×
كتيب نافع يتحدث فيه مؤلفه - أثابه الله -، عن علم أصول الفقه والتعريف به وكيف نشأ ومبادئ علم أصول الفقه، والفرق بين علم (الفقه) وعلم (أصول الفقه).

 أصــول الفقه

الأستاذ قاسم رمضان أحمد

مدرس لمادتي القرآن والحديث وعلم التوحيد

جامعة يوسف ميتما سلى

قسم الدراسات الإسلامية

08035892790

[email protected]


بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على النبي الكريم

 علم أصول الفقه

التعريف بكلمة أصول نظرا إلى طرفيها الذي احتوى على كلمتين:

الكلمة الأولى: (أصول)، والثانية (الفقه).

فكلمة (أصول الفقه) قبل تحليلها: هي تركيب إضافي، يعني أن كلمة (أصول) مضاف، وكلمة (الفقه) مضاف إليه.

وعند الرجوع إلى طرفي كلمة أصول الفقه نحتاج إلى تعريف كل من طرفي هذه الكلمة ونقول:

إن كلمة (أصول) إذا أردنا أن نتعرف عليها نحتاج إلى ردها إلى أصلها أي مفردها، وهي (الأصل).

أما كلمة (الأصل) في اللغة: تعني: ما يبنى عليه غيره. سمي أصل الشجرة بذلك لانتباء فروعها عليه.

أما الأصل في الاصطلاح: وله معان كثيرة. ولكن نقتصر على أشهرها.

وقد عرفه الشيخ محمد الطاهر النيفز في كتابه أصول الفقه([1]) بقوله: معناه: الدليل، نحو قولهم: أصل هذه المسألة الكتاب. والأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: ((أقيموا الصلوة)) {سورة البقرة، الآية: 43}، أي دليلها.

ومن ذلك أصول الفقه، أي أدلته.

ويذكر الشيخ محمد أبو زهرة([2]) رحمه الله – في معنى الأصل: إن معناه اللغوي يتماشى مع معناه الاصطلاحي. وعلى هذا فهو عند الأصوليين معناه: هو ما يبنى عليه الفقه. ومن ذلك وقال: هو إدراك القواعد التي ترسم المناهج لاستنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية.([3])

فهو القواعد التي تبين طريقة استخراج الأحكام من الأدلة، وعلم الأصول مثلا: يقرر أن الأمر يقتضي الوجوب، وأن النهي يقتضي التحريم، والفقيه عندما أراد أن يستنبط حكم الصلاة من كونها واجبة أم غير واجبة ينظر إلى قوله تعالى: ((وأقيموا الصلاة)) فيستنبط منه حكم وجوب الصلاة. وهكذا إذا أراد أن يستخرج حكم الزكاة فيذكر قوله تعالى: ((وآتوا الزكاة) وعند استخراج حكم الحج أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب عليكم الحج فحجوا".

وإذا أراد أن يعرف حكم الخمر أهي حرام أم حلال؟ يذكر قوله تعالى: ((إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)) {المائدة: 90}. فإن في ذلك أمر بالإجتناب ويدل على النهي عن شربها وتحريمها.([4])

أما كلمة (الفقه) معناه: الفهم. فإذا قلت: فقهت كلامك أفقهه فقها أي معنى: فهمته – أفهم. ومن ذلك قوله تعالى: ((فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا)) {النساء: 78}.

ومن ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل". أي فهمه التأويل.

ومنه حديث سلمان رضي الله عنه: أنه نزل على نبطية بالعراق فقال لها: هل هاهنا مكان نظيف أصلي فيه؟ فقالت: طهر قلبك وصل حيث شئت، فقال: فقهت، أي فهمت.

وأما كلمة (فقُه) بالضم، يفقه، أي صار فقيها عالما. وقد جاء في الحديث: "خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقُهوا". رواه البخاري عن أبي هريرة.([5])

أما الفقه اصطلاحا: فهو علم يعرف به الحلال والحرام، وأحكام العبادة والمعاملات؛ وقد قال عنه مجد الدين بن الأثير – رحمه الله – وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة، وتخصيصا بعلم الفروع منها.([6])

ومن تعريف أصحاب الإمام الشافعي لكلمة (الفقه) قولهم: "الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وقد جعل أصحاب الشافعي أربعة أركان للفقه فقالوا: إن الأحكام الشرعية إما أن  يتعلق بأمر الآخرة، وهي العبادات أو بأمر الدنيا، وهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات أو ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات، أو باعتبار المدنية وهي العقوبات.([7])

وقد عرفه الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي – رحمه الله – بقوله: كان في العصر الأول اسم الفقه اسما لعلم الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال، وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا، وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء الخوف على القلب. وسأل فرقد السنجي – رحمه الله – الحسن عن شيء فأجابه، فقال: إن الفقهاء يخالفونك، قال الحسن: ثكلتك أمك، هل رأيت فقيها بعينك؛ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم.([8])

وقد قال الأعمش لأبي حنيفة – رحمه الله – الفقهاء هم الأطباء والمحدثون والمفسرون هم الصيادلة.

وقد ذكر محمد أبو زهرة([9]): إن موضوع علم الفقه يتركب من جزءين:

أحدهم: العلم بالأحكام الشرعية العملية؛ فالأحكام الاعتقادية كالوحدانية، ورسالة الرسل، وتبليغهم رسائل ربهم، والعلم باليوم الآخر وما يكون فيه كل هذا لا يدخل في مضمون كلمة الفقه بالمعنى الاصطلاحي.

والجزء الثاني من موضوع علم الفقه: هو العلم بالأدلة التفصيلية لكل قضية من القضايا.

فإذا ذكر الفقيه أن بيع السلم لابد من تسليم رأس المال وقت العقد أقام الدليل على ذلك من السنة أو الكتاب أو من فتاوى الصحابة. وإذا أراد أن يعرف تحريم الربا قليله وكثيره تلا دليله من القرآن، وهكذا إذا علم أن كل زيادة في رأس المال ربا أقام عليه الدليل من قوله تعالى: ((وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)) {البقرة: 279}، وإذا أراد أن يقرر أن أكل أموال الناس بالباطل حرام ذكر قوله تعالى: ((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)) {البقرة: 188}.

وعلى هذا فموضوع علم الفقه: الحكم في كل جزئية من أعمال الناس بالحل أو التحريم أو الكراهية أو الوجوب. ودليل كل واحد من هذه الأمور.([10])

* غرض علم أصول الفقه: إن هذا العلم من غرضه، يرجى به النجاة من عذاب الله ونيل ثوابه.

* شرفه: لا يخفى شرف هذا العلم من كونه من العلوم الدينية.

وقد روى الإمام الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه".

وروى البخاري ومسلم عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين". رواه أبو يعلى، وزاد: "ومن لم يفقهه لم يبال".

* الفرق بين علم (الفقه) وعلم (أصول الفقه):

والفرق بينهما: أن الأصول هو المنهاج الذي يحدد ويبين الطريق الذي يلتزمه الفقيه في استنباط الأحكام من أدلتها، ويرتب الأدلة من حيث قوتها، وبه يعتمد الفقيه عند استخراج الأحكام، ويقدم الكتاب على السنة، والسنة على القياس، وسائر الأدلة التي لا تقوم على النصوص مباشرة.

أما الفقه: فهو استنباط الأحكام مع التقيد بمناهج أصول الفقه.

فعلم أصول الفقه بالنسبة للفقه، كمثل نسبة علم المنطق لسائر العلوم الفلسفية، فهو كالميزان يضبط العقل، ويمنعه من الوقوع في الخطأ في الفكر، وكنسبة علم النحو للنطق العربي والكتابة العربية. فهو ميزان يضبط القلم واللسان ويحفظهما من الخطأ. هكذا علم (الأصول) فهو ميزان بالنسبة للفقه يضبط الفقيه، ويمنعه من الخطأ في استنباط الأحكام، وبه يتبين الصحيح لكونه الميزان، وكما يعرف البرهان بالمنطق المنتج من البرهان العلمي غير المنتج وهكذا.([11])

* موضوع علم أصول الفقه:

موضوع هذا العلم هو المنهاج الذي يسلك بالفقيه طريق استخراج الأحكام أو التعرف عليها بأدلتها التفصيلية بحيث يلجمه عن الخطأ والوقوع فيه.

* منزلته من التشريع الإسلامي:

منزلة هذا العلم وفضله بين سائر العلوم منزلة عظيمة وجليلة، إذ لولا علم أصول الفقه لبقيت الشريعة الإسلامية راكدة أمام مستجدات الحوادث. وبهذا نقول: إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وذلك لمرونتها، ولإعطائها كل مسألة حقها ومستحقاتها من الحكم بما لها أو عليها.

* ثمرة علم أصول الفقه:

هي استخراج الأحكام للوقائع على وجه الصحة.([12])

* حكم تعلم علم أصول الفقه:

علم أصول الفقه تعلمه فرض الكفاية، أي إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ لأنه لا يستحق لتعلمه إلا الفقيه المجتهد ليتعرف على الحكم في المسائل الطارئة، أو ليتوصل به إلى أخذ الأحكام في تلك المسائل الطارئة.([13])

 نشأة علم أصول الفقه:

أ/ نشأته في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم:

هذا العلم في عصر الرسول لم يكن معروفا بمعناه الاصطلاحي، ويقول الإمام الزحيلي([14]): إن البذور الأولى لهذا العلم جاءت في القرآن الكريم. قال تعالى: ((إنا أنزلناه قرآنا عربيا)) {يوسف: 2}. وقال تعالى: ((بلسان عربي مبين)) {الشعراء: 195}، وقال تعالى: ((كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون)) {فصلت: 3}.

ولما نزل القرآن الكريم بلغة العربية وعلى الأمة العربية عرفوا مقاصده، وأخذوا أحكام الله تعالى منه باللغة العربية وبأسلوب عربي فصيح من حيث الحقيقة والمجاز، والعام والخاص ومعاني الحروف. وهذه دلالة على ظهور بذور علم أصول الفقه في هذا العهد. كما وجد بذور أصول الفقه في السنة النبوية في فيه، سواء في بيان القرآن وتفسيره وتطبيقه نظريا وعلميا.

والسنة جاءت لبيان القرآن وهي المصدر الثاني لاستنباط الأحكام بعد ا القرآن الكريم، ومن حين كونها المادة الرئيسية للفقه لمعرفة الأحكام. وهي نفسها تشتمل على القواعد والمبادئ الأصولية التي ترسم منهج الله للناس.

ب/ نشأته في عهد الصحابة:

لقد لزم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا نزول القرآن الكريم، وعرفوا شيئا من تفسيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدركوا أسباب نزوله. وأمرهم الرسول بالاجتهاد، ودربهم على الحكم والقضاء ومواجهة القضايا والمشكلات.

فقد أرسل النبي معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب قضاة إلى اليمن، وعين عتاب بن أسيد على مكة قاضيا وواليا. واختبر معاذا فقال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد في السنة؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلوا، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى الله ورسوله". رواه أبو أحمد والدارقطني والترمذي.

فتقديم القرآن، ثم السنة، ثم الاجتهاد، فهي طريقة أصول الفقه.

فهذا يدل على أن الصحابة اكتسبوا تجربة حية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وساروا عليها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وقد دلت آثار كثيرة عن الصحابة تؤكد سلامة فطرتهم ومقدرتهم في استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة مقاصدها ووضع الأحكام لما لم يرد فيه نص، فمن ذلك رسالة عمر ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري التي جاء فيها: "الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، فاعرف الأشباه والأمثال. وقس الأمور عند ذلك، واعتمد على أقربها إلى الله وأشبهها بالحق".

ومما دل على وجوب نظرية أصول الفقه ونشأته عند الصحابة كتاب عمر رضي الله عنه إلى قاضيه شريح، ومنها اجتهاد علي كرم الله وجهه في عقوبة شارب الخمر وأنها ثمانون جلدة قياسا على عقوبة القذف. وقال: "إنه إذا شرب هذي وإن هذي افترى، وحد المفتري ثمانون جلدة". وفي هذا اعتمد على مبدإ أصولي وهو "سد الذرائع"؛ لأن شرب الخمر وسيلة إلى القذف، فأعطى نفس الحكم الثابت في القرآن للقاذف.

ومنه ما حدث لما اختلفت الصحابة في عدة المتوفى عنها زوجها قال عبدالله بن مسعود: بأن عدتها تنتهي بوضع الحمل، واستند لرأيه بقوله: "أن سورة النساء الصغرى (الطلاق) نزلت بعد سورة النساء الكبرى (البقرة)؛ لأن النص المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه، وهو مبدأ أصولي مسلم به.([15])

ج/ نشأة علم أصول الفقه في عصر التابعين:

وقد سار الأمر على ما كان عليه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم.

فسعيد بن المسيب – رحمه الله – يراعي المصلحة في الاستنباط عند فقد النص، بينما كان إبراهيم يعتمد على القياس، فيستخرج العلة في المسألة التي ورد فيها النص، ويطبقها على الفروع، وينقل حكم النص إلى حكم الفروع؛ وبدأ الأمر يتغير شيئا فشيئا وانتقلت الفتوحات خارج الجزيرة العربية، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانخرط غير العرب في سلك الدعوة الإسلامية. واختلط العرب بغيرهم، وتسربت العجمة إلى مجالس العلماء، ولم ينحصر العلم باللغة العربية، ولم تبق الفصحة لغة التخاطب والكتابة، وخرج من غير العرب أئمة وعلماء، ولم يعد الاجتهاد ميسورا وسهلا كما كان في زمن الصحابة والتابعين. وبرز أئمة أعلام يتميزون بالكفاءات العلمية والملكات الفردية وأدى كل ذلك إلى الاختلاف الواسع في الاجتهاد، وتميزت مناهج العلماء والأئمة واصطبغت الأحكام بالصبغة العلمية بذكر الأدلة والحجج والعلل والأصول العامة. وظهر من ذلك مدرسة الحديث في مكة والمدينة، ومدرسة في الكوفة والبصرة وبدأ الحديث في مكة والمدينة، ومدرسة في الكوفة والبصرة وبدأ الحديث في مكة والمدينة، ومدرسة في الكوفة والبصرة وبدأ النقاش العملي بين المدرستين، وظهر الجدل بينهما فشعر العلماء حينئذ بالحاجة الماسة لوجود ضوابط في الاستنباط يعتمدون عليها، ومنهاج للتفكير يبنون عليه، وشروط للاجتهاد والاستدلال،. وظهرت قواعد الأساليب البيان العربي الذي وردت بها النصوص فجادت قرائح العلماء والأئمة بمجموعة من ضوابط الاستنباط، وشروط الاجتهاد وقواعد البيان والفهم والاستدلال ومنهاج للتفكير.

وهذه مجموعة ضوابط علم أصول الفقه ومحتوياته، ولذلك صار كل مجتهد يشير إلى دليل الحكم ومنهج الاجتهاد ويحتج على مخالفه بوجود ما لديه من الحجج، فكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يصرح باعتماده على الكتاب والسنة ففتاوى الصحابة إذا أجمعوا. فإن اختلفوا تخير من رأيهم، ولا يخرج عنهم ولا يأخذ برأي التابعين؛ لأنهم رجال مثله، ويقرر منهجه في القياس والاستحسان فكان أصحابه ينازعونه بالقياس، فإذا قال: استحسن لم يلق به أحد.([16])

والإمام مالك رحمه الله يتبع منهجا أصوليا واضحا باعتماده على الكتاب والسنة، واحتجاجه بعمل أهل المدينة وتقديمه على خير الآحاد.

وهذه القواعد كانت مبعثرة هنا وهناك ومن مدرسة إلى أخرى، إلى أن جاء الإمام الشافعي فجمع شتاته، ودون قواعده وأحكامه، وصنف أول كتاب في علم أصول الفقه، وهو (الرسالة).([17])

أول من دون علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي:

اختلف الناس في أول من كتب أصول الفقه ودونه: فيرى بعضهم أن الإمام أبا يوسف الحنفي أول من جمع قواعد أصول الفقه ويرى آخرون أن أول من دون أصول الفقه الإمام محمد الباقر؛ ويرى الأكثر أن الإمام الشافعي – رحمه الله – هو أول من وضع علم الأصول ودونه وهو المشهور بين العلماء.

قال العلامة ابن خلدون – رحمه الله -: "وكان أول من كتب فيه الشافعي – رضي الله عنه – فأملى فيه رسالته المشهورة؛ تكلم فيها على الأوامر والنواهي، والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس".

وقال الرازي – رحمه الله – واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق، وكنسبة ا لخليل بن أحمد إلى علم العروض.

وقال أبو ثور: "لولا أن من الله تعالى علي بالشافعي للقيت الله تعالى وأنا ضال".([18])

وقال الشيخ أحمد بن حنبل – رحمه الله –: "ما كنت أعرف قبل الشافعي ناسخا ولا منسوخا".

قال الإمام أبو زهرة([19]): "ولقد كان الشافعي جديرا بأن يكون أول من يدون ضوابط الاستنباط، فقد أوتي علما دقيقا باللسان العربي، حتى في صفوف الكبار من علماء اللغة، وأوتي علم الحديث، فتخرج على أعظم رجاله، وأحاط بكل أنواع الفقه في عصره، وكان عليما باختلاف العلماء من عصر الصحابة إلى عصره، وكان حريصا كل الحرص على أن يعرف أسباب الخلاف والوجهات المختلفة التي يتجه إليها أنظار المختلفين".

وفي هذا يقول الدكتور محمد الزحيلي([20]): "وأما ما يذكره ابن النديم في الفهرست؛ أن أول من دون علم أصول الفقه في سفر مستقل هو الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة – رحمهما الله – فليس له دليل علمي، وإنما أثبتت الأدلة التاريخية والواقعية عكسه...".

 نبذة تاريخية عن الإمام الشافعي ومنزلته في العلم:

* نسبه: هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، وهو مطلبي لا هاشمي، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، وأمه أزدية.

* مولده: ولد الشافعي بغزة سنة خمسين ومائة من الهجرة وبقي فيها سنتين.

* انتقاله وتعلمه: حمل إلى مكة، وحفظ القرآن بها، وهو ابن سبع سنين، ثم حفظ الموطأ وهو ابن عشر سنين، وتفقه على أئمة المدينة فدهشوا لذكائه، ورجاحة عقله، وسداد رأيه، فأدنوا له بالتعلم والفتوى والاجتهاد، وهو ابن خمس عشرة سنة.([21])

* صفاته: كان رضي الله عنه ولوعا بالعلم، محبا للعلماء، مهاجرا للقائهم، وقد ارتحل إلى المدينة وبغداد واليمن وغيرها طلبا للعلم، وكان صفوحا كريما، زار مكة ومعه عشرة آلاف درهم، وخرج منها وليس معه درهم واحد.

وكان شديد الخوف من الله عز وجل، يقوم نصف الليل وسمع قارئا يقرأ: ((هذا يوم لا ينطقون * ولا يؤذن لهم فيعتذرون)) فوقع مغشيا عليه.

وكان وفيا صادقا، حجة في الدين، مأمونا عليه، ضليعا في اللغة، ميالا إلى الأدب، محترما للسنة، ناصرا لها وقال الشعر ونطق بالحكم.([22])

* طريقته في الاجتهاد: وكانت طريقته في الاجتهاد هي تتبع الخطوات الآتي:

أولا: يرجع إلى القرآن، والأخذ بظواهره ويقيم الدليل يبعد عن الظاهر.

ثانيا: السنة، ولو خبر الواحد يأخذ به إذا كان ثقة ضابطا.

ثالثا: الإجماع؛ وهو عمل علماء المدينة جميعا ويكتفي به.([23])

* كنيته: قد وشى به واش إلى هارون الرشيد متهما إياه بالتشيع لعلي رضي الله عنه وأنصاره من بعده وأنه يقوي المناوئين للعباسيين، فحوكم وبرئ مما اتهم به.

* وفاته: توفي رضي الله عنه بمصر، سنة أربع ومائتين بعد الهجرة وله جملة كتب أشهرها: كتاب الأم في الفقه، أملاه على أصحابه، وشرح فيه مذهبه وأصول اجتهاده شرحا وافيا.([24])

 كتاب (الرسالة) ومكانته في الفقه الإسلامي.

من أهم كتب الإمام الشافعي كتاب الرسالة. وقد كتب فصولها الأولى وهو بمكة المكرمة، ولما قدم بغداد في المرة الثانية طلب منه الإمام الفقيه الحافظ عبدالرحمن بن مهدي أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع فيه قبول الأخبار، وحجة الإمام وفيه بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة فوضع كتاب الرسالة.

وقد قال علي المديني: قلت لمحمد بن إدريس الشافعي: أجب عبدالرحمن بن مهدي عن طلبه، فقد طلب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك، قال: فأجاب الشافعي، وهو كتاب الرسالة التي كتبت عنه بالعراق وإنما هي رسالته إلى عبدالرحمن بن مهدي.

ولما استوطن الإمام الشافعي مصر أعاد هذا الكتاب وأملاه على الربيع بن سليمان، قال الفخر الرازي في كتابه مناقب الشافعي: "اعلم أن الشافعي رضي الله عنه صنف كتاب الرسالة ببغداد ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفي كل واحد منهما علم كثير".

وعلى هذا ندرك أن الإمام الشافعي ألف هذا الكتاب مرتين، ولذلك يعده العلماء في فهرس مؤلفاته كتابين:

1/ الرسالة القديمة، 2/ والرسالة الجديدة.

وبتوالي الأيام ذهبت الرسالة القديمة وانعدمت، وليس في أيدي الناس إلا الرسالة الجديدة.([25])

والإمام الشافعي رحمه الله لم يسم كتابه باسم الرسالة وإنما سماها (الكتاب) أو (كتابي) ولكن سميت (الرسالة) في عصره بسبب إرساله إياها لعبدالرحمن بن مهدي.([26])

وكتاب الرسالة هو أول كتاب ألف في أصول الفقه قال الفخر الرازي في مناقب الشافعي([27]): كانوا قبل الإمام الاشفعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحاتها فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع، فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة أرسطاطا ليس إلى علم العقل.

وقال عبدالرحمن بن مهدي: لما نظرت (الرسالة) للشافعي أدهلتني، لأنني رأيت كلام رجل فصيح ناصح فإني لأكثر الدعاء له".

وقال الشيخ أحمد شاكر([28]): "إن أبواب الكتاب ومسائله التي عرض الشافعي: فيها للكلام على حديث الواحد والحجة فيه، وإلى شروط صحة الحديث وعدالة الرواة، ورود الخبر المرسل والمنقطع إلى غير ذلك مما يعرف من الفهرس العلمي في آخر الكتاب...".

ويقول الدكتور الزحيلي: "كانت الرسالة المحجة للمخالفين والموئل للمتنازعين، فوجدت شملهم، وخففت من أثر الخلاف بينهم، وسار كثير منهم على نهج الرسالة وكان مذهب الشافعي مسايرا لما جاء فيها.

وقد تضمنت الرسالة مباحث البيان وأنواعه ومباحث ا لكتاب والسنة والإجماع والقياس، واسهب الكلام عن حجية السنة، ثم تكلم عن الناسخ والمنسوخ، ويتعرض لرد الاستدلال بالاستحسان، وتكلم فيها في الأوامر والنواهي وحكم العلة المنصوصة من القياس.

 نشأة أصول الفقه بعد عصر الشافعي:

يقول الشيخ محمد أبو زهرة([29]): "سلك علم أصول الفقه بعد الشافعي مسالك ذات شعب مختلفة كان فيها تنمية له، ذلك أن الشافعي قد لاحظ في منهاجه الذي وضعه عن علم الأصول في الرسالة وفي كتاب جماع العلم، وكتاب إبطال الاستحسان أن يكون علم الأصول ميزانا ضابطا لمعرفة الفصيح من الآراء من غير الفصيح، وأن يكون قانونا كليا تجب معرفته ومراعاته عند استنباط الأحكام في أي عصر من العصور. ولقد استخدم هذا المنهاج في مناقشة آراء الفقهاء التي وجدها بين يديه شائعة فاشية، فناقش به آراء الإمام مالك في كتابه اختلاف مالك أو ناقش آراء العراقيين، ووزن به كتاب الأوزاعي والرد عليه الذي كتبه أبو يوسف وبذلك أخضع الآراء الفقهية لمحكمة هذا القياس.

وبهذا قيد الإمام الشافعي نفسه بهذا المنهاج فلم يخرج منه، وكانت أصول مذهبه أصول هذه.

وأصول الفقه عند الشافعي لا تتجه اتجاها نظريا فقط بل كانت تسير في اتجاهات نظرية وعلمية.

والفقهاء بعده قد تلقوا ما وصل إليه الشافعي في تحرير أصوله بالدراسة والفحص ولكنهم اختلفوا من بعده على اتجاهات، منها ما يلي:

أ‌-               فمنهم من اتجه شارحا لأصول الشافعي مفصلا لما أجمل مخرجا عليها.

ب‌-        ومنهم من أخذ بأكثر ما قرر، وخالفه في جملة تفصيلات وزاد بعض الأصول؛ ومن هؤلاء الحنفية، فقد أخذوا بما أخذ وزاد والاستحسان والعرق، ومنهم المالكية فقد قبلوا منهاجه، وزادوا عليه مخالفين، إجماع أهل المدينة الذي أخذوه عن مالك، وأنكره عليه الشافعي، والاستحسان والمصالح المرسلة. كما زادوا عليه باب الذرائع، وهكذا ارتضوا ما ارتضى، وخالفوه وزادوا ما لم يرض ولعل أقرب المناهج إلى مناهجه منهاج الحنفية في الجملة.

ت‌-        وفي الحقيقة إن فقهاء المذاهب الأربعة لم يخالفوا الشافعي في الأدلة التي قررها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه الأصول مجمع عليها، والزيادة عليها موضع خلاف بينه وبين أكثرهم.

 منهج الذي نهج إليه الفقهاء بعد الشافعي:

لقد نهج الفقهاء في دراسة أصول الفقه نهجين اثنين:

(1)   أصول الشافعي أو المتكلمين:

وممن انتسب إلى ذلك النهج المعتزلة وكذلك أهل السنة (الشافعي والمالكية والحنابلة) فكانوا يقررون (الأصول) من غير التفات إلى موافقة فروع المذاهب لها، أو مخالفتها إياها، وكانوا يقصدون بذلك إلى استخراج أو قوى القواعد، فما أيده العقل والحجة من القواعد أثبتوه وما خلف ذلك نفوه.

الكتب التي ألف على هذا المنهج هي:

1-           (البرهان) للإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت: 478هـ).

2-           (المستصفى) لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: 505هـ).

ثم جاء العلماء ولخصوا تلك الكتب مثل:

1-           الإمام فخر الرازي (ت: 707هـ) في كتابه (المحصول).

2-           الإمام أبو الحسن سيف الدين الآمدي الشافعي (ت: 641هـ) في كتابه (الإحكام في أصول القضايا والأحكام).

ثم توالت الاختصارات على هذين الكتابين من مطول ومقصر، مع وضع الشروح والحواشي التي تكشف الغامض وتفتح المستغلق، حتى كثر التلخيص والاختصار، وكثر التوضيح والشروح.

(2)   أصول الحنفية:

وهو النهج الثاني لأصول الفقه الإسلامي:

كانوا يسلكون سبيل تطبيق فروع المذهب على القواعد الأصولية ليصححوا بها استنباطاتهم ويشهرونها في مقام الجدل والمناظرة. فالقاعدة عندهم مستنبطة من الفروع دائرة حولها لا العكس.([30]) ولقد قال بعض العلماء: إن الحنفية أول من سلكوا هذه الطريقة ولم تكن لهم أصول فقهية نشأت في عهد الاستنباط.

أشهر ما كتبوا في هذا المنهج هو:

1-           (أصول الكرخي) (ت: 340هـ)، وهو صفحات معدودات.

2-           (أصول أبي بكر الرازي) المعروف بالجصاص (ت: 370هـ).

ويلي هذين الكتابين رسالة صغيرة تسمى (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي (ت: 430هـ)، وقد طبع في القاهرة.

وجاء بعد هؤلاء فخر الإسلام البزدوي (ت: 483هـ) وألف كتابه الشهير (كنز الوصول إلى معرفة الأصول). ويعد أوضح كتاب في أصول الحنفية.

ثم جاء شمس الأئمة محمد السرخسي (ت: 483هـ) وألف كتاب (أصول السرخسي).

ومما تقدم يتضح أن (أصول الفقه) بوصفه علما مخصوصا قد تكامل نموه، واتضحت مباحثه، وانحصرت مسائله في القرن الخامس، وفيه دون علماء المذاهب أصولهم بشكل متكامل.([31])

 أشهر كتب أصول الفقه قديما وحديثا:

1-           بديع النظام الجامع بين كتاب البرزدوي والإحكام. لمظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي البغدادي البزدوي (ت: 694هـ).

2-           تنقيح الأصول – لعبد الله بن مسعود البخاري الحنفي (ت: 747هـ).

3-           التلويح – لسعد الدين التفتازاني الشافعي (ت: 792هـ).

4-           جمع الجوامع – للإمام تاج الدين السبكي من الشافعي (ت: 771هـ).

وقد اهتم العلماء بشرح جمع الجوامع، وممن شرحه الإمام جلال الدين المحلي الشافعي (791-764هـ).

5-           البحر المحيط – للزركشي جمع فيه أقوال الأصوليين مما يزيد على مائة مصنف.([32])

6-           روضة الناظر – لابن قدامة من الحنابلة لخص فيه المستصفى للغزالي، وضم إليه فوائد أخرى مما خالف فيه الحنابلة غيرهم.

7-           تنقيح الفصول في اختصار المحصول، للقرافي.

8-           الموافقات – للشاطبي (ت: 79هـ)، تكلم فيه عن الاجتهاد باعتباره عملية فكرية.

9-           التحرير – لابن الهمام (ت: 861هـ).

10-     تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول – للقاضي علاء الدين المرداوي.

11-     مختصر لتحرير المرداوي – لابن النجار الفتوحي الحنبلي.

12-     مسلم الثبوت – لابن عبدالشكور البهاري الحنفي (ت: 1119هـ).

13-     إرشاد الفحول – للقاضي محمد بن علي الشوكاني (ت: 255هـ).

14-     حصول المأمول من علم الأصول – لمحمد صديق القنوجي (ت: 1207هـ).

ثم قام الأساتذة بكتابة مذكرات في أصول الفقه لتيسير دراسة هذا العلم على طلابهم في الكليات المتعددة.

وممن كتب لهذا القصد ما يلي:

1-           الشيخ المرصفي.

2-           الشيخ الحملاوي.

3-           الشيخ الخضري.

4-           عبدالوهاب خلاف الشنطيطي.

5-           مصطفى عبدالخالق.

6-           عبدالغني.

7-           عبدالخالق.

8-           الشيخ أبو زهرة.

9-           أبو النور زهير.

10-     معروف الدواليبي.

11-     عبدالكريم زيدان.

12-     زكي الدين شعبان.

13-     محمد سلام مذكور، وغيرهم.

كتب كانت عبارة عن محاضرات ألقوها على طلابهم في كليات الحقوق أو الشريعة.

وقد اتجهت هذه الدراسة إلى كتابة رسائل جامعية أو تحقيق كتب قديمة من المخطوطات.

ولاشك أن هذا الاتجاه قدم خدمات جليلة لهذا العلم ولكن هذه الخدمات لم تزل دون الطموح  فلا يزال هذا العلم واقفا في نفس الموضع الذي تركه فيه أسلافنا في القرن السادس الهجري.([33])

 ركائز علم أصول الفقه:

وهي ثلاثة:

1-           متفق عليه بالإجماع، وهما: الكتاب والسنة.

2-           ما قال به أكثر العلماء، وهما: الإجماع والقياس.

3-           مختلف فيها:

أ‌-   عند المالكية سنة، وهي: عمل أهل المدينة، الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، ومذهب الصحابي، والاستصحاب.

ب‌-        عند الشافعي: الاستصحاب، الاستحسان، العرف.

ت‌-        عند الحنابلة: الاستصحاب، المصالح المرسلة، وسد الذرائع.

الحمد لله.


 الملخص:

هذه الدراسة تتجه إلى ذكر مبادئ علم أصول الفقه بداية بتعريفه وموضوعه وواضعه... الخ.

إن الباحث في بداية دراسته حاول أن يذكر مبادئ علم أصول الفقه حيث ذكر تعريفه اللغوي والاصطلاحي بعد أن حلل كلمتان منه وهما: (أصول) و(فقه) ووقف على بيان معاني كل واحدة منهما لغويا واصطلاحيا، ثم تابعه بذكر غرضه وغاياته.

وبعد ذلك تابعه ببيان الفرق بين علم الفقه وأصوله.

وقد حاول أن يقف على موضوعه وثمرته.

وأخيرا، قام بذكر نشأة علم أصول الفقه من عهد ا لرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصر الشافعي، والعلماء بعد الشافعي إلى أن أتى ببعض الكتب المؤلفة في هذا الفن المشهورة.

وختم دراسته بالوقوف على ركائز هذا العلم واتجاهات العلماء فيه.


 المراجع:

محمد الخضري (الشيخ) أصول الفقه، ط: دار الحديث القاهرة، سنة: 1424هـ/2003م.

محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه، ط: دار العلوم والحكم، ط: سنة: 1425هـ/2004م.

محمد بن أحمد السرخسي، أصول السرخسي، ط: دار المعرفة، سنة: 490هـ.

أبجد العلوم ج/3.

عبدالوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ط: دار العلوم، ط: سنة: 1406هـ/1986م.

محمد الطاهر مي غري، أصول الفقه.

محمد أبو زهرة، أصول الفقه.

محمد أبو زهر، منهاج الاجتهاد عن أصول الفقه.

مقال دور الحنفية في تدوين علم أصول الفقه: للدكتور طه جابر العلواني، المنشور في مجلة الدراسات الإسلامية، 54 مج 17 في باكستان.

مقال في مجلة الوعي الإسلامي، ع: 239، 1404هـ/1984م.

مقال في مجلة الوعي الإسلامي، المرجع السابق، نفس الصفحة وما بعدها.

محمد الأمين الشنقيطي – مذكرة أصول الفقه.

أحمد شاكر، مقدمة تحقيقه لكتاب الرسالة.

مجلة المجمع الفقهي الإسلامي.

مجلة مجمع الفقهي الإسلامي، الطبعة الأولى، 1415هـ/1995م.

مجلة الفقه الإسلامي.

طه جابر العلواني، مقال في مجلة الدراسات الإسلامية، العدد الخامس.



([1])         محمد الطاهر ميغري، أصول الفقه، ص: 3.

([2])         محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص: 7.

([3])         محمد الخضري (الشيخ) أصول الفقه، ط: دار الحديث القاهرة، سنة: 1424هـ/2003م، ص: 10.

([4])         محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه، ط: دار العلوم والحكم، ط: سنة: 1425هـ/2004م، ص: 9.

([5])         محمد الخضري، المرجع السابق، ص: 15.

([6])         محمد بن أحمد السرخسي، أصول السرخسي، ط: دار المعرفة، سنة: 490هـ، ص: 20.

([7])         أبجد العلوم ج/3، ص: 400.

([8])         المرجع نفسه، ص: 402.

([9])         عبدالوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ط: دار العلوم، ط: سنة: 1406هـ/1986م، ص: 3.

([10])        مجلة مجمع الفقهي الإسلامي، الطبعة الأولى، 1415هـ/1995م، ص: 97.

([11])        أصول الفقه، ص: 17.

([12])        مجلة الفقه الإسلامي، ص: 99.

([13])        المرجع السابق، نفس الصفحة. 

([14])        مقال في مجلة الوعي الإسلامي، ع: 239، 1404هـ/1984م.

([15])        مقال في مجلة الوعي الإسلامي، المرجع السابق، نفس الصفحة وما بعدها.

([16])        محمد أبو زهر، منهاج الاجتهاد عن أصول الفقه، ص: 13.

([17])        محمد الخضري، أصول الفقه، ص: 31.

([18])        من مقال مجلة الوعي الإسلامي، عدد 239، السنة: 1404هـ/1984م، ص: 12.

([19])        محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص: 12.

([20])        مجلة الوعي الإسلامي، ص: 19.

([21])        مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، ص: 106.

([22])        المرجع لاسابق، ص: 106.

([23])        محمد الأمين الشنقيطي – مذكرة أصول الفقه، ص: 31.

([24])        محمد الخضري، أصول الفقه، ص: 40.

([25])        أحمد شاكر، مقدمة تحقيقه لكتاب الرسالة.

([26])        المصدر السابق.

([27])        ص: 57.

([28])        المصدر السابق.

([29])        أصول الفقه لأبي زهرة، ص: 16-17.

([30])        أصول الفقه لأبي زهرة، ص: 21.

([31])        طه جابر العلواني، مقال في مجلة الدراسات الإسلامية، العدد الخامس، المجلد 17.

([32])        راجع مدخل علم أصول الفقه، للشيخ محمد حسين.

([33])        مقال دور الحنفية في تدوين علم أصول الفقه: للدكتور طه جابر العلواني، المنشور في مجلة الدراسات الإسلامية، 54 مج 17 في باكستان، ص: 17-20.