دعوة غير المسلمين بين عجز الطالب وعجز المعرض
التصنيفات
المصادر
الوصف المفصل
دعوة غير المسلمين بين عجز الطالب وعجز المعرض
التَّقلِيد الأعمى آفَةُ الدعوة، وبَلاء الأُمَم قديمًا وحديثًا؛ فنوحٌ - عليه السَّلام - عندما دعا قومَه إلى عِبادة الله وحدَه، قالوا: {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ} [المؤمنون: 24]، وكذلك كانت عادٌ عندما دعاها نبيُّ الله هود - عليه السلام - تعلَّلُوا بما كان عليه آباؤهم، فقالوا: {أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} [الأعراف: 70]، وثمود قوم صالح قالوا: {أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} [هود: 62]، وعندما عَنَّفَ إبراهيم الخليل - عليه السلام - قومَه على عِبادَة الأصنام، قالوا: {بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} [الشعراء: 74]، وفي دعوة شعيب ردَّد المشركون نفسَ المقولة: {قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} [هود: 87].
وهكذا دعوات الأنبياء؛ قال - تعالى -: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزُّخرف: 23].
لقد عابَ القرآن الكريم على المشركين هذا التقليدَ والجمودَ، وضرَب لهم مثلاً عظيمًا في ذلك؛ قال - تعالى -: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [البقرة: 170- 171].
فهذا المثَل يُصوِّر المقلِّد بالبَهِيمة التي لا تَفقَه ما يُقال لها؛ بل إذا صاح بها راعِيها ودعاها إلى ما يُرشِدها، تَسمَع مجرَّد صوتٍ، ولا تَفقَه ماذا يَعنِي، بل هم أضلُّ من هذه البَهِيمة؛ فالبَهِيمة ترى وتسمع وتصيح، وهم صمٌّ بكمٌ عميٌ، وإنْ كان لهم آذانٌ وألسِنَة وعيون، ما داموا لا ينتَفِعون بها ولا يهتَدُون، وهذا تقريعٌ وتوبيخٌ لكلِّ مَن يُعطِّل تفكيرَه، ويُغلِق منافذ المعرفة والهداية، وتلقَّى أمرَ العقيدة والشريعة من غير مصدرها الصحيح.
والقائمون بالدعوة بين غير المسلمين أحوجُ ما يكونون إلى معرفة فقه التقليد وأقسامه وأصوله، فأهلُ التقليد - كما يقولُ ابن القيِّم - رحمه الله - قسمان، فهناك: مقلدٌ تمكَّن من العلم ومعرفة الحق، فأعرض عنه، ومقلِّدٌ لم يتمكَّن من ذلك بوجهٍ، والقسمان واقعان في الوجود، فالمُتَمكِّن المُعرِض مُفرِّطٌ تارِكٌ للواجب عليه، لا عذر له عند الله، وأمَّا العاجِز عن السُّؤال والعلمِ الذي لا يَتمكَّن من العلم بوجهٍ، فهو قسمان أيضًا:
أحدهما: مُريدٌ للهدى، مُؤثِرٌ له، محبٌّ له، غير قادرٍ عليه ولا على طلبه؛ لعدم وجود مَن يُرشِده، فهذا حكمُه حكم أرباب الفترات ومَن لم تبلغه الدعوة.
والثاني: مُعرِضٌ لا إرادة له، ولا يحدِّث نفسه بغير ما هو عليه.
فالأوَّل: يقول: يا رب، لو أَعلَمُ لك دينًا خيرًا ممَّا أنا عليه، لدِنتُ به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه، ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي، ونهاية معرفتي.
والثاني: راضٍ بما هو عليه لا يُؤثر غيرَه، ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرقَ عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجِزٌ.
وهذا لا ينبَغِي أن يلحق بالأوَّل؛ لما بينها من الفرق، فالأوَّل كمَن طلب الدِّين في الفترة ولم يظفر به، فعدل عنه بعد استِفراغ الوُسْعِ في طلبه عجزًا وجهلاً، والثاني كمَن لم يطلبه؛ بل مات على شِركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرقٌ بين عجز الطالب وعجز المُعرِض، فتأمَّل هذا الموضوع، والله يَقضِي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدْله، ولا يعذِّب إلا مَن قامتْ عليه حجَّته بالرسل، فهذا مقطوعٌ به في جملة الخلق.
وأمَّا كونُ زيدٍ أو عمرو قامت عليه الحجَّة أم لا، فهذا ممَّا لا يُمكِن الدخول فيه بين الله وبين عباده؛ بل الواجب على العبد أن يعتَقِد أنَّ كلَّ مَن دان بدينٍ غير الإسلام، فهو كافر، وأنَّ الله - سبحانه وتعالى - لا يُعذِّب أحدًا إلا بعد قِيام الحجَّة عليه بالرسول، هذا في الجملة، والتعيين موكولٌ إلى علم الله وحكمته، هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأمَّا في أحكام الدنيا، فهي جاريةٌ على ظاهر الأمر؛ فأطفال الكفَّار ومجانينهم كفَّارٌ في أحكام الدنيا، لهم حكم أوليائهم؛ ا.هـ.
ثم قرَّر - رحمه الله - أنَّ هذا الإشكال في هذه المسألة مبنيٌّ على أربعة أصول:
الأصل الأول: أنَّ الله - تعالى - لا يُعذِّب أحدًا إلا بعد قِيام الحجَّة عليه؛ كما قال - تعالى -: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15].
الأصل الثاني: أنَّ العَذاب يُستَحَقُّ بسببين: أحدهما الإعراض عن الحجَّة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، والثاني: العناد لها بعد قيامها، وترك إرادة موجبها.
فالأول: كفر إعراض، والثاني: كفر عناد، وأمَّا كفر الجهل مع عدم قِيام الحجة وعدم التمكُّن من معرفتها، فهذا الذي نفَى الله التَّعذِيب عنه حتى تَقُوم حجَّة الرُّسُل.
الأصل الثالث: أنَّ قِيام الحجَّة يختَلِف باختِلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجَّة الله على الكفَّار في زمانٍ دون زمانٍ، وفي بقعة وناحِيَة دون أخرى.
كما أنها تقوم على شخصٍ دون آخَر؛ إمَّا لعدم عقله وتمييزه، كالصغير والمجنون، وإمَّا لعدم فهمه؛ كالذي يسمع الخطاب مع عدم حضور ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصمِّ الذي لا يَسمَع شيئًا ولا يتمكَّن من الفَهْمِ.
الأصل الرابع: أنَّ أفعال الله - تعالى - تابعةٌ لحكمته التي لا يُخِلُّ بها، وأنها مقصودة لغاياتها المحمودة، وعواقبها الحميدة؛ ا.هـ.
ومن خلال ما تقدَّم يتبيَّن أنَّ الدُّعاة إلى الله - تعالى - كما أنهم بحاجةٍ إلى معرفة خطورة التقليد وضرره، هم بحاجة أيضًا إلى معرفة فقه التقليد وأحكامه وأصوله وأقسامه؛ إذ هو أخطر داء يعتَرِض الدعوة، وهو من أكبر مَوانِع الهداية التي تصدُّ غيرَ المسلمين عن الإسلام.