من فتاوى الصيام [ النية وأحكامها ]
التصنيفات
- فقه >> العبادات >> حكم الصيام وفضله >> أحكام الصيام
الوصف المفصل
- النية
وأحكامها
- وجوب تبييت نية صوم رمضان من الليل
- من لم يعلم بدخول رمضان إلا بعد طلوع الفجر، فماذا يلزمه؟
- شكَّوا هل غداً من رمضان أو من شوال؟
- نوى أن يفطر ولم يأكل أو يشرب فهل يبطل صومه بنية الفطر؟
- صوم النفل بنية من النهار
- هل يشرط في صوم التطوع تبييت النية من الليل؟
- نوى صوم التطوع بعد الزوال فما حكم صومه؟ وهل يثاب من أول النهار أو من وقت النية؟
النية وأحكامها
وجوب تبييت نية صوم رمضان من الليل
هل نية صوم رمضان تجب ليلاً أو نهاراً كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟ الجواب: يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر، ولا يجزئ بدون نية صومه من النهار، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان، فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً. هذا في الفرض، أما في النفل، فتجوز نية صومه نهاراً إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال: ( هل عندكم شيء؟ فقالت: لا، فقال: إني إذا صائم ) خرجه مسلم في صحيحه. اللجنة الدائمة(10/244)
هل يشترط لصحة الصوم تبييت النية لكل يوم؟ هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية أم تكفي نية صيام الشهر كله؟ الجواب: يكفي في رمضان نية واحدة من أوله؛ لأن الصائم وإن لم ينو كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته من أول الشهر، ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية ؛ لأنه قطعها بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/181)
هل العلم بدخول رمضان يجزئ عن نية الصوم؟ كيف ينوي الإنسان صيام رمضان؟ وهل مجرد العلم بدخول رمضان يصح الصوم بقية الأيام؟ الجواب: تكون النية بالعزم على الصيام، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلاً كل ليلة. اللجنة الدائمة(10/246)
من لم يعلم بدخول رمضان إلا بعد طلوع الفجر، فماذا يلزمه؟
ما حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فكيف يعمل؟
الجواب: من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه؛ لكونه يوما من رمضان, لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئاً من المفطرات، وعليه القضاء؛ لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ) رواه الدار قطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وقال: إسناده كلهم ثقات.
ونقله الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في المغني، وهو قول عامة الفقهاء، والمراد بذلك صيام الفرض؛ لما ذكرنا من الحديث الشريف، أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد الفجر؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/251)
قال إن كان غداً من رمضان، فأنا صائم وإلا فلا فهل تصح نيته؟ رجل نوى صيام اليوم الثلاثين من شعبان وقال: إن كان غداً من رمضان فهو فرض، فهل يصح صيام هذا اليوم مع أن نيته معلقة؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه، وقالوا: إن تبين أن هذا اليوم من رمضان فصومه صحيح. وقال آخرون: صومه لا يصح؛ لأنه لم يجزم. والظاهر أن القول بالجواز والصحة أقرب للصواب؛ لأن هذا هو غاية قدرته، وقد قال سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾[ سورة التغابن الآية 16 ]، وكثير من الناس ينامون في ليلة الثلاثين من شعبان على هذه النية. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/186)
شكَّوا هل غداً من رمضان أو من شوال؟
سمعنا الليلة المدفع أكثر من مرة شككنا هل هو العيد أم رمضان وانتظرنا نسمع شيئاً من الإمام قبل الفجر، فلم نسمع شيئاً، فما حكم تردد النية في الصوم أو الفطر؟ الجواب: الواجب أن الإنسان يتثبت، والأصل بقاء ما كان على ما كان، لو كان هناك شيء لكان ظاهراً، بحيث يتبين للناس حتى لا يتسحروا ولا يصوموا، وعلى كل حال اليوم هذا يعتبر من رمضان، ولو كان خروج الشهر ثابتاً لكان الأمر بيناً، وعلى هذا فالواجب على الإنسان في مثل هذه الحال أن يصوم بلا تردد؛ لأن الأصل بقاء رمضان، فإذا تبين بعد ذلك أنه يوم العيد أفطر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/182)
نام بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم التالي فما حكم صومه؟ صام رجل ووقت الإفطار نام ولا قام إلا بعد أذان الصبح هل يصوم أو يفطر وما هو الأفضل؟ الجواب: هذا الرجل إذا كان في رمضان وذلك أنه صائم فنام بعد العصر وبقي في نومه حتى طلع الفجر من اليوم الثاني وبقي على صيامه فهل صيامه صحيح؟ نقول: نعم، صيامه صحيح، ولا شيء عليه، هل يستمر في صومه إذا وقعت مثل هذه الحال، ليستمر الصائم في صومه ولا شيء عليه؛ لأن هذا الصائم قد عزم بقلبه عزماً أكيداً على أنه صائم من الغد، فما دامت هذه نيته، فإن صومه صحيح. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/178)
نوى أن يفطر ولم يأكل أو يشرب فهل يبطل صومه بنية الفطر؟
النية الجازمة للفطر دون أكل أو شرب هل يفطر بها الصائم؟ الجواب: من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله عز وجل بترك المفطرات، وإذا عزم على أنه قطعه فعلاً، فإن الصوم يبطل، ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس؛ لأن كل من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه الإمساك والقضاء. وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء: منهم من قال: إن صومه يبطل؛ لأن التردد ينافي العزم. ومنهم من قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها. وهذا هو الراجح عندي لقوته، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/187)
نوى الفطر ولم يجد ما يفطر عليه، فعدل عن نيته فما حكم صومه؟ رجل مسافر وصائم في رمضان نوى الفطر، ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته، وأكمل الصوم إلى المغرب، فما صحة صومه؟ الجواب: صومه غير صحيح، يجب عليه القضاء؛ لأنه لما نوى الفطر أفطر. أما لو قال: إن وجدت ماءً شربت وإلا، فأنا على صومي. ولم يجد الماء، فهذا صومه صحيح؛ لأنه لم يقطع النية، ولكنه علق الفطر على وجود الشيء، ولم يوجد الشيء فيبقى على نيته الأولى. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/183)
صوم النفل بنية من النهار
حكم صيام النفل إذا نواه الإنسان في أثناء النهار؟ الجواب: صيام النفل جائز إذا نواه في أثناء النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد الفجر، وأن لا يكون قد قيد بصوم يوم، مثل صيام الست من شوال، أو ثلاثة أيام من كل شهر، فإنه لابد أن ينوي الصوم من قبل الفجر، حتى يحصل له كمال اليوم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/183)
هل يشرط في صوم التطوع تبييت النية من الليل؟
هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض فيشترط فيها تبييت النية من الليل؟ أم يكون لها حكم صيام النفل، بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو وسط النهار؟ وهل يكون أجر الصيام وسط النهار كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره؟ الجواب: صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار، بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك، فمثلاً لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا: لا يمكن أن يصح صومه، لأنه أكل، لكن لو كان لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول: هذا جائز؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعاماً، فقالوا: ليس عندنا شيء. فقال: ( إني إذاً صائم ). [ مسلم ] ولكن الوقت لا يكون إلا من وقت النية، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إنما الأعمال بالنيات ) فما قبل النية فلا يكتب له أجره، وما بعده يكتب له أجره، وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم، فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً، بل بعض اليوم بالنية، وبناء على ذلك لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً، وفي نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست، ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصفاً، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع؛ لأن الأعمال بالنيات، والحديث ( من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال ) [ مسلم ]، وحينئذ نقول لهذا الأخ: لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة، لأنك لم تصم ستة أيام، وهذا يقال في يوم عرفة، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً، فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/184)
نوى صوم التطوع بعد الزوال فما حكم صومه؟ وهل يثاب من أول النهار أو من وقت النية؟
لو نوى الإنسان الصيام من صلاة الظهر وهو لم يأكل طوال النهار إلى الظهر فلما جاء الظهر نوى الصيام فهل يكتب له صيام يوم كامل أم من صلاة الظهر؟ وهل يشترط أن تكون النية قبل الزوال؟ الجواب: إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل، ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما، فإن صومه يصح، سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال، ولكن هل يثاب من أول النهار أو يثاب من النية؟ الصحيح أنه يثاب من النية فقط، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) [ البخاري ومسلم ] والفائدة أنه يُكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/185)