×
الإحداد في ضوء الكتاب والسنة: قال المصنف - حفظه الله -: «فهذه رسالة لطيفة مختصرة في «الإحداد»، بيّنت فيها: مفهوم الإحداد، وأنواعه، وأقسامه، وحِكَمَه، وأحكامه، وما يجب على المرأة الامتناع عنه في إحدادها على زوجها بعد وفاته، وأصناف المعتدات، كل ذلك باختصار، مع ذكر الدليل».

 الإحداد في ضوء الكتاب والسنة

الفقير إلى اللَّه تعالى

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني


 المقدمة

إن الحمد للَّه، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد انّ محمدّاً عبدُه ورسوله، صلّى اللَّه عليه، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه  بإحسانٍ، وسلّم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فهذه رسالة لطيفة مختصرة في «الإحداد»، بيّنت فيها: مفهوم الإحداد، وأنواعه، وأقسامه، وحِكَمَه، وأحكامه، وما يجب على المرأة الامتناع عنه في إحدادها على زوجها بعد وفاته، وأصناف المعتدات، كل ذلك باختصار، مع ذكر الدليل.

واللَّهَ أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وان يجعلها مباركة، نافعة إلى يوم الدين، وأن ينفعني بها في حياتي، وبعد مماتي، وأن ينفع بها من انتهت إليه؛ فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلاَّ باللَّه العليّ العظيم، وصلَّى اللَّه وسلّم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله،  وأصحابه أجمعين.

أبو عبد الرحمن

سعيد بن علي بن وهف القحطاني

حرر في يوم السبت الموافق 24/ 4/ 1433هـ عبد الرحمن


الإحداد

 الأمر الأول: مفهوم الإحداد:

الإحداد لغة: مأخوذ من حَدَّ: الحاء والدال أصلان:

الأول: المنع، والثاني طرف الشيء، فالحد الحاجز بين الشيئين، وفلان محدود: إذا كان ممنوعاً، ويقال: حدَّت المرأة على زوجها وأحدّت، وذلك إذا منعت نفسها الزينة والخضاب([1]).

وقيل: إحداد المرأة على زوجها: ترك الزينة، وقيل: هو إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والخضاب([2]).

والحادُّ والمحِدُّ: تاركة الزينة للعدة([3] قال ابن الأثير /: «أحدت المرأة على زوجها تحِدُّ، فهي محِدُّ، وحَدَّت تَحُدَّ وتحِدُّ فهي حادٌّ: إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة»([4]).

فعُلِمَ أن الإحداد لغة: منع المرأة نفسها عن الزينة، والخضاب، وما نُهِيت عنه، إظهاراً للحزن.

الإحداد شرعاً: قيل:الإحداد: اجتناب الزينة، والطيب، والتحسين.

وقيل: اجتناب ما يدعو إلى جماعها، ويُرغِّب في النظر فيها: من الزينة، والطيب، والتحسين، والحناء، والحلي، والكحل.

وقيل: تركُ زينةٍ، وطيبٍ، ولبس حلي، وتحسين بحناء، وكحل بأسود.

وقيل: اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة([5]).

وقيل: تربّصٌ تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها، أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة([6]).

والتعريف المختار: «تربُّصٌ تمتنع فيه المرأة عن كل ما يرغب في النظر إليها، مدة مخصوصة، في أحوال مخصوصة، في مكان مخصوص».

أو يقال: «تربُّصٌّ تمتنع فيه المرأة عن الزينة، والطيب، والحلي، مدة مخصوصة، في أحوال مخصوصة، في مكان مخصوص».

 الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي نوعان:

النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة: يجب على الزوجة مدة عدة الوفاة؛ لحديث أم عطية ل أن رسول الله ﷺ‬ قال: «لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْبٍ([7])، ولا تكتحل، ولا تمسّ طيباً إلا إذا طهرت نبذة([8]) من قُسْطٍ([9]) أو أظفار([10])»([11] زاد أبو داود: «ولا تختضب»([12]).

وعن عائشة ل عن النبي ﷺ‬ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثٍ إلا على زوجها»([13]).

قال الإمام ابن قدامة /: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن؛ فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة، فلا يعرج عليه»([14]).

قال الإمام ابن القيم /: «وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفَّى عنها زوجها إلا ما حُكي عن الحسن والحكم بن عتبة...»([15]).

النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها: اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام؛ لقوله ﷺ‬: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»([16]).

وهذا يبين أن الإحداد على الزوج واجب وعزيمة، وعلى غير الزوج جائز ورخصة؛ لكن لا يجوز للمرأة أن تزيد على ثلاثة أيام على غير الزوج، وظاهر الأحاديث جواز إحداد المرأة على كل ميت ثلاثة أيام فأقل – غير الزوج، قال الإمام ابن القيم /: «فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز»، وقال: «فالإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة»([17]).

وقال العيني /: «قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها، وكانت ذات زوج وطالبها زوجها في الثلاثة أيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يُقضى له عليها بالجماع فيها»([18]).

 الأمر الثالث: مدة الإحداد قسمان:

القسم الأول: عدة المرأة الحائل وهي غير الحامل، أربعة أشهر وعشراً؛ لقول الله تعالى:]وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالـْمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[([19]ولقوله ﷺ‬:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»([20]).

والحائل إما أن تكون مدخولاً بها أو غير مدخول بها وكلا الصنفين عدته من الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لعموم الآية، فظاهر الآية والحديث يشملهما فلا فرق بينهما، قال الإمام ابن القيم /: «وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقاً كما دل عليه عموم القرآن والسنة»([21])؛ لحديث عبد الله بن مسعود t في عدة غير المدخول بها عند وفاة الزوج، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: «لها مثل صداق نسائها، لا وكس([22])، ولا شطط([23])، وعليها العدة، ولها الميراث»، فقام معقل بن سنان t فقال: «قضى رسول الله ﷺ‬ في بروع بنت واشق امرأة منا: مثل الذي قضيت»، ففرح بها ابن مسعود t»([24]).

قال ابن المنذر /: «وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً، مدخولاً بها أو غير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت»([25]).

القسم الثاني: عدة المرأة الحامل: أجلها أن تضع حملها، ولو بعد الوفاة بوقت يسير، قال ابن المنذر /: «وأجمعوا أنها لو كانت حاملاً لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية»([26]).

وقال الإمام ابن قدامة /: «وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع حملها، إلا ابن عباس، وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين، وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي ﷺ‬ فردَّ عليه النبي ﷺ‬ قوله، وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة»([27]).

قال الله تعالى: ]وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[([28]). فدلت الآية على أن كل حامل أجلها وضع الحمل؛ ولما روت سبيعة بنت الحارث الأسلمية ل«أَنَّهَاكَانَتْتَحْتَسَعْدِبْنِخَوْلَةَوَتُوُفِّيَعَنْهَافِيحَجَّةِالْوَدَاعِوَهِيَحَامِلٌ،فَلَمْتَنْشَبْ([29])أَنْوَضَعَتْحَمْلَهَابَعْدَوَفَاتِهِ،فَلَمَّاتَعَلَّتْمِنْنِفَاسِهَا،تَجَمَّلَتْلِلْخُطَّابِ،فَدَخَلَعَلَيْهَاأَبُوالسَّنَابِلِبْنُبَعْكَكٍ،فَقَالَلَهَا: مَالِيأَرَاكِمُتَجَمِّلَةً؟لَعَلَّكِتَرْجِينَالنِّكَاحَ،إِنَّكِوَاللَّهِ،مَاأَنْتِبِنَاكِحٍحَتَّىتَمُرَّعَلَيْكِأَرْبَعَةُأَشْهُرٍوَعَشْرٌ،قَالَتْسُبَيْعَةُ: فَلَمَّاقَالَلِيذَلِكَ،جَمَعْتُعَلَيَّثِيَابِيحِينَأَمْسَيْتُ،فَأَتَيْتُرَسُولَاللَّهِﷺ‬،فَسَأَلْتُهُعَنْذَلِكَ؟فَأَفْتَانِيبِأَنِّيقَدْحَلَلْتُحِينَوَضَعْتُحَمْلِي،وَأَمَرَنِيبِالتَّزَوُّجِإِنْبَدَالِي»، قَالَابْنُشِهَابٍ: فَلاَأَرَىبَأْسًاأَنْتَتَزَوَّجَحِينَوَضَعَتْ،وَإِنْكَانَتْفِيدَمِهَا،غَيْرَأَنَّهُلاَيَقْرَبُهَازَوْجُهَاحَتَّىتَطْهُرَ([30]).

 الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد:

يجب على كل مسلم أن ينقاد لشرع اللَّهورسوله ﷺ‬، فإن عرف الحكمة فزيادة علم وحكمة، وإن حُجبت عنه فلا يُسأل عنها، وإنما يلزمه العمل بما أمر والابتعاد عما نهي عنه.

وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الحكم من حكمة الإحداد، ومنها على سبيل الإيجاز:

1- تعظيم أمر الله والعمل بما يرضيه تعالى.

2- تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته.

3- أهمية عقد النكاح ورفع قدره.

4- تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم.

5- سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح في هذه المدة وتطلع الرجال إليها.

6- الإحداد من مكملات عدة الوفاة ومقتضياتها.

7- تألم على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة.

8- موافقة الطباع البشرية؛ فإن النفس تتفاعل مع المصائب فأباح اللَّه لها حدًّا تستطيع من خلاله التعبير عن مشاعر الحزن والألم بالمصاب مع الرضا التام بما قضى اللَّهU وقدر، والصبر على أقدار اللَّه المؤلمة، والرغبة فيما عنده سبحانه من الأجر لمن صبر واحتسب، وانتظار ما وعد اللَّه سبحانه من الخير لمن حمده واسترجع وسأل اللَّه أن يجيره في مصيبته ويخلفه خيراً منها([31]).

 الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:

1 - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة، كمراجعة المستشفى عند المرض، وأخذ بعض حوائجها من السوق إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، ومن الأدلة الواضحة في ذلك حديث زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك بن سنان – وهي أخت أبي سعيد الخدري – أخبرتها أنها جاءت إلى رسول اللَّهr تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ له أَبِقُوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول اللَّهr أن أرجع إلى أهلي؛ فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول اللَّهr: «نعم» قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له، فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قالت: فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، قالت: «فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه وقضى به»([32]).

قال الإمام ابن قدامة /: وهو حديث صحيح قضى به عثمان في جماعة الصحابة، فلم ينكروه، إذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكاً لزوجها، أو بإجارة، أو عارية؛ لأن النبي ﷺ‬ قال للفريعة: «امكثي في بيتك»، ولم يكن في بيت يملكه زوجها، وفي بعض ألفاظه: «اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك»، وفي لفظ: «اعتدي حيث بلغك الخبر»، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه»([33]).

وقال /: «فإن خافت هدماً، أو غرقاً، أو عدوًّا، أو نحو ذلك، أو حوَّلها صاحب المنزل؛ لكونه عارية رجع فيه، أو بإجارة انقضت مدتها، أو منعها السكن تعدّياً، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به أو لا تجد إلا من مالها، فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عُذرٍ، ولا يلزمها بذل أجر المسكن، وإنما الواجب عليها فعل السكنى، لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت السكنى سقطت ولها أن تسكن حيث شاءت...»([34]).

وقال الإمام ابن قدامة /:«وللمعتدّة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها»([35] لحديث جابر بن عبد اللَّهب قال:طُلقت خالتي فأرادت أن تجذَّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ﷺ‬ فقال: «بلى جذي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً»([36]).

وذكر ابن قدامة / أن المرأة الحادَّة ليس لها المبيت في غير بيتها وليس لها الخروج ليلاً إلا لضرورة؛لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار؛ فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه([37])([38]).

2 - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على منعها من لبس المعصفر([39] فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين: كالمعصفر، والمزعفر، وسائر اللون للتحسين([40] لحديث أم عطية ل أن رسول اللَّهr قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عصبٍ، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسطٍ أو أظفار»([41]) زاد أبو داود: «ولا تختضب»([42]).

3 - تمتنع عن جميع أنواع الطيب، ونحوها، إلا إذا طهرت من حيضها، فلا بأس أن تتبخَّر بالبخور؛ لحديث أم عطية ل، وفيه:«ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسطٍ أو أظفار»([43]).

قال الإمام النووي / في شرح القسط والأظفار:«نوعان معروفان من البخور،وليس من مقصود الطيب،رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب،واللَّه تعالى أعلم»([44]).

وقولهr:«ولا تمس طيباً» يشمل جميع أنواع الأطياب،والأدهان المطيبة، والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة،فهذه كلها من الطيب الممنوع([45]).

ولا يدخل فيه الزيت، ولا السمن، ولا تمتنع من الأدهان التي ليس فيها طيب([46]).

4 - تمتنع الحادة من الحلي: الذهب، الفضة، والماس وغيرها، سواء كان ذلك قلائد، أو أسورة، أو خرصان، أو خواتم، أو غير ذلك؛ لحديث أم سلمةلزوج النبي ﷺ‬، عن النبي ﷺ‬ أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب،ولا الممشقة([47])،ولا الحليَّ،ولا تختضب،ولا تكتحل»([48]).

قال الإمام ابن المنذر /: «وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي»([49])؛ ولأن الحلي يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها»([50]).

5 - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه؛لحديث أم عطية ل أن رسول اللَّهr قال: «لا تحدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً،ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب،ولا تكتحل،ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار»، زاد أبو داود:«ولا تختضب»([51]).

ولحديث أم سلمةلزوج النبي ﷺ‬ وفيه:«ولا تختضب»([52]).

قال الإمام ابن القيم /: «فيحرم عليها الخضاب، والنقش، والتطريف([53])، والحمرة؛ فإن النبي ﷺ‬ نصَّ على الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع»([54]).

6 - تمتنع الحادَّة عن الكحل؛ لحديث أم عطية ل وفيه: «... ولا تكتحل»([55]).

وحديث أم سلمة لوفيه: «ولا تكتحل»([56]).

وفي حديث أم سلمة ل تقول: «جاءت امرأة إلى رسول اللَّهr فقالت: يا رسول اللَّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول اللَّهr: «لا» مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: «لا»، ثم قال: «إِنَّمَاهِيَأَرْبَعَةُأَشْهُرٍوَعَشْرٌ،وَقَدْكَانَتْإِحْدَاكُنَّفِيالْجَاهِلِيَّةِتَرْمِيبِالْبَعْرَةِ([57])عَلَىرَأْسِالْحَوْلِ...» ([58]).

قال الإمام ابن القيم /: «قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف، منهم أبو محمد ابن حزم: «لا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً»، وبين / أنه يساعدهم حديث أم سلمة السابق، ثم قال /: «وأما جمهور أهل العلم: كمالك، وأحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداوياً لا زينة، فلها أن تكتحل به ليلاً وتمسحه نهاراً وحجتهم حديث أم سلمةل»([59]). والحديث هو: عن أم حكيم بن أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، - قال أحمد (أحد الرواة) الصواب: بكحل الجلاء([60])– فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لابد منه يشتدُّ عليك: فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل عليَّ رسول اللَّهr حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبراً([61]) فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟»، فقلت: إنما هو صبر يا رسول اللَّه، ليس فيه طيب، قال: «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء؛ فإنه خضاب»، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول اللَّه؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك»([62]).

وقد بين الإمام ابن عبد البر / وتبعه الإمام ابن القيم: أن هذا الحديث ثابت، والجمع بينه وبين الحديث الآخر لأم سلمة وفيه: «قوله: «لا» ثلاثاً لمن استأذنته في الكحل: أن الشكاة التي قال فيها النبي ﷺ‬:«لا» لم تبلغ واللَّه أعلم منها مبلغاً لابد لها فيه من الكحل فلذلك نهاها، ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهاب بصرها لأباح لها ذلك كما فعل بالتي قال لها: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار»، والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول؛ ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة ل تفسيراً للحديث المسند في الكحل؛ لأن أم سلمة لروته، وما كانت لتخالفه إذا صح عندها، وهي أعلم بتأويله ومخرجه...»([63]).

وسمعت شيخنا ابن باز / يقول: «الكحل ممنوع للحادة إلا من أجل العلاج؛ فإنه يجعل بالليل ويمسح بالنهار»([64]).

قال الإمام ابن قدامة /: «ولا تمتنع من التنظف، بتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه،ولا من الاغتسال بالسدر، والامتشاط به»([65]).

ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وتجلس معهم،وتقدم الطعام والشراب،ونحو ذلك.

ولها أن تعمل في بيتها وأسطح بيتها ليلاً ونهاراً، في جميع أعمالها البيتية: كالطبخ، والخياطة، وكنس البيت، وغسل الملابس([66])، ولكن عليها أن تلتزم بالستة الأمور المذكورة آنفاً.واللَّه الموفق للصواب I.

 الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآتي:

الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوجٍ أو طلاقٍ هي: وضع كامل الحمل؛ لقوله تعالى: ]وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[([67]).

الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى: ]وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[([68]).

الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض، وعدتها من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء؛لقوله تعالى:]وَالـْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ[([69]).

الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ]وَاللائِييَئِسْنَ مِنَ الـْمَحِيضِ مِن نّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ[([70]).

الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكِر علمناه.

الصنف السادس: امرأة المفقود، وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة([71]).

 الأمر السابع: أحكام الإسقاط في العدة، وغيرها:

للإسقاط أحكام، سواء كان للحادة، أو غيرها من النساء تهم المرأة المسلمة، وسأكتفي بإجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الإمام عبد العزيز ابن باز / على السؤال الثاني من الفتوىرقم (16842)، وتاريخ 22/2/ 1415هـ([72]):

س2: كانتزوجتيحاملاًفيالشهرالثاني،ودخلشهررمضان،وبعدأنصامتخمسةعشريوماً،ظهرلهادم،ليسبدمدورةشهرية،استمرمعهامدةسبعةأيام،ولكنهاكانتمستمرةفيالصلاةوالصيام،وبعدذلكأسقطتالحمل،وأفطرتباقيالشهر،هلصيامهاقبلالإسقاطصحيحمعنزولالدم،أمعليهاالقضاء؟

أفتونامأجورين.

ج2:الدمالنازلمنالمرأةالحاملالمذكورةدمفساد،لايعتدبه،وقدأحسنتباستمرارهافيالصياموالصلاة،وصيامهاوصلاتهاقبلالإسقاطوالحالماذكرصحيح،ولاقضاءعليها،وأماالأحكامبعدالإسقاط؛فلهأحكاممختلفةباختلافزمنالإسقاطفيأيأطوارالحملالأربعةعلىمايلي:

الأول: إذاسقطالحملفيالطورينالأولين:طورالنطفةالمختلطةمنالماءين،وهيفيالأربعينالأولىمنعلوقالماءفيالرحم،وطورالعلقة،وهوطورتحولهاإلىدمجامدفيالأربعينالثانيةإلىتمامثمانينيوماً،ففيهذهالحالة،لايترتبعلىسقوطهانطفة،أوعلقةشيءمنالأحكام،بلاخلاف،وتستمرالمرأةفيصيامهاوصلاتها،كأنهلميكنإسقاط.

الثاني: إذاسقطالحملفيالطورالثالث:طورالمضغة- أي: قطعةمنلحم - وفيهتقدرأعضاؤهوصورتهوشكلهوهيئته،وهوفيالأربعينالثالثةمنواحدوثمانينيوماًإلىتماممائةوعشرينيوماً،فلهحالتان:

1 - أنتكونتلكالمضغةليسفيهاتصويرظاهرلخلقآدميولاخفي،ولاشهادةالقوابلبأنهامبدأإنسان،فحكمسقوطالمضغةهذهحكمسقوطهافيالطورينالأولين،لايترتبعليهشيءمنالأحكام.

2 - أنتكونالمضغةمستكملةلصورةآدمي،أوفيهتصويرظاهرمنخلقالإنسان: يدأورجلأونحوذلك،أوتصويرخفي،أوشهدالقوابلبأنهامبدأإنسان،فحكمسقوطالمضغةهناأنهيترتبعليهاالنفاس،وانقضاءالعدة.

الثالث: إذاسقطالحملفيالطورالرابع،أي: بعدنفخالروح،وهومنأولالشهرالخامسمنمرورمائةوواحدوعشرينيوماعلىالحملفمابعد،فلهحالتان،وهما:

1 - أنلايستهلصارخاً،فلهأحكامالحالةالثانيةللمضغةالمذكورةسابقاً،ويزيد: أنهيغسلويكفن،ويصلىعليه،ويسمىويعقعنه.

2 - أنيستهلصارخاً،فلهأحكامالمولودكاملة،ومنهامافيالحالةقبلهاآنفاً،وزيادةهاهنا،هيأنهيملكالمالمنوصيةوميراث،فيرثويورث،وغيرذلك.واللَّهأعلم.

وباللَّهالتوفيق،وصلىاللَّهعلىنبينامحمدوآلهوصحبهوسلم.

اللجنةالدائمةللبحوثالعلميةوالإفتاء

الرئيس

عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز

عضو

عضو

عضو

بكر بن عبد اللَّه أبو زيد

عبد العزيز بن عبد اللَّه بن محمد آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

 الأمر الثامن: حكم كلام الحادة للرجال الأجانب:

يجوز للمرأة الحادة أن تخاطب الرجال الأجانب مع التستر، والتحجب، وعدم الخلوة، والريبة، ومع غض البصر، والمراقبة للَّه تعالى؛ للفتاوى الآتية:

السؤالالثالثمنالفتوىرقم (18083)([73])

س3:ماحكممخاطبةالمرأةوهيفيالحدادبعدوفاةزوجهالأقاربزوجهامنوراءحجاب؟

ج3:لابأسأنتكلمالمرأةالمحدةالرجالإذااحتاجتإلىذلكمنأقاربهاوغيرهمبطريقالهاتفوغيره،لكنتكونمتسترةعنالأجانب. وباللَّهالتوفيق،وصلىاللَّهعلىنبينامحمد،وآله،وصحبه،وسلم.

اللجنةالدائمةللبحوثالعلميةوالإفتاء

الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو

عضو

عضو

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

السؤالالثانيمنالفتوىرقم (8630 )([74])

س2: المرأةالمتوفىعنهاإذاكانتمحادةنعلمماتفعلهمنتجنبجميعالزينة،وبقائهافيبيتالزوجية،ولكنإذازارهاأحدأقاربهاأوأقاربزوجهاغيرالمحرملتفقدأحوالهاوسؤالها: يجبأنتردعليهالكلامبماتحتاجله،وإذاكانتمريضةولايوجدعندهاطبيباتهلتذهبلطبيبرجلوتخبرهعنمرضهاوتكشفلهالمحلالذيتشكومنه؟

ج:إذاكانالواقعماذكرجازأنتردرداًلاريبةولاخلوةمعه،معمراعاةاستعمالالحجابالشرعي،وجازأنتخرجللطبيبإذااحتاجتلذلكولمتجدطبيبةتكشفعليها. وباللهالتوفيق،وصلىاللهعلىنبينامحمدوآلهوصحبهوسلم.

اللجنةالدائمةللبحوثالعلميةوالإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وصلى اللَّه وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.




([1]) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس، ص239 .

([2]) لسان العرب لابن منظور، 3/143 .

([3]) القاموس المحيط، ص352 .

([4]) النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/352 .

([5]) انظر: المغني، لابن قدامة، 11/285، والكافي، 5/41، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 24/132، والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، 7/81، والإقناع لطالب الانتفاع،للحجاوي،4/17، ومنتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، 4/410.

([6]) أحكام الإحداد، لخالد بن عبد الله المصلح، ص24 .

([7]) عصب: العصببروديمنيةغزلها،أييجمعويشدوينسج،فيأتيموشياًلبقاءماعصبمنهأبيض. انظر: النهايةفيغريب الحديثوالأثر، مادة (عصب)،3/ 245.

([8]) النبذ: من نبذتالشيءأنبذهنبذاً،فهومنبوذ،إذارميتهوأبعدته... ونبذٌأييسير...ويقالبأرضكذانبذمنكلأ،وأصابالأرضنبذمنمطر،وذهبمالهوبقيمنهنبذونبذة،أيشيءيسير،ومنهحديثأمعطية:(نبذةقسط،وأظفار)أيقطعةمنه. انظر: النهايةفيغريب الحديث والأثر، مادة (نبذ)، 5/ 5.

([9]) القسط: ضربمنالطيب،وقيلهوالعود،والقسطعقارمعروففيالأدوية،طيبالريح،تبخربهالنفساءوالأطفال. انظر: النهايةفيغريبالحديث والأثر، مادة (قسط)،4/ 60.

([10]) الأظفار:جنسمنالطيبلاواحدلهمنلفظه،وقيلواحده: ظفر،وقيل: هوشيءمنالعطرأسود،والقطعةمنهشبيهةبالظفر. انظر:النهايةفيغريبالحديث والأثر، مادة (ظفر)، 3/ 158.

([11]) متفق عليه، البخاري، كتاب الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، برقم 5341، ومسلم، واللفظ له، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم 938 .

([12]) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم 2304، والنسائي، كتاب الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، برقم 3533 .

([13]) مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم 1491 .

([14]) المغني، 11/284 .

([15]) زاد المعاد، 5/696، وانظر: الإجماع لابن المنذر، ص124 .

([16]) مسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل، برقم 1491،وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة،منها:حديث عائشة هذا، وحديث أم حبيبة،وزينب بنت جحش،وأم سلمة،وزينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهن، متفق على صحته: البخاري،برقم 5334-5337،ومسلم،برقم 1486،وحديث حفصة بنت عمر عند مسلم،برقم 1490،وحديث أم عطية متفق عليه:البخاري،برقم 5341،ومسلم،برقم 938.

([17]) زاد المعاد، 5/696 .

([18]) عمدة القاري، 8/64 .

([19]) سورة البقرة، الآية: 234 .

([20]) متفق عليه:البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، برقم 5334،ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم 1486.

([21]) زاد المعاد، 5/664 .

([22]) الوكس:النقص. انظر:النهايةفيغريب الحديثوالأثر، 5/ 218.

([23]) الشطط:الجور. انظر: النهايةفيغريبوالحديث الأثر، 5/ 218.

([24]) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، برقم 2114-2116، والترمذي، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، برقم 1145، والنسائي كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق، برقم 3352، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، برقم 1891، والحاكم،2/180، وصححه،ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 6/369 .

([25]) الإجماع، لابن منذر، ص121 .

([26]) المرجع السابق، ص122 .

([27]) المغني، 11/227 .

([28]) سورة الطلاق، الآية: 4 .

([29]) تنشب: نشبفيالشيء:إذاوقعفيمالامخلصلهمنه،ولمينشبأنفعلكذا:أيلميلبث،وحقيقتهلميتعلقبشيءغيره،ولااشتغلبسواه. انظر: النهايةفيغريبالحديث والأثر، مادة (نشب)،5/ 51.

([30]) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب 10، برقم 3991، ومسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، برقم 1484 .

([31]) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم فقد جلَّى ذلك، 2/146-148، وفتح الباري لابن حجر، 9/47، وأحكام الإحداد لخالد بن عبد الله المصلح، مراجعة بكر بن عبد الله أبو زيد، ص31-32 .

([32]) أبو داود، بلفظه، كتاب الطلاق، باب في المتوفَّى عنها تنتقل، برقم 2300، والنسائي، كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تنتقل، برقم 3558، بلفظ: «اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، وفي لفظ له برقم 3559: «اعتدي حيث بلغك الخبر»، وفي لفظ له برقم 3560: «امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله». والترمذي، 3/499-500، وابن ماجه، 1/654 برقم 2031، ولفظه: «امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله»، وأحمد، 6/370، 420، 421 .

([33]) المغني، 11/291 .

([34]) المغني لابن قدامة، 11/291-292 .

([35]) المرجع السابق، 11/297 .

([36]) مسلم، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، برقم 1483 .

([37]) المغني، لابن قدامة، 11/297-298 .

([38]) وذكر الإمام ابن قدامة آثاراً في ذلك وبعض الأحاديث،[المغني،11/297-298]، وانظر:أحكام الإحداد لخالد بن عبد الله المصلح، ص19،والآثار في البيهقي،7/436 .

([39]) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص124 .

والمعصفر: الثوبالمعصفر:هوالمصبوغبالعُصْفُر. انظر: طرحالتثريبفيشرحالتقريب للزين العراقي،3/ 214.

([40]) المغني لابن قدامة، 11/288 .

([41]) متفق عليه: البخاري، برقم 5341، ومسلم برقم 938 وتقدم تخريجه في حكم الإحداد الشرعي.

([42]) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم 2304، والنسائي، كتاب الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، برقم 3533 .

([43]) متفق عليه: البخاري، برقم 5341، ومسلم، برقم 938، وتقدم تخريجه.

([44]) شرح النووي على صحيح مسلم، 10/119 .

([45]) زاد المعاد، لابن القيم، 5/701-702 .

([46]) انظر: المرجع السابق، 5/702 .

([47]) الممشقة- بضمالميمالأولى،وفتحالثاني،وتشديدالشينالمعجمة،وبالقاف-:هوالثوبالمصبوغبالمِشق- بكسرالميم -وهوالمغرة. انظر:  عمدةالقاريشرحصحيحالبخاري، 20/ 159.

([48]) أبو داود بلفظه، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، برقم 2304، أحمد، 6/302، والنسائي، 6/203، برقم 3535 بدون قوله: «ولا الحلي». وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/43 .

([49]) الإجماع لابن المنذر، ص125 .

([50]) المغني، لابن قدامة،3/89،والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 24/140.

([51]) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، برقم 313، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، برقم 938، وأبو داود، كتاب الطلاق، فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم 2302 .

([52]) أبو داود،برقم 4304،وأحمد،6/302،والنسائي،برقم 3535،وتقدم تخريجه قبل ثلاث حواشٍ.

([53])المُطْرَفُ:ثوبمنخزّلهأعلام... وأَطْرَفْتُهُإِطْرَافًا:جعلتفيطَرَفَيْهِعلمين،فهومُطْرَفٌ،...وطَرَّفْتُهُتَطْرِيفًا،مثلأَطْرَفْتُهُ،والطُّرْفَةُ:مايستطرف،أييستملح. انظر: المصباحالمنير، مادة (طرف)2/ 371.

([54]) زاد المعاد، 5/702 .

([55]) متفق عليه: البخاري، برقم 5341، ومسلم، برقم 938، وتقدم تخريجه غير مرة.

([56]) أبو داود، برقم 2304، وأحمد، 6/302، والنسائي، برقم 3535، وتقدم تخريجه.

([57])يشرح ذلك تتمة الرواية في صحيح مسلم: «قَالَحُمَيْدٌ: فَقُلْتُلِزَيْنَبَ:وَمَاتَرْمِيبِالْبَعْرَةِعَلَىرَأْسِالْحَوْلِ؟فَقَالَتْزَيْنَبُ: كَانَتِالْمَرْأَةُإِذَاتُوُفِّيَعَنْهَازَوْجُهَادَخَلَتْحِفْشًا،وَلَبِسَتْشَرَّثِيَابِهَا،وَلَمْتَمَسَّطِيبًا،وَلاَشَيْئًاحَتَّىتَمُرَّبِهَاسَنَةٌ،ثُمَّتُؤْتَىبِدَابَّةٍ:حِمَارٍ،أَوْشَاةٍ،أَوْطَيْرٍ،فَتَفْتَضُّبِهِ،فَقَلَّمَاتَفْتَضُّبِشَيْءٍإِلاَّمَاتَ،ثُمَّتَخْرُجُ،فَتُعْطَىبَعْرَةً،فَتَرْمِيبِهَا،ثُمَّتُرَاجِعُبَعْدُمَاشَاءَتْمِنْطِيبٍ،أَوْغَيْرِهِ». ا. هـ. [ومعنى الحفش: البيتالصغيرالصغيرالذليلالقريبالسُّمْك،سُمّيبهلضيقه،انظر: النهايةفيغريب الحديث والأثر، 1/ 407، (حفش)، وتفتض به: أيتكسرماهيفيهمنالعدة،بأنتأخذطائراًفتمسحبهفرجها،وتنبذه،فلايكاديعيش. انظر: النهايةفيغريبالحديث والأثر،3/ 454، (فض)].

([58]) متفق عليه: البخاري، كتاب الطلاق، باب تُحد المتوفى عنها زوجها  أربعة أشهر وعشراً، برقم 5334، ومسلم، واللفظ له، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم 1486.

([59]) زاد المعاد، 5/702-703 .

([60]) قال القاضي عياض:  «فيحديثالمعتدةذكركحلالجلاءهذا- بكسرالجيموالمد... قالأبوعلي:هوكحليجلوالبصر،وقيل:هوالإثمد».  مشارقالأنوارعلىصحاحالآثار، 1/ 150.

([61]) الصَّبِرُ-بكسرالباء-:الدواءالمر.انظر: مختارالصحاح،ص 375.

([62]) أبو داود، كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها زوجها، برقم 2305، والنسائي، كتاب: الخضاب للحادة، برقم 3537، والحديث صححه ابن عبد البر في التمهيد، 17/318، وحسنه ابن القيم في زاد المعاد، 5/703، والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وضعفه بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني.

([63]) التمهيد لابن عبد البر، 17/318-319، وزاد المعاد، 5/703-704.

([64]) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم 3539 .

([65]) المغني، 11/288 .

([66]) من كلام شيخنا ابن باز في مقالة له بين فيها ما يلزم الحادة على زوجها من أحكام. نقلها الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في كتابه: أحكام الإحداد، ص155 .

([67]) سورة الطلاق، الآية: 4 .

([68]) سورة البقرة، الآية: 234 .

([69]) سورة البقرة، الآية: 228 .

([70]) سورة الطلاق، الآية: 4 .

([71]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، 20/402-404، وانظر: الإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي، 4/6-12، والكافي، لابن قدامة، 5/6 .

([72]) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجموعة الثانية: 9/ 73- 75.

([73]) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 20/ 477.

([74]) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 20/ 441.