من فتاوى الزكاة [ صدقة التطوع ]
التصنيفات
- فقه >> العبادات >> الزكاة فضائل وأحكام >> صدقة التطوع
الوصف المفصل
- صدقة
التطوع
- الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما
- لمن تعطى زكاة التطوع؟
- هل يؤجر المسلم بالتصدق على غير المسلم؟
- إظهار الصدقة أمام الناس
- هل تختص الصدقات والزكوات برمضان؟
- منزلة الصدقة في رمضان
- إخراج الزكاة والصدقات في رمضان
- حكم إنشاء جمعيات خيرية تقوم بتوزيع الصدقات والزكوات
- متى يتحقق وصف كفالة اليتيم؟
- هل الصدقة على الميت لها أصل في الشرع؟
- أيهما أفضل صرف الأموال في الاعتمار في العشر الأواخر أو التصدق بها للمجاهدين؟
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه
- حكم اقتطاع مبلغ من التبرعات لأجل عمل إعلانات تبين حال فقراء المسلمين
- حكم التسول
- كيف يتصرفون في المال المتبقي من إفطار صائم؟
صدقة التطوع
الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما
إذا دخل شهر رمضان المبارك، ذهب كثير من الناس إلى مكة المكرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم، وقد سمعت من أحد الإخوة أنكم يا سماحة الشيخ، ترون أن التصدق بتكاليف العمرة أفضل من أدائها، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان صحيحاً، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون سنوياً إلى هناك حتى أنها أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض.
الجواب: ليس ما ذكرته صحيحاً، ولم يصدر ذلك مني، والصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) متفق على صحته، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) ، متفق على صحته أيضاً. مجموع فتاوى ابن باز(16/368)
التصدق بالمال مع الحاجة الشديدة أفضل من حج وعمرة التطوع
أديت فريضة الحج، ومقتدر، فهل أتصدق بقيمة الحج للمرة الثانية أم أحج؟
الجواب: إن كانت عندك سعة في المال وأمكنك أن تتصدق وتحج فهو أفضل لك، فإن لم تستطع وعندك فقراء …ذوو حاجة شديدة أو مشاريع خيرية بحاجة إلى المال فتدفعه إليهم أفضل من حج النافلة، فإن لم تكن هناك شدة حاجة فالحج أفضل. الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2/314)
هل صحيح أن الصدقة على الفقراء أفضل من العمرة؟ يقول بعض الدعاة: إن التصدق للبوسنة أفضل من الاعتمار في رمضان، ما رأي فضيلتكم ؟
الجواب: نعم الصدقة في وقت الحاجة وشدة المجاعة أفضل من عمرة التطوع ؛ لأن نفع العمرة قاصر على صاحبها، والصدقة على المحاويج والجياع يتعدى نفعها، وما كان نفعه متعديا أفضل مما كان نفعه قاصرا، وهذا عام في فقراء المسلمين في البوسنة وغيرها، ولكن الفقراء الذين في البلد أحق من الذين في الخارج. والله أعلم. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/106).
الأفضل التبرع بنفقة حج وعمرة التطوع في المجاهدين في سبيل الله بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلا من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين المسلمين، حيث إن الحج للمرة الثانية تطوع، والتبرع للجهاد فرض؟
الجواب: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل ( أي العمل أفضل ؟ قال: إيمان بالله ورسوله قال السائل: ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله قال السائل: ثم أي ؟ قال: حج مبرور ) متفق على صحته. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة، وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا ) ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما. مجموع فتاوى ابن باز(16/369)
هل الأفضل أن يحج عن والديه أو يتبرع بنفقة الحج في بناء مسجد؟
ما قولكم عن بر الولد والديه بحجة، وعنده مسجد يحتاج إلى بناء، هل الأفضل أن يتبرع لبناء المسجد أو للحج عن والديه ؟
الجواب: إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة.
أما إذا كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف النفقة - أعني نفقة الحج التطوع - في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج، فحجه تطوعا عن والديه بنفسه وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله، لكن لا يجمعان في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده. مجموع فتاوى ابن باز(16/372)
ما هو الأفضل أن يحج بأخته الفريضة أو يقضي دين زوجها المعسر؟ أنا رجل موسر الحال، ولي شقيقة، زوجها معسر الحال، وصار معه حادث وأصبح مديوناً وغير قادر على سداد الدين؛ لأن عائلته كبيرة جداً، وهو المعيل الوحيد لعائلته، وأنا أديت فريضة الحج، وحججت ثانيا، والآن أريد أن أحج للمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة؛ لأنها لا تقدر أن تؤدي فريضة الحج، ما هو أفضل عند الله تعالى: أحجج شقيقتي وأنا معها، وإلا نفك عسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديوناً وليس لديه سدادها، فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك، وتؤجل تحجيج أختك؛ لأن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما جميعاً أهم من تحجيجها، وأنفع لهما جميعاً، وليس عليها حج حتى تستطيع. اللجنة الدائمة(11/44)
لمن تعطى زكاة التطوع؟
صدقة التطوع لمن تعطى وهل يشترط فيها ما يشترط في الزكاة المفروضة؟ الجواب: صدقة التطوع أوسع من الزكاة المفروضة لأن الزكاة المفروضة لا تحل إلا للأصناف الثمانية الذين عينهم الله في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٌ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ] أما صدقة التطوع فهي أوسع فيجوز للإنسان أن يتصدق على شخص يحتاج إليها وإن لم يكن فقيراً ويجوز أن يتصدق على طلبة العلم وإن كانوا أغنياء تشجيعاً لهم على طلب العلم ويجوز أن يتصدق على غنيٍّ من أجل المودة والألفة فهي أوسع ولكن كلما كانت أنفع فهي أفضل. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
حكم دفع الصدقات لتارك الصلاة إذا كان الرجل محتاجاً إلى الصدقة وهو لا يصلي فهل يجوز التصدق عليه ؟
الجواب: الصدقة الواجبة من الزكاة وغيرها من الواجبات المالية كالكفارات والنذور، وصدقة الفطر لا تدفع إلى كافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، أما صدقة التطوع والتبرعات فيجوز دفعها إلى غير مسلم إذا كان يترتب على هذا مصلحة ككونه قريباً من الأقرباء أو غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: ( صلي أمك ) رواه الإمام البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها ، وكانت كافرة.
أما الزكاة والصدقات الواجبة فلا يجوز دفعها إلى الكافر إلا في حالة المؤلفة قلوبهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة: ( تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) رواه الإمام البخاري في " صحيحه " من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني المسلمين. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/101).
هل يؤجر المسلم بالتصدق على غير المسلم؟
هل الصدقة على غير المسلم فيها أجر إذا كان في أشد الحاجة إليها نرجو إفادة بذلك؟
الجواب: الصدقة على غير المسلم جائزة وفيها أجر إذا كان محتاجاً لها لكن لا تحل له الصدقة الواجبة أي الزكاة إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم ويشترط في الصدقة عليه ألا يكون ممن يقاتل المسلمين فإن كان ممن يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم فإنه لا يتصدق عليه لأن الصدقة عليه تستلزم إعانته على المسلمين يقول الله تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [ سورة الممتحنة الآية 8 ، 9 ]. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
الإهداء لأهل الكتاب هل يجوز أن يهدي المسلم شيئاً لأهل الكتاب، وهل يجوز إهداء شيء من الأضحية لشخص من أهل الكتاب؟ الجواب: يجوز الإهداء إلى الكافر وإطعامه من الأضحية وصدقات التطوع إذا لم يكن محاربا لنا؛ لقول الله تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾[ سورة الممتحنة الآية 8 ]. اللجنة الدائمة(10/78)
إظهار الصدقة أمام الناس
هل إخبار الناس بما يتصدق به الإنسان أو إبرازه أمامهم مثل لو كان على سبيل الاتفاق على جمع مبلغ معين من كل شخص من مجموعة ما فهل مثل هذا يحرم فاعله من الأجر؟ الجواب: إذا أظهر الإنسان صدقته أو ظهرت للناس بجمع تبرع أو غيره، فإن ذلك لا ينقص أجره لأن الله مدح الذي ينفقون أموالهم سراً وعلانية بل قد تكون العلانية أحياناً خيراً من الإسرار إذا كان في إعلانه مصلحة كاقتداء الناس به وفعلهم كما فعل فيكون هذا من الدال على الخير ومن من سنَّ سنة حسنة ومن دلَّ على خير فكفاعله و ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ) [ مسلم ] نعم لو كان الإنسان يعرف من قلبه أنه في إظهارها يقصد مراءاة الناس وأن يروه فيمدحوه على هذه العبادة فإن هذا من الرياء الذي يجب على الإنسان أن يحاول التخلص منه بقدر ما يستطيع والله الموفق. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
صدقة السر أفضل من الصدقة علانية حدثونا عن صدقة السر ما هي؟ الجواب: صدقة السر هي أن يعطي الإنسان الصدقة من يستحقها سراً لا يطلع عليه أحد وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أمواله سراً وعلانية فبدأ بالسر فدل ذلك على أن الأصل فيما ينفق ويتصدق به أن يكون سراً ولكن أحياناً يكون الإنفاق في العلن أفضل مثل أن يكون الإنفاق في شيء عام فالإعلان هنا أفضل ليكون الإنسان قدوةً يقتدي به الناس وليدفع اللوم عن نفسه ولأنه إذا أعلن هذا لا محظور فيه بخلاف من يتصدق على شخصٍ معين فإن إعلان الصدقة عليه قد يكون فيها كسرٌ لقلبه وإهانةٌ له فالمهم أن الإنفاق والصدقة تكون سراً وتكون علانية والأفضل السر ما لم يكن في الإعلان مصلحة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل تختص الصدقات والزكوات برمضان؟
هل الصدقات والزكوات مختصة برمضان؟ الجواب: الصدقات ليست مختصة بشهر رمضان، بل هي مستحبة ومشروعة في كل وقت، والزكاة يجب على الإنسان أن يخرجها إذا تم حول ماله، ولا ينتظر رمضان، اللهم إلا إذا كان رمضان قريباً، مثل أن يكون حوله في شعبان فينتظر رمضان فهذا لا بأس به، أما لو كان حول زكاته في محرم مثلاً، فإنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان..؛ لأن الواجبات المقيدة بسبب يجب أن تؤدى عند وجود سببها، ولا يجوز تأخيرها عنه... أما الصدقة فالصدقة ليس لها وقت معين، كل أيام العام وقت لها، ولكن الناس يختارون أن تكون صدقاتهم وزكاتهم في رمضان؛ لأنه وقت فاضل، وقت الجود والكرم، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، ولكنه يجب أن نعرف أن فضيلة الزكاة، أو الصدقة في رمضان فضيلة تتعلق بالوقت، فإذا لم يكن هناك فضيلة أخرى تربو عليها، ففي هذا الزمن أفضل من غيره، أما إذا كان هناك فضيلة أخرى تربو على فضيلة الوقت، مثل أن يكون الفقراء أشد حاجة في وقت آخر أي غير رمضان، فإنه لا ينبغي أن يؤخرها إلى رمضان، بل الذي ينبغي أن ينظر إلى الوقت والزمن الذي يكون فيه أنفع للفقراء، فيخرج الصدقة في ذلك الزمن، والغالب أن الفقراء في غير رمضان أحوج منهم في رمضان؛ لأن رمضان تكثر فيه الصدقات والزكوات، فتجد الفقراء فيه مكتفين مستغنين بما يعطون، لكنهم يفتقرون افتقاراً شديداً في بقية أيام السنة، فهذه المسألة ينبغي أن يلاحظها المرء، وأن لا يجعل فضل الزمن مقدماً على كل فضل. والله الموفق. مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/459)
منزلة الصدقة في رمضان
ما هي منزلة الصدقة في رمضان؟
الجواب: الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهر المواساة.
وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
وقال عليه الصلاة والسلام: ( من فطر فيه صائماً؛ كان كفارة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له من الأجل مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئًا ) [ انظر: سنن الترمذي، و سنن ابن ماجه، وسنن الدار مي. ولم أجد قوله. كان كفارة لذنوبه وعتق رقبته من النار.. ]. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/154)
هل لإخراج الزكاة في رمضان مزية خاصة؟ هل الزكاة تفضل في رمضان مع أنها ركن من أركان الإسلام؟ الجواب: الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، فلو كان حول ماله في رجب، فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محرم، فإنه يؤديها في محرم ولا يؤخرها إلى رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان، فإنه يخرجها في رمضان. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/72)
إخراج الزكاة والصدقات في رمضان
جرت عادة كثير من الناس أن يتصدقوا في شهر رمضان المبارك ويخرجوا زكاتهم أرجو الإفادة هل الزكاة والصدقات مقتصرة على شهر رمضان فقط؟ وهل هناك درجات متفاوتة في هذا الشهر الفضيل؟ الجواب: جوابنا على هذا السؤال: أن الصدقات والزكوات ليست مقتصرة على شهر رمضان، بل هي مستحبة في أي وقت توزع، ويجب إخراج الزكاة إذا تم حول على ماله ولا ينتظر رمضان إلا إذا كان رمضان قريباً مثل أن يكون حوله في شعبان، فينتظر رمضان فهذا لا بأس به. أما لو كان حوله مثلاً في محرم، فإنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان، ولكن يجوز له أن يقدمها في رمضان ولا حرج، فأما تأخيرها عن وقتها فإن هذا لا يجوز؛ لأن الواجبات المقيدة بسبب يجب أن تؤدى عند وجوب سببها، ولا يجوز تأخيرها عنه، ثم إن المرء ليس عنده أمان إذا أخر الزكاة عن وقتها أن يبقى إلى الوقت الذي أخرها إليه، فقد يموت، وحينئذ تبقى الزكاة في ذمته، قد لا يخرجها الورثة، وقد لا يعلمون أنها عليه فبذلك يأثم. والصدقات ليس لها وقت محدد، بل إنها في أي وقت، وبعض الناس ينفقونها في رمضان، وفي عشر ذي الحجة، فمن أنفق في ذلك فله أجر أكبر؛ لأن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/72)
هل يأخذ الأجر من فطر صائماً على تمر فقط؟ ورد في الحديث: ( من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً )؟ فهل يكفي في ذلك تقديم الماء والتمر فقط؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فقيل: المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة. وقال بعض العلماء: المراد أن يشبعه؛ لأن هذا هو الذي ينفع الصائم في ليلته، وربما يستغني به عن السحور. ولكن ظاهر الحديث أنه إذا فطر صائماً ولو بتمرة واحدة، فإن له مثل أجره، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصوام بقدر المستطاع، لاسيما مع حاجتهم وفقرهم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/93)
هل يأخذ أجر تفطير صائم بمجرد التبرع للجهات الخيرية..؟
تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد حصل له أم لا بد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه؟
الجواب: إذا تبرع المسلم لإفطار الصوام، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه أو بمن يراه من الثقاة أو من الجمعيات الموثوقة. مجموع فتاوى ابن باز(15/323)
حكم إنشاء جمعيات خيرية تقوم بتوزيع الصدقات والزكوات
يدور خلافاً بين الشباب في بلدنا حول جواز إقامة جمعيات خيرية تقوم برعاية المساكين والأيتام، وتنشئة الشباب على القرآن بتوفير الجو المناسب لهم للقيام بحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية. فبعض الشباب يرى أن ذلك بدعة لا تجوز؛ لأنها لم تكن موجودة في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم ويصل الخلاف إلى حد الشتائم والسباب والتوتر، الذي يظهر لمن عنده أدنى بصيرة أنه يخالف روح الإسلام، الذي ينهى عن الاختلاف والتدابر والتنابز بالألقاب. فنرجو يا فضيلة الشيخ أن توجه نصيحة لهؤلاء الشباب مصحوبة بالفتوى الشرعية، فإنه ظهر لي أن الجميع يحبونكم ويثقون بعلمكم، جزاكم الله خيراً ورعاكم.
الجواب: لا بأس بتكوين لجنة لقبول الصدقات والزكوات وغيرها من النفقات الشرعية؛ لأن ذلك من الوسائل إلى ضبط هذه الأمور تحصيلاً وتوزيعاً، وهذا مقصود شرعي لا يقصد به إلا ضبط هذه الأشياء، وما كان وسيلة لمقصود شرعي، فلا بأس به ما لم يقصد التعبد بنفس الوسيلة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/465)
متى يتحقق وصف كفالة اليتيم؟
تقوم مؤسسة .... الخيرية بكفالة أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة يتيم في كثير من بلدان المسلمين الفقيرة، وقد افتتحت المؤسسة لهذا الغرض دوراً يجد فيها اليتيم كل ما يحتاج إليه من مسكن ومطعم وعلاج، إضافة إلى التعليم، وقد نفع الله بهذا العمل كثيراً وله الحمد والمنة، حيث حفظ كثير من الأيتام القرآن الكريم وحفظ بعض المتون، واليتيم يبقي في الدار عدد سنين بحسب أحواله، ولكل يتيم كافل معين من المحسنين يدفع قيمة كفالته للمؤسسة كل سنة، وربما اعتذر المحسن عن الاستمرار في الكفالة فيحل محله كافل آخر، وقد التبس على بعض الناس هل هذا العمل من الكفالة التي حث عليها الشرع الحكيم أم لا؟
ثبت في الصحيحين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ) وأشار بالسبابة والوسطى. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: " كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك". وقال المفسرون في قوله تعالى: ﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ سورة آل عمران الآية 37 ] أي: ضمها إليه على قراءة تخفيف الفاء، وفي قوله: ﴿ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [ سورة آل عمران الآية 44 ] أي: يربيها ويحضنها كما في الجلالين والقرطبي. وبهذا عرف أن كفالة اليتيم ليست مجرد النفقة من مطعم ومشرب ومسكن، بل أهم من ذلك الحضانة والتربية. ومادامت المؤسسة قد قامت بفتح دور يجد فيها اليتيم كل ما يحتاج إليه من مسكن ومطعم وعلاج وتعليم، فأرجو أن تتحقق بذلك الكفالة إذا أضيف إلى ذلك تربيتهم حتى يخرجوا من نطاق اليتيم ببلوغهم عقلاء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/467)
ما هو الأفضل بناء مسجد في البلد أو أربعة في دولة شيوعية؟ هناك امرأة تريد أن تتبرع بمبلغ من المال لبناء مسجد في بلدتها، ولكن أشير عليها أن تبني بقيمة بناء هذا المسجد أربعة مساجد في أربعة أماكن في الدول الشيوعية التي منَّ الله عليها وتحررت من الشيوعية، ولعل الخير هناك يكون أكثر فما رأيكم هل تقيم مسجداً صغيراً هنا أم تقيم أربعة مساجد كبيرة هناك؟ الجواب: الذي أرى أنه مادامت البلدة التي هي فيها محتاجة إلى مسجد كبير، أو صغير فهي أولى من هناك، ابدأ بنفسك أولاً، ثم الأقربون أولى بالمعروف. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/443)
هل تعتبر طباعة الكتب الإسلامية من الصدقة جارية؟ هل طباعة الكتب الإسلامية والقيام بتوزيعها يعتبر من الصدقة الجارية أفيدونا مأجورين؟ الجواب: الصدقة الجارية هي التي يستمر الانتفاع بها ولهذا سميت جارية؛ لأنها غير واقفة والصدقة غير الجارية هي التي ينتفع بها الإنسان في وقتها فقط فمثلاً إذا أعطيت فقيراً ألف ريال أنفقه في مدة شهر أو شهرين انقطعت الصدقة وإذا أوقفت عمارة أو بيتاً أو دكاناً ليكون ريعه في الفقراء، فالصدقة جارية ما دام ريعه موجوداً وطباعة الكتب والأشياء النافعة صدقة جارية ما دام الناس ينتفعون بها، فهي جارية الأجر جارية الثواب وقد تتلف هذه الكتب لكن ينتفع بما نقل منها في كتب أخرى ثم بما نقل من الكتب الأخرى فطباعة الكتب النافعة صدقة جارية لا شك فيها..الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
المبالغة في تشييد المساجد مع حاجة البلاد الأخرى لها بعض الإخوة الذين لديهم أموال يبنون مساجد ضخمة في بلادهم وتكلف الكثير من الآلاف وقد يكون في منطقة فيها مساجد كثيرة في حين أن الكثير من البلاد الإسلامية بحاجة إلى بناء مساجد وقد يبنى بهذا المسجد الضخم عشرات المساجد في البلاد الإسلامية إلا أنهم حسب ما أعتقد أنهم يفضلون البناء في بلادهم على غيرها هل هذا من الإسلام وهل من نصيحة لهم؟ الجواب: القوم الذين يبنون مساجد ويشيدونها تشييداً كثيراً ينفقون عليه الأموال الطائلة وربما تكون الأحياء في غير حاجة إليها ويدعون أماكن للمسلمين في حاجة إلى هذه المساجد هم على نيتهم ولا نتكلم عنهم في نياتهم ولكننا نقول إن الأفضل ألا يبالغوا في تشييد هذه المساجد حتى يخرجوا بها إلى السرف والبطر والمباهاة؛ لأن هذا خلاف السنة وكلما كان المسجد أقل بساطة كان أدعى للخشوع كما هو مجرب ونقول لهم أيضاً إذا كانت الأحياء في غير حاجة للمسجد فإن بناء المسجد يكون ضراراً يتفرق به المسلمون وقد ذكر أهل العلم أن المسجد إذا كان يضر بقربه أي يضر بمسجد بقربه فإنه يعتبر مسجد ضرار ويجب هدمه ونقول أيضاً كما ذكر السائل إن في بلاد المسلمين ولا سيما الفقيرة منها فيها أماكن محتاجة إلى بناء المساجد وربما يبنى بنفقة هذا المسجد عدة مساجد تنفع المسلمين وما دام الرجل يريد أن يبني المساجد في بلده ابتغاء وجه الله، فإنه كلما كانت المساجد أنفع في أي بلاد من بلاد المسلمين كان بناؤها أولى وأحسن. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
بناء دار لتحفيظ القرآن الكريم من الصدقات الجارية علمنا برغبة جمعية تحفيظ القرآن الخيرية القيام ببناء دار للقرآن للقسم النسوي، فهل يعتبر المشاركة في هذا المشروع من الوقف الخيري، الذي ينفع الإنسان بعد موته، كما أخبر بذلك الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث..) وذكر صدقة جارية، وهل يعتبر من المساعدة في تعليم القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) أفيدونا في ذلك لحث الناس في المشاركة في هذا العمل ببذل المال وغيره وجزاكم الله كل خير. الجواب: المشاركة في بناء دار للقرآن الكريم من الصدقة الجارية، سواء كانت الدار للرجال، أو النساء فتدخل في الحديث الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ) [ مسلم ] وذكر منها الصدقة الجارية.
والمساعدة في ذلك من الإعانة على تعليم القرآن، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) [ البخاري ]. والمعين شريك في الأجر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/445)
إذا جعل للميت صدقة جارية، فهل ينتفع بها؟ هل الصدقة الجارية هي ما أخرجه الإنسان في حياته أم ما تصدق به أهله عنه من بعده؟
الجواب: الظاهر أن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إلا من صدقة جارية ) يعني من الميت نفسه، وليس مما يجعله أولاده له من بعده؛ لأن ما يكون من الولد بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: ( ولد صالح يدعو له )، فالميت إذا كان قد أوصى بشيء يكون صدقة جارية أو أوقف شيئاً يكون صدقة جارية، فإنه ينتفع به بعد موته، وكذلك العلم، فإنه من كسبه، وكذلك الولد إذا دعا له، ولهذا لو قيل لنا: هل الأفضل أن أصلي ركعتين للوالد، أو أن أصلي ركعتين لنفسي وأدعو للوالد فيهما؟ قلنا: الأفضل أن تصلي ركعتين لك، وتدعو للوالد فيهما؛ لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث قال: ( أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل: يصلي له، أو يعمل عملاً آخر. والله الموفق. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/472)
هل هذه الأشياء تعتبر من الصدقات الجارية؟ تجهيز الدار بما يلزم من طاولات، وكراسٍ، وجهاز طابعة الأوراق، والمكاتب وأشياء أخرى ثابتة في الدار، والباص الذي يحمل معلمات القرآن والطالبات – هل هذه الأشياء تعتبر من الصدقات الجارية؟ الجواب: ما يتبرع به الشخص لينتفع به المسلمون، سواء كان المتبرع به أشياء منقولة يستمر نفعها أو ثابتة – كل ذلك يعتبر من الصدقات الجارية، ويرجى لصاحبها الثواب من الله تعالى. اللجنة الدائمة(15/171)المجموعة الثانية
هل الصدقة على الميت لها أصل في الشرع؟
سؤالكم عما يقوم به بعض الناس من الصدقات عن أمواتهم صدقات مقطوعة أو دائمة، هل لها أصل في الشرع إلى آخر ما ذكرتم؟ الجواب: الصدقة عن الميت، سواء كانت مقطوعة أم مستمرة لها أصل في الشرع، فمن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ( نعم ). وأما السعي في أعمال مشروعة من أجل تخليد ذكرى من جعلت له، فاعلم أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له موافقاً لشرعه، وأن كل عمل لا يقصد به وجه الله فلا خير فيه، قال الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [ سورة الكهف الآية 110 ].
وأما السعي في أعمال مشروعة نافعة لعباد الله تقرباً إلى الله تعالى، ورجاء لوصول الثواب إلى من جعلت له، فهو عمل طيب نافع للحي والميت، إذا خلا من شوائب الغلو والإطراء. وأما الحديث الذي أشرتم إليه في كتابكم وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) [ مسلم ] فهو حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والمراد بالصدقة الجارية كل ما ينفع المحتاجين بعد موته نفعاً مستمراً، فيدخل فيه الصدقات التي توزع على الفقراء، والمياه التي يشرب منها، وكتب العلم النافع التي تطبع، أو تشترى وتوزع على المحتاجين إليها، وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى وينفع العباد. وهذا الحديث يراد به ما يتصدق به الميت في حياته، أو يوصي به بعد موته، لكن لا يمنع أن يكون من غيره أيضاً كما في حديث عائشة السابق. وأما الأعمال التطوعية التي ينتفع بها الميت سوى الصدقة فهي كثيرة تشمل كل عمل صالح يتطوع به الولد، ويجعل ثوابه لوالده، أباً كان أم أمًّا، لكن ليس من هدي السلف فعل ذلك كثيراً، وإنما كانوا يدعون لموتاهم، ويستغفرون لهم، فلا ينبغي للمؤمن أن يخرج عن طريقتهم. وفق الله الجميع لما فيه الخير والهدى والصلاح. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/453)
التصدق على الوالدين بالذبائح في رمضان..ودعوة الناس للإفطار والعشاء هناك أمر منتشر بين عامة الناس وخصوصاً أهل القرى والهجر، وهو أن يذبحوا ذبيحة أو ذبيحتين في رمضان لأمواتهم، ويدعون الناس للإفطار والعشاء، وهي ما تعرف بـ " العشوة " وهي من الأمور الهامة عندهم، ويقولون: إنها صدقة عن الميت، يحصل فيها الأجر بتفطير الصائمين، نرجو بيان هذا الأمر وجزاكم الله خيراً؟ الجواب: الصدقة في رمضان صدقة في زمن فاضل، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وأفضل ما تكون الصدقة على المحتاجين إليها، وما كان أنفع لهم فهو أفضل، ومن المعلوم أن الناس اليوم يفضلون الدراهم على الطعام، لأن المحتاج إذا أعطي الدراهم تصرف فيها حسبما تقتضيه حاجته من طعام، أو لباس، أو وفاء غريم أو غير ذلك، فيكون صرف الدراهم للمحتاجين في هذه الحال أفضل من صنع الطعام ودعوتهم إليه. وأما ما ذكره السائل: من الذبح للأموات في رمضان ودعوة الناس للإفطار والعشاء، فهذا يقع على أحوال: الأولى: أن يعتقد الناس التقرب إلى الله بالذبح، بمعنى أنهم يعتقدون أن الذبح أفضل من شراء اللحم، وأنهم يتقربون بذلك الذبح إلى الله تعالى، كما يتقربون إلى الله في ذبح الأضحية في عيد الأضحى. ففي هذه الحال يكون ذبحهم بدعة؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يذبح الذبائح في رمضان تقرباً إلى الله، كما يفعل في عيد الأضحى. الحال الثانية: أن يؤدي هذا الفعل إلى المباهاة والتفاخر: أيهم أكثر ذبائح وأكثر جمعاً، ففي هذه الحال يكون إسرافاً منهيًّا عنه. الحال الثالثة: أن يحصل في هذا الجمع اختلاط النساء بالرجال وتبرجهن وكشف وجوههن لغير محارمهن، ففي هذه الحال يكون حراماً؛ لأن ما أفضى إلى الحرام كان حراماً. الحال الرابعة: أن يخلو عن هذا كله، ولا يحصل به محذور، فهذا جائز، ولكن الدعاء للميت أفضل من هذا، كما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: ( أو ولد صالح يدعو له )، ولم يقل يتصدق عنه. وأيضاً فإن دفع الدراهم في وقتنا أنفع للفقير من هذا الطعام فيكون أفضل. والمؤمن الطالب للخير سوف يختار ما كان أفضل، ومن سن في الإسلام سنة حسنة بترك ما يخشى منه المحذور، والعدول إلى الأفضل، فله أجرها وأجر من عملها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/456)
جواز الصدقة عن الوالدين الميتين والدعاء لهم أفضل هناك من يولم في رمضان ويذبح ذبيحة، ويقول عنها: عشاء الوالدين، ما حكمها؟
الجواب: الصدقة للوالدين الأموات جائزة، ولا بأس بها، ولكن الدعاء لهما أفضل من الصدقة لهما؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في قوله: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) [ مسلم ]. ولم يقل: ولد صالح يتصدق عنه، أو يصلي له، ولكن مع ذلك لو تصدق عن ميته لجاز، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن ذلك فأجازه. لكن ما يفعله بعض الناس في ليالي رمضان من الذبائح والولائم الكثيرة، والتي لا يحضرها إلا الأغنياء، فإن هذا ليس بمشروع، وليس من عمل السلف الصالح، فينبغي ألا يفعله الإنسان، لأنه في الحقيقة ليس إلا مجرد ولائم يحضرها الناس ويجلسون إليها، على أن البعض منهم يتقرب إلى الله تعالى بذبح هذه الذبيحة، ويرى أن الذبح أفضل من شراء اللحم، وهذا خلاف الشرع، لأن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله هي الأضاحي، والهدايا، والعقائق، فالتقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من السنة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/457)
أيهما أفضل صرف الأموال في الاعتمار في العشر الأواخر أو التصدق بها للمجاهدين؟
أيهما أفضل صرف الأموال في القدوم إلى مكة في العشر الأواخر أم التصدق بها في مواطن الجهاد؟ الجواب: هذه المسألة ينبغي للإنسان أن ينظر فيها إلى المصلحة، فإذا كان قدومه إلى مكة فيه مصلحة تربو على بذل هذه الدراهم في الجهاد، فقدومه إلى مكة أولى، وإذا كان الأمر بالعكس فصرفها في الجهاد أولى، أما من حيث الجهاد من حيث هو جهاد، والعمرة من حيث هي عمرة، فالجهاد أفضل من العمرة؛ لأن الحج والعمرة جهاد أصغر، ومقاتلة الأعداء جهاد أكبر، فالصرف فيه أفضل من الصرف في الحج إلا ما كان فريضة يعني الفريضة بالحج لابد منها، ركن من أركان الإسلام، لكن التطوع بالجهاد أفضل، هذا باعتبار جنس العمل، أما باعتبار العامل فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/455) بذل الصدقة فيما كان نفعه متعدياً أفضل هل إنفاق نفقة عمرة التطوع في الجهاد ونشر العلم وقضاء حوائج الضعفاء أفضل من الاعتمار أو الاعتمار أفضل؟ وهل يشمل ذلك عمرة رمضان؟ الجواب: يمكن الجمع بينهما فيما يظهر إذا اقتصد في نفقات العمرة، ولاسيما العمرة في رمضان، فإن لم يمكن الجمع، فما كان نفعه متعدياً فهو أفضل، وعلى هذا يكون الجهاد ونشر العلم وقضاء حوائج المحتاجين أولى. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/455)
هل يجوز له أن يشرك غيره معه في أجر الصدقة؟ هل يجوز أن يتصدق الرجل بمال ويشرك معه غيره في الأجر؟ الجواب: يجوز أن يتصدق الشخص بالمال وينويه لأبيه وأمه وأخيه ومن شاء من المسلمين؛ لأن الأجر كثير، فالصدقة إذا كانت خالصة لله ومن كسب طيب تضاعف أضعافاً كثيرة، كما قال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [ سورة البقرة الآية 261 ]. وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/461)
هل له أن يستبدل صدقته بما هو أنفع للفقير؟ تبرع أحد المحسنين للجمعية بكمية كبيرة من الطحين ثم قامت الجمعية بالتوزيع على البلدان والقرى التابعة لخدمة الجمعية وبقي بعد ذلك كميات كبيرة، ثم تم الاتصال بالمتبرع وأخبرناه أننا نرغب إبدال هذا الطحين المشترى من الصوامع والمعروف القيمة بمواد غذائية أخرى كالأرز والسكر والشاي والدهن والمعروفة القيمة أيضاً، وذلك؛ لأنه أنفع للفقير، كما أن الطحين إذا ترك في المستودعات يتلف. فوافق على إبداله بعد أخذ رأي فضيلتكم من الناحية الشرعية، عليه نرغب تفضل فضيلتكم بإشعارنا كتابة عن رأيكم في المسألة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: لا مانع من إبدال الدقيق المذكور بما هو أنفع للفقراء إذا كان من الطعام كالرز، ودليل ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد، وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: ( صل ههنا )، فسأله فقال: ( صل ههنا )، فسأله فقال: ( شأنك إذن )، فأذن له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعدول عما نذره إلى ما هو أفضل منه، ومن المعلوم أن مقصود المتصدق التقرب إلى الله ونفع الفقراء، فإذا عدل عن المفضول إلى ما هو أفضل من جنسه حصل المقصود وزيادة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/463)
هل يقبل زكاته إذا عادت إليه عن طريق الهبة؟
إذا أعطى الرجل زكاته لمن يستحقها ثم أهداها له من أخذها فهل يقبلها؟ الجواب: إذا أعطى الرجل زكاته من يستحقها، ثم أهداها له فلا بأس بذلك إذا لم يكن بينهما مواطأة، والأحوط أن لا يقبلها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/472)
حكم تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها؟ الجواب: من المعلوم أن مال الزوج للزوج، ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به لنفسها، أو لمن شاءت من أمواتها، فلا حرج عليها، فإن لم يأذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشيء؛ لأنه ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/472)
تصدق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير
تقول والدتي إنها قد مدت من مال زوجها الذي قد تعبت فيه مع العلم أننا نحن أهل بادية وأنها ترعى الماعز في الجبال عدة مرات، وأنها تصدق منه لنفسها بدون إذن من زوجها فهل عليها شيء فيها؟ إذا لم يكن عليها شيء الجواب: الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا ) متفق عليه. اللجنة الدائمة(10/81)
التصدق من مال الغير بغير إذنه فيه تفصيل والدي بائع ومشترٍ في دكان وأنا بعض الأوقات أساعده في البيع ولكن إذا جاء محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي مع العلم إنني أقول في نفسي اللهم اجعلها على نية أبي، فهل هذه الصدقة جائزة أم لا؟ الجواب: هذه الصدقة جائزة إذا علمت أن والدك لا يمانع فيها، أما إذا علمت أن والدك يمانع فيها ولا يرضى أن تتصدق، فإنه لا يحل لك أن تتصدق بشيء من ماله؛ لأنه لا يحل مال للمسلم إلا بطيب نفسه، فهذه المسألة وأشباهها لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن نعلم رضا صاحب المال فهذا لا بأس به، أو نعلم عدم رضاه وأنه رجل شحيح لا يرضى أن يتصدق بشيء من ماله، فهذا لا يجوز، وإما أن نشك فالأفضل احترام المال وألا يتصدق به الإنسان إلا إذا علم رضا صاحبه أو غلب على ظنه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
تصدق المرأة مما بقي من مصروف البيت
هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت، وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصدق بالباقي بدون إذن زوجها؟
الجواب: الأقرب، والله أعلم أنه لا بد من إذن، فإذا بقي شيء تستأذنه. الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب
حكم تصدق المرأة بالزائد من الطعام بدون إذن زوجها
يوجد معنا بعض المساكين ـ يسكنون منزلاً مستقلاً ـ، وأعطيهم شيئاً من الطعام دون علم زوجي، فهل ارتكبت ذنباً؟
الجواب: لا حرج في ذلك، فضل الطعام يعطاه الفقراء والمساكين، وهذا من باب الإحسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها مما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب)، فإذا أنفقت غير مفسدة للفقراء والمساكين من فضل الطعام فلكِ أجر ولزوجكِ أجر، أما الشيء الذي ليس بفضل تستأذن به الزوج.. الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب
تصدق المرأة من مال لزوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها؟
الجواب: من المعلوم أن مال الزوج للزوج، ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به لنفسها، أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج عليها، فإن لم يأذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشيء، لأنه ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والله الموفق. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/472)
هل تتصدق مما يعطيها زوجها دون علمه؟
هل يجوز أن أتصدق بالمال الذي يعطيني إياه الزوج من مصروفي بدون علمه؛ وذلك حرصاً مني ألا يعرف أحد بالصدقة؟
الجواب: النفقة لأكلها وشربها وحاجاتها لا تتصدق بها تأكلها حتى تقوى بها على طاعة الله ورسوله، وحتى تقوى بها على خدمة زوجها وعلى خدمة البيت، فلا تتصدق بالنفقة التي يعطيها زوجها إلا بإذنه؛ لأنه ماله أعطاها إياه لينفق عليها، فعليها أن تنفق هذه النفقة في حاجاتها ومصالحها التي بها تكون حالها أحسن، إلا إذا سمح الزوج فلا بأس. الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب
حكم من تعطي أهلها من مال زوجها بدون علمه
ما حكم المرأة التي تعطي أهلها من بيت زوجها الشيء الكثير دون سابق علمه؟
الجواب: ليس لها أن تعطي أهلها من مال زوجها إلا بإذنه هذه خيانة لا بد من إذنه، لا تتصرف في ماله إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة من إخراجه الصدقة على الفقراء والمساكين، هذا لا بأس الشيء المعتاد، أما أن تعطي أهلها أو غير أهلها شيئاً لا تجر العادة فيه ولم يأذن فيه فلا. الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب
حكم تصدق المرأة على جاراتها إذا منعها زوجها
لي جارة وهي أختي من أم وأب، وأنا أتصدق عليها من فترةٍ إلى أخرى، فمنعني زوجي من إعطاءها، فهل أنا آثمة إذا طلبت مني شيئاً ولم أعطها؟
الجواب: إذا كانت زوجها يقوم بحالها، فليس لك عصيان زوجك بل عليك السمع والطاعة لزوجك، ولا تخالفي زوجك، أما إذا كانت مضطرة زوجها ما عنده شيء وهي مضطرة لإطعامها ينقذها من الموت فعليك أن تتصدقي عليها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.. الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب
حث المرأة زوجها على التصدق فيه أجر عظيم
أقوم بتشجيع زوجي لكي يتصدق على أرحامه، فهل لي في ذلك أجر؟
الجواب: قد أحسنت في ذلك، ولك أجرٌ عظيم، وهو له أجرٌ عظيم جزاه الله خيراً، وله البشرى بالخلف من عند الله والأجر، يقول الله سبحانه: ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه ).. الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب
هل للزوجة التصدق على زوجها بعد وفاته؟
هل صحيح أن الزوجة لا يصح لها أن تتصدق عن زوجها بعد وفاته، ولا تترحم عليه، ولا تدعو له؟ الجواب: هذا ليس بصحيح، هذا غلط، الذي يقول هذا غلط، يعني جهل منكر بل يُشرع لها أن تتصدق عنه, والدعاء له, والاستغفار له, والحج عنه, والعمرة كله طيب, الله جعل بينهما عشرة واجتماع لا ينبغي أن تنسى الفضل، والله يقول: ( ولا تنسوا الفضل بينكم )..، والذي يقول لا يفعل هذا قول باطل منكر، لا يقوله عاقل. الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب
قال لها زوجها لا أمنعك من التصدق من مالك لكن لا أسامحك فماذا تفعل؟ يوجد زوجة وزوج وطلبت منه الزوجة أن تتصدق من أموالهم المشتركة بينهم ولكن الزوج قال أنا لا أمنعك ولكن لا أسامحك فماذا تفعل الزوجة أفيدونا بهذا؟ الجواب: للزوجة في هذه الحال أن تقاسم الزوج من هذا المال المشترك؛ بأن تقول أنا آخذ مائة ريال مثلاً وأنت خذ مائة ريال تكون مائة خاصة بك وتكون مائة خاصة بي وأنا أريد أن أتصدق وليس له الحق في منعها من الصدقة؛ لأنها حرة في مالها وأما قوله: " أنا لا أمنعك ولا أسامحك فهذا تناقض؛ لأنه إذا كان لا يمنعها، فإن هذا يقتضي أن يسامحها وإذا كان لا يسامحها فهو يقتضي أن يمنعها، فعليه أن يتقي الله في هذه الزوجة التي تحب الخير وألا يمنعها من الصدقة، فإن شاء جعل الصدقة من مالها الخاص وخصم عليها ما تصدقت به من المال المشترك وإن شاء أذن لها أن تتصدق من مالهما جميعاً ويكونان شريكين في الأجر. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب زوجها يؤنبها إذا تصدقت فما الحكم لو تصدقت سراً؟ امرأة متزوجة، تعمل وتكسب من عملها، وهي تتصدق لمن تشعر أنه بحاجة إلى ذلك، وعندما يعلم زوجها يرفض ذلك، ويؤنبها إن فعلت، فتعطي من مالها سرًّا فما الحكم؟ وبالتالي ما الحكم إذا كانت بنتًا غير متزوجة ولي أمرها أبوها وتعمل، ولها جزء معين من الراتب تنفق منه سرًّا بدون علم والدها. فهل في هذا شيء أم إن عليها إخبار والدها بذلك؟ الجواب: ليس على المرأتين المذكورتين شيء فيما تتصدقان به من مالهما، بل لهما الأجر من الله تعالى عن تلك الصدقة، وليس للزوج ولا الأب أن يمنعاهما من الصدقة بمالهما. لكن إذا كان الزوج أو الأب فقيرين فالأفضل أن تكون الصدقة عليهما؛ لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أنها امرأة من الأنصار سألتا النبي صلى الله عليه وسلم: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. اللجنة الدائمة(15/164) المجموعة الثانية
حكم تصدق المرأة على أولادها من مال والدها المختل عقلياً لي والدٌ كبيرٌ في السن وقد فقد العقل بسبب تقدمه في السن وليس له أولاد وأنا أبره إن شاء الله وفي بعض المرات تأخذ من ماله قدراً قليلاً عشرة ريالات أو عشرين ريال وتتصدق به على بعض الأطفال من أولادها وغيرهم وتنوي بذلك الصدقة عنه فهل يلحقها إثمٌ بذلك؟ الجواب: نعم يلحقها بذلك إثم؛ لأنه ليس لأحد أن يتبرع بمال أحد وأبوها ماله له فلا يحق لها أن تقربه إلا بالتي هي أحسن ولا بد أيضاً أن تأخذ وكالةً من القاضي أقصد بالوكالة الولاية تأخذ ولاية من القاضي على مال أبيها قد تقول أبي ليس له وارثٌ غيري، فنقول لا هذا غير صحيح أنت ليس لك من ميراث أبيك إلا النصف والباقي للعصبة ثم ما يدريها قد تموت قبل أبيها فيرثها أبوها، فلذلك أقول لها الآن إن ما أخذته من مال أبيها على هذا الوجه الذي ذكرته لا يحل لها ولا تبرأ ذمتها إلا برد ما أخذت إلى مال أبيها لو فرض أن أولادها فقراء وأن أباها غني، فهنا لا بأس أن تأخذ من مال أبيها للإنفاق عليهم؛ لأن الأصول والفروع تجب نفقتهم، سواءٌ كانوا وارثين أم غير وارثين. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
طلبت من أبيها أن يخرج صدقة من مهرها فطلب منها خفض الصدقة فهل يأثم؟ عندي بنت متزوجة ومهرها أمانة عندي، وعندما زرتها قالت: أرغب أن تأخذ مهري الذي عندك أمانة مبلغ ستة آلاف ريال "6000 " مساهمة مني في بناء المسجد، وأشفقت عليها من التبرع بهذا المبلغ، وقلت لها يكفي ألف ريال "1000" ومن ذلك الوقت لم تكلمني وكأنها غضبت من ردي عليها رغبة منها في تنفيذ طلبها. وسؤالي: هل أنا آثم من عدم قبول تبرعها في بناء المسجد، وهل أنفذ طلبها ولو صار عليها نقص في مالها؟ الجواب: صدقة البنت وتبرعها في توسعة بناء المسجد عمل طيب مستحب، وطاعة الأب واجبة، ووالدها لم يمنعها من التبرع أصلاً، وإنما أمرها بخفض المساهمة، طلبًا منه لمصلحتها، فليس الأب آثمًا في ذلك، ولكن الأفضل تنفيذ طلبها؛ لما في ذلك من الخير العظيم والأجر الكبير، مع رجاء الخلف الجزيل من الله؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾. اللجنة الدائمة(15/166) المجموعة الثانية
حكم اقتطاع مبلغ من التبرعات لأجل عمل إعلانات تبين حال فقراء المسلمين
هل يجوز اقتطاع مبلغ من التبرعات الواردة لحملة تبرعات تقيمها الهيئة مثلاً عن الصومال، وذلك لإخراج نشرات إعلانية عن نفس المشروع بحيث إن للنشرات هذه دوراً أساسيًّا في الإعلان عن هذه المأساة، وهي الوسيلة الوحيدة للإعلان عن هذه المأساة وجمع التبرعات لها، وجزاكم الله خيراً. الجواب: من المعلوم أن هذه الحملات وسائل وليست مقاصد، والذين يعطون التبرعات لا يريدون أن تبذل تبرعاتهم في وسائل للدعاية، وإنما يريدون أن تصل تبرعاتهم إلى نفس المحتاجين، فلا يحل أن تصرف هذه المعونات التي خصصت لهم في هذه الدعاية، فمثلاً: أنا لو أعطيتك دراهم وقلت: هذه لفقراء الصومال، أو لفقراء أي بلد آخر من المسلمين، لا أرضى أن تجعله في الدعايات، فإذا كان الإنسان لا يرضاها لنفسه فكيف يرضاها لغيره، لكن إذا طلب من أحد المحسنين الإنفاق على هذه الدعايات وتبرع بها الإنسان، فهو على خير، ففرق بين الوسائل والمقاصد، والذين يتبرعون لهؤلاء الناس إنما يتبرعون لذوات الناس وأعيانهم وأشخاصهم، لا للدعاية لهم، ولكن كما قلت: إذا كانت الدعاية لابد منها فليتصل بأحد من الناس، ويُقال له: إننا نريد أن نعمل دعاية لجمع التبرعات لهؤلاء، فإذا أعطاهم فهذا لا بأس. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/474)
هل يجوز جعل المال المتبرع به لبناء مسجد في صندوق مصالح المسجد إذا تبرع الناس بأموالهم لبناء مسجد، فهل يجوز أن يجعل الباقي في صندوق مصالح المسجد؟ الجواب: لا يجوز لأن المتبرعين تبرعوا لبناء المسجد ما تبرعوا للمسجد عموماً ومعلوم أن البناء ليس كالمصالح العامة كالفراش وما أشبهه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل له أن يتصدق مما يتصدق به عليه؟ أنا يهدى إليَّ تمر أو غير ذلك مما يشابهه هل يجوز أن أتصدق به أم لا؟ الجواب: يجوز أن يتصدق الإنسان بما يهدى إليه من تمر أو غيره؛ لأنه إذا أهدي إليه شيء ملكه وصار داخلا في ملكه يتصرف فيه بما شاء بل لو تُصدق به عليه وهو فقير ثم أهداه إلى غني فلا بأس، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فدعا بطعام فأتى بخبز وأدم من البيت. فقال ألم أر برمة على النار فيها لحم والبرمة :إناء من طين يشبه القدر فقالوا يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة يعني والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها ( هو عليها صدقه ومنها لنا هدية ) [ البخاري ومسلم ] والمهم أن الإنسان متى أهدي له شيء أو تصدق به عليه فهو ملكه إن شاء أهداه وإن شاء باعه وإن شاء تصدق به. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
عليه قرضٌ لشخص ولم يجده فتصدقت به فماذا يلزمه؟ توجد بياعة أخذت منها مجموعة من الأقمشة وبقي لها عندي مبلغ 25 ريالا ولم تعد إلينا وحيث إن أرضها بعيدة وانتظرتها سنتين ولم ترجع، وقد قمت وتصدقت بهذا المبلغ على مستحق على نيتها هل هذا يجزئ أم ماذا أفعل أرجو الإفادة؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا بأس، لكن إذا جاءتك فأخبريها بما فعلت، فإن رضيت فالحمد لله، وإلا فادفعي لها خمسة وعشرين ريالاً، ويكون ثواب الصدقة لك. اللجنة الدائمة(10/82)
جاره يتصدق على جيرانه وهو مرابي فهل يُخبر الجيران؟ جاري يتعامل بالربا ويربح كثيراً ويتصدق على الجيران في كل أسبوع هل أخبر الجيران بأنه مرابي؟ الجواب: لا يلزمك أن تخبرهم بأنه مرابي إلا إذا كنت تريد أن تتفق أنت والجيران على نصيحته لعل الله يهديه وأما فيما سوى ذلك فلا يلزمك أن تخبرهم بأنه يتعاطى بالربا لأن صدقته عليكم مباحة بالنسبة لكم وبين الصدقة مجردة عن الربا فتكون جائزة ورباه على نفسه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل من طعام اليهود، فأهدت إليه امرأة عام خيبر شاةً وأكل منها " ودعاه يهوديٌ في المدينة إلى خبز شعير وإهالة سنخة " . الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
حكم التسول
ما حكم الدين في التسول؟ الجواب: التسول لا يجوز إلا في أحوال ثلاث قد بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ـ ثم قال - صلى الله عليه وسلم - ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا ) [ مسلم ]، فهذا الحديث: قد أوضح فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنواع المسألة المباحة، وأن ما سواها محرم، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة أو تجارة أو غلة وقف أو عقار أو كسب يدوي من نجارة أو حدادة أو زراعة أو نحو ذلك حرمت عليه المسألة. أما من اضطر إليها فلا حرج عليه أن يسأل بقدر الحاجة، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين أو النفقة على أهله وأولاده، فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(14/319)
حكم الصدقة على المساكين المتواجدين عند بيت الله الحرام؟ هل تجوز الصدقة على المساكين المتواجدين في بيت الله الحرام لأنني سمعت أن الصدقة لا تجوز في بيت الله الحرام لأنه مكان للعبادة فقط؟ الجواب: الصدقة في المسجد الحرام وفي غيره من الأماكن لا بأس بها ومن المعلوم أن أهل العلم يقولون إن الحسنة تضاعف بالمكان الفاضل ولكن الأمر الذي يهم المرء هو هل هؤلاء الفقراء الذين يتظاهرون بالفقر هل هم فقراء حقيقة؟ هذا هو الذي يشكل على المرء ولكن إذا غلب على ظن الإنسان أن هذا فقير فأعطاه، فإنها مقبولة ولو تبين بعد ذلك أنه غني، للحديث الذي ورد في ذلك وعليه، فالصدقة على هؤلاء لا بأس بها ولو في المسجد الحرام اللهم إلا إذا علم أن في ذلك مفسدة وأن إعطاءهم يوجب كثرتهم ومضايقتهم للناس في المسجد الحرام فحينئذٍ يتوجه؛ بأن يقال لا يُعطون؛ لما في هذا من السبب الموصل إلى هذا المحظور. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
سؤال الناس في المسجد بعض المتسولين يسألون الناس في المساجد وبعض الأئمة يمنعونهم من السؤال، فهل لديهم دليل على منعهم؟ وهل يجوز إعطاؤهم؟ الجواب: لا أعلم بأسا في ذلك، ولا أعلم حجة لمن منعه. لكن إذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم؛ لما في عملهم هذا من إيذاء المصلين، وهكذا وقت خطبة الجمعة يجب أن يمنعوا لوجوب الإنصات عليهم وعلى غيرهم من المصلين؛ ولأن سؤالهم في هذه الحال يشغل غيرهم عن استماع الخطبة. مجموع فتاوى ابن باز(14/320)
عادة المناخ تبرع سنوي من الدولة هل يجوز استلام العادة السنوية المسماة المناخ إذا كنت موظفاً وأستلم راتبا شهرياً، وهل يستحقها أيضاً أولادي؟ الجواب: عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها، والدولة تتبرع لكل الرعية من بادية وحاضرة، فإذا أخذت عادة المناخ فلا بأس، وإذا مات صاحبها فهي لورثته إلا إذا منعتها الحكومة. مجموع فتاوى ابن باز(14/318)
أُعطي مبلغ من المال لدفع راتب مدرس التحفيظ..فهل له صرفه في مجال آخر؟ أنا مشرف على مسجد، وقد دفع إلي شخص مبلغاً من المال لدفع راتب مدرس تحفيظ القرآن الكريم، وحدث أن تعهد شخص آخر بدفع راتب المدرس طيلة مدة التدريس، وقبل مدة أتى إلي شخص توفيت أمه وعليها دين، وهو غير قادر على سداده، فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ نيابة عن صاحب المال؟ الجواب: عليك أن ترد المال إلى صاحبه وتخبره بالواقع، فإن أذن لك بالتصرف فيه في مجال آخر من وجوه الخير فلا باس بذلك. اللجنة الدائمة(15/219) المجموعة الثانية
توزيع طعام إفطار صائم قبل أمر المتصدق به تقوم الجمعية كل سنة بمشروع إفطار للصائمين، وبناء على حجم مشروعهم في السنوات الماضية، وتقديراتهم للسنة التي يعملون فيها، يتوقعون عددًا معينًا من الوجبات التي سترد قيمتها من خلال صدقات المحسنين، ويقومون بالتعاقد مع بعض المطاعم التي توفر لهم وجبات الإفطار إلى نقاط تجمع المساكين لتصرف لهم، وقيمة هذه الوجبات قد لا يكتمل إيراده إلا في نهاية شهر رمضان، وقد لا يكتمل، فيضطرون تغطية النقص من بند كفارات اليمين، أو بند إطعام مسكين، وقد يكتمل المبلغ ويزيد فيؤخرون صرفه إلى سنة مقبلة، فما حكم هذا الفعل، وهل صرف إطعام صائم قبل استلام المبالغ من المتبرعين جائز؟ بل قد يكون قبل أن ينوي المتصدق الصدقة بتفطير صائم، وهل يجوز نقل المبالغ من بند إلى آخر؟ أو تأخيرها إلى السنة المقبلة إذا وردت المبالغ متأخرة؟ 2- تقوم الجمعية كل سنة بمشروع جمع زكاة الفطر وتوزيعها بين مستحقيها، ويقدرون حجم المشروع كما يفعلون في مشروع إفطار الصائم، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: أولاً: الواجب إخراج الصدقات والكفارات حسب ما وكل به أهلها، فإذا وكل المتصدق بإخراجها في رمضان فلا تؤخر عنه، وإذا وكل المكفر بإخراج الكفارة لم يجز صرف مبلغها في غيرها، بل الواجب شراء الكفارة وإخراجها عنه. ثانياً: لا يجوز أن تخرج الصدقة أو الكفارة قبل أمر المتصدق أو المكفر بها؛ لأنها تفتقر إلى نيته. والواجب إذا استلمت أموال المتصدقين أن تخرج عنهم وفق توكيلهم، وكذلك الكفارات. اللجنة الدائمة(15/167) المجموعة الثانية
هل للأم أن تأخذ الصدقة لبناتها المعاقات وهل لأختهم أن تأخذ من هذه الصدقات ؟ توفي ولدي وله زوجتان، إحداهما مطلقة قبل وفاته بشهرين تقريبًا طلاقًا رجعيًّا، وله من المطلقة أربع بنات، ثلاث منهن معاقات، بلغن سن الرشد..، ويتصدق بعض المحسنين عليهن، هل يحق لوالدتهن أن تأخذ شيئًا من صدقة أولئك المحسنين؟ مع العلم بأنها امرأة ضعيفة، ولا تملك مالاً، ولهن أخت بكامل صحتها تبلغ من العمر خمس عشرة سنة، فهل يحق لها أن تأخذ من نفقة المحسنين على أخواتها؟ وقد أخذ جدهن الولاية من المحكمة عليهن، وهو يسأل فيقول: لو دخلن – أي: المعاقات – في الرعاية هل يحق لي أن آخذ من الصدقة شيئًا لصالحهن، وهل حكمهم حكم القصر؟ الجواب: إذا كانت هذه البنات المعاقات ليس لهن مال يكفيهن جاز لوليهن أخذ الصدقات لهن بقدر حاجتهن، والإنفاق عليهن منها، ولا يجوز له أن يأخذ شيئًا مما دفع لهن؛ لأنه خاص بهن، وليس للأخت المذكورة أن تأخذ شيئًا مما خصص لهن، وإذا صرف لهن من الدولة ضمان يكفيهن عن طريق رعاية المعاقين، فلا يجوز أخذ الصدقات لهن؛ لعدم الحاجة إلى ذلك. اللجنة الدائمة(15/169) المجموعة الثانية
حكم من يتصدق بنية حصول ثواب الدنيا والآخرة الكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، التي تحث على الإنفاق في سبيل الله، ترتب عليه أجراً في الدنيا بالبركة وبأن الله سيخلف للعبد ما أنفق، وكذلك أجراً في الآخرة بالأجر والمثوبة، فهل إذا نوى المنفق حصول الجزاءين بالإنفاق جزاء الدنيا والآخرة يفوته جزاء الآخرة، وكيف تكون النية في مثل هذا؟ أسأل الله تعالى أن يزيدكم علمًا وعملاً. الجواب: إذا نوى المنفق ما وعد الله به على الإنفاق من خيري الدنيا والآخرة فلا بأس بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ [ سورة البقرة الآية 201 ]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ) متفق عليه. اللجنة الدائمة(15/) المجموعة الثانية
متى يكون الأنفاق في سبيل الله بعضه أفضل من بعض؟ يختلف كثير من أهل الخير: أي أبواب الإنفاق المادي أفضل وأولى وأعظم أجرًا؟ هل هي الصدقة على الفقراء والمساكين، أو تفطير الصوام، أو المساهمة فيما يتعلق بإقامة الدين والدعوة إلى الله تعالى وبيان الحق والتحذير مما يخالفه بطباعة الكتب الشرعية وتوزيعها، وكفالة الدعاة، ونحو ذلك من طرق الدعوة إلى الله تعالى؟ الجواب: طرق الخير كثيرة والحمد لله، والمشروع للمسلم أن يعمل منها ما يستطيع رجاء ثواب الله وإعانة لإخوانه المسلمين، لكن يكون بعض وجوه الإنفاق أفضل من بعض عند الحاجة إليه، أو قلة المنفقين فيه، ونحو ذلك من أوجه التفضيل، وإن تيسر للمسلم أن يكون له سهم في كل باب من أبواب الإنفاق فهو حسن. اللجنة الدائمة(15/157) المجموعة الثانية
تخصيص الصدقات في جهات معينة يأتي أناس إلى هيئات خيرية يتبرعون بالملابس والمواد الغذائية، وبعضهم يخصصونها إلى بلد معين، مثل: الصومال، أو البوسنة والهرسك، أو للدول الفقيرة في الخارج، فنرى من بعض المسؤولين لدى هذه الهيئات أنهم إذا جاءهم سائل يطلب مساعدة عينية في هذا البلد يعطونه من هذه المواد المخصصة للدول المذكورة أعلاه، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: إذا خصت التبرعات بأناس أو جهات معينة فالواجب صرفها إلى من عينت له. اللجنة الدائمة(15/160)المجموعة الثانية
لا يجوز صرف الصدقات في غير ما خصص لها إلا بعد موافقة المتبرع طلبت من أخ أن يتبرع من ماله لبناء مقبرة، وأعطاني بعض المال، لا أدري هل هي صدقة أم زكاة، وأعطاني شخص آخر بعض المال على دفعات، كذلك لا أدري هل هي صدقات أم زكاة، ولو سألت الأشخاص حاليًّا لا يتذكرون ذلك، وقمت بالصرف من هذه الأموال على: الفقراء والمساكين، قضاء حوائج المعوزين والمحتاجين، ثم أرسلت المبالغ الأخرى للصرف منها على استكمال إنشاءات بمسجد قمنا ببنائه، استكمال إنشاءات بمكتبة ملحقة بالمسجد، استكمال إنشاءات بدار تحفيظ قرآن ملحق بالمسجد، مكان لتجهيز الموتى للدفن، عمل سور على المقابر لحمايتها. الجواب: الأصل في هذه الصدقات أنها من غير الزكاة، والواجب عليك صرفها في المجال الذي طلبت من المحسنين التبرع فيه، ولا يجوز صرف هذه الصدقات إلى مجالات أخرى إلا بعد موافقة المتبرعين بها إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن استئذانهم وحصل فائض فيصرف هذا الفائض من تلك الصدقات في مجالات خيرية مماثلة. أما ما كان من هذه الأموال من مال الزكاة، فإنه يجب صرفه في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قول الله تعالى في سورة التوبة: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية [ سورة التوبة الآية 60 ] ، ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة؛ كتعمير المساجد والمكتبات وتسوير المقابر وأشباه ذلك. اللجنة الدائمة(15/165) المجموعة الثانية
أعطي مبلغ من المال لأجل السفر لطلب العلم فتعذر عليه السفر فماذا يلزمه؟ إنسان أعطاني بعض المال بغرض السفر لطلب العلم، ولكن حالت ظروف دون ذلك، فهل أحتفظ به أم أعطيه لصاحبه؟ الجواب: عليك أن تخبر المتبرع بواقع الحال، فإن أذن لك به وإلا تعيد المبلغ إليه لفوات تحقق الغرض الذي دفع المال من أجله. اللجنة الدائمة(15/161) المجموعة الثانية
تصدق بثور مريض على آخر، فشفي فهل له أجر؟ كان عندي ثور قوي، فمرض مرضًا شديدًا، وهممت أن أذبحه وأتركه للجوارح، وعندما عزمت على ذلك طلبه مني أحد الفقراء المعدمين، فأعطيته إياه، وقد شفي هذا الثور، فهل يكون لي أجر على هذا العمل أو أن قتله كان أفضل لي؟ الجواب: لك من الأجر بقدر ما يحصل من الانتفاع بالمال الذي تتصدق به، وينبغي أن تنفق الجيد ليكون نفعه أكثر وأجره أعظم، قال تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [ سورة آل عمران الآية 92 ]. اللجنة الدائمة(15/161)المجموعة الثانية
الإعلان بأسماء المتبرعين في المسجد نجمع التبرعات في مسجد قريتنا، ولكننا ننبه إلى أسماء الذين تبرعوا فنقول: تبرع فلان بكذا، فهل هذا الإعلان ينقص من ثواب المتبرع؟ الجواب: إذا كان المقصود في ذكر اسم المتبرع مصلحة عامة من حث الناس على التبرع والإنفاق في سبيل الله، وأمنت المفسدة في جانب المتبرع – جاز ذلك، قال تعالى: ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [ سورة البقرة الآية 271 ] . اللجنة الدائمة(15/162)المجموعة الثانية
كيف يتصرفون في المال المتبقي من إفطار صائم؟
جرى مناقشة في وجود مبلغ متبقٍّ من حساب إفطار صائم، الخاص بالجمعية زاد عن تكاليف مشروع إفطار صائم في شهر رمضان المبارك المنصرم، وقد جمعت هذه المبالغ من المتبرعين بخصوص هذا المشروع الخيري " مشروع إفطار صائم " لذا نرجو من سماحتكم توجيهنا حياله: هل يجوز صرفه في أي مجالات خيرية أخرى تقوم بها الجمعية، أم يرحل المبلغ حتى رمضان المبارك القادم لصرفه على نفس مشروع إفطار صائم؟ الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن المبالغ المتبقية من حساب إفطار صائم في شهر رمضان للعام الماضي يبقى للعام القادم؛ لأن المتبرع بهذا المال خص به الصائم، فلا يجوز صرفه لغيره، ولأن مصرفه لم ينقطع، ولم يتعطل، فيرصد له حتى حلول شهر رمضان القادم فيصرف فيما عين له. اللجنة الدائمة(15/166) المجموعة الثانية
هل لأهله أن يتصدقوا عنه إذا كان في بلد لا يوجد فيها فقراء؟ هل يجوز أن يتصدق عني أهلي في المملكة – لعدم وجود فقراء هنا – من مالهم؟ الجواب: نعم، يجوز أن يتصدق عنك أهلك في المملكة من مالك بإذنك أو مالهم مطلقًا، سواء وجد في البلد الذي تقيمين فيه فقراء أم لم يوجد، إلا زكاة الفطر فالأفضل إخراجها في البلد الذي تقيمين فيه، أو ما حوله إذا كان فيه فقراء. اللجنة الدائمة(15/162)المجموعة الثانية
قول بعضهم عندما يطلب منه التصدق" وهل أنا وكيل آدم على ذريته " بعض الناس عندما تطلب منه مساعدة لأحد أو نحو ذلك يقول: وهل أنا وكيل آدم على ذريته؟ وسؤالي يا سماحة الوالد: هل في مثل هذه الكلمة حرج من الناحية الشرعية؟ الجواب: هذه العبارة لا وجه لها ولا ينبغي أن يجاب بها أحد، وإنما المشروع للمسلم أن ينفق مما أعطاه الله ولو قليلاً؛ لقول الله عز وجل: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [ سورة الحديد الآية 7 ] وقوله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة ) [ البخاري ومسلم ]، وقال عليه الصلاة والسلام: ( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا تقبله الله بيمينه فيربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل ) [ البخاري ومسلم ]، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فيشرع لكل مؤمن الإكثار من الصدقة ولو بالقليل حتى يجد ثوابها عند ربه أحوج ما يكون إليه. مجموع فتاوى ابن باز(14/335)