×
في هذه المادة مجموعة من فتاوى الصيام، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان ما يفسد الصوم.

 ما يفسد الصوم

 الحقن الشرجية هل تفطر الصائم؟

ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم؟ الجواب: الحق الشرجية التي يحقن بها المرضى في الدبر ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم. فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة، بناء على أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر. وقال بعضهم: إنها ليست مفطرة وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلل ذلك؛ بأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً، وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/204)  

 التداوي بالحقن في نهار رمضان

ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي؟ الجواب: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى. اللجنة الدائمة(10/252)

 حكم حقنة الوريد والعضل للصائم

ما حكم من حقن حقنة في الوريد والعضل أثناء النهار بشهر رمضان وهو صائم وأكمل صومه، هل فسد صومه ووجب قضاؤه أم لا؟  

الجواب: صومه صحيح؛ لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن. وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط؛ خروجا من الخلاف في ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/257)

 استعمال إبر البنسلين في نهار رمضان

ما حكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى؟ الجواب: استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم؛ لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/220)

  حكم استعمال الإبر المغذية للصائم

هل يجوز للصائم أن يستعمل الإبر المغذية؟ الجواب: استعمال الإبر المغذية للصائم محرم إذا كان صومه واجباً؛ لأن هذه الإبر تفطر الصائم، إذ هي بمعنى الأكل والشرب لقيامها مقامهما واستغناء المتناول لها عن الطعام والشراب. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/219)

 هل يؤثر ضرب الإبر العلاجية على الصوم؟

هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟ الجواب: الإبر العلاجية قسمان: أحدهما: ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب، لأنها بمعناه، فتكون مفطرة، لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه صورة من الصور، حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص. القسم الثاني: الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر، لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى، فهي ليست أكلاً ولا شراباً، ولا بمعنى الأكل ولا الشرب، والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/215)

الصواب أن الإبر المغدية تفطر قرأت في بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب " فقه السنة " لمؤلفه الشيخ سيد سابق أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست مفطرة، وأعلم أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلك. فما الرأي المعروف لدى جمهور العلماء؟  

الجواب: الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم، إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم. مجموع فتاوى ابن باز(15/257)

 هل يفسد الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟

خروج الدم من الأنف أو من أحد أعضاء الجسم وضرب الإبر في الوريد أو في الورك والقطرة والكحل والمرهم والتغرغر بعلاج في الفم هل تفطر؟ وهل هناك دليل أو قاعدة يقاس عليها؟ الجواب: كل هذه الأشياء لا تفطر الصائم ؛ لأن القاعدة الشرعية أن من تلبس بالطاعة على وجه شرعي فإنه لا يمكن إفسادها إلا بدليل شرعي من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو إجماع المسلمين، أو القياس الصحيح الذي يتساوى فيه المقيس والمقيس عليه في علة الحكم. وإذا نظرنا إلى هذه الأشياء لم نجد دليلاً شرعيًّا يدل على فساد الصوم بها، وبناء على ذلك لا يحل لنا أن نفسد عبادة عباد الله تعالى إلا بدليل نبرأ به حين لقاء الله. لكن التغرغر مكروه إلا لحاجة ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقيط بن صبرة رضي الله عنه: ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) [ أبو داود والترمذي ]، فإذا احتاج إلى التغرغر ولم يتمكن من تأخيره إلى الفطر فلا حرج عليه فيه، لكن عليه أن يحترز غاية الاحتراز من نزول ذلك إلى جوفه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/255)

 هل يفطر الصائم باستعمال  بخاخ الربو؟

في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو فهل يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان؟

الجواب: استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك ؛ لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية، فتنفتح لما فيه من خاصية، ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب، ولا أكلاً ولا شرباً يصل إلى المعدة. ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس صحيح. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/210)

حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان ما حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهاراً لمريض الربو ونحوه؟  

الجواب: حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾[ سورة الأنعام الآية 119] ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية. مجموع فتاوى ابن باز(15/265)

 استعمال الأكسجين في نهار رمضان

شخص به مرض الربو ولا يستطيع قراءة القرآن إلا باستعمال الأكسجين فهل يستعمله في نهار رمضان؟ الجواب: إذا كان استعماله للأكسجين ليس بضروري، فالأحسن أن لا يستعمله، والصائم لا يلزمه أن يقرأ القرآن حتى نقول: إنه يستعمله ليقرأ القرآن، لكن بعض المصابين بهذا المرض يقول: إنني لا أستطيع أن أدع استعماله، وإذا لم أستعمله أخشى على نفسي ويختنق نفسي. فنقول: لا بأس أن تستعمل هذا الأكسجين؛ لأنه حسبما بلغنا لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى أفواه العروق التي تتفتح ليسهل النفس، وإذا كان كذلك فلا حرج فيه، لكن هناك نوعاً من الحبوب يعطى لأصحاب الربو، وهي عبارة عن كبسولة فيها دقيق، ولها آلة تضغط ثم تنفجر في نفس الفم، ويختلط هذا الدقيق بالريق، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب، لأنه إذا اختلط بالريق وصل إلى المعدة، وحينئذ يكون مفطراً فإذا كان الإنسان مضطراً إلى استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويفدي فيطعم عن كل يوم مسكيناً، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/212)

 حكم العمل قرب مكائن البخار والدخان في نهار رمضان

ما حكم الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لها بخار أو دخان؟ وإذا كان ذلك من صميم عملي فما الحكم؟ الجواب: هذا لا بأس به، ولكنه لا يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخل إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/281)

 هل الدخان الناتج عن احتراق الحطب يفطر الصائم؟

هل الدخان الناتج من احتراق خشب أو حطب أو نحو ذلك يفطر الصائم ؟ الجواب: الدخان لا يفطر الصائم إلا من استنشقه حتى وصل إلى جوفه ، فإنه يفطر في هذه الحال؛ لأن الدخان له جرمٌ يتخلل المسام فيصل إلى الجوف وإذا استنشقه فقد أدخله من منفذٍ معتاد ، فإن الأنف منفذٌ معتاد يغذى به الإنسان عند العجز عن التغذية عن طريق الفم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة ( أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) [ أبو داود والترمذي ] وليعلم أن جميع المفطرات لا تفطر الصائم إذا فعلها جاهلاً بأنها تفطر أو ناسياً أنه صائم لقول الله تعالى:﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] فقال الله تعالى: ( قد فعلت ) [ رواه مسلم ] ، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمن نسي فأكل أو شرب وهو صائم قال: ( فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) [ البخاري ومسلم ] ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يؤمروا بالقضاء؛ لأنهم كانوا جاهلين بأنهم ما زالوا في النهار. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 هل يؤثر على الصوم استنشاق الدخان الصادر من المصانع؟

هل يؤثر على الصوم استنشاق الدخان الصادر من المصانع؟ الجواب: لا يؤثر دخول دخان المصانع على الصوم وكذلك الغبار؛ لأن الغبار أو الدخان يدخل بغير اختيارهم، ولكن من الناحية الصحية أرى أنه لابد أن يبحثوا عن كمامات يدرؤون بها خطر هذا الدخان والغبار؛ لأن نفس الإنسان أمانة عنده، فيجب عليه أن يتقي الله تعالى في هذه الأمانة، وألا يعرضها للأضرار والتلف...مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/277)

 هل يفسد الصوم بشم رائحة الدخان الصادر من المدخنين؟

هل يفسد صوم من يستنشق رائحة دخان المدخنين الذين يمرون بقربه؟ الجواب: لا، لا يفسد الصوم بذلك ولا يفسد الصوم بالبخور أيضاً إذا كان مجرد شم الرائحة أما لو أدنى البخور إلى أنفه وجعل يستنشقه حتى وصل إلى معدته فهذا مفسد للصوم. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 هل يفطر باستنشاق بخار الماء؟

أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحوال، فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة، وهل علينا عن كل يوم صدقة؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم. اللجنة الدائمة(10/275)

هل يفطر الصائم باستنشاق البخور؟ هل يفطر الصائم إذا استنشق البخور؟ الجواب: المفطرات التي تفطر الصائم لابد أن يكون عليها دليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، وإلا، فالأصل أن الصوم صحيح غير باطل، والمفطرات معروفة في القرآن والسنة، والبخور إذا وصل إلى باطن الجوف بالاستنشاق، فهو مفطر لمن كان يعلم أنه محرم، وأنه يفطر الصائم. وأما إن كان جاهلاً لا يدري، فإنه لا يفطر بذلك، وهذه قاعدة في جميع المفطرات، كل المفطرات إذا فعلها الإنسان وهو لا يدري أنها مفطرة فإنه لا يفطر بها، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 186] وقوله سبحانه: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [ سورة الأحزاب الآية 5 ]..وأما النسيان فقد صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ) [ البخاري ومسلم ]. وعلى هذا فنقول لهذا السائل: لا تستنشق البخور وأنت صائم، ولكن تبخر ولا حرج، وإذا طار إلى أنفك شيء من الدخان من غير قصد فلا يضر، ونقول أيضاً: إذا كنت لا تدري أنه مفطر. وكنت تستعمله من قبل، أي تستنشق البخور حتى يصل إلى جوفك فلا شيء عليك؛ لأن جميع مفطرات الصوم لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالماً بها، وعالماً بتحريمها، ذاكراً لها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/221)

 الرد على من قال أن شرب الدخان لا يفطر

يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ الجواب: أرى أنه قول لا أصل له، بل هو شرب، وهم يقولون: إنه يشرب الدخان، ويسمونه شرباً، ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف، وكل ما وصل إلى المعدة والجوف، فإنه مفطر، سواء كان نافعاً أم ضارًّا، حتى لو ابتلع الإنسان خرزة سبحة مثلاً، أو شيئاً من الحديد، أو غيره فإنه يفطر، فلا يشترط في المفطر، أو في الأكل والشرب أن يكون مغذياً، أو أن يكون نافعاً، فكل ما وصل إلى الجوف، فإنه يعتبر أكلاً وشرباً، وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب ولكن يقولون هذا إن كان أحد قد قاله مع إني أستبعد أن يقوله أحد، لكن إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر، ثم إنه بهذه المناسبة أرى أن شهر رمضان فرصة لمن صدق العزيمة، وأراد أن يتخلص من هذا الدخان الخبيث الضار، أرى أنها فرصة؛ لأنه سوف يكون ممسكاً عنه طول نهار رمضان، وفي الليل بإمكانه أن يتسلى عنه بما أباح الله له من الأكل والشرب والذهاب يميناً وشمالاً إلى المساجد، وإلى الجلساء الصالحين، وأن يبتعد عمّن ابتلوا بشربه، فهو إذا امتنع عنه خلال الشهر، فإن ذلك عون كبير على أن يدعه في بقية العمر، وهذه فرصة يجب أن لا تفوت المدخنين. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/203)

تطاير الطحين إلى الحلق هل يؤثر على الصوم؟

من يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من جراء ذلك وهو صائم فهل يجرح ذلك صومه؟ الجواب: إن ذلك لا يجرح صومه، وصومه صحيح؛ لأن تطاير هذه الأمور بغير اختياره، وليس له قصد في وصولها إلى جوفه، وأحب أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها الإنسان إلا بثلاثة شروط: 1 ـ أن يكون عالماً فإن لم يكن عالماً لم يفطر، لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [ سورة الأحزاب الآية 5 ]. ولقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] فقال الله تعالى: قد فعلت، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) [ أبو داود ]. والجاهل مخطئ لو كان عالماً ما فعل، فإذا فعل شيئاً من المفطرات جاهلاً فلا شيء عليه، وصومه تام وصحيح، سواء كان جهله بالحكم أم بالوقت. مثال جهله بالحكم أن يتناول شيئاً من المفطرات يظنه أنه لا يفطر، كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر، فنقول: إن صومك صحيح ولا شيء عليك. ومثال جهله بالوقت: أن يظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل، فصومه صحيح. 2 ـ أن يكون ذاكراً، فإن كان ناسياً لم يفطر. 3 ـ أن يكون مختاراً، فإن كان غير مختار لم يفطر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/280)

 هل يفسد الصوم باستعمال المريض حبوباً علاجية توضع تحت اللسان؟

شخص مصاب بمرض القلب وقد وصف له الطبيب حبوباً يضعها تحت لسانه عند شعوره بالألم ولا يبلعها، ولا يجد طعمها في حلقه، فهل يفطر لو استعملها في نهار رمضان عند شعوره بالألم؟

الجواب: لابد أن نعرف، هل هذه الحبوب تذوب أم لا، إن كانت تذوب، فلابد أن تجري مع الريق وحينئذٍ يفطر، أما إذا كانت لا تذوب أو أنها إذا ذابت لا يبتلع ريقه فلا بأس، لأنها لو كانت تذوب ولا يبتلعه المريض فلا بأس، كما أنا الآن نتمضمض والماء له طعم، ومع هذا لا يفسد الصوم لأن الفم في حكم الباطن أو الظاهر؟ الظاهر، ولهذا وجب تطهيره في الوضوء، ووجب تطهيره في الغسل.

فالمهم إن كانت هذه الحبوب تذوب ويبتلع ريقه الذي ذابت فيه؛ فإنه يفسد صومه، ويلزمه القضاء، وإن كانت لا تذوب أو تذوب ولكنه لا يبتلع الريق فإنها لا تضره كما لو ذاقت المرأة طعم الطعام، أو ذاق الإنسان طعم الماء عند المضمضة، أو ما أشبه ذلك. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

هل يفسد الصوم بوضع لصقة " النيكوتين " تحت اللسان؟ حول موضوع التدخين يباع في بعض الصيدليات لصقة طبية توضع على الجسم تعطي الجسم حاجته من ( النيكوتين ) إلى أربعة وعشرين ساعة كخطوات للإقلاع عن التدخين، السؤال: إذا وضعت في الليل لمدة أربع وعشرين ساعة، ثم توضع غيرها فهل يكون الإنسان مفطراً في رمضان عند استخدامه لها؟

الجواب: لا يكون مفطراً في رمضان، وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقاً إلى الكف عن استعمال الدخان، ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئاً فشيئاً ؛ لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتاً مرة واحدة، بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولاً، ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقاً، فالمراتب أربع: أحله في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً ﴾ [ سورة النحل الآية 67 ] وهذا في سياق الامتنان فيكون حلالاً.

عرض بتحريمه في قوله: ﴿ يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ [ سورة البقرة الآية219 ] منعه في وقت من الأوقات: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ [ سورة النساء الآية 43 ] وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة.

وحرمه بتاتاً في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [ سورة المائدة الآية 90 ] ولهذا نزل تحريم الخمر وآنية الصحابة مملوءة من الخمر، حتى خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها في الأسواق وسبحان الله فما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم في الامتثال كالفرق بين زمانهم وزماننا، لم يتلكأوا، لم يقولوا نشرب ما بقي في الأواني أبداً، تدار بينهم الكئوس فخرجوا وأراقوها في الأسواق امتنعوا منعاً باتاً، ولم يقولوا: إذا قد اعتدنا عل هذا وما أشبه ذلك لا، تركوه نهائياً؛ لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشدائد. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

 حكم استعمال الروائح العطرية في نهار رمضان

ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان؟ الجواب: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان، وأن يستنشقها، إلا البخور لا يستنشقه، لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/223)

  حكم شم الصائم لرائحة الطيب والعود

هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟  

الجواب: لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره. مجموع فتاوى ابن باز(15/266)

 حكم شم الصائم للأطياب

ما حكم شم الطيب للصائم؟ الجواب: شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهناً أو بخوراً، لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه؛ لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/223)

 هل يفسد الصوم بشم الأطياب التي قد تصل رائحتها إلى أعماق الأنف أو الحلق؟

هناك بعض الأطياب ذات رائحة أيضًا قد تصل إلى أعماق الأنف مثلاً أو على الحلق هل يفطر الصائم ؟

الجواب: الطيب السائل لا يؤثر على الصيام فيجوز للصائم أن يتطيب في بدنه وفي ثوبه، أما الطيب المسحوق الذي يتطاير إلى الأنف كالمسك أو البخور " العود "، فهذا لا يتعمد شمه، بل عليه أن يبعده عن أنفه وعن حلقه ، فإن تعمد شمه وطار إلى أنفه ودماغه فقد عدَّه كثير من العلماء من المفطرات. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/116)

نهاه إمام المسجد عن التطيب بسبب قوته فهل له وجه؟ تطيبت قبل صلاة الظهر في رمضان فلما حضرت إلى المسجد متعطرًا نهرني الإمام وقال: إنه فسد صيامك وأنك قد تفسد صيام كل من يشم هذه الرائحة لأنها نفاذة - أي قوية جدًا - ما مدى صحة هذا الكلام؟

الجواب: لا بأس بالتطيب في حالة الصيام ولا يؤثر على الصيام إلا إذا كان الطيب بخورًا وشمه متعمدًا؛ لأن دخان البخور يدخل في الأنف وينشط الدماغ فيؤثر على الصيام، أما العطورات فلا بأس على الصائم في استعمالها، ولا يجوز لهذا الإمام أن يفتي بغير علم. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (2/115)

 حكم استعمال الصائم للبخاخ لتطييب رائحة الفم

يقول يوجد بعض الناس وخاصة بعض الموظفين إذا أراد الخروج من منزله تطيب طيباً قوياً ووضع بخاخاً في فمه ليُحِّسن من رائحته بعد النوم الطويل بعد الفجر فما حكم ذلك؟ الجواب: التطيب للصائم لا بأس به سواء كان ذلك في رأسه أو في لحيته أو في ثوبه ، وأما استعمال البخاخ في الفم فهذا أيضاً لا بأس به إذا كان ليس ذا أجزاء تصل إلى المعدة ، فأما إذا كان ذا أجزاء تصل إلى المعدة ، فإنه لا يجوز استعماله ؛ لأن ذلك يفضي لفساد صومه أما إذا كان بخاراً لا يعدو الفم ، فإنه لا يضر سواء استعمله لتطييب فمه أو استعمله لتسهيل النفَسَ عليه كما يفعله بعض المصابين بالضغط ونحو هذا على أني أحُب لهذا الذي يستعمل البخاخ لتطييب فمه أحب أن يراجع الأطباء في ذلك لأنني قد سمعت أن استعمال الطيب في الفم نهايته أن يكون في الإنسان بخر ورائحة كريهة في فمه فينبغي ألا يستعمل هذا لا في الصوم ولا غيره حتى يسأل الأطباء والله الموفق. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 هل صحيح أن وضع الحناء على الشعر يفطر الصائم؟

هل يجوز وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام والصلاة، لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام؟ الجواب: هذا أيضاً لا صحة له، فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر، ولا يؤثر على الصائم شيئاً: كالكحل وكقطرة الأذن، وكالقطرة في العين، فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره. وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال، إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى. ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟ والجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء، لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء، وإنما هو لون فقط، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء، فإنه لابد من إزالته حتى يصح الوضوء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/227)

 حكم الطيب والسواك والحناء للصائم

هل يضع الصائم طيباً، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟ الجواب: له أن يضع طيبا في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلا صحيحا يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائماً. اللجنة الدائمة(10/328)

  حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان

ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان؟ وهل تفطر هذه أم لا؟   الجواب: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم. وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(15/259)

من اكتحل وهو صائم ثم وجد أثره في حلقه فالأحوط له القضاء إذا اكتحل صائم فهل يؤثر على صيامه أم لا؟ الجواب: إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى أثره في حلقه، فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهارا حال الصوم. اللجنة الدائمة(10/253)

استعمال المرأة للمكياج نهار رمضان ما حكم استخدام أدوات المكياج والكحل والطيب والسواك واستعمال الفرشاة والمعجون أثناء الصيام؟ الجواب: استخدام الكحل أثناء الصيام لا يفطر، وذلك لأنه لا دليل على أن الصائم إذا اكتحل يفطر، وكذلك استعمال المكياج وغيره مما تتجمل به المرأة، ولكن المكياج حسب ما أعلم يضر بالمرأة على المدى الطويل، وعلى هذا لا ينبغي أن تستعمله إلا بعد مراجعة الطبيب واستشارته، وكذلك لا حرج على المرأة أن تتطيب وهي صائمة، سواء كان ذلك بالبخور، أو بالدهون، إلا أن البخور لا يستنشقه الصائم؛ لأنه إذا استنشقه ربما يدخل الدخان إلى جوفه وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) [ أبو داود والترمذي ]. وأما التسوك فهو سنة للصائم كغيره في أول النهار وآخره، وكذلك استعمال الفرشاة، ولكن الفرشاة لا ينبغي استخدامها في حال الصوم، لأن لها نفوذاً قويًّا، فأخشى إذا استعملها الإنسان مع المعجون أن يتسرب شيء من هذا المعجون إلى جوفه، فيكون في ذلك خلل على صيامه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/228)

حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم

ما حكم استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟  

الجواب: تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) [ أبو داود والترمذي ]. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه. مجموع فتاوى ابن باز(15/260)

 هل يفطر الصائم باستعمال قطرة العين في نهار رمضان؟

استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟   

الجواب: الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر، سواء كانت في العين أم في الأذن. مجموع فتاوى ابن باز(15/263)

  هل يتأثر الصوم باستعمال الدهون؟

إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة فهل عليها شيء؟ الجواب: ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه، أو في الظهر، أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/227)

هل يفطر بدهان الرأس؟ هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا؟ الجواب: من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه، وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه. اللجنة الدائمة(10/253)

دهنت شعرها وأفتتها صديقتها بأن صومها قد بطل فأفطرت فماذا عليها؟ في أحد شهور رمضان الماضية قمت بدهن شعري ولم أكن أعلم أن هذا يبطل الصوم ونبهتني إحدى الأخوات بأن صومي غير صحيح، وقمت بالإفطار في ذلك اليوم، علماً بأني قضيت ذلك اليوم بعد الانتهاء من رمضان، وكان ذلك الشهر أول صيام لي، فهل عليَّ إثم فيما فعلت؟ الجواب: الإجابة على هذا السؤال من وجهين: الوجه الأول: هذه المرأة التي أفتتها بلا علم، فإن ادهان المرأة وهي صائمة لا يبطل الصوم، وإذا كانت هذه الفتوى بلا علم، فإني أوجه نصيحة لكل من يسمعني: أنه لا يحل للإنسان أن يُفتي بلا علم؛ لأن الفتوى معناها أن الإنسان يقول عن الله عز وجل، ويعبر عن الله سبحانه وتعالى في شرعه بين عباده، وهذا محرم ومن أعظم الإثم، ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾. وقد قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة الأعراف الآية 33 ]. إني أحذر كل إنسان يتكلم عن الشرع ويُفتي عباد الله، أحذره أن يتكلم بما لا يعلم، وأقول: إنه يجب على الإنسان أن يتأنى في الفتوى حتى يعلم إما بنفسه إن كان أهلاً للاجتهاد، وإما بسؤال أهل العلم عن حكم الله في هذه المسألة. أما الوجه الثاني: من جهة هذه المرأة التي أفتيت بغير علم فأفطرت ثم قضت بناء على هذه الفتوى فإنه لا شيء عليها الآن؛ لأنها أدت ما يجب عليها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/226)

 هل يفسد الصوم بحلق الشعر وقص الأظافر؟

هل حلق الشعر وقص الأظافر في نهار الصيام يفسده؟ الجواب: حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، كل ذلك لا يفطر الصائم. اللجنة الدائمة(10/255)

استعمال المراهم لإزالة جفاف الشفاه في نهار رمضان حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين؟ الجواب: لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء، أو بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/224)

 حكم اغتسال الصائم بالماء والصابون

هل يصح الاغتسال بالماء والصابون في نهار رمضان؟ وهل الاحتلام يفطر؟ وهل الطيب يفطر؟ الجواب: أولاً: يجوز للصائم أن يغتسل في نهار رمضان بالماء والصابون. ثانياً: من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل المني. ثالثاً: من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك. اللجنة الدائمة(10/271)

 حكم الاستحمام في نهار رمضان والجلوس عند المكيف طوال الوقت

ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة، أو الجلوس عند مكيف طوال الوقت، وهذا المكيف يفرز رطوبة؟

الجواب: سبق الكلام في جواب سابق بما يدل على أن ذلك جائز، وأنه لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحر، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر، لأنها ليست ماء يصل إلى المعدة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/285)  

 حكم إكثار الصائم من الغسل للتبرد

حكم إكثار الصائم من الغسل لأجل التبرد؟ الجواب: إذا أكثر الصائم من الغسل للتبرد لم يخل ذلك بصومه؛ لأنه من الاستعانة به على طاعة الله تعالى ونشاط الإنسان فيها، ولا يقلل ذلك من أجره مادام لم يتكره الصوم ويتضجر منه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/286)

 حكم قول من يقول بأن غسل الشعر يفطر الصائم

إمام مسجد قال لي إن غسل الشعر في رمضان أي في النهار يفطر والسبب في ذلك نواة الشعر تدخل بها الماء فما هو جوابكم؟ الجواب: غسل الشعر في النهار أثناء الصيام لا يفطر ولا يدخل الماء مع مسام شعر الرأس، وهذا القول خطأ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو صائم. اللجنة الدائمة (10/254)

 حكم المضمضة والاستنشاق للصائم

هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان لمن كان صائماً؟

الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للقيط بن صبرة: ( أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) [ أبو داود والترمذي ]. فأمره صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، ثم قال: ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما )؛ فدل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق ، لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه، أما الاستنشاق والمضمضة فلا بد منهما في الوضوء والغسل؛ لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره. مجموع فتاوى ابن باز(15/280)

 هل تسقط المضمضة عن الصائم؟

هل صحيح أن المضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟ الجواب: ليس هذا بصحيح، فالمضمضة في الوضوء فرض من فروض الوضوء، سواء في نهار رمضان أو في غيره للصائم ولغيره، لعموم قوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة المائدة الآية 6 ] لكن لا ينبغي أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق وهو صائم، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: ( وأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) [ أبو داود والترمذي ] .مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/288)

  حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم

ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان؟ الجواب: الأولى أن يكون السؤال هكذا: ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم؟ وجواب أن ذلك مكروه؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقيط بن صبرة رضي الله عنه: ( أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) [ أبو داود والترمذي ] وهذا دليل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق والمضمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه، لكن لو فرض أنه بالغ ودخل الماء إلى جوفه بدون قصد فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن من شروط الفطر أن يكون الصائم قاصداً لفعل ما يحصل به الفطر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/289)

 هل يؤثر بلع الماء أثناء الوضوء على الصوم؟

 ما حكم من دخل الماء جوفه أثناء الوضوء، أثناء الصيام في أثناء المضمضة في غير وضوء، قطرة أو قطرتين من غير تعمد، أو أثناء الاغتسال أو الوضوء أو التبرد بالماء في الحر، هل عليه قضاء يوم كامل بدلا عنه؟ أم إعطاء صدقة للفقراء كفارة لهذه الهفوات مع العلم أن قطرة الماء غلبته ودخلت جوفه غصبا عنه من غير تعمد. أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: من اغتسل أو تمضمض أو استنشق ، فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) [ ابن ماجة ] اللجنة الدائمة(10/275)

 حكم صوم من تمضمض فدخل الماء إلى جوفه

إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه فهل يفطر بذلك؟ الجواب: إذا تمضمض الصائم، أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر؛ لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [ سورة الأحزاب الآية 5 ] مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/290)

 حكم المضمضة من شدة الحر

التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم؟ الجواب: لا يفسد الصوم بذلك؛ لأن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به، ومن ثم كانت المضمضة واجبة في الوضوء، ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر من الجسد ما كان غسله واجباً في الوضوء، ثم إن المضمضة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر الصوم ويسهله، وقد روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصب الماء على رأسه من العطش في شدة الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده، وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حوض يملأه ماء فيسبح فيه وهو صائم، كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف الصوم على الإنسان جائز ولا بأس به، ولكن ليحذر هذا المتمضمض من تسرب الماء إلى داخل جوفه، فإن ذلك يكون خطراً، ولكن مع هذا لو تسرب الماء إلى جوفه على هذه الحال بدون اختياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/288)

 حكم السباحة للصائم

ما حكم السباحة للصائم؟ الجواب: لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن يسبح كما يريد، وينغمس في الماء، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم، وما كان منشطاً على طاعة الله، فإنه لا يمنع منه، فإنه مما يخفف العبادة على العباد وييسرها عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ) [ البخاري ]. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/284)

ظن أن السواك يفطر فأكل وشرب، فماذا يلزمه؟ رجل استعمل السواك وهو صائم فظن أن هذا العمل مفطر، فأكل بعد ذلك عمداً فهل يجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء فقط؟ الجواب: يجب على من أفطر في نهار رمضان بالأكل أو الشرب ظناً منه أن السواك يفطر القضاء والتوبة والاستغفار مما حصل؛ لعل الله يتوب عليه. اللجنة الدائمة(10/277)

أُحقن بالماء في حال إغماءه فهل يفطر؟ رجل صائم أغمي عليه وصار أثناء الإغماء يحرك رأسه ويخرج اللعاب من فمه فقام شخص حضره فرشه بالماء فحقن ماءً في فمه فهل يفطر أم لا؟ الجواب: من المعلوم أن الذي أغمي عليه وصب الماء في حلقه أنه لا يشعر، ولكن هل يفطر؟ أو لا يفطر المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يفطر بذلك؛ لأنه حصل بغير اختياره ومن شروط المفطرات أن يكون الصائم المتناول لها باختياره، وهذا لا اختيار له في ذلك. وقال بعض العلماء: إنه يفطر. وقال بعضهم: إنه إن كان يرضى بذلك عادة فإنه يفطر، وإن كان لا يرضى بذلك فإنه لا يفطر، والظاهر القول الأول: أنه لا يفطر، وعلى هذا فصيامه صحيح؛ لأن هذا الأمر حصل بغير اختياره، وإن قضى يوماً مكان هذا اليوم فهو خير، فإن كان يلزمه فقد أبرأ ذمته، وإن كان لا يلزمه فقد تطوع به. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/276)

 هل يفسد الصوم بتذوق الطعام؟

هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟

الجواب: لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل. .  مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/356)

 حكم بلع الريق المجتمع من خلال قراءة القرآن؟

هل الريق يفطر في رمضان أم لا؟ حيث إنه يجيني ريق كثير وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المساجد وهذا يحرجني. الجواب: ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد. اللجنة الدائمة (10/270)

حكم بلع الصائم ريقه

ما حكم بلع الريق للصائم؟  

الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم؛ لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق. مجموع فتاوى ابن باز(15/313)  

 حكم بلع البلغم والنخامة للصائم

ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟ الجواب: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم: منهم من قال: إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب. ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد. وإذا اختلف العلماء، فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/355)

  هل يفسد الصوم ببتلاع بقايا الطعام الذي بين الأسنان؟

إذا بقي شيء من الطعام بين أسنان الصائم هل يعتبر ذلك من المفطرات إذا ابتلعه الصائم. أفيدوني بارك الله فيكم ؟

الجواب: إذا أصبح الصائم ووجد في أسنانه شيئًا من مخلفات الطعام ، فعليه أن يلفظ هذه المخلفات ويتخلص منها ولا تؤثر على صيامه ، إلا إذا ابتلعها متعمداً ، فإن هذا يفسد صيامه ، أما لو ابتلعه جاهلاً أو ناسياً ، فهذا لا يؤثر على صيامه وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه بعد الطعام سواء في حالة الصيام أو غيره ؛ لأن النظافة مطلوبة من المسلم وأن يعتني بأسنانه وفمه بعد الطعام بالتنظيف حتى لا تبقى فيه مخلفات تصدر عنها روائح كريهة ويتضرر بها وتؤثر على أسنانه أضرارًا صحية. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(4/75)

 هل يفطر الصائم بالقيء ؟

القيء في رمضان هل فطر؟ الجواب: إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد، فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض ) [ أحمد وأهل السنن ].  فإن غلبك القيء، فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان؛ بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل نقول: يجب عليك أن تمنعه؟ لا. أو تجذبه؟ لا. لكن نقول: قف موقفاً حياديًّا، لا تستقيء، ولا تمنع؛ لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت. فدعه إذا خرج بغير فعل منك، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/231)

 التقيؤ بعد صلاة الفجر ورجوع بعضه إلى المعدة

بعد صلاة الفجر في رمضان يحصل له ما يشبه التقيؤ بخروج بعض الماء أو الطعام إلى فمه فيقوم باسترجاعه إلى بطنه فيقول: هل هذا يؤثر في الصيام أم لا؟

الجواب: التقيؤ فيه تفصيل: إذا كان التقيؤ يخرج بدون اختيار الإنسان وبدون إرادته يقذف ويخرج من معدته عن طريق الفم ، فهذا لا يؤثر على صيامه ؛ لأنه بغير اختياره، أما إذا كان استدعاه هو وتسبب في خروجه حتى قاء ، فإنه يفطر بذلك، وما ورد في السؤال من أن السائل يغلبه القيء ويخرج إلى فمه ولكنه يسترجعه ويبتلعه فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يقذفه ويخرجه من فمه وإذا ابتلعه متعمداً فإنه يفسد صومه ؛ لأن الفم في حكم الظاهر ، فإذا وصل إليه شيء ثم استرجعه وبلعه ، فإنه بذلك كمن أكل أو شرب، فيكون قد أفطر بهذا الصنيع ويجب عليه قضاء ذلك اليوم.  المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/117)

في فجر رمضان في أثناء الصلاة مثلاً يكون الصائم ممتلئ البطن، وعندما يريد أن يخرج الهواء يخرج شيئاً من الطعام أو قليلاً من الماء لم يصل إلى الحلق وبلعه هل يفطر؟ الجواب: هذا الذي سألت عنه يحدث كثيراً مع الناس إذا امتلأت المعدة بالطعام، فإن الإنسان إذا تجشأ وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فإذا لم يصل إلى الفم وابتلعه فلا شيء عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/232)  

 من غلبه القيء هل يلزمه القضاء؟

ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم- هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟  

الجواب: حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء ). خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مجموع فتاوى ابن باز(15/265)

 حكم صوم من تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد

صائم تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فما حكمه؟ الجواب: إذا تقيأ عمدا فسد صومه، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه، وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير متعمد. اللجنة الدائمة(10/254)

نزول الدم إلى الجوف بسبب مرض الجيوب الأنفية لا يفسد الصوم رجل أصيب بمرض الجيوب الأنفية، وأصبح بعض الدم ينزل إلى الجوف، والآخر يخرجه من فمه، ولا يجد مشقة من صومه، فهل صومه صحيح إذا صام؟ الجواب: إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه، وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره، والذي يخرج لا يضره. وأنبه على مسألة النخامة والبلغم، فإن بعض الصائمين يتكلف ويشق على نفسه فتجده إذا أحس بذلك في أقصى حلقه ذهب يحاول إخراجه، وهذا خطأ، وذلك لأن البلغم أو النخامة لا تفطر الصائم إلا إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها فإنه يفطر عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء لا يفطر أيضاً. وأما ما كان في حلقه ونزل في جوفه فإنه لا يفطر به ولو أحس به، فلا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في محاولة أن يخرج ما في حلقه من هذا الأذى. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/356)

 هل يؤثر الفصد على صحة الصوم

الصائم إذا قام بفصد مريض بمشرط ونحوه هل يؤثر على صحة صيامه؟ الجواب: إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه؛ حيث إن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته، قال في كشاف القناع: " لا فطر بفصد وشرط" انتهى. المقصود من قوله. اللجنة الدائمة(10/262)

 هل يفسد الصوم بالتبرع بالدم؟

التبرع بالدم في نهار رمضان هل هو جائز أم يفطر؟

الجواب: إذا تبرع بالدم فأخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يحتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ ، فأما إن كان قليلاً فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر والبراويز للتحليل والاختبار. الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2/133)

 هل يفسد الصوم بسبب سحب عينات من الدم للتحليل؟

ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان، وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره " برواز " متوسط؟  

الجواب: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم، بل يعفى عنه؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر. مجموع فتاوى ابن باز(15/274)

 أخذ الدم من المريض هل يؤثر على صومه

رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم، ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم، فهل يخل بصومه؟ الجواب: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيراً عرفاً ، فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيراً عرفاً ، فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف، وأخذا بالاحتياط براءة لذمته. اللجنة الدائمة (10/263)

  ما صحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟

ما صحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ الجواب: هذا الحديث صححه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم رحمهما الله وغيرهم من المحققين، وهو صحيح، وهو أيضاً مناسب من الناحية النظرية؛ لأن المحجوم يخرج منه دم كثير يضعف البدن، وإذا ضعف البدن احتاج إلى الغذاء، فإذا كان الصائم محتاجاً إلى الحجامة وحجم، قلنا: أفطرت فكل واشرب من أجل أن تعود قوة البدن، أما إذا كان غير محتاج نقول له: لا تحتجم إذا كان الصيام فرضاً، وحينئذ نحفظ عليه قوته حتى يفطر. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/241)

  التوفيق بين حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم " وحديث: " احتجم وهو صائم "

كيف نوفق بين حديث: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وبين حديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم؟ الجواب: نوفق بينهما: أولاً: أن احتجام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يدرى هل هو قبل الحديث: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) [ أحمد والترمذي ] أو بعده؟ وإذا كان لا يدرى أهو قبله أو بعده فيؤخذ بالنص الناقل عن الأصل وهو الفطر بالحجامة؛ لأن النص الموافق للأصل ليس فيه دلالة، إذ أنه مبقي على الأصل، والأصل أن الحجامة لا تفطر، فاحتجم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة. ثانياً: هل كان صيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين احتجم صياماً واجباً، أو صيام تطوع؟ فقد يكون صياماً واجباً، وقد يكون صيام تطوع، فإن كان صيام تطوع، فلمن صام صوم تطوع أن يقطعه، وليس في هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر، لاحتمال أن يكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نوى الفطر قبل أن يحتجم، بل حتى لو كانت تفطر فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان صومه تطوعاً، فإن صوم التطوع يجوز قطعه، ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس ( احتجم وهو صائم ) [ البخاري ] ناسخ؛ لأن شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، فإذا لم نعلم لم يجز أن نقول بالنسخ؛ لأن النسخ ليس بالأمر الهين، فهو إبطال نص من الشرع بنص آخر، وإبطال النص ليس بالأمر الهين، بل لابد أن نتحقق أن هذا النص قد نسخ بالنص المتأخر. إذن لا معارضة بين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم، وبين قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ويكون العمل على ما يدل عليه حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته " حقيقة الصيام " وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/242)

 هل يفسد الصوم بأخذ البنج ؟

بالنسبة للبنج الذي يوضع في السن في نهار رمضان هل علي قضاء ذلك اليوم إذا أخذت هذا البنج؟

الجواب: لا ؛ لأن البنج لا يفطر البنج موضعي يؤثر على الموضع بالخدورة ولكنه لا يصل إلى المعدة ، فمن بُنِّجَ وهو صائم نفل أو فرض فصيامه صحيح. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب إبر التخدير " البنج " وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه هل يؤثر على الصيام؟

إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه، وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه، فهل لذلك أثر على الصيام؟  

الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصوم وسلامته. مجموع فتاوى ابن باز(15/259)

 هل يفطر الصائم بسبب الرعاف أو خرج الدم من الجرح؟

إذا كان الإنسان صائما ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟

الجواب: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) [ أحمد والترمذي ]. أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/271)

هل يفسد الصوم بخروج الدم بسبب خلع الضرس؟ هل يبطل الصوم بالرعاف؟ وكذلك خروج الدم بخلع الضرس؟ الجواب: لا يبطل الصوم خروج ذلك؛ لأنه بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير، فإن صومه صحيح، ولا حرج عليه أيضاً في خلع الضرس؛ لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه للتأذي منه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس، ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج من الضرس أنه دم يسير، فلا يكون له معنى الحجامة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/249)

 هل يفطر بابتلاع الدم؟

في شهر رمضان أرعفت وأنا صائم ودخل الدم في جسمي؟ الجواب: خروج الدم بالرعاف لا يفطر الصائم؛ لأنه بغير اختياره، لكن إن كنت ابتلعت الدم باختيارك فعليك القضاء إذا كنت ابتلعته بعد وصوله إلى فيك ذاكراً صومك. اللجنة الدائمة(10/268)

هل يفسد الصوم بغسيل الكلى؟ يوجد بعض المرضى شفاهم الله تتعطل كلاهم عن العمل مما يضطرهم إلى ما يسمى بالغسيل وهو: أنه هناك كلية صناعية تقوم بتطهير الدم وتنقيته من الشوائب وذلك في الأسبوع مرتين أو ثلاث بحيث يخرج دم الإنسان كله من جسده بأنبوب آخر بعد التنقية مع أنه يضاف للدم داخل الكلية الصناعية بعض المواد المطهرة ولولا هذا العمل لتعرضت حياة الإنسان للموت بسبب تعطل الكلى فهذا الأمر ضروري. والسؤال: هل يؤثر الغسيل على الصيام إذا كان الإنسان صائماً؟ علماً بأن هذا ضرورة له ويشق عليه أن يفطر ويقضي وجسمه لا يستفيد سوى تنقية الدم من الشوائب وقد كثر التساؤل- أرجو من سماحتكم الإفادة. الجواب: جرت الكتابة لكل من: سعادة مدير مستشفى الملك فيصل وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض للإفادة عن صفة واقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية، وهل تشتمل على نوع من الغذاء. وقد وردت الإجابة منهما بما مضمونه: أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة " كلية صناعية " تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام. اللجنة الدائمة(10/189)

 تغيير الدم لمرضى الكلى يوجب القضاء

ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم، هل يلزمه القضاء أم لا؟   الجواب: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر. مجموع فتاوى ابن باز(15/274)

ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟ الجواب: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) [ أحمد والترمذي ] ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره، فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً، فإنه يفسد الصوم كالحجامة ؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين. أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة: كالدم الذي يؤخذ للتحليل فلا يفسد الصوم أيضاً. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/239)

حكم نوم الزوجان بعضهما مع بعض في نهار رمضان هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في رمضان وقت النهار ويضاجعها الجنب بالجنب علماً أنه لم يقصد أي شيء من الأمور الثانية؟ الجواب: إذا نام الرجل مع زوجته في نهار الصيام وكان مالكاً لشهوته ولم يحدث منه إنزال ونحوه فصيامه صحيح. اللجنة الدائمة(10/316)

 حكم التقبيل والمباشرة في نهار رمضان

إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟  

الجواب: تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه. مجموع فتاوى ابن باز(15/315)

هل يأثم الرجل بتقبيل امرأته في نهار رمضان؟ من قبَّل زوجته وداعبها شهر رمضان خلال النهار فهل يكون ارتكب إثم حتى ولو لم يتم الجماع؟

الجواب: لم يرتكب إثماً إذا قبَّل زوجته وهو صائم في نهار رمضان وكذلك لو مازحها أو داعبها ولكنه يجب عليه أن يلاحظ أنه إذا فعل ذلك وهو يظن الإنزال أو يتيقنه لعلمه حال نفسه، فإن ذلك يحرم عليه، وأما إذا كان يعرف من نفسه أنه لا ينزل بمثل هذه المداعبة وبمثل هذا التقبيل فإنه لا حرج عليه في ذلك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس خشية لله وهو أعظمهم تقوى ( كان صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم ). الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل يفسد صومه بتقبيل المرأة الأجنبية ؟ أنا رجلٌ وقعت في مشكلة وهي أنني كنت أُقَبِّلُ فتاة وهي متزوجة وذلك في أيام رمضان وأقبلها وأنا صائم لأنني قد تعودت على الصوم وأنا صغير جداً وعند ذلك عرضت مشكلتي على أحد المطاوعة فألزمني صيام ثلاثة أيام فقط وفعلت وأنا يساورني الشك في هذا الإفتاء أرجو الجواب؟ الجواب: هذه المرأة التي قبَّلتها وهي متزوجة قد فعلت بها جنايتين الجناية الأولى التقبيل المحرم؛ لأن الإنسان لا يجوز له أن يقبِّل امرأة أجنبية منه والجناية الثانية انتهاك فراش زوجها، فإن هذا من الجناية عليه ، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تستغفره مما وقع وأن تعلم بأن الحسنات يذهبن السيئات ولكن الصوم الذي كنت متلبساً به حين التقبيل لا يفسد ما لم يحصل منك إنزال، فإذا لم يحصل منك إنزال، فصومك صحيح والذي أفتاك بصوم ثلاثة أيام لا وجه لفتواه ، فهي فتوى غير مبنية على أصلٍ شرعي ، فلا عبرة بها وأنت لا يلحقك الشك بعد هذا تابع الحسنات وأكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله ونرجو الله أن يتوب عليك. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 حكم تزين المرأة لزوجها في نهار رمضان

هل يجوز لزوجتي أن تتزين لي في نهار شهر رمضان المبارك وهل يحق لي أن أقبلها إذا أردت ذلك؟

الجواب: أما تقبيل الرجل زوجته في حال الصيام فلا بأس به ما لم يعرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل ، فإن عرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل ، فإنه لا يجوز له أن يُقَبِّلْ حينئذٍ ؛ لأنه يكون متسبباً لفساد صومه إذ أن القول الراجح هو أن إنزال المني بشهوة يقظة مفطر للصائم إذا كان ذلك بعمل لا بتفكير ، أما إذا كان الرجل يعرف من نفسه أنه لا ينزل بتقبيل زوجته ، فلا حرج عليه في ذلك وأما تزينها له في حال الصوم فهو أيضاً لا بأس به إذا كانت تعلم من زوجها تقوى الله عز وجل وعدم تجشمه للجماع المفسد لصومه وصومها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه رخص في القبلة للصائم وأنه كان يقبل وهو صائم " . الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 حكم مشاهدة الأفلام والتلفاز ولعب الورق في نهار رمضان

بعض الصائمين يقضون معظم نهار رمضان في مشاهدة الأفلام والمسلسلات من الفيديو والتلفاز ولعب الورق، فما هو رأي الدين في ذلك؟

الجواب: الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الأوقات، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله، من الصور العارية وشبه العارية، ومن المقالات المنكرة، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله، من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة.

كما يجب على كل مسلم صائما كان أو غيره أن يحذر اللعب بآلات اللهو، من الورق وغيرها من آلات اللهو, لما في ذلك من مشاهدة المنكر وفعل المنكر، ولما في ذلك أيضا من التسبب في قسوة القلوب ومرضها واستخفافها بشرع الله والتثاقل عما أوجب الله، من الصلاة في الجماعة أو غير ذلك من ترك الواجبات والوقوع في كثير من المحرمات، والله يقول سبحانه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾[ سورة لقمان الآية 6 ، 7 ]   ويقول سبحانه في سورة الفرقان في صفة عباد الرحمن: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [ سورة الفرقان الآية 7 ] والزور يشمل جميع أنواع المنكر. ومعنى لا يشهدون: لا يحضرون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) رواه البخاري في صحيحه، معلقاً مجزوماً به. والمراد بالحر- بالحاء المكسورة المهملة والراء المهملة- الفرج الحرام. والمراد بالمعازف: الغناء وآلات اللهو؛ ولأن الله سبحانه حرم على المسلمين وسائل الوقوع في المحرمات. ولا شك أن مشاهدة الأفلام المنكرة، وما يعرض في التلفاز من المنكرات من وسائل الوقوع فيها، أو التساهل في عدم إنكارها. مجموع فتاوى ابن باز(15/316)

 هل يفسد الصوم بسبب النظر إلى النساء؟

إذا نظر الإنسان متعمداً وهو صائم إلى امرأة أجنبية عنه لجمالها أو لباسها أو جسدها، فهل يبطل صومه أم أن هذا مكروه, ويقبل الله صيامه ويجازيه عن النظرات؟  

الجواب: يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ الآية [ سورة النور الآية 30 ]، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة. ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، أما من أمنى فإنه يبطل صومه، وعليه قضاؤه إن كان فرضاً. مجموع فتاوى ابن باز (15/269)

هل يتأثر الصوم بالنظر إلى النساء والأولاد المرد؟ النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام؟ الجواب: نعم كل معصية، فإنها تؤثر على الصيام؛ لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 183 ]، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من لم يدع قول الزور، والجهل، والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ) [ البخاري ].

وهذا الرجل الذي ابتلي هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لا شك أنه يفعل المحرم، فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله، وكم من نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلاء، فصار والعياذ بالله أسيراً لها، كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه، وأن يعرض عن هذا، ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد، وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه، وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/88)

مصافحة المرأة الأجنبية لا يفسد الصوم ما الحكم فيمن صافح امرأة أجنبية أو تحدث معها في نهار رمضان وهو صائم وأيضاً هي صائمة؟ هل هذا يفسد الصوم أو يجرحه؟ نرجو توجيهنا، وهل له كفارة؟

الجواب: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إني لا أصافح النساء ) [ مالك وأحمد ]، وقالت عائشة رضي الله عنها: ( والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ) [ البخاري ومسلم ] تعني النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخت وكعمة فلا بأس أن يصافحها.

وأما المكالمة للأجنبية فلا بأس بها إن كانت مكالمة مباحة ليس فيها تهمة ولا ريبة، كأن يسألها عن أولادها, أو يسألها عن أبيها, أو يسألها عن حاجة من حوائج الجيران أو الأقارب فلا بأس بها، أما إن كانت المكالمة للتحدث بما يتعلق بالفساد والزنا أو مواعيد الزنا أو عن شهوة, أو عن كشف منها له بأن يرى محاسنها فكل هذا لا يجوز، أما إذا كانت المحادثة مع التستر ومع الحجاب ومع البعد عن الريبة وليس عن شهوة فإنه لا حرج عليهما في ذلك، فقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وقد تحدث النساء إليه، ولا حرج في ذلك.  والصوم صحيح ولا تضره المصافحة، ولا تضره المحادثة إذا لم يخرج منه شيء بسبب ذلك فإن خرج شيء وجب الغسل وبطل الصوم وعليه قضاؤه إن كان واجبا. والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، وألا يصافح امرأة لا تحل له، وألا يتحدث إليها عن شهوة أو ينظر إلى محاسنها، فالله تعالى يقول: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [ سورة النور الآية 30 ] فالتحفظ من أسباب الشر واجب على المؤمن أينما كان. نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة والعافية من كل سوء. مجموع فتاوى ابن باز(15/269)

مخاطبة الشباب للفتيات عبر الهاتف أثناء الصوم ما حكم مخاطبة الشباب للفتيات عبر الهاتف أثناء الصوم ؟ وبالذات إذا كانوا مخطوبين لبعض ؟

الجواب: مخاطبة الشباب للفتيات عبر الهاتف لا تجوز؛ لما في ذلك من الفتنة؛ إلا إذا كانت الفتاة مخطوبة لمن يكلمها، وكان الكلام مجرد مفاهمة ولمصلحة الخطبة، مع أن الأولى والأحوط أن يخاطب وليها بذلك، أما المخاطبة بين الشباب والفتيات في غير حالة الخطبة؛ فإنها لا تجوز؛ لما في ذلك من الفتنة الشديدة، وخشية الوقوع في المحذور، وإذا كان ذلك في حال الصيام؛ فإنه يؤثر على الصيام بالنقص؛ لأنه مطلوب من الصائم المحافظة على صيامه مما يخل به وينقصه، وكم سبب الاتصال بين الشباب والفتيات بواسطة التلفونات من مصائب خلقية وجرائم اجتماعية؛ فالواجب على أولياء الفتيات منعهن ومراقبتهن من هذا الخطر. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/162)

 حكم تحدث الصائم بالكلام المحرم هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد صومه؟ الجواب: إذا قرأنا قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 183 ]عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم وهي التقوى، والتقوى هي ترك المحرمات، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ) [ البخاري ] وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس، ولا يكذب، ولا ينم بينهم، ولا يبيع بيعاً محرماً، ويجتنب جميع المحرمات. وإذا اجتنب الإنسان ذلك في شهر كامل فإنه نفسه سوف تستقيم بقية العام، ولكن المؤسف أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم وفطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم، وهذه الأفعال لا تبطل الصيام، ولكن تنقص من أجره، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/358)

هل يفسد الصوم بالتلفظ بألفاظ نابية؟ أثناء قيادة بعض الناس لسياراتهم وهم صائمون في رمضان، ومع اشتداد الازدحام يتلفظون بألفاظ نابية تصل إلى حد السباب والشتيمة لغيرهم، فما حكم صيام هؤلاء ؟

الجواب: أما الصيام فهو صحيح، وذلك لأن الأقوال المحرمة والأفعال المحرَّمة لا تبطل الصوم ولكنها لا شك تنقصه وتضيع فائدته وثمرته، فإن المقصود من الصوم تقوى الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 183 ]، فبيَّن الله الحكمة من فرض الصيام علينا وهي حصول تقوى الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشرابه ) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إذا شاتمه أحد أو قاتله أن يقول: ( إني امرؤ صائم ) [ البخاري ومسلم ] حتى يرتدع الساب والشاتم، وحتى يعلم أن هذا الصائم لم يترك الرد عليه عجزًا عنه ولكن ورعًا وتقوى لله عز وجل لأنه صائم، والواجب على الصائم وغيره الصبر والتحمُّل وألا تثيره الأمور المخالفة لما تشتهيه نفسه. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/111)

 هل يفطر الصائم بالغيبة والنميمة ؟

هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان؟ الجواب: الغيبة والنميمة لا تفطران، ولكنهما تنقصان الصوم، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 183 ] وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) [ البخاري ]..مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/359)

توجيه حديث: " من لم يدع قول الزور والعمل به.." بعض أهل العلم يستشهد بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) على أن قول الزور من مبطلات الصيام فهل هذا في محله؟

الجواب: هذا في غير محله، وتوجيه الحديث مثل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إن الإنسان ليصلي وما كُتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا عشرها )، وما أشبه ذلك، فالمراد أن الصوم الكامل هو الذي يصوم فيه الإنسان عن قول الزور والعمل به. أما الصيام فمعروف كما قال تعالى: ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187]. فهذا هو الصيام: أن يصوم عن هذه الأشياء وما شابهها، وأما الصوم عن القول المحرم والعمل المحرم فلا شك أنه أكمل وأفضل، وهذه هي الحكمة من الصوم، ولكنه ليس شرطاً فيه، قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صيام، من يسلم من الغيبة. ولذلك قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من لم يدع قول الزور والعمل به ) ما قال: بطل صومه أو صيامه لا يقبل، بل قال: ( ليس لله حاجة ) [ البخاري ] يعني ليست هذه الحكمة من الصوم، الحكمة من الصوم عما حرمه الله تعالى. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/359)

حديث: " من لم يدع قول الزور..فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " هل المراد بها في الليل أو النهار؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) هل فعل هذه الأمور في الليل كفعلها في النهار أفدني أفادك الله؟

الجواب: المراد فعل هذه الأشياء في النهار؛ لأنه قال: ( فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) [ البخاري ] فهل ترك الطعام في الليل أم في النهار؟ في النهار، إذاً لو أن الإنسان فعل معصية في الليل ولكنه في النهار إذا صام حفظ نفسه فإن ذلك لا يؤثر على صومه، لأن المعاصي التي يفعلها في الليل لا تؤثر على صومه، لكن على كل حال كل إنسان يجب عليه أن يتجنب المعصية فإن سولت له نفسه فعلها فعليه أن يقلع ويتوب في الحال. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية 

 هل يبطل الصوم بشهادة الزور؟

حكم شهادة الزور وهل تبطل الصوم؟ الجواب: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وهي أن يشهد رجل بما لا يعلم، أو بما يعلم أنه مخالف للواقع، ولا تبطل الصوم، ولكنها تنقص أجره. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/360) هل ينقص أجر الصوم بالكذب؟ هل كذب الصائم ينقص أجر صيامه؟ الجواب: الكذب في القول، وشهادة الزور، والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأقوال المحرمة، وكذلك الأفعال المحرمة كل هذا ينقص الصيام كثيراً، والواجب تركه في حال الصوم وغيره، ولكنه في حال الصيام أوكد؛ لأنه يخل بالصيام وينقصه، ولهذا نحذر إخواننا المسلمين من هذه الأمور المحرمة التي يرتكبونها وهم صوّم، ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. .  مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/361)

 جامع زوجته بعد صلاة الفجر، فماذا يلزمه؟

في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم؟ الجواب: حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان، فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد " بر " وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء. والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: " بينما نحن جلوس عند النبي صلى اله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ( ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: ( هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال: لا، قال: ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا، قال: ( فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ ) قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر -والعرق: المكتل- فقال: ( أين السائل؟ ) فقال: أنا، فقال: ( خذه فتصدق به ) الحديث متفق عليه. أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه : ( وصم يوماً مكانه ). وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) [ ابن ماجة ] اللجنة الدائمة(10/301)

هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان؟ رجل جامع أهله في نهار رمضان، وقد صام الكفارة شهرين متتابعين فهل على أهله شيء أم لا؟    

الجواب: عليها مثله إذا كانت مختارة لم يقهرها، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً، ومقداره لكل مسكين نصف صاع، أما إن كان قهرها بالقوة والضرب الشديد فليس عليها شيء، وإنما الإثم عليه وحده، أما إذا كانت تساهلت معه فعليها كفارة مثله سواء بسواء. مجموع فتاوى ابن باز(15/302)

ماذا على المرأة إذا أجبرها زوجها على الجماع في نهار رمضان؟

رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان؟ وهل عليها كفارة ظهار؟ الجواب: يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تمكنه من ذلك في هذه الحال؛ لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة. أما قولها في السؤال: كفارة ظهار. والظاهر أنها تريد كفارة الوطء في رمضان، لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يجب عليه مع القضاء أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً هذا إذا جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم. أما لو جامع وهو في حال لا يجب عليه الصوم كما لو كان مسافراً هو وزوجته وصام ثم جامعها في ذلك اليوم، فإنه ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم حينئذ ليس بواجب عليه، إذ يجوز للمسافر إذا كان صائماً أن يفطر ولو في أثناء النهار. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/339)

جامعها زوجها مرتين مكرهة فماذا يلزمهما ؟ امرأة تعيش مع زوج لا يصوم رمضان دائما ثم في يوم من أيام رمضان أراد أن يجامعها فرفضت بأن أغلقت باب غرفتها عليها، وبما أنه رجل وقوي ومفطر وهي امرأة ضعيفة ومريضة وصائمة فقد تمكن منها عندما كسر الباب، فأغمي على المرأة وجعلها تفطر رغما عنها وجامعها رغماً عنها، ثم في اليوم الثاني أعاد المحاولة مرة أخرى فتركت الزوجة له البيت ثم ذهبت إلى بيت أبيها وأتمت صوم رمضان عنده، وبعد انتهاء الشهر صامت اليومين اللذين أفطرت فيهما رغماً عنها، والآن هي لا تستطيع صوم شهرين متتابعين وفي نفس الوقت لا تستطيع إخراج الكفارة الأخرى وهي إطعام ستين مسكيناً؛ لأنها فقيرة وزوجها إذا كان رمضان وهو فرض الله لا يصومه فكيف يصوم الكفارة أو يطعم ستين مسكيناً، فكيف تفعل هذه المرأة؟ الجواب: أما المرأة فليس عليها كفارة؛ لأنها والحال ما ذكر مكرهة، وأما الزوج فعليه كفارة عن جماعه الأول وأخرى عن جماعه في اليوم الثاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً مع وجوب القضاء. اللجنة الدائمة(10/310)

 جماع الحائض في نهار رمضان

امرأة في الكويت تسأل قالت: جامعني زوجي في النهار في يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأنا حائض وزوجي صائم فما الحكم؟ الجواب: هذا السؤال يشتمل على مسألتين: الأولى: أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان، والجواب عن ذلك: أن عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يوما بدلا عن اليوم الذي جامع فيه، وأما الكفارة: فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: ( وصم يوماً مكانه ) [ أبو داود ]. وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: ( أعتق رقبة ) ، قال: لا أجد، قال: ( صم شهرين متتابعين )، قال: لا أستطيع، قال: ( أطعم ستين مسكيناً ) الحديث [ البخاري ومسلم  ]. وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض. وأما المسألة الثانية فهي: أنه جامع زوجته وهي حائض، والجواب: عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس : ( يتصدق بدينار أو نصفه ) رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة. وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من الجماع في الحيض. اللجنة الدائمة (10/303)  

جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل فماذا عليه؟  رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة؟ الجواب: المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والمرأة مثله إذا كانت راضية، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، وإن كانا مسافرين فلا إثم، ولا كفارة، ولا إمساك بقية اليوم، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم ليس بلازم لهما، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها، فإن جامع في اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه؛ لأنه لم ينتهك صوماً واجباً. والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء: أولاً: الإثم. ثانياً: فساد الصوم. ثالثاً: لزوم الإمساك. رابعاً: وجوب القضاء. خامساً: وجوب الكفارة. ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان. وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا واجب مع العجز. ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل مادام الجماع قد حصل، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع، فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء.  مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/337)

جامع زوجته ولم ينزل ظناً منه أن الصوم لا يفسد إلا بالإنزال فماذا يجب عليه؟ ومضمونه: أن المذكور يعمل بالعسكرية ولا يسمح له بالخروج إلا مساء الخميس وصباح الجمعة، وفي يوم من رمضان خرج إلى منزله وخلا بزوجته ومزح معها ثم جامعها، والتقى الختانان ونصحته زوجته فتركها ولم ينزلا، ثم عاد إليها والتقى الختانان واستمرا حتى أنزلت تحقيقا لرغبتها، ولكنه لم ينزل، وكان يظن أن التقاء الختانين لا يفسد الصوم، إنما يفسده الإنزال، وكان يحصل منه ذلك، ويصلي دون أن يغتسل، ثم حدث عنده شك فسأل بعض العلماء عن ذلك فأفتاه بفساد صومه، وأن عليه صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم الذي جامع فيه، ثم ذكر أنه لا يستطيع الصيام؛ لأن عليه ألعابا رياضية وتدريبات شاقه، وتناول الوجبات له وقت محدد، وكذا النوم واليقظة، وإن أجل الصيام حتى يخرج فلا يدري هل يعيش حتى يقضي بعد مدة العسكرية أم لا. الجواب: من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم وهو عالم بصومه، وأن الجماع فيه حرام والتقى الختانان وجبت عليه الكفارة مع القضاء ولو لم ينزل، ووجب عليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره، فإنه ارتكب إثما كبيرا وذنبا عظيماً. والكفارة في الصيام عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو غيرهما من قوت البلد، وكذا يجب عليه الغسل للصلاة إذا جامع والتقى الختانان ولو لم ينزل. اللجنة الدائمة(10/305)  

جامع زوجته ولم ينزل معتقداً أن الكفارة تجب بالإنزال فماذا عليه؟

رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال وكان يعتقد أن الكفارة على الإنزال، أي يعلم أن الجماع بإنزال عليه الكفارة، ولكن لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام؟ الجواب: إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه ولا قضاء، لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ  ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ].  مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/343)

جامع زوجته يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فماذا يلزمه؟ إذا جامع الرجل أهله يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فما يلزمه؟ الجواب: لو جامع أهله يوم عيد الفطر، ثم تبين بعد ذلك أن يوم العيد من أيام رمضان فلا شيء عليه؛ لأنه جاهل معذور، ولا نقول أيضاً: الأفضل ترك الجماع احتياطاً، كما لا نقول: إن الأولى ترك الفطر احتياطاً، بل نقول: يأكل ويشرب ويجامع، ويفعل كل ما أباح الله له في الفطر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/342)

حكم من جامع امرأته في نهار رمضان حال السفر كان رجل مفطر في رمضان وذلك كان بسبب سفره من الطائف إلى تبوك هو وعائلته أي زوجته، وهي مفطرة معه، وقد جامع الرجل زوجته في نهار رمضان، هل عليه كفارة، أم قضاء اليوم فقط؟ وماذا على الزوجة إذا كانت راضية في هذا الجماع، وماذا على الزوجة إذا كانت غير راضية؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن الجماع وقع في السفر، فلا يجب عليه ولا على زوجته إلا قضاء ذلك اليوم فقط. اللجنة الدائمة(10/315)

جامع زوجته قبل مغادرته بلده فهل تلزمه كفارة؟

رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة، واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء؟ وبعض الناس قال: لا شيء عليه ؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أراد السفر أفطر في السفينة. الجواب: أولاً: عليه الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو مقيم. وأما ورد عن أنس رضي الله عنه في الفسطاط أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطئ أتى بسفرته وأفطر، فهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم والله عز وجل يقول: ﴿ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184 ]. فهذا الرجل إن كان طالب علم، وفهم من هذا الحديث أنه جائز له، فليس عليه شيء، مع أني أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار ألا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم؛ لأنهم ليس عندهم إدراك للترجيح بين الأدلة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/345)

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ناسياً نمت في رمضان وزوجتي بجانبي، واستيقظت مع أذان الفجر، ولكن غلبني النوم ثم استيقظت ونسيت الصيام كلياً فجامعت زوجتي كعادتي في جماعها عند النوم، ثم عند الفجر ثم أغتسل وأصلي الفجر، وقد ندمت ندماً شديدا على ما حصل مني، فما يلزمني وما يلزم زوجتي علما بأنها تجهل حكم الجماع في نهار رمضان للصائم، وأنها ذكرتني بعد فقلت لم لم تذكريني عند الجماع أو قبله فقالت أنا ما أدري. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسياً الصيام فليس عليك قضاء ولا كفارة؛ لأنك معذور بالنسيان، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ) [ البخاري ومسلم ] والجماع في معنى ذلك، وأما المرأة فالأحوط في حقها القضاء والكفارة؛ لأن الظاهر مما ذكرت عنها أن لديها علما ولكنها تساهلت، نسأل الله أن يعفو عن الجميع، والكفارة في الصوم اعتاق رقبة مؤمنة، ومن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله لكل مسكين نصف صاع. اللجنة الدائمة(10/307)  

جامع زوجته بعدما ضرب المدفع بعشر دقائق فماذا يلزمه؟ في ليلة الجمعة الموافق 28 رمضان جامعت زوجتي بعدما ضرب مدفع السحور بحوالي عشر دقائق، وزوجتي راضية بذلك، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفرداً وبعد هذا الحادث أجامعها في الليل فما الحكم. الجواب: إذا كان جماعك بعد الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر، فقد وقع جماعك لزوجتك في نهار رمضان، فيلزم كلا منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم وقضاء صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو من غير ذلك من قوت بلدك، أما المدفع الذي قبل الأذان فلا اعتبار له؛ لأنه يرمى به غالباً قبل طلوع الفجر بمدة ليستعد الصوام للإمساك عن المفطرات. اللجنة الدائمة(10/309)

جامع امرأته في نهار رمضان جاهلاً دخول الشهر فماذا يلزمه؟ في أول يوم من رمضان جامعت أهلي قبل صلاة الفجر بقليل، وأنا لا نعلم أن ذلك اليوم من رمضان إلا بعد ما طلعت الشمس مع العلم أنا أتممنا ذلك اليوم عندما علمنا أنه من رمضان، أفيدوني هل للجماع كفارة غير صيام الشهرين مع العلم أني رجل عمل ولا أستطيع الصيام الوقت الحالي،   الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا كفارة عليكما لجهلكما بدخول الشهر وعلى كل منكما قضاء اليوم المذكور لكونكما لم تبيتا نية الصيام. اللجنة الدائمة(10/314)

جامع زوجته في نهار رمضان جاهلاً بالحكم فماذا يلزمه؟ جامع امرأته في نهار رمضان جهلاً منه فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به، فلا حرج عليه لا إثم ولا كفارة، ولا قضاء لأن القاعدة أن كل من فعل محظوراً في العبادة ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ  ﴾[ سورة البقرة الآية 286 ] فقال الله تعالى: ( قد فعلت ) [ مسلم ]. ولقوله تعالى: ﴿ ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيماً ﴾[ سورة الأحزاب الآية 5 ] مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/340) جامع امرأته في نهار رمضان من وراء حائل ولم ينزل، فماذا يلزمه؟ إنسان وقع على امرأته في نهار رمضان المبارك، وارتشف بعضاً من ريقها وهي كذلك ارتشفت بعضاً من ريقه، ولم ينزل، بل أدخل ذكره من وراء الهاف لها، فما الحكم في هذه الحالة، وما الذي يجب عليه، وكيف تبرأ ذمته..؟ الجواب: أولاً: يجب على المذكور وزوجته أن يستغفرا الله ويتوبا إليه من انتهاكهما حرمة صيامهما بشهر رمضان. ثانياً: على كل واحد منهما كفارة الجماع في شهر رمضان وهي عتق رقبة مسلمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما مما يطعم عادة، وعليهما قضاء ذلك اليوم، وكون الجماع من وراء حائل لا يمنع من وجوب القضاء والكفارة. . اللجنة الدائمة(10/313)

 له عدة أسئلة متعلقة بكفارة الجماع في نهار رمضان

مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً. والسؤال:1 -إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام. 2 -إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك؟ 3 -هل على الزوجة مثلما على الزوج؟ 4 -هل يجوز أن يدفع فلوسا بدلاً من الإطعام؟ 5 -هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته؟ 6 -فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟ الجواب: من يجب عليه الصوم: أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهارا فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها؟ ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع. ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها. رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوسا عن الإطعام ولا يجزئه ذلك. خامساً: يجوز أن يطعم مسكينا واحدا نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحدا من ستين مسكينا عنهما جميعا. سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات. اللجنة الدائمة(10/320)

جامع زوجته ظاناً بقاء الليل ثم تبين له خلافه فماذا يلزمه؟ رجل واقع أهله في ليلة رمضان ظاناً أن الفجر لم يطلع، ولكن بعد انتهاء وطره خرج من الغرفة فتبين له أنه جامع بعد السحر ندم وأتم صومه، ولكنه يشعر بالإثم ويقول ماذا يترتب على فعله؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر، فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم، إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً لتساهله في معرفة طلوع الفجر وكذلك الزوجة إذا كانت غير مكرهة. اللجنة الدائمة(10/317)

أصبح جنباً فظن أن صومه فاسد فجامع امرأته فماذا يلزمه؟ تزوجت منذ عشر سنوات ودخلت على زوجتي في نهار أحد أيام رمضان، ولم أكن أعلم بالتحريم، وفي نهار يوم آخر من أيام رمضان استيقظنا صباحاً جنباً فظننا وقتها أن علينا إفطار والقضاء فيما بعد، وجامعت زوجتي نهاراً، نرجو التفضل مشكور بالإفادة بما علي وعلى زوجتي علماً بأني متوسط الحال وفي حالة إطعام مساكين ما حجم ونوع ما أقدمه؟ الجواب: يجب عليك الكفارة فتكفر كفارة عن جماع اليوم الأول وكفارة عن جماع اليوم الثاني والقضاء، فتقضي يومين عن اليومين اللذين جامعت فيهما وتكفر أيضاً بإطعام مسكينين؛ لتأخر قضاء اليومين المذكورين مع التوبة إلى الله عز وجل، والكفارة عند أهل العلم هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فأطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من الطعام من بر أو أرز أو تمر ونحو ذلك من قوت البلد، وعلى زوجتك مثل ذلك. نسأل الله أن يَمن عليكما بالتوبة النصوح وعدم العودة إلى مثل ذلك. اللجنة الدائمة(10/318)

جامع زوجته يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فماذا يلزمه؟ إذا جامع الرجل أهله يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فما يلزمه؟ الجواب: لو جامع أهله يوم عيد الفطر، ثم تبين بعد ذلك أن يوم العيد من أيام رمضان فلا شيء عليه؛ لأنه جاهل معذور، ولا نقول أيضاً: الأفضل ترك الجماع احتياطاً، كما لا نقول: إن الأولى ترك الفطر احتياطاً، بل نقول: يأكل ويشرب ويجامع، ويفعل كل ما أباح الله له في الفطر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/342)

استمر في جماع زوجته حتى بعد طلوع الفجر

رجل جامع زوجته في رمضان قبل طلوع الفجر، واستمرا على هذه الحال حتى بعد طلوع الفجر، فماذا عليهما؟  

الجواب: عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطيعا فصيام شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم يستطيعا، فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة المذكورة قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع. أصلح الله حالهما. مجموع فتاوى ابن باز(15/301)

حكم من جامع امرأته في رمضان وهو مسافر

ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟

الجواب: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوماً واجباً الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه. أما إن كان مسافراً أو مريضاً مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾[ سورة البقرة الآية 184 ] وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجباً وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها. مجموع فتاوى ابن باز(15/307)

قدم وزوجته مكة ليلاً وأصبحا صائمين فجامعها، فماذا عليهما؟ رجل قدم إلى مكة ليلاً وفي الصباح جامع زوجته وهو صائم وهي كذلك صائمة فما الحكم؟ الجواب: هذا الرجل الذي قدم هو وزوجته إلى مكة للعمرة واعتمرا في الليل وأصبحا صائمين وفي ذلك اليوم الذي أصبحا صائمين جامعها لا شيء عليهما إلا قضاء ذلك اليوم فقط، فليس عليهما إثم ولا كفارة، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه، سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع، لأن صوم المسافر ليس واجباً عليه، كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾[ سورة البقرة الآية 184]. أما لو جامع الرجل زوجته في بلده في نهار رمضان وهما صائمان ترتب على جماعه أمور خمسة: 1 الإثم. 2 ـ فساد الصوم. 3 ـ وجوب الإمساك بقية اليوم. 4 ـ قضاء ذلك اليوم. 5 ـ الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.  مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/344)

أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان فهل يلزمها كفارة؟ رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان؟ وهل عليها كفارة ظهار؟ الجواب: يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تمكنه من ذلك في هذه الحال، لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة. أما قولها في السؤال: كفارة ظهار. والظاهر أنها تريد كفارة الوطء في رمضان، لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يجب عليه مع القضاء أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً هذا إذا جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم. أما لو جامع وهو في حال لا يجب عليه الصوم كما لو كان مسافراً هو وزوجته وصام ثم جامعها في ذلك اليوم، فإنه ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم حينئذ ليس بواجب عليه، إذ يجوز للمسافر إذا كان صائماً أن يفطر ولو في أثناء النهار. .  مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/339)

 حكم الاستمناء في نهار رمضان

شاب استمنى في النهار وهو صائم فماذا يجب عليه؟

الجواب: الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني, وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة, وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية. مجموع فتاوى ابن باز(15/267)

الاستمناء في نهار رمضان أشد إثماً وأعظم جرماً ما حكم الشرع في ناكح يده؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان؟ وما حكم من أقسم ثلاثا أي قال: ( والله والله والله ) لن يعود إلى هذا العمل " أي نكاح يده " مرة ثانية ولكنه عاد؟ الجواب: لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثماً وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله، ففعله فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة. اللجنة الدائمة(10/257)

حكم صوم من استمنى في نهار رمضان جاهلاً بالحكم شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته، فما الحكم؟ الجواب: الحكم أنه لا شيء عليه ؛ لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: العلم، والذكر، والإرادة. ولكني أقول: إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء؛ لأنه حرام لقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [ سورة المؤمنون الآية 5 ، 7 ]. ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) [ البخاري ]. ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأنه أيسر على المكلف، ولأن الإنسان يجد فيه متعة، بخلاف الصوم ففيه مشقة، فلما عدل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الصوم، دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/233)

استمنت في نهار رمضان جاهلة بالحكم فماذا يلزمها؟ عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام؟ علماً بأنني لا أعرف كم يوما كنت أفعل ذلك، فماذا يجب علي؟ الجواب: أولاً: يحرم استعمال العادة السرية " استخراج المني باليد " وهي في نهار رمضان أشد حرمة. ثانياً: يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية ؛ لأنها مفسدة للصيام، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها. ثالثاً: تجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر. رابعاً: يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال. خامساً: يجب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل؛ لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى. اللجنة الدائمة(10/258)

استمنى في نهار رمضان قبل البلوغ فما حكم صومه؟ هناك فتى كان يفعل العادة السرية فأتى عليه رمضان ولم يبلغ بعد، وصام ذلك الشهر، ثم أتت عليه سنة أخرى فبلغ، ومع ذلك كان يفعل العادة السرية في نهار رمضان، وهو لا يعلم بالحكم، كان في السنة السادسة أو أولى متوسط، ولا يعلم عن هذا شيئاً فما الحكم؟ ولا يعرف الآن عدد الأيام التي فعل فيها العادة السرية، فما هو ردكم على ذلك؟ الجواب: ذكرت أنه كان يفعل العادة السرية، ولم يبلغ، يعني أنه لا ينزل ولكن العادة جرت أن من عمل العادة السرية، فإنه ينزل وبهذا يبلغ ولو لم يكن له إلا عشر سنوات هذا شيء. لكن إذا استمر في فعل العادة السرية وهو لا يعرف عن حكم هذا الشيء ويظن أن العادة السرية لا تفطر، فإنه لا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ﴿  رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] قال الله: قد فعلت. [ مسلم ] مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/234)

استمنى بأمر الطبيب، فهل يفسد صومه؟ أفيدكم بأنه في شهر رمضان كان لدي مراجعة في إحدى المستشفيات وكان ذلك الموعد لم يكن لدي أي فرصة في مجال العمل، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لا بد منه، مما أجبرني على ذلك، حتى أعطيته المني لغرض التحليل، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء..، وهل علي كفارة غير القضاء لأجل أكون على بصيرة؟   الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنيت فيه، ولا كفارة عليك. اللجنة الدائمة(10/260)

نظر إلى محاسن امرأة فأنزل فما حكم صومه؟ ما حكم صيام من أنزل المني في نهار رمضان بعد أن نظر إلى محاسن امرأة تثير الشهوة؟ الجواب: أولاً: نحن ننصح جميع الصائمين إلى أن يتقوا الله عز وجل ولا ينظروا النظر المحرم، والإنسان الذي يطلق نظره للنساء لابد أن يقع في البلاء، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس والعياذ بالله، فإذا كان الإنسان كلما مرت عليه امرأة جميلة جعل ينظر فيها، فإنه لابد أن يتعب قلبه، وأن ينقص إيمانه، وأن يقع في أمور لا يستطيع الخلاص منها فيما بعد، ولكن إذا كانت النظرة خاطفة والإنسان قوي الشهوة وبمجرد ما نظر للمرأة أنزل، فإن صيامه صحيح؛ لأن هذا في غير اختياره، أما إذا جعل ينظر ويتأمل في محاسن هذه المرأة حتى أنزل، فإن صيامه يفسد بذلك، ويجب عليه أن يقضي يوماً مكانه بعد رمضان. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/237)   

 حكم صوم من فكَّر فأنزل

رجل صائم غلبه التفكير فأنزل فهل يفسد صومه بذلك؟ الجواب: إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن التفكير في القلب وهو حديث نفس، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم ) [ البخاري ومسلم ]. أما إن كان منه حركة كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل فإن صومه يفسد بذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/282)

داعب زوجته في نهار رمضان فأمذى فما حكم صومه؟ رجل داعب زوجته وهو صائم فخرج منه مذي فما حكم صومه؟ الجواب: إذا داعب الرجل زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح، ولا شيء عليه على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم، وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر، ولا يصح قياسه على المني لأنه دونه، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال في الفروع: هو أظهر، وقال في الإنصاف: هو الصواب. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/236)

 جفف ذكره من البول فأمنى فما حكم صومه؟

رجل عنده سلس بول فأراد أن يجفف ذكره فخرج منه مني في نهار رمضان ماذا عليه؟ الجواب: الواجب على هذا الصائم أن يمسك عن التجفيف إذا أحس بشهوة؛ لأن المعروف أنه إذا قويت الشهوة حصل الإنزال، فإن استمر على ذلك حتى أنزل بشهوة، فإنه يأثم ويفسد صومه، ويلزمه إمساك بقية اليوم، والقضاء. أما إذا نزل المني بغير شهوة فصومه صحيح ولا قضاء عليه.  مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/238)

 هل تؤثر الأحلام القبيحة على الصوم؟

بعض الناس يحلم في شهر رمضان وهو صائم أنه يعمل أعمالاً شريرة وأعمالاً قبيحة، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أن ذلك رؤيا منامية -حلم- فلا تأثير له على الصيام ولا ينقص أجره، ولكن يشرع له إذا استيقظ أن ينفث على يساره ثلاثا ويستعيد بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رؤيا يكرهها. اللجنة الدائمة(10/280)

أنزل في نهار رمضان بغير جماع فما حكم صومه

من أنزل من غير جماع في نهار رمضان فما الحكم؟ الجواب: إذا كان هذا الإنزال في حال النوم، فإنه لا يضره لأنه بغير اختياره، وكذلك إذا كان الإنزال عن تفكير مثل أن يفكر الإنسان أنه يجامع أهله فأنزل فإنه لا يفسد صومه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم ) [ البخاري ومسلم ] ولكن لا يتخذ من هذا عادة فيكثر التفكير في ذلك.

أما لو كان الإنزال بالمعالجة مثل أن يتمرغ الإنسان على فراشه، أو يقبل زوجته، أو يحرك ذكره حتى ينزل، فإن الصوم في هذه الحال يفسد، ويكون آثماً بذلك إن كان الصيام واجباً ويلزمه القضاء، وعليه أيضاً الإمساك إن كان ذلك في رمضان. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/282)

هل يفسد الصوم بالاحتلام؟ هل يفسد صيام من احتلم ليلاً؟ الجواب: الاحتلام أمر قهري ليس باختيار الإنسان ولا حيلة له في رده، فإذا احتلم الصائم نهاراً لا يبطل صومه ولو تكرر، لكونه يقع منه في النوم، وقد رفع عنه القلم حتى يستيقظ، فأما الاحتلام ليلاً فلا أعلم قائلاً بإبطاله للصوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/283)

 نزول المني بالاحتلام لا يفسد الصوم

شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه المني، هل يقضي هذا اليوم؟ علما بأنه أمسك حتى أذان المغرب، أي أكمل يومه؟  

الجواب: ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الماء من الماء ) [ مسلم ]. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ( نعم إذا رأت الماء ) متفق على صحته. مجموع فتاوى ابن باز(15/276)

هل يفطر الصائم بنزول المني إذا كان بغير لذة  أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة العادة السرية فهل في هذا تأثير على الصوم؟   الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك وليس عليك القضاء. اللجنة الدائمة(10/278)

نزول الودي من الصائم لا يفسد الصوم كنت في مساء أحد ليالي رمضان المبارك وأنا صائم وعندما دخلت المغسل أريد أن أتوضأ وعندما خرج البول وعند نهاية البول كان في عادة عندما ينتهي البول أشد نفسي لكي يخرج إذا كان بقي من البول شيء، وعندما انتهى البول شديت نفسي وعند ذلك خرج سائل يشبه المني ولكن خرج هذا السائل بغير لذة المني ولم أفطر إلا بعد آذان المغرب، فهل خروج هذا السائل يؤثر على صيامي، وهل هذا السائل يوجب الغسل أم لا، وإذا لزمني قضاء ذلك اليوم ولم أصمه إلا بعد فوات رمضان الثاني فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منياً وإنما ذلك ودي ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء وما دام أنك لم تفطر ولم تنو الإفطار قبل الغروب فإن صيامك صحيح وليس عليك القضاء. اللجنة الدائمة(10/279)

خروج المذي ولو بشهوة لا يبطل الصوم

إذا قبل الإنسان وهو صائم أو شاهد بعض الأفلام الخليعة وخرج منه مذي، فهل يقضي الصوم؟ وإذا كان ذلك في أيام متفرقة، فهل يكون القضاء متوالياً أم متفرقا؟  

الجواب: خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مما يثير الشهوة. ولكن لا يجوز للمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو، أما خروج المني عن شهوة، فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار نظر، أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه، أما الاحتلام والتفكير ، فلا يبطل الصوم بهما ولو خرج مني بسببهما، ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان بل يجوز تفريق ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 183 ، 184 ] مجموع فتاوى ابن باز(15/267)

باشر زوجته فأمذى، فهل يفسد صومه؟ في أحد أيام رمضان كنت جالساً بجوار زوجتي ونحن صيام، حوالي نصف ساعة، وكنا نمزح وبعد أن ابتعدت عنها وجد على سروالي نقطة مبتلة خارجة من الذكر، وقد تكررت مرة ثانية أرجوا إفادتي هل علي كفارة؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت ، فليس عليك قضاء ولا كفارة مراعاة للبقاء مع الأصل، إلا أن يثبت أن ذلك البلل مني فعليك الغسل والقضاء دون كفارة. اللجنة الدائمة(10/273)

لماذا لا يقاس المذي على المني في إفساد الصوم؟

ذكرتم أحسن الله إليكم حديث: ( يدع شهوته وطعامه ) دليلاً على إفطار من أنزل منياً بشهوة، فلماذا لم يأخذ المذي نفس الحكم؟ الجواب: لأن المذي ليس شهوة، توضع في الرحم، ولهذا يخرج من غير إحساس به، لولا أثره من الرطوبة ما علم به، فهو يحصل بدون شهوة عند خروجه. نعم قد ينتج المذي عن شهوة، كأن يقبل الرجل زوجته فيمذي، لكن هو نفسه ليس فيه شهوة، لا يجد لذة عند خروجه، اللذة منفصلة عنه، ولهذا يخرج بدون دفق، وبدون إحساس، لا يشعر الإنسان إلا برطوبته. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/238)

ما هو الحكم عندما يصاب صائم رمضان بالرعاف لمدة 28 يوماً من شهر رمضان، وأطلعكم بأن عمري 59 عاماً ولم أصب بالرعاف طيلة عمري إطلاقاً، وفي شهر رمضان في العام الماضي أصبت بالرعاف من ثلاث إلى ست مرات حين الصباح إلى إفطار المغرب، ويقع لي نزول الدم إلى الحلق ثم أدفعه جامداً، وإنه قد وقع لي سوى من المنخر الأيسر؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك صحيح؛ لأن إصابتك بالرعاف ناشئة بغير اختيارك فلا يترتب على وجودها الحكم عليك بالفطر، والذي يدل على ذلك أدلة يسر الشريعة ومنها قوله تعالى: ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) [ سورة البقرة الآية 286]  وقوله تعالى: ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) [ سورة المائدة الآية 6 ] اللجنة الدائمة(10/264)

 نزول الدم من الحامل نهار رمضان هل يفسد صومها؟

امرأة حامل ونزل منها دم في نهار رمضان فما الحكم؟

الجواب: إذا كانت المرأة حاملاً ونزل منها الدم ولم يكن منتظماً انتظامه السابق على الحمل، فإن هذا الدم ليس بشيء، سواء كان نقطة أو نقطتين أو دماً كثيراً؛ لأن ما تراه الحامل من الدم يعتبر دم فساد، إلا إذا كانت حيضتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل، فإنه يكون حيضاً، وأما إذا توقف الدم ثم طرأ، فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك ولا شيء عليها؛ لأن هذا الدم ليس بحيض. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/256)

نزول الماء من الحامل في شهرها التاسع هل يؤثر على الصوم ؟ يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها، وهذا حصل قبل عشر سنوات، سؤالي: هل على المرأة القضاء علما بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. اللجنة الدائمة(10/221)

حامل نزفت في نهار رمضان فما حكم صومها؟

في شهر رمضان الكريم كنت حاملاً وصار معي نزيف في 20 رمضان وأنا لا أكلت ولا شربت صائمة وأفطرت أربعة أيام وأنا في المستشفى وبعد رمضان صمت الذي أفطرت، هل أصوم ثانية والطفل لا زال في بطني أفيدوني أفادكم الله. الجواب: صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام ، كالاستحاضة والصيام صحيح والأيام الأربعة التي أفطرتها في المستشفى ، ثم قضيتها بعد رمضان يكفيك ذلك ولا يلزمك صيامها مرة ثانية. اللجنة الدائمة(10/225)

هل يؤثر نزول الكدرة والصفرة على صوم الحامل؟ هل يفسد الصوم ما ينزل من الحامل من دم أو صفرة؟ الجواب: الحامل لا يضرها ما نزل منها من دم أو صفرة؛ لأنه ليس بحيض ولا نفاس، إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق فإنه إذا نزل منها دم في هذه الحال صار نفاساً، وكذلك في أوائل الحمل فإن بعض النساء لا تتأثر عادتهن في أول الحمل، فتستمر على طبيعتها وعادتها، فهذه يكون دمها دم حيض. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/263)

 أسقطت جنينها في نهار رمضان..فما حكم صيامها؟

حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا - أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهاراً، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم؟ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك؟ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم؟ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك؟ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام؟ الجواب: إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما، فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً، ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك. فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان، فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة. اللجنة الدائمة(10/223)

أسقطت الجنين في الشهر الثاني، فما حكم صومها ؟

امرأة أسقطت جنيناً وهي في الشهر الثاني من الحمل, ما حكم الصلاة والصيام في هذه الحالة؟

الجواب: هذه المرأة تصوم وتصلي, ويأتيها زوجها؛ لأن هذا الدم ليس نفاساً ولا حيضاً, وإنما يسمى عند العلماء: دم فساد وذلك أن النفاس لا يثبت إلا بعد أن يتبين في الجنين خلق الإنسان, وأثناء الشهرين لا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح

أكملت صومها بعد أن أسقطت جنينها في الشهر الثالث مع استمرار الدم   أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً، فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها، فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة. اللجنة الدائمة(10/218)

صامت يوماً بعد أن طهرت من حيضها ثم عاودها الدم فما حكم صوم ذلك اليوم؟

إذا كانت المرأة صائمة قضاء أو صوماً في حينه ثم أتتها الدورة الشهرية فقطعت صيامها وبعد أن طهرت استأنفت الصيام وبعد يوم من صيامها رجعت عليها العادة فأفطرت فهل ذلك اليوم الذي صامته يكون صيامه صحيحاً أو عليها أن تقضيه؟ الجواب: مادامت المرأة قد رأت الطُّهر قبل أن تصوم هذا اليوم وقد صامت هذا اليوم وهي متيقنة الطُّهر، فإنه يصح صوم هذا اليوم؛ لأن النقاء طهر والحكم معلق بالحيض ، فمتى وجد الحيض ثبتت أحكامه ومتى طهرت انتفت أحكامه. فضيلة الشيخ: لكن لو كانت استعجلت مثلاً في التطهر ربما لم تكن قد أوفت عادتها التي هي معتادة عليها؟ الجواب: لا عبرة بالعادة العبرة بالطُّهر، فإذا كانت قد تعجلت قبل أن ترى الطُّهر فإن هذا اليوم في حكم الحيض فتيعد صومه أما إذا كانت قد رأت الطُّهر وعرفت أنها طاهرة فإنه يجزئها صوم هذا اليوم. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب هل يفسد صوم المرأة إذا شعرت بأعراض الدورة الشهرية؟

امرأة أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكن لم ينزل الدم وذلك في شهر رمضان، وفي اليوم الثاني وجدت مع الصفرة دماً يسيراً ثم انقطع الدم، وفي اليوم الثالث بدأ نزول الدم الطبيعي، فما حكم صيام اليومين الذين لم تشاهد فيهما سوى الصفرة والدم اليسير، علماً أن هذا الدم لم يحدث لها من قبل؟ الجواب: لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي، كتبه الله على بنات آدم، ينزل في أوقات معلومة، وبصفات معلومة، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف، فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاً، وقد قالت أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) [ البخاري ]، وفي رواية أبي داود: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ). أي شيئاً من الحيض. فهذه المرأة التي ذكرت أنها أصابتها أعراض الحيض ولكن لم ينزل الحيض وإنما نزلت الصفرة، فإن ظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها أن هذه الصفرة ليست بحيض، وعلى هذا فصيامها في هذه الأيام يكون صحيحاً، لأنه لم يحصل الحيض بعد. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/264)

شعرت بآلام الدورة نهاراً ونزل منها دم ليلاً فما حكم صومها؟ أنا امرأة صمت أيام الست من شوال، وآخر يوم من الصيام أحست بألم الدورة، ونزل في هذا اليوم كدرة، ولم ينزل الدم إلا في الليل، فهل هذا الصيام صحيح، أرجو من فضيلتكم الإفادة؟ الجواب: صيام هذا اليوم صحيح؛ لأن الدم لم ينزل إلا بعد غروب الشمس، والمرأة إذا أحست بالحيض ولم ينزل الدم إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح، سواء فرضاً أم نفلاً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/266)

حاضت قبل الأذان بوقت يسير، فهل يفسد صومها؟ صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟ الجواب: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها. اللجنة الدائمة(10/155)

نزل منها دم الحيض بعد غروب الشمس بوقت يسير فما حكم صومها؟ المرأة ينزل منها الحيض بعد غروب الشمس بقليل هل صومها صحيح؟ الجواب: صوم هذه المرأة صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد الغروب، فإن صومها صحيح، لأن الذي يفسد الصوم هو خروج دم الحيض قبل غروب الشمس، وليس الإحساس به، بل خروجه بالفعل، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/269)

أتتها الدورة بعد الإفطار وقبل الصلاة، فما حكم صومها ؟

هل يجب قضاء الصوم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب أو قبل الصلاة بعد الإفطار؟

الجواب: ليس عليها قضاء إذا أكملت الصيام ثم جاء الحيض بعد غروب الشمس ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها, وهكذا بعد الصلاة من باب أولى. مجموع فتاوى ابن باز(15/192)

نزلت منها قطرات يسيرة من الدم ثم انقطعت فماذا يلزمها؟

امرأة أحست بأعراض الحيض وشاهدت نقطاً بسيطة من الدم، ولكن في اليوم الثاني والثالث والرابع لم تشاهد أي دم، فماذا تفعل في هذه الأيام الثلاثة، هل تصوم وتصلي أم لا؟

الجواب: نعم تصوم وتصلي؛ لأن الحيض هو السيلان، مأخوذ من قول العرب: حاض الوادي إذا سال، فالحيض الطبيعي لابد أن يسيل ويخرج إلى الملابس، وتحس به المرأة سائلاً، أما النقطة والنقطتان فليستا بشيء، وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أن المرأة إذا رأت دماً مثل الرعاف -يعني: نقطة نقطة- فإنه ليس بشيء " وبناءً على ذلك تكون صلاة المرأة التي ذكرت عن نفسها ما سمعتم وصيامها صحيحين. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية 

هل يفسد صوم المرأة بنزول ثلاث قطرات من الدم في موعد العادة؟ إذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم؟ علما أن ذلك كان قبل المغرب بقليل؟ الجواب: إذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل. اللجنة الدائمة(10/154)

نزل منها دم الحيض حال صوم القضاء فهل يفسد صومها؟ إذا صمت يوم قضاء ولكن في وقت الظهر جاءني العذر الشهري فهل يجب أن أعيد صوم هذا اليوم؟ الجواب: إذا صامت المرأة ثمّ جاءها الحيض في أثناء النهار، فإن صومها يفسد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) وذلك أنه خطب النساء يوم العيد فقال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلها فأخبرهم أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد قالوا وما نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصل ولن تصم ) [ البخاري ومسلم ]، فإذا حاضت المرأة أثناء النهار وهي صائمة بطل صومها فإن كان واجباً وجب عليها قضائه وإن كان تطوعاً لم يجب عليها قضائه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل يفسد صوم المرأة بإدخال أصبعها في فرجها؟ إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج، أو لإدخال مرهم أو قرص لعلاج أو بعد كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف، هل يجب على المرأة الغسل؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء؟ الجواب: إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم. اللجنة الدائمة(10/173)

حكم الكدرة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة

قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أنا أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟  

الجواب: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم ، فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي.

وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا، بل حكمها حكم الاستحاضة، وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً )[ أبو داود ]. أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها. مجموع فتاوى ابن باز (15/193)

حكم صوم المرأة مع وجود الصفرة أو الكدرة طيلة الشهر   امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرقت معها الشهر كله وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟ الجواب: تقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) هذا رواية البخاري، ورواية أبي داود: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ). وعلى هذا، فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات، إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه بخرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/263) 

طهرت ليلاً ورأت صفرة نهاراً، فما حكم صومها ؟ لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح؟ الجواب: إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر، ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً )[ أبو داود ] اللجنة الدائمة(10/158)

 حكم صوم من أصبح جنباً

هل على الصائم حرج إذا أصبح جنباً من أهله؟ الجواب: ليس على الصائم حرج إذا أصبح جنباً من أهله، فخرج الفجر قبل أن يغتسل؛ لأن الله تعالى أباح مباشرة النساء إلى طلوع الفجر، ولازم ذلك أن يدركه الفجر وهو جنب، وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصبح جنباً من جماع أهله ويصوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/287)

حكم تأخير الجنب والحائض والنفساء الغسل إلى بعد طلوع الفجر

إذا احتلم الصائم في نهار رمضان، هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة إذا رأى الماء وهو المني. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم ) [ البخاري ومسلم ]. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها، وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة، وعلى الحائض والنفساء إذا رأتا الطهر في أثناء الليل أن تبادرا بالغسل حتى تصليا المغرب والعشاء من تلك الليلة، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا طهرتا في وقت العصر وجب عليهما البدار بالغسل حتى تصليا الظهر والعصر قبل غروب الشمس. مجموع فتاوى ابن باز (15/277)

 حكم من أكل أو شرب ناسياً

ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا؟  

الجواب: ليس عليه بأس وصومه صحيح؛ لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾[ سورة البقرة الآية 286 ] وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: ( قد فعلت ) [ مسلم ] ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق على صحته. مجموع فتاوى ابن باز(15/291)

تذكر أثناء الأكل أنه صائم فماذا يلزمه؟ ما حكم من أكل أو شرب ناسياً؟ وكيف يصنع إذا ذكر أثناء ذلك؟ الجواب: سبق الكلام أن الناسي لا يفسد صومه ولو أكل كثيراً وشرب كثيراً مادام على نسيانه، فصومه صحيح؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ) [ البخاري ومسلم ]. ولكن يجب في حين أن يذكر أن يمتنع عن الأكل والشرب، حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها؛ لأن العذر الذي جعله الشارع مانعاً من التفطير قد زال. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/275)

حكم من أكل أو شرب ناسياً وما الواجب على من رآه؟ ما الحكم إذا أكل الصائم ناسياً؟ وما الواجب على من رآه؟ الجواب: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم، فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ) [ البخاري ومسلم ] ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور، لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ  ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] فقال الله تعالى: قد فعلت [ مسلم ]. أما من رآه، فإنه يجب عليه أن يذكره؛ لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ) [ البخاري ومسلم ] ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر، ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة، أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/272)

  حكم الأكل والشرب مع الأذان 

ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن، أو بعد الأذان بوقت يسير ولاسيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديداً؟ الجواب: الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر، لقول الله تعالى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187] ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) [ البخاري ]. فالعبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن ثقة ويقول: إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري، فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن، إلا أن يكون في برية ويشاهد الفجر، فإنه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعاً، إذا لم يكن هناك مانع من رؤيته؛ لأن الله تعالى علق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه: ( فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) [ البخاري ]... مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/295)

حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن

هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن للأذان الثاني أم أنه يمتنع؟

الجواب: هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذن على الصبح، تعلم أنه على الصبح وجب عليك الامتناع والإمساك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن من ليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم )[ البخاري ومسلم ]. والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187] ، فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن، كمن في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان. أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكرا أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر؛ إما بالساعات المعروفة التي ضبط أنها على طلوع الفجر، أو بأذان ثقة يعرف أنه يؤذن على الفجر، فله أن يأكل في حالة الأذان؛ أن يأكل أو يشرب، أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده؛ لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل. مجموع فتاوى ابن باز(15/282)

استمر في الأكل حتى تطلع الفجر من غير أن يعلم، فماذا يلزمه؟ إذا استمر المسلم في الأكل وقت السحور حتى طلع الفجر، وهو لا يدري هل عليه أن يمسك ويستمر في صيام ذلك اليوم ويكون صائما أم عليه القضاء؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب: الواجب على المسلم الذي يصوم صوم فرض، أن يمسك عن الأكل إذا طلع الفجر، فإن أكل بعد طلوع الفجر أو شرب بطل صومه، ووجب عليه القضاء؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾[ سورة البقرة الآية 187] مجموع فتاوى ابن باز (15/283)

أكل وشرب حتى أوشك الأذان على الانتهاء في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير إننا لم نستيقظ بدري للسحور إلا قبل الأذان بعدة دقائق، فلما جهزنا السحور وإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، وأكلت وشربت والمؤذن يؤذن حتى قارب الآذان على النهاية، وأنا آكل حيث سؤالي هو: هل علي إثم حينما أكلت أثناء الأذان، أم علي قضاء ذلك اليوم؟ وسمعت من بعض المحدثين أنه يأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، ويقولون لا عليك حاجة والله أعلم، أرجو إفادتي والله يحفظكم. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر ولم تعلم طلوع الفجر، فالصوم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن يشرع لك مستقبلاً أن يكون سحورك قبل الأذان احتياطا لدينك، وحرصاً على سلامة صومك. اللجنة الدائمة (10/285)  

هل يجوز التمادي في الأكل إلى فراغ المؤذن من أذان الفجر؟ هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر، أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟  

الجواب: إذا كان المؤذن معروفاً؛ بأنه لا ينادي إلا على الصبح، فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن. أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقويم، فإنه لا حرج في الشرب أو الأكل وقت الأذان؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ) قال الراوي في آخر هذا الحديث: "وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت ". متفق على صحته.

والأحوط للمؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) [ أحمد والترمذي ]. وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) [ البخاري ]. أما إذا علم أن المؤذن ينادي بليل لتنبيه الناس على قرب الفجر، كفعل بلال، فإنه لا حرج في الأكل والشرب حتى ينادي المؤذنون الذين يؤذنون على الصبح عملا بالحديث المذكور. مجموع فتاوى ابن باز(15/283)

حكم صوم من أكل بعد الأذان بربع ساعة؟ قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماءه وقت الأذان أو أثناء الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟

الجواب: إذا كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان، إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح. والأحوط لمن أكل أو شرب بعد الأذان أن يقضي إلا إذا كان يعلم أن المؤذن أذن قبل الصبح. مجموع فتاوى ابن باز (15/289)

أمسك بعد الأذان بدقيقتين فهل يلزمه القضاء ؟ أمسكت هذا اليوم بعد الوقت المحدد في الإمساكية بدقيقتين، فهل عليَّ شيء؟

الجواب: نرجو أن لا يكون عليك شيء، ولكنا نقول: لا تعد؛ استعد من قبل واحتط لنفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ). الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

حكم صوم من أكل شاكاً في طلوع الفجر أو غروب الشمس  

ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر أو غروب الشمس؟  

الجواب: من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح؛ ما لم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطا لدينه وحرصا على كمال صيامه. أما من أكل وشرب شاكا في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها، والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز (15/290)

حكم صوم من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين طلوعه من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع؟ وكذلك من أكل ظانًّا أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب؟ ومن أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب؟ فما الحكم في هذه الحالات أفتونا مأجورين؟ الجواب: إذا شك في طلوع الفجر هل طلع أم لا ؟ ثم أكل ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع الفجر فلا قضاء عليه، سواء غلب على ظنه أن الفجر قد طلع أم لم يغلب؛ لأن الله يقول: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187]. والأكل المأذون فيه ليس فيه إثم ولا قضاء.   أما في غروب الشمس، فإن أكل ظانًّا غروب الشمس، ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه على القول الراجح لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم غيم، ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. وأما إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، فإنه يجب عليه القضاء؛ لأن الأكل في هذه الحال أي في حال الشك في غروب الشمس حرام عليه، إذ لا يجوز له أن يفطر، إلا إذا تيقن غروب الشمس، أو غلب على ظنه غروبها، وفي هذه الحال أي إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب يجب عليه القضاء؛ لأن فطره غير مأذون به. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/290)

أكل ليلاً ويشك في طلوع الفجر فما حكم صومه؟ في يوم آخر من هذا الشهر الكريم استيقظت من النوم في الليل، وشربت ماء كان بجانب فراشي وعدت إلى النوم، بعد الانتهاء من الشرب ثم استيقظت من النوم وإذ المصلون عائدون من صلاة الفجر والصبح واضح جداً، ففي هذه الحالة صرت أسأل نفسي متى شربت؟ هل هو قبل طلوع الفجر أو في أثنائه أو بعده لكوني كنت نائما وأنعس، أما الشرب متأكد منه؛ فهل يا سماحة الشيخ أقضي هذا اليوم أم لا؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فالأصل بقاء الليل وصيامك صحيح إلا إذا تبين لك فيما بعد أن الشرب وقع منك بعد طلوع الفجر فيجب عليك قضاء هذا اليوم. اللجنة الدائمة(10/284)

أكل ثم تبين له طلوع الفجر، فأمسك فما حكم صومه؟ استيقظت من النوم وكنت في حالة من غيبوبة من النعاس فذهبت مسرعاً إلى المطبخ وتناولت فوراً بعض الأكل الجاهز وعندما بدأت في الأكل نظرت إلى الساعة فوجدتها الخامسة إلا ثلثا صباحا الوقت الذي أذان الفجر عندنا في تبوك الساعة الرابعة والربع وفي نفس اللحظة أوقفت الأكل ولزمت الصوم، علماً بأنني قد أكلت ثلاث أو أربع ملاعق من الأكل؛ فهل يا سماحة الشيخ أقضي هذا اليوم أم أنه مجزئ؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك أن تقضي اليوم الذي أفطرته؛ لأن الأكل وقع منك بعد طلوع الفجر. اللجنة الدائمة(10/284)

أكل بناءً على أن وقت الفجر لم يدخل ثم تبين له خلافه فما حكم صومه ؟ صمت يوماً ما في رمضان، وكانت ساعتي متأخرة وساعة زميلي متقدمة، ولم يشعر بذلك أحدنا، وكنا في الغرفة، وطلع الفجر ونحن معتمدون على الساعة المتأخرة، وأكلنا إلى أن حان وقت طلوع الفجر على حسب الساعة المتأخرة، ثم خرجنا لننظر في الخيط الأبيض إن كانت تبينت فإذا الصبح قد أسفرت فما حكم صومنا هذا؟ هل نقضيه؟ الجواب: إذا كان أكلكما وقع بعد طلوع الفجر الصادق، فعليكما القضاء، ولا إثم عليكما إذا كنتما تجهلان أمر طلوعه وقت الأكل، وإن كان وقع قبل طلوع الفجر الصادق فلا قضاء عليكما ولا إثم في ذلك. اللجنة الدائمة(10/291)

هل له الأكل والشرب إذا شك في طلوع الفجر؟ إذا شك الإنسان في طلوع الفجر فهل يجوز له الأكل والشرب؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [ سورة البقرة الآية 187]. فمادام لم يتيقن، أن الفجر قد طلع، فله الأكل ولو كان شاكًّا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس، فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس، أو يغلب على ظنه غروب الشمس. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/299)  

حكم صوم من أكل وشرب جاهلاً بطلوع الفجر  قمت لتناول طعام السحور ولم أكن أعلم أن الوقت قد دخل، وتناولت كأساً من الماء فتبينت دخول الفجر بمدة زمنية ليست بيسيرة، فهل يبطل صومي بهذا العمل أم لا؟ علماً أن الصوم كان نافلة وليس فرضاً؟   الجواب: إذا كان أكلك وشربك بعد طلوع الفجر جاهلاً بطلوع الفجر، فإنه لا إثم عليك ولا قضاء؛ لعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ بجهله ونسيانه، وقد ثبت في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ( أفطرنا على عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم غيم ثم طلعت الشمس ) [ البخاري ] ولم يؤمروا بقضاء، ولو كان القضاء واجباً لبلغه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمته، ولنقل إلينا، فإنه يكون حينئذ من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة ولابد أن تنقل وتفهم، كذلك لو أكل الإنسان وهو صائم ناسياً، فإنه لا قضاء عليه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ) [ البخاري ومسلم ]. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/292)

حكم من أفطر ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر

ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟

الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سداً لذريعة التساهل واحتياطاً للصوم. مجموع فتاوى ابن باز(15/290)

حكم صوم من تسحر معتقداً بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع إذا تسحر الصائم معتقداً أنه ليل، فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع فما حكم صيامه ذلك اليوم؟ الجواب: إذا تسحر الصائم معتقداً أنه ليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187]. في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ( أفطرنا على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم غيم ثم طلعت الشمس ). ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء، وفي هذا دليل على أن الجاهل لا يفسد صومه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/293)

هل لراكب الطائرة أن يفطر على حسب توقيت البلد التي يصل إليها مع رؤيته للشمس؟

الصائم إذا كان في الطائرة واطلع بواسطة الساعة وبالتليفون عن إفطار البلد القريب منه، فهل له الإفطار؟ علماً بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا؟ ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس؟ الجواب: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة، فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [ سورة البقرة الآية 187] وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس، فإنه يستمر مفطراً؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها. اللجنة الدائمة(10/136)

 حكم صوم من أفطر في الأرض ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس؟

من ركب الطائرة وقد غربت الشمس، فأفطر ثم رآها بعد إقلاع الطائرة فهل يمسك؟ الجواب: جوابنا على هذا أنه لا يلزمهم الإمساك؛ لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض، فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم ) [ مسلم ]. فإذا كانوا قد أفطروا فقد انتهى يومهم، وإذا انتهى يومهم، فإنه لا يلزمهم الإمساك إلا في اليوم الثاني، وعلى هذا فلا يلزمهم الإمساك في هذه الحالة ؛ لأنهم أفطروا بمقتضى دليل شرعي، فلا يلزمهم الإمساك إلا بدليل شرعي. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/332)

أفطر بناء على خبر أولاده، ثم تبين خلافه فماذا يلزمه؟ ومضمونه: تذكر أنك أفطرت في يوم من أيام رمضان بناء على قول ابنتيك أن المغرب أذن وبعد خروجك إلى المسجد أذن المؤذن وتسأل هل عليك قضاء؟ الجواب: إذا كان فطرك واقعاً بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء، وإن تحققت أو غلب على ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو الغروب هنا. اللجنة الدائمة (10/287)

حكم صوم من أفطر ثم تبين له أن فطره قبل غروب الشمس شخص سافر في رمضان من الظهران إلى بريطانيا فنزل بمدينة برمث وهي مدينة تبعد عن لندن " 200 " كم، وليس فيها أحد من المسلمين، ولقد واصل الرجل المعني صومه بعد وصوله إلى تلك المدينة، وسأل عن فارق الوقت فقيل له ساعتان، وأضاف إليها نصف ساعة احتياطا، وبما أنه وصل في أيام تكثر فيها الغيوم، ولم يستطع أن يعرف وقت الغروب لكثرة الغيوم في السماء، وسأل بعض أهالي المنطقة التي سيعيش فيها عن وقت غروب الشمس فأعطوه إجابة، تبين فيما بعد أنها خاطئة، وذلك بعد مرور خمسة أيام، حيث انجلت السماء من الغيوم وتأكد أنه يفطر قبل أن يأتي الوقت بساعة ونصف الساعة. أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل هذا الرجل عليه القضاء أم لا؟ فإنه قد اجتهد في معرفة وقت الإفطار واستعان في ذلك بالساعة وسأل عن فارق التوقيت، وسأل أناساً وأجابوه بنعم، وهم كاذبون عليه، والسماء مغطاة بالغيوم منذ وصوله ولم تنجل عنها الغيوم إلا بعد خمسة أيام، هل يقضي أم لا؟ الجواب: حيث تبين للصائم أنه أفطر قبل غروب الشمس، فإنه يلزمه القضاء؛ لأن فطره وقع في غير محله، ولأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو هنا الغروب، وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) [ سورة البقرة الآية 187]  ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) [ مسلم ]  فعلى هذا الشخص قضاء الأيام الخمسة التي تبين له أنه أفطر فيها قبل غروب الشمس ولا إثم عليه؛ لأنه لم يتعمد الفطر في نهار رمضان، وكان فطره على سبيل الجهل والخطأ. اللجنة الدائمة(10/288) 

أفطر بناء على أن الشمس قد غربت ثم تبين له خلافه فماذا يلزمه؟ إن شخصاً من الناس كان صائماً في شهر رمضان فبعد العصر صار السحاب الكثيف وكان في الصحراء فظن أن الشمس غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس، فما الحكم لصومه؛ هل يواصل صوما أم فسد صومه وعليه القضاء، أم عليه كفارة؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فسد صومه، ووجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس، وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم في الصحيح من قولي العلماء، كما رواه هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت: ( أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام : فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء.؟ ) أخرجه البخاري وليس عليه كفارة، وهشام المذكور هو هشام بن عروة بن الزبير وهو من ثقات التابعين. اللجنة الدائمة(10/289)

أفطروا على خبر الإذاعة ثم تبين لهم الخطأ فماذا يلزمهم؟ فيه ناس من البادية أفطروا قدام عيد الفطر بيوم، وهو يوم الأحد، والذي أرغمهم على ذلك هي الروادي التي أذاعت بالعيد ليلة الأحد، وهم يحسبونها إذاعة المملكة، ولم يعلموا أن المملكة صائمة إلا بعدما أذاع راديو الرياض بالعيد ليلة الاثنين، فهل عليهم قضاء أو كفارة؟  الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فعلى من أفطر يوم الأحد أن يصوم يوماً مكانه؛ لأنه من رمضان، حيث لم تثبت رؤية هلال شوال بالمملكة إلا ليلة الاثنين، ولا كفارة على أحد ممن أفطروا؛ لوجود العذر في الجملة، وعليهم أن يتحروا الرؤية وثبوتها بالمملكة فيما يستقبل؛ احتياطاً لصومهم. اللجنة الدائمة(10/125)

 حكم صوم من يفطر على الخمر

من يفطر على المحرمات مثل الخمر ما حكم صيامه؟ الجواب: من أفطر على شيء محرم فهو آثم، وصيامه صحيح؛ لأنه لم يحدث في صيامه ما يفسده، ولكنه يؤسفناً جداً أن يقع منهم هذا الأمر، وهم مسلمون، ويعلمون أن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، وأنها محرمة بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين، فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يخشوا عقابه، وأن يقلعوا عن هذا الفعل المحرم، ومن تاب تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح، وكان الواجب عليهم والأجدر بهم إن كانوا مؤمنين أن يفطروا على ما أحل الله من الطيبات وأن يقوموا للصلاة مع المسلمين في المساجد صلاة المغرب وصلاة العشاء، وأن يتسلوا بما أباح الله لهم عما حرم الله عليهم، حتى يتربوا في هذا الشهر المبارك على الطيبات وترك المحرمات، فلعله يكون مدرسة مهيأة لهم لصلاحهم وفلاحهم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/80) 

هل يؤثر تناول الخمور في ليالي رمضان على الصوم؟ قد ابتلي بعض الناس ببعض الخبائث كشرب الخمر أو تعاطي المخدرات، فإذا أفطروا في المغرب انتظموا في تناولها حتى منتصف الليل، ثم ينامون ليتناولوا السحور في آخر الليل، ويواصلوا صومهم فما حكم صيامهم؟ وبماذا تنصحهم لعل الله أن يهديهم؟ الجواب: أما حكم صيامهم فصحيح، ولكنه يؤسفنا جداً أن يقع منهم هذا الأمر وهم مسلمون، ويعلمون أن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، وأنها محرمة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يخشوا عقابه، وأن يقلعوا عن هذا الأمر المحرم، ومن تاب تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح، ورمضان فرصة مباركة للإقلاع عن هذه المحرمات والتوبة منها، والله الموفق. مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/84)