×
في هذه المادة مجموعة من فتاوى الزكاة، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان أهل الزكاة.

 أهل الزكاة

 من هو الفقير المستحق للزكاة؟

من هو الفقير الذي يستحق الزكاة؟ الجواب: الفقير الذي يستحق من الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة، ويختلف بحسب الزمان والمكان، فربما ألف ريال في زمن، أو مكان تعتبر غنى، وفي زمن أو مكان آخر لا تعتبر غنى لغلاء المعيشة ونحو ذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/339)

 الفرق بين الفقير والمسكين في باب الزكاة

جاء ذكر الفقراء والمساكين في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ إلى آخر الآية الكريمة، ونستفتي سماحتكم عن معنى الفقير والمسكين المذكورين في هذه الآية الكريمة؟ ثم في حالة اشتراط إعطاء كل من الفقير والمسكين "ما يكفيه" ماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للفقير، وماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للمسكين؟ الجواب: الفرق بين الفقير والمسكين: أن الفقير هو من لا يملك ما يسد حاجته ولا يقوى على كسب ما يسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء فيهما، وقال آخرون عكس ذلك. ويعطى كل منهما ما فيه كفايته أي ما يسد حاجته سنة، مع مراعاة دخله دون زيادة عليها؛ لأنه بأخذه ذلك صار غنيا والحاجة تختلف باختلاف البيئة في المدن والقرى. اللجنة الدائمة(10/21)

صرف الزكاة فيمن هو مستحق لها

عندنا جمعية خيرية بمدينة الغاط تقوم بأعمال الخير ويقوم عليها متبرعون، ومن ضمن أعمالها توزيع الزكوات على مستحقيها بمعرفة اللجنة الخيرية بالجمعية. فإذا جاء مبلغ مائة ألف ريال مثلاً فعلى من يوزع؛ هل على عائل البيت، أم على المرأة، أم على الأطفال، أم الشاب الفقير؟ ومن هو المستحق بمثل زماننا هذا؟ وإذا كان كثير من العاجزين المسنين الغير قادرين عندهم وفر عشرة الآف أو أكثر فهل يستحقون؟ وإذا كان الجواب بأنهم لا يستحقون؛ فلمن تعطى الزكاة؟   الجواب: الواجب أن تصرف الزكاة المذكورة فيمن هو مستحق لها من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية [ سورة التوبة الآية 60 ]، فإذا كان من ذكرت من هؤلاء فيعطون منها، ومن لم يكن منهم فلا يجوز إعطاءه. ولا يمنع أن يعطى من الزكاة من عنده وفر من المال لا يكفي لحاجته في تلك السنة. والقاصرون من المستحقين تسلم الزكاة للقائم عليهم من أب وأم أو غيرهما. اللجنة الدائمة(9/455)

تدفع الزكاة للمسلم الأكثر طاعة من غيره لمن تعطى الزكاة وهل لا يجوز إعطاؤها إلا للموحد المصلي أو للمسلمين وكفى، وهل يجوز نقلها من أجل الأقارب؟ الجواب: تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ] ولا تعطى إلا لمن تحقق إسلامه ظاهراً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم )  [ البخاري ومسلم ]، وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين أتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره. والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور، وإن دعت حاجة إلى نقلها كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء أو نحو ذلك جاز النقل. اللجنة الدائمة(10/9)

 بمن يبدأ في توزيع الزكاة

عند توزيع الزكاة يكون مع الرجل مثلاً مائة ألف يريد أن يوزعها, ويكون أمامه محتاجون, منهم من يكون عليه دين نصف مليون أو مائة ألف أو مائتين, ومنهم من يكون دخله بسيطاً وعوائق كثيرة, فبماذا يبدأ؟

الجواب: البداءة لمن احتاج, من يحتاج لأكله وشربه وكسائه وفراشه أشد إلحاحاً ممن يقضي دينه؛ لأن الذي يقضي الدين ربما يتيسر له في المستقبل, لكن الإنسان المحتاج إلى الطعام والشراب والكسوة والفراش أهم وأحوج, فيقدم هذا, ولذلك تجد الآية الكريمة: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [ سورة التوبة الآية60 ] ويبدأ بالأهم فالأهم. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح

هل تصرف الزكاة على أهلها بالترتيب؟

هل أهل الزكاة يعطون من أموال الزكاة بحسب ترتيبهم الوارد في الآية؟

الجواب: ليسوا على الترتيب، بل ربما تعطي المسكين ولا تعطي الفقير، لكن من المعلوم أن كل من كان أشد حاجة فهو بها أولى، وإذا اجتمع قرابة وشدة حاجة وكان هذا القريب ممن لا تلزمك نفقته فهو أولى من البعيد، وكذلك فقراء البلد أولى من الفقراء في غير بلدك، ومن كان أقرب من بلدك أولى ممن كان أبعد. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

حكم قضاء دين الأخ الفقير إذا كان يتعاطى الدخان

عندي زكاة ولي أخ فقير وعليه دَين؛ ولكن يشرب الدخان، هل لي أن أعطيه زكاة مالي عن الدَّين؟ وجهني إلى ما فيه مصلحتي!

الجواب: يجوز أن تقضي دَينه، وإن كان يشرب الدخان؛ لأن الدَّين لا علاقة له بالدخان.

نعم لو فرضنا أنه تديَّن ليشتري الدخان فهذا قد نقول: إن المسألة قد يتردد الإنسان في جواز إعطائه؛ لأنه مثلاً إذا لزمه مائة ريال من أجل الدخان، وقضيتَ عنه اشترى مرة ثانية، وصار كأنك تنفق عليه ليدخن، فهذا محل تردد.

أما لو كان الدَّين لزمه لغير الدخان، مثل: الإنسان اشترى نفقة لأولاده وهو يشرب الدخان، فقضيتَ دينَه، فهذا لا بأس به. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

 أيهما أفضل دفع الزكاة للفقير أو الغارم؟

دفع الزكاة هل الأفضل فيه أن تدفع للمدينين أم للفقراء المعدمين؟ الجواب: حاجة الفقير أولى لأن حاجة الفقير حاضرة يحتاج إلى أكل وشرب وكسوة والمدين يمكنه أن يقضي الدين في المستقبل ثم إن المدين إذا كان أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة لكن الفقير حاجته ملحة ولهذا بدأ الله بالفقراء والمساكين قبل كل أهل الزكاة ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية  60]. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

المراد بقوله تعالى: ( وفي سبيل الله ) الجهاد في سبيل الله هل تجوز الزكاة لبناء المساجد حيث يقول الله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ الجواب: الصحيح أن المراد بقوله سبحانه: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ عند أهل العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية، ولكنه قول مرجوح؛ لأنه يخالف ما دلت عليه الأدلة، ويخالف ما مضى علمه أهل العلم. مجموع فتاوى ابن باز(14/297)

من هو المجاهد الذي يعطى من الزكاة؟ هل يجوز دفع الزكاة للمجاهدين؟ الجواب: إن الله جعل من أصناف أهل الزكاة المجاهدين في سبيل الله، فالمجاهدون في سبيل الله يجوز أن نعطيهم من الزكاة، ولكن مَن المجاهد في سبيل الله؟ المجاهد في سبيل الله بينه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فأعطانا نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميزاناً قيماً قسطاً فقال: ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) [ البخاري ومسلم ] فكل من قاتل لهذا الغرض لإعلاء كلمة الله، وتحكيم

شريعة الله، وإحلال دين الله تعالى في بلاد الكفار فإنه في سبيل الله، يعطى من الزكاة، إما أن يعطى دراهم يستعين بها على الجهاد، وإما أن تشترى معدات لتجهيز الغزاة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/411)

سُرق ماله في غير بلده، فهل يعطى من الزكاة ما يرجعه إلى بلده؟ رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه، فهل يعطى من الزكاة بالرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر؟ الجواب: هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. مجموع فتاوى ابن باز(14/301)

هل يرد ما أخذه من الزكاة إذا تحسنت أحواله؟ هل تحل لي الزكاة وقد فقدت مالي وانقطعت بي السبل وأنا في بلد غريب؟ وإذا أخذتها هل أردها عندما تتحسن ظروفي؟

الجواب: تحل لك الزكاة إذا انقطعت بك السبل وضاقت بك الحال لفقد ما تملك، ولكن متى استغنيت وحسنت حالك، فتعفف من الزكاة، ولا يلزمك رد ما أخذت حيث إنك أخذت وأنت من أهله والله أعلم. الشيخ ابن جبرين

هل يشترط في توزيع الزكاة الترتيب على ما جاء في الآية الكريمة؟ هل نص الآية في صرف الزكاة على الترتيب أم التخيير؟ الجواب: ليس ذكر الأصناف في الآية للترتيب وإنما ذلك لبيان المصرف، فلو بدأ بالمجاهدين أو بالغارمين فلا بأس، وإنما الأفضل مراعاة الأصلح في الشرع، فيقدم المزكي من تقتضي الأدلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(14/263)

دفع الزكاة لمصرف واحد من مصارف الزكاة هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى العامل في سبيل الله مع وجود الستة من أهل الزكاة السابق ذكرها في الآية الكريمة: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ ﴾؟ وهل يجوز للعامل في سبيل الله أن يبني بها المساجد والمدارس على رغم كون هؤلاء الستة المذكورين محتاجون إليها؟ الجواب: يجوز دفع الزكاة إلى أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة، والحصر في الآية لبيان وحصر مصارف الوجوب، لا لاستيعاب الأصناف، وأما صرف الزكاة لعمارة المساجد فلا يجوز. اللجنة الدائمة(10/51)

 هل يجب توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية

عند دفع زكاة المال هل يكفي أن أعطيها واحداً من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، أم يجب توزيعها عليهم جميعاً؟

الجواب: يجوز الاقتصار على واحد منهم، أي لو كان عندك زكاة فصرفتها كلها إلى الفقراء أجزأ، أو صرفتها على الغارمين أجزأ، أو صرفتها لأبناء السبيل، أو المجاهدين كلها أجزأ ذلك، لأنها وقعت موقعها.  

وذهب بعض العلماء إلى أنها تقسم ثمانية، فكل من كان عنده زكاة، فإنه يقسمها ثمانية أسهم، حتى يعم الثمانية، والصحيح أن ذلك ليس بلازم.

والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن قال له: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ".... إلى قوله: " فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) [ البخاري ومسلم ]، فاقتصر هنا على الفقراء، فدل على أن من أداها للفقراء فقد برئت ذمته. فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل الأفضل توزيع الزكاة على جميع الفقراء أم دفعها لشخص واحد؟  رجل زكاته ألف ريال ففرقها على مائة فقير كل واحد يصله عشرة ريالات هل هذا أفضل أم لو أعطاها فقيراً أو فقيرين لتسد فقره؟ الجواب: الأفضل ما هو أنفع، فإذا كان الفقر عامًّا للناس شائعاً بينهم، فلا شك أن توزيعها على أكثر من فقير أفضل، أما إذا كانت الحاجة في الناس ليست شاملة، فإن إعطاءها فقيراً واحداً أو فقيرين لسد حاجاتهم أفضل؛ لأن العشرة ريالات في وقتنا الحاضر ليست بشيء، ولكن في وقت سابق لها أثرها ولها قيمتها، فينظر للإنسان ما هو أصلح. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/354)  

إذا كانت الزكاة قليلة فالأولى صرفها في أسرة واحدة إذا أخرج الإنسان زكاة ماله، وكانت قليلة كمائتي ريال مثلاً، فهل الأفضل أن تعطى لأسرة واحدة محتاجة أو تفريقها على عدد من الأسر المحتاجة؟   الجواب: إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل؛ لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها. مجموع فتاوى ابن باز(14/316)

 حكم دفع الزكاة لليتيم

يوجد يتامى يأتيهم زكاة أموال من المسلمين وكذلك من الضمان الاجتماعي حتى وصل المال إلى مئة ألف ريال، فهل عليهم أداء الزكاة بما أنهم أيتام ولا يجدون من يصرف عليهم؟ الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام، الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الأصناف، واليتيم قد يكون غنيًّا قد يترك له أبوه مالاً يغنيه، وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به. ولهذا نقول: يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه. أما الصدقة، فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء. ثانياً: وإذا اجتمع عند اليتامى مال فإن الزكاة واجبة فيه، لأنه لا يشترط في الزكاة البلوغ ولا العقل، فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/307)

هل له دفع زكاة ماله ليتيم تحت كفالته ؟ لدي مبلغ من المال وقدره أربعة آلاف دينار عراقي وقد مضى عليه سنة، فهل يجوز لي دفع الزكاة منه إلى طفل يتيم عندي أم أتصدق به على غيره من الفقراء ؟ وكم هو المبلغ الذي يجب علي دفعه مقابل هذا المبلغ الذي هو أربعة آلاف دينار؟

الجواب: لا يجوز دفعك الزكاة إلى هذا اليتيم الذي عندك؛ لأنك قد قمت بكفالته وما يلزم له، فقد استغنى بذلك عن الزكاة، فعليك أن تدفعها إلى فقير آخر يحتاج إليها، أما قدر المبلغ الذي تدفعه زكاة عن هذا المال فهو ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة، والله أعلم. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/98)  

هل له دفع زكاة ماله لأيتام وكيلهم الشرعي والده المتزوج والدتهم؟ هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأيتام وكيلهم الشرعي والدي المتزوج والدتهم؟ الجواب: إذا كان هؤلاء الأيتام الذين عند والدك قد اشترط على والدك نفقتهم، وكان والدك قائماً بذلك، فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة؛ لأنهم مستغنون عنها بالإنفاق عليهم من قبل والدك، وأما إذا كان بقاؤهم عند والدك لغير شرط النفقة، ولم يكن لهم مال من والدهم فلك أن تعطيهم من الزكاة، لأنهم من أهلها. ولكن هنا تنبيه: وهو أن بعض الناس يظن أن اليتيم له حق من الزكاة على كل حال، وليس كذلك فإن اليتيم ليس من جهات استحقاق أخذ الزكاة، ولا حق لليتيم في الزكاة إلا أن يكون من أصناف الزكاة الثمانية. أما مجرد أنه يتيم فقد يكون غنيًّا لا يحتاج إلى زكاة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/353)

لا يحل لولي الأيتام قبول الزكاة ما دام عندهم ما يغنيهم، وما أخذ وجب رده لأصحابه هناك أيتام أنا وليهم توفي والدهم منذ سنوات، دخلهم الشهري من التقاعد نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، واجتمع لدي خلال هذه السنوات مبالغ كبيرة، منها حوالي مائة وخمسون ألفاً زكوات، فهل أمتنع عن أخذ الزكاة لهم؟ وماذا أفعل بما معي من الزكاة، وإذا كان لهم منزل متصدع من الصندوق العقاري عليه مائتان وأربعون ألفاً، فهل أدفع تبرئة لذمة الميت من هذا المبلغ؟ وإذا كان لهم أراض من البلدية فهل نسورها من هذه المبالغ أم لا؟ الجواب: لا يحل لك أن تأخذ لهم وهم عندهم ما يغنيهم؛ لأن الزكاة للفقراء والمساكين وليست للأيتام، وما أخذته مع وجود غناهم يجب عليك أن ترده إلى أصحابه إن كنت تعرفهم، وإن كنت لا تعرفهم فتصدق به بنية الزكاة عنهم؛ لأنك أخذته بنية الزكاة منهم. وأما ما جمعت من الأموال من التقاعد، فافعل ما ترى أنه أصلح؛ لقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [ سورة الأنعام152]، وأما دين صندوق التنمية العقارية، فإنه مؤجل مقسط، كما هو معلوم فتدفعه على حسب أقساطه، والميت يبرئ منه، إلا ما كان من الأقسام التي حلت قبل موته ولم يسددها، فأما التي لم تحل إلا بعد وفاة الميت، فالميت منها بريء؛ لأنها متعلقة بنفس العقار، والعقار انتقل منه إلى ملك الورثة، فهم المطالبون بذلك، ولا تسدد من الزكاة؛ لأن عندهم ما يمكن أن تسدد منه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/364)

 حكم دفع الزكاة لغير المسلم

هل يجوز دفع الصدقة والزكاة لغير المسلمين؟ الجواب: نعم يجوز دفع الصدقة لغير المسلمين لتأليفهم على الإسلام مع رجاء إسلامهم، سواء من الزكاة أو من صدقة التطوع، وأما لغير ذلك فتحل لهم صدقة التطوع ولا تحل الزكاة، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [ سورة الممتحنة الآية 8 ]. وأما الزكاة فإنها لا تحل لكافر إلا إذا كان مؤلفاً، لقوله تعالى في بيان أهل الزكاة: ﴿ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ]. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/372)  

هل يعطى غير المسلم من الزكاة ولو لم يكن سيداً في قومه؟ لو أن الإنسان آنس من أحد العمال الكفار خيراً والقرب من الإسلام، فهل يجوز أن يعطيه من الزكاة على أنه من باب المؤلفة قلوبهم أو لا يجوز؟ وما هو أفضل سبيل لدعوة هؤلاء الكفرة؟ الجواب: أما الرجل المقبل على الإسلام والذي تعرف منه الرغبة في الإسلام، إذا رأيت أنك إذا أعطيته مالاً ازدادت رغبته فأعطه؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعطي المؤلفة قلوبهم، يتألفهم على الإسلام، لكن بعض العلماء رحمهم الله قال: إنه لا يعطي إلا السيد المطاع في عشيرته؛ لأن إسلامه ينفع من وراءه. وأما الفرد فلا يعطى من التأليف، ولكن الصحيح أن الفرد يُعطى لعموم الآية ﴿ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ]، ولأنه إذا كان يجوز أن نعطيه لسد حاجة جسمه، فإعطاؤه لينجو من النار من باب أولى. فالصحيح أنه يعطى ، ولكن ينبغي للإنسان أن يُبين له أولاً ما يجب عليه في الإسلام، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن: ( إنك ستأتي قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) إلى آخره [ البخاري ومسلم]، وذلك من أجل أن يدخل على بصيرة؛ لأن بعضهم لا يظن أن الإسلام فيه هذه العبادات، فيدخل في الإسلام كأنه اسم من الأسماء، ثم إذا قيل له: إن فيه كذا وكذا، يرتد والعياذ بالله فيكون كفره الثاني أعظم من كفره الأول. أما كيف نعامل هؤلاء الكفار؟ فإن لكل حال مقالاً، منهم من نرى منه إقبالاً وليونة، فهذا نعامله بكل ما يقتضيه تأليف قلبه بالدعوة إلى البيت مثلاً، نهدي إليه هدايا، نعطيه أشرطة، نعطيه كتيبات ينتفع بها، نفعل كل شيء يرغبه في الإسلام فلكل مقام مقالاً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/370)

هل يعطى من الزكاة ضعيف الإيمان؛ تقوية لإيمانه؟  شخص ضعيف الإيمان هل يعطى لتقوية إيمانه، وإن لم يكن سيداً في قومه؟ الجواب: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله والراجح عندي: أنه لا بأس أن يعطى لتأليفه على الإسلام بتقوية إيمانه، وإن كان يعطى بصفة شخصية، وليس سيداً في قومه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60] ولأنه إذا جاز أن نعطي الفقير لحاجته البدنية الجسمية، فإعطاؤنا هذا الضعيف الإيمان لتقوية إيمانه من باب أولى؛ لأن تقوية الإيمان بالنسبة للشخص أهم من غذاء الجسد. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/370)   

 حكم صرف الزكاة؛ لحديث عهد بإسلام

هل يجوز صرف الزكاة لمن أسلم مباشرة أو بعد فترة زمنية؟

الجواب: تصرف الزكاة لمن أسلم مباشرة أو بعد فترة زمنية إذا عرف فقره وحاجته، وهو الغالب على العمالة الذين قدموا للتكسب، فإنما حملهم الفقر والفاقة على مفارقة الأهل والرضا بالعمل بأجر ضئيل، مع الغربة الطويلة، فتحل لهم الزكاة. الشيخ ابن جبرين

حكم إعطاء الكفار من الزكاة الواجبة والمستحبة

يوجد في بلاد المسلمين كثيرٌ من العمال غير المسلمين من ديانات متعددة، فهل يجوز للإنسان أن يتصدق عليهم، سواء كانت صدقة واجبة كالزكاة، أو صدقة تطوُّع، أو ما يسمى عند العامة بالعشاء؟

الجواب: أما الصدقة الواجبة: فلا تجوز أن تدفع إلى الكافر مهما كان جنسه؛ إلا إذا كان مؤلَّفاً، يعني: من المؤلفة قلوبهم.

وأما صدقة التطوع: فقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾ [ سورة الممتحنة الآية 8 ] فإذا كان هذا الكافر من قوم لم يقاتلونا في الدين، ولم يخرجونا من ديارنا، والمراد: إخراج المسلمين، ما هو أنت بالذات، فإنه لا بأس أن نتصدق عليهم.

أما إذا كان ممن يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم، فإننا لا نتصدق عليه؛ لأنه يلزم من التصدق عليه أن نوفر من ماله مقدار ما تصدقنا به عليه، ثم هذا المال أين يذهب، يذهب إلى جهة يُقاتَل بها المسلمون، ولهذا اشترط الله عزَّ وجلَّ أنهم لم يقاتلونا، ولم يخرجونا من ديارنا: ﴿ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾[ سورة الممتحنة الآية 8 ] يعني: أن تعاملوهم بالبر والإحسان، أو بالقسط، بالعدل.

فإذا كان هذا الإنسان الكافر من قوم لا يقاتلوننا، ولا يخرجونا من ديارنا فلا بأس بالصدقة عليه، وإلا فلا. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

دفع زكاة المال للجار غير المسلم   هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة؟ الجواب: بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ] وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن: ( أخبرهم بأن الله فرض عليهم -المسلمين- صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ) متفق على صحته فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من الصدقات. اللجنة الدائمة(10/28)

دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم أيصح إعطاء الزكاة لذمي؟ الجواب: الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة، وهو الصواب، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معلومة؛ لأن الزكاة مواساة من المسلمين لفقرائهم، ورعاية لسد حاجتهم، فيجب أن توزع بين فقرائهم، وغيرهم من بقية الأصناف الثمانية، إلا أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم، وهم الرؤساء المطاعون في عشائرهم، فيعطى ترغيباً له في الإسلام أو لكف شره عن المسلمين، كما يعطى المؤلف أيضاً لتقوية إيمانه إذا كان مسلماً، أو لإسلام نظيره، أو لغير ذلك من الأسباب التي نص عليها العلماء. والأصل في ذلك قوله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل؛ لما بعثه لليمن: ( ادعهم إلى أن يشهدوا ألا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) الحديث متفق عليه. مجموع فتاوى ابن باز(14/317)

هل يُعطى من الزكاة مع غناه دفعاً لشره؟

هناك شخص يُعرف أنه موسر؛ إلا أن موزع الزكاة يخشى من أذاه إذا لم يعطه؛ فهل يعطيه من الزكاة خوفًا من أذاه؟

الجواب: الزكاة تصرف في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى، ولا تصرف في غيرها؛ فالغني لا يجوز أن يعطى منها، وهذا الشخص الذي ذكرت غني؛ فلا يعطي من الزكاة؛ لأنه لا يستحقها، أما إذا أردت أن تكف لسانه وشره؛ فأعطه من غير الزكاة. والله أعلم. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/117).

دفع الزكاة للكافر والفاسق ولمن يستعين بها على المعاصي هل يجوز دفع الزكاة للكافر والفاسق؟ ودفعها لمن لا يصلي؟ ودفعها لمن يستعين بها على معاصي الله؟ الجواب: أما الكافر، فإنه لا تدفع إليه الزكاة إلا من كان من المؤلفة قلوبهم، فإن كان من المؤلفة قلوبهم جاز أن تدفع لهم الزكاة. وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى من هذا. وأما إذا كان لا يصلي فإن تارك الصلاة كافر مرتد لا يجوز أن تصرف له الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وعليه فإنه ليس أهلاً للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويصلي فإنه تصرف إليه الزكاة. ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله عز وجل مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم، أو يشتري بها دخاناً يدخن به وما أشبه ذلك، فهذا لا ينبغي أن تصرف إليه؛ لأننا بذلك قد نكون أعناه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [ سورة المائدة الآية 2 ]. فإن علمنا أو غلب على ظننا أنه سيصرفها في المحرم، فإنه يحرم إعطاؤه للآية السابقة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/432)

 حكم دفع الزكاة لمن يذبح لغير الله تعالى..

بالنسبة للزكاة نحن ندفعها إلى الفقراء عندنا ولكنهم يرتكبون بعض الأعمال المخالفة للتوحيد فهم يذبحون للأموات ويستغيثون بهم ويسافرون إلى الاحتفالات السنوية ويشتركون فيها بما فيها من البدع والمنكرات فهل هم مع ذلك مستحقون للزكاة أم علينا شيء في دفعنا إليهم ؟

الجواب: الزكاة إنما تدفع لفقراء المسلمين المستقيمين على التوحيد والعقيدة السليمة أما من كان مرتكبا لما يخالف العقيدة من الشرك الأكبر كالذي يستعين بالأموات وينذر لهم ويسافر إلى أضرحتهم للتبرك بها وطلب الحاجات منها فهذا ليس بمسلم وهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة ولا يجوز صرف الزكاة إليه وإنما تدفع الزكاة لفقراء المسلمين المستقيمين على التوحيد نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يهدي ضال المسلمين وكذلك الذين يذهبون إلى الاحتفالات البدعية والخرافات فهؤلاء لا خير فيهم. قد تكون هذه الاحتفالات تشتمل على الشرك وعلى دعاء الأموات والغائبين فيكون فيها شرك أكبر وهم يشاركون في ذلك فلا يجوز دفع الزكاة لهم في هذه الحالة. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(4/111).

حكم دفع الزكاة للأخ إذا كان لا يصلي هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغاً من المال واعتبره من الزكاة، علماً بأن والدي ينفق عليها وهو بحالة جيدة والحمد لله، وكذلك فإن لي أخاً قادراً على العمل ولم يتزوج بعد، وهو هداه الله لا يحافظ على الصلاة كثيراً، فهل يجوز أن أصرف له شيئا من الزكاة؟  الجواب: لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئاً من الزكاة؛ لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة، ولأنها غنية عنها بإنفاق والدك عليها، أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه ما دام يترك الصلاة؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولأن تركها عمداً كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، ولأنه قوي مكتسب، ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك؛ لأنه هو المسئول عنه من جهة النفقة ما دام يستطيع ذلك، هداه الله وأرشده إلى الحق، وأعاذه من شر نفسه وشيطانه وجلساء السوء. مجموع فتاوى ابن باز(14/303)

حكم دفع زكاة ماله لأخيه إذا كان يشرب الدخان إذا كان الأخ لا يجد حاجته ومع ذلك فهو يصرف أكثر من نصف راتبه على الدخان فهل يصح لأخيه أن يعطيه من زكاة ماله وكذلك قضاء دينه؟

الجواب: لا شك أن شرب الدخان محرم، وأن المستمر في شربه مُصر على معصية، والإصرار على المعاصي الصغيرة يلحقها بالكبيرة، ولهذا أوجه من هذا المكان المسجد الحرام النصيحة لإخواننا الذين ابتلوا بشربه أن يتوبوا إلى الله عز وجل منه، وأن يوفروا صحتهم ومالهم بتجنبه، فإن إتلافه للمال أمر ظاهر، وإضراره بالصحة أمر ظاهر أيضاً، ولا تقولوا: إن بعض الناس يشربه ولا يتضرر، فإن هذا لو تركه لكان أصح جسماً، وأقوى نشاطاً، وأوفر مالاً أيضاً. ثم بعد ذلك نقول: هذا الذي ابتلي بشرب الدخان إذا كان فقيراً، فإنه من الممكن أن نعطي الزكاة لامرأته وتشتري هي بنفسها حوائج تكمل بها البيت، ومن الممكن أن نقول له: إن عندنا زكاة، فهل تريد أن نشتري لك كذا وكذا من حوائجه الضرورية؟ ونطلب منه أن يوكلنا في شراء هذه الأشياء، وبذلك يحصل المقصود، ويزول المحظور، وهو مساعدته على الإثم، فإن من أعطى شخصاً دراهم يشتري بها دخاناً يشربه، فقد أعانه على الإثم، ودخل فيما نهى الله عنه في قوله: ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [ سورة المائدة الآية 2 ]. أما قضاء الدين عنه من الزكاة فهو جائز. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/350)

 حكم دفع الزكاة لمن يستعين بها على المعصية

هل يجوز إعطاء زكاة لشخص يعمل في عمل غير جائز، كبنك ربوي، أو يملك محلاً للحلاقة، ولكنه محتاج إلى تلك الزكاة، وهو يؤدي الصلاة؟

الجواب: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينبغي أن تعطى الزكاة من يستعين بها على المعصية.

كل إنسان فاسق لا ينبغي أن يعان على فسقه.

فمثلاً إذا كان يشرب الدخان، ما نعطيه الزكاة؛ لأنه إذا أعطيناه، معروفٌ الْمُبتلى بهذا الدخان أول ما يشتري الدخان، فلا نعطيه.

لكن من الممكن أن نعطي زوجته أو إذا كان له أولاد راشدون، نعطيهم ونقول: هذا أعطه أهلك، وما أشبه ذلك.

أو نقول لهذا: إن عندنا زكاة، ما الذي يحتاجه البيت؟ يحتاج سكر، أرز، كذا كذا وكِّلنا نقبض الزكاة لك، ونشتري لك، في هذه الحال لا بأس.

إذا قال: أنت وكيل، اقبض ما يأتيك من الزكاة لي، واشترِ به كذا وكذا، فهذا جائز.

أما إذا كان الإنسان لا يستعين بالزكاة على المعصية؛ لكنه عاصٍ، فهذا يُعطى من الزكاة ما دام محتاجاً؛ ولكنه يُنصح عن المعصية، فلعل الله عزَّ وجلَّ أن يهديه على يد هذا الذي أعطاه. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

حكم دفع الزكاة للفقير إذا كان عنده بعض المعاصي يوجد هنا داخل الرياض بعض الأقرباء الفقراء والمستحقين للزكاة، ولكن توجد عندهم بعض المنكرات " كالدش " وعدم المحافظة على الصلاة مع الجماعة، فهل يجوز دفع الزكاة لهم؟ الجواب: يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم وإن كان لديه بعض المعاصي، ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل، ومن كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر - رضي الله عنه - وأخرج أهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ) أما من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع وإن صلى؛ لأنه بفعله ذلك مكذب لله سبحانه ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(14/273)

ابن عمه له أولاد فهل يعطى من الزكاة إذا كان تاركاً للصلاة؟ ابن عمي تارك للصلاة وكذلك زوجته لا تصلى لهم ثمانية من الأطفال فهل تعطى من الزكاة وهم في حاجة ماسة لها؟ الجواب: لا يعطى أحد من الكفار فضلاً عن المرتدين من الزكاة شيئاً إلا إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام، فإنهم يدخلون في عموم قوله تعالى: ( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ )، وأما إذا كان هذا لا يزيدهم إلا تمادياً في كفرهم أو أنه لا يؤثر في تأليف قلوبهم للإسلام، فإنهم لا يعطون شيئاً ولكن أولادهم الصغار إذا كانوا في حاجة، فإنه لا حرج أن يتبرع لهم بكساء أو فراش أو ما أشبه ذلك ولكن لا يكون من الزكاة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل تدفع الزكاة لمن لا يصلي وله أولاد؟ إذا كان الرجل عاجز بسبب بتر رجليه الاثنتين ولديه أولادٌ صغار ولكن هذا الرجل لا يصلى أبداً فما الحكم إذا أعطيته من الزكاة أو الصدقة؟ الجواب: إذا كان لا يصلى أبداً، فإنه لا يعطى من الزكاة ولا من الصدقة أيضاً، لكن إذا كان له عائلة، فإن العائلة يعطون، إما أن يأتي بأطعمة وألبسة لهم وهذا من غير الزكاة، وإما أن يعطى من الزكاة أمهم التي تليهم وتتولى أمورهم وأما أبوهم فلا حرمة له. ولكني أقول لماذا لا ينصح هذا الأب ويقال له ترك الصلاة كفر هل ترضى أن تكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم القيامة هل ترضى أن تكون خارجاً عن دائرة المسلمين أظنه يقول لا أرضى فلينصح هذا الرجل وليبين له خطر ترك الصلاة لعل الله يهديه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 حكم دفع الزكاة لأهل البدع

هل يجوز دفع الزكاة لأهل البدع؟ الجواب: البدع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: بدع مكفرة يخرج بها الإنسان من الإسلام، فهذه لا يجوز أن تدفع الزكاة لمن كان متصفاً بها، مثل من يعتقد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجيب دعاء من دعاه، أو يستغيث بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو يعتقد بأن الله بذاته في كل مكان، أو ينفي علو الله عز وجل على خلقه، وما أشبه ذلك من البدع. القسم الثاني: البدع التي دون ذلك، والتي لا توصل صاحبها إلى الكفر فإن صاحبها من المسلمين، ويجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان من الأصناف الذين ذكرهم الله في كتابه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/431)

  دفع الزكاة لأهل البدع دعم المسلمين في الخارج، البعض يقول: هناك فئات معينة عندها بدعة، لا تدفع الأموال إليها، فما هو الضابط؟ الجواب: المسلمون في الخارج لا شك أن كثيراً منهم وليس كلهم عندهم بدعة، والبدعة، منها: ما يُعذر فيه الإنسان، ومنها: ما يصل إلى درجة الفسق، ومنها: ما يصل إلى درجة الكفر، فأصحاب البدعة المكفِّرة لا تجوز معونتهم إطلاقاً، وإن تسموا بالإسلام، لأن تسميتهم بالإسلام مع الإقامة والإصرار على البدعة المكفرة بعد البيان يُلحقهم بالمنافقين الذين قالوا نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تعالى: ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [ سورة المنافقون الآية 1]. أما البدع المفسقة أو التي يُعذر فيها الإنسان بعذر سائغ، فإن بدعتهم هذه لا تمنع معونتهم، فيعاونون على أعدائهم الكفار؛ لأنهم لا شك خير من هؤلاء الكفار. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/412)

هل تبرأ الذمة بإعطاء الزكاة لفقراء الرافضة؟

ما حكم دفع زكاة أموال أهل السنة لفقراء الرافضة "الشيعة" وهل تبرأ ذمة المسلم الموكل بتفريق الزكاة إذا دفعها للرافضي الفقير أم لا؟

الجواب: لقد ذكر العلماء في مؤلفاتهم في باب أهل الزكاة أنها لا تدفع لكافر، ولا لمبتدع، فالرافضة بلا شك كفار لأربعة أدلة.

الأول: طعنهم في القرآن، وادعاؤهم أنه قد حذف منه أكثر من ثلثيه، كما في كتابهم الذي ألفه النوري وسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وكما في كتاب الكافي، وغيره من كتبهم، ومن طعن في القرآن فهو، كافر مكذب؛ لقوله تعالى: ﴿ وإنا له لحافظون ﴾.

الثاني: طعنهم في السنة وأحاديث الصحيحين، فلا يعملون بها، لأنها من رواية الصحابة الذين هم كفار في اعتقادهم، حيث يعتقدون أن الصحابة كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي وذريته، وسلمان وعمار، ونفر قليل، أما الخلفاء الثلاثة، وجماهير الصحابة الذين بايعوهم فقد ارتدوا، فهم كفار، فلا يقبلون أحاديثهم، كما في كتاب الكافي وغيره من كتبهم.

والثالث: تكفيرهم لأهل السنة، فهم لا يصلون معكم، ومن صلى خلف السني أعاد صلاته، بل يعتقدون نجاسة الواحد منا، فمتى صافحناهم غسلوا أيديهم بعدنا، ومن كفّر المسلمين فهو أولى بالكفر، فنحن نكفرهم كما كفرونا وأولى.

الرابع: شركهم الصريح بالغلو في علي وذريته، ودعاؤهم مع الله، وذلك صريح في كتبهم، وهكذا غلوهم ووصفهم له بصفات لا تليق إلا برب العالمين، وقد سمعنا ذلك في أشرطتهم. ثم إنهم لا يشتركون في جمعيات أهل السنة، ولا يتصدقون على فقراء أهل السنة، ولو فعلوا فمع البغض الدفين، يفعلون ذلك من باب التقية، فعلى هذا من دفع إليهم الزكاة فليخرج بدلها، حيث أعطاها من يستعين بها على الكفر، وحرب السنة، ومن وكل في تفريق الزكاة حرم عليه أن يعطى منها رافضياً، فإن فعل لم تبرأ ذمته، وعليه أن يغرم بدلها، حيث لم يؤد الأمانة إلى أهلها، ومن شك في ذلك فليقرأ كتب الرد عليهم، ككتاب القفاري في تفنيد مذهبهم، وكتاب الخطوط العريضة للخطيب وكتب إحسان إلاهي ظهير وغيرها. فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل تدفع الزكاة لمن يتقاضى راتباً شهرياً؟ هل الموظف الذي يتقاضى مرتباً شهرياً يستحق الزكاة إذا لم يكن يكفيه مرتبه تماماً؟ الجواب: إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقاً للزكاة، فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة؛ لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين. اللجنة الدائمة(10/7)

يتقاضى راتباً شهرياً، فهل له الأخذ من الزكاة؟ أنا موظف وأستلم راتباً شهرياً يصل إلى ثلاثة آلاف ريال تقريبا، وفي إحدى المناسبات سمعت أن أحد التجار يوزع صدقة، فذهبت إليه وأعطاني مبلغا من المال، فهل يحل لي هذا المال؟ الجواب: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة، وإلا فلا. رزقنا الله وإياك الفقه في الدين وأغناك من فضله. مجموع فتاوى ابن باز(14/266)

إذا كان راتبه لا يكفيه وليس عنده القدرة على التكسب، جاز له الأخذ من الزكاة إذا كان هنا رجل موظف خارج الهيئة ويعول عشرة أنفار أو سبعة أنفار ويخصم من راتبه شيء للغرماء فهل له في الزكاة حق أو يحرم؟ الجواب: إذا لم يكن عند من ذكر في السؤال وأمثاله من الموظفين ما يكفيه ولا عنده كسب من العمل الحر يكفيه أو ليس له قدرة على كسب ما يكفيه نفقة له ولمن يعول جاز له أن يأخذ من مال الزكاة بقدر ما يكمل نفقته ونفقة عياله في حدود المعروف لأمثاله في النفقة، وليس من الأخلاق الكريمة أن ينازع من يستحق الزكاة أحداً من جباة الزكاة ويوجد خصومة بينه وبينهم، بل ينبغي له أن يعف نفسه، فإن أعطي حمد الله وإلا سأل الله من فضله. اللجنة الدائمة(10/22)

 دفع الزكاة لمن هو متوسط الحال

هل يجوز صرف مبالغ من الزكاة على الأقارب الفقراء منهم ومتوسطي الحال؟ الجواب: نعم يجوز صرفها للأقارب الفقراء الذين ليسوا من أصولك ولا من فروعك ولا تنفق عليهم وتكون زكاة وصلة رحم، وأما متوسط الحال، فإن كان لديه من المال ما يكفيه ويقوم بشئون حياته فلا يجوز صرفها له وإن كان يكفيه مع شدة وتقتير جاز أن تعطيه منها ما يسد حاجته. اللجنة الدائمة(10/16)

عنده قوت سنة لكن يأخذ الزكاة لمسايرة المجتمع أنا عندي قوت سنة لكن اليوم لابد من المتطلبات الزائدة على القوت وذلك أن أولادنا يريدون مسايرة المجتمع من كل شيء في وسائل نقل وترفيه مثل المكيف والثلاجة والتلفاز إلى آخره فنتقبل الزكوات..ونتطلع أيضاً إلى زكاة الفطر لأننا نستلم كمية كبيرة لا بأس..ثم نبيع هذه الكميات التي تصل إلينا ونحيلها إلى نقود نأكل منها طوال السنة ونترفه فيها فما حكم ذلك؟ الجواب: الورع للإنسان أن يدع ما لا يحتاج إليه من الزكوات لئلا يوقع نفسه في شبهة والتغذي بالشيء أمره مهم جداً فينبغي للإنسان أن يحتاط غاية الاحتياط فيما يأكل ويشرب ولكن مع ذلك إذا أخذت الصدقات أعني الزكوات وزكاة الفطر لمسايرة أمثالك من الناس فأرجو ألا يكون به بأس وذلك؛ لأن الحاجة أو النفقة تختلف باختلاف الأحوال وقد أوجب الله تعالى الإنفاق بالمعروف على الزوج فما جرى به العرف لأمثالك من النفقات فلا حرج عليك إذا أخذت الزكاة لأجلها ولكني أنصحك أن تحتاط لنفسك في هذه الأمور ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بأنها أوساخ الناس وقال: ( إنها لا تحل لمحمد وآله ) [ مسلم وأحمد وأبو داود ] فعلى كل حال فالجائز شيء والاحتياط والورع شيء آخر والذي ينبغي للمؤمن أن يسلك السبيل الأحوط والأكمل. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل لميسور الحال أن يأخذ من الزكاة هل يجوز لميسور الحال أن يأخذ الصدقة من الأغنياء؟ الجواب: إذا كان هذا المال الذي يوزع مال زكاة، فإنه لا يحل لأحد أن يأخذه، إلا إذا كان من أهل الزكاة، أما إذا كان المال صدقة من الصدقات، فإن الصدقة تحل للغني، ولا يشترط أن يكون آخذها فقيراً. ولكن مع ذلك فإنني أنصح هؤلاء بأن يتعففوا بأنفسهم، ولا يذلوها في الأخذ من الصدقات، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) [ البخاري ومسلم ]. ويقول: ( ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يُغنه الله ) [ البخاري ومسلم ]، واليد السفلى هي الآخذة، واليد العليا هي الُمعطية. وإذا مرض الإنسان بحب المال بالأخذ من هؤلاء الذين يوزعون الصدقات، فإنه يوشك أن لا يمنع نفسه بأخذ ما حرم الله عليه، من زكاة لا تحل له، وكفارة لا تجوز له، وغير ذلك مما يشترط في أخذه الفقر والحاجة. فتجد بعض هؤلاء الذين ابتلوا بذلك ربما يأخذون ما يحرم عليهم، وهم أغنياء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/342)

من وجبت عليه الزكاة، فهل له الأخذ من الزكاة؟  من وجبت عليه الزكاة لوجود النصاب، ولكنه فقير فهل تحل له الزكاة؟ الجواب: ليس كل من تجب عليه الزكاة لا تحل له الزكاة، فيكون هو يزكي ويزكى عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/340)  

هل له أخذ الزكاة إذا أعطيت له من غير طلب؟ هل يجوز لي أن آخذ الزكاة سواء كانت من الحبوب أو الدراهم؟ وهل إذا أعطيت إياها بدون طلب آخذها أم لا؟ الجواب: إذا كان دخلك مما تملك وكسبها من عملك لا يكفيك ومن تعول في حدود ما ينفقه مثلك في المجتمع الذي تعيش فيه جاز لك أن تأخذ من الزكاة ما يكمل كفايتك، وإلا فلا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من الزكاة، وإذا أعطيت منها ولديك ما يكفيك وجب عليك عدم قبوله. اللجنة الدائمة(9/428)

كيف يتعامل مع والده الذي يستشرف للصدقات؟ أنا شاب أعمل بالمملكة العربية السعودية وأبواي شيخان كبيران أحضرتهما للإقامة معي حتى يتسنى لي القيام على خدمتهما لعدم وجود من يخدمهما في البلد الذي يعيشان فيه خارج المملكة، والوالد أعمى وأحضره للمسجد للصلاة، وفي أحد الأيام وضع في يده أحد المصلين صدقة من المال فاستفتيت فأفتيت بحلها لكونها لم تأت عن سؤال أو إشراف نفس، وتكرر هذا العمل مرات شتى حتى أصبح الوالد يتعمد الجلوس في هذا المكان، ويحرص على هذا، ويغضب عندما أجلسه في مكان بعيد عن هذا المكان ويثور ويتلفظ بألفاظ تصل إلى الكفر والعياذ بالله، فهل من الأفضل أن أسفره إلى موطنه رغم عدم وجود خدمة له هناك، أم أتركه على حاله هذه، رغم أنه لا يقبل النصيحة؟

الجواب: أقول أولاً: الصدقة التي وصلت إليه هل هي زكاة واجبة، أو صدقة تطوع؟ فإن كانت زكاة واجبة، فإنها لا تحل له؛ لأنه مستغن بإنفاق ابنه عليه، وإن كانت صدقة تطوع فلا حرج عليه في قبولها، فيجب أن ننظر أولاً وقبل كل شيء في هذه الناحية، ثم إذا تبين أن هذه الصدقة صدقة تطوع، وكان الأب مصًّرا على أن يبقى في هذا المكان انتظاراً لهذه الصدقة، فإنه لا حرج عليه أن يأخذ صدقة التطوع، وإن كان في هذا الحال مستشرفاً لها فقد نقول: إنه يحرم عليه أي على الأب أن يجلس في هذا المكان؛ لما فيه من استشراف النفس، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر بن الخطاب: ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك ) [ البخاري ومسلم ]. وحل المشكلة أني أرى أن يبقى والدك عندك عند والدتك، وأن تنقله من هذا المكان إلى مكان آخر، وأن تصبر على ما يحصل منه الأذية، والتلفظ والشتم وما أشبه ذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/480)

 هل تعطى الخادمة من الزكاة؟

هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائز علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟ الجواب: لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة، فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ]، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ( أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) [ البخاري ومسلم ]. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

حكم دفع الزكاة للعمال الوافدين إذا كانت مرتباتهم ضعيفة العمال الذين يفدون إلى هنا يكون مرتبهم في الغالب ضعيفاً ومعيشتهم سداً للرمق وخلفهم ذرية ضعاف، فهل تحل الزكاة عليهم؟. الجواب: إذا عرفوا بالعجز والحاجة وأن مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين، فمتى عرفوا بذلك فلا بأس أن يعطوا شيئاً من الزكاة لسد الحاجة. مجموع فتاوى ابن باز(14/267)

هل للمؤسسة دفع زكاة أموالها لموظفيها إذا كانوا بصفة الاستحقاق؟

مؤسسة تجارية يوجد بين موظفيها من يستحق الزكاة فما حكم إعطائهم من أموال المؤسسة الزكوية؟

الجواب: إذا كان هؤلاء الموظفون مسلمين وفقراء، فلا مانع من دفع الزكاة إليهم، لكن بقدر استحقاقهم، ولا يجوز أن يجعلوها كراتب لهم أو أجرة على العمل، ولا أن يقصدوا بها استجلاب إخلاصهم وبقائهم في العمل، والأفضل دفعها إلى الموظفين بخفية أو بواسطة طرف ثالث، بحيث لا يشعر أنها من المؤسسة لإبعادهم عن الشبهة والله أعلم. الشيخ ابن جبرين


حكم احتساب الهدايا التي تعطى للأهل من الزكاة هل تعتبر الهدايا التي تُعطى للأهل من الزكاة المفروضة على الإنسان رغم حاجتهم إليها وعدم إمكانية شرائهم لها، والأهل متقدمون في السن؟ الجواب: الهدايا التي تعطى للأهل لا يجوز أن تحتسب من الزكاة، ولكن إذا كان الأقارب محاويج وليسوا ممن تجب نفقتهم على المزكي، فإنه يجوز أن يعطيهم منها، لأنها على القريب صدقة وصلة إذا كان مستحقًّا. أما من تجب نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، مثل أن يكون أخاً للإنسان وهو غني، فإن كان ماله يتسع للإنفاق على أخيه وأخوه فقير فإنه ينفق عليه، ولا يجوز أن يعطيه من زكاته، اللهم إلا إذا كان عليه دين، فإنه يجوز أن يقضيه من الزكاة؛ لأن النفقة لا تجب عليه حينئذ لكونه لا يمونه أو كان له أولاد. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/348)   هل لها أن تشتري من زكاة حليها أضحية عن أختها المتوفاة؟ عندي أخت متوفاة من مدة طويلة، وهي أختي من أمي وليس لها أحد غيري، هل يجوز أن أشتري من زكاة الذهب الذي عندي أضحية أو صدقة وأتصدق لها؟ الجواب: لا يجوز لك أن تشتري من الزكاة التي عندك أضحية ولا عشاء لهذه الميتة؛ لأن الزكاة لا تصرف إلا للمصارف التي بينها الله في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة التوبة الآية 60]. وأختك هذه يمكن أن تدعي الله لها عز وجل بالرحمة والمغفرة والنجاة من النار، فإذا دعوت الله لها، فإن في ذلك خيراً كثيراً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/348)

هل له استقدام خادمة وسائق لخاله وزوجته من مال الزكاة خالي متزوج بعمتي شقيقة والدي، وله زوجة أخرى ولم يكتب الله لهم الإنجاب، وأصبحوا الآن قاصرين جدًّا، ولا يستطيعون القيام بخدمة أنفسهم على الوجه المطلوب، وأرغب في استقدام خادمة لهم وزوجها كسائق، فهل يجوز أن أقوم بدفع مرتب ذلك السائق وتلك الخادمة من زكاة مالي؟ علمًا بأنه ليس للمذكورين أي دخل مادي، وجزاكم الله خير الجزاء . الجواب: إذا كان المذكوران فقيرين ولا يستطيعان استقدام الخادمين على حسابهما، فلا بأس أن تستقدمهما لهما من الزكاة؛ لأنهما في حقهما من الضروريات. اللجنة الدائمة(15/215) المجموعة الثانية

بنت عمه تُقيم معه وينفق عليها كفايتها، فهل تستحق الزكاة؟ ابنة عمي امرأة كبيرة في السن، وليس لها عائل سواي وإخوتي، وقد تقرر لها من الورث بعض المال، ولكنه حتى الآن لم يتم فيه شيء، فهل تستحق الزكاة أو الصدقة، علماً بأنها لا تملك منزلاً خاصاً بها، فهي مقيمة عندي وأنا القائم بالإنفاق عليها؟   الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فإن المذكورة لا تستحق الزكاة؛ لأنها غنية بإنفاقك عليها، وهكذا كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق الزكاة ما دام قريبه ينفق عليه كفايته. مجموع فتاوى ابن باز(14/269)

هل له دفع زكاة ماله لعماله؟ أنا رجل أعمل في التجارة، وكل سنة في شهر رمضان المبارك أزكي ما عندي من مال، وعندي عمال يعملون معي براتب شهري، فهل يجوز لي أن أعطيهم زكاة مالي الذي أخرجه في كل سنة ؟ أم أسلمه إلى جباة الزكاة التابعين للحكومة وهم بدورهم يصرفونه في وجوهه ؟ علما بأن هؤلاء العمال من الناس المتدينين حسبما يتضح لي منهم، ومن المحتاجين إلى الزكاة، فهل يجوز أن أدفعها إليهم ؟ أو إذا بعثتها بواسطة شيك على أحد المصارف في بلادهم إلى أهلهم هل يصح ذلك أم لابد من إخراجها نقداً ؟

الجواب: الزكاة أمرها عظيم وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والله تعالى بين مصارفها بنفسه وحددها، وذلك مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام.

أما ما سألت عنه من حكم دفعها إلى العمال الذين يعملون لديك وهم أهل طاعة كما ذكرت وأهل استقامة وهم فقراء أيضاً، فالجواب: أن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فما دام أن هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب وكسبهم يكفيهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأن قدرتهم على الاكتساب وتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسد حاجتهم إلى الزكاة، فلا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، أما إذا كان اكتسابهم لا يكفيهم بل تلحقهم حاجة فلا بأس بدفع الزكاة إليهم.

أما ما أشرت إليه من قطع شيك بمبلغ الزكاة إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق فلا مانع من ذلك.

ولكن لا يجوز أن تجعل ما تعطيهم من الزكاة في مقابل حق يجب لهم عليك أو في مقابل عمل يؤدونه لك. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/103).

قضاء دين العامل من الزكاة بلغني أن أحد العاملين عندي عليه ديون، فهل يجوز مساعدته من زكاة مالي؟

الجواب: تحل له زكاة مالك بشرط أن يكون عاجزاً عن وفاء الدين، وأن يكون دخله لا يفضل منه بعد نفقة عياله ما يسدد الدين في الحال، وأن لا يكون قصدك ترغيبه في العمل أو الإخلاص فيه لديك، وأن لا تنقص من راتبه عندك، وأن لا تعطيه أكثر من حاجته فانظر، ماذا ترى والله أعلم. فتاوى الشيخ ابن جبرين

قضاء دين الفقير من الزكاة أخذت مبلغاً من المال مقداره " سبعة آلاف ريال " قبل أن يهديني الله، وكان ذلك منذ فترة، وأعمل ولله الحمد براتب قدره " ألف ومائتا ريال " ولا أستطيع قضاء ذلك المبلغ، وأريد الجهاد فصدني حديث ( إن الله يغفر كل الذنوب إلا الدين ) فماذا أعمل؟ وهل يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة؟ الجواب: نعم نقول إن قضاء الدين واجب، يجب على الفور، وإذا كانت حال السائل كما ذكر فلا بأس أن يقضى هذا الدين عنه من الزكاة؛ لأنه يكون من الغارمين. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/373)

سداد دين الفقير من الزكاة بدون إذنه ..سماحة الشيخ أولئك المدينون الذين لا يجدون ما يسددون للغرماء، وقد رأى مجلس الإدارة أن تقوم الجمعية بالتسديد للغرماء من الزكاة الواردة إليها دون أن تعطيها للمحتاج نفسه، ونحن نطلب الفتوى من سماحتكم عن ذلك، وهو: هل يجوز أن تسدد الجمعية للغرماء مباشرة عن المعسرين دون أن تعطي المعسرين أنفسهم؟   الجواب: لا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء، وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليمها لأهل الدين فهو حسن، وفيه خروج من الخلاف. والمشروع للجمعية أن تتحرى في ذلك الأشد حاجة من الفقراء الموجودين في البلد والغارمين، حتى ينال كل منهم نصيبه. سدد الله خطا القائمين على الجمعية، وبارك في جهودهم، وضاعف مثوبتهم. مجموع فتاوى ابن باز(14/276)

هل يعطى من الزكاة لقضاء دينه الربوي؟

من لزمه دين ربوي تعامل مع بنك ربوي ثم أفلس، فهل يعطى من الزكاة؟

من الذي أفلس؟ السائل: المستدين.

الشيخ: نعم.

يعطى من الزكاة؛ لأنه مدين داخل في قوله تعالى: ﴿ وَالْغَارِمِينَ ﴾ [ سورة التوبة الآية60 ]، أما بمقدار رأس المال فلا إشكال فيه، وأما بالزيادة الربوية فإن كنا في بلد لو رفع الأمر إليه لألغى هذه الزيادة قلنا: لا تساعدوه؛ لأن بإمكان هذا الغارم أن يتخلص منها، وإن كنا في بلد يحكم بهذه الزيادة الربوية فمعناه: أنه لا بد لهذا المدين من إيفائه فيعطى لإيفائه، ولا يقال: إن هذا معونة على الإثم والعدوان؛ لأن الإثم في الأصل على آخذ الربا أو على معطي الربا؟ الأصل على الآخذ؛ لأنه الظالم، أما هذا فمظلوم، فالآن نريد أن نخلصه من هذا الظلم.

ولكن رأيي في الموضوع: أنه إذا تعاقد طرفان على مسألة ربوية سواء في البنوك أو غيرها برضاهما جميعاً فإننا لا نعطي آخذ الربا الزيادة الربوية، ولا نعفي معطي الربا من أخذها، نأخذها ونجعلها في بيت المال؛ لأن كل أحد من هذين قد عصى الله سبحانه وتعالى فلا نمكنه من أن يستمر في معصيته. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح

ما هو الأفضل قضاء الدين عن الفقير بغير علمه أو دفعها له ليقضي بها الدين؟ 

هل الأفضل أن يعطى المدين الزكاة ليقضي دينه أو يذهب صاحب الزكاة إلى دائنه ويوفي عنه؟ الجواب: إن كان هذا الرجل المدين حريصاً على وفاء دينه وإبراء ذمته وهو أمين فيما يُعطى لوفاء الدين، فإننا نعطيه هو بنفسه ليقضي دينه؛ لأن هذا أستر له أمام الناس الذين يطلبونه. أما إذا كان المدين رجلاً مبذراً يفسد الأموال، ولو أعطيناه مالاً ليقضي دينه ذهب يشتري به أشياء لا ضرورة لها، فإننا لا نعطيه، وإنما نذهب نحن إلى دائنه، ونقول له: ما دين فلان لك؟ ثم نعطيه هذا الدين، أو بعضه حسبما يتيسر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/360)

 هل يقضى دين الميت من الزكاة؟

هل تسدد ديون الغارمين بعد موتهم؟ وكيف العمل إن لم تسدد من الزكاة؟ الجواب: لا يسدد دين الغارم بعد موته من الزكاة على قول الجمهور من أهل العلم، بل حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعاً. ولكن العلماء لم يجمعوا على ذلك، فمنهم من أجازه، وهو قول مرجوح عندي. والراجح هو قول الجمهور، ودليل ذلك من السنة، حيث لم يثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى ديون الغرماء من الزكاة، مع أنهم قد يكونون في حاجة إلى ذلك، وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قدم إليه الميت سأل: ( هل عليه دين ؟) فإن قيل: نعم. لم يصل عليه وإلا صلى عليه، ولما فتح الله عليه وكثر المال كان يقضي الدين من بيت المال، ولو كان قضاء هذا الدين من الزكاة لفعله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن الزكاة كانت قد فرضت قبل أن تفتح الفتوح، فهذا من جهة النقل. ومن جهل التعليل: فلو أجزنا ذلك لصرفت الزكاة على الأموات وسدد الناس ديون ذويهم وأهليهم، وحرم الأحياء من قضاء ديونهم، مع أن قضاء دين الحي أولى من الميت حتى في الصدقة غير الواجبة؛ لأن الحي يذل بالدين ويتألم، والميت إن كان أخذ المال يريد أداءه فإن الله سبحانه يؤدي عنه، كما جاء في الحديث: ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله )[ البخاري]. ومن قضى دين ميت من صدقة التطوع فهذا طيب ويشكر عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/376)

إذا مات المدين للصندوق الخير فهل يقضى دينه من الزكاة؟ عندنا بعض المقترضين من صندوق إقراض الراغبين في الزواج، وقد توفوا وعليهم دين للصندوق، وورثتهم عاجزون عن السداد عنهم، هل يسدد عنهم من الزكاة العامة غير المخصصة أو التبرعات العامة، أم ماذا نفعل معهم لنبرئ ذممهم حتى ترتاح نفوسهم في قبورهم؟ الجواب: إذا خلفوا تركة، فإنه لا يجوز أن يعطوا من الصدقات أو التبرعات، بل يؤخذ من تركتهم، وأما إذا لم يخلفوا تركة، فلا بأس أن يقضى دينهم من الصدقات لا من الزكاة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/373)

جواز قضاء دين الميت من الزكاة إذا تعذر القضاء من بيت المال رجل مات وعليه دين ولم يخلف مالاً فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء دينه؟ الجواب: الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء -أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين؛ لما روى البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه  )، فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى من " صـ79-80 جـ25 " : " وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَالْغَارِمِينَ ﴾ ولم يقل: " وللغارمين "، فالغارم لا يشترط تمليكه". وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وأن يملك لوارثه ولغيره، ولكن الذي له الدين لا يعطى ليستوفي دينه. اللجنة الدائمة(10/33)

عليه دين ولا يقدر على سداده إلا بالتقسيط فهل يُعطى من الزكاة؟

شخص عليه دين لا يستطيع سداده إلا بالتقسيط؛ فهل يجوز دفع الزكاة إليه ؟

الجواب: إذا كان على الشخص دين حالٌّ، وهو مطالب به، ولا يستطيع تسديده؛ فإنه يجوز دفع الزكاة إليه لتسديد دينه، هذا إذا كان الحالّ عليه الدين كله، وإن كان الحالّ عليه قسط منه؛ فإنه يعطى ما يستطيع به أن يسدد هذا القسط الحالّ الذي هو مطالب به؛ لأنه غارم لنفسه، يدخل في قوله تعالى: ﴿ وَالْغَارِمِينَ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ]. والله أعلم. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/116).

هل يُعطى الفقير من الزكاة، إذا كان له مال على غني لا يقدر على تحصيله؟ يوجد موظفون في الكويت غير كويتيين، قد أنهيت عقودهم وخدماتهم، فبقيت لهم حقوق مالية عند الدولة، ولا يستطيعون استلامها إلا عند مغادرة البلاد، وهم لا يستطيعون مغادرة البلاد لعدم وجود جوازات سفر، ولعدم رغبتهم بالذهاب إلى العراق؛ لما يخشونه على أنفسهم ودينهم وأعراضهم، وهم الآن في أحوج ما يكونون إلى المساعدة المالية؛ لأنهم فقراء جداً، فهل يستحقون الأموال الزكوية والصدقات، علماً بأن حقوقهم صعبة المنال؟ وما الواجب على لجان الزكاة في الكويت تجاههم؟   الجواب: إذا كان الواقع عن المذكورين هو ما ذكرتم فإنه لا مانع من مساعدتهم من الزكاة؛ لفقرهم وحاجتهم، والديون التي لهم عند الدولة لا تمنعهم من الزكاة؛ لعدم حصولهم عليها. مجموع فتاوى ابن باز(14/271)

دفع الزكاة للفقراء إذا كان ولداهم لا ينفق عليهم شخص عاطل عن العمل، وليس لديه القدرة المالية، وهو إنسان غير سوي، وله أولاد وبنات ولا يصرف عليهم، وأولاده وبناته يسكنون مع والدتهم لدى زوجها الحالي، حيث إن والدتهم مطلقة من والدهم، فهل تحل لهم الزكاة؟ لهؤلاء الأشخاص جد لأبيهم ميسور الحال، فهل هو ملزم شرعاً بالصرف عليهم؟ الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فلا بأس بصرف الزكاة لهذه العائلة المحتاجة، وأما مطالبة جدهم الغني بالإنفاق عليهم فهذا يرجع فيه إلى المحكمة. اللجنة الدائمة(15/238) المجموعة الثانية

 لا يعرف مستحقي الزكاة فماذا يفعل؟

ما الحكم في إخراج الزكاة أو قيمتها مع أنني لا أجد ولا أعرف مستحقاً لها ؟

الجواب: إذا كان عندك مال تجب فيه الزكاة ولا تعرف مستحقا لكونك في بلد من غربة ولا تعرف المستحقين فعليك أن توكل من إخوانك من أهل البلد من تثق به من يخرجها على المستحقين، وإذا كنت لا تعرف أحداً ولا تستطيع أن توكل فتنقلها من البلد الذي لا تعرف فيه مستحقا إلى بلد آخر تعرف فيه من يستحق الزكاة وتدفعها إليه؛ لأن هذا منتهى استطاعتك. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/105).

هل تدفع الزكاة لشخص ظاهره القوى والقدرة على الكسب؟ إذا جاء إنسان يسأل الزكاة وظهر من حاله أنه قوي ويقدر على اكتساب المال فهل يعطى من الزكاة أو يمنع؟   الجواب: يعمل مع هذا الرجل كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الرجلين الذين أتيا إليه فسألاه من الصدقة فرفع فيهما بصره وخفضه فرآهما جلدين فقال لهما: ( إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب) [ أحمد وأبو داود والنسائي ]. ولكن بعض هؤلاء لا يهتم بالموعظة فيأخذ ولو وعظ. فنقول: بعد الوعظ إذا أصر ونحن نعلم خلاف ما يدعي فنعطيه، أما إذا علمنا خلاف ما يدعي فلا نعطيه ولو أصر على السؤال. ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة، وهذا أيضاً محرم ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول، لكنه محرم عليه أن يفعل هذا، ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبه إذا لم يأذن له ولم يجز تصرفه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/473)  

هل يعطى من الزكاة من يدعي الفقر؟ أعرض لسماحتكم أنه حينما يقوم البعض بتوزيع الزكاة يحضر أناس من البادية ومن اليمن ومن المواطنين يستحيل معرفة أحوالهم ويدعون أنهم فقراء، فهل يجوز إعطاءهم من الزكاة حسب ادعائهم بالفقر؟   الجواب: إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ الآية [ سورة التوبة الآية 60 ]، لقرائن تدل على صدقه أعطي منها. وإلا فلا، لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قوياً؛ فقل له كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين: ( إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) [ أحمد وأبو داود والنسائي ] اللجنة الدائمة(10/11)

هل تبرأ ذمة المزكي إذا صرف زكاة ماله لمن لا يستحقها ؟ بالنسبة لرجل يخرج زكاته سنوياً لكنه يخرجها لمن لا يستحقها هل تجزئه هذه الزكاة؟

الجواب: لا تجزئه، من أدى الزكاة إلى من ليس أهلاً فهو كالذي لم يزك إلا إذا غلب على ظنه أنه أهل، ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فتجزئه.

السائل: كان يخرجها إلى فقير لكن هذا الفقير الآن أصبح ميسور الحال؟ الشيخ: لا يجوز أن يستمر ما دام يعرف أنه زال فقره. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح

حكم دفع الزكاة لفقراء الحرم مع جهله بحالهم

ما حكم دفع الزكاة لفقراء الحرم، وأنا لا أعلم عنهم شيئاً، هل تعتبر من الزكاة أم من الصدقة؟

الجواب: من الصدقة إن نواها الإنسان صدقة، ومن الزكاة إن نواها زكاةً، فإذا دفعها الإنسان إلى شخص يظن أنه فقير فتبين أنه غني فزكاته مقبولة، وهذه من نعمة الله، لأننا لو قلنا إنه لابد أن نعلم أن المدفوع إليه من أهل الزكاة لكان في هذا مشقة، لكن يكفي إذا غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة بأمارة كلباسه وهيئته أو بسؤاله وأنت لا تعلم عنه فأعطه من الزكاة وهي مجزئة وإن بان غنياً.

والدليل على هذا: قصة الرجل الذي خرج فتصدق، فصار الناس يقولون: تُصدق الليلة على غني! فقال: الحمد لله على غني! ثم خرج في الليلة الثانية وتصدق، فصار الناس يتحدثون: تُصدق الليلة على زانية! -بغي، والعياذ بالله- ثم خرج الثالثة فتصدق، فجعل الناس يتحدثون: تُصدق الليلة على سارق! فقال: الحمد لله على سارق! فكأنه ظن أن الصدقة لم تقبل، فقيل له: إن صدقتك قد قبلت؛ أما الغني فلعله أن يتعظ فيتصدق، وأما البغي فلعل هذا يكفيها فتتوب من البغاء، فأما السارق فلعل هذا أيضاً يغنيه عن السرقة.

فيتوب من السرقة ويتوب إلى الله، فالمهم أن الإنسان إذا نوى واجتهد وتبين خطؤه في الاجتهاد فإن اجتهاده صحيح ولا إثم عليه. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

دفع زكاة ماله لآخر ثم تبين له أنه غير مستحق، فماذا يلزمه؟ سبق لي أن وهبت قطعة أرض لشخص من الزكاة بعد أن شرح لي ظروفه وبعد سنوات علمت عدم استحقاقه للزكاة لبعض الأمور التي علمتها عنه. لذا هل يجب علينا إعادة إخراج قيمتها؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة مجزئة؛ لأنكم تعتقدون أنه من أهلها حين الإخراج. اللجنة الدائمة(9/462)

من دفع زكاة ماله لرجل يظنه فقيراً فبان غنياً أجزأت عنه إذا كان المعطى له ظاهره الفقر     يختلف تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة من وقت لآخر فما هو الضابط لذلك؟ فإذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها، فهل يخرجها مرة أخرى؟ الجواب: يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيراً لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر للحديث الصحيح الوارد في ذلك وهو ( أن رجلاً ممن كان قبلنا أعطى إنساناً صدقة يظنه فقيراً، فرأى في النوم أنه غني، فقال: اللهم لك الحمد، على غني ). فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر أن صدقته قد قبلت. وقد تقرر في الأصول: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه، ولأنه صلى الله عليه وسلم تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآهما جلدين، فقال: ( إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) [ أحمد وأبو داود ]، ولأن التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة، فاكتفي في ذلك بظاهر الحال، ودعوى المعطى أنه فقير إذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك، مع بيان الحكم الشرعي له إذا كان ظاهره القوة على الكسب للحديث المذكور. مجموع فتاوى ابن باز(14/267)

هل للوكيل أن يدفع الزكاة للمعين إذا كان يعلم عدم استحقاقه للزكاة؟ هل يجوز للوكيل في الزكاة أن يعطيها لغير من عينه صاحب الزكاة إذا كان الثاني أشد فقراً ممن عينه صاحب الزكاة أم لا؟ الجواب: إذا قال صاحب الزكاة: خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر. ولكنني أرتب على هذا السؤال سؤالاً آخر وهو: لو كان المعين غنيًّا وصاحب الزكاة لا يدري عنه فهل يجوز دفعها له؟ الجواب: أنه لا يجوز، فإذا قال للوكيل: خذ هذه الدراهم زكاة أعطها فلاناً، والوكيل يعلم أن فلاناً غير مستحق، فلا يحل له أن يعطيه إياها، ولكن عليه أن يقول لصاحب الزكاة: إن فلاناً لا تحل له الزكاة، وفي هذا إحسان لدافع الزكاة، والمدفوعة إليه بمنعه من أخذ ما ليس له. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/433)

هل لها أن تدفع زكاة مالها لأولادها بناء على أن نفقتهم لا تجب عليها؟ أنا أعلم أن هناك قاعدة شرعية تجيز صرف زكاة المال لمن لا تجب على المزكي لهم النفقة، وحيث إنني محرم لزوجتي وهي تعمل فهل ما يصرف من عائد عملها يمكن حسابه من زكاة مالها حتى ولو كانت الزكاة تصرف كلها على الأولاد لكونهم لا تجب النفقة عليهم من مالها، وأن النفقة واجبة على الوالد؟ الجواب: إذا كانت زوجتك تنفق مرتباتها ولا يتوفر عندها شيء يحول عليه الحول فلا زكاة عليها، وإن كان لديها دراهم يحول عليها الحول من رواتبها أو غيرها، فإنها تجب عليها الزكاة، لكن لا يجوز لها أن تصرف الزكاة على أولادها؛ لأن زكاة الوالد لا تحل لولده والعكس كذلك. اللجنة الدائمة(15/140) المجموعة الثانية

امرأة متزوجة ينقصها بعض الحاجيات فهل تأخذ من الزكاة؟

إذا كانت المرأة التي في ذمة زوج وينفق عليها ولكن ينقصها بعض الحاجات التي تحتاج إليها ولا يتيسر لها من زوجها تأمين ذلك، فهل يجوز أن تعطى من الزكاة؟ الجواب: لا يجوز دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها النفقة المعتادة من مأكل وملبس. اللجنة الدائمة(10/66)

تأخذ من الزكاة بحجة أن زوجها لا ينفق عليها النفقة الكافية   امرأة تطلب من الزكاة وزوجها له راتب يبلغ ألفين ونصف، وعنده منزل يؤجره بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال، يعطي منها ما يقارب من عشرة آلاف لتسديد قرض البنك، وإذا قيل لها: لم تأخذين من أموال الزكاة وزوجك ميسور؟ قالت: إنه -حسب قولها- لا ينفق عليها النفقة الكافية، فهل يجوز لها أن تطلب من الزكاة؟

الجواب: أولاً: إذا كان الإنسان مستغنياً بنفقة واجبة على أحد من أقاربه، أو على الزوج إذا كانت زوجة فإنه لا يجوز أن يأخذها من الزكاة، فإن امتنع القريب أو الزوج من الإنفاق فلمن له الحق أن يأخذ من ماله بغير علمه، فإذا كانت المرأة مثلاً لا ينفق عليها زوجها، فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه، ولا يعد هذا سرقة ولا خيانة، لأن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ( يا رسول! الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ) [ البخاري ومسلم ] فأذن لها أن تأخذ من ماله بدون علمه، فإن كان لا يمكنها ذلك وزوجها بخيل ولو قالت: أعطني، لم يعطها، أو صار يهددها بالطلاق إن طلبت، يعني: بعض الرجال ليس عنده خوف من الله ولا مروءة، يقول لزوجته: إن طلبت مني النفقة سأطلقك، ففي هذه الحال لها أن تأخذ من الزكاة ما يكفيها ويكفي أولادها إذا كان أبوهم لا ينفق عليهم. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

هل للمرأة أن تأخذ من الزكاة إذا كان زوجها يقتر عليها في النفقة؟ 

رجل يقتر على زوجته وأولاده مما يجعلهم في حاجة إلى مساعدة غيرهم، وقد نشب بينهم خلاف فقال: إن أخذت شيئاً من أهلك فأنتِ حرام عليَّ، وقد ندم مؤخراً على كلامه ويريد أن يرجع عنه، فماذا يفعل وهل يجوز أن يدفع لها أخوها من زكاة ماله؟

الجواب: أولاً: أنا أنصح هذا الرجل المقتر، بأنه آثم عاصٍ لله عز وجل، إذا قتر فيما يجب عليه لزوجته وأولاده، لأن الله أوجب عليه الإنفاق على زوجته وعلى أولاده، فإذا بخل فقد عصى الله عز وجل، والبخل مرض، من الذي يوصف بالبخل؟ اليهود هم أصحاب البخل، هل ترضى لنفسك بأنك تكون مشابهاً لليهود؟ أبداً، لا أحد من المسلمين يرضى أن يكون مشابهاً لليهود أبداً، ولكن البخل من أخلاق اليهود، مع كونه معصية لله ورسوله، مع كون هذا الرجل سفيهاً في عقله، بعد أن كان ناقصاً في دينه فهو سفيه في عقله كيف؟ لمن يعود هذا المال إذا بخل به؟ إذا مات يعود إلى ورثته وقد يكون من بينهم زوجته وهؤلاء الأولاد الموجودون الآن، فإن لم يكن له زوجة ولا أولاد من الذي يرثه؟ بنو عمه البعيدون، فيبخل بالمال على نفسه وعلى أقرب الناس إليه ليكون لبني عمه البعيدين، فإن لم يكن له بنو عم فلبيت المال أبعد وأبعد، هذا مسكين هذا المال الذي يبخل به يرثه إما أولاده أو زوجته الموجودون، وإما بنو عمه البعيدون، وإما من هو أبعد وهو بيت المال.

هذا إن بقي المال مع إنه ربما يسلط عليه آفة تفنيه، ربما يصاب هذا البخيل بأمراض يحتاج معها إلى أموال كثيرة فتفنى أمواله وهو حي.

فنحن نقول لهذا الرجل: أنت الآن ناقص الإيمان سفيه العقل، ونقول له: ( إن كل يوم تطلع فيه الشمس فيه ملكان أحدهما يقول: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الثاني: اللهم أعط ممسكاً تلفاً )[ البخاري ومسلم ] هل تحب الخلف أم التلف؟ يمكن البخيل هذا يحب التلف، إنما كل إنسان يحب الخلف، ما يمكن يحب التلف، ثم نقول اقرأ قول الله عز وجل ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [ سورة سبأ الآية39 ] الذي يرزقك الله، لا تظن أن المليون الذي عندك إذا نقص عشر ليرات معناه: لم يعد تماماً، بل سيصبح أكثر، يتم المليون وزيادة: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [ سورة سبأ الآية39 ].

فنصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله ويقوم بالواجب لزوجته وأولاده حتى يبارك الله له في ماله ويتخلص من مشابهة اليهود، أما بالنسبة للزوجة والأولاد فلها شرعاً أن تأخذ من ماله بغير علمه ما تقوم به كفايتها، تسطو على الصندوق إن كانت تعرف المفتاح، وتأخذ ما تريد بشرط ألا تسرف، تأخذ من المخبأة إذا علَّق الثوب تأخذ منه حاجتها، بشرط ألا تسرف، لها ذلك شرعاً؛ لأن هند بنت عتبة شكت زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها قال: ( خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف )[ البخاري ومسلم ].

فإذاً نقول: أنتِ حرة لكِ الحق أن تأخذي، فإن لم تستطيعي كأن يكون هذا الرجل يحمل مفتاح الصندوق معه، والمخبأة لا يجعل فيها شيئاً أو حصل لها شيء، ماذا تعمل؟ تأخذ من أقاربها ولا تموت هي وأولادها، لها أن تأخذ، وإذا حرم عليها أن تأخذ من أقاربها، لم يلزمها أن تطيعه في ذلك، لها أن تأخذ، وهو الذي يتعب ليتخلص من هذا التحريم.

وإذا كان هذا الرجل حاضراً يقول: إن شاء الله لن أعود إلى البخل فأنا أفتيه أن يكفر كفارة يمين عن هذا التحريم، وينحل التحريم، يطعم عشرة مساكين ويتركها تأخذ من الذي تريد، وخير من ذلك أن يعطيها هو من ماله. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

هل له الأخذ من الزكاة مع التوسعة في المأكل والمشرب..؟

بعض الناس يقول: أخذ بعض الناس من قولكم إذا كان رجلاً كريماً يوسع على نفسه، ولم يكفه الراتب في المأكل فيجوز له الزكاة؟

الجواب: أما الإنفاق فإن الإنسان الذي ينفق نفقة الأغنياء وهو فقير يعتبر سفيهاً ويعتبر مسرفاً ولا يعطى من الزكاة، أما إذا كان ينفق نفقة الفقير أو نفقة مثله ولكن لا يكفيه الراتب فهذا يعطى من الزكاة وإلا لو أطلقنا للإنسان عنان ما يشتهي من المآكل والمشارب لكان لا يكفيه الشيء ولو كان كثيراً، فهذا ينظر كل إنسان بقدر حاجته. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

هل تبرأ ذمة من أخرج زكاة ماله في العزائم..؟ بعض الناس يخرج زكاة ماله من النقود ويحتفظ بها، وعندما يحضر إليه صديق أو زائر يعز عليه يعزمه ويذبح له من زكاة ماله ويأكل معه هو وأولاده، وأحياناً تبقى معه على مدار العام، وربما تصدق على الفقراء في بعض المساجد هل هذا العمل صحيح؟ الجواب: الزكاة حق الله أوجبها الله في أموالنا، وبين سبحانه وتعالى مصارفها، فقال عز وجل: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ]، فهي محصورة في هذه الأصناف الثمانية. ولا يحل صرفها لغيرهم، كما لا يجوز صرفها لتعمير المساجد، ولا يجوز صرفها أيضاً للضيوف، ولا للأصدقاء إذا لم يكونوا أهلاً لصرف الزكاة إليهم، ولا يحل للإنسان تأخير الزكاة عن وقتها إذا وجبت بتمام الحول، بل يخرجها على الفور إذا كان متمكناً من ذلك. فعلى هذا الرجل أن يقضي الزكاة عن ماله إذا كان قد صرفها على الوجوه المذكورة في السؤال؛ لأن صرفها في هذه الوجوه غير مجزئ ولا مبرئ لذمته، وكذلك الهدايا للأهل والأقارب لا يجوز صرفها من الزكاة، لكن إن كانوا فقراء محتاجين إلى الزكاة ولا تلزمك نفقتهم فلا حرج أن تعطيهم منها، وكذلك إذا كانوا مدينين، وعليهم أطلاب لا يقدرون على وفائها، فإنه يجوز أن تقضي ديونهم من زكاتك، إلا أن يكون الدين الذي وجب عليهم لنفقة واجبة عليك، ولكنك تركتها حتى استدانوا، فإنه لا يجوز لك قضاؤها من الزكاة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/349)  

دفعت زكاة مالها لزوجها لقضاء دينه فأنفقها في الكماليات فهل تبرأ ذمتها ؟

إنسان عليه دين فأخذ زكاة من زوجته ليسدد بها دينه ولكنه وضعها في جيبه ثم أنفقها على نفسه وعلى زوجته في أشياء غير ضرورية وذلك في العام الماضي، فهل الزكاة عن زوجته مجزئة في هذه الحال؟ وإن كان لا فماذا يجب الآن؟

الجواب: أما الزكاة فهي مجزئة؛ لأنها وضعت في موضعها، وأما تصرف الزوج فهو خطأ؛ لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتمتع بالكمال وهو عليه دين، صرح بعض العلماء: بأن الذي عليه دين لا يجوز أن يتصدق، مع أن الصدقة تقرب إلى الله قالوا: لأن قضاء الدين واجب والصدقة مستحبة. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

الأخذ من الزكاة أكثر من الحاجة وحكم زكاة ما زاد عن الحاجة ؟ امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق بها علي، وكذلك الزكوات، ويحول عليها الحول فهل تجب فيها زكاة، وإذا كانت تجب فيها الزكاة كيف أزكيها؟ الجواب: لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها، وما وجد عندها من المال وبلغ نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها إخراج زكاته مقدار ربع العشر وهو يعادل 2.5%. اللجنة الدائمة(15/216) المجموعة الثانية

ليس لولي الأيتام قبض الزكاة عنهم ما يزيد عن حاجتهم لمدة سنة شخص وصي على أيتام أرامل، ولديه زكاة مال ويخشى إن دفع هذا المال إلى الأرامل أن يسيئوا التصرف فيه، فقال أدفع إليهم بعض المال والباقي أتصرف فيه لهم؟ الجواب: الواجب على ولي اليتيم أن يبقى المال عنده؛ لأنه لو دفع إليه المال أفسده، فإذا احتاج هذا اليتيم أنفق عليه منه، ولو من زكاة ماله، فتصرف هذا الولي طيب. وهنا تنبيه يجب أن يُتنبه له، وهو أنه لا يجوز أن يقبض للأيتام من الزكاة ما يزيد عن حاجتهم سنة؛ لأنه إذا زاد عن حاجة السنة صاروا لا يستحقون الزكاة، وهذه مسألة يجب التنبه لها؛ لأن كثيراً من الناس يأخذ للأيتام من الزكوات، ثم يصير عنده أموال كثيرة، وهذا حرام عليه، فمثلاً إذا قُدر أنه يكفيهم في السنة عشر آلاف ريال لا يجوز أن يأخذها عشرة آلاف ومائة؛ لأن حد الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة هو أن يجد الإنسان كفايته سنة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/303)

  إذا زاد مال الزكاة عن الحاجة، فهل له الحج منه وشراء الأضحية؟

امرأة تسأل عن حكم شراء الأضحية والحج من الأموال التي تكتسبها من زكاة المسلمين، مع العلم أن هذه المرأة لا تجد غير هذه الأموال، هل يجوز لها ذلك أم لا؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة تأخذ الزكاة من أجل فقرها وحاجتها فلا بأس أن تضحي منها وأن تحج منها، لكن لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة ما يزيد عن كفايتها السنوية. اللجنة الدائمة(15/244) المجموعة الثانية 

أعطيت من الزكاة فصرفتها في إصلاح الطرقات فماذا عليها ؟ والدتي أرملة، وقد توفي عنها زوجها قبل مدة، وفي يوم من أيام السنة الماضية عام 1419هـ، أعطاها بعض الإخوان مبلغ أربعمائة ريال (400) وأخبرها أنها من زكاة، وقد أخذتها  واشتغلت بها في طريق عام؛ لأنها ترى أنها ليست من المصارف، وإن كانت غير مستغنية جدًّا ولكن لا تريد أن تفتح لنفسها أخذ الزكاة، وهي الآن تسأل: ما حكم عملها ذلك؟ هل تبرأ ذمتها وذمة صارف الزكاة، أو أنه يلزمها إعادة كامل المبلغ لأهل الزكاة؟ الجواب: إذا كانت والدتك لا تدخل في المصارف التي تصرف فيها الزكاة فلا يحل لها أخذها، ولا التصرف فيها، فما فعلته مما ذكر في السؤال غير صحيح، وعليها أن ترد المبلغ إلى صاحبه ليصرفه في مستحقه. اللجنة الدائمة(15/218) المجموعة الثانية

هل للوكيل في تفريق الزكاة أن يدفع الزكاة لغير من عينه الموكل إذا كان أشد فقراً؟ هل يجوز للوكيل في الزكاة أن يعطيها لغير من عينه صاحب الزكاة إذا كان الثاني أشد فقراً ممن عينه صاحب الزكاة أم لا؟ الجواب: إذا قال صاحب الزكاة: خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر. ولكنني أرتب على هذا السؤال سؤالاً آخر وهو: لو كان المعين غنيًّا وصاحب الزكاة لا يدري عنه فهل يجوز دفعها له؟ الجواب: أنه لا يجوز، فإذا قال للوكيل: خذ هذه الدراهم زكاة أعطها فلاناً. والوكيل يعلم أن فلاناً غير مستحق، فلا يحل له أن يعطيه إياها، ولكن عليه أن يقول لصاحب الزكاة: إن فلاناً لا تحل له الزكاة، وفي هذا إحسان لدافع الزكاة، والمدفوعة إليه بمنعه من أخذ ما ليس له. والله الموفق. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/433)

هل للوكيل في تفريق الزكاة أن يدفعها لأخيه المدين؟ لي أخ شقيق عليه دين، هل يجوز صرف الزكاة له مع العلم بأن الزكاة ليست زكاتي الشخصية، وإنما زكاة من بعض الخيرين؟ إذا كانت الإجابة للسؤال السابق بنعم هل يجوز لي استرداد المبالغ التي دفعتها له لتسديد الدين؟ مع العلم بأني قد دفعتها له من مالي الخاص لتخليصه من الملاحقة القضائية للدائنين . الجواب: إذا كان أخوك مدينًا وعاجزاً عن تسديد الدين المطالب به جاز صرف الزكاة إليه، سواء من زكاتك الخاصة على الصحيح من قولي أهل العلم أم من زكاة من وكلك في إخراجها. أما ما أعطيته أخاك لتخليصه من ديونه، فإن كان بنية الزكاة قبل الدفع فهو زكاة شرعية، وإن كان بغير نية الزكاة فهو صدقة من الصدقات. اللجنة الدائمة(15/209)المجموعة الثانية

ليس له أن يتوكل في تفريق الزكاة إذا خشي من استطالة من لا يعطى من الزكاة هل يجوز إعطاء أناس من الزكاة وهم سديدوا الحال أو متوسطوا الحال؟ حيث إن بعض المحسنين يدفعون لي زكاة أموالهم لأوزعها على فقراء بلدي، فيأتي أناس يطلبونها وهم كما ذكر، وبعضهم كبير سن وأولاده أغنياء، ونساء مع أزواجهن، فهل يجوز لي إعطاؤهم منها أم لا؟ مع العلم أنهم إذا لم يعطوا منها سخطوا وتكلموا وشتموا وسبوا، مع العلم أنه ولله الحمد لا يوجد فقراء معدمون هذه الأزمان فما هو الحل؟ وهل يجوز لي أن امتنع عن قبول وأخذ زكوات المحسنين وهذه الحال؟ مع العلم أنهم ليسوا من أهل البلد، أم أعطي بعض من ذكر ولو شيئاً يسيراً. الجواب: أولاً: من علمت أو غلب على ظنك أن دخله لا يكفيه فأعطه من الزكاة ما يكمل كفايته، ومن كانت نفقته على غيره كالزوجة بالنسبة لزوجها والأولاد بالنسبة لآبائهم والآباء بالنسبة لأبنائهم؛ فإن كان الزوج أو الآباء فقراء أو مساكين أو الأبناء، فأعطهم من الزكاة ما يسد حاجتهم، وإن كان لديهم ما يكفيهم، فلا تعطهم وإن زعلوا وسبوا وشتموا.

ثانياً: إن كنت لا تقوى على القيام بصرف الزكاة في مصارفها الشرعية، وعلى مواجهة من يطلبها منك وهو غير مستحق لها؛ فلا تتول جمع أموال الزكاة، ولا صرفها، بل اتركها لمن يقوى على ذلك من الأمناء والأقوياء على القيام بما شرع الله فيها. اللجنة الدائمة(9/429)

 يجوز دفع الزكاة للمرأة إذا كانت تحت زوج لا ينفق عليها

لي أخت متزوجة وحالها مستورة، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي إليها؛ لرفع مستوى معيشتها، وإعانتها على تربية أولادها، وخاصة أن زوجها لا يهتم إلا بنفسه، وقد تعبنا في إصلاح حاله. الجواب: إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها. مجموع فتاوى ابن باز(14/269)

زوج أختها بخيل، فهل لها أن تعطي أختها من زكاة مالها ؟ تزوجت أختي من رجل بخيل جدا وغليظ القلب وأنجبت منه ثلاثة بنات ما زالوا في سن التكوين صغار وراتبه الشهري لا بأس به ولكن يرسل لزوجته القليل القليل الذي لا يسد حاجتها الضرورية وحاجة البنات الثلاث..هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة مالي علما بأن زوجي موافق وأنا موظفة وإذا كان الرد لا فهل يجوز إعطائها من زكاة مال زوجي علما بأن أختي عفيفة النفس فإذا علمت بأن المال المرسل لها من زكاة سوف ترفضه فما هو الحل في نظركم؟ الجواب: أقول للمرأة التي يبخل زوجها عليها بالنفقة الواجبة لها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه بقدر ما يكفيها ويكفي ولدها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، لما ذكرت أنه شحيح لا يعطيها النفقة، فإذا قدرت المرأة هذه على أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها، فلتفعل فإذا لم تقدر على شيء من ذلك وصارت محتاجة، فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ولا حرج على أختها إذا أعطتها من زكاتها أو أعطتها من زكاة زوجها بإذنه لكن في السؤال ما يوجب الإشكال حيث قالت أن أختها عزيزة النفس وأنها لو علمت أنها زكاة لم تقبلها فنقول في هذه الحال لابد أن تعلم أنها زكاة، فإن قبلت وإلا لا تعطى؛ لأنه لا يمكن أن يدخل في ملك الإنسان ما لا يريده وإعطاؤها الزكاة يعني أن الزكاة تدخل ملكها فإذا كانت لا تريدها لم يصح إدخال ملكها من هذه الزكاة إلا ما رضيته وهكذا يقال في كل شخص فقير تعرفه فتعطيه من زكاتك إذا كنت تعلم أنه لا يقبل الزكاة فإنه لا يجزئك ذلك حتى تعلمه ويقبلها زكاة أما إذا كنت تعلم أنه فقير ولا تدري هل يقبل أو لا يقبل فلا بأس أن تعطيه بدون أن تعلمه أنها زكاة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

للمرأة أن تأخذ من الزكاة بعد أن تعجز من الأخذ من مال زوجها الذي لا ينفق عليها يوجد لي أخت وزوجها لا يقوم بالصرف عليها بحجة أنه ليس في استطاعته مثل هذه الأشياء الضرورية كالملابس وخلاف ذلك فهل تستحق الزكاة والحال ما ذكر أم أن على الزوج أن يقوم بتغطية النفقات المعيشية؟ الجواب: لا شك أن على الزوج أن يقوم بتغطية نفقات زوجته الضرورية والحاجية التي تشبه الضرورة، فإن امتنع عن إعطائها، فلها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، فإن لم تقدر له على مال ولم ينفق عليها ما يجب عليه إنفاقه، فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ما يسد حاجتها فقط. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل لها أن تأخذ زكاة حليها لحاجتها إليه إذا قمنا بتقدير زكاة الذهب فقدرناه وعرفنا قيمته هل يجوز لنا أن نأخذ الزكاة لنا لحاجتنا إلى المال؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يجعل زكاته إليه بمعنى أنه لا يحل له أن يجعل نفسه مصرفاً لزكاته، بل عليه أن يخرج الزكاة إلى مستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ]، بل ولا يحل له أن يعطي زكاته أحداً من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو أبنائه أو بناته إلا إذا كانوا محتاجين ولا يستطيع الإنفاق عليهم، فلا بأس أن يصرف زكاته إليهم أو إذا كانت عليهم ديون وأراد أن يقضيها من زكاته فلا بأس فمثلاً لو كان للإنسان أب هو في نفسه قد حصل على الكفاية وليس بحاجة إلى المال لكن عليه دين لا يستطيع وفاءه فأراد ابنه أن يوفي دينه أي دين أبيه من زكاته فلا حرج؛ لأنه في هذه الحال لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب 

هل له دفع زكاة ماله لأصله وفرعه ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه؟ الجواب: دفع الزكاة إلى أصله وفرعه أعني آباءه وأمهاته وإن علوا، وأبناءه وبناته وإن نزلوا إن كان لإسقاط واجباً عليه لم تجزئه، كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه إذا استغنوا بالزكاة، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه فإنها تجزئه، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي. أو كان له أولاد ابن وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال، وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ أولى من بذلها لغيرهم؛ لأن ذلك صدقة وصلة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/415)

 حكم دفع الزكاة للأم

ما حكم دفع زكاة النقود للأم؟ الجواب: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد. فالزكاة فرض الله صرفها إلى جهات مخصوصة، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ]، فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة، فالزكاة تصرف إلى غيرهم، أما والداه وأولاده وزوجته، فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة. مجموع فتاوى ابن باز(14/304)

توفي والده..فهل ينفق على والدته من زكاة ماله إذا كانت محتاجة؟ توفي والدي منذ أعوام، وما زالت والدتي على قيد الحياة، وليس لها دخل سوى معاش لا يكاد يكفي متطلبات الحياة، كما أن لي أخاً تخرج من أحد المعاهد العليا ولم يعمل بعد، وبالمنزل أيضاً عمتي التي توفي زوجها وليس لها من دخل أو معاش إلا اليسير من قطعة أرض صغيرة لها، وعلي شخصيا زكاة مال، فهل يحق لي دفع بعض من المستحق علي من زكاة المال لمساعدة أسرتي..؟ الجواب: لا يجوز لك أن تعطي شيئاً من الزكاة لمن تلزمك نفقته كالأم ولو لم يكن لها دخل أصلاً، وعليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك وزوجتك وأولادك من غير الزكاة. أما عمتك أو خالتك مثلاً ممن لا تلزمك نفقتهم فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه في قوتهم وكسوتهم ومسكنهم، لا فيما يكونون به من المترفين. اللجنة الدائمة(10/65)

هل له دفع الزكاة إلى أمه في حال عدم وجوب نفقتها عليه؟ إذا كان لدي مال تجب فيه الزكاة فهل يجوز أن أعطي الزكاة لوالدتي مع أنني لست القائم عليها، حيث إن الوالد موجود، ولكنه لا يعطيها مع إخواني الكفاية، فهل لي دفع الزكاة إليها فتصبح صدقة وصلة أم لا؟ الجواب: لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إلى أمك، بل الواجب عليك أن تحسن إليها، وأن تبرها بما يقصر به والدك، ولها أن تأخذ من مال والدك ما يكفيها وولدها بالمعروف. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/429)

حكم أكل والدته من زكاة ماله الذي يدفعه لأخته الفقيرة؟ حكم الأكل مع لي أخت كبيرة وغير متزوجة وتعيش مع والدتي في مكان واحد ويأكلون ويشربون في وعاء واحد، فإذا أعطيتها من زكاة مالي ما يساعدها على المعيشة ولا سيما أنها لا تعمل واختلط هذا المال بمال والدتي التي أنفق عليها فهل فيه حرمة أو شبهة فقد تأكل والدتي من هذا المال نظراً لمعيشتها معاً؟ الجواب: إذا كانت أختك هذه عند أبيها وأبوها قادر على الإنفاق عليها وكان ينفق عليها، فإنه لا يحل لك أن تعطيها من زكاتك؛ لأنها مستغنية بما ينفق عليها والدها، أما إذا كان والدها فقيراً أو كان غنياً، لكن لا يعطيها ما يلزمه من النفقة، فلا حرج عليك أن تعطي أختك من زكاتك ما يكفيها لمدة سنة وفي هذه الحال يجوز لأختك أن تجعل ما تعطيه إياها من الزكاة مع مال أمها أو مال أبيها وينفق على البيت من هذا المال المختلط والإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي، فإنه يكون ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله عز وجل فيعطيه من يحرم على المعطي الأول إعطاؤه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم : " دخل بيت ذات يوم فقدم إليه طعام فقال ألم أر البرمة على النار- البرمة إناء من خزف يستعمل بدل عن إناء الحديد - فقالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فقال: ( هو عليها صدقة ولنا هدية ) فدل ذلك على أن الإنسان إذا قبض الشيء بحق فإنه لا يحرم على غيره ممن لو قبضه من المعطي الأول لم يحل ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ويجوز أن يصنع به طعاماً يدعو إليه الأغنياء فيأكلون منها لأن الغني لم ينتفع به على أنه زكاة بل أنه من هذا الفقير الذي ملكه بحق. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل له دفع زكاة ماله لأخيه، إذا كانت والدته تسكن معه؟ لي أخ كان يعمل محاسباً في أحد البنوك الربوية، وقد ترك العمل في البنك بعد إلحاح مني وإيمان منه بحرمة العمل في مثل هذه البنوك، وهو الآن يبحث عن عمل منذ أكثر من سنة، وليس له أي دخل من أية جهة، فهل يجوز إعطاؤه زكاة مالي كاملة؟ مع العلم بأن والدتي تقيم معه في بيته تأكل مما يأكل وتشرب مما يشرب . الجواب: إذا كان الحال ما ذكر، من أن أخاك بحث عن عمل وعجز عن الحصول عليه، وهو من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة لهم – فإنه يجوز دفع زكاتك له، فتعطيه من الزكاة لفقره بما  يكفي حاجته لعام ويسد فقره، ولا يمنع من ذلك كون أمك تسكن معه وتأكل مما يأكل أخوك وتشرب مما يشرب؛ لأن العبرة بحال من يأخذ الزكاة وحاجته لها، فإذا دفعت الزكاة لمستحقها صارت ملكًا له، يتصرف فيها بما يوافق شرع الله، بشرط أن لا يكون إعطاؤك له من الزكاة حيلة منك لقيامه بالإنفاق على أمك إذا كانت فقيرة. اللجنة الدائمة158/210) المجموعة الثانية

هل تعطى الأم والأخت من الرضاعة من الزكاة هل تعطى الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة من الزكاة؟ الجواب: نعم تعطى الأم من الرضاعة من الزكاة، والأخت من الرضاعة إذا كن مستحقات للزكاة، وذلك لأن الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة لا يجب النفقة عليهن، فهن يعطين من الزكاة بشرط أن تثبت فيهما صفة الاستحقاق. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/417)

هل له دفع الزكاة لوالدته المطلقة، إذا كانت متزوج من آخر؟ إنني رجل لي والدة وقد طلقها والدي قبل أكثر من أربعين سنة، وهي مع زوجها وتجب عليها النفقة، ومنها أولاد من زوجها الأخير، هل تحل لها الزكاة، أعطيها من زكاة الفلوس وغيرها أم لا؟ الجواب: لا يجوز لك أن تدفع من زكاة مالك لأمك، لكن يجوز لك أن تعطي زوجها غير أبيك من الزكاة إذا كان فقيراً وليس عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته. اللجنة الدائمة(10/69)

من دفع زكاة ماله لوالدته وجب عليه بدلها للفقراء أعطيت والدتي فلوساً من زكاة النقود، ولم أعلم أنه لا يجوز بعد أن اتضح لي أنه لا يجوز الصدقة عليها من الزكاة مع العلم أنها متزوجة مع رجل غير والدي، وهي عجوز تجب عليها الصدقة، هل آخذ عدد الفلوس التي أعطيتها وأتصدق بها أم ماذا؟ الجواب: يجب عليك أن تدفع بدل الزكاة التي أعطيت لأمك إلى أحد الفقراء غير أمك؛ لأنه لا يجوز دفع الزكاة للأم. اللجنة الدائمة(10/69)

هل للأم أن تدفع زكاة حليها لولدها؟ يوجد لدى والدتي ذهب وتدفع زكاته كل سنة، وأنا بحاجة إلى ذلك المبلغ الذي تدفعه والدتي وتعطيني إياه، فهل هذا جائز أم لا؟   الجواب: لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده. اللجنة الدائمة(10/67) 

هل لها أن تصرف زكاة حليها على أولادها الأيتام؟ هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولادي الأيتام؟ الجواب: إعطاء الزكاة لهؤلاء الأيتام لا يجوز؛ لأن هؤلاء الأيتام يجب عليها نفقتهم ولا يجوز لها أن تخرج الزكاة في قضاء أمرٍ واجبٍ عليها.الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب  

توفي زوجها ولها مال مدخر..فهل لها الانتفاع بمال الزكاة في النفقة على أولادها؟ أنا معلمة..مات زوجي وترك لي ابناً يدرس في الجامعة في مصر وابنة في الصف الأول ثانوي وقد استطعت أن أجمع مبلغاً من المال نظير عملي حتى يساعدني على تربية أبنائي حيث إنني قد اضطررت إلى تقديم استقالتي من عملي..، وبهذا ينتهي المورد الثابت الذي كنت أعتمد عليه في تربية أبنائي وبالطبع سوف أعتمد في الإنفاق على أبنائي على مدخراتي. والسؤال: هل يجوز عدم إخراج زكاة المال على المال الذي ادخرت للإنفاق على أبنائي خصوصاً وأنهم ليس لهم عائل غيري؟ الجواب: يجب عليك إخراج الزكاة إذا كان ما لديك نصابا وحال عليه الحول، وما ذكرتيه لا يكون مانعاً من وجوب الإخراج. اللجنة الدائمة(9/404)

هل له دفع زكاة ماله لبناته المتزوجات؟ هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهم فقراء؟ الجواب: ذكر العلماء أن الإنسان لا يدفع الزكاة إلى ذريته، ولا لآبائه، ولا لأمهاته أي لا أصوله ولا فروعه وهذا إذا كانت تدفع إليه من أجل دفع الحاجة، أما إذا كانت عليهم ديون ليس سبيلها النفقة فيجوز دفعها إليهم؛ لأنه لا يلزمه قضاء ديونهم، ولذلك لا يكون دفع زكاته لهم توفيراً لماله. وخلاصة الجواب: أن هذا الرجل الذي عنده بنات متزوجات وأزواجهن فقراء إذا لم يكن عنده مال يتسع للإنفاق عليهن، فلا بأس أن يدفع زكاته إليهم، وليدفع المال إلى الأزواج؛ لأنهم هم المسئولون عن الإنفاق، فلا بأس بذلك على كل حال. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/426) 

هل للأم أن تدفع زكاة مالها لابنها في قضاء دينه؟

امرأة عندها زكاة من المال، ولها ولد مطلوب، وله معاش؛ ولكن لا يكفي سداد الدَّين، فهل تعطيه من الزكاة؟

الجواب: يجوز للأم وللأب إذا كان لهما ولد عليه دين لا يستطيع وفاءه أن يقضيا دينه من زكاتهما؛ لأنه غارم؛ ولكن الأحسن أن يذهب إلى الطالب الذي يطلب الولد، ويقول: أنت تطلب ابني كذا وكذا خُذ، ولا يعطيه الولد؛ لأن بعض الناس سفيه، إذا أُعطي لقضاء الدَّين صرفه في غيره، مع أن العلماء يقولون: إذا أُعطي الإنسان الزكاة لقضاء الدَّين فإنه يحرم أن يصرفها في غيره، لابد أن يصرفها في قضاء الدَّين، إلا إذا كان الدَّين الذي على الولد سببه نفقة واجبة على أبيه، يعني: أنه يقول -أبوه غني- فيقول لأبيه: أعطني النفقة، أبوه يماطل، فاحتاج الابن واستدان من أجل النفقة، ففي هذه الحال نقول للأب: لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، بل يجب عليك أن تقضي دينه من مالك، لماذا؟ لأن إنفاقك عليه واجب.

ولو قلنا: إنه يجوز دفع الزكاة في هذه الحال لقضاء دين الابن، لكان كل أب شحيح يمنع النفقة من أجل أن يضطر الولد إلى الدَّين، فإذا استدان قال: الآن أقضي دينك من زكاتي. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

دفع زكاة ماله لزوج ابنته  لي بنت متزوجة على رجل فقير، ونفقتها ليست واجبة علي، بل على زوجها، فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة الفطر وزكاة المال في هذه الحالة أم لا؟   الجواب: لا يجوز إعطاؤك زكاة مالك لابنتك؛ لأنها لا تحل للأصول وهم الآباء وإن علوا، ولا للفروع وهم الأولاد وإن سفلوا، ولكن يجوز لك إعطاء الزكاة لزوجها الفقير. اللجنة الدائمة(15/212) المجموعة الثانية

هل له أن يعطي زكاة ماله لجده وجدته وأخيه؟

لدي أخ شقيق فقير لا يملك شيئًا من المال، وفي الوقت نفسه مريض، وأنا الذي أقوم بكفالته ورعايته؛ فهل يجوز لي إعطاؤه زكاة مالي؟ وهل يجوز لي أن أصرف عليه للعلاج من مال الزكاة؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة للجد أو الجدة من الأب أو الأم؛ علماً بأنني الذي أعولهم ؟

الجواب: هذا يسأل عن أخيه الفقير وعن جده وجدته الفقيرين، وهو يقوم بالإنفاق عليهم؛ لفقرهم وعجزهم؟ فنقول: هذا شيء أوجبه الله عليك؛ لأن نفقة القريب المحتاج تجب على قريبه الغني، ولا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة؛ لأن نفقتهم واجبة عليك في مالك، والزكاة لا تدفع وقاية عن النفقة؛ فهؤلاء الذين تنفق عليهم من أقاربك، أنت الآن تؤدي واجبًا شرعيًّا أوجبه الله عليك؛ لأن هؤلاء فقراء وأنت تستطيع الإنفاق عليهم؛ فدفع الزكاة إليهم لا يجوز؛ لأنه يكون وقاية لمالك. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/119).

حكم دفع الزكاة للجدة الفقيرة

ما حكم دفع الزكاة للجدة وهي محتاجة إلى ذلك؟ وما حكم دفع الزكاة إلى أخي وعليه أقساط سيارة وهو محتاج للسيارة للذهاب والإياب بها إلى الجامعة وليس له دخل يستطيع دفع هذه الأقساط؟

الجواب: أما دفع الزكاة للأخ فلا بأس؛ لأنه قضاء دين، وأما دفع الزكاة للجدة ، فإنه لا يجوز ؛ لأن الجدة يجب عليك أن تنفق عليها، اللهم إلا إذا لم يكن في مالك سعة تستطيع الإنفاق عليها فلك أن تعطيها من الزكاة، أما إذا كان في مالك سعة فالواجب عليك أن تنفق عليها من مالك الخاص. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

 حكم دفع الزكاة للجدة في قضاء دينها؟

هل تدفع الزكاة إلى الجدة إن كان عليها دين؟ الجواب: يجوز دفع الزكاة لوفاء الدين عن الجدة؛ لأن هذا ليس من باب النفقة التي تجب لها في حالة حاجتها إليها. اللجنة الدائمة(15/207) المجموعة الثانية  

يدفع زكاة ماله لجدته من سنوات فماذا يلزمه؟ عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين، وهم جدتي أم أمي وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي، ومع العلم أن لهم عائل غيري، وقد سمعت حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ما معناه: اجعلوها في الأقربين فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها. الجواب: الحديث المذكور صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) متفق على صحته، وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة ففيها تفصيل، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم، كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء، فتكون صدقة وصلة، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتك أم أمك، وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك. مجموع فتاوى ابن باز(14/306)

ما الحكم إذا كان الأب يدفع زكاة ماله لأولاده؟ هناك شخص يقوم بتوزيع الزكاة على أبنائه بدلاً من إعطائها للغريب ويقول إن أبنائي أولى بالزكاة من الغريب هل هذا الفعل صحيح؟ الجواب: هذا الفعل غير صحيح أي أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أبناءه أو بناته أو أحداً ممن يجب عليه النفقة عليه؛ لأن الإنسان إذا أعطى شخصاً تجب عليه نفقته إذا أعطاه زكاته، فإن ذلك يعود عليه بالنفع ويكون قد قصد بزكاته إحياء ماله وسلامته من الإنفاق وهذا لا يجوز، أما لو كان على أبنائه ديون ليس سببها النفقة الواجبة على الأب وقضاها عنهم، فإن هذا لا بأس به؛ لأنهم من الغارمين والغارمون لا يلزم أباهم قضاء الدين عنهم، إلا إذا كان الدين الذي استدانوه من أجل الإنفاق على أنفسهم مع وجوب الإنفاق على أبيهم، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة في قضاء الدين، بل عليه أن يقضي الدين؛ لأنهم قاموا بواجب عليه فعليه أن يقضي الدين من ماله لا من زكاته. وخلاصة الجواب أن نقول إن دفع الزكاة إلى الأبناء أو البنات لا يجوز ولا يجزئ؛ لأن ذلك يؤدي إلى توفير ماله من الإنفاق إلا إذا كان الأبناء أو البنات عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها وهذه الديون لم تلزمهم بسبب نفقة واجبة على أبيهم، فلأبيهم في هذه الحال أن يقضي ديونهم من زكاته. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل له دفع زكاة ماله لزوجة أبيه وأولادها؟ هل يجوز لي إعطاء زوجة أبي وأولادها الصغار من زكاة مالي؟ علماً بأن والدي مريض وعاجز، وكذلك بناتها لديهن تخلف ولا يوجد أحد من الأولاد لديه عمل، ولا متزوج منهم أحد؟ الجواب: لا يجوز إعطاء زكاتك لأولاد أبيك وزوجته الذين هم في كفالته؛ لأن هذا بمثابة دفع زكاتك لأبيك وهي لا تحل له، ولأنهم إن كانوا فقراء وأنت غني تلزمك نفقتهم. اللجنة الدائمة(15/207) المجموعة الثانية

هل له دفع زكاة ماله لزوجة ابنه المتوفى وأولادها؟ توفي ابني وخلف أولاداً وزوجة، ولم يخلف لهم شيئاً من المال والأملاك، فأسكنتهم بجانبي في بيت مستقل، وعندي بعض زكاة فهل يجوز أعطيهم شيئًا من الزكاة؟ وإذا كان لا يجوز أعطيهم فهل أعطي والدتهم وهي تتصرف فيها تنفقها على نفسها وأولادها؟   الجواب: لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك؛ لأن نفقتهم واجبة عليك، وعليك أن تنفق عليهم من مالك كفايتهم مع القدرة على ذلك؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها للأولاد، ولا لأولادهم ولا للآباء والأمهات والأجداد والجدات. اللجنة الدائمة(15/208) المجموعة الثانية

هل له دفع زكاة ماله لابنة خالته اليتيمة؟ هل يجوز إخراج زكاة مالي لابنة خالتي وهي يتيمة الأب ولها معاش، ولكنه يسير لا يكفي نفقات تعليمها؟ الجواب: نعم دفع الزكاة لمن لا تجب عليك نفقته من الأقارب جائز، بل هو أولى إذا كانوا من أهل الاستحقاق، فإن الصدقة على القريب صدقة وصلة، كما جاء به الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فابنة الخالة إذا كان معاشها لا يكفيها هي وعائلتها، فإن دفع الزكاة إليها لإتمام مؤونتها وعيالها أفضل، ولا حرج في ذلك. وأما القريب الذي تلزم نفقته الإنسان فإنه لا يجوز أن تصرف إليه الزكاة، لأن دفعها إليه يستلزم إسقاط النفقة عن الإنسان، فتكون قد دفعت الزكاة في واجب يلزمك سوى الزكاة، والزكاة لا يمكن أن تصرف في واجب غيرها، والله الموفق. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/314)

دفع الزكاة لزوجة الابن هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجاً؟ وهل تعطي زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطي الإخوة من الزكاة؟

الجواب: لا تحل زكاة الرجل لأولاده أو أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً وأن نزلوا؛ لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا، وكذا زوجة الابن؛ لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده. أما الإخوة فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه لوجود أولاد لهم. الشيخ ابن جبرين

هل للمرأة أن تخرج زكاتها لزوجها وولدها؟ هل يجوز للمرأة أن تعطي من زكاتها زوجَها وولدَها إذا كان عليه ديون؟

الجواب: إي نعم! يجوز للزوجة أن تعطي من زكاتها في قضاء دين زوجها، ويجوز للإنسان أن يعطي من زكاته في قضاء دين ولده، إلاَّ إذا كان الولد قد استدان من أجل النفقة، والأب غني، فلا يجوز أن يقضي دينه من زكاته؛ لأنه مطالب بالإنفاق عليه، فلو أننا قلنا: يجوز أن تعطيه من زكاتك، لَمَاطَلَ في النفقة من أجل أن يعطيه من الزكاة. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح لقاء رقم (140 )

هل لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها لقضاء دينه؟ ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا مثل تسديد الديون؟ الجواب: دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجاً لتسديد الديون جائزة ولا حرج فيها وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذات يوم فأخبرت امرأة عبد الله بن مسعود زوجها بذلك فطلب أن تتصدق عليه وعلى أولاده ولكنها سألت النبي صلى الله علية وسلم فقال صدق عبد الله بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الزكاة بأوصاف معينة فقال: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ] ولم يأت نص من الكتاب أو السنة على أن الزوج لا تدفع له زوجته زكاتها أو أن الزوج لا يدفع لزوجته زكاته فإذا تحقق الوصف وصف استحقاق الزكاة في أي إنسان، فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة إلا إذا كان الإنسان الذي يدفع الزكاة للشخص يدفع بذلك حقا واجباً عليه، فإنه لا يجوز ومعلوم أن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على الزوج ولا يجب عليها قضاء دينه.. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

دفعت زكاة مالها لزوجها واقتطعت جزءاً منه مقابل نفقتها فماذا عليها؟ هناك امرأة أخرجت زكاة ذهبها وهي كانت ناوية أن تتصدق به على زوجها, وبعد أن أخرجت الزكاة وكان المبلغ عندها ما أعطته الزوج بل اقتطعت منه جزءاً بسيطاً ظناً منها ما دام أن الزوج يلزمه نفقتها أن هذا من النفقة الواجبة على الزوج, وهي كانت مخبرة زوجها أنها تريد أن تخرج زكاة الذهب وتعطيه إياه؟

الجواب: لا يجوز, أولاً: بعض العلماء يقول: إن المرأة لا يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها مطلقاً, سواء كان فقيراً أو غارماً, والصحيح أنه يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان غارماً يريد أن يقضي دينه أو كان فقيراً, لكن لا يجوز أن تقتطع منها قبل أن تسلمه إياها ما يقابل نفقتها, تعطيه إياه ويتصرف بها كما شاء. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح

دفع الزكاة للإخوة والأخوات هل يجوز دفع الزكاة للأقارب كالإخوان، والأخوات؟

الجواب: إذا كانوا فقراء، ولم يكونوا من الورثة الذين تلزمك مؤنتهم، جاز دفع الزكاة لهم بهذين الشرطين. فتاوى الشيخ ابن جبرين

حكم دفع الزكاة للإخوة الأيتام إذا كانت فيه زكاة هل يجوز إعطاؤها إخوتي؟ مع العلم أنهم أيتام وفي حاجة إلى ذلك، كما أني قائم بشؤونهم ومتطلباتهم من مأكل ومشرب ومسكن وما إلى ذلك، منذ أن توفي والدي وحتى تاريخه، كما أنهم إذا حصلوا على مكافأة مدرسية أو ما شابه ذلك يعطوني إياها، فهل يجوز إعطاؤهم الزكاة من مالي الخاص ليسدوا به متطلباتهم بعض الشيء عني؟   الجواب: لا يجوز لك أن تدفع لهم شيئا من الزكاة، بل يجب عليك الإنفاق عليهم ما داموا يتامى حتى يبلغوا سن الرشد ويكونوا قادرين على الكسب. اللجنة الدائمة(10/72)

دفع الزكاة لزوج الأخت المحتاج أنا والحمد لله ميسور الحال، وتستحق علي زكاة المال ولي زوج أخت متوسط الحال، ويحتاج المساعدة ولذلك أنا أقوم بدفع الزكاة المستحقة علي له، لكونه أقرب الناس إلي، والأقربون أولى بالمعروف، فهل يجوز أن أدفع الزكاة له؟ الجواب: بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ] ، فإذا كان زوج أختك فقيراً لا يكفيه كسبه للنفقة على نفسه وزوجته وسائر من يعولهم أو كان أحد الأصناف الأخرى المذكورة في الآية فأعطه من زكاة مالك ما يسد حاجته. اللجنة الدائمة(10/55)

هل له دفع زكاة ماله لأخته إذا كانت تحت زوج فقير؟

الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة وزوجها فقير، فهل يجوز أن يعطيها أخوها من زكاته؟ الجواب: لا بأس أن يعطيها من زكاته. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/426)

هل له دفع زكاة ماله لشقيقاته المتزوجات؟ أنا رجل يوجد لدي مبلغ من المال – ولله الحمد – وهو عبارة عن نقود ورقية، وأرغب في زكاة مالي على شقيقاتي اللاتي هن متزوجات ومستقلات مع أزواجهن، أو على شقيقتي التي لم تتزوج، أو على أبناء أخي. آمل من الله ثم منكم إيضاح ذلك، وهل هي تصح على هؤلاء؟ الجواب: يجوز دفع الزكاة للأقارب؛ كالإخوة وأبنائهم إذا كانوا فقراء ومحتاجين، سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، بل هم أحق وأولى بها من غيرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة ) رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن. أما إذا كان الإخوة غير محتاجين، أو كان أزواج الأخوات أغنياء – فإنه لا يجوز دفعها إليهم؛ لأنهم ليسوا من أهلها؛ ولأن نفقة الأخوات تجب على أزواجهن، أما إن كان أزواج الأخوات فقراء فإن الزكاة تدفع إليهم؛ لأنهم هم القائمون على زوجاتهم. اللجنة الدائمة(15/211) المجموعة الثانية

هل تدفع زكاة حليها لأختها المطلقة؟ أنا مدرسة في إحدى مدارس الخفجي الابتدائية، وأقبض راتباً شهرياً فهل يجوز أن أعطي أختي المطلقة وابنتها الصغيرة " 8 سنوات " زكاة الذهب، وهي عبارة عن مال طبعاً، مع العلم أنني في كل شهر أعطيها خمسمائة ريال؟

الجواب: إذا لم يكن لها ما يكفيها من الدخل وكذا ابنتها فأعطيهما من الزكاة ما يسد حاجتهما. اللجنة الدائمة(10/56) 

هل له أن دفع زكاة مال لأخته المتوفى عنها زوجها ولها ولد يعمل براتب..؟ لي أخت متوفى عنها زوجها ولها ولد في العشرين يعمل في شركة براتب قدره خمسة ألف ريال وله أخوة يعولهم والبيت إيجاره عليه وأريد أن أخصص زكاة مالي كاملة كل سنة لهم فهل يجوز هذا؟

الجواب: يجوز هذا إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك حاجة حقيقيَّة ، بل إن صرف زكاتك إليهم أفضل من صرفها إلى من ليس بينك وبينهم قرابة فإن الصدقة على القريب اثنتان صدقة وصلة ولكن إياك أن تعطيهم الصدقة الزكاة من أجل أمور كمالية لا تدعوا الحاجة إليها فالمدار على الحاجة ؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ] فإذا كانوا في حاجة فهم أحق من غيرهم وإن لم يكونوا في حاجة وإنما تعطيهم من أجل الكماليات التي يتظاهر بها كثير من الناس اليوم فلا تعطيهم. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل له أن يدفع زكاته لابنة أخته إذا كانت تحت زوج لا ينفق عليها؟ شخص لديه ابنة أخت متزوجة من رجل لديه امرأة أخرى، هل تعطى هذه البنت من الزكاة؟

الجواب: نعم يعطيها خالها إذا كانت فقيرة وزوجها لا ينفق عليها؛ لفقر أو بخل، لعدم التوارث. فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل له دفع زكاة ماله لإخوته بعد وفاة والده؟ هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين، ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس، أدفع لهم هذه الزكاة؟ الجواب: إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق، فإن هذا لا يجوز، فإذا قُدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم؛ فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك. وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك، فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته. مجموع فتاوى ابن باز(14/310)

هل للعم أن يدفع زكاة ماله لأولاد أخيه المتوفى؟ ثلاثة أطفال مات والدهم ولهم ثلاثة أعمام يقوم أحدهم (أغناهم وأكثرهم مالا) تطوعا بالإنفاق عليهم فهل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أم لا؟ الجواب: إذا كان الأطفال الذين توفي والدهم فقراء فيجوز لعمهم أن يعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لسنتهم. اللجنة الدائمة(10/15)

 هل له دفع زكاته لزوجته اليتيمة؟ هل يجوز أن أعطي زوجتي من زكاة أموالي، حيث إنها في حاجة، ولأنها يتيمة؟ الجواب: لا يجوز لك صرف الزكاة لزوجتك؛ لأن نفقتها وكسوتها وسكناها واجبة عليك. اللجنة الدائمة(10/63)

 ضابط دفع الزكاة للأقارب

ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟ الجواب: القاعدة في ذلك أن كل قريب تجب نفقته على المزكي، فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سبباً لرفع النفقة عنه. أما إذا كان القريب لا تجب نفقته كالأخ إذا كان له أبناء، فإن الأخ إذا كان له أبناء فلا يجب على أخيه نفقته نظراً لعدم التوارث لوجود الأبناء، وفي هذه الحال يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا كان من أهل الزكاة، كذلك أيضاً لو كان للإنسان أقارب لا يحتاجون الزكاة في النفقة، لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم، ولو كان القريب أباً، أو ابناً، أو بنتاً، أو أمًّا مادام هذا الدين الذي وجب عليهم ليس سببه التقصير في النفقة. مثال ذلك: رجل حصل على ابنه حادث وألزم بغرامة السيارة التي أصابها وليس عنده مال، فيجوز للأب أن يدفع الغرم الذي على الابن من زكاته أي من زكاة الأب لأن هذا الغرم ليس سببه النفقة، بل إنما وجب لأمر لا يتعلق بالإنفاق، وهكذا كل من دفع زكاة إلى قريب لا يجب عليه أن يدفعه بدون سبب الزكاة، فإن ذلك جائز من الزكاة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/414)

هل تجزئ الزكاة إذا صرفت في الأقربين؟ هل تحل الزكاة في الأقارب مثل الأم والإخوة , إذا بلغت النصاب؟ الجواب: الزكاة يجوز صرفها للقريب وصرفها للقريب الذي من أهلها أفضل من صرفها للبعيد؛ لأن الصدقة على القريب ( صدقة وصلة ) ، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الإنسان بدفعه زكاته لقريبه يحمي به ماله، فإن ذلك لا يجوز، فمثلاً إذا كان هذا القريب تجب نفقته عليه؛ لكونه واسع المال وهو فقير، فإنه لا يجوز أن يعطيه من زكاته، بل يجب عليه أن ينفق عليه من ماله نفقة غير الزكاة ولا فرق في هذا بين الوالدين وغيرهماً، فنقول في جواب السائلة إذا كان لها أم فقيرة من أهل الزكاة ومالها أي مال البنت لا يتسع للإنفاق على أمها؛ لكونه قليلاً ولكنه يبلغ النصاب، فإنه يجوز أن تعطي زكاتها لأمها في هذه الحال؛ لأنها لا يلزمها الإنفاق على أمها؛ لأنها لا تستطيع ذلك، فيجوز أن تعطيها من زكاتها وكذلك لو كان على أمها دين لا تستطيع وفاءه، فإن لها أن تقضي دين أمها من زكاتها والقاعدة كما أشرت إليه أنه يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأقاربه ودفعها لأقاربه الذين يستحقون الزكاة أفضل من دفعها لمن ليس قريباً له ولكن بشرط ألا يحمي بها ماله، فإن كان يحمي به ماله بحيث تجب عليه النفقة على هذا القريب فيعطيه من الزكاة من أجل أن يحمي ماله من الإنفاق عليه فإن هذا لا يجوز لأن النفقة الواجبة لا تسقطها الزكاة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

الزكاة في الأقربين أولى من غير الأقارب ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المحتاجين؟ الجواب: الزكاة في الأقارب الذين هم من أهلها أولى من أن تكون في غير الأقارب؛ لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، فإذا كان أخوك، أو عمك، أو أختك، أو عمتك من أهل الزكاة فهم أولى بها من غيرهم، لكن إذا كانوا يأخذون الزكاة لحاجتهم وأنت تجب عليك نفقتهم فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة في هذه الحال، لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة رفدت مالك ووقيته مما تعطيهم من الزكاة، فإذا قدرنا أن لك أخاً فقيراً وأنت عندك زكاة ونفقته تجب عليك، فإنه لا يجوز أن تعطيه لفقره لأنك إذا أعطيته لفقره، رفدت مالك ووقيته مما تعطيه، إذ لو لم تعطه من الزكاة لوجب عليك الإنفاق عليه. أما لو كان على أخيك هذا دين لا يستطيع وفاءه، مثل أن يحصل منه إتلاف شيء، أو جناية على أحد، ويلزمه مال، ففي هذه الحال يجوز أن تقضي دينه من زكاتك، لأنه لا يجب عليك قضاء دينه، وإنما الواجب عليك نفقته. وقاعدة ذلك:أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان الزكاة من ماله، أو زكاة ماله لدفع حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم، فإن ذلك لا يصح، وإن أعطاهم لدفع أمر لا يلزمه القيام به، فإن هذا جائز، بل هم أحق بذلك من غيرهم. فإن قال قائل: ما دليلك على هذا؟ قلنا: الدليل عموم الأدلة، بل عموم آية الصدقة التي أشرنا إليها فيما سبق، وإنما منعنا إعطائهم فيما إذا كان إعطاؤهم لدفع حاجتهم التي يجب عليك دفعها، لأن هذا من باب إسقاط الواجب على الإنسان بالحيلة، والواجب لا يمكن إسقاطه بالحيل. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/417)

دفع الزكاة للأقارب غير المستحقين هل يجوز لي أن أعطي نصيباً من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح؟ الجواب: لا يجوز أن تعطي هؤلاء شيئاً من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة بل ولا يجوز أن تعطي غيرهم أيضاً من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة ولكن ينبغي لك أن تعطي قرابتك من مالك صلة وبراً فإن الله تعالى بين في القرآن فضيلة صلة الرحم وبين عقوبة من قطع رحمه فصلة أرحامك بما جرت به العادة من مال أو خدمة أو جاه أمر مطلوب شرعاً وأما أن تعطيهم حقاً لا يستحقونه من الزكاة فإن هذا حرام عليك ولا يجزئك. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

توجيه حديث: ( اجعلها في الأقربين ) عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين، وهم جدتي أم أمي وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي، ومع العلم أن لهم عائل غيري، وقد سمعت حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ما معناه: اجعلوها في الأقربين فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها. الجواب: الحديث المذكور صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) متفق على صحته، وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة ففيها تفصيل، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم، كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء، فتكون صدقة وصلة، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتك أم أمك، وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك. مجموع فتاوى ابن باز(14/306)

 دفع الزكاة في دية قتل خطأ  

هل يجوز دفع الزكاة في دية السائق الداعس؟ فالجواب: إن كان السائق المذكور غنيًّا يستطيع تسليم الدية، فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه قولاً واحداً، وإن كان فقيراً، فإنه لا يجوز دفعها إليه أيضاً على المذهب؛ لأنه ليس بغارم، إذ الدية في الخطأ لا تجب على القاتل، وإنما تجب على عاقلته، فليس حينئذ غارماً ولكن الطريق إلى ذلك أن تدفعها إلى من لهم الدية، أو إن كان السائق أميناً وأعطيته إياها يسلمها لأهل الدية كوكيل عنك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/363) 

دية المقتول على العاقلة لا من الزكاة لقد حصل على أخينا حادث انقلاب سيارة، وقد توفي بعض من كان معه بالسيارة وجرح البعض، وقد حُكم علينا بتسديد الديات الشرعية في كل متوفي وأرش الجرحى، ونحن ناس فقراء ومعسرون، وقد عجزنا عن تسديد المبلغ المحكوم به علينا، وأغلب المحسنين يريدون معرفة هل الزكاة جائزة لنا؟ وهل نحن من أهلها نظراً لظروفنا؟

الجواب: هذه الديات عن قتل خطأ فتحملها العاقلة الذين هم أقارب القاتل، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، ولا يجوز الحكم بغير هذا، فإن كان جميع العاقلة فقراء لا يقدرون على الدفع مع التأجيل، حلت لهم الزكاة، وكذا إن لم يكن هناك عاقلة وحملها الجاني، وتبين فقره، حلت له الزكاة، أما إثبات العجز وأهلية الزكاة فيرجع فيه إلى الصكّ الشرعي الصادر في القضية، ثم إلى إثبات القاضي أو غيره عجز العاقلة عن التحمل، ثم عجز الجاني عن الدفع، فهنالك يثبت استحقاقه للزكاة. الشيخ ابن جبرين

دفع الزكاة في فك رقبة الأسير المسلم هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم؟ الجواب: يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك. اللجنة الدائمة(10/32)

دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم للمسلمين هل يجوز دفع الزكاة للسجناء الكفار إذا كانوا مسجونين في ديات أو ديون عليهم لمسلمين؟

الجواب: لا يجوز دفع الزكاة للسجناء من الكفار ولا مانع من مساعدتهم من غيرها؛ لقوله عز وجل: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [ سورة الممتحنة الآية 8 ] اللجنة الدائمة(10/34)

دفع الزكاة لطبيب لتسديد غرامة مالية نتيجة خطأ طبي؟ أصدرت اللجنة الطبية الشرعية قرارها القاضي بتغريم طبيب بمبلغ " 450.500 " أربعمائة وخمسين ألفًا وخمسمائة ريال، تعويضًا عن مريض كان يشرف على علاجه مع آخرين، وحدثت للمريض مضاعفات، والطبيب المذكور لا يملك سوى سكن لأسرته وسيارة لتنقلاته، ولا يتجاوز قيمتهما معاً مبلغ ثمانين ألف " 80.000 ريال " وامتثالاً لأمر المولى عز وجل، واتباعاً لسنة نبيه الكريم، نقوم بالتعاون والتكاتف لرفع البلاء عن هذا الزميل. والسؤال هو: هل ما يتطوع به الفرد منا لهذا الزميل لاستكمال المبلغ المطلوب يمكن اعتباره جزءًا من الزكاة؟ وهل يمكن دفع زكاة سنتين أو أكثر مقدماً؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر جاز لكم دفع الزكاة إلى الطبيب المذكور لمساعدته في سداد دينه ؛ لأنه من أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾،  ويجوز لكم تقديم زكاة أكثر من سنة لسد حاجة الشخص المذكور. اللجنة الدائمة(15/254) المجموعة الثانية

 دفع الزكاة للدعاة إلى الله

يطيب لي أن استفسر من سماحتكم عن مدى جواز صرف قسط من مال الزكاة للدعاة إلى الإسلام أينما وجدوا في أية بقعة من بقاع الإسلام؟ ويدفعني هذا التساؤل ما شاهدته في كثير من بلدان أوربا وأمريكا من انعدام روح الأخوة والتكافل الاجتماعي، الأمر الذي قد يعرض الداعية إلى الإسلام الذي يكرس وقته وجهده للدعوة للموت جوعاً في هذه البلدان. وقد ترون سماحتكم أن تقديم حصة من مال الزكاة لهؤلاء قد يدفع عنهم غائلة ما يتعرضون إليه من فقر كما أنه يتيح لهم التفرغ للدعوة ويساعدهم في استعمال ما يصل إلى أيديهم من أموال في التأليف بين الأفئدة ومد يد المساعدة للضعاف والمحتاجين في هذه المجتمعات. ويحضرني في هذا المقام ما قرأته عن شيخ الإسلام ابن تيمية وإجازته شراء كتب العلم وتقديمها للعلماء وطلاب العلم وذلك من أموال الزكاة انطلاقاً من أن العلم لن يقتصر عليهم وإنما سيمتد مظلته لهؤلاء الذين يتلقون العلم والإرشاد عنهم. من أجل ذلك أطمع في إجابة عن هذا الموضوع تنير الطريق لي ولكافة المسلمين مع رجاء أن يكون الرد -لو تفضلتم- كتابة. الجواب: لا مانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله، إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل، وليس لديهم ما يغنيهم عنها؛ لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم، ولأن القول الراجح جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى غيرها إذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك. اللجنة الدائمة(10/48)

دفع زكاة ماله لمن يدرس الطب.. هناك شخص بيني وبينه صلة نسب، وهو ليس من عشيرتي، لديه أحد عشر نفرًا يعولهم جميعًا، ومنهم أربعة يدرسون في سوريا، بعضهم الطب وبعضهم الهندسة، وراتبه أربعة آلاف ريال سعودي، فهل يجوز لي أن أدفع لهؤلاء الموجودين في سوريا من زكاة مالي أم أن والدهم هو الوحيد الذي يجب عليه أن ينفق عليهم؟ الجواب: إذا كان والدهم لا ينفق عليهم وهم بحاجة إلى المساعدة المالية لفقرهم فلا بأس في إعطائهم من الزكاة لدخولهم في المستحقين لها. والله أعلم. اللجنة الدائمة(15/213) المجموعة الثانية

حكم بناء مسكن للفقير من أموال الزكاة هل يمكن لشركة مقاولات بناء مساكن للمسلمين من أموال الزكاة التي تدفعها للمساكين علما بأن أزمة المساكن محكمة في مصر ولا يستطيع المسلم إيجاد شقة. الجواب: لا يجوز أن تدفع الزكاة في بناء مساكن للفقراء والواجب: أن تُسلم لأهلها لتمولها والتصرف فيها. اللجنة الدائمة(9/464)

حكم شراء منزل للفقير من مال الزكاة رجل فقير أراد بعض زملائه أن يجمعوا له زكاة لشراء منزل وبالفعل جمعوا له من الزكاة واشتروا له سكناً ولكن بقي بعض المال فهل يجوز أن يشتروا له بعض الضروريات علماً بأن الذين دفعوا الزكاة لا يهمهم شراء المنزل أو غيره بل المقصود هو دفع الزكاة؟ الجواب: لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل لفقير وذلك لأن شراء المنزل سوف يأخذ مالاً كثيراً وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير فإنه يستأجر له من الزكاة وأضرب لذلك مثلاً برجل فقير يمكن أن يستأجر له بيتاً لمدة عشر سنوات بعشرة آلاف ريال ولو اشترينا له بيتاً لم نجد إلا بمائة ألف أو مائتي ألف فلا يجوز أن نصرف له هذا ونحرم الفقراء الآخرين ونقول يستأجر للفقير وإذا تمت مدة الأجرة وهو لا زال فقيراً استأجرنا له ثانياً وأما شراء البيت له من الزكاة فلا أرى جوازه إلا إن كان أحد من أهل العلم أفتاهم بجواز ذلك فالمسألة مسألة اجتهاد وإذا بقي شيء مما دفع لشراء البيت وكان محتاجاً فلا حرج أن يدفع هذا الباقي في شراء حوائج له ولكن لابد أن يستأذن من الفقير ويقال بقي دراهم من قيمة البيت هل ترى أن نشترى لك شيء تحتاجه مع تعيين هذا الشيء الذي سوف يشترى ويقول لهم الفقير وكلتكم في شراءه لي. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

حكم دفع الزكاة لمن عليه دين في سيارة أو بناء مسكن هل يجوز صرف الزكاة على المدين؟ أي إذا كان رجل مستدينا مبلغا من المال لشراء أرض مثلاً فهل تصرف عليه الزكاة؟ وما مدى استحقاق الزكاة على رجل تدين لشراء ملابس لأبنائه أو سيارة يستعين بها على ضرورات الحياة؟ الجواب: إذا استدان إنسان مبلغاً مضطراً إليه؛ لبناء بيت لسكناه، أو لشراء ملابس مناسبة، أو لمن تلزمه نفقته؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته، أو سيارة يكد عليها لينفق من كسبه منها على نفسه، ومن تلزمه نفقته مثلا، وليس عنده ما يسدد به الدين استحق أن يعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه. أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق أن يعطى من الزكاة. اللجنة الدائمة(10/8)

إعطاء الفقير سيارة من مال الزكاة حيث إنني أودًّ أن أساعد بعض الأسر بأموال الزكاة، ولكنني أنوي أن أقدمها لهم عينية على هيئة سيارة أو ماكينة إنتاج صغيرة أو أي منقولات أو ما شابه ذلك. فهل هذا يجوز شرعاً أم ماذا؟

الجواب: الذي يظهر أن الزكاة تصرف لمستحقيها نقداً أو عيناً مستهلكة، كطعام ولباس يسد حاجة الفقير، لكن إن كانت الأسرة دائمة الحاجة ويكلفها الطلب والتكفف الدائم، ويحبون أن يعطوا ما يمكنهم من الاكتساب الدائم، جاز إعطاؤهم ما يعينهم على ذلك، كسيارة أجرة يكتسبون منها، وماكينة خياطة يعملون عليها، وماكينة ماء يسقون عليها حرثهم، أو بعض من الأدوات التي أصبحت ضرورية كغسالة ومكيف ونحو ذلك من الآلات التي تعم الحاجة إليها، كما يلاحظ عدم المحاباة بالزكاة، فإذا عرفت غير هذه الأسر مثلهم في الحاجة أو أشد فاقة، فإنك تعطيهم ما تقدر عليه، فإن الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم، فاتق الله وأعطها لمستحقها، تقبل الله من الجميع وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الشيخ ابن جبرين

من احترق بيته، فهل له الأخذ من الزكاة؟ هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟ الجواب: إذا صار باحتراق بيته فقيراً جاز له الأخذ من الزكاة. اللجنة الدائمة(10/12)

حكم ترميم البيوت الشعبية للفقراء من مال الزكاة إن جمعية البر الخيرية في عنيزة من وارداتها الزكاة وتصرفها في مصادرها الشرعية، وقد خصصت جزءاً منها لترميم وتعمير بيوت شعبية للمحتاجين، إلا أنه تبين أن نفع هذه العملية وقتي ومحدود جداً؛ لأن بعضهم يبيع البيت من أجل أن يعمر فلة أو يؤجره ويستأجر أحسن منه. أو قد يتركه ولا يسكنه مع العلم أن فيه من يحتاج لسكناه. أو تكون هذه البيوت في أحياء قديمة قابلة لنزع ملكيتها في أي يوم من الأيام. وسؤالنا لسماحتكم هو: هل يجوز أن تعمر الجمعية من الزكاة بيوتاً تمتلكها وتخصصها لسكن المحتاجين بأجر رمزي يؤول إلى ترميم هذه المساكن أو بدون أجر على أساس أن من زالت حاجته يخرج ويؤتى بمحتاج آخر؛ لأن ظروف الناس في هذه الأيام تتغير بسرعة من الفقر إلى الغنى والحمد لله رب العالمين كما أن الناس في هذا الزمن يميلون إلى البيوت المسلحة. الجواب: الأصل أن تصرف الزكاة نفسها في مصارفها التي ذكرها الله في آية: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة التوبة الآية 60] ثم من أخذها من مستحقيها تصرف فيها بما يراه مصلحة لنفسه من طعام أو كسوة أو سكن أو تسديد دين أو نحو ذلك؛ عملاً بصريح الآية، ولأنه أدرى بمصلحة نفسه، فإن كان ضعيف التصرف أو كان مصرفها مرفقا كالجهاد في سبيل الله تولاها وليه أو المسئول عن ذلك المرفق لينفقها فيما يراه مصلحة. وعلى هذا لا يجوز لجمعية البر الخيرية أن تعمر بيوتاً أو نحوها بما جمعت من أموال الزكاة لتملكها وتنفع بها المحتاجين بسكناها أو بأجرتها، لما في ذلك من تملك الزكاة من لا حق له في تملكها، مع أن ذلك قد يفضي إلى ضياع أصلها على جهة الاستحقاق، ولما فيه من تخصيص نوع النفع وتأخير وصوله إلى المستحق، ولما فيه من التحكم في مصالح تلك المصارف، وقد جرب ذلك في الجملة ففشل ولأنه مخالف للنص دون مسوغ شرعي. اللجنة الدائمة(9/449)

 حكم دفع زكاة المال للمتسولين

هناك بعض النساء يجلسن عند الباعة ويظهر عليهن الفقر، فهل يصح إعطاؤهن من الزكاة؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يعطي زكاته المالية، وزكاة الفطر من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة، حتى وإن ظهر أنه ليس من أهل الزكاة، فإن الزكاة مقبولة، والدليل على ذلك الحديث الوارد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية؟ لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته، فوضعها في يدي غنيٍّ، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، أما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله ) [ البخاري ومسلم ]. ففي هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا أخرج صدقته على من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فإنها تجزئه، ولو تبين له فيما بعد أن ليس من أهل الزكاة، وبناء على هذه القاعدة التي تعتبر من تيسير الشرع بناء عليها نقول: إذا اشتريت صدقة الفطر وتصدقت بها على من حول الباعة الذين يتحرون فلا حرج عليك في ذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/354)

دفع الزكاة لأهل العراق هل يحق لنا أن نعطي الزكاة أو شيئاً منها إلى أهالي العراق؟ الجواب: الذي يظهر أن أهل العراق في حاجة شديدة اليوم، فالإنسان قد يتوقف في شخص يشك أنه غني، وأما إذا كنت يغلب على ظنك أنه أهل للزكاة، فأعطه منها. وعلى هذا فلا بأس أن ترسل لهم من الزكاة إذا كنت تعلم أنهم اليوم فقراء، أو يغلب على ظنك ذلك، وأما إن كنت تعلم أنهم كانوا أغنياء في السابق، وربما طرأ عليهم الفقر، فمثل هؤلاء لا ترسل لهم من الزكاة، وإنما أرسل إليه من باب الصلة أو الصدقة؛ لأن صلة الرحم فيها خير كثير وأجر كبير، تكفل الله سبحانه وتعالى للرحم أن يصل من وصلها، وأن يقطع من قطعها، وأن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/355)

حكم إعطاء الفقير ما يقيم به مشروعاً

شخص غني وله أخ فقير فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة ما يعمل به مشروعاً كمكينة خياطة، أو لا يعطي من الزكاة إلا ما يقتات به؟

الجواب: هذا في الواقع سؤال لا ينبغي ألا نقيده بالأخ عام, هل يجوز للإنسان أن يعطي من الزكاة الفقير ليقتات به أو يعطيه ما يعمل به مشروعاً ؟ الجواب: الأول ما يقتات به ؛ لأن في الدنيا فقراء كثر يحتاجون إلى القوت, فكونه يخص هذا الأخ بالمال الكثير من أن ينشئ مشروع خياطة أو غير خياطة, معناه: يقتضي حمال الآخرين, والزكاة ليست لفلان وفلان بل هي للعموم, نعم لو فرض أن هذا الفقير انكسرت مكينته فأعطاه ما يصلحها به فلا بأس؛ لأن إصلاحها ضروري، أما أن يشتري له مكينة فلا، ونظير ذلك لو أنك أعطيت الفقير مالاً كثيراً يشتري به بيتاً، فهذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة, لأنه يمكن أن يستغني عن ذلك بالاستئجار له, لكن لو انهدم بيته وأراد أن يعمره قلنا: لا حرج أن تعطيه من الزكاة؛ لأن هذا الشيء قائم يحتاج إلى إصلاح. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح

 هل يعطى المعاق من الزكاة ليقيم بها مشروعاً؟

هناك شاب هو أكبر إخوته قدر الله عليه حادثاً مروريًّا فأصيب بالشلل، وأصبح لا يستطيع الحركة تماماً، وإنما يرفع ويوضع ويركب السيارة وينزل منها بأيدي الآخرين، وأسرته من ذوي الدخل المحدود، وأصبح الآن يعيش على ما تجود به أنفس المحسنين. فرأى بعض الأخوة أن يجمع له مبلغاً من المال ليدخل به مع شخص آخر شريكاً في بقالة أو أي عمل تجاري آخر، ليكون مصدراً لرزقه، فهل يجوز أن يُدفع له من الزكاة لهذا الغرض؟ الجواب: لا يدفع لهم من الزكاة لهذا الغرض؛ لأن الزكاة مؤقتة، فهو ما دام محتاجاً يعطى من الزكاة ما يسد حاجته، وكلما نفد أعطي مرة ثانية، وهلم جرا، أما إن تبرع أحد له من غير الزكاة، فهذا فيه خير كثير من الصدقة الجارية إذا استمر نفع هذا المال الذي تصدق به عليهم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/341)  

حكم دفع الزكاة للفتاة المشلولة إذا كان لها راتباً لي ابنة أخ أصابها مرض شلل الأطفال وهي صغيرة فأصبحت عاجزة تماماً في رجلها اليمنى، وتعلمت صنعة الخياطة تمارسها في بيت والدها وتدر عليها راتباً لا بأس به تعيش منه لو ساعدتها صحتها في ذلك، ووالدها حي يرزق ذو دخل وسط ولها إخوة شباب كل يهتم بنفسه، هذه الفتاة لم تتزوج (ومن يقدم على الزواج من فتاة مشلولة) فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة مالي شراء قطعة ذهب أو قطعة أرض أو..) لتكون لها عونا على فتنة الدنيا ومشكلاتها؟   الجواب: لا يجوز لك أن تدفع الزكاة للفتاة المذكورة ما دام لها راتباً من صنعة الخياطة ووالدها له دخل متوسط ويجب على والدها أن يعطيها ما يكفل نفقتها. اللجنة الدائمة(10/12) صرف الزكاة في المرضى المصابين بالفشل الكلوي المرضى المصابين بالفشل الكلوي هل يجوز صرف زكاة الأموال لهم، وكذلك زكاة الحلي من أجل أن ينتفعوا بها للعلاج؟ الجواب: حاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحة، فإذا وجدنا مريضاً يحتاج للعلاج لكنه ليس عنده مال يدفعه للعلاج، فإنه لا حرج أن نعطيه من الزكاة؛ لأن الزكاة يقصد بها دفع الحاجة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/342)   حكم إنشاء مراكز لغسيل الكلى في المناطق النائية من أموال الزكاة؟ عندنا نية تقديم بعض أجهزة غسيل الكلى لبعض المناطق النائية والبعيدة، حيث إن المرضى هناك يموتون في الطريق قبل أن يصلوا لأقرب مكان متوفر فيه تلك المكائن، وحيث إن هذا العمل بعد مشيئة الله تعالى يقلل من الوفيات، ويحافظ على أرواح الكثير منهم، فهل يجوز أن أنشئ تلك المراكز من زكاة المال وتعتبر من الزكاة أم لا؟ الجواب: لا يجوز صرف الزكاة في هذا المشروع ولا غيره من المشاريع الخيرية العامة؛ لأن مصارف الزكاة محددة بالثمانية الأصناف المذكورة في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ )....الآية؛ لأنها لا تدخل في المصارف المنصوص عليها في الآية الكريمة، ويمكن تمويل هذا المشروع من التبرعات والنفقات المستحبة من أهل الخير والإحسان، وفقكم الله وأعانكم على كل خير. اللجنة الدائمة(15/248) المجموعة الثانية

جواز دفع الزكاة لفاقد الوعي..وتسلم لوليه هل تجوز الزكاة إلى فاقد الوعي " مجنون " وعنده أولاد صغار وزوجته لا تصلي؟ هل تعطى للزوجة لأنه فاقد العقل؟ الجواب: يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته. اللجنة الدائمة(10/15)

شراء أجهزة للمعوقين من الزكاة ما رأيكم في قيام المركز المشترك لبحوث الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية وبرامج تأهيل المعوقين بصرف بعض ما يرد للمركز من صدقة وزكاة الموسرين- الذين يرغبون صرفها عن طريق المركز- في شراء أجهزة للمعوقين الفقراء؟ الجواب: إذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم، فلا بأس في قبول الزكاة لهم وصرفها في حاجاتهم بواسطة وكيلهم. مجموع فتاوى ابن باز(14/248)

حكم دفع زكاة الأموال لجمعيات مرضى السكر أكتب لكم موضوع لجنة مرضى السكر، وبخاصة في منطقة مكة المكرمة، ونظرًا لوجود عدد كبير من الفقراء والمساكين الذين أصابهم هذا المرض، ولكنهم غير قادرين على العلاج، ومعظمهم لا يستطيع شراء مادة " الإنسولين " اللازمة لعلاجهم، وقد وفقنا الله تعالى أنا ومجموعة من الإخوان إلى إنشاء جمعية لمساعدة هؤلاء المرضى، حيث نقوم بعلاجهم وشراء الأدوية اللازمة لهم مباشرة دون دفع أي مبالغ مالية، لذا فإنني وأسرة الجمعية نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا هل يجوز دفع أموال الزكاة لهؤلاء أم لا؟ الجواب: الواجب دفع الزكاة للمستحق وهو يصرفها في حوائجه من علاج وغيره، ولا يجوز دفعها لتلك الجمعية؛ لما فيه من حبس الزكاة عن المستحقين، وإنما تمول تلك الجمعية من التبرعات الخيرية. اللجنة الدائمة(15/222) المجموعة الثانية

 دفع الزكاة لجمعية خيرية تعالج فقراء المسلمين

تم إنشاء مؤسسة منتجع طيبة الطبي الخيرية..وفي المؤسسة صندوق للمرضى الفقراء، ينفق على علاجهم..،أما المرضى الفقراء الذين لا يستطيعون سداد أجرة العلاج فسيتم تغطية علاجهم من صندوق المرضى التابع للمؤسسة.  السؤال الذي يحتاج إلى فتوى: هل يمكن أن نجمع أموال الزكاة ونجعل لها في صندوق المرضى فرعًا خاصًّا بها، ويتم إنفاقها فقط على المرضى الفقراء الذين يستحقون الزكاة؟ وإذا كان هذا جائزًا – وحيث إن العمل الطبي لم يبدأ بعد – هل بالإمكان أن نصرف الزكاة التي جمعت في البناء والتشييد، وما يصرف منها على البناء والتشييد يكون دينًا على المنتجع لفرع الزكاة، وبعد انتهاء البناء وافتتاح المنتجع للعمل الطبي يتم سداد هذا الدين لفرع الزكاة في الصندوق. الجواب: لا يجوز أن يجعل في صندوق المرضى المذكور فرع لتقبل أموال الزكاة؛ لأنه ليس جهة رسمية معتبرة لجمع أموال الزكاة، فلا يكون وكيلاً عن المزكي لإيصال زكاته لمستحقيها ولا عن المستحقين، ولأنه يخشى أن يكون المستفيد من هذا الصندوق غير داخل في مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعًا على وجه يوثق به ويطمأن إليه، كما أن هذه الطريقة عرضة لتأخير دفع الزكاة لمستحقيها في وقتها. والأصل أن يبادر المزكي بدفع زكاته بنفسه أو يدفعها لوكيله الموثوق به المعتبر شرعًا، حتى يطمئن من وصولها في وقتها لمستحقيها الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾، ومن كان عنده مال من أموال الزكاة فلا يجوز له أن يستثمرها في بناء مشاريع خيرية، ولا أن يقترض منها بنية إرجاعها من ريع المشروع؛ لأن ذلك عرضة لضياع أموال الزكاة، وتأخر وصولها لمستحقيها، مما يفوت المصلحة التي شرعت من أجلها الزكاة، حيث إن من مقاصدها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء وانتفاعهم بها في وقتها. اللجنة الدائمة(15/223) المجموعة الثانية 

دفع الزكاة في إصدار مجلة دينية لقد اطلعت على تزكية سماحتكم بمجلة التوحيد وجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، وجزاكم الله خيرًا على ذلك، ولكن السؤال هو: هل يجوز إعطاؤهم من الصدقات والزكاة نظرًا لحاجتهم إلى المال من أجل دعم إصدار المجلة ونشر عقيدة التوحيد؟   الجواب: لا يجوز دفع الزكاة لدعم إصدار مجلة دينية ونحو ذلك من أمور الدعوة؛ لأن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ اللجنة الدائمة(15/231) المجموعة الثانية

 تسوير المقابر من مال الزكاة

ما حكم الشرع إزاء تسوير المقابر، وهل يجوز الإنفاق على تسويرها من مال الزكاة، وذلك حتى نكون على بينة من أمر ديننا، وحتى لا نقع في الخطأ، لا سيما وأن هناك طلبات كثيرة تردنا تطلب المساعدة في تسوير المقابر، معللين طلب تسويرها بأنه خوفًا من طغيان العمران عليها وطمس معالمها، ومن ثم الاستيلاء عليها من قبل ضعاف النفوس. الجواب: تسوير المقابر أمر مطلوب شرعًا؛ لأجل صيانتها من الامتهان والإيذاء للأموات بالتطرق من فوقها، ولكن لا يجوز تسويرها من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة مخصصة بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾... الآية، فيجب الاقتصار على هذه المصارف دون غيرها من المشاريع الخيرية، كبناء المساجد وتسوير المقابر وغيرها، وإنما تقام هذه المشاريع من أموال التبرعات أو تنفق عليها الجهة المختصة كوزارة الشؤون البلدية ونحوها. اللجنة الدائمة(15/236) المجموعة الثانية

دفع الزكاة في إنشاء عمارة يعود ريعها لصندوق إقراض الراغبين في الزواج هناك مشروع استثماري يعود ريعه لصندوق إقراض الراغبين في الزواج، لحقه بعض الديون من جراء عمارته، هل يجوز سداد هذا الدين من أموال الزكاة العامة غير المخصصة التي ترد للصندوق؟ الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن الزكاة خصصها الله عز وجل بثمانية أصناف لا تزيد قال عز وجل: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ] فلسنا أعلم من الله ولا أحكم منه، وما دام سبحانه وتعالى فرض علينا ألا نصرفها إلا في هذه المصارف فمتى صرفناها في غيرها فهو داخل في الحديث: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) [ البخاري ومسلم ]. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/343)

حكم صرف الزكاة في شراء الكتب..وسد حاجات طلبة العلم الشرعي

إن الله عز وجل ذكر الأصناف التي تصرف عليها الزكاة ومنها قوله: ﴿ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [] قال العلماء: بأنه الجهاد في سبيل الله، والجهاد يشمل الجهاد بالسيف والسنان، والجهاد بالعلم والبيان. ومن ثم استشكل علينا مسألة صرف الزكاة على طلبة العلم الشرعي، وبناء المدارس، وشراء الكتب لهؤلاء الطلبة، كما تبنى الثكنات للمجاهدين ويُشترى لهم السلاح من الزكاة. علماً بأن بعض الدول لا تهتم بالمدارس الشرعية، ويشرف عليها أناس من أهل الخير، ويقومون بتوفير المستلزمات للطلبة من تبرعات المحسنين، وقد يعانون المشاكل المادية في توفير هذه المستلزمات لقلة المتبرعين، فنظراً لهذا الوضع هل يجوز صرف الزكاة على هؤلاء الطلبة وبناء المدارس والمساكن لهم. الجواب: الذي أرى جواز صرف الزكاة لطلبة العلم المنقطعين لطلبه إذا كان علماً شرعيًّا؛ لأن الدين قام بالعلم والسلاح، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [ سورة التوبة الآية 73 ] ومن المعلوم أن جهاد المنافقين إنما هو بالعلم لا بالسلاح، وعلى هذا فتصرف الزكاة لهم في نفقاتهم وما يحتاجون إليه من الكتب، سواء كان على سبيل التمليك الفردي الذي يشترى لكل فرد منهم، أم على سبيل التعميم كالكتب التي تشترى فتودع في مكتبة يرتادها الطلاب؛ لأن الكتب لطالب العلم بمنزلة السيف والبندقية ونحوهما للمقاتل. أما بناء المساكن والمدارس لطلبة العلم، ففي نفسي شيء من جواز صرف الزكاة فيها، والفرق بينها وبين الكتب أن الانتفاع بالكتب هو الوسيلة لتحصيل العلم، فلا علم إلا بالكتب، بخلاف المساكن والمدارس، لكن إذا كان الطلبة فقراء استؤجر لهم مساكن من الزكاة، فتصرف إليهم في هذه الناحية من سهم الفقراء ويستحقون ذلك لفقرهم، وكذلك المدارس إذا لم تمكنهم الدراسة في المساجد. والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/391)

بناء المراكز الدعوية من أموال الزكاة

شيخنا الفاضل: لا يخفى على سماحتكم ما للنشئ من دور في استمرارية الخيرية في هذه الأمة، وانطلاقا من هذا الأمر تقوم جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت بتوسعة مراكزها القائمة بهذا الدور، فهل يجوز صرف أموال الزكاة في بناء هذه المراكز؟   الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واطلاعها على النظام سرها ما تضمنه من الأهداف للجمعية، زادها الله توفيقاً ونفع بها المسلمين، ورأت اللجنة أنه لا يجوز صرف الزكاة في بناء المراكز لتوسعة مراكزها القائمة؛ لأن ذلك ليس داخلا في المصارف المنصوص عليها؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ] اللجنة الدائمة(10/50)

حكم صرف الزكاة في طباعة القرآن الكريم وترجمة معانيه نبعث إلى سماحتكم صورة من نشرة لرابطة العالم الإسلامي خاصة وصادرة من إدارة شئون القرآن الكريم بالرابطة، وهي تقوم بنشر وطباعة القرآن الكريم، وترجمة معانيه إلى لغات متعددة ومختلفة، كما أن المشروع يتضمن حاجات متنوعة مفصلة في النشرات المرفقة، وسؤالنا هو: هل يجوز الصرف من الزكاة لهذه المشاريع؟   الجواب: ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة لا تصرف في هذا المشروع؛ لكونه ليس من المصارف المذكورة في قوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية [ سورة التوبة الآية 60 ] ، وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار يقتضي عدم صرف الزكاة في هذا المشروع، كما ذكرنا آنفاً. مجموع فتاوى ابن باز(14/299)

صرف الزكاة لمدارس تحفيظ القرآن اعتادت هذه المؤسسة على توزيع زكاتها على صناديق البر ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في بعض مدن المملكة وأحياناً قد نرسل جزءا للمعهد الإسلامي في لندن. نرجو من سماحتكم إشعارنا هل يجوز توزيع الزكاة خارج المدينة التي نقيم فيها؟ وهل تجوز الزكاة على صناديق البر ومدارس القرآن الكريم؟ الجواب: الأصل أن زكاة الأموال تنفق على فقراء البلد التي فيها الأموال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) [ البخاري ومسلم ] لكن إذا وجد مصلحة تدعو إلى نقلها من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر، كأن يكون أهل البلد التي نقلت إليه أحوج أو يكونوا مع فقرهم أقرباء للمزكي، أو نحو ذلك مما تتحقق فيه مصلحة النقل جاز النقل. أما صناديق البر فيجوز صرف الزكاة فيها إذا كان القائمون عليها يوزعونها بين المستحقين للزكاة من الفقراء والمحتاجين ونحوهم. أما إذا كانت تتوسع في صرف ما يرد إليها في أهل الزكاة وفي المشاريع الخيرية ونحو ذلك فلا يجوز الصرف إليها؛ لعدم تيقن وصولها إلى مستحقها والحال ما ذكر. أما مدارس القرآن الكريم، فإذا كان المزكي أعطاها لأحد القائمين على المدرسة ليسلمها لفقراء الطلبة وغيرهم فيجوز ذلك، حتى ولو نقلت إليهم من بلد إلى بلد لتحقق مصلحة النقل، أما إن كان المزكي يصرفها لميزانية المدرسة لتكون نفقة على تعليم القرآن والعلوم الدينية فلا يجوز ذلك. اللجنة الدائمة(9/446)

هل لهم الأخذ من الزكاة لإقامة مسجد ودار لتحفيظ القرآن..؟

لدينا جمعية تقوم بإنشاء مشروع كبير، وهو بناء مسجد جامع ومدرسة عربية إسلامية، وفيها قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم، ومستوصف طبي، فهل يجوز للجمعية الأخذ من الزكاة لإنشاء مثل هذا المشروع؟

الجواب: الأصل أن الزكاة لا تصرف إلا في الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، وهم الفقراء، والمساكين، والعمال عليها، والمؤلفة قلوبهم، والمكاتبون، والغارمون، والمجاهدون، وأبناء السبيل، لكن ذهب بعض العلماء إلى أن المشاريع الخيرية تدخل في سبيل الله، والمختار أنه الجهاد فقط وعلى هذا فالتمسوا لهذا المشروع غير الزكاة والله أعلم. فتاوى الشيخ ابن جبرين

الدورات العلمية ليست مصرفاً للزكاة تقيم بعض المؤسسات الإسلامية الموثوقة دورات شرعية في أوروبا في مناطق هم بأمس الحاجة إلى تثقيفهم وتعليمهم العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة، وتطلب تلك المؤسسات دعم هذه البرامج الدعوية، فهل يدخل هذا الدعم في قول الله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾؟ الجواب: لا تدخل الدورات المذكورة وأشباهها في قوله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ في أصناف أهل الزكاة؛ لأن المراد بذلك المجاهدون في سبيل الله، لكن من كان من المعلمين أو من المتعلمين فقيرا فيعطى من الزكاة لفقره؛ لقوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية [ سورة التوبة الآية 60 ]. مجموع فتاوى ابن باز(14/298)

حكم ضيافة من يرتاد المكتبة العلمية من الدعاة..من مال الزكاة أنا رجل قائم على " مكتبة خيرية " تضم كثيراً من الكتب في العلوم الشرعية، ويرد هذه المكتبة كثير من المشايخ وطلبة العلم للاستفادة منها، ويأتيها بعضهم من أماكن بعيدة. فهل يجوز لي أن أنفق عليهم لضيافتهم من أموال الزكاة التي ترد إلي، علماً بأن أكثرهم فقراء؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً. الجواب: لا يحل لك أن تنفق على هؤلاء من الزكاة؛ لأنه يشترط في الزكاة تمليك المعطي، كما قال عز وجل: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ].  لكن من الصدقات لا بأس يعني الصدقات التي ليست بواجبة.  مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/399)

حكم دفع الزكاة لمراكز توعية الجاليات هل يجوز دفع الزكاة لمراكز توعية الجاليات لصرفها كرواتب للدعاة وغيرها من المصروفات التي تسير أمور هذه المراكز؟ الجواب: أرى أنه لا يجوز؛ لأن التوعية الإسلامية، أو توعية الجاليات يعطون من صدقات البر، وهذا من أفضل ما يكون بذل المال فيه؛ لأنك تعين الداعي إلى الله فلك مثل أجر الداعي إلى الله من غير أن ينقص من أجره شيء، أما أن تعطيهم من الزكاة فلا، إلا أن يكون هناك بند خاص لصرف الزكاة للفقراء في هذه المراكز فهذا لا بأس به؛ لأن الفقراء أهل لها، كذلك رأى بعض العلماء أنه لو أعطي من كان حديث العهد بالإسلام من الزكاة ليتقوى إيمانه، فإنه داخل في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ]، وخالف بعض العلماء فقال: يشترط في المؤلف أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته، وفي قومه حتى يكون صلاحه له تأثير في صلاح قومه، والراجح أنه لا يشترط. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/407)  

 صرف الزكاة في الخدمات العلاجية..

بتوفيق من الله ثم بمجهودات فردية، وكذلك بمساعدة إخوان لنا في هذا البلد، أسسنا وجهزنا مركزاً للتشخيص والتحاليل الطبية في المنطقة الشمالية الشرقية والوسطى من الصومال. هذا المركز الوحيد في منطقة يقطنها مليون ونصف من إخواننا المسلمين وتنتشر فيه الأمراض المعدية والأوبئة. ويقوم هذا المركز بخدمات التشخيص الطبية الدقيقة مما يساعد على العلاج الصحيح إن شاء الله، كما أننا نقوم بالأعمال الدعوية والتوعية الدينية الصحيحة، مستغلين الخدمات الطبية والأدوية التي نوفرها للمحتاجين.

ولاستمرار هذه الخدمة وكذلك توسيعها أردنا أن يشارك إخواننا المحسنون بشراء بعض الأجهزة والأدوية للمركز. فهل يجوز صرف الزكاة للخدمات العلاجية والطبية الأخرى.

الجواب: أرى والله أعلم جواز صرف الزكاة في ذلك؛ لأن العلاج من ضروريات الحياة، وليس كل فرد يقدر على تكلفة الكشف وثمن العلاج ونحوه، فإذا كان هناك مركز يعمل ذلك مجاناً، فهو أهل أن يمون من الزكاة سيما إذا اختص بالمعوزين والفقراء، ومع ذلك يقوم بالدعوة إلى السنة، والحث على الاستقامة، والتحذير من المعاصي، والترغيب في كثرة الصالحات والحسنات، وبيان أن الشافي هو الله وحده، وأن هذه المراكز أسباب نصبها العبادة، فإذا لم يوجد متبرع لهذا المركز وكان تأسيسه مفيداً بما ذكر، جاز تموينه من الزكاة المفروضة بقدر الحاجة والله أعلم. الشيخ ابن جبرين

صرف الزكاة في إقامة مخيمات طبية تعاني كثير من مناطق العالم الإسلامي من الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى الفاقة والجوع الذي اجتاحها، وكان هذا أحد مداخل المؤسسات التنصيرية، ولذلك تقوم لجنة الطبيب المسلم التابعة لبعض الهيئات الخيرية بإقامة مخيمات طبية دعوية في عدد من الدول المسلمة الفقيرة، وتهدف بذلك إلى تقديم الخدمة الطبية والدعوة إلى المحتاجين إليها، وهذا يستلزم الإنفاق على التالي:

تذاكر سفر للأطباء والصيادلة والدعاة.

شراء وشحن الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للقيام بمهام المخيم.

مصاريف أخرى وتشمل "المسكن والمعيشة، وشراء الكتب الدعوية والإرشادية".

فهل يرى فضيلتكم جواز أخذ الزكاة للقيام بمثل هذا العمل؟

الجواب: فحيث إن المستفيد من هذا العمل طائفة من الفقراء والمساكين، وحيث إن العلاج لهذه الأمراض المستعصية أصبح من الضروريات في هذه الحياة، وحيث إنه لا يوجد متبرع بهذا العلاج. وهذه الأدوية، وأن الدولة لا تتولى علاج المواطنين، فأرى أنه يجوز ما ذكر أعلاه، فإن الله تعالى جعل للعاملين عليها سهماً من الزكاة، فيدخل في ذلك رواتب الأطباء وتذاكر الإركاب لهم وللصيادلة والدعاة، وكذا شحن الأجهزة الطبية ودفع قيمتها، وما ذكر من المصارف للحاجة الماسة إذا لم يوجد متبرع، فهي من الضروريات. والله أعلم. فتاوى الشيخ ابن جبرين

 صرف الزكاة في بناء المساجد 

ما حكم صرف زكاة المال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء، وقد توقف بناؤه؟ الجواب: المعروف عند العلماء كافة، وهو رأي الجمهور والأكثرين، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين - أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل. وفي سبيل الله تختص بالجهاد. هذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد، ولا في تعمير المدارس، ولا الطرق ولا نحو ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(14/294)

هل يعطى من الزكاة لمن غرم في مصروفات معهد وبناء ملحقاته؟

إشارة لخطابكم عن موضوع الدين المترتب على الأخ..، بسبب مصروفاته على معهد ..، وبناء ملحقات للمعهد، ومنها المسجد الجامع. نأمل إفادتنا هل يجوز إعطاء المذكور شيء من الزكاة لسداد الدين المترتب عليه، نتيجة الصرف على المعهد ومشروعاته العمرانية المذكورة بخطابكم؟   الجواب: لا مانع من إعطائه من الزكاة لقضاء دينه؛ لكونه من الغارمين المذكور في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ﴾ الآية [ سورة التوبة الآية 60 ] مجموع فتاوى ابن باز(14/278)

حكم دفع الزكاة في إعادة تعمير بئر في القرية توجد في هجرتنا بئر أوقفها جدنا مؤسس هذه الهجرة غير أنها في السنين الأخيرة نضب ماؤها، ويقول خبراء الماء إنها تحتاج إلى تعمير، ومنذ حوالي عشرين سنة وزيادة وأنا أجمع زكاة مالي لغرض تعمير هذا البئر..، هل يجوز لي تجميع الزكاة الواجبة في مالي على نية هذه البئر؛ لأن بعض المتعلمين قال لي: لا يجوز تجميع الزكاة كل هذه المدة..

الجواب: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ] ، فلا يجوز صرفها في غير المصارف التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وبناء على ذلك فما جمعته من الزكاة ووجب عليك مستقبلاً يجب عليك أن تصرفه في مصارفه الشرعية المبينة في هذه الآية، وليس البئر المذكورة من مصارف الزكاة. اللجنة الدائمة(10/42) حفر بئر من مال الزكاة تقدم إلينا أحد الإخوة السودانيين بطلب المساعدة في حفر بئر في منطقتهم في السودان، فهل يجوز صرف الزكاة في مثل هذا الأمر أم لا؟

الجواب: إذا كان أهل البلد فقراء عاجزين عن حفر البئر، وهم بأمس الحاجة إلى حفرها للشرب أو إخراج مائها بمضخة، ولم يوجد من يتبرع بالحفر وإخراج الماء من غير الزكاة، جاز الصرف عليها من الزكاة والله أعلم. فتاوى الشيخ ابن جبرين

أخرج زكاة ماله في إصلاح طريق، فماذا يجب عليه؟ إنني جمعت زكاة مالي وفتحت بها خط القرية في رأس جبل لا يوجد لهم خط، وأن الكثير منهم فقير ليس عنده مال مع العلم أن مقدار هذه الزكاة 850 ريال، أرجو إفهامي عن هذه الزكاة هل هي تبرأ بها ذمتي وحلالي أم لا؟ مع العلم أنني واحد من الذين يحتاجون هذا. الجواب: الزكاة التي دفعتها على الوجه المذكور غير مجزئة، بل هي صدقة منك على أهل البلد، وعليك أن تخرج الزكاة وتصرفها في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ] اللجنة الدائمة(10/43)

دفع الزكاة لصندوق دعم الحياة الفطرية تتركز الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها على المحافظة على الكائنات الفطرية التي خلقها الله جل وعلا، لتقوم بدورها في منظومة البيئات، والتي تشارك الإنسان الذي جعله الله مستخلفًا في الأرض، وسخر له الكثير من المخلوقات، بما فيها مختلف أنواع الحيوانات والنبات...، وتستفتي الهيئة سماحتكم في جواز وإمكانية استخدام أموال الزكاة لصالح صندوق دعم الحياة الفطرية، الذي يرمي إلى تحقيق أهداف حكومة مولاي حفظه الله في الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها في هذه البلاد الغالية. الجواب: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت؛ بأن صرف الزكاة لما ذكر لا يجوز؛ لأنه لا يدخل في عموم شيء من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله سبحانه في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ . اللجنة الدائمة(15/249) المجموعة الثانية

حكم وضع الزكاة في ماء السبيل ما حكم وضع الزكاة في مياه السبيل؟ ووضع الزكاة في بناء المساجد؟ الجواب: لا يجوز وضع الزكاة في مياه السبيل ولا في بناء المساجد؛ لأن الله تعالى خصها في ثمانية أصناف، ولا يجوز أن يتعداها المسلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/382)

حكم دفع الزكاة لاتحاد الطلاب المسلمين في بلاد الغرب

من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتابكم وصل سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك. والنشرتان عن اتحاد الطلبة المسلمين في... وصلتا في الأسبوع الماضي، وقرأت فيهما وأعجبني نشاط الاتحاد، نسأل الله أن يزيدهم من الفقه في دينه، والدعوة إليه على بصيرة. وسؤالكم عن دفع الزكاة إليهم باسم الجهاد في سبيل الله، فيكونون من جملة من يدخل تحت قوله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ]

وجوابه وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والهداية والصواب: قوله تعالى: ﴿ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ المذكورة في آية أهل الزكاة المراد بهم من يقاتلون في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا فيعطون نفقاتهم لهذا الغزو، وما يستعينون به من السلاح وغيره من حاجات الغزو. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: هم الغزاة وموضع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء. وقال في المغني: " ص 534 ج 6 " : ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، واستشهد لذلك.. وأما اتحاد طلبة المسلمين المشار إليه فيجب النظر أولاً في عقيدتهم وسلوكهم، حتى يتبين أن عقيدتهم سليمة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وسلوكهم في عباداتهم مستقيم، وأنهم كانوا في العقيدة والعمل على ما كان عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه بقدر المستطاع، وإنما قلنا بوجوب النظر في ذلك؛ لأن كثيراً من المسلمين في الخارج يتبعون عقائد تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، ويسلكون في عباداتهم طرقاً مبتدعة، ليس عليها أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فإذا

تبين أن عقيدتهم سليمة، وطريقتهم مستقيمة فإن لهم حالين: الحال الأولى: أن يكونوا متفرغين للفقه في الدين والدعوة، فهؤلاء لهم حق من الزكاة، فيعطون منها ما يقوم بكفايتهم من حوائجهم الخاصة، ومما تتطلبه الدعوة إلى الدين ونشره.. الحال الثانية: أن لا يكونوا متفرغين للفقه والدعوة، بل لهم دعوة ونشاط لا تمنعهم عن ممارسة أعمالهم الخاصة، فهؤلاء لا حق لهم من سهم المجاهدين؛ لأنهم لم يتفرغوا لعملهم، كما لا يعطى المجاهد إلا إذا تفرغ للجهاد وتلبس به، ولكن يمكن أن يعطى هؤلاء ما يدفعونه في تأليف الناس على الإسلام ممن يرجى إسلامه، أو قوة إيمانه، أو تفرغه للعلم والدعوة إلى الله، فإن الله جعل من الزكاة سهماً للمؤلفة قلوبهم. قال الزهري رحمه الله: المؤلفة من أسلم من يهودي، أو نصراني، وإن كان غنيًّا. نقله القرطبي في تفسيره، وذكر أقوالاً أخرى. واشتراط كونهم سادة مطاعين في عشائرهم غير ظاهر، وإذا كان المسلم الفقير يعطى لما يقوم به جسمه من نفقة، فما يقوم به دينه أولى وأحرى أن يصرف إليه من أجله، إذا كان ينتفع بذلك، ويزداد إيمانه. وخلاصة الجواب: أنهم إن كانوا متفرغين للتفقه في الدين والدعوة أعطوا من الزكاة ما يسد حاجتهم، وإلا أعطوا من الزكاة من سهم المؤلفة ليدفعوها في تأليف الناس على الإسلام. والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/385)  

دفع الزكاة للمراكز الإسلامية في بلاد الغرب نحن ندرس في بلاد غير إسلامية ولا يوجد من يستحق زكاة المال أو زكاة الفطر فما العمل؟ وهل تصرف لصالح المركز الإسلامي المزمع إنشاؤه؟ الجواب: حل هذه المشكلة بسيط وذلك بأن توكلوا من يخرجها عنكم إما في بلادكم الأصلية، أو غيرها من البلاد التي فيها أحد من أهل الزكاة. ولا يصح صرفها لحساب المركز الإسلامي المزمع إنشاؤه في...؛ لأنه ليس من مصارف الزكاة، فإن المراد بقوله: ﴿ في سبيل الله ﴾ خصوص الجهاد في سبيل الله، كما هو قول الجمهور من أهل العلم، وليس المراد به عموم المصالح، كما قاله بعض المتأخرين، إذ لو كان كما قال لضاعت فائدة الحصر المستفادة من قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ] مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/317)

حكم صرف الزكاة في نفقات المدارس الإسلامية..

هل يجوز شرعاً الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية ورواتب المدرسين وسد الحاجات التي من أجلها إحياء هذه المدارس؟ الجواب: لا يجوز الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية إلا إذا كانت تدفع للفقراء من المدرسين والموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم. اللجنة الدائمة(10/41)

ما حكم دفع الزكاة لصالح اللاجئين والمهاجرين في كشمير الحرة نظراً لفقرهم الشديد وحاجتهم الماسة بعد أن وقفت عليها بنفسي؟  

الجواب: يرى بعض العلماء جواز دفع الزكاة للمسلمين إذا كانوا في بلاد أشد حاجة من البلد الذي هو فيه، لكن يشترط بعض العلماء أن يبدأ بالبلد الأقرب فالأقرب، ولا يجوز أن يتخطى الأقرب، لكن الذي يظهر أنه إذا لم يكن في بلاده مستحق للزكاة، فإنه يدفعها إلى من هو أشد حاجة في البلاد الخارجية. مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/317)

دفع الزكاة لمنظمة اليونسيف يوجد لدي بعض الأموال سوف يمضي عليها عام، وأرجو إفادتي عن كيفية أداء زكاتها، وهل يجوز إرسال بعض من هذه الزكاة إلى منظمة اليونسيف لرعاية الأطفال، وكذلك المجاهدين الأفغان؟ الجواب: أولاً: الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة؛ إذا كان كل منها قد بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من مال زكوي نقد أو عروض تجارة، وحال عليه الحول. ثانياً: لا يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال؛ لأن نشاطها ونفقاتها لا تخص المسلمين، أما المجاهدون الأفغان فيجوز دفعها إليهم بواسطة ثقة يوصلها إليهم. اللجنة الدائمة(9/439)

حكم دفع الزكاة لجمعية البر وإطلاق سراح السجناء هل يجوز صرف بعض الزكاة إلى الجمعيات الخيرية كجمعية البر وإطلاق سراح السجناء للحق الخاص؟ الجواب: أما بالنسبة لصناديق البر، فإذا علم أن القائمين عليها يصرفون ما يرد إليهم من الزكاة في مصارفها الشرعية، أو في بعض مصارفها؛ كالفقراء والمساكين، وأنهم من الأمانة والثقة والديانة والصلاح بحال يعطي الاطمئنان إليهم والثقة بتصرفهم، فلا بأس بإعطائهم من الزكاة؛ ليتولوا صرفها في المصارف الشرعية التي يعرفونها. وأما بالنسبة للمسجونين لقاء الحق الخاص فقد بين الله تعالى أهل الزكاة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ].

وذكر " الغارمين " من أصناف أهل الزكاة، والغارمون قسمان: قسم غرم لإصلاح ذات البين ما أخمد به فتنة وقعت بين جماعة، حصل بسببها التزامات مالية مثلا، فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على زكاة المسلمين، فهذا الصنف من الغارمين يعطى ما غرمه من الزكاة، وإن كان غنياً. القسم الثاني: الغارم لإصلاح نفسه وحاله في مباح، كمن يستدين لنفقته ونفقة من تلزمه مؤنته، أو تجب عليه التزامات مالية ليس الظلم والعدوان سببها؛ فإنه يعطى من الزكاة ما يقابل به ما غرمه. اللجنة الدائمة(9/445)

دفع الزكاة لشيخ القبيلة نحن في منطقة بادية ونربي الأغنام ونزرع الذرة والدخن والسمسم وما سواها من الحبوب، وذلك على الغيث وإذا دارت السنة نزكي الأغنام ونعطيها شيخ القبيلة وشيخ القبيلة يأكلها، وأيضاً نعطيه زكاة الحبوب ونخاف أن علينا في إعطائها الشيخ آثاما، علما أن عاملة زكاة المواشي تأتي كل سنة ولكنها تأتي متأخرة عن دور السنة. أرجو التوضيح لنا في ما يلزمنا في أداء الزكاة؛ هل يصح دفعها للشيخ أم لا؟   الجواب: تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا بلغت نصاباً، وتجب أيضاً في الحبوب والثمار التي تدخر إذا بلغت خمسة أوسق، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بالمطر، ولا يجوز دفعها إلى الشيخ، وإنما يجب دفعها لعاملة الزكاة ولو أتت متأخرة، أو إلى الفقراء والمساكين إذا لم تأت العاملة. اللجنة الدائمة(10/25)

دفع الزكاة لمنكوبي المجاعة في الصومال هل يجوز دفع الزكاة لمنكوبي المجاعة في الصومال. الجواب: لا مانع من دفع الزكاة إلى الفقراء منهم؛ لأنهم مسلمون في الجملة، ومن قد يوجد منهم من غير المسلمين فهو من المؤلفة قلوبهم المستحقين للزكاة. مجموع فتاوى ابن باز(14/283)

حكم إنشاء صندوق خير من أموال الزكاة وفي المشاركين من يتاجر بالدخان هناك أسر تنوي تكوين صندوق خيري لصالح الفقراء من داخل الأسرة وخارجها، ويوجد في الأسرة من يتاجر ببضاعة الدخان " التبغ " ، فهل يجوز أن يتكون الصندوق وفيه هذا المال الحرام، أم يجب على الأسرة استبعاد مثل هذا المال؟ وهل يجوز جمع زكاة المال وصرفها لمستحقيها من قبل هذا الصندوق المقترح؟ الجواب: أولاً: إنشاء صندوق خيري لصالح الفقراء يعتبر من عمل المعروف والإحسان لما فيه من البر بالفقراء ومواساتهم ودفع الحاجة عنهم، وهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [ سورة المائدة الآية 2 ] وفي عموم سائر النصوص من الكتاب والسنة التي حثت على صلة الأرحام وغيرهم من الفقراء والمساكين. ثانياً: إن كان من يتجر في الدخان له دخل أو كسب آخر سوى كسبه من التجارة في الدخان جاز أن تقبلوا منه ما تبرع به للصندوق وإن كان لا دخل له إلا كسبه من التجارة في الدخان فلا تقبلوا منه ما يتبرع به؛ لخبث ماله، والله لا يقبل إلا طيباً وعلى كلا الأمرين يجب عليكم أن تنصحوا له بترك الاتجار في الدخان وغيره من المحرمات، وأن تبينوا له أن مفاتح الرزق ووجوه الكسب كثيرة ومن عف عن الحرام عوضه الله خيراً منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثالثاً: إذا كان ما يجتمع في هذا الصندوق يصرف للفقراء والمساكين أو نحوهم من بقية مصارف الزكاة جاز لكم أن تجعلوا في هذا الصندوق من أموال الزكاة على أن تعطى لمستحقيها من مصارف الزكاة الثمانية أو لبعضهم، وإلا فلا يجوز جعل شيء منها في هذا الصندوق. اللجنة الدائمة(9/448)

وضع الزكاة في الصناديق الموجودة في المسجد ما قولكم في صندوق البر الموضوع في المسجد ينفق منه على الطلبة وغيرهم، هل يوضع فيه من الزكاة؟ الجواب: مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ] وصناديق البر التي توضع في المساجد وغالباً ما تكون لمصلحة المسجد، ومن يخدم أو يتعلم فيه ليست من هذه الأصناف الثمانية؛ فلا يجوز وضع شيء فيها من الزكاة، ويشرع مساعدة أهلها بغير الزكاة المفروضة؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [ سورة المائدة الآية 2 ] وقوله: ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ سورة الحج الآية 77 ] اللجنة الدائمة(9/453)

دفع الزكاة للجمعيات الخيرية هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟ الجواب: إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا بأس بدفع الزكاة إليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. مجموع فتاوى ابن باز(14/254)

   دفع الزكاة لمن يرغب بالزواج

أنا شاب وأرغب في الزواج إلا أني لا أقدر على تكاليفه الباهظة، أخبروني ماذا أفعل؟ وهل تصح الزكاة لمن هو مثلي حتى أتزوج؟ الجواب: يجوز أن تصرف الزكاة لمن لا يستطيعون الزواج في زواجهم، ولكن يجب هنا أن يحتاط دافعو الزكاة، بحيث لا يسلم الزكاة لهذا الشاب إلا إذا علم أنه خطب وأجيب؛ لأنه قد يدعي أنه يريد الزواج فيأخذ الدراهم ولا يتزوج، وإذا علم أنها واقعة وحقيقة، فإن دفع الزكاة لهذا الأمر من أفضل ما يكون؛ لأن الناس مضطرون للزواج. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/352)

هل يعطى من أراد الزواج من الزكاة؟ هل يجوز إعطاء شخص يطلب المساعدة للزواج من الزكاة؟ الجواب: إن كان من الفقراء والمساكين أعطي منها، فإذا أراد أن يدفعه للزواج، فهذا إليه وإن لم يكن من الفقراء والمساكين وكان قد تزوج وصار عليه دين بسبب الزواج وليس عنده من المال ما يدفعه لأصحاب الدين جاز أن يدفع له من الزكاة ما يكفي لوفاء الدين؛ لأنه غارم. اللجنة الدائمة(10/35)

هل تعطى الزكاة لمن يرغب في الزواج من امرأة ثانية؟ هل أعطي زكاة مالي لشاب يرغب في الزواج لأساعده على هذا الأمر؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى شاب أو غير شاب إلى شخص يحتاج إلى الزواج، وليس عنده ما يدفعه مهراً، فيعطيه ما يستعين به على المهر، سواء كان قليلاً أم كثيراً، ولكن لو أن أعطينا هذا الشاب وتزوج ولم تكفه الزوجة الواحدة وأراد زوجة أخرى فهل نعطيه؟ إن كان على سبيل التشهي فلا نعطيه، وإن كان على سبيل الضرورة وأن الأولى لم تعفه فإننا نعطيه، لأن المقصود بالزكاة دفع حاجة المحتاجين، ولا شك أن حاجة الإنسان إلى الزواج من أشد أنواع الحاجة. ولو وجدنا طالب علم عنده طعام وشراب وكسوة ومسكن، لكنه يحتاج إلى كتب علم ينتفع بها، وليس لديه ما يشتري به فنشتري له كتب من الزكاة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/351)

حكم دفع الزكاة للعاجز عن الزواج شاب مستقيم يريد أن يتزوج، ولا شك أنه يحتاج إلى المساعدة لاستكمال أمر الزواج، فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة لمساعدته على أمر زواجه؟ الجواب: يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب، مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مئونته. مجموع فتاوى ابن باز(14/275)

دفع الزكاة لمن يريد الزواج إذا كان ميسور الحال هل يجوز إعطاء الزكاة لمن أراد الزواج؟ علماً أن المتزوج ميسور الحال. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة؛ لأنه والحال ما ذكر لا يدخل في صنف من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾[] الآية. اللجنة الدائمة(15/255) المجموعة الثانية

إذا جرت عادة القبيلة على المساعدة في الزواج، فهل له المساعدة من الزكاة؟ رجل أراد أن يساعد قريباً معسراً يريد الزواج بمبلغ محدد من المال، ثم بدا له أن يجعل هذا المبلغ من الزكاة، فهل يصح تصرفه؟ الجواب: إذا كان هذا القريب جرت العادة بين القبيلة أن بعضهم يساعد بعضاً عند الزواج، فإنه لا يجوز أن يساعده من الزكاة؛ لأنه بهذه المساعدة يقي ماله الحق العرفي المعتاد، أما إذا كان من عادة القبيلة أن يعاونوا من أراد الزواج، وأراد أن يعين هذا المتزوج من الزكاة وهو محتاج لذلك، فلا بأس به؛ لأن صرف الزكاة في النكاح جائز. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/352)

 إعطاء الفقير من الزكاة ليحج به

حججت من زكاة أحد المحسنين، وهذه الزكاة كانت بعض مؤونة فهل يجزئ حجي أم أحج حجاً آخر؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الحجة فريضة، فقد قال بعض العلماء: إن الزكاة تصرف في حج الفريضة. أما إذا كانت نافلة فإنه لا يحل لك أن تأخذ من الزكاة لتحج، مع أن القول الراجح أن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة، وذلك لأن الفقير لم يجب عليه الحج فليس فريضة في حقه، حتى إن كان أول مرة يحج، فهذا الذي أخذ الزكاة بناءً على أنه يحتاجها ثم حج وصرف منها نقول له: حجك صحيح وليس عليك إثم؛ لأنك أخذتها باعتبار أنك فقير، وأدخلتها مع مالك الذي تنفقه على نفسك وحججت بها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(21/135)

حكم دفع الزكاة لآل البيت هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم؟ الجواب: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد ) [ مسلم وأحمد ]، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما. مجموع فتاوى ابن باز(14/311)

حكم أخذ آل البيت من الضمان الاجتماعي نحن أسرة متوسطة الحال ومن أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولدينا وثائق تثبت ذلك. وقد بلغ والدي سن الستين حيث تنطبق عليه شروط الالتحاق بالضمان الاجتماعي، وقد طلبنا من الوالد الاستفادة من الضمان الاجتماعي لكنه رفض؛ لأن هناك حديثا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينص على عدم إعطاء الزكاة والصدقة لأهل بيته، وسؤالي هل يعتبر الضمان الاجتماعي في حكم الصدقة أم لا؟   الجواب: إذا توافرت في والدك الشروط المعتبرة فيمن يستفيد من مصلحة الضمان الاجتماعي، فإنه يحل له أخذ ذلك؛ لأنه مساعدة من بيت المال للفقراء الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة المسئولة عن ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(14/315)

دفع صدقة التطوع لآل البيت هل تجوز فينا الصدقة مع العلم أن هناك ناس من نفس القبيلة إذا جاءتهم الصدقة نقدية أي مالية أجازوا أخذها وأحلوها لأنفسهم، وإذا جاءتهم الصدقة مما يؤكل كمثل الحب أو الأرز أو التمر وغيره لا يقبلونها ويحرمونها على أنفسهم؟ وحجتهم أن الصدقة إذا كانت مالاً نقديا جازت لهم وأخذوها، أما إذا كانت مما يؤكل أو يلبس حرموها. أرجو من سماحتكم الإفادة الكافية الشافية حتى نعلم ما هو الصحيح ونتبعه ونعرف الخطأ ونتجنبه.   الجواب: صحت الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت، وهم بنو هاشم سواء كانت نقودا أو غيرها. أما صدقة التطوع فلا حرج فيها. والواجب عليكم جميعا الحذر مما حرم الله عليكم والتواصي بترك ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(14/313)

صرف زكاة المال في موظفي الجمعيات الجمعيات؟ نحن جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية ..دخل الجمعية من أنشطة تقوم بها الجمعية ومن الزكاة والتبرعات، ومن إعانة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتقوم الجمعية بصرف مكافأة في كل عام للموظفات في نهاية شهر رمضان المبارك من رصيد الجمعية، وهو دخل الأنشطة، وتصرف الجمعية للسائقين والمستخدمات من رصيد الزكاة والتبرعات..، نرجو من سماحتكم التكرم وإفادتنا عن صحة ما نقوم به. الجواب: لا يجوز صرف شيء من الزكاة لموظفي الجمعية مرتبًا أو مكافأة، وإنما الزكاة تصرف في مصارفها الشرعية التي نص الله عليها سبحانه بقوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ﴾. اللجنة الدائمة(15/227) المجموعة الثانية

صرف بعض أموال الزكاة للموظفين على الصندوق الخيري نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة المتعلقة بالأعمال والشؤون المالية في صندوق إقراض الراغبين في الزواج، يرد إلى الصندوق بعض الزكوات العامة وغير المخصصة: هل يجوز الصرف من هذه الأموال رواتب للموظفين العاملين في الصندوق والمصاريف النثرية الهامة التي تتعلق بسير العمل واستمراره؟ الجواب: لا أرى أن يصرف من الزكاة للعاملين في ذلك؛ لأنهم ليسوا من العاملين عليها، وأما من الصدقات والتبرعات التي ليست بزكاة فلا بأس. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/347)

وكل شخصاً في تفريق زكاته، فهل يكون الوكيل من العاملين عليها؟ رجل غني أرسل زكاته لشخص، وقال: فرقها على نظرك فهل يكون هذا الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها؟ الجواب: ليس هذا الوكيل من العاملين عليها ولا يستحق منها؛ لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص، وهذا هو السر والله أعلم في التعبير القرآني حيث قال: ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة التوبة الآية 60] لأن " على " تفيد نوعاً من الولاية كأن العاملين ضمنت معنى القائمين، ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد من العاملين عليها، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/369)

من يسعى في تحصيل أموال الزكاة للصندوق الخيري..فلا يعتبر من العاملين عليها لقد عرض علينا نحن صندوق إقراض الراغبين في الزواج أحد الإخوة العاملين في إحدى الدوائر الحكومية التعاون معنا في الذهاب للتجار وجلب التبرعات منهم، على أن يأخذ نسبة معينة من هذه الأموال المتبرع بها للصندوق عن طريقه هو، علماً أنه غير مرتبط بالصندوق بدوام رسمي؛ لأنه ليس موظفاً فيه، هل يجوز أن نعطيه نسبة على ما يجمعه لقاء جمعه من أموال التبرعات والزكوات لهذا الصندوق أم لا؟ الجواب: أما من جهة الصدقات فلا بأس، وأما من جهة الزكاة فلا؛ لأن الزكاة إنما تكون للعاملين عليها، وهذا ليس منهم، والصدقات بابها أوسع. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/365)

هل لجابي الزكاة أو من يقوم على توزيعها أن يأخذ منها؟ هل لجابي الزكاة أو الذي يقوم بتوزيعها على مستحقيها أن يأخذ شيئاً من هذه الزكاة إن كان الجواب نعم فما مقدار ما يستحقه؟ الجواب: إذا كان من يجبيها أو يوزعها مكلفاً بذلك من ولي الأمر أو نائبه جاز له أن يأخذ منها ولو غنياً قدر ما يعطيه ولي الأمر أو نائبه. اللجنة الدائمة(10/7)

متى يعطى العاملون عليها من الزكاة ؟

إذا كان العاملون عليها -يعني: الزكاة- لهم رواتب من الدولة فهل لهم شيء من الزكاة؟

الجواب: إذا كان لهم رواتب على العمل على الزكاة، فإنهم لا يُعطَون من الزكاة.

وأما إذا كان لهم رواتب على أعمال أخرى، وانتدبوا في الزكاة، فلهم الأخذ منها. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

هل الوكيل في تفريق الزكاة من العاملين عليها ؟ هل الوكلاء في تفريق الزكاة لشخص معين من العاملين عليها، أم لا؟

الجواب: لا.

فمثلاً: أعطيتك ألف ريال، وقلت: توزعه على المستحق هل لك منه شيء؟ لا.

إذا كان هؤلاء قد وكل إليهم من قبل الدولة -الحكومة- هل يأخذون؟ الحكومة مثلاً جعلت أناساً على الزكاة يقبضونها ويفرقونها، هل لهم فيها حق؟ الجواب: إذا كان له راتب ما يستحق، وإذا لم يكن له راتب يستحق؛ لقوله: ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [ سورة التوبة الآية 60 ].

إذا كان رجل راتبه في الشهر ألف ريال ونفقته ألفي ريال، هل يعطى من الزكاة؟ نعم.

كم يعطى؟ اثني عشر ألفاً في السنة. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

بيان معنى قوله تعالى : " والعاملين عليها " جرت العادة عند بعض الناس أن يقدموا لمن يعمل لديهم أو موظفيهم ما يسمونه الإكرامية، منهم من يحتسب هذه الإكرميات التي يقدمها لموظفيه من الزكاة الواجبة عليه في ماله ويحتج في ذلك بأن هؤلاء الموظفين الذين يعطون هذه الإكراميات هم المقصودون بـ ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ ربما هذا فهمهم أم أن أحدا أفهمهم ذلك. أرجو من سعادتكم إعطاءنا رأي الدين. الجواب: المراد بالعاملين في آية الزكاة هم: السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها لجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها. ويدل على هذا السنة العملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بها خلفاؤه من بعده، واستمر عليها عمل الناس إلى يومنا هذا. وأما المستخدمون عند من وجبت عليه الزكاة فلا يدخلون في ذلك، ويجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية، وهو حينما يعطي المستخدمين عنده، فهو يريد استمرار بقائهم للخدمة عنده، فيكون بهذا استخدم الزكاة لصلاح ماله، وهذا لا يجوز. لكن إذا كانوا فقراء فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة لفقرهم، لا لكونهم مستخدمين عنده، بشرط أن يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة. اللجنة الدائمة(10/24) الجمعيات الخيرية هل هي وكيلة عن أهل الزكاة أم على الفقراء؟ هل تعتبر الجمعيات الخيرية المعروفة اليوم، والتي تجمع الزكاة والصدقات من المحسنين وتوزعها على المحتاجين، هل تعتبر وكيلاً عن المحسن أو عن المحتاج، وهل لها أن تختار ما تراه أصلح للمحتاج من شراء مواد غذائية أو ملابس مثلاً بالمبلغ الذي يخصص للمحتاج؟ الجواب: أ- تعتبر الجمعية وكيلة عن دافع الزكاة، وليست وكيلاً عن الفقير . ب- ليس للجمعية التصرف في الزكاة، وإنما تدفعها إلى الفقير كما هي، وأما الصدقات فلها أن تختار ما تراه الأصلح للفقير إذا خولها ذلك دافع الصدقة. اللجنة الدائمة(15/180) المجموعة الثانية

هل يعتبر إقباض زكاة الفطر للجمعيات الخيرية، أداء لها؟ هل يعتبر قبض الجمعية لزكاة الفطر إخراجًا لها وأداء أم لا بد أن تصل إلى يد المسكين قبل صلاة العيد، وإذا كان بعض من يراد إعطاؤها له غائبًا فما هو الحل الشرعي لذلك؟ الجواب: لا يعتبر قبض الجمعية زكاة الفطر إخراجًا لها، والواجب تسليمها للفقير قبل صلاة العيد، وإذا كان الفقير غائبًا فله أن يوكل من يراه لاستلامها، أو تدفع إلى فقير آخر من الحاضرين قبل صلاة العيد. اللجنة الدائمة(15/180) المجموعة الثانية

إذا سرقت الزكاة من الجمعيات الخيرية فهل تضمن للفقير أم لا ؟ لو أن شخصاً أعطى زكاته الجمعيات الخيرية وسرقت، فهل هي مضمونة أم لا؟ الجواب: هي غير مضمونة؛ لأن الجمعيات الخيرية تتلقى هذه الأموال بمقتضى أمر وإذن من الحكومة، فهي كالعاملين على الصدقة، فيكون قبضها قبضاً شرعيًّا بالنيابة عن الفقراء، فإذا أتلفت الأموال عند الجمعيات الخيرية، فليس على الجمعيات ولا على صاحب المال ضمان الزكاة، إلا إذا حصل تفريط في حفظها، فيكون الضمان على الجمعية. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/479)

توكل في تفريق الزكاة فضاعت منه فماذا عليه؟ رجل حلت عليه زكاة ماله فأخرج الزكاة وأعطاها إلى من يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين ووضعها في مكان آمن، ثم سرقت منه هل يعيد الزكاة مرة أخرى؟ الجواب: نقول هذه الدراهم تضمن للمساكين؛ لأنها لم تصل إليهم، ولم تصل إلى وكيلهم فتضمن. لكن من الذي يضمن هل هو الوكيل أم الموكل؟ نقول: إذا كان الوكيل قد فرط ووضع الدراهم في غير حرز، فالضمان عليه، وإن كان قد اجتهد ووضع الدراهم في مكان أمين فالضمان على الموكل الذي هو صاحب الدراهم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/479)

توكل في تفريق الزكاة، وله دين على آخرين، فهل يأخذها مقابل دينه؟

امرأة تأتيها زكوات، وتعرف بعض الفقراء المدينين لها، هل تأخذ هذه الزكاة تقاضياً لحقها؟

الجواب: هذا لا يجوز، لا يجوز -إذا أعطي الإنسان زكاة- لا يجوز أن يخص بها غرماءه الذين يطلبهم؛ لأن هذه محاباة؛ لكن إذا كان صادقاً فليقل للذي أعطاه الزكاة: يا فلان! أعطيتني الزكاة أوزعها، وأنا أطلب فلاناً وفلاناً كذا وكذا، هل تسمح أن آخذ الزكاة عن هؤلاء؟ إذا قال: نعم.

لا بأس، أما بدون أن يخبره، فلا يجوز أن يعطي غرماءه شيئاً منها؛ لأن هذه محاباة. الشيخ  ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح لقاء رقم (139)

إطلاق " ساهم معنا لشراء بطانية الشتاء " ثم قد تصرف في غير البطانيات فما الحكم؟ هناك بعض الجماعات الخيرية التي تقوم بجمع الأموال لأهل المناطق الباردة فيستخدمون شعاراً: ساهم معنا لشراء بطانية الشتاء مثلاً، ثم هم قد يصرفون جزءاً من هذه الأموال لشراء بعض الأشياء غير البطانيات مما يحتاجه هؤلاء الفقراء، فهل المقصود واحد؟ الجواب: الأولى أن يكون التعبير لهذه الجمعية: "معونة الشتاء"، إذا قيل: معونة الشتاء. صار صالحاً للبطانيات، والثياب والغاز وغيره، فالأحسن أن يعدل شعار الجمع لهؤلاء ويقال: معونة الشتاء، أو وقاية الشتاء مثلاً، أما ما جمع لغرض معين، فهو لا يصرف إلا للغرض المعين ما لم يتعذر، مثلاً جمعنا بطانية الشتاء لقرية من القرى، واستغنت بنصف المبلغ، وتحتاج إلى ثياب أو تدفئة، فهذه لا بأس أن يصرف الفاضل لحاجتهم، وأما إذا كان عامًّا والناس محتاجون إلى بطانيات، فإنه لا يجوز صرفها في جهة أخرى. فلا يصح صرف ما جمع باسم بطانية الشتاء في غير هذا المصرف، إلا إذا كان مشهوراً بين الناس، أو معنى بطانية يشمل معونة الشتاء عامة. ولهذا لابد من الآن أن يعدل الشعار ويقال: "معونة الشتاء أو ما أشبه ذلك". مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/486)