×
رسالة قيام رمضان : فضله وكيفية أدائه، ومشروعية الجماعة فيه، ومعه بحث قيم عن الاعتكاف.

 رسالة قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه ومعه بحث قيم عن الاعتكاف

تأليف / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

طبعة المكتبة الإسلامية

الطبعة السادسة 1413 هـ


 قيام رمضان

 * فضل قيام ليالي رمضان :

1- قد جاء فيه حديثان :

الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرَغبُ في قيام رمضان ، من غير أن يأمرهم بعزيمة ، ثم يقول :

p من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه i .

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ( 6 )، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، وصَدْرٍ من خلافة عمر رضي الله عنه " ( 7 ).

والآخر : حديث عمر بن عمرو بن مرة الجهني قال :

جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال : يا رسول الله ! أرأيت إن شهدتُ أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، وصليتُ الصلوات الخمس ، وصمت الشهر ، وقمت رمضان ، وآتيتُ الزكاة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء) ( 8 ) .

 * ليلة القدر وتحديدها :

2- وأفضل لياليه ليلةُ القَدْرِ ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (  من قام ليلة القدر ( ثم وُفقَتْ له ) ، إيماناً واحتساباً ، غُـفِـرَ له ما تقدم من ذنبه) ( 9 ) .

3- وهي ليلة سابع وعشرين من رمضان على الأرجح ، وعليه أكثر الأحاديث منها حديث زِر بن حُبَيش قال : سمعت أٌبيَّ ابن كعب يقول ـ وقيل له : إن عبد الله بن مسعود يقول : من قام السنة أصاب ليلة القدر ! ـ فقال أٌبَيٌّ رضي الله عنه : رحمه الله ، أراد أن لا يتكل الناس ، والذي لا إله إلا هو ، إنها لفي رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله إني لأعلمُ أيَّ ليلةٍ هي ؟ هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين، وأمارتُها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.

ورفع ذلك في رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( 10 ) .

 * مشروعية الجماعة في القيام :

4- وتشرع الجماعة في قيام رمضان ، بل هي أفضل من الانفراد ، لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفسه ، وبيانه لفضلها بقوله ، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : ( صمنا مع رسول الله رمضان ، فلم يقم بنا شيئاً من الشهر ، حتى بقي سَبْعٌ فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، فلما كانت السادسة لم يقم بنا ، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شَطْرُ الليل ، فقلت : يا رسول الله! لو نَـفَّـلتنا قيام هذه الليلة ، فقال: (  إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسِبَ له قيام ليلة i  .

فلما كانت الرابعة لم يقم ، فلما كانت الثالثة ( 11 ) جمع أهله ونساءه والناس ، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفَلاح . قال : قلت : ما الفلاح ؟ قال : السحور ، ثم لم يقم بنا بقية الشهر ) ( 12 ).

 * السبب في عدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه :

5- وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان ، فيعجزوا عنها كما جاء في حديث عائشة في "الصحيحين" وغيرهما ( 13 ) وقد زالت هذه الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الشريعة ، وبذلك زال المعلول ، وهو ترك الجماعة في قيام رمضان ، وبقي الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما في"صحيح البخاري"وغيره( 14 )

 * مشروعية الجماعة للنساء :

6- ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق ، بل يجوز أن يُجْعَـلَ لهن إمام خاص بهن ، غير إمام الرجال ، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام ، جعل على الرجال أُبَيَّ بن كعب ، وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة ، فعن عرفجة الثقفي قال :

( كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء

إماماً ، قال : فكنت أنا إمام النساء ) ( 15 ) .

قلت : وهذا محله عندي إذا كان المسجد واسعاً ، لئلا يشوش أحدهما على الآخر .

 * عدد ركعات القيام :

7- وركعاتها إحدى عشرة ركعة ، ونختار أن لا يزيد عليها اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ فقالت :

p  ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثاًi  ( 16 ) .

8- وله أن ينقص منها ، حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط ، بدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقوله :

أما الفعل ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها : بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ؟ قالت :

)  كان يوتر بأربع ( 17 ) وثلاثٍ ، وست وثلاثٍ ، وعشر وثلاثٍ ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبعٍ ،

ولا بأكثر من ثلاث عشرة  ) ( 18 ) .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو :(  الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر لواحدة  ) ( 19 ) .

 * القراءة في القيام :

9- وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره ، فلم يَحُدَّ فيها النبي صلى الله عليه وسلم حداً لا يتعداه بزيادة

أو نقص ، بل كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فيها تختلف قصراً وطولاً ، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر ] يا أيها المزمل [ ، وهي عشرون آية ، وتارة قدر خمسين آية ، وكان يقول: ( من صلى في ليلة بمئة آية لم يُكْتَبْ من الغافلين )  .

وفي حديث آخر :

( ... بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين ) .

وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض السبع الطوال ، وهي سورة ( البقرة ) ، و ( آل عمران ) ، و ( النساء ) ، و ( المائدة ) ، و ( الأنعام ) ، و ( الأعراف ) ، و ( التوبة ) .

وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة ( البقرة ) ثم ( النساء ) ثم ( آل عمران ) ، وكان يقرؤها مترسلاً متمهلاً ( 20 ) .

وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أُبّيَّ بن كعب أن يصلي للناس بإحدى عشرة ركعة في رمضان ، كان أُبيٌّ رضي الله عنه يقرأ بالمئين ، حتى كان الذي خلفه يعتمدون على العِصِي من طول القيام ، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر ( 21 ) .

وصح عن عمر أيضاً أنه دعا القـُرَّاءَ في رمضان ، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية ، والوسط خمساً وعشرين آية ، والبطيء عشرين آية ( 22 ).

وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء ، وكذلك إذا كان معه من يوافقه ، وكلما أطال فهو

أفضل ، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يُحيي الليل كله إلا نادراً ، اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم القائل :(   وخير

الهدي هدي محمد (  ( 23 ) .

وأما إذا صلى إماماً ، فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه لقوله صلى الله عليه وسلم :) إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة ، فإن فيهم ( الصغير ) والكبير وفيهم الضعيف ، و ( المريض ) ، ( وذا الحاجة ) ، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء( ( 24 ) .

 * وقت القيام :

10- ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : )إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر ( 25 ) ، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر( ( 26 ) .

11- والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ) من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل( ( 27 ).

12- وإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة ، وبين الصلاة آخر الليل منفرداً ، فالصلاة مع الجماعة أفضل ، لأنه يحسب له قيام ليلة تامة كما تقدم في الفقرة ( 4 ) مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وعلى ذلك جرى عمل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ، فقال عبد الرحمن بن عبد القاري :

( خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال : والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ، ثم عزم ، فجمعهم على أُبَيَّ بن كعب ، قال : ثم خرجت معه ليلة أخرى ، والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال عمر : نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله ) ( 28 ).

وقال زيد بن وهب : ( كان عبد الله يصلي بنا شهر رمضان ، فينصرف بليل ) ( 29 ) .

 * الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل :

13- كنت فصلت القول في ذلك في "صلاة التراويح" (ص101-115) فأرى أن أٌلَخّص ذلك هنا تيسيراً على القارئ  وتذكيراً :

الكيفية الأولى : ثلاث عشرة ركعة ، يفتتحها بركعتين ، خفيفتين ، وهما على الأرجح سنة العشاء البعدية ، أو ركعتان مخصوصتان يفتتح بهما صلاة الليل كما تقدم ، ثم يصلي ركعتين طويلتين جداً ،

ثم يصلي ركعتين دونهما ، ثم يصلي ركعتين دون اللتين قبلهما ، ثم يصلي ركعتين دونهما ، ثم يصلي ركعتين دونهما ، ثم يوتر بركعة .

الثانية : يصلي ثلاث عشرة ركعة ، منها ثمانية يُسلم بين كل ركعتين ، ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم

إلا في الخامسة .

الثالثة : إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ، ويوتر بواحدة .

الرابعة : إحدى عشرة ركعة ، يصلي منها أربعاً بتسليمة واحدة ، ثم أربعاً كذلك ، ثم ثلاثاً .

وهل كان يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث ؟ لم نجد جواباً شافياً في ذلك ، لكن الجلوس في الثلاث لا يشرع !

الخامسة : يصلي إحدى عشرة ركعة ، منها ثماني ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة ، يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ، ثم يسلم ، فهذه تسع ، ثم يصلي ركعتين، وهو جالس.

السادسة : يصلي تسع ركعات منها ست لا يقعد إلا في السادسة منها ، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ... إلخ ما ذُكر في الكيفية السابقة .

هذه هي الكيفيات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصاً عنه ، ويمكن أن يزاد عليها أنواعاً أخرى ، وذلك بأن ينقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات حتى يقتصر على ركعة واحدةٍ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم المتقدم :

(  ...فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة) ( 30 ) .

فهذه الخمس والثلاث ، إن شاء صلاها بقعود واحد ، وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية ، وإن شاء سلم من كل ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها ، وهو الأفضل ( 31 ).

وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابتاً عنه صلى الله عليه وسلم ، والأصل الجواز ، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيتار بثلاث، وعلل ذلك بقوله: ) ولا تشبهوا بصلاة المغرب( ( 32 )؛ فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة ، وذلك يكون بوجهين :

أحدهما : التسليم بين الشفع والوتر ، وهو الأقوى والأفضل .

والآخر : أن لا يقعد بين الشفع والوتر ، والله تعالى أعلم .

 * القراءة في ثلاث الوتر :

14- ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر : ]سبح اسم ربك الأعلى[ ، وفي الثانية : 

]قل يا أيها الكافرون[، وفي الثالثة: ]قل هو الله أحد[ ويضيف إليها أحياناً: ]قل أعوذ برب الفلق[ و : ]قل أعوذ برب الناس[.

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من ( النساء ) ( 33 ) .

 * دعاء القنوت وموضعه :

15- وبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ، يقنت أحياناً بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سِبْطَهُ الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو :

" اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذلّ من واليتَ ، ولا يعزّ من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك" ( 34 )، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً، لما يأتي بعده ( 35 ).

16- ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ، ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان ، لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه ، فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن بن عبد القارى المتقدم ( ص 26 ـ 27 ) :

( وكانوا يلعنون الكفرة في النصف : اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ،

ولا يؤمنون بوعدك ، وخالف بين كلمتهم ، وألق في قلوبهم الرعب ، وألق عليهم رجزك وعذابك ، إله الحق ) ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ، ثم يستغفر للمؤمنين .

قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنين ومسألته :

( اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ( 36 ) ، ونرجو رحمتك ربنا ، ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك لمن عاديت مُـلْحَقٌ ) ثم يكبر ويهوي ساجداً ( 37 ).

 * ما يقول في آخر الوتر :

17- ومن السنة أن يقول في آخر وتره (قبل السلام أو بعده) : ) اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك(  ( 38 ).

18- وإذا سلم من الوتر ، قال : سبحان الملك القدوس ، سبحان الملك القدوس ، سبحان الملك القدوس ، ( ثلاثاً ) ويمد بها صوته ، وبرفع الثالثة ( 39 ) .

 * الركعتان بعده :

19- وله أن يصلي ركعتين ، لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً ( 40 ) بل إنه أمر بهما أمته فقال : ) إن هذا السفر جهد وثقل ، فإذا أوتر أحدكم ، فليركع ركعتين ، فإن استيقظ وإلا كانتا له ( ( 41 ) .

20- والسنة أن يقرأ فيهما : ]إذا زلزلت الأرض[ و : ]قل يا أيها الكافرون[ ( 42 ) .


 الاعتكاف

 * مشروعيته :

1- والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة ، والأصل في ذلك قوله تعالى : ]وأنتم عاكفون في المساجد[ ، مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه صلى الله عليه وسلم ، وتواتر الآثار عن السلف بذلك ، وهي مذكورة في "المصنف" لابن أبي شيبة وعبد الرزاق ( 43 ).

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر العشر من شوال ( 44 ) ، وأن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال :( فأوف بنذرك) ، ( فاعتكف ليلةً ) ( 45 ) .

2- وآكَدُه في رمضان لحديث أبي هريرة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قُبِضَ فيه اعتكف عشرين يوماً )  ( 46 ) .

3- وأفضله آخر رمضان ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ( 47 ).

 * شروطه :

1- ولا يشرع إلا في المساجد لقوله تعالى : ]ولا تباشروهن ( 48 ) وأنتم عاكفون في المساجد[ ( 49 )، وقالت السيدة عائشة :

(  السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها ، ولا يعود مريضاً ، ولا يمس أمراته ،

ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم ) ( 50 ) .

2- وينبغي أن يكون مسجداً جامعاً لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة ، فإن الخروج لها واجب عليه ، لقول عائشة في رواية عنها في حديثها : (...ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع )  ( 51 ).

ثم وقفت على حديث صحيح صريح يُخصص ( المساجد ) المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) ( 52 ) .

وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى ، وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقاً ، وخالف آخرون فقالوا : ولو في مسجد بيته .

ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

3- والسنة فيمن اعتكف أن يصوم كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها ( 53 ) .

 * ما يجوز للمعتكف :

1- ويجوز له الخروج منه لقضاء الحاجة ، وأن يخرج رأسه من المسجد لِيُـغْسَلَ ويُسَرَّح ، قالت عائشة رضي الله عنها :

( وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علَيَّ رأسَه وهو ( معتكف ) في المسجد ، ( وأنا في حجرتي )  فأُرَجلُــهُ ، ( وفي رواية : فأغسله وإن بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض ) ، وكان لا يدخل البيت

إلا لحاجة ( الإنسان ) ، إذا كان معتكفاً ) ( 54 ) .

2- ويجوز للمعتكف وغيره أن يتوضأ في المسجد لقول رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم : توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وضوءاً خفيفاً ( 55 ).

3- وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها ، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خِـبَاءً ( 56 ) إذا اعتكف ، وكان ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم ( 57 ).

واعتكف مرة في قُبَّةٍ تُركيَّةٍ ( 58 ) على سُدَّتِها حصير ( 59 ) .

 * إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد :

4- ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه ، وأن يودعها إلى باب المسجد لقول صفية رضي الله عنها : " كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفاً (في المسجد في العشر الأواخر من رمضان) فأتيته أزوره ليلاً ، (وعنده أزواجه ، فَرُحْنَ) ، فحدثتُـهُ (ساعة) ، ثم قمت لأنقلبَ ، (فقال : لا تعجلي حتى أنصرف معك) ، فقام معي ليقلبني ، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد (حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة) ، فمر رجلان من الأنصار ، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :  ( على رسْـلِكُما ؛ إنها صفية بنت حيي ، فقالا : سبحان الله ! يا رسول الله ! قال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ، وإني خشيتُ أن يقذف في قلوبكما شراً ، أو قال : شيئاً ) ( 60 ).

بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها ، أو لوحدها لقول عائشة رضي الله عنها :

( اعتكفتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة (وفي رواية أنها أم سلمة) من أزواجه ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، فربما وضعنا الطَّسْت تحتها وهي تصلي) ( 61 ).

وقال أيضاً :

(كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله،ثم اعتكف أزواجه من بعده) ( 62 ).

قلت : وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء أيضاً ، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن بذلك ، وأمن الفتنة والخلوه مع الرجال ؛ للأدلة الكثيرة في ذلك ، والقاعدة الفقهية : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

5- ويبطله الجماع لقوله تعالى : ]ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد[.

وقال ابن عباس :

(إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ، وأستأنف) ( 63 ).

ولا كفارة عليه لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .


( 6 ) : أي على ترك الجماعة في التراويح .

( 7 ) : أخرجه مسلم وغيره ، وعند البخاري منه المرفوع من قوله ﷺ‬ ، وهو مخرج في "الإرواء" (4/14/906) وفي "صحيح أبي داود"

(1241)  ، يسر الله لي إتمام تأليفه ثم طبعه . وقول الأخ زهير في تعليقه على رسالتي "صلاة العيدين" (ص32) وقد أعاد طبعها سنة 1404 هـ : (وقد يسر الله طبع الجزء الأول من "صحيح أبي داود" لأستاذنا الألباني) ( زهير ) فلا أدري والله وجهه ، فالجزء عندي ،

ولم آذَنْ لأحد بتصويره وطبعه ونشره . ونحوه ما ذكره في طبعته الرابعة لكتابي "التوسل" سنة 1403 هـ (ص22) أنه صدر المجلد الثالث من "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ، وهو إلى هذا التاريخ ( رجب ـ 1406 ) لم يصدر بعد !

( 8 ) : أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" وغيرهما بسند صحيح ، انظر تعليقي على "ابن خزيمة" (3/340/2262) و"صحيح الترغيب" (1/419/993) .

( 9 ) أ خرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ، وأحمد (5/318) من حديث عبادة بن الصامت ، والزيادة له ، ولمسلم عن أبي هريرة .

( تنبيه ) : كنت ذكرت في الطبعة الأولى في آخر الحديث زيادة أخرى بلفظ : " وما تأخر " اعتماداً مني على تصحيح المنذري والعسقلاني وغيرهما إياها ، ثم يسر الله تعالى لي تتبع طرق الحديث ورواياته عن أبي هريرة وعبادة تتبعاً مستفيضاً لم أراه لغيري فتبين لي أنها زيادة شادة عن أبي هريرة ، ومنكرة عن عبادة ، وأن من حسّن هذه وصحح تلك فقد وهم لوقوفه مع ظاهر رجال الإسناد وعدم تتبعه للروايات ، وقد حققت ذلك في بحث واسع جداً ، قد أودعته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" برقم (5083) ، ولذلك لم أذكر هذه الزيادة في حديث أبي هريرة لمَّـا أوردته في "صحيح الترغيب والترهيب" (982) ولا ذكرت معه حديث عبادة خلافاً لأصله "الترغيب" والله تعالى ولي التوفيق .

( 10 ) : أخرجه مسلم وغيره . وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1247) .

( 11 ) : يعني ليلة سبع وعشرين ، وهي ليلة القدر على الأرجح كما سبق ، ولذلك جمع فيها النبي ﷺ‬ أهله ونساءه ، ففيه استحباب حضور النساء هذه الليلة .

( 12 ) : حديث صحيح، أخرجه أصحاب السنن وغيرهم ، وهو مخرج في "صلاة التراويح" (ص16-17) و"صحيح أبي داود" (1245) و "الإرواء" (447) .

( 13 ) : انظر سياقه وتخريجه في "التراويح" (ص12-14) .

( 14 ) : انظر تخريجه وكلام ابن عبد البر وغيره عليه في المصدر السابق (ص49-52).

( 15 ) : أخرجه والذي قبله البيهقي (2/494) ، وأخرج الأول منهما عبد الرزاق أيضاً في "المصنف" (4/258/8722) ، وأخرجهما

ابن نصر أيضاً في "قيام رمضان" (ص93) ، ثم احتج بهما على ما ذكرنا (ص95) .

( 16 ) : أخرجه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في "صلاة التراويح" (20-21) و "صحيح أبي داود" (1212) .

( 17 ) : قلت : منها ركعتا سنة العشاء البعدية أو الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بهما، على ما رجحه الحافظ، أنظر "صلاة التراويح" (ص19-20) .

( 18 ) : رواه أبو داود وأحمد وغيرهما وهو حديث جيد الإسناد ، وصححه العراقي ، وهو مخرج في "صلاة التراويح" (ص98-99)

و "صحيح أبي داود" (1233) .

( 19 ) : رواه الطحاوي والحاكم وغيرهما وهو حديث صحيح الإسناد كما قال جماعة من الأئمة ، وله شاهد فيه زيادة منكرة ، كما بينته في "التراويح" (ص 99-100) .

( 20 ) : هذه الأحاديث كلها صحيحة مخرجة في "صفة الصلاة" (117-122) .

( 21 ) : رواه مالك بنحوه . انظر "صلاة التراويح" (ص52) .

( 22 ) : انظر تخريجه في المصدر السابق (ص71) ورواه عبد الرزاق أيضاً في "المصنف" (4/261/7731) والبيهقي (2/497) .

( 23 ) : هو بعض حديث رواه مسلم والنسائي وغيرهما ، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص18) و "الإرواء" (608) .

( 24 ) : أخرجه الشيخان واللفظ والزيادات لمسلم ، وهو مخرج في "الإرواء" (512) و "صحيح أبي داود" (759و760) .

( 25 ) : تسمى صلاة الليل كلها وتراً لأن عددها وتر ، أي : عدد فردي .

( 26 ) : حديث صحيح ، أخرجه أحمد وغيره عن أبي بصرة ، وهو مخرج في "الصحيحة" (108) و "الإرواء" (2/158) .

( 27 ) : أخرجه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "الصحيحة" (2610) .

( 28 ) : أخرجه البخاري وغيره وهو مخرج في "التراويح" (ص48) .

( 29 ) : أخرجه عبد الرزاق (7741) وإسناده صحيح ، وقد أشار الإمام أحمد إلى هذا الأثر والذي قبله حين سُئل : يؤخر القيام - أي التراويح - إلى آخر الليل ؟ فقال : ( لا ، سنة المسلمين أحب إلي ) رواه أبو داود في "مسائله" (ص62) .

( 30 )  : أنظر الفقرة 8 (ص22) .

( 31 ) : فائدة هامة : قال ابن خزيمة في "صحيحة" (2/194) بعد أن ذكر حديث عائشة وغيره في بعض الكيفيات المذكورة : ( فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاهن ، وعلى الصيغة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ، لا حظر على أحد في شيء منها ) .

قلت : وهذا بمفهومه موافق تمام الموافقة لِمَا اخترنا من التزام العدد الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة عليه ، فالحمد لله على توفيقه ، وأسأله المزيد من فضله .

( 32 ) : أخرجه الطحاوي والدارقطني وغيرهما . أنظر "التراويح" (99و110) .

( 33 ) : رواه النسائي وأحمد بسند صحيح .

( 34 ) : أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح ، أنظر "صفة الصلاة" (ص95و96 ط 7) .

( 35 ) : وانظر تعليقي على "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " (ص33) ، و "تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " (ص45) .

( 36 ) : أي : نسرع .

( 37 ) : رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (2/155-156/1100) .

( 38 ) : صحيح أبي داود (1282) و "الإرواء" (430) .

( 39 ) : "صحيح أبي داود" (1284) .

( 40 ) : رواه مسلم وغير أنظر "التراويح" (ص108-109) .

( 41 ) : رواه ابن خزيمة في "صحيحه" والدارمي وغيرهما ، وهو مخرج في "الصحيحة" وقد كنت متوقفاً في هاتين الركعتين بُرْهةً مديدة من الزمن ، فما وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به ، وعلمت أن قوله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً " إنما هو للتخيير لا للإيجاب ، وهو قول ابن نصر (130) .

( 42 ) : أخرجه ابن خزيمة (1104،1105) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما بإسنادين يقوي أحدهما الآخر ، وأنظر "صفة الصلاة" (ص124) .

( 43 ) : كان هنا في الطبعة السابقة حديث في فضل " من اعتكف يوماً . . " فحذفته ؛ لأنه تبين لي ضعفه ، بعد أن خرجته وتكلمت عليه بتفصيل في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (5347) ، فكشفت فيه عن علته التي كانت خفيت علي ، وعلى الهيثمي قبلي !

( 44 ) : هو قطعة من حديث لعائشة ، رواه الشيخان وابن خزيمة في "صحاحهم" ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2127) .

( 45 ) : رواه الشيخان وابن خزيمة ، والزيادة للبخاري في رواية كما في "مختصره" (995) ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" أيضاً

(2136-2137) .

( 46 ) : رواه البخاري وابن خزيمة في "صحيحيهما" ، وهو مخرج في المصدر السابق (2126-2130) .

( 47 ) : رواه الشيخان وابن خزيمة (2223) ، وهو مخرج في "الإرواء" (966) و "صحيح أبي داود" (2125) .

( 48 ) : أي لا تجامعوهن . قال ابن عباس : المباشرة والملامسة والمس جماع كله ، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء . رواه البيهقي (4/321) بسند رجاله ثقات .

( 49 ) : ( البقرة : 187 ) ، قد استدل الإمام البخاري على ما ذكرناه بهذه الآية . قال الحافظ : ( ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة به ، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع ، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا في فيها ) .

( 50 ) : رواه البيهقي بسند صحيح ، وأبو داود بسند حسن ، والراوية الآتية عن عائشة له ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2135) و "الإرواء" (966) .

( 51 ) : روى البيهقي عن ابن عباس قال : إن أبغض الأمور إلى الله البدع ، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور .

( 52 ) : أخرجه الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ، وهو مخرج في "الصحيحة" (رقم 2786) ، مع الآثار الموافقة له مما ذكرنا أعلاه ، وكلها صحيحة .

( 53 ) : رواه البيهقي بسند صحيح ، وأبو داود بسند حسن ، وقال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" : ( ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطراً ، بل قد قالت عائشة : لا اعتكاف إلا بصوم ، ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم ، ولا فعله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم ، فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ) .

قلت : ويترتب عليه أنه لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرهما أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ، وهو ما صرح به شيخ الإسلام في "الاختيارات" .

( 54 ) : رواه الشيخان ، وابن ابي شيبة ، وأحمد ، والزيادة الأولى لهما ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2131-2132) .

( 55 ) : رواه البيهقي بسند جيد ، وأحمد (5/364) مختصراً بسند صحيح .

( 56 ) : الخِـباء أحد بيوت العرب من وَبَرٍ أو صوف ولا يكون من شعَر ، ويكون على عمودين أو ثلاثة . "نهاية" .

( 57 ) : رواه الشيخان من حديث عائشة ، وفعلها للبخاري ، والأمر لمسلم ، وتقدم تخريجه (ص34) التعليق (2) .

( 58 ) : أي قبة صغيرة .

والسّدة كالظـلّة على الباب لتقي الباب من المطر ، والمراد أنه وضع قطعة حصير على سدتها لئلا يقع فيها نظرُ أحد كما قال السندي ، وأوْلى أن يقال : لكي لا ينشغل بالُ المعتكف بمن قد يمر أمامه تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحِه ، كما قال الإمام ابن القيم : ( عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المُـعْـتَـكَـفِ موضعَ عِشْرةٍ ومجلبة الزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم ، فهذا لون ، والاعتكاف النبوي لون ، والله الموفق ) .

( 59 ) : هو طرف من حديث لأبي سعيد الخدري ، رواه مسلم وابن خزيمة في "صحيحيهما" وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(1251).

( 60 ) : أخرجه الشيخان ، وأبو داود ، والزيادة الأخيرة له ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2133و2134) .

( 61 ) : رواه البخاري وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2138) ، والرواية الأخرى لسعيد بن منصور كما في "الفتح" (4/281) لكن سماها الدارمي (1/22) : ( زينب ) . والله أعلم .

( 62 ) : أخرجه الشيخان وغيرهما ، وسبق تخريجه (ص35) التعليق رقم (2) .

( 63 ) : رواه ابن أبي شيبة (3/92) وعبد الرزاق (4/363) بسند صحيح . والمراد من قوله : ( استأنف ) أي أعاد اعتكافه ) .