×
في هذه المادة مجموعة من فتاوى الصيام، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان أحكام رؤية الهلال.

 رؤية الهلال

  حكم ترائي الهلال

ما حكم ترائي الهلال؟ الجواب: ترائي الهلال، هلال رمضان، أو هلال شوال أمر معهود في عهد الصحابة رضي الله عنهم ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه) [ أبو داود ] ولا شك أن هدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي وأتمه. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/37)

هل ورد دعاء خاص يقال عند رؤية هلال رمضان؟ وهل يشرع قوله في حق من سمع بخبر الهلال؟ هل ورد عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعاء خاص يقوله من رأى الهلال؟ وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال؟ الجواب: نعم يقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحبه وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهما مقال قليل. وظاهر الحديث أنه لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال، أما من سمع به ولم يره، فإنه لا يشرع له أن يقول ذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/38)

هل يوجد دعاء خاص بدخول شهر رمضان؟ هل هناك أدعية مخصصة عند دخول شهر رمضان المبارك من السنة وماذا يجب على المسلم أن يدعو به في تلك الليلة أفيدوني بارك الله فيكم ؟

الجواب: لا أعلم دعاءً خاصًا يقال عند دخول شهر رمضان وإنما هو الدعاء العام عن سائر الشهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال في رمضان وفي غيره يقول: ( اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربي وربك الله ) وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ( الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله ) رواه الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. بنحوه. وانظر مسند الإمام أحمد من حديث بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده... هذا الدعاء الوارد عند رؤية الهلال لرمضان ولغيره، أما أن يختص رمضان بأدعية تقال عند دخوله فلا أعلم شيئًا في ذلك، لكن لو دعا المسلم بأن يعينه الله على صوم الشهر وأن يتقبله منه فلا حرج في ذلك لكن لا يتعين دعاء مخصص. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(4/92)

 إثبات دخول الشهر وخروجه

ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري؟ الجواب: دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقات ليلة الثلاثين من رمضان، فإن الرؤية تكون معتبرة، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر؛ لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس. وقد وافق مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة على ما ذكرنا. اللجنة الدائمة(10/91)

بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ الجواب: يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله، وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوماً؛ لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ).[ رواه البخاري ] مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/36)   لا اعتبار باكتمال جمادى الآخرة ورجب في نقصان شعبان

إذا كان شهر جمادى الآخرة ورجب كاملين وفي يوم تسعة وعشرين شعبان تعذرت الرؤية، فهل نأخذ بالغالب، وهو عدم اكتمال الشهر الثالث شعبان؟  

الجواب: لا يجوز الصوم حتى يعلم أنه دخل الشهر، بإكمال شعبان ثلاثين، أو برؤية الهلال، ولا يلتفت إلى الغيم ولا مسألة كون الشهر قد يتم وقد ينقص في بعض الشهور؛ لأن العمدة على الرؤية أو إكمال العدة. مجموع فتاوى ابن باز(15/152)

هل يكتفى بشهادة رجل واحد لإثبات هلال رمضان؟ بماذا يثبت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه؟  

الجواب: يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر، ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا )[]. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهداً آخر عليه الصلاة والسلام.

والحكمة في ذلك والله أعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم، ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ) [ أحمد والنسائي ]. مجموع فتاوى ابن باز(15/63)  

 حكم من لا يصوم حتى يرى هلال رمضان بنفسه

ما حكم الذي لا يصوم في أول رؤية هلال رمضان إذا رؤي حتى يرى بنفسه ويستدل بالحديث القائل: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث؟ الجواب: الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال وأما الاستدلال بحديث صوموا لرؤيته على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح؛ لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين. اللجنة الدائمة(10/93)

 هلال شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين

كم شاهداً يكفي لرؤية هلال شوال؟ ولو رآه شخص واحد وكتمه في نفسه هل يلزمه الفطر أم الصيام؟  

الجواب: لا بد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان، فيكفي لإثبات دخوله شخص واحد عدل، في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر بالصيام ) [ أبو داود ]. وله شاهد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا رأى الهلال شخص واحد ولم تقبل شهادته لم يصم وحده ولم يفطر وحده في أصح قولي العلماء، بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ) [ الترمذي ]. مجموع فتاوى ابن باز(15/64)

 الاقتداء بالمنجمين في إثبات الرؤية

هل يجوز الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله كالصوم وغيره؟ الجواب: لا يجوز الاقتداء بهم في ذلك، بل الواجب أن يعتمد على رؤية الهلال للحديث الصحيح: ( صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً )[ البخاري واللفظ له ومسلم ] اللجنة الدائمة(10/93)

 حكم إثبات دخول رمضان عن طريق الحساب

هل يجوز اعتبار الحساب في إثبات الهلال. وهل تعتبر الرؤية بالآلات الجديدة أم تشترط الرؤية بالعين؟ وهل العمل في المملكة العربية السعودية في إثبات الهلال يكون بالحساب أو بالآلات أو برؤية العين؟  

الجواب: الحساب لا يعول عليه في رؤية هلال رمضان ولا غيره من الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. والحجة في ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )[ البخاري ]. أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين. ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته الهلال؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب.

وأما المملكة العربية السعودية فهي تعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه، وتعيين أيام الحج، وغير ذلك من الأحكام الشرعية، وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه، إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموع فتاوى ابن باز(15/68)

 لا يعمل بقول الحسابين في إثبات دخول الشهر ولا ينبغي لهم أن يشوشوا على الناس

يبقى مسألة الحسابين في رؤية الهلال يا سماحة الشيخ؟

الجواب: الحسابون لا يعمل بقولهم، يقول صلى الله عليه وسلم: ( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا- ) وأشار بأصابعه العشر ثلاث مرات يعني ثلاثين – ( والشهر هكذا وهكذا وهكذا ) ، وخنس إبهامه في الثالثة يعني تسعا وعشرين " . ويقول: ( لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) [ البخاري ].

أما الحسابون فلا يلتفت إليهم ولا يعول على حسابهم، ولا ينبغي لهم أن ينشروا حسابهم، وينبغي منعهم من نشر حساباتهم؛ لأنهم بذلك يشوشون على الناس، لا في مسألة رؤية الهلال ولا في مسألة الكسوفات؛ لما في إعلانهم من التشويش على الناس، ولأنه لا يجوز العمل بقولهم. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يعتمد على قول أهل الحساب في دخول رمضان ولا في خروجه. مجموع فتاوى ابن باز(15/135)

 حكم الاعتماد على التقاويم في دخول شهر رمضان

في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال، وإنما يكتفون بالتقاويم، فما حكم ذلك؟.

الجواب: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين يصوموا ( لرؤية الهلال ويفطروا لرؤيته، فإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين) متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: ( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس إبهامه في الثالثة وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار بأصابعه كلها ). يعني بذلك أن الشهر يكون تسعا وعشرين، ويكون ثلاثين، وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ) [ النسائي ] والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكلها تدل على وجوب العمل بالرؤية، أو إكمال العدة عند عدم الرؤية، كما تدل على أنه لا يجوز اعتماد الحساب في ذلك، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة. انتهى، وهو الحق الذي لا ريب فيه. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز (15/118)

  الصوم بخبر الإذاعة

لقد تكرر السؤال من كثير من الناس عن حكم من سمع خبر دخول شهر رمضان أو خروجه من طريق الإذاعة السعودية بواسطة " المذياع " وهو " الراديو " في القرى التي ليس فيها برقيات هل يعملون بذلك ويعتمدونه أو لا ؟

الجواب: لا شك أن الله سبحانه أوجب على المسلمين صيام الشهر برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان، وإفطار الشهر برؤية الهلال أو إكمال عدة رمضان ثلاثين يوما، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ) [ البخاري ومسلم ]. وقال عليه الصلاة والسلام: ( الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ) أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وأخرج الترمذي عن عائشة بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس ) .

والأدلة في هذا المعنى كثيرة. ولا ريب أن الحكومة إذا ثبت عندها دخول الشهر أو خروجه من طريق المحكمة الشرعية أخبرت الناس من طريق الإذاعة وصامت أو أفطرت بذلك، وبذلك يجب على كل من سمع الخبر من الرعية التابعة للحكومة السعودية أن يعتمد خبر الإذاعة إذا سمعه ثقة أو أكثر في الدخول، وثقتان أو أكثر في الخروج، فيصوم بذلك ويفطر تبعا لإمامه وإخوانه المسلمين، واعتماد المذياع في ذلك أولى وأقرب إلى الأدلة الشرعية من اعتماد البرقية، فإذا صام الناس وأفطروا بخبر " البرق " كما هو الواقع- ولا بأس بذلك بحمد الله- فصيامهم وإفطارهم بسماع الإذاعة السعودية المعلومة بواسطة الثقات أولى وأحرى بالاعتماد. مجموع فتاوى ابن باز(15/86)

 الصوم بخبر المذياع، إذا صدر من دولة إسلامية

هل يصح الصوم بخبر المذياع؟

الجواب: يجوز للمسئولين عن شئون المسلمين في بلادكم وغيرها أن يعتمدوا على خبر المذياع إذا صدر من دولة إسلامية تعتمد على رؤية الهلال، لا على الحساب، أما الأفراد من المسلمين، فعليهم أن يصوموا تبعا لقادتهم، ويفطروا معهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة بإسناد حسن، وله شواهد من حديث عائشة وغيرها. مجموع فتاوى ابن باز (15/97)  

هل تشترط عدالة المذيع ؟

هل يشترط معرفة المحطة المذيعة للخبر أم لا؟ وهل تشترط ثقة المذيع أم يكتفى بصدورها من قبل الحكومة؟

الجواب:..لا يشترط عدالة المذيع؛ لأن الاعتماد على صدور ذلك من الحكومة المسلمة المحكمة للشرع، إذا كان المعروف من الإذاعة والبرقية عدم الجرأة على الكذب، ومعلوم أن الحكومة سوف تعتمد ما تذيعه إلى الناس وتبرقه إلى القضاة والأمراء في سائر أنحاء المملكة، وتصوم وتفطر بذلك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس ). أخرجه الترمذي عن عائشة بإسناد حسن، وخرج الترمذي أيضا بإسناد جيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ). وإذا جاز لأهل البلد أن يعتمدوا على أصوات المدافع ونحوها في الصوم والفطر؛ لكون ذلك قد جعل علامة على دخول الشهر وخروجه، فالاعتماد على خبر الإذاعة والبرق الصادر عن مصدر شرعي قد عرف بالصدق أولى، وأولى من الاعتماد على صوت المدافع ونحوه. مجموع فتاوى ابن باز(15/88)

 حكم إثبات رؤية الهلال عبر الطائرات والأقمار الصناعية

هل الحساب مقدم على رؤية الهلال؟ وإذا ثبت رؤيته في مكان هل يثبت حكمه في جميع البلدان؟ وما حكم استعمال المنظار أو المراصد لرؤية الهلال؟ وما حكم الرؤية عبر الطائرة أو القمر الصناعي؟ الجواب: رؤية الهلال مقدمة على الحساب لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا رأيتموه، فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) لكن بشرط أن يكون الرائي موثوقاً لكونه صحيح البصر، عدلاً في دينه، متثبتاً بقوله. يرى بعض العلماء أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان ثبت حكمه في جميع البلدان، ويرى آخرون أنه لا يثبت حكمه إلا للبلد التي رؤي فيها وما وافقها في مطالع الهلال، وهذا أصح، لكن هذا يخاطب به ولاة الأمور، أما الناس فهم تبع لولاة أمورهم. ولا بأس أن نتوصل إلى رؤية الهلال بالمنظار، أو المراصد. أما في الطائرات والقمر الصناعي فلا، وذلك لأن الطائرات والقمر الصناعي يكون مرتفعاً على الأرض التي هي محل ترائي الهلال. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/61)

 حكم إثبات رؤية الهلال عن طريق المراصد الفلكية

ما صحة رؤية الهلال عبر المراصد الفلكية، هل يعمل بها سماحة الشيخ؟

الجواب: نعم إذا رآه بعينه عن طريق المرصد، أو من طريق جبل، أو من طريق المنارة، إذا ثبت أنه رآه بعينه يعمل بها، سواء من طريق المراصد أو من طريق المنارة، أو من طريق السطوح، أو من أي طريق، لكن لا بد أن يشهد الثقة أنه رآه بعينه. مجموع فتاوى ابن باز(15/70)  

 لا يصومون إلا إذا ثبت عندهم رؤية رمضان بالعين المجردة

يوجد عندنا في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين ومعفي اللحى، ولكن يخالفوننا في بعض الأمور، منها مثلاً صيام رمضان فإنهم لا يصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة، وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لا نفطر ولا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) []ولكن لا يعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون، علما أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم، ولا يصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم، وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد، وفي وقفة عرفات، ويعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لا ينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر المسلمون كلهم، علماً بأنهم يصلون في مساجد بها قبور ويقولون: المساجد التي فيها قبور ليست محرمة الصلاة فيها. الجواب: يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ) متفق عليه، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ) [ أبو داود والترمذي ] اللجنة الدائمة(10/94)

 تعذر رؤية الهلال بسبب الغيم

إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين ساعة، وبعد ذلك فإنه من غير الممكن رؤيته بسبب حالة الجو، آخذين بعين الاعتبار هذا الوضع، فهل يمكن لسكان انجلترا استعمال المعلومات الفلكية لهذه البلاد في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد وموعد بدء شهر رمضان، أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك؟

الجواب: تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك، لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج، فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرها شيئا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت، والصوم في كفارة القتل خطأ وكفارة الظهار ونحوها، قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] وقال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ  ﴾ [ سورة البقرة الآية 189 ] وقال صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) [ البخاري ] وعلى ذلك يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر، فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره، فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلما عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهم من الصوم تبعا لرؤية الهلال في غير مطلعهم أو الإفطار؛ عملاً باعتبار اختلاف المطالع. اللجنة الدائمة(10/98)  

هل يجب على من رأى الهلال أن يبلغ جهة الاختصاص؟ ماذا على الإنسان لو رأى هلال ذي الحجة، ولم يبلغ الجهة المختصة بذلك؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان هلال رمضان؟   الجواب: الواجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان، أو ليلة الثلاثين من شوال، أو ليلة الثلاثين من ذي القعدة أن يبلغ المحكمة التي في بلده، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره، عملاً بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [ سورة المائدة الآية 2 ] وقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( على المرء المسلم السمع والطاعة ) الحديث. [ رواه مسلم ].

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد ) [ أحمد والترمذي ]. الحديث، ومعلوم أن ولي الأمر يطلب من خلال مجلس القضاء الأعلى من المسلمين أن على من رأى الهلال أن يبلغ المحاكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته يعني: الهلال وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ) [ رواه مسلم ]. ولا سبيل إلى العمل بهذه الأحاديث إلا بتوفيق الله، ثم بالتعاون بين المسلمين بترائي الهلال، وإبلاغ الجهات المسئولة ممن رآه، وبذلك يحصل الامتثال للأوامر الشرعية، والتعاون على البر والتقوى، والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(15/70)

رأى هلال رمضان ولم يتمكن من إبلاغ الجهات المختصة، فهل يلزمه الصوم؟ إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام؟ الجواب: اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يقول: إنه لا يلزمه، وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس. ومنهم من يقول: إنه يلزمه؛ لأن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس، سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر. والذي يظهر لي أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناء لم يشاركه أحد في الرؤية، أو لم يشاركه أحد في الترائي، فإنه يلزمه الصوم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا رأيتموه فصوموا ) [ البخاري ومسلم ] ولكن إن كان في البلد وشهد به عند المحكمة، وردت شهادته، فإنه في هذا الحال يصوم سرًّا، لئلا يعلن مخالفة الناس. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/74)

هل يلزم الصوم من رأى هلال رمضان وردت شهادته؟

إذا رأيت هلال رمضان وتقدمت للإفادة بذلك ولم يؤيدني أحد، فهل أصوم ثلاثين يوماً إذا كان الناس لم يصوموا إلا تسعة وعشرين يوما؟  

الجواب: إذا تقدم الإنسان وذكر للقاضي أو المسئول أنه رأى هلال رمضان ولم يقبل منه، ولم يعمل برؤيته فهذا فيه خلاف بين العلماء، فقد ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته، فيصوم ويسبق الناس بيوم، ويفطر معهم إذا أفطروا، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يصوم إذا لم يعمل برؤيته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ) [ الترمذي ]، وهذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه هو، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهو أظهر في الدليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الصوم يوم تصومون ) والمسلمون لم يصوموا فتصبح شهادته لاغية في حقه وحق غيره فلا يصوم، وهذا هو الأرجح. مجموع فتاوى ابن باز(15/73)

هل يتعين عليه الصوم إذا رأى هلال رمضان وحده؟ من رأى الهلال وحده ماذا يجب عليه؟ الجواب: من رأى الهلال وحده يجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به، ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته، فإن ردت شهادته فقد قال بعض العلماء: إنه يلزمه أن يصوم، لأنه تيقن أنه رأى الهلال، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( صوموا لرؤيته ) وهذا قد رآه. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه أن يصوم؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه، وفصل آخرون فقالوا: يلزمه الصوم سرًّا، لأنه رأى الهلال، ويكون سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/73)

إذا رأى هلال شوال وحده فهل له الفطر؟ إذا رأيت بمفردي هلال عيد الفطر ولم يعلن في البلاد عن رؤيته فهل أفطر وأعيّد والبلد كله سوف يصوم، حيث إنني أتبع حديث: ( صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته ) أم أتابع أهل بلدي؟ الجواب: يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا رأى وحده هلال شوال، فإنه يجب عليه أن يصوم؛ لأن هلال شوال لا يثبت دخوله شرعاً إلا بشاهدين، ويرى بعض أهل العلم أنه يفطر سرًّا، والقول الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/75)

لم يعلموا بدخول رمضان إلا في أثناء النهار فماذا عليهم؟ إذا لم يعلم الناس دخول الشهر إلا بعد مضي وقت من النهار، فما الواجب عليهم؟ الجواب: إذا علم الناس بدخول شهر رمضان في أثناء اليوم، فإنه يجب عليهم الإمساك؛ لأنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان فوجب إمساكه. ولكن هل يلزمهم قضاء هذا اليوم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فجمهور العلماء يرون أنه يلزمهم القضاء ؛ لأنهم لم ينووا الصيام من أول اليوم، بل مضى عليهم جزء من اليوم بلا نية، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) [ البخاري ومسلم ]. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمهم القضاء؛ لأنهم كانوا مفطرين عن جهل، والجاهل معذور بجهله. ولكن القول بوجوب القضاء أحوط وأبرأ للذمة، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )[ أحمد والترمذي ]، فما هو إلا يوم واحد وهو يسير لا مشقة فيه، وفيه راحة للنفس وطمأنينة للقلب. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/93)

 توحيد رؤية هلال رمضان

تحدث إمام الأزهر في بداية شهر رمضان المبارك عن أهمية توحيد رؤية الهلال في العالم الإسلامي وطلب اجتماع علماء المسلمين لتقرير ذلك. ماذا يرى سماحتكم حول هذا وإمكانيته؟  

الجواب: لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعاً حيث أمكن، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين:

أحدهما: أن يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألغاه سلف الأمة، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج 25 ص 132 - 133 اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهما. ونقل الحافظ في الفتح ج 4 ص 127 عن الباجي: إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب وأن إجماعهم حجة على من بعدهم.

الأمر الثاني: أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولا أو خروجا تبعوها في ذلك؛ عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ) [ البخاري ]. وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار بيده ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار بأصابعه كلها ) [ البخاري ومسلم ]. يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة من حديث ابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم، ومعلوم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصاً بأهل المدينة، بل هو خطاب للأمة جمعاء في جميع أعصارها وأمصارها إلى يوم القيامة، فمتى توافر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعاً والفطر جميعاً، فنسأل الله أن يوفقهم لذلك، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة الإسلامية ورفض ما خالفها. ولا ريب أن ذلك واجب عليهم؛ لقوله سبحانه: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [ سورة النساء الآية 65 ] وما جاء في معناها من الآيات، ولا ريب أيضاً أن في تحكيمها في جميع شئونهم صلاحهم، ونجاتهم واجتماع شملهم، ونصرهم على عدوهم، وفوزهم بالسعادة العاجلة والآجلة، فنسأل الله أن يشرح صدورهم لذلك ويعينهم عليه إنه سميع قريب. مجموع فتاوى ابن باز(15/74)

هل يمكن أن يصوم أهل البلاد البعيدة برؤية مكة؟ هل يمكن أن يصوم أهل أفريقيا برؤية أهل مكة ؟ الجواب: قد صدر بهذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هذا مضمونه: أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف فيها أحد من العلماء، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في: اعتبار خلاف المطالع، وعدم اعتباره. ثانياً: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره. واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [ سورة البقرة الآية 189] وبقوله صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) [ البخاري ومسلم ] الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. ونظراً لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها، ونظراً إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة. فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه. وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ثالثاً: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب، وما ورد في الكتاب والسنة، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك، فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله صلى اله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) الحديث. [ البخاري ومسلم ] وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه ) [ مسلم ] الحديث وما في معنى ذلك من الأدلة. اللجنة الدائمة(10/102)

هل لأهل القرية أن يصوموا على رؤية العاصمة؟

هل يصح الصوم في قرية بعيدة من العاصمة على رؤية العاصمة، أم يجب علي أن أتقيد برؤية أهل قريتي؟ الجواب: إذا ثبتت الرؤية في العاصمة، فإن أهل القرية المذكورة يعتمدون على هذه الرؤية ويصومون مع المسلمين. اللجنة الدائمة(10/115)

 الخلاف المستمر بين المسلمين في بلاد الغرب بشأن صوم رمضان

لا تمر سنة في ... إلا ويكون هناك جدل حول رؤية هلال رمضان، أو هلال شوال، وعادة ينقسم المسلمون إلى قسمين: صائم ومفطر، وبحكم أن البلد ليس بلداً إسلاميًّا كي يتبع المسلم المقيم أهل البلد في مسألة الصوم والإفطار، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تستحسنون والأمر كذلك أن يصوم الطالب ويفطر بناء على ما يعلن في المملكة؟ الجواب: إن كان هناك رابطة دينية تقوم بشؤون المسلمين، فلتتبع هذه الرابطة، وعلى الرابطة أن تجتهد فيما يثبت به دخول الشهر وخروجه، وإن لم يكن هناك رابطة، فالإنسان ينظر إلى أقرب البلاد الإسلامية إليه فيتبعها، وإن اتبع المملكة فلا حرج عليه؛ لأن من أهل العلم من يقول: إن الشهر إذا ثبت في بلد إسلامي لزم حكمه جميع البلاد الإسلامية، ولكن يبقى الأمر المهم أن الناس إذا اختلفوا في هذا الأمر فليكن اختلافهم اختلافاً واسعاً، بمعنى ألا يكون سبباً للعداوة والبغضاء والتفرق؛ لأن هذا ضرر عظيم على المسلمين. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/52)

 اختلاف البلاد الإسلامية في بداية صوم شهر رمضان

يحصل كل عام بلبلة حول شهر رمضان المبارك دخولاً وخروجاً، فتختلف بلاد المسلمين ما بين متقدم وبين متأخر، ما الحل لهذه المشكلة؟  

الجواب: الأمر واسع بحمد الله، فلكل أهل بلد رؤيتهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ لما قدم عليه كريب من الشام في المدينة سأله ابن عباس: بم صام معاوية رضي الله عنه وأهل الشام فقال له كريب: قد رآه الناس بالجمعة وصام معاوية وصام الناس، فقال ابن عباس: " نحن رأيناه يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه "[ أحمد والنسائي ]، فرأى أن الشام بعيد، وأنه لا تلزم أهل المدينة رؤية الشام، وبهذا قال جماعة من أهل العلم ورأوا أن لكل أهل بلد رؤيتهم، فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلاً وصام برؤيته أهل الشام ومصر وغيرهم فحسن؛ لعموم الأحاديث، وإن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية؛ بأن لكل أهل بلد رؤيتهم؛ لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه. مجموع فتاوى ابن باز(15/84)

مقتضى الدليل أن يجعل لكل بلد رؤية خاصة به هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة، حرصاً على وحده الأمة في دخول شهر رمضان المبارك وغيره، فما رأي فضيلتكم؟ الجواب: هذا من الناحية الفلكية مستحيل؛ لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف، فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه. أما الدليل الأثري فقال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] ، فإذا قدر أن أناساً في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر أي الهلال وأهل مكة شهدوا الهلال فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر؟! وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته )، متفق عليه، فإذا رآه أهل مكة مثلاً فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علق ذلك بالرؤية. أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية، فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل؟ الجواب: لا. وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية، ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟ الجواب: لا. إذن الهلال كالشمس تماماً، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي، والذي قال: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187 ] هو الذي قال: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكان حكماً خاصًّا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه، وجعلها نبيه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سنته ألا وهي شهود القمر، وشهود الشمس، أو الفجر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/47)

عند الاختلاف في ثبوت الرؤية يؤخذ بقول الحاكم المسلم

ما رأي الإسلام في اختلاف أعياد المسلمين الدينية عيد الفطر وعيد الأضحى علماً بأن ذلك يؤدي إلى صوم يوم يحرم صيامه يوم عيد الفطر أو الإفطار في يوم يجب صومه؟ نرجو جواباً شافيا في هذه المسألة الخطيرة يكون حجة عند الله، وإذا كان ذلك الاختلاف محتمل حدوثه في يومين فأنه ليحتمل في ثلاثة أيام، وإذا كان الإسلام يرفض ذلك الاختلاف؛ فما الطريق الصحيح لتوحيد أعياد المسلمين؟ الجواب: اتفق العلماء على أن مطالع الأهلة مختلفة وأن ذلك مما علم بالضرورة حساً وعقلا، ولكنهم اختلفوا في اعتبار ذلك في بدء صوم رمضان ونهايته، وعدم اعتباره على قولين: فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم رمضان ونهايته. ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك. واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] وقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ [ سورة البقرة الآية 189] وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) الحديث [ البخاري ومسلم ]، وذلك لاختلاف الفهم في النصوص وسلوك كل من الفريقين طريقاً في الاستدلال بها وبالجملة فموضوع الاستفتاء في المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولهذا اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثاً، ولا حرج على أهل أي بلد إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين أن يأخذوا برؤيته في غير مطلعهم متى ثبت ذلك لديهم، فإذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في دولتهم؛ إن كان الحاكم مسلماً، فإن حكمه بأحد القولين يرفع الخلاف، ويلزم الأمة العمل به، وإن لم يكن مسلماً أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي في بلادهم؛ محافظة على الوحدة في صومهم رمضان وصلاتهم العيد في بلادهم. اللجنة الدائمة(10/100)  

هل للمسلمين في بلاد الغرب أن يشكلوا لجنة لإثبات رؤية هلال رمضان..؟   هل يجوز للمسلمين الذين يقيمون في بلد ليست بإسلامية أن يشكلوا لجنة تقوم بإثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة أم لا؟ الجواب: المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة. اللجنة الدائمة(10/112)

 اتحاد الطلبة المسلمين في بلاد الغرب يقوم مقام الحكومة الإسلامية في مسألة إثبات الهلال

نحن الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا، يصادفنا في كل بداية لشهر رمضان مشكلة تسبب انقسام المسلمين إلى ثلاث فرق: 1 - فرقة تصوم بتحري الهلال في البلدة التي يسكنون فيها. 2 - فرقة تصوم مع بداية الصيام في المملكة العربية السعودية . 3 - فرقة تصوم عند وصول خبر من اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الذي يتحرى الهلال في أماكن متعددة في أمريكا، وفور رؤيته في إحدى البلاد يعمم على المراكز المختلفة برؤيته فيصوم مسلمو أمريكا كلهم في يوم واحد على الرغم من المسافات الشاسعة التي بين المدن المختلفة. فأي الجهات أولى بالاتباع والصيام برؤيتها وخبرها؟   الجواب: قد سبق أن نظر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية هذه المسألة وأصدر فيها قرارا مضمونه ما يلي: أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره. ثانياً: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ  ﴾ [ سورة البقرة الآية 189] وبقوله صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) [ البخاري ومسلم ] الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ثالثاً: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع: عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) الحديث [ البخاري ومسلم ] وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه ) الحديث [ مسلم ] ، وما في معنى ذلك من الأدلة. وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن اتحاد الطلبة المسلمين في الدول التي حكوماتها غير إسلامية يقوم مقام حكومة إسلامية في مسألة إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين. وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من قرار مجلس الهيئة يكون لهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين: إما اعتبار اختلاف المطالع، وإما عدم اعتبار ذلك، ثم يعمم ما رآه على المسلمين في الدولة التي هو فيها، وعليهم أن يلتزموا بما رآه وعممه عليهم؛ توحيدا للكلمة، ولبدء الصيام وخروجاً من الخلاف والاضطراب، وعلى كل من يعيش في تلك الدول أن يتراءوا الهلال في البلاد التي يقومون فيها، فإذا رآه ثقة منهم أو أكثر صاموا بذلك، وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك. وهذا في دخول الشهر. أما في خروجه فلا بد من شهادة عدلين برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان ثلاثين يوما؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ) [ البخاري ومسلم ] اللجنة الدائمة(10/109)

يعيشون في بلاد يطول نهارهم إلى 22 ساعة فكيف يصومون؟

تلقت رابطة العالم الإسلامي رسالة من الشيخ محمد دير منجى مبعوثها في كوبنهاجن - الدانمارك - يفيد فيها بأنه في بعض جهات الدول الاسكندنافية يكون النهار أطول من الليل بكثير على مدار السنة، حيث يكون الليل ثلاث ساعات فقط، في حين يكون النهار واحد وعشرين ساعة، وذكر أنه إذا صادف أن قدم شهر رمضان في الشتاء فإن المسلمين فيها يصومون مدة ثلاث ساعات فقط، وأما إذا كان شهر رمضان في فصل الصيف فإنهم يتركون الصوم لعدم قدرتهم عليه نظرا لطول النهار. وطلب الشيخ دير منجى فتوى تحدد مواعيد الإفطار والسحور، والمدة التي يصام فيها شهر رمضان لإعلانها للمسلمين في هذه البلاد. أرجو التكرم بإصدار بيان شرعي في هذا الموضوع حتى يتسنى لي على ضوئه إجابة المذكور باللازم. الجواب: شريعة الإسلام كاملة وشاملة قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [ سورة المائدة الآية 3 ] وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ الآية [ سورة الأنعام الآية 19 ]  وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [ سورة سباء الآية 28] وقد خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 183 ] وبين ابتداء الصيام وانتهاءه فقال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187 ] ولم يخصص هذا الحكم ببلد ولا بنوع من الناس، بل شرعه شرعا عاما، وهؤلاء المسئول عنهم داخلون في هذا العموم والله جل وعلا لطيف بعباده شرع لهم من طرق اليسر والسهولة ما يساعدهم على فعل ما وجب عليهم، فشرع للمسافر والمريض -مثلا- الفطر في رمضان لدفع المشقة عنهما قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] الآية، فمن شهد رمضان من المكلفين وجب عليه أن يصوم، سواء طال النهار أو قصر، فإن عجز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يفطر بما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام. اللجنة الدائمة(10/113)

يعيش في السعودية وأفطر على خبر إذاعة مصر والكويت فماذا يلزمه؟

سمع إذاعة القاهرة وإذاعة الكويت تذيعان أن الأحد هو يوم العيد وأنه أفطر ذلك اليوم، مع العلم أن إذاعة الرياض أذاعت أن العيد هو يوم الاثنين. فما الذي يلزمه؟ الجواب: إذا كان المستفتي مقيماً في بلادنا السعودية ليلة الأحد ويومه، فيلزمه الالتزام بما التزمت به من أن يوم الأحد يوم من رمضان؛ لعدم ثبوت ما يثبت عند غيرها من أنه أول شهر شوال، وعليه فيلزمه قضاء ذلك اليوم والاستغفار عن الشذوذ عن المسلمين في بلادنا، وعدم العودة لمثل ذلك. اللجنة الدائمة(10/116)

يقيم في العراق وأفطر برؤية المملكة أنا رجل مصري الجنسية أعمل في العراق، سبق أن أفطرت اليوم الأخير من رمضان بالعراق بعد سماعي بثبوت الهلال في إذاعة المملكة العربية السعودية، وفي إذاعة سوريا وغيرهما، وقد أفطرت بناء على ذلك.

علماً بأنني أعرف أن البلد الذي أقيم به ما زال أهله صائمين. فما الحكم في ذلك؟ وما السبب في اختلاف الناس في رمضان؟  

الجواب: عليك أن تبقى مع أهل بلدك، فإن صاموا فصم معهم، وإن أفطروا فأفطر معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ) [ الترمذي ]، ولأن الخلاف شر فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك، فإذا أفطر المسلمون في بلدك فأفطر معهم، وإذا صاموا فصم معهم.

أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض يرى الهلال والبعض لا يرى الهلال، ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم، وقد لا يثقون بهم ولا يعملون برؤيتهم، فلهذا وقع الخلاف، وقد تراه دولة وتحكم به وتصوم لذلك أو تفطر، والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية ولا تثق بالدولة؛ لأسباب كثيرة، سياسية وغيرها.. مجموع فتاوى ابن باز (15/100)

يقيمون في بولندا ويمسكون ويفطرون على توقيت بلدهم العراق أنا أقيم في مدينة " كركوف " في " بولندا " وقد حل علينا شهر رمضان الماضي وقد منَّ الله علينا بصيامه والحمد لله إلا إننا كنا في إمساكنا وإفطارنا نعتمد على توقيت بلدنا " بالعراق " علمًا أن التوقيت هنا في " بولندا " يسبق " بالعراق " فيجب أن نمسك قبلهم وأن نفطر قبلهم وقد صمنا على هذا الوضع أربعة أيام إلى أن تبين لنا الفرق في التوقيت فاعتمدنا توقيت البلد التي نصوم بها فما الحكم في فعلنا الأول وماذا يجب علينا؟

الجواب: هو كما ذكر السائل أنهم يجب عليهم العمل بتوقيت البلد الذي هم فيه فيمسكون عند طلوع الفجر ويفطرون عند غروب الشمس في البلد الذي هم فيه لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187 ]. وهذا منطبق على المسلم في أي مكان يعرف فيه طلوع الفجر وغروب الشمس فالصيام فيما بينهما وأما ما حصل منهم في أول الشهر من أنهم يصومون بتوقيت بلد آخر يختلف عن توقيت البلد الذي هو فيه فهو خطأ، ويجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام التي صاموها على هذا النمط ؛ لأن هذا الصيام غير صحيح ولا مطابق للشرع كما ذكرنا. وإن كان مضى عليهم رمضان آخر لم يقضوا هذه الأيام فإنه يجب عليهم مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم والله أعلم. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(4/78)

على كل مسلم يقيم في بلد الصوم والإفطار مع أهلها

بعض الموظفين في السفارة السعودية في باكستان صام مع المملكة، والبعض منهم صام مع أهل البلد بالباكستان بعد المملكة بثلاثة أيام، فما الحكم؟

الجواب: الظاهر من الأدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم مع أهلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ) [ الترمذي ]، ولما علم من الشريعة من الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، ولأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبناء على ذلك فالذي صام من موظفي السفارة في الباكستان مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن صامه مع السعودية؛ لتباعد ما بين البلدين ولاختلاف المطالع فيها، ولا شك أن صوم المسلمين جميعاً برؤية الهلال أو إكمال العدة في أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية، ولكن إذا لم يتيسر ذلك، فالأقرب هو ما ذكرنا آنفاً، والله سبحانه ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(15/98)

حكم صوم يوم الثلاثين من شعبان، قبل ثبوت رؤية هلال رمضان 

لو صام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟ الجواب: لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صوماً كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الإثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه ) رواه البخاري ومسلم اللجنة الدائمة(10/92)

يصومون من غير رؤية فما الحكم إذا تبين بعد ذلك أنه أول أيام رمضان؟

أيها الشيخ أفتنا في حكم صوم رمضان؛ لأن بلادنا الإفريقية ما زال الناس يختلفون في أمر صومه، بعضهم يصومون لرؤية الهلال ويفطرون لرؤيته؛ اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له ) متفق عليه، وبعضهم يصومون قبل رؤيته، ويكون صومهم يوافق يوم طلوع هلال رمضان، والحال أنه خلاف لظاهر الحديث وقد أشكل علينا أمرها أفتنا. الجواب: من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه؛ لكونه لم يبن صومه على أساس شرعي، ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه، وعليه قضاؤه، قال ابن قدامه رحمه الله في ذلك: وعن أحمد رواية ثالثة لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) رواه البخاري وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين ) رواه مسلم وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك متفق عليه، وهذا يوم شك؛ ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك " انتهى. المغني. اللجنة الدائمة(10/117)

صام يوم الشك بدون رؤية..، ثم تبين أنه من رمضان فهل صومه صحيح؟ ما حكم من صام اليوم الأخير من شعبان ولم يجمع علماء البلد على ثبوت الرؤية لشهر رمضان، ثم ثبت لهم ذلك فيما بعد، كما حصل ذلك في المملكة العربية السعودية هذا العام 1404هـ، وقد صامه بعض الناس لرؤيتهم هلال رمضان، أو لمن لهم ثقة بمن رآه وكان وقت صيامهم صحيحا، كما ثبت فيما بعد وأنهم صاموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقد أفتى بعض المشايخ ببطلان صيام من لم ير الهلال لمخالفتهم الجماعة ولو كانوا على خطأ وأن علماء كل بلد هم وحدهم المنوطون بالإثبات ولا عبرة لمن صام على فتوى رؤية علماء من غير البلد المقيم فيه، وأن عليه القضاء. الجواب: من رأى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أو أخبره ثقة بأنه رآه وصام من غده بناء على هذه الرؤية أجزأه صومه ذلك ولا قضاء عليه. أما من صام بدون رؤية منه أو من ثقة أخبره بأنه رآه وتبين بعد أنه من رمضان، فلا يجزئه ذلك وعليه القضاء والتوبة من صومه يوم الشك؛ لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على تحريم صوم الشك. اللجنة الدائمة(10/119)

لا يجوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء غائمة

إذا كان في الجو سحاب أو غبار هل يجب أو يشرع صيام يوم الشك احتياطاً لاحتمال أن الشهر قد دخل؟  

الجواب: لا يجوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء مغيمة هذا الصواب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ) [ البخاري ومسلم ]. وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) [ البخاري ومسلم ].

وأما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم الثلاثين إذا كان غيما، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه والصواب خلافه وأن الواجب الإفطار، وابن عمر اجتهد في هذا المقام ولكن اجتهاده مخالف للسنة عفا الله عنه، والصواب أن المسلمين عليهم أن يفطروا يوم الثلاثين إذا لم ير الهلال ولو كان غيما فإنه يجب الإفطار، ولا يجوز الصوم حتى يثبت الهلال أو يكمل الناس العدة، عدة شعبان ثلاثين يوما، هذا هو الواجب على المسلمين ولا يجوز أن يخالف النص لقول أحد من الناس لا لقول ابن عمر ولا غيره؛ لأن النص مقدم على الجميع؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [ سورة الحشر الآية 7 ] ولقوله جل وعلا: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾[ سورة النور الآية 63 ] مجموع فتاوى ابن باز(15/408)

مدى صحة حديث ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم )

نود أن نستفسر يا سماحة الشيخ عن صحة حديث عمار بن ياسر: ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم )؟

الجواب: حديث صحيح، وهو في حكم المرفوع يقول رضي الله عنه: ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ). رواه أحمد وأهل السنن، وإسناده صحيح، وهو مؤيد لما ذكرنا سابقا، وهو ما قاله المحققون من العلماء أنه لا يصام يوم الشك. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(15/410)

 حكم صيام رمضان ثمانية وعشرين يوماً

هل يجوز صيام 28 يوماً فقط من شهر رمضان؟  

الجواب: ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما، ومتى ثبت دخول شهر شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يوماً، فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم الأول من رمضان، فعليهم قضاؤه؛ لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يوما، وإنما الشهر تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون. مجموع فتاوى ابن باز(15/159)

 حكم من يصوم رمضان ثلاثين يوماً باستمرار

ما حكم الله ورسوله في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوماً ولا ينقصونه أبداً؟

الجواب: هذا العمل خطأ، بل منكر مخالف لكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولعمل أصحابه من أهل البيت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين؛ لقول الله سبحانه: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ  ﴾  [ سورة البقرة الآية 189]

وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾[ سورة الحشر الآية 7 ] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )، وفي لفظ: ( فصوموا ثلاثين ) وفي لفظ آخر: ( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ) [ البخاري ومسلم ]، فهذه الآيات والأحاديث تدل على أن الواجب هو الأخذ بالأهلة، فإن تم الشهر ثلاثين صام الناس ثلاثين، وإن نقص صام الناس تسعا وعشرين، وقد تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم دالة على أن الشهر يكون تسعا وعشرين، ويكون تارة ثلاثين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترائي الهلال وإكمال العدة إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شهر شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان.

فلا يجوز لأحد أن يحكم رأيه ويقول: إن الشهر دائما يكون ثلاثين؛ لأن هذا القول مصادم ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه مخالف لإجماع المسلمين؛ فإن العلماء قد أجمعوا قاطبة على أن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، والواقع شاهد بذلك يعلمه كل أحد له عناية بهذا الشأن، وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [ سورة النساء الآية 59 ] قال العلماء من أهل التفسير وغيرهم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته، وقد أوضحنا لك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل العلم على أن الشهر تارة يكون تسعا وعشرين، وتارة يكون ثلاثين، فليس لأحد من الناس أن يخالف هذا الأصل الأصيل، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. مجموع فتاوى ابن باز(15/159)

صوم بعض الأيام بلياليها هل يجزئ عن صيام الشهر؟ هل يمكن أن يصوم المرء ثلاثة أيام ليلاً ونهاراً في رمضان وتكون بدل ثلاثين يوماً؟

الجواب: لا يجوز ذلك ولا قال به أحد من أهل العلم ؛ لأن الليل ليس محلاً للصيام ومن فعله يعتبر مخالفاً للشرع المطهر وآتيا بما لم يشرعه الله ومفطراً في رمضان بغير عذر ؛ ولأن الله سبحانه أوجب على المكلفين من المسلمين صوم رمضان كله ، فلا يجزئ صوم بعضه عنه. اللجنة الدائمة(10/87)

سافر من بلد الرؤية إلى بلد لم ير فيها الهلال فهل يفطر؟ ما حكم الشخص الذي صام أول الشهر بالمملكة ثم سافر إلى بلد تأخر عنا في دخول الشهر هل يصوم واحداً وثلاثين يوماً؟  

الجواب: يصوم معهم ويفطر معهم ولو زادت أيامه؛ للحديث السابق: ( الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون ) [ الترمذي ] مجموع فتاوى ابن باز(15/155)

سافر من بلده ليلة الثلاثين من رمضان إلى بلد رؤي فيها هلال شوال، فماذا يلزمه؟ إذا صمت تسعة وعشرين يوماً وأعلن في آخر الليل أن غداً مكمل للثلاثين من رمضان أي أني سأصومه، ولكني سافرت في تلك الليلة لبلد آخر، وعندما وصلت قالوا لي: إنه ثبت دخول شوال هذه الليلة في بلدهم الذي ذهبت إليه فهل أتابع ما كنت عليه في بلدي وأصوم، أو أفطر وأعيّد معهم؟ الجواب: الواجب عليك أن تفطر مع البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه، ثم إن كان شهرك ناقصاً عن التسعة والعشرين فأكمله، وإن تم تسعة وعشرين، فإن الشهر يكون تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين فلا يلزمك إتمام الثلاثين إلا أن يكون تامًّا في البلدين، فإن الواجب عليك إتمام الثلاثين. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/72)

من سافر من بلد إلى بلد، فالعبرة في الفطر للبلد المنتقل إليها ولو زاد صومه على ثلاثين يوماً ما دامت عدة ثلاثين يوماً على الأكثر. فهل عليه أن يلتزم بإكمال صيامه الذي بدأه في السعودية حسب رؤية شهر شوال في المملكة فقط حتى بعد وصوله إلى الهند، أو يواصل الصوم مع المسلمين هناك وبذلك يصوم اليوم الحادي والثلاثين واليوم الثاني والثلاثين وإذا أفطر خلال الرحلة مدة الفرق في التاريخ هل يكون عليه القضاء بعد عيد الفطر أو يجزيه صوم مدة الفرق هذه مع المسلمين في الهند بعد وصوله؟ أفتوني مما علمكم الله وجزاكم الله خيرا وأمدكم بالصحة والعافية. الجواب: العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منه وفي نهايته في البلد التي قدم إليها. وإذا كان مجموع ما صامه ثمانية وعشرين يوماً وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر القمري لا يكون أقل من " 29 " يوماً، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوماً في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلاً وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد. اللجنة الدائمة(10/129)

سافر من بلده يوم العيد إلى بلد أهله صيام فماذا يلزمه؟ إذا صمت تسعة وعشرين يوماً وعيّدت يوم ثلاثين في البلد الذي أنا صائم فيه ولكني ذهبت صباحية العيد إلى بلد آخر، وأنا مفطر، ولكني وجدتهم صائمين فهل أصوم أو أبقى على فطري وعيدي؟ الجواب: لا يلزمك أن تمسك؛ لأنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم في حقك يوماً مباحاً، فلا يلزمك إمساكه، لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب فإنه لا يلزمك صيامه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/72)

صام في بلده، ثم سافر فصام معهم ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا هلال شوال، فماذا يلزمه؟   رجل رأى هلال رمضان في بلده وبدأ الصوم، ثم سافر إلى بلد آخر ودخل عليه " 28 " رمضان وأهل تلك البلدة رأوا هلال شوال، فهل يصلي معهم العيد مع أن مدة صيامه " 28" يوماً؟ الجواب: العبرة في بدء صيام رمضان برؤية الهلال في مطلعه بجهته يوم كان في بلده، وكذلك الحال في الفطر، فتعتبر رؤية هلال شوال في البلد الذي سافر إليه، وعلى ذلك يجب أن يفطر ويصلي العيد مع من في البلد الذي رئي فيه هلال شوال، وهو بين أظهرهم، ويقضي ما نقص من أيام صومه حتى يكون ما صامه تسعة وعشرين يوماً؛ لأن الشهر يكون" 29 " أحياناً و"30 " أحياناً. اللجنة الدائمة(10/128)