفاً .
3- مختاراً .
4- من حرز .
5- ربع دينار فصاعداً .
- قطعت كفه اليمنى .
- ويكفي :
1- الإقرار مرة واحدة .
2- أو شهادة عدلين .
- ويندُب تلقين المسقِط .
- ويُحسَمُ موضعُ القطع .
- وتُعَلَّقُ اليدُ في عنق السارق .
- ويسقُطُ :
1- بعفو المسروق عليه - قبل البلوغ إلى السلطان - ، لا بعده فقد وجب .
2- ولا قَطعَ في ثَمر ولا كثَرٍ ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةً ، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضَربُ نكال .
3- وليس على الخائنِ .
4- والمنتهب .
5- والمختلس قطع .
- وقد ثبت القطع في جحد العارية
بابُ حَـدِّ القَذْفِ
- من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة .
- ويثبت ذلك :
1- بإقراره مرة .
2- أو شهادة عدلين .
- وإذا لم يتب لم تقبل شهادته .
- فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد .
- وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا .
بابُ حَدِّ الشُّربِ
1- من شرب مسكراً .
2- مكلفاً .
3- مختاراً .
- جلد على ما يراه الإمام : إمَّا أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال .
- ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ، ولو على القيء .
- وقتله في الرابعة منـسوخ .
فصل
[ في التعزير ]
- والتعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما .
- ولا يجاوز عشرة أسواط .
باب حد المحارب
هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن :
1- القتلُ .
2- أو الصَّلبُ .
3- أو قَطعُ اليدِ والرجلِ من خِلاف .
4- أو النفيُ من الأرض .
- يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحاً لكل من قطع طريقاً - ولو في المصر - إذا كان قد سعى في الأرض فساداً .
- فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك .
باب من يستحق القتل حداً
هو
1- الحربيُّ .
2- والمرتدُّ .
3- والساحرُ .
4- والكاهنُ .
5- والسابُّ لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم .
6- والزاني المحصن .
7- واللوطيُّ مطلَقاً .
8- والمحارِب .
كتاب القِصاص
- يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة
- وإلا فلهم طلب الدية .
- وتُقتلُ المرأةُ بالرجل .
- والعكسُ .
- والعبدُ بالحرِّ .
- والكافرُ بالمسلمِ .
- والفرع بالأصلِ .
- لا العكس .
- ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها .
- والجروح مع الإمكان .
- ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية .
- فإذا كان فيهم صغيٌر انتظِرَ في القصاص بلوغُه ( ) .
- ويُهدَرُ ما سبَبُه من المجني عليه .
- وإذا أمسكَ رجلٌ وقتلَ آخرُ، قُتلَ القاتلُ وحُبسَ الممسكُ .
- وفي قتل الخطأ الدية والكفارة .
- وهو ما ليس بعمد .
- أو من صبي أو مجنون .
- وهي على العاقلة وهم : العصبة .
كتابُ الدِّيَــاتِ
دية الرجل المسلم :
1- مائة من الإبل .
2- أو مائتا بقرة .
3- أو ألفا شاة .
4- أو ألف دينار .
5- أو اثنا عشر ألف درهم .
6- أو مائتا حلة .
- وتُغلَظُ ديةُ العَمْد وشبهُه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها .
- ودِيةُ الذمي نصف دية المسلم .
- ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث .
- وتجب الدية كاملة في :
1- العينين .
2- والشفتين .
3- واليدين .
4- والرجلين .
5- والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها .
وكذلك تجب كاملة في :
1- الأنفِ .
2- واللسانِ .
3- والذكَرِ .
4- والصُّلْبِ .
- وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه .
- وفي المُنَقِّلةِ عُشرُ الدية ونصفُ عُشرِها .
- وفي الهاشمةِ عُشرُها .
- ( وفي كلِّ أصبع عشرها ) .
- وفي كل سِنٍّ نصفُ عشرها .
- وكذا في الموُضِحة .
- وما عدا هذه المسماة فيكون أَرْشُه بمقدار نسبتها إلى أحدها تقريباً .
- وفي الجنيِن إذا خرج ميتا الغُرَّةُ .
- وفي العبد قيمَتُه وأرْشُه بِحَسَبِها .
باب القسامة
- إذا كان القاتلُ من جماعةٍ محصورين ثبتت .
- وهي خمسون يميناً يختارهم ولُّي القتيل .
- والدِّيَةُ - إن نكلُوا - عليهم .
- وإن حلفُوا سقطت .
- وإن التبس الأمر كانت من بيت المال .
كتاب الوصايا
- تجب على من له ما يُوصي فيه .
- ولا تصح :
1- ضِراراً .
2- ولا لِوارِثٍ
3- ولا في معصية .
- وهي في القـُرَب من الثلث .
- ويجب تقديم قضاء الديوان .
- ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطانُ من بيت المال .
كتاب المواريث
- هي مفصَّلةٌ في الكتاب العزيز .
- ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدَّرة .
- وما بقِيَ فللعَصَبَةِ .
- والأخوات مع البنات عَصَبةٌ .
- ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين .
- وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين .
- ( والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب ) .
- وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم .
- وهو للجد مع من لا يسقطه .
- ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب .
- وفي ميراثهم مع الجد خلاف .
- ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم .
- ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخ لأبوين .
- وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال .
- فإن تزاحمت الفرائض فالعَوْلُ .
- ولا يرِثُ ولدً الملاعَنَةِ والزانية إلا مِن أمِّه وقرابتها والعكس .
- ولا يرِث المولودُ إلا إذا استهَلَّ .
- وميراث العتيق لمعتِقِه ، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام .
- ويَحرُمُ :
1- بيع الولاء .
2- وهبته .
- ولا توارثَ بين أهل مِلَّتين .
- ولا يرِث القاتلُ من المقتولِ .
كتاب الجهاد والسِّير
- الجهاد فرض كفاية مع كُلِّ بَرٍّ وفاجرٍ إذا أذِنَ الأبوان .
- وهو مع إخلاص النية يكفَّر الخطايا إلا الدَّين .
- وتُلحَقُ به حقوقُ الآدميين .
- ولا يُستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة .
- ويجِبُ على الجيش طاعةُ أميرهم إلا في معصية الله (سبحانه) .
- وعليه :
1- مشاورتُهم .
2- والرفق بهم .
3- وكفَّهم عن الحرام .
- ويشرع للإمام - إذا أراد غزوا - :
1- أن ( يكتمَ حاله أو) يورِّي بغير ما يريده .
2- وأن يُذكِيَ العيون .
3- ويستطلِعَ الأخبار .
4- ويرتبَ الجيوش .
5- ويتخذَ الرايات والألوية .
- وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إمَّا :
1- الإسلام .
2- أو الجزية .
3- أو السيف .
- ويَحرُمُ :
1- قتلُ النساءِ والأطفالِ والشيوخِ إلا لضرورةٍ .
2- والمُثلةُ .
3- والإحراقُ بالنارِ .
4- والفرارُ من الزحف إلا إلى فئة .
- ويجوز :
1- تبييتُ الكفار .
2- والكذِبُ - في الحرب - .
3- والخداعُ .
فصل
- وما غنِمَه الجيشُ كان لهم أربعةُ أخماسِه .
- وخُمسُه يَصرِفُه الإمامُ في مصارفِه ، فيأخذ :
1- الفارسُ من الغنيمة ثلاثة أسهم .
2- والراجِلُ سهماًَ .
- ويستوي في ذلك :
1- القويُّ والضعيفُ .
2- ومَن قاتلَ ومن لم يقاتِلْ .
- ويجوزُ تنفيلُ الإمام بعضَ الجيش .
- وللإمام الصَّفِيُّ .
- وسهمُه كأحَدِ الجيش .
- ويرْضخُ من الغنيمة لمن حضَر .
- ويُؤثِرُ المؤلَّفين إنْ رأى في ذلك صلاحاً .
- وإذا رجعَ ما أخذه الكفارُ من المسلمين كان لمالكِه .
- ويحرمُ الانتفاعُ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف .
- ويحرم الغُلولُ .
- ومن جُملةِ الغنيمة الأسرَى .
ويجوز :
1- القتلُ .
2- أو (أخذُ) الفداءِ .
3- أو المنُّ .
فصل
- ويجوز :
1- استرقاقُ العرب ( ) .
2- وقتلُ الجاسوس .
- وإذا أسلمَ الحربيُّ قبل القدرةِ عليه أحرَز أموالَه .
- وإذا أسلمَ عبدٌ لكافرٍ صار حُراًّ .
- والأرضُ المغنومةُ أمرها إلى الإمام .
- فيفعلُ الأصلحَ من :
1- قِسمتِها .
2- أو تركِها مشتركةً بين الغانمين .
3- أو بين جميعِ المسلمين .
- ومن أمَّنه أحدُ المسلمين صار آمناً .
- والرسول كالمُؤمَّنِ .
- وتجوزُ مهادنةُ الكفارِ - ولو بشرط - ، وإلى أجل أكثره عشر سنين ( ) .
- ويجوز تأبيدُ المهادنةِ بالجزية .
- ويُمنَعُ المشركون وأهلُ الذمَّةِ من السُّكونِ في جزيرةِ العرب .
فصل في أحكام البغاة
- ويجبُ قتالُ البُغاةِ حتى يرجِعُوا إلى الحقِّ .
- ولا يُقتَلُ أسيرُهم .
- ولا يُتبَعُ مُدبِرُهم .
- ولا يُجازُ على جريِحهم .
- ولا تغنمُ أموالُهم .
فصل في حقوق الراعي والرعية
- وطاعةُ الأئمة واجبةٌ ، إلا في معصيةِ الله .
- ولا يجوزُ الخروجُ عليهم - ما أقاموا الصلاة ولم يُظهِروا كفرًا بواحاً - .
- ويِجبُ :
1- الصبُر على جَورِهم .
2- وبذلُ النصيحةِ لهم .
- وعليهم :
1- الذبُّ عن المسلمين .
2- وكَفُّ يد الظالمِ .
3- وحِفظُ ثغورهم .
4- وتدبيُرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال .
5- وتفريقُ أموالِ الله في مصارفِها .
6- وعدمُ الاستئثارِ بما فوقَ الكفايةِ بالمعروفِ .
7- والمبالغةُ في إصلاحِ السيرةِ والسريرةِ .