حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني، بدون مهر، هل يدخل ذلك في الشغار؟».
التصنيفات
- فقه >> الأسرة >> حكم النكاح وفضله >> آداب النكاح وأحكامه
- فقه >> الأسرة >> حكم النكاح وفضله >> الصداق
- فقه >> الفتاوى >> فتاوى عامة