وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول
التصنيفات
الوصف المفصل
- وَسِيلَةِ
الْحُصُولِ إِلَى مُهِمَّاتِ الأُصُولِ
- [ البابُ الأَوَّلُ ] : مُقَدِّماتٌ ثَلاثٌ
- [ البَابُ الثَّانِي : كِتابُ أُصُولِ الأَدَلِّةِ ]
- فَصلٌ فِي لُزُومِ الْحُجَّةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الثَّبتِ
- الْكَلامُ
عَلَى وُجُوهِ الْخِطَابِ
- الْفَصلُ الأَوَّلُ : فِي الأَوَامِرِ
- الْفَصلُ الثَّانِي : فِي النَّواهِي
- الْفَصْلُ الثَّالِثِ : فِي الْمَنطُوقِ وَالْمَفْهُومِ
- الْفَصْلُ الْرَّابِعُ : فِي الْعُمُومِ
- الْفَصْلُ الْخَامِسُ : فِي الْخُصُوصِ
- الْفَصْلُ السَّادِسُ : فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ
- الفَصْلُ السَّابِعُ : فِي الْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ
- الْفَصْلُ الثَّامِنُ : فِي الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ
- فَصْلٌ : فِي السُّنَّةِ فِي الأَفعالِ
- فَصلٌ فِي التَّقْرِيرِ وَالتَّرْكِ
- القَولُ فِي عَوَارِضِ الأَدَلِّةِ
- اِسْتِصْحَاب الأَصلِ
- الاجْتِهادُ وَالْفُتْيَا
- [ مَا يَجِبُ على الجَاهِلِ ]
- الْفَرقُ بَينَ الاِتِّباعِ وَالتَّقليدِ
- مَوقِفُ الإِنْصَافِ فِي مَثَارَاتِ الْخِلافِ
- [ الْخَاتِمَةُ ]
وَسِيلَةِ الْحُصُولِ إِلَى مُهِمَّاتِ الأُصُولِ
الْحَمدُ لِلْعَدلِ الحَكِيمِ الْبَارِي | الْمُستَعانِ الوَاحِدِ القَهَّارِ | |
ذِي الْحِكَمِ الْبالِغَةِ الْعَلِيَّهْ | وَالْحُجَّةِ الدَّامِغَةِ القَوِيَّهْ | |
قَضَى بِكَونِ مَا يَشَا فَأَبْرَمَهْ | وَشَرَعَ الشَّرعَ لَنَا وَأَحْكَمَهْ | |
بِأَنَّهُ الرَّبُّ بِلا مُنَازَعَهْ | وَهْوَ الإِلَهُ الْحَقُّ لا نِدَّ مَعَهْ | |
فَبِالْقَضَا نُؤْمِنُ وَالتَّأَلُّهُ | بِشَرعِهِ ، فَالْخَلْقُ وَالأَمْرُ لَهُ | |
وَكُلُّهَا تَصدُرُ عَنْ مَشِيئَتِهْ | وَعِلْمِهِ وَعَدْلِهِ وَحِكمَتِهْ | |
أَحْكَمَ كُلَّ الْخَلقِ بِالإِتْقَانِ | وَالأَمرِ بِالعَدْلِ وَبِالإِحْسَانِ | |
أَحْمُدُهُ وَالْحَمدُ مِن إِنْعَامِهِ | إِذْ ذِكْرُنَا إِيَّاهُ مِنْ إِلْهَامِهِ | |
ثُمَّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الْمُسْتَمِرْ | عَلَى الَّذِي اِسْتَقَامَ مِثْلَ مَا أَمَرْ | |
نََبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَالآلِ | وَصَحْبِهِ ومَنْ بِخَيرٍ تَالِ | |
• وَبَعدُ : إِنَّ الْعِلمَ خَيرُ مُقْتَنَى | وَالفِقهُ أَولَى مَا بِهِ العَبدُ اِعتَنَى | |
حَضَّ عَلَيهِ اللهُ وَالرَّسُولُ | فِي جُمَلٍ شُرُوحُهَا تَطُولُ | |
فَدُونَهُ لا يُمكِنُ اِتِّباعُ | أَمرٍ ، وَلا بِالعِظَةِ اِنْتِفاعُ | |
مَنْ لَم يَكُنْ يَفْقَهُ كَيفَ يَعْمَلُ | بِمُوجِبِ الأَمرِ الَّذِي لا يُعقَلُ | |
• ثُمَّ أُصُولُ الْفِقهِ كُلِّيَّاتُ | ثَابِتَةُ الأَساسِ قَطْعِيَّاتُ | |
وَهَا أَنَا أُخرِجُ مِن مُنتَخَبِهْ | قَواعِداً نَافِعَةً لِلْمُنتَبِهْ | |
تَجمَعُ مِن مَقصُودِهِ أَهَمّهْ | مَعْ قِصَرِ الوَقتِ وضَعفِ الْهِمَّهْ | |
وَاللهُ أَرجُو مِنهُ عِلْماً نَافِعَا | إِلَى عَلِيِّ الدَّرَجاتِ رَافِعَا |
[ البابُ الأَوَّلُ ] : مُقَدِّماتٌ ثَلاثٌ
الأُوُلَى : فِي تَعريفِ (الأُصُولِ) وَ(الأَحْكامِ)
• أَدِلَّةُ الفِقهِ عَلَى الإِجمالِ | [19] | وَصِفَةُ الْوُجُوهِ لاِسْتِدلالِ |
تُعرَفُ ذِي : فَنَّ أُصُولِ الفِقهِ ، مَنْ | [20] | أَدْرَكَهَا فَهْوَ الأُصُولِي فَاعْلَمَنْ |
وَالفِقهُ عِلمُ حُكمِ شَرعِ اللهِ مِنْ | [21] | أَدِلَّةٌ تَفصِيلُهُ فِيهَا زُكِنْ |
• والحُكمُ : مُقتَضَى خِطابِ اللهِ | [22] | لِلْعَبدِ تَكْلِيفاً بِلا اِشْتِباهِ |
إِنِ اِقتَضَى الْجَزْمَ بِفِعلٍ : يَجِبُ | [23] | وَغَيرُ مُقتَضٍ لِجَزمٍ : يُندَبُ |
ومُقتَضَى التَّركِ : حَرَامٌ إِنْ جُزِمْ | [24] | بِهِ وَإِلاَّ مَكْرُوهٌ عُلِمْ |
وَالعَفْوُ أَو مَا رَفَعَ الجُناحُ | [25] | فِي الفِعلِ وَالتَّركِ هُوَ : الْمُباحُ |
وَإِنْ ذَرِيعَةً فَحُكمُهُ اِنْجَلَى | [26] | حُكمُ الَّذِي بِهِ لَهُ تَوَصَّلاَ |
• وَيَلْزَمُ التَّكلِيفُ كُلَّ مُدرِكِ | [27] | بِعَقلِهِ مِن مُسلِمٍ ومُشرِكِ |
لِكِنَّما الكَافِرُ سَعْيُهُ هَبَا | [28] | وََهْوَ مُؤَاخَذٌ بِجَحدٍ وَإِبَا |
• وَالوَضعُ شَرطٌ مَانِعٌ والسَّبَبُ | [29] | كَذَا صَحيحٌ فَاسِدٌ قَدْ لَقَّبُوْ |
فَالشَّرطُ : مَالْحُكمُ بِفَقدِهِ اِنتَفَى | [30] | فِي صِحَّةٍ أَو فِي كَمالٍ عُرِفَا |
وَالسَّبَبُ : الَّذِي بِهِ الحُكمُ وُجِدْ | [31] | وَالْمَانِعُ الَّذِي بِوَجْدِهِ فُقِدْ |
وَمَا بِهِ النُّفُوذُ واِعتِدادُ | [32] | هُوَ الصَّحيحُ ؛ غَيرُهُ الْفَسَادُ |
والرُّخصَةُ : التَّيْسِيرُ لِلْحُكمِ لَدَى | [33] | عُذْرٍ وَإِلاَّ فَعَزِيمَةٌ بِدَا |
وَالْفَرضُ تَعرِيفاً : رَدِيفُ مَا يَجِبْ | [34] | كَالسُّنَّةِ التَّطَوُّعِ النَّدبِ اُستُحِبْ |
وَقَد يَكُونُ : عَيناً أَو كِفَائِيْ | [35] | فِي شَيءٍ أَو وَاحِدٌ مِنْ أَشْياءِ |
مُرَتَّباً يَجِيءُ أَو مُخَيَّرَا | [36] | مُؤَقَّتاً وَمُطلَقاً ما قُدِّرَا |
فَالأَوَّلُ : الفَرضُ عَلَى الأَعيانِ | [37] | يُفعَلُ مِنْ جَمعٍ ومِن أَعْيانِ |
مِثالُهُ التَّوحيدُ وَالصَّلاةِ | [38] | وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ |
وَالثَّانِي فَرضُهُ عَلَيهِمْ وَالأَدَاْ | [39] | يَكفِي إِذَا مِنْ بَعضِهِمْ قَدْ وُجِدَاْ |
كَـ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُم﴾ ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَا﴾ | [40] | وَمِثلُهُ سَدُّ الثُّغُورِ قَد جَرَى |
وَحَيثُ كَانَ الْفَرضُ شَيْئاً عُيِّنَا | [41] | فِفِعلُهُ لا شَكَّ قَد تَعَيَّنَا |
كَـ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلاةِ﴾ وَ﴿كُتِبْ | [42] | عَلَيكُمُ الصِّيامُ﴾ عَينُهُ يَجِبْ |
وَمَا تَرَتَّبَ اِفْرِضْ الْمُقَدَّمَاْ | [43] | فِي حَقِّ مُستَطِيعٍ مَا تَقَدَّمَا |
كَالنَّصِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ | [44] | وَتَوبَةِ القَاتِلِ خِطْئاً جَارِي |
وَغَيرَهُ اِفرِضْ وَاحِداً مِنْهَا فَقَطْ | [45] | مَا كَانَ وَالْبَاقِي بِفِعلِهِ سَقَطْ |
كَآيَةِ التَّكْفِيرِ فِي الإِقْسَامِ | [46] | وَحالِقٍ لِلْعُذرِ فِي الإِحْرَامِ |
فِي الوَقْتِ فِي الْمُؤَقَّتِ : الأَدَاءُ | [47] | وَالْفِعلُ بَعدَ وَقتِهِ : قَضَاءُ |
وَثَانِياً فِي وَقتِهِ : إِعادَهْ | [48] | لِمُوجِبٍ لِلْعَودِ فِي الْعِبادَهْ |
ومُطلَقُ الفَرضِ الَّذِي مَا حَدَا | [49] | يَفعَلُهُ مَتَى وَحَيثُ أَدَّى |
وَهَكَذَا الْمَسنُونُ قَد تَقَسَمَّا | [50] | وَبِالْمِثالِ تُدْرِكُ الْمُسْتَبهَمَا |
الْمُقَدِّمَّةُ الثَّانِيَةُ : فِي الْوَضْعِ
وَالْوَضعُ : جَعلُ الَّلْفظِ لِلْمَعْنَى يَدُلْ | [51] | أُفْرِدَ أَو رُكِّبَ فِي جُزءٍ وكُلْ |
وَلا يَجُوزُ وَضعُ لَفظٍ شَائِعِ | [52] | فِي غَيرِ مَعنَاهُ لَدَى الشَّرائِعِ |
وَالَّّلفظُ وَالْمَعنَى حَيثُ اِتَّحَدَا | [53] | فَذَاكَ جُزْئِيٌّ وَكُلِّيٌّ بَدَا |
كَنَحْوِ : زَيدٌ صَالِحٌ لِمَن سُمِي | [54] | وَيَشمَلُ الإِنْسَانُ جِنسَ الآدَمِيْ |
وَالْمُتَبَاينُ الَّذِي قَد اِستَقَلْ | [55] | لِكُلِّ مَعْنَى لَفظُهُ عَلَيهِ دَلْ |
وَمَا لِواحِدٍ بِهِ الْمَعنَى اِتَّحَدْ | [56] | مِن دُونِ لَفظٍ مُتَرادِفٌ يُعَدْ |
وَعَكْسُهُ : مُشتَرَكٌ ثُمَّ العَلمْ | [57] | إِمَّا لِشَخص أَو لِجِنسٍ أَو لاِسِمْ |
وَرَدُّهُم لَفظاً إِلَى سِواهِ | [58] | مِمَّا لَهُ نَاسَبَ فِي مَعْناهِ |
وَفِي حُرُوفِهِ الأُصُولِ أَو وَقَعْ | [59] | تَغْيِيرُ بَعضٍ فَاشْتِقاقٌ اِتَّسَعْ |
فَمِنهُ مُختَصٌّ وَمِنهُ مُطَّرِدْ | [60] | وَالْمَعنَوِيُّ كَمُرَادِفٍ يَرِدْ |
[ وَأَيُّمَا ] لَفظٍ [ يَسْتَعْمِلْهُ ] ([1]) العَرَبْ | [61] | مِنْ غَيْرِ وَضْعِهِم هُوَ الْمُعَرَّبْ |
لا عَلَماً ، وَفِي القُرآنِ الْمُمْكِنُ | [62] | مِمَّا تَوَاطَأْتْ عَلَيهِ الأَلْسُنُ |
ثُمَّ اِنْتِقاءُ مَا سِواهُ اِعْتَبِرِ | [63] | كَمَا نَفَاهُ الشَّافِعِي والطَّبَرِي |
وَالعُرفُ إِنْ فِي الُّلغَويِّ وَالشَّرْعِيْ | [64] | تَعَارَضَا قُدِّمَ عُرفُ الشَّرْعِ |
كَعُرْفِهِ فِي الصَّومِ وَالصَّلاةِ | [65] | أَوْلَى مِنَ الدُّعاءِ وَالإِصْمَاتِ |
ثُمَّ الْكَلامُ كُلُّهُ قَد يَنقَسِمْ | [66] | لِخَبَرٍ فَاعْلَمْ وَإِنْشاءٍ وُسِمْ |
مَاْ لَهُمَا مِنْ ثَالِثٍ ، فَالْخَبَرُ | [67] | فِي النَّفْيِ وَالإِثْباتِ قُلْ يَنْحَصِرُ |
وَالوَعدُ وَالْوَعِيدُ فِي ذَينِ دَخَلْ | [68] | وَقَصَصٌ تَعَجُّبٌ كَذَا الْمَثَلْ |
وَانْقَسَمَ الإِنْشَا إِلَى اِسْتِفهَامُ | [69] | عَلَى مَعانٍ جَاءَ فِي الكَلامِ |
أَمرٌ وَنَهيٌ قَسَمٌ دُعَاءُ | [70] | شَرطٌ تَمَنٍّ وَكَذَا الرَّجَاءُ |
وَقَدْ يَجِيْ الإِنْشَا بِمَعنَى الخَبَرْ | [71] | وَعَكْسُهُ تَوَسُّعاً فَاعْتَبِرِ |
وَبَحثُهَا يَدرِيهُ مَنْ يُعَانِي | [72] | لِعِلْمَيِ البَيانِ الْمَعَانِي |
الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ : فِي أَدَواتِ الْمَعانِي
الأَدَواتُ مِن حُرُوفٍ عُلِمَت | فَلِلْجَوابِ وَالْجَزَا (إِذَنْ) ثَبَتْ | |
وَ(إِنْ) لِشَرطٍ وَلِنَفْيٍ وَ صِلَهْ | تُفِيدُ قُوَّةَ الْمَعَانِي الْحاصِلَهْ | |
لِلَّشَّكِّ وَالتَّخْييرِ وَالإِبهامِ (أَوْ) | جَمعٌ وَتَقسِيمٌ وَإِضْرَابٌ رَأَوْ | |
وَقَد تَجِي مَكَانَ (حَتَّى) و(إِلَى) | لِغَايَةٍ كَذَا لِتَقريبٍ تَلا | |
(أَيْ) : لِتَفْسِيرٍ أَتَتْ وَلِلْنِّدَا | قَرِيبا أَوْ لِلْوِسطِ أَوْ مَن بَعُدَا ([2]) | |
وَشُدِّدَتْ ([3]) : لِلْشَّرطِ وَاِسْتِفهامِ | كَذَا اِسمِ مَوْصُولٍ وَلِلإِعْظامِ ([4]) | |
وَ وِصْلَةٌ إِلَى نِدَا مَا فِيهِ أَلْ | وَ(إِذْ) لِماضٍ : ظَرفٌ مَفعُولٌ بَدَلْ | |
لَهَا إِضَافَةُ الزَّمَانِ قَد وَضَحْ | وَقَد تَجِي مُسْتَقْبَلاً عَلَى الأَصَحْ | |
كَذَاكَ للتَّعلِيلِ حَرْفاً فِيهِ | وَفِي فُجاءَةٍ لِسَيبَوِيهِ | |
(إِذَا) أَتَتَ حَرفَ فُجاءَةٍ عَلَى | رَأْيٍ وَقَدْ أَتَتْ [ بِهِ ] مُسْتَقْبَلاَ | |
تَضَمَّنَتْ شَرطِيَّةً فِي الغَالِبِ | وَالحَالَ وَالْمَاضِي نُدُوراً أُجْتُبِي | |
وَ(البَا) لِلاِلْصَاقِ تَعَدٍّ سَبَبُ | وَالبَدَلُ الظَّرْفُ وَعَوْناً أُطلُبِ | |
قَابَلَ أَو جَاوَزَ وَالْمُصَاحَبَهْ | كَذَا لِلاسْتِعلاَ لَدَى مَن اِنْتَبَهْ | |
وَالغَايَةُ التَّوكِيدُ تَبعِيضٌ قَسَمْ | وَ(بَلْ) لِعَطفٍ ولِلاِضْرابِ اِنْقَسَمْ | |
إِمَّا لإِبطالٍ أَو اِنْتِقالِ | مِنْ غَرَضٍ لآخَرٍ فِي الْمَقَالِ | |
(بِيَدْ) بِمَعنَى غَيرٍ أَو مِن أَجلِ | كَبِيَدِ أَنِّيْ قُرَشِيّ النَّجْلِي ([5]) | |
وَ(ثُمَّ) حَرفٌ عاطِفٌ فِي الْجُملَهْ | يَجِيءُ لِلْتَّرتِيبِ بَعدَ الْمُهلَهْ | |
(حَتَّى) تَجِيءُ لانْتِهاءِ الغَائِيْ | كَذَا لِتَعلِيلٍ ولاسْتِثناءِ | |
وَ(رُبَّ) للتَّقليلِ والتَّكثِيرِ | دُونَ اِخْتِصاصِهِ لَدَى الكَثِيرِ | |
(عَلَى) تَكونُ اِسْماً وَحَرْفاً لِلْعُلُوْ | وَصَاحَبُوا وَجاوَزُوا وَعَلَّلُوا | |
بِهَا ولِلْظَّرفِ ولاِسْتِدْرَاكِ | فِعلِيَّةٌ عَلاَ عَلَى الأَراكِ | |
وَ(الفَاءُ) للتَّرتِيبِ فِي الْمَعنَى وَفِي | ذِكرٍ وَتَعقِيبٍ بِكُلِّهَا يَفِي | |
وَسَبَبِيَّةٌ تَجِيْ للرَّابِطَهْ | وَفِي جَوابِ الشَّرطِ تَأتِي رَابِطَهْ | |
فِي جَاءَ للظَّرفَينِ وَالْمُصاحَبَهْ | تَوكِيدُ تَعليلُ وَتَعويضُ هِبَهْ | |
مِثلُ (عَلَى) تَجِيءُ لاِسْتِعلاءِ | مَعنَى (إِلَى) وَ(مِن) وَمَعنَى (البَاءِ) | |
وَ(كَيْ) لِتَعليلٍ أَتَى وَمَصدَرِ | (كُلٌّ) لِلاِستِغراقِ فِي الْمُنَكَّرِ | |
وَفِي مُعَرَّفٌ مِنَ الْجَمعِ وَفِي | أَجزَاءِ كُلِّ الْمُفرَدِ الْمُعَرَّفِ | |
وَ(الَّلامُ) للتَّعليلِ وَاِسْتِحقاقِ | وَالْمِلكِ وَالتَّملِيكِ وَالوِفاقِ | |
عَاقِبَةٌ تَوكِيدٌ نَفْيٌ ([6]) تَعدِيَهْ | كَذَا لِتَأكِيدٍ بِأَخْبارٍ هِيَهْ | |
مَعنَى (إِلَى) وَ(فِي) وَ(عِندَ) وَ(عَلَى) | وَ(مِنْ) وَ(عَنْ) وَ(بَعدُ) تَأتِي بَدَلاَ | |
(لَوْلاَ) أَتَتْ فِي الْجُمْلَةِ الإِسْمِيَّهْ | مَاض مُضارِع مِنَ الفِعْلِيَّهْ | |
حَرفُ اِمْتِناعٍ لِوُجودٍ أَوْ لاَ | وَالثَّانِ تَوبيخٌ وتَحضيضٌ تَلاَ | |
(لَو) جاءَ لاِمْتِناعِ مَا يَلِيهِ | حُكْماً مَعَ اِستِلْزَامِهِ تَالِيهِ | |
وَلِمُسَاواةٍ تَمَنٍّ عَرْضِ | كَذَا لِتَقْلِيلٍ أَتَتْ وَحَرضِ | |
وَ(لَنْ) لِنَفْيِ الفِعلِ فِي الْمُستَقبَلِ | لا تَقتَضِي التَّأبيدَ كَالمُعتَزِلِيْ | |
(مَنْ) لاِبْتِدَاءٍ وَعَلَى التَّبعيضِ دَلْ | كَذَا لِتَبْيِينٍ وَتَعليلٍ بَدَلْ | |
تَخصِيصُ مَا عَمَّ وَفَصلٌ اِنْجَلَى | كَـ(البَا) وَ(عَنْ) وَ(فِي) وَ(عِندَ) وَ(عَلَى) | |
(مَنِ) اِسمُ مَوصُولٍ وَتَأْتِي عَامَّهْ | نَكِرَةٍ مَوصُوفَةٍ أَو تَامَّهْ | |
تَجِيءُ لاِستِفهامٍ أَو شَرطِيَّهْ | وَهيَ بِكُلِّ حالَةٍ إِسْمِيَّهْ | |
وَ(هَلْ) أَتَتْ لِطَلَبِ التَّصدِيقِ | وَ(الوَاوُ) لِلْجَمعِ عَلَى التَّحقيقِ | |
فَهِذِهِ وَسِيلَةُ اِبْتِداءِ | وَلْتُطْلَبُ البَاقِي بِالاِستِقْرَاءِ |
[ البَابُ الثَّانِي : كِتابُ أُصُولِ الأَدَلِّةِ ]
أَدِلَّةُ الشَّرعِ الشَّرِيفِ أَربَعَهْ : | مُحكَمُ آيٍ ، سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ | |
وَالثَّالِثُ : الإِجماعُ حَيثُ يَنجَلَي | وَالرَّابِعُ : القِياسُ ، وَاُخصُصِ الجَلِيْ | |
وَلا رَأيَ فِي الدِّينِ وَلا اِسْتِحْسَانَا | فَاللهُ قَد أَكمَلَهُ تِبْيَانَا | |
وَمَا لِغَيرِ اللهِ حُكمٌ أَبَدَا | وَلا سِوَى الشَّرعِ سَبِيلٌ لِلْهُدَى | |
فَالشِّركُ فِي التَّشريعِ مِنهُ يَنفَجِرْ | شِركُ العِبادِ بِالعَزِيزِ الْمُقتَدِرْ |
الدَّليلُ الأَوَّلُ : الْكِتابُ
أَمَّا الكِتابُ فَهُوَ القُرآنُ | بَينَ الضَّلالُ وَالهُدَى فُرقانُ | |
الْمُعجِزُ الْمُفحِمُ لِلأَضْدَادِ | بِرهانُ حَقٍّ أَبَدُ الآبادِ | |
كَلامُ رَبِّ مُنْزَلٌ تَنْزِلاَ | لا يَقبَلُ الْخُلفَ وَلا التَّبدِيلاَ | |
بِهِ الإِلَهُ خَلَقَهْ تَعَبُّداَ | تِلاوَةً تَدَبُّراً ثُمَّ اِهْتِدَا | |
[ يَقُولُ ] جَلَّ : ﴿اِتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا﴾ | ﴿لِتُرْحَمُوا﴾ ﴿وَاستَمسِكُوا بِهِ﴾ ثِقُوا | |
فِيهِ بَيَانُ مَا مَضَى فِي الأَوَّلِ | وَنَبَأُ الْحَاصِلِ فِي الْمُستَقبَلِ | |
وَفَصلُ أَحكَامِ الْعُبُودِيَّاتِ | فِي القَولِ وَالأَعْمَالِ وَالنِّيَّاتِ | |
وَإِنَّمَا يَأتِي عَلَى مَعلُومِهِ | مَن أَحرَزَ الْجُملَةَ مِن عُلُومِهِ | |
وَأَمعِنِ الفِكرَةَ فِي السِّياقِ | مَعْ حِفظِ مَا جَاءَ عَنِ السِّباقِ | |
مِمَّن أَتَوا فِيهِ عَلَى البَيَانِ | بِالنَّقلِ وَالإِيضَاحِ لِلْمَعَانِي | |
فَمِنهُ ذُو تَشابُهٍ وَالْمُحكَمُ | وَمُجمَلٌ مُفَصَّلٌ لا يُبهَمُ | |
وَعَامٌّ عُمُومُهُ يُرَادُ | وَمِنهُ مَا خُصُوصُهُ الْمُرادُ | |
وَجَامِعُ العُمُومِ وَالخُصُوصِ | وَعَامٌّ أُرِيدَ بِالْمَخصُوصِ | |
وَظَاهِرٌ يُعرَفُ مِن سِيَاقِهِ | إِرَادَةُ البَاطِنِ بِاسْتِحقَاقِهِ | |
وَحَذفُ مَا مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُذْكِرَا | وَمَا لَهُ التَّقدِيمُ ثُمَّ أُخِّرَا | |
إِمَّا مِنَ الْمَنطُوقِ أَو مَفهُومِهِ | فَلْتَعلَمِ الَّلازِمَ مِنْ مَلْزُومِهِ | |
وَلتَعلَمِ الأَمرَ كَذَا النَّهيَ وَمَا | تَجِيءُ مِنْ مُقتَضِياتٍ لَهُمَا | |
وَالْعِلمُ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنسُوخِ | مِمَّا بِهِ اِعتَنَى أُلُو الرُّسُوخِ | |
وَسَبَبُ النُّزولِ وَالتَّأرِيخِ لَهْ | مِمَّا يُبَيِّنْ فِقهَ حُكمِ الْمَسألَهْ | |
وَكُلُّهُ تَوَاتُرٌ قَد وَصَلا | وَاللهُ بِالْحِفظِ لَهُ تَكَفَّلاَ |
الدَّلِيلُ الثَّانِي : الْسُّنَّةُ
وَثَانِيُّ الْوَحيَينِ : سُنَّةُ النَّبِي | بَيَانُهُ عَن رَبِّ لا تُرَتِّبِ | |
فَإِنَّهُ قَد أُتِيَ القُرْآنَا | حَقّاً وَمِثْلَيهِ لَهُ تِبْيَانَا | |
وَتِلْكُمُ الْحِكمَةُ حَيثُ تُذْكَرُ | مَعَ اِقْتِرَانِ بِالْكِتابِ فَسَّرُوا | |
إِذْ وَضَعَ الرَّحمَانُ مِنْ كِتابِهِ | وَدِينِهِ رَسُولِهِ بِمَا بِهِ | |
لَنَا أَبانَ مِنهُ أَعلَى مَنْزِلَهْ | وَعَلَماً لِدِينِهِ قَد جَعَلَهْ | |
مُفتَرِضاً طَاعَتَهُ مَعْ طَاعَتِهْ | كَذَا بِمَا حَرَّمَ مِن مَعصِيَتِهْ | |
وَ قَرَنَ اٌِيمَانَ بِالإِيمَانِ بِهْ | وَفِي الشَّهَادَتَينِ ذَا لِلْمُنتَبِهْ | |
وَشَهَدَ اللهُ لَهُ بِالعِصمَهْ | وَبِهُداهُ لِلنَّجَاةِ الأُمَّهْ | |
وَأَلْزَمَ الْخَلقَ اِتِّبَاعَ أَمرِهِ | فَلا طَريقَ لِلْهُدَى عَن غَيرِهِ | |
وَلَم يَدَعْ خَيراً إِلَيهِ مَا هَدَى | كَمَا نَهَى عَن كُلِّ أَسبَابِ الرَّدَى | |
حَتَّى أَتَمَّ دِينَهُ وَأَكمَلاَ | مُبَيَّناً مُوَضَّحاً مُفَصَّلاَ | |
مَحَجَّةً نَيِّرَةَ الْمَسَالِكِ | بَيضَاءَ لا يَزِيغُ إِلاَّ هَالِكِ |
وَأَوجُهُ السُّنَّةِ مِنهَا مَا تَلاَ | بِمِثلِ مَا فِيهِ الكِتابُ أُنْزِلاَ | |
كَالْجَلدُ لِلْقَاذِفِ فِي الرِّوايَهْ | مَا زَادَ أَنْ نَفَّذَ نَصَّ الآيَهْ | |
وَمِنهُ مَا فِيهِ الكِتابُ جُملَهْ ([7]) | بَيَّنَتِ السُّنَّةُ مَا سِيقَتْ لَهْ | |
فَصَّلَهُ رَسُولُهُ وَزَادَهْ | مُبَيِّناً عَنْ رَبِّنَا مُرَادَهْ | |
كَفُرقَةِ الْلِّعَانِ مَعْ نَفْيِ الْوَلَدْ | وَالوَقفِ فِي خَامِسَةِ زَيدٍ وَرَدْ | |
وَبَانَ فِي الإِرثِ اِخْتِلافُ الْمِلَّهْ | وَالرِّقُّ وَالْقَتلُ مَوَانِعٌ لَهْ | |
وَأَحكَمَ اللهُ الصَّلاةَ مُجمَلَهْ | فَرضِيَّةً ثُمَّ الرَّسُولُ فَصَّلَهْ | |
فَبَيَّنَ الْمَفرُوضَ فِي الأَوقَاتِ | وَعَدَدَ الرُّكُوعِ وَالْهَيئَاتِ | |
وَهَكَذَا الزَّكَاةُ وَالصِّيامُ | وَالْحَجُّ وَالجِهادُ وَالأَحكَامُ | |
أَحكَمَ بِالكِتابِ فَرضِيَّتَهَا | وَبَانَ بِالسُّنَّةِ كَيْفِيَّتَها | |
وَثَالِثٌ قَد سَنَّهُ لا نَعْلَمُ | نَصُّ الْكِتابِ فِيهِ وَهْوَ أَعلَمُ | |
وَهْوَ بِحُكمِ رَبِّهِ مُتَّحِدُ | لا يَنصِبُ الخِلافَ إِلاَّ مُلحِدُ | |
فَكَم أُمُورٌ حُكمُهَا فِي الأَثَرِ | كَمِثلِ تَحرِيمِ لُحُومِ الْحُمرِ | |
أَهلِيَّةٍ وَحَضْرِهِ الْمُفتَرِسَا | طَيراً سِباعاً وكَمُتعَةِ النِّسَا | |
وَغَيرُ ذِي لَولا مَجِيءُ حَظْرِهَا | عَنِ الرَّسُولِ مَا اُهْتُدِي لأَمْرِهَا |
فَصلٌ فِي لُزُومِ الْحُجَّةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الثَّبتِ
وَالْخَبَرُ : اِعلَمْ مِنهُ ما تَوَاتَرَا | وَمِنهُ آحَادٌ إِلَينَا أُثِرَا | |
فَذُو تَواتُرٍ بِهِ العِلمُ حَصَلْ | وَثَابِتُ الآحادِ يُوجِبُ العَمَلْ | |
بَلْ يُوجِبُ العِلمَ عَلَى التَّحقِيقِ | عِندَ قِيَامِ مُوجِبِ التَّصْدِيقِ | |
فَالْتَزِمِ القَولَ بِهِ فَإِنَّهْ | بِهِ يَقُولُ كُلُّ أَهلِ السُّنَّهْ | |
كَمْ أَرْسَلَ الرَّسُولُ مِنْ آحَادِ | يَدْعُونَ فِي الآفَاقِ للرَّشَادِ | |
مِثلُ مُعَاذٍ وَعَلِي وَالأَشْعَرِيْ | وَرُسْلِهِ إِلَى الْمُلُوكِ اِعْتَبِرِ | |
وَأَلْزَمَ الْمُبَلَّغِينَ الْحُجَّهْ | بِهِمْ وَبَانَت لَهُمُ الْمَحَجَّهْ | |
وَخَبَرُ القِبلَةِ فِي أَهلِ قِبَا | فَانْصَرَفُوا فَوراً بِمُطلَقِ النَّبَا | |
وَبَادَرَ الشّرب بِنَثْرِ الْخَمرِ ([8]) | حِيْنَ أَتَاهُمْ مُخبِرٌ بِالْحَظْرِ | |
وَأَمرُ رَبِّنَا بِنَصٍّ بَيِّنِ | فِي خَبَرِ الفَاسِقِ بَالتَّبَيُّنِ | |
يُشعِرُ أَنَّ خَبَر الأَثْبَاتِ | يُؤخَذُ بِالقَبُولِ وَالإِثبَاتِ | |
بَلْ لا سَبِيلُ لاِقْتِفَا الرَّسُولِ | إِلاَّ التَّلَقِّي عَنهُ بِالقَبُولِ | |
وَاشْتَرَطُوا شَرَائِطاً فِي الْمُخبِرِ | وَمُخْبَرٌ عَنهُ كَذَا فِي الْخَبَرِ | |
فَخَمسَةٌ فِي أَوَّلٍ : تَمَامُ | أَعَمُّهَا التَّكلِيفُ وَالإِسْلامُ | |
عَدَالَةٌ وَالضَّبطُ وَالأَمَانَهْ | وَتَركُ تَدليسٍ أَخُو الْخِيَانَهْ | |
وَبِاخْتِبَارٍ : يُعرَفُ الْعَدلُ الثِّقَهْ | أَوْ عَدَمُ الْجَرحِ وَحَبْرٌ وَثِقَهْ | |
أَو اِسْتَفاضَ عِلمُهُ وَاشْتَهَرَا | مِنْ غَيرِ قَادِحٍ عَلَيهِ اِعْتَبَراَ | |
أَو عَمَلِ القَومِ بِمَا بِهِ اِنْفَرَدْ | أَو عَنهُ رَاوٍ مَا رَوَى عَمَّنْ يَرِدْ | |
وَشَرطُ ثَانٍ : عَدَمُ اِسْتِحَالَتِهْ | وَنَقضُ أَقْوَى مِنهُ فِي دَلالَتِهْ | |
وَلا يَضُرُّ خُلفُهُ القِياسِ أَوْ | كَونُ الْجَمَاهِيرِ خِلافُهُ رَأَوْا | |
أَو كَونُ أَهْلِ البَيتِ خَالَفُوهُ | أَو سَاكِنُوا يَثْرِبَ لَمْ يَقْفُوهُ | |
أَو عَمَّتِ البَلْوَى بِهِ وَمَا اِشْتَهَرْ | أَو قَولُ رَاوِيهِ بِخُلفِهِ ظَهَرْ | |
أَو اِقْتَضَى كَفَّارَةً أَو حَدَّا | أَو نَقلَهُ زِيادَةً قَدْ أَدَّى | |
أَو خَارِجاً فِي مَخرَجِ الأَمْثَالِ | الْكُلُّ لا يَسُوغُ فِي الإِعْلالِ | |
وَالشَّرطُ فِي ثَالِثِهَا : التَّقَصِّي | وَحَافِظُ الَّلْفظِ يَجِيْ بِالنَّصِّ | |
فَإنْ يَرِدْ حَذْفاً أَوِ اِخْتِصارَا | وَأَخْذُ بَعضِ الْخَبَرِ اِقْتِصَارَا | |
جَازَ بِشَرطِ عَدَمِ الإِخْلالِ | وَكَونُ مَا يُحذَفُ ذَا اِسْتِقْلالِ | |
وَإِنَّمَا يَصْلُحُ لِلْفَقِيهِ | كَيْلاَ يُحِيلُ أَيَّ مَعْنَى فِيهِ | |
وَمَنْ نَسِيْ الْلَّفظَ وَبِالْمَعنَى قَطَعْ | فَالحُكمُ فَلْيُؤَدِّهِ كَيْ يَتْبَعْ | |
وَإِنْ يَرِدْ تَفسِيرُ لَفظٍ فُصِلاَ | مَقُولُهُ مِن لَفظِ مَرْفُوعٍ عَلاَ | |
فَنَقلُ عَدلٍ تَامٍّ الضَّبطَ اِتَّصَلْ | عَنْ مِثْلِهِ وَلَم يُشَذّ أَو يُعَلْ | |
هُوَ الصَّحيحُ عِندَهُم مِنَ السُّنَنْ | فَإنْ يَخِفَّ الضَّبطُ فَالقِسمُ الْحَسَنْ | |
كِلاهُمَا فِي عَمَلٍ بِهِ اِشْتَرَكْ | وَهْيَ عَلَى مَراتِبٍ بِدُونِ شَكْ | |
فَكُلَّمَا صِفَاتُ قُوَّةٍ أَشَدْ | فِيهِ فَمن سِواهُ أَعلَى وَأَسَدْ | |
وَيُقبَلُ الْمُرسَلُ حَيثُ اِعْتَضَدَا | أَو عَنْ سِوَى مُرسَلِهِ قَد أُسْنِدَا | |
أَوْ عَمَلَ الصَّحبُ بِمُقْتَضَاهُ | أَو قَولُ جُمهُورٍ وَلا سِواهُ | |
وَغَيرُ مَا يُقبَلُ أَقْسَامٌ تُعَدْ | فَرُدَّ مَا شَرْطُ قَبُولٍ قَد فُقِدْ | |
وَلِتَفَاصِيلِ بُحُوثُ الْخَبَرِ | عِلمٌ بِهَا يُخْتَصُّ فَلْيُعْتَبَرِ | |
وَبَحثُ سُنَّةٍ عَلَى التَّحريرِ | فِي القَولِ وَالْفِعْلِ وَفِي التَّقْرِيرِ | |
والبَحثُ فِي الأَقْوَالِ فَلْيُقَدَّمُ | مُشْتَرِكاً مَعَ الْكِتابِ الْمُحْكَمِ | |
إِذْ سَابِقُ الأَنْوَاعِ فِي الْكِتَابِ | فِي سُنَّةٍ تَجرِي بِلا اِرْتِيابِ |
الْكَلامُ عَلَى وُجُوهِ الْخِطَابِ
الْفَصلُ الأَوَّلُ : فِي الأَوَامِرِ
أَربَعُ أَلفَاظٍ بِهَا الأَمرُ دُرِي | إِفْعَلْ لِتَفْعَلْ اِسمُ فِعْلٍ مَصْدَرِ | |
وَقَدْ يُسَاقُ فِي مَساقِ الْخَبَرِ | وَبِالْجَزَا وَنَحْوِهِ فَاْعْتَبِرِ | |
وَأَصلُهُ الوُجُوبُ ثُمَّ قَد وَرَدْ | إِلَى مَعَانٍ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُعَدّْ | |
نَدبٌ إِبَاحَةٌ وَتَهدِيدٌ أَتَى | قَصدُ اِمْتِثالٍ ثُمَّ إِذْنٌ ثَبَتَا | |
تَأْدِيبٌ اِمْتِنانٌ الإِنْذَارُ | تَسخِيرٌ التَّكْوِينُ الاِحْتِقَارُ | |
تَسْوِيَةٌ إِهانَةٌ إِكْرَامُ | تَمَنٍّ الدُّعاءُ وَالإِنعَامُ | |
تَعجِيزُ تَفْوِيضُ تَعَجُّبٌ خَبَرْ | شُورَى وَتَكْذِيبٌ تَطَلُّبُ الْعِبَرْ | |
وَالأَمرُ بِالأَمرِ بِهِ أَمرٌ كَمَا | فِي آيَةِ الْحِجابِ جَاءَ مُحكَمَا | |
وَيَدخُلُ الْمُبَلَّغُ الْمَأمُورُ فِي | لَفظٍ بِهِ تَنَاولٌ لا يُنْتَقَى | |
وَيُوجِبُ الْمُطلَقُ فِعلاً مُطْلَقَا | أَدَاءُ مَأمُورٍ بِهِ تَحَقَّقَا | |
لا يُوجِبُ الفَورَ وَلا التِّكْرَارَا | وَالاِمْتِثالُ يَقْتَضِي البِدَارَا | |
وَيَقْتَضِي الأَمرُ بِشَيءٍ عُيِّنَا | نَهْياً عَنِ الضِّدِّ لَهُ تَضَمَّنَا | |
ويَلزَمُ الْمَأمُورُ أَمرٌ لا يَتِمْ | بِدُونِهِ كَشَرطِ صِحَّةٍ حُتِمْ | |
وَيَسقُطُ الْمَأمُورُ بِالأَدَا عَلَى | وَجهٍ بِهِ وِفَاقَ أَمرٍ حُصِّلاَ | |
وَيَقْتَضِي الْمَوقُوتُ بِالزَّمَانِ | قَضَاءَهُ أَو ذَا بِأَمرٍ ثَانِ | |
وَالأَمرُ بَعدَ الأَمرِ مَعْ تَمَاثُلِ | تَأكِيدُ أَوَّلاً فَتَأسِيْسٌ جَلِي |
الْفَصلُ الثَّانِي : فِي النَّواهِي
وَالنَّهيُ دَاعِي الْكَفِّ وَالصِّيغَةُ لاَ | تَفعَلْ وَتَحرِيمٌ بِهِ تَأَصَّلاَ | |
يَكُونُ عَنْ فَردٍ وَذِي تَعَدُّدِ | جَمْعاً وَفَرْقاً ([9]) فَافْهَمَنَّهْ تَرْشُدِ | |
وَيَقتَضِي الدَّوامَ لا إِنْ قُيِّدَا | ثُمَّ لِغَيرِ أَصلِهِ قَدْ وَرَدَا | |
كُرْهٌ وَإِرْشَادٌ وَتَعْلِيلٌ دُعَاْ | صَيْرُورَةٍ تَحْقِيْرٌ الْيَأسُ مَعَاْ | |
وَنَحوُ (مَا كَانَ لَهُمْ) وَ(مَا يُحِلْ) | (لا يَنبَغِي) وَبِالجَزَا النَّهْيُ عُقِلْ | |
وَفِيهِ مَافِي الأَمرِ مِنْ حُكمٍ سَبَقْ | مِنَ الْتِزامٍ وَمَفَاهِيمٍ وَحَقّْ | |
وَنَهيُ حَضْرٍ يَقْتَضِي فَسَادَهْ | كَالنَّفْيِ للأَجْزَاءِ فِي العِبَادَهْ | |
إِنْ كَانَ ذَا النَّهْيُ لأَمرٍ يَدخُلُهْ | أَو جُزْئِهِ أَوْ لازِماً أَو نَجْهَلُهْ | |
أَمَّا لأَمرٍ خَارِجِيِّ عَنهُ | فَفِي الفَسَادِ الْخُلفُ فَاعْلَمَنَّهْ |
الْفَصْلُ الثَّالِثِ : فِي الْمَنطُوقِ وَالْمَفْهُومِ
مَنطُوقُهُ : مَدلُولُ لَفْظٍ فِي مَحَلْ | نَطَقَ بِهْ نَصٌّ لِغَيْرِ مَا احتُمِلْ | |
وَظَاهِرٌ : مَا احتَمَلَ الْمَرجُوحَ ثُمْ | الْلَّفظُ مُفرَدٌ مُرَكَّبٌ لَهُمْ | |
صَرِيْحُهُ مُطَابِقٌ دَلَّ عَلَى | مَعْنَاهُ ، وَالْجُزءُ تَضَمُّناً تَلاَ | |
ثُمَّ عَلَى لازِمِهِ اِلْتِزِامُ | ذِيْ أَوجُهٍ ثَلاثَةٍ تَمَامُ | |
وَاْلالْتِزامُ : حَيثُ الاِضْمَار اِقْتَضَى | صِدْقاً وَصِحَّةً دَلالَةُ اِقْتِضَا | |
أَوْ لا وَقَدْ دَلَّ لِمَا لَمْ يُقصَدِ | فَهْيَ إِشَارَةٌ تُسَمَّى فَاحْدُدِ | |
أَو دَلَّ لِلْمَقْصُودِ دُونَ مُضْمَرِ | فَذَاكَ إِيماءٌ وَتَنْبِيهٌ دُرِيْ | |
وَقُوبِلَ الْمَنطُوقُ بِالْمَفهُومِ | وَافَقَ أَو خَالَفَ فِي الْمَحْكُومِ | |
أَوَّلٌ إِنْ كَانَ أَولَى حُكْمَا | فَإِنَّهُ فَحْوَى الْخِطابِ يُسْمَى | |
وَحَيثُ سَاوَى حُكمَ مَنطُوقٍ سُمِيْ | لَحنُ الْخِطَابِ عِندَ أَهلِ الْحُكمِ | |
وَالثَّانِ : مَفْهُومٌ مِنَ الْمُخَالَفَهْ | لا مَعَ مَخصُوصٍ ، وَذَا إِمَّا صِفَهْ | |
أَو عِلَّةٌ أَو ظَرفٌ أَو حَالُ عَدَدْ | أَو شَرطٌ أَو غَايَةٌ أَو حَصرٌ وَرَدْ | |
وَمِنهُ الاِسْتِثْنَا بِـ(إِلاَّ) بَعدَ (مَا) | كَأَنَّمَا يَخْشَى الإِلَهَ العُلَمَا | |
وَمِنهُ حَصرُ مُبْتَدَا فِي الْخَبَرِ | مُضَافاً اَوْ مُعَرَّفاً بِهِ اُحْصُرِ | |
وَالكُلُّ مِنْهَا حُجَّةٌ غَيرُ الْلَّقَبْ | وَغَيْرُ مَا خُصَّ بِذِكرٍ لِسَبَبْ |
الْفَصْلُ الْرَّابِعُ : فِي الْعُمُومِ
الْعَامُّ مَا يَستَغرِقُ الَّذِي صَلُحْ | لِلَفظِهِ مِنْ دُونِ حَصْرٍ فِي الأَصَحْ | |
وَشَامِلُ الأَشْخَاصِ للأَحوَالِ | يَشمَلُ وَالْبِقاعِ وَالأَجْيَالِ | |
وَ(كُّلُّ) وَ(الَّذِي) (الَّتِي) (أَيُّ) وَ(مَا) | (مَتَى) وَ(أَينُ) (حَيثُمَا) قَدْ عُمِّمَا | |
وَالْجَمعُ بِالَّلامِ حَوَى تَعرِيفاَ | كَالْعَهدِ مِثلُ مَا أُضِيفَا | |
وَمُفرَدٌ حُلِّيَ بِالَّلامِ لَهُمْ | نَكِرَةٌ تُسَاقُ فِي النَّفْيِ تَعُمْ | |
ثُمَّ عُمُومُ السَّلبِ نَفيٌ بَعدَ كُلْ | وَقَبْلُهَا سَلبُ العُمُومِ أَنِ يَحُلْ | |
تَقُولُ : (كُلَّ بِدعَةٌ لا تُقبَلُ) | وَلَيسَ كُلُّ مَن يَقُولُ يَفعَلُ | |
وَقَدْ يَعُمُّ الَّلفظُ فِي الْمُعتَبَرِ | عُرْفاً وَعَقلاً عِندَ أَهلِ النَّظَرِ | |
مِنْ ذَلِكَ الْفَحوَى وَنَحْوُ (حُرِّمَتْ | عَلَيكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ) قَدْ عُمِّمَتْ | |
أَو رُتِّبَ الْحُكمُ بِهِ عَلَى الصِّفَهْ | وَمِثلُهُ مَفَاهِمُ الْمُخَالَفَهْ | |
وَكُلُّ مَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَثنَى ([10]) | مِنهُ ؛ فَقَدْ عَمَّ بَحسْبِ الْمَعنَى | |
وَفِي الْخِطَابِ لِلْنَّبِيِّ يُدْخَلُ | أُمَّتُهُ ؛ إِلاَّ إِذَا يُفَصَّلُ | |
وَ(أَيُّهَا النَّاسُ) تَنَاوَلَ الرُّسُلْ | لَوْ مَعْ قَرِينَةِ البَلاغِ نَحْوَ (قُلْ) | |
وَمَا لأُمَّةِ الْكِتابِ قَدْ شُرِعْ | يَنَالُنَا خِطابُهُ لا مَا رُفِعْ | |
وَيَدخُلُ الإِناثُ كَالذُّكُورِ | فِي لَفظِ (مَنْ) حُكْماً عَلَى الْمَشْهُورِ | |
لا فِي خِطَابِ الْجِنسِ بِالوَصفِ الأَخَصّْ | فَلا يُنَالُ ضِدُّ إِلاَّ بِنَصّْ | |
وَتَركُ الاسْتِفْصَالِ فِي اِحْتِمَالِ | يَنْزُلُ كَالْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ | |
وَبِعُمُومِ الَّلفظِ فِي الْحُكمِ اِعْتَبِرْ | لا بِخُصُوصِ سَبَبٍ إِذَا ذُكِرْ |
الْفَصْلُ الْخَامِسُ : فِي الْخُصُوصِ
تَخْصِيصُ مَا يَعُمُّ قَصْرُهُ عَلَى | بَعضٍ مِنَ الَّذِي لَهُ تَنَاوَلاَ | |
قَابَلَهُ الْحُكمُ الَّذِي قَد ثَبَتَا | لِمُتَعَدِّدٍ بِلاَ قَصرٍ أَتَى | |
ثُمَّ يُقَالُ : عَامٌّ الْخُصُوصُ قَدْ ([11]) | أُرِيْدَ بِهْ إِِخْتَصَّ بِالَّذِي قَصَدْ ([12]) | |
ثُمَّ الْعُمُومُ حُجَّةٌ فِيمَا بَقِي | مَا نَالَهُ الْمُخَصَّصُ الَّذِي بَقِيْ | |
ثُمَّ الْمُخَصِّصَاتُ قِسْمَانِ هُمَا | مُتَّصِلٌ مُنْفَصِلٌ قَدْ فُهِمَا | |
فَذُو اِتِّصَالٍ خَمسَة الاسْتِثْنَا | يُثْبِتُ لِلْممُخْرَجِ ضِدُّ الْمََعنَى | |
فَهْوَ مِنَ الْمَنفِيِّ إِثبَاتٌ كَمَا | يُنفَى مِنَ الْمُثبَتِ مَا قَد عُمِّمَا | |
وَحُكمُ الاِسْتِثناءِ بَعدَ الجُمَلِ | يَعُودُ لِلجَمِيعِ مَا لَم يُفْصَلِ | |
وَقِيلَ : رَاجِعٌ لِمَ يَلِيهِ | وَلِلأُصُولِيِّينَ بَحْثٌ فِيهِ | |
وَالشَّرطُ بِالحَدِّ الَّذِي تَقَدَّمَا | وَصِفَةٌ لَو ذِكْرُهَا مُقَدَّمَا | |
وَغَايَةٌ بَعدَ الَّذِي يَشمَلُهَا | لَو لَمْ تَجِيْ فِي الْحُكمِ مَا كَانَ اِنتَهَى | |
أَمَّا الَّتِي كَنَحْوِ (حَتَّ مَطلَعِ) | فَهْيَ لِتَحقِيقِ العُمُومِ فَاسْمَعِ | |
وَتِلكَ فِي حُكمِ الْمُغَيَّا تَدخُلُ | لا هَذِهِ فَإِنَّهَا تَنفَصِلُ | |
وَبَدَلُ البَعضِ مِنَ الكُلِّ وَذَا | أَهْمَلَهُ قَومٌ ، وَذُو الفَصلِ خُذَا | |
يُخَصَّصُ الكِتابُ بِالكِتابِ | وسُنَّةٍ صَحَّتْ بِلا اِرْتِيابِ | |
وَسُنَّةٌ صَحِيحَةٌ بِمِثْلِهَا | وَبِالكِتَابِ إِنْ أَتَى بِفَصْلِهَا | |
فَحَيثُمَا جَاءَ الكِتابُ مُجمَلاَ | فَإنَّهُ فِي مَوضِعٍ قَد فُصِّلاَ | |
إِمَّا بِمَنطُوقٍ أَوِ الْمَفْهُومِ | فَحْوًى وَلَحْناً لِذَوِي الْفُهُومِ | |
أَو خُذْ بَيَانَهُ عَنِ النَّذِيرِ | بِالقَولِ وَالفِعلِ أَوِ التَّقْرِيرِ | |
فَإِنَّهُ مُبَيِّنٌ للنِّاسِ مَا | أَنْزَلَهُ اللهُ لَهُمْ مُعَلِّمَا | |
وَالْحَقُّ أَنَّ عَطفَ مَا عَمَّ عَلَى | مَا خُصَّ أَوْ عَوْدُ كِتَابَةٍ إِلَى | |
بَعضٍ وَذِكْرُ البَعضِ مِنْ أَفْرَادِ مَا | عَمَّ وَمَذهَبٌ لِرَاوٍ لَوْ سَمَا | |
بِصُحبَةِ جَمِيعِ هَذِي قَد يُخَصّْ | بِهَا عُمُومٌ كَانَ ثَابِتاً بِنَصّْ | |
وَحَيثُ عَمَّ سَائِلٌ أَو خَصَّهُ | وَأُطْلِقَ الْجَوابُ نَزِّلْ نَصَّهْ | |
وَإِنْ تَأَخَّرَ الْخُصُوصُ عَنْ عَمَلْ | فَنَسْخُ حُكْمٍ بِعُمُومِهِ شَمَلْ | |
ثُمَّ العُمُومُ خُصَّ بِالأَقْوَالِ | فَافهَمْ ، وَلا عُمُومَ لِلأَفْعَالِ |
الْفَصْلُ السَّادِسُ : فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ
الْمُطلَقُ : الَّلفْظُ الَّذِي دَلَّ عَلَى | حَقِيقَةِ الْجِنْسِ بِلاَ قَيدٍ تَلا | |
وَالْحُكمُ فِي الْمُطلَقِ مَعْ مَا قُيِّدَا | حُكمُ العُمُومِ مَعْ خُصُوصٍ وَرَدَا | |
وَحَيثُ كَانَا مُثْبَتَيْنِ اِتَّحَدَا | جِنْساً وَعِلَّةً وَمَا قَدْ قُيِّدَا | |
عَنْ عَمَلٍ بِمُطلَقٍ تَأَخَّرَا | فَنَاسِخٌ أَوَّلا حَملُهُ ([13]) يُرَى | |
عَلَى مُقَيَّدٍ كَذَا إِنْ نُفِيَا | قَيِّدْ بِمَفهُومٍ يُرَى مُقْتَضِيَا | |
أَو كَانَ إِثْبَاتاً وَنَفْياً حُقِّقَا | قَيِّدْ بِضِدِّ الوَصفِ مَا قَد أُطْلِقَا | |
وَفِي اِخْتِلافِ سَبَبٍ أَو حُكمِ | قَوْلانِ فِي الْحَملِ لأَهلِ الفَهْمِ | |
أَمَّا الَّذِي هَذَينِ فِيهِ اِخْتَلَفَا | فَالْحَملُ فِيهِ بِاتِّفاقٍ اِنْتَفَا |
الفَصْلُ السَّابِعُ : فِي الْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ
الْمُجمَلُ : الَّلفظُ الَّذِي قَدْ اُحتُمِلْ | لَمْ يَتَّضِحْ تَحْدِيدُ مَا عَلَيهِ دَلْ | |
يَكُونُ فِي مُرَكِّبٍ وَمُفْرَدِ | تَصَرُّفاً أَو أَصْلَ وَضْعِهِ اُبْتُدِي | |
كَـ(قَالَ) مِنْ (قَولٍ) وَمِن (قَيلُولَهْ) | (يُضَارُّ) ([14]) لِلْمَعْلُومِ أَوْ مَجْهُولِهِ | |
(عَسعَسَ) للإِقْبَالِ وَالإِدْبَارِ | وَ(الْقُرْءُ) لِلْحَيضِ وَلِلأَطْهَارِ | |
وَكَحْتِمالِ الْحَذْفِ ([15]) مَعْنَيَيْنِ | وَنَحوِ (إِلاَّ) بَعدَ جُملَتَينِ | |
وَكَاخْتِلافِ مَرجِعِ الضَّمِيرِ | وَالْحَذفِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ | |
وَخَبَرٌ يَعْنِي بِهِ الأَمرَ اِعلَمِ ([16]) | وَقِلَّةُ اِسْتِعمَالِ بَعضِ الكَلِمِ | |
بَيَانُهُ : إِخرَاجُهُ بِالْحَلِّ | مِنْ حَيِّزِ الإِشْكَالِ لِلتَّجَلِّي | |
وَهْوَ عَلَى مَراتِبٍ فَلْتَنجَلِي | أَوَّلُهَا : التَّأكِيدُ بِالنَّصِّ الجَلِي | |
فَمَا بِفَهمِهِ اِسْتَقَلَّ العِلْمَا | فَسُنَّةٌ تُوْضِحُ مِنهُ الْمُبْهَمَا | |
فَمُبْتَدَا السُّنَّةُ بِاسْتِقْلالِ | إِيْمَاؤُهُ يُدْرَكُ بِاسْتِدْلالِ | |
أَوْضَحُهَا : دَلالَةُ الْخِطابِ | فِعلُ إِشَارَةٍ فَبِالْكِتابِ | |
ثُمَّ بِتَنبِيهٍ لِوَجهِ العِلَّهْ | وَلَيسَ يَبقَى مُجمَلٌ فِي الْمِلَّهْ | |
فِيْمَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالْعَمَلِ | قِيلَ : وَقَدْ يَبقَى بِغَيرِ العَمَلِ | |
ثُمَّ البَيَانُ قَد أَتَى مُتَّصِلاَ | بِمُجْمَلٍ وَقَدْ أَتَى مُنْفَصِلاَ | |
وَلَم يَجُزْ تَأخِيرُهُ عَنْ فِعلِهِ | وَلَمْ يَقَعْ ([17]) إِلاَّ بِنَسخٍ أَوْلِهِ |
الْفَصْلُ الثَّامِنُ : فِي الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ
وَالْمُحكَمُ الْمُتَّضِحُ الْمَعنَى بِهِ | وَاسْتَأثَرَ اللهُ بِذِي التشابُهِ ([18]) | |
أَعنِي بِذِي التَّشابُهِ : الْحَقِيقِي | لَيسَ الإِضافِيِّ على التَّحقيقِ | |
نَحوُ الْحُروفِ فِي أَوائِلِ السُّوَرْ | على تِلاوَةٍ لَها فَلْيُقتَصَرْ | |
نَقُولُ آمَنَّا بِهِ وَالكُلُّ | مِن عِندِ رَبِّنَا فَلا نَضُلُّ | |
مَعَ اِعتِقَادٍ إِنْ أَرادَ اللهُ | مَعنًى بِهِ لَم يَدرِهِ سِواهُ | |
وَعُدَّ مِنهُ الافتِتاحُ بِالقَسَمْ | كَـ(الذَّارِياتِ) (الْمُرسَلاتِ) تِلوِ (عَمّْ) | |
شَاهِدُهُ مَا لِصُبَيغٍ قَدْ جَرَى | مَعْ عُمَرٍ إِذْ عَاقَبَهْ وَهَجَرَا | |
وَلَم يَقَعْ فِي دِينِنَا الْحَنِيفِ | فِي حَقِّ مَا أُنِيطَ بِالتَّكلِيفِ | |
فَإِنَّهُ أَناطَهُ بِالوِسعِ | كَمَا اسْتَبَانَ بِالدَّلِيلِ القَطعِي | |
أَمَّا الإِضَافِيُّ : فَعِندَ العُلَمَا | بِالرَّدِّ لِلمُحكَمِ عَادَ مُحكَمَا | |
نَحوُ الَّذِي أَوضَحَهُ إِذْ سُئِلاَ | عَنهُ ابنُ عَبَّاسٍ فَبَانَ وَاجَلَى | |
كَذِكرِ خَلقِ أَرضِهِ مُقَدَّمَا | وَبَعدُهُ ثُمَّ اِستَوى إِلَى السَّمَا | |
مَعْ ذِكرِهِ فِي آيَةٍ سِواهَا | أَنْ بَعدَ رَفعِهِ السَّمَا دَحَاهَا | |
فَما يَراهُ النَّاظِرُ اِختِلافَا | فَلْيَعْزُهُ لِفَهمِهِ مُضافَا | |
وَكُلُّ مَنْ يَعتَقِدِ التَّنَاقُضَا | فِي مُحكَمِ النَّصَّينِ إِنْ تَعَارَضَا | |
فَلَيسَ تَخلُو هَذِهِ القَضِيَّهْ | مِنْ فَرطِ جَهلٍ أَو لِخُبثِ نِيَّهْ | |
وَلا يَجُوزُ قَطُّ فِي القُرآنِ | وُرُودُ أَلفاظٍ بِلا مَعانِ | |
وَصَرفُ ظَاهِرٍ بِلا دَليلِ | مِن طُرُقٍ تُفضِي إِلَى التَّضليلِ | |
وَلَيسَ فِي القُرآنِ بَاطِنٌ أَتَى | عَلَى خِلافِ ظَاهِرٍ قَدْ ثَبُتَا | |
فَذَاكَ قَولٌ ظَاهِرُ الإِلحادِ | بِكُفرِ مِن قَالَ بِهِ يُنادِي |
فَصْلٌ : فِي السُّنَّةِ فِي الأَفعالِ
الرُّسْلُ مَعصُومُونَ مِن كَبِيرَةِ | قَطعاً وَإِصرارٍ عَلى صَغيرَةِ | |
كَذَاكَ مَعصُومُونَ مِن إِقرارِ | عَلَى اِجتِهادٍ غَيرِ حُكمِ البَارِي | |
وَكُلُّ فِعلٍ ليسَ بالتَّعَبُّدِيْ | بَل كَانَ مِن جِبِلَّةٍ لِلْجَسَدِ | |
كَالنَّومِ وَالقُعودِ وَالقِيَامِ | لِحاجَةٍ لا قَصدَ الائْتِمامِ | |
فَهوَ مُباحُ الفِعلِ مِن دُونِ اِقْتِدَا | وَهْوَ الَّذِي الفَارُوقُ مِنهُ شَدَّدَا | |
وَمَا عَلَى كَيفِيَّةٍ قَد فَعَلاَ | مُواضِباً فَالاقتِداءُ احتُمِلاَ | |
وَالظَّنُّ أَنَّهُ إِلَيهِ قَد نَدَبْ | إِذْ هُوَ لا يُعدَمُ فَضلاً فِي أَدَبْ | |
وَما بِهِ اِختِصاصُهُ قَد عُلِمَا | فَلا اشتِراكَ فِيهِ إِلاَّ مَا سَمَا | |
بِأَنَّهُ فَرضٌ عَلَيهِ ، وَلَنَا | نَدبٌ ؛ وَهَذا قَد أُبِيْنَ عَلَنَا | |
وَكُلَّمَا أَبهَمَهُ مُنتَظِراَ | لِلوَحْيِ لا اقْتِداء حَتَّى يَظهَرَا | |
وَفِعلُهُ مَعْ غَيْرِهِ عِقَابَا | فَالوَقفُ حَتَّى نَعلَمَ الأَسْبَاباَ | |
فَنَقتَدِي أَوْ لاَ ([19]) فَوَقفٌ يُرتَضَى | إِلاَّ إِذَا مَا كَانَ مِن بَابِ القَضَا | |
وَمَا سِوَى ذَا إِنْ أَتَى بَيَانَا | فَليُعطَ حُكمَ مَا بِهِ اِستَبَانَا | |
فَمَا أَبَانَ الفَرضَ كَانَ فَرضَا | وَهَكَذَا مُبِيْنَ نَدبٍ يُقضَى | |
أَو لَم كَذَاكَ بَل كانَ ابْتِدَا | فَلْيَدْرِ كَيفَ للرَّسُولِ وَرَدَاْ | |
فَلِلْوُجُوبِ مَا عَلَيهِ وَجَبَا | وَمَا لَهُ نَدبٌ لَنَا قَدْ نُدِبَا | |
وَهَكَذا الْمُباحُ لا مَا خُصَّا | وَلا خُصُوص غَير ما قَد نُصَّا | |
وَغَيْرُ مَا فِي حَقِّهِ قَدْ وُصِفَا | إِنْ ([20]) لَم يَكُن لِقُربَةٍ قَدْ عُرِفَا | |
فَهْوَ عَلَى النَّدبِ أَقَلُّ حالِهِ | وَقِيلَ : لاَ تَفْصِيلُ فِي اِحتِمَالِهِ | |
وَمَا بِهِ هَمَّ وَلَمْ يَفْعَلْ : فَلا | يَسُوغُ فِي اِتِّبَاعِهِ [ أَنْ ] يُفْعَلاَ | |
إِلاَّ إِذَا أَبَانَ أَمْراً مَنَعَهْ | فَزَالَ لا بَأْسَ عَلَى مَن صَنَعَهْ |
فَصلٌ فِي التَّقْرِيرِ وَالتَّرْكِ
وَمَا بِعِلمٍ مِنهُ قِيلٌ أَو فِعِلْ | وَلَم يُغَيِّرْهُ فَكَالْفِعلِ جُعِلْ | |
وَقَولُ بَعضِ الصّحبِ : (كُنَّا نَفعَلُ | فَمَا نُهِيْنَا وَالقُرآنُ يَنِْزِلُ) | |
ظَاهِرٌ التَّقرِيرُ لَو لَم يَذكُرُوا | لِلْعِلمِ إِذْ بِالوَحْيِ قَدْ يَذَّكَّرُ | |
وَإِنْ يَكُنْ مِنهُ السُّرُورُ اِقْتَرَنَا | فَهْوَ عِبادَةٌ كَـ(لَوْ أَخْبَرَنَا) | |
وَتَركُهُ لِمُقْتَضٍ كَالفِعلِ | وَيَقْتَضِي إِبَاحَةً فِي الْجِبْلِي | |
وَقَدْ ([21]) يَكُونُ التَّركُ لِلْتَّنَزُّهِ | كَتَركِهِ البَقلَ لِخُبثِ رِيحِهِ | |
وَمَعَ تَركٍ قَدْ يَوَدُّ العَمَلاَ | خَوفاً على أُمَّتِهِ أَن تُبْتَلَى | |
فَهْوَ بِأَرجَحِيَّةٍ تَحَقَّقَا | إِمَّا لِعِلَّةٍ وَإِمَّا مُطلَقَا |
القَولُ فِي عَوَارِضِ الأَدَلِّةِ
1- فَصلٌ فِي مُختَلفِ الْحَديثِ
وَلا تُنَافِي سُنَّةٌ قُرآنَا | وَإِنَّمَا جَاءَتْ لَهُ تِبْيَانَا | |
وَمَا يُرَى مِنْ سُنَّةٍ تَختَلِفُ ([22]) | فَإِنَّهُ فِي ذَاتِهِ مُؤتَلِفُ | |
إِذْ هُوَ صَادِرٌ عَنِ الْمَعصُومِ | لا يَحمِلُ النَّقِيضَ فِي الْمَحكُومِ | |
إِلاَّ لِنَسْخٍ أَو لِضَعفٍ بَيِّنَا | وَغَيرُهُ الْجَمعُ بِهِ تَعَيَّنَا | |
فَمِنهُ تَخصيصُ عُمُومٍ وَرَدَا | وَحَملُ مُطلَقٍ على مَا قُيِّدَا | |
كَالعُشرِ وَالنِّصفِ يَعُمُّ مَا سُقِيْ | وَخَصَّهُ بِخَمسَةٍ مِن أَوْسُقِ | |
وَهَكَذَا إِطلاقُ حَظرِ الْحُمْرِ | قُيِّدَ بِالأَهْلِيِّ فِي الْمُشتَهِرِ | |
وَمِنهُ مَا بِحَسَبِ الحَالاتِ | مِثلُ صَلاةِ الْخَوفِ فِي الْهَيئَاتِ | |
وَمِنهُ مَا مَعْنَاهُ كَالْمُتَّحِدِ | نَحْوَ اِختِلافِ الَّلفظِ فِي التَّشَهُّدِ | |
وَمِنهُ مَا يَحتَمِلُ اِختِلافَا | فَرُدَّ لِلمُوافِقِ ائْتِلافَا | |
كَـ(لا رِبَا إِلاَّ نَسِيئَةٍ) حُمِلْ | على اختِلافِ الْجِنسِ لا مِثْل يقلْ | |
وَمِنهُ مَا لِمَعْنَيَيْنِ أُطْلِقَا | فَكَا أَوْلاَهَا بِنَصٍّ أَوفَقَا | |
كَـ(أَسفِرُوا بِالفَجرِ) حَيثُ حُمِلاَ | عَلَى اِنشِقَاقِهِ لِـ(حافِظُوا علَى) | |
وَمِنهُ مَا فِي مَحمَلَيهِ يَختَلِفْ | إِلَيهِمَا رُدَّ بِمَعنًى يَأتَلِفْ | |
كَـ(شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا) تَبَيَّنَا | فِي حاجَةِ الصَّحْرَا لِرُخصَةِ البِنَا | |
وَمِنهُ مَنهِيٌّ أَحَلَّ الشَّارِعُ | سَبَبَهُ الْمُفْضِي لِوَجهٍ نافِعُ | |
كَالقَتلِ لِلنِّساءِ وَالذَّرَارِيْ | يُنْهَى سِوَى بَيَاتِ أَهلِ الدَّارِ | |
وَمِنهُ ظَاهِرُ الوُجوبِ بَيِّنَا | فِي مَوضِعٍ تَخفِيفُهُ وَعُيِّنَا | |
كَفَرضِ غُسلِ جُمعَةٍ قَد صُرِفَا | بِأَنْ كَفَى مَن بِوَضُوئِهِ اِكْتَفَى | |
كَذَلِكَ الْمَنهِيُّ بِالقَولِ إِذَا | بِفِعْلِهِ ([23]) دَلَّ على الرُّخْصَةِ ذَا | |
كَنَهْيِ شُربٍ قَائِماً قَدْ جُزِمَا | أَجَازَهُ بِشُرْبِهِ مِن زَمْزَمَا | |
وَمِنهُ مَا لِعِلَّةٍ قَد حُكِمَا | ثُمَّ بِضِدِّهِ لِمَن قَدْ عُدِمَا | |
كَقُبلَةِ الصَّائِمِ عَنهَا قَد نُهِيْ | ذُو شَهْوَةٍ ، وَرُخِّصَت لِغَيْرِهِ | |
وَمِنهُ مَا فِي أَصلِهِ قَد فَضُلاَ | كَالفَضلِ فِي تَضعِيفِ أَجرِ الفُضَلاَ | |
وَمِنهُ مَا النَّهيُ لأَمرٍ قُيِّدَا | فَظَنُّ ضِدِّ القَيدِ خُلفٌ وَرَدَا | |
كَنَهْيِ خِطْبَةٍ عَلَى الْخِطبَةِ فِي | قَيْدِ الرِّضَا جَائِزَةٌ إِذْ يَنْتَفِي | |
وَمِثلُهُ : السَّومُ عَلَى السَّومِ مَعَا | حَدِيثِ بَيعِ مَن يَزيدَ اتَّبَعَا | |
وَمِنهُ مَا يُشبِهُ مَعْنًى فَارَقَهْ | مِن أَوجُهٍ فَظُنَّ خُلْفاً مُطلَقَهْ | |
كَنَهْيٍ عَنْ صَلاةٍ بَعدَ الفَجرِ | وَحالِ الاسْتِوا وَبَعدَ العَصرِ | |
مِثلُ العُمُومِ [ وَمَعَ ] ([24]) الْمَكتُوبَهْ | قَد فَارَقَتْهُ فَاعْلَمَنْ وُجُوبَهْ | |
لِلْذِّكْرِ فَلْتَقُم لأَيِّ وَقْتِ | إِذْ مُوجِبٌ تَأْخِيرُها لِلمَقتِ | |
فَمِنهُ ([25]) مَنهِيٌّ عُمُوماً خُصَّا | بِرُخصَةٍ فِي بَعضِ شَيءٍ نُصَّا | |
كَنَهْيِهِ عَنْ بَيعِ تَمرٍ بِرُطَبْ | كَيْلاً ، وَعَن بَيعِ الزَّبِيبِ بِالعِنَبْ | |
نَصُّ العَرَيَا دُونَ خَمسِ أَوسُقِ | بِخَرصِهَا كَيْلاً ، وَغَيرُهُ اُتُّقِي | |
وَمِنهُ ([26]) مَا فِي عِلَّةٍ قَدِ اُختُلِفْ | كَحَظْرِ بَيعِ الغَيبِ مَعْ حِلِّ السَّلَفْ | |
فَأَوَّلٌ جَهلٌ وَعَجزٌ وَغَرَرْ | وَالثَّانِ مَوصُوفٌ وَمَضمُونٌ فَبَرْ | |
وَمِنه فِعلُ مَن خَصَّصُو الْمُصطَفَى | فَظُنَّ تَشْرِيعاً بِهِ مَنِ اِقْتَفَى | |
كَفِعلِهِ السُّبحَةِ بَعدَ العَصْرِ | قَضَاءَ مَافَاتَ عُقَيبَ الظُّهْرِ | |
لَكِنَّهُ أَبَانَ حِينَ سُئِلا | عَن فِعلِهَا لِغَيْرِهِ ؛ فَقَالَ : لا | |
وَمِنهُ ما خُصَّ بِهِ سِواهُ | فَظُنَّ لِلعُمُومِ مَن رآهُ | |
مُخْتَصَراً إِطلاقُهُ فِي مَوضِعِ | نَحوُ بِهِ ضَحَّ لِمَعْزٍ جَذْعِ | |
لَكِنَّهُ عَلَى البَيانِ قَد وَرَدْ | ضَحِّ وَلا بَعدَكَ يُجْزِي عَن أَحَدْ | |
وَمِثلُهُ الْمُستَثنَياتُ تُحْذَفْ | فعمها لكن بذكرٍ تُعرَفُ | |
وَمِنهُ أَمرٌ فِعلُهُ تَكَرَّرَا | كُلٌّ رَوَى بِنَحوِ مَاقَدْ حَضَرَا | |
كَمَوضِعِ الإِهلالِ كُلٌّ عَيَّنَهْ | بِمَ رَأَى وَالْحَبرُ فَصلاً بَيَّنَهْ | |
وَمِنهُ ما لِلفِعلِ وَالتَّركِ جَمَعْ | كُلٌّ رَوَى مَا مِن حُضُورُهُ وَقَعْ | |
مِثلُ القُنُوتِ وَالضُّحَى وَالبَسمَلَهْ | فِسِرِّهَا وَالْجَهرِ ، قِسْ مَا مَاثَلَهْ | |
وَإِنَّمَ يَبِينُ ذَا مَنْ لازَمَهْ | وَشَهِدَ الْجَميعُ بِالْمُلازَمَهْ | |
وَمِنهُ حُكمٌ وَارِدٌ عَلَى سَبَبْ | فَزَالَ عَنهُ فَقدُ ذَلِكَ السَّبَبْ | |
كَالنَّهْيِ عَنْ كَتْبِ سِوَى القُرآنِ | خَوف اِلْتِباسِهِ بِهِ فِي الآنِ | |
وَعِندَ أَمنِ ذَاكَ جَاءَ الإِذْنُ بِهْ | وَانعَقَدَ الإِجماعُ إِذْ لا يَشْتَبِهْ | |
فَهِذِهِ عِشْرُونَ وَجْهاً فَاحْوِهَا | وَاضْمُمْ إِلَيهَا مَأَتَى مِن نَحوِهَا | |
وَاسْتَعْمِلَنْ كُلاًّ مِنَ النَّصَّينِ فِي | مَدلُولِهِ لَكِن بِلا تَعَسُّفِ |
فَصلٌ فِي النَّسْخِ
وَالنَّسخُ رَفعُ الحُكمِ تَشريعاً جَرَى | بِنَصِّ شَرعٍ عَنهُ قَد تَأَخَّرَا | |
فِي العَمَلِيَّاتِ بِلا إِنكارِ | وَلا يَجُوزُ النَّسخُ فِي الأَخبارِ | |
يَكونُ بِالْمِثلِ وَخَيرٍ مِنْهُ | أَشَدُّ أَو أَخَفُّ فَاحْفَظَنْهُ | |
كَقِبلَةٍ بِقِبْلَةٍ مُتَّبَعَا | وَمِنهُ إِتمامُ الصَّلاةِ أَربَعَا | |
وَالْحَطُّ مِن عَشرَةِ أضعافٍ إِلَى | مِثْلَيْنِ فِي قِتَالِ كُفَّارِ الْمَلا | |
وَيُنْسَخُ الْكِتابُ بِالْكِتابِ | وَسُنَّةٌ بِمِثْلِهَا فِي البَابِ | |
فَقَولُهُ لِلْقَولِ وَالفِعلِ رَفَعْ | وَخُلْفُهُم فِي القَولِ بِالفِعْلِ اِتَّسَعْ | |
وَنَسْخُهُ الفِعلَ بِتَرْكِهِ ثَبَتْ | لا القَولُ إِنْ فِي مَوضِعٍ عَنهُ سَكَتْ | |
وَاَحْتُمِلَ النَّسخُ سُكُوتٌ اِقْتَضَى | تَقريرُ فِعلٍ حَظْرُهُ فِيهِ مَضَى | |
وَسُنَّةٌ نَسخُ الْكِتابِ قَد تَبِيْنْ | وَمَعَهَا نَصُّ كِتَابٍ مُسْتَبِيْنْ | |
[ وَ ] هَكَذَا الكِتابُ لا بُدَّ مَعَهْ | مِنْ سُنَّةٍ فِي نَسْخِهَا مُجْتَمِعَهْ | |
النَّسخُ فِي الكِتابِ أَنواعٌ وَقَعْ | فَمِنهُ مَتْلُوٌّ وَحُكمُهُ اُرْتَفَعْ | |
[ وَ ] مِنهُ مَحكومٌ بِهِ لا يُتْلَى | وَمِنهُ مَرْفوعُ الْجَميعِ أَصلاَ | |
[ وَ ] مِنهُ فِي السِّياقِ نَسخُهُ [ يَلِي ]([27]) | كَـ(آيَةِ القِيَامِ) فِي الْمُزَّمِّلِ | |
فَمَا بِتَأخيرِ نُزولٍ عُلِمَا | وَإن يَكُنْ سِياقُهُ الْمُقَدَّمَا | |
كَـ(عِدَّةِ الوَفاةِ) فَالْمُؤَخَّرَهْ | مَنسُوخَةٌ كِلاهُمَا فِي البَقَرَهْ | |
وَمِنهُ تَصريحٌ مِنَ الرَّسُولِ | بِنَسخِهِ فِي سَبَبِ النُّزولِ | |
كَـ(الْجَلدِ للبِكرِ) سَبِيلُ الزَّانِي | مَعْ غُربَةٍ وَرَجمِ ذِي الإِحْصَانِ | |
كَذاكَ بِالتَّصريحِ مِن صَحابِي | مُشَاهِدٌ مَواقِعَ الكِتابِ | |
وَاَعْرِفهُ فِي السُّنَّةِ بِاسْتِتْمَامِ | سِيَاقِ قِصَّةٍ عَلَى التَّمَامِ | |
كَالنَّهْيِ عَن أَكلٍ مِنَ الأَضَاحِي | فَوقَ ثَلاثٍ جاءَ بِالإِفْصَاحِ | |
نَسخٌ لَهُ عَن أَنَسٍ تَحْقِيقَهْ | فِي نَقلِ عُمرَةٍ عَنِ الصِّدِّيقَهْ | |
وَمِنهُ مَا بِهِ الرَّسُولُ صَرَّحَا | (كُنتُ نَهَيتُ فَافعَلُوهُ) مُفْصَحَا | |
كَذاَ بِتَصريحٍ مِنَ الصَّحابِي | كَـ(جَمعِهِ الصَّلاةَ فِي الأَحزابِ) | |
قَالَ أَبُو سَعيدٍ - أَعنِي ناقِلَهْ - | قَبلَ صَلاةِ الْخَوفِ تِلكَ النَّازِلَهْ | |
وَمِنهُ ما حُجَّتُنَا عَلَيهِ | بِأَنَّهُ الآخِرُ مِنْ أَمْرَيهِ | |
كَالأَمرِ أَنْ يَجلُسَ ذُو اُئْتِمامِ | إِنْ عَجَزَ الإِمامُ عَن قِيامِ | |
وَجالِساً صَلَّى هُوَ الإِمامُ | فِي مَرَضِ الْمَوتِ وَهُم قِيَامُ | |
وَمِنهُ مَنسُوخٌ بِوَجهٍ مُحكَم | مِن آخَرٍ وَبِالْمِثالِ يُعلَم | |
نَسخُ حَدِيثِ الْمَا مِنَ الْمَاءِ بِمَا | فِي الْوَطْئِ لَكِنْ فِي اِحتِلامٍ أُحْكِمَا | |
وَلَيسَ الاِجْماعُ عَلَى تَركِ العَمَلْ | بِنَاسِخٍ لَكِن علَى النَّاسِخِ دَلْ | |
وَدُونَ عِلمِ مَن بِمَنسُوخٍ عَمَلْ | يُثابُ لا مع عليه فلا يُحَلْ |
فَصْلٌ : فِي التَّرْجِيحِ
وَحَيثُ لا بَينَهُما ([28]) قَد أَمكَنا | جَمعٌ وَلا النَّاسِخُ قَد تَبَيَّنَا | |
فَهِذِهِ مُرَجِّحاتٌ تُعلَمُ | وَمَنْ ([29]) حَوَاهَا فَهُوَ الْمُقَدَّمُ | |
فَبَعضُهَا يَرجِعُ لِلإِسنَادِ | وَالبَعضُ لِلمَتنِ لَدَى التَّضادِّ | |
وَالبَعضُ للمَدلولِ مِنْهَا يُرجَعُ | أَو خارِجٌ وَكُلُّهَا تُنَوَّعُ | |
فَكَثرَةُ الرُّواةِ فِيهِ قَدَّمُوا | وَالأَتقَنُ الأَحفَظُ فِيهِ الأَحْكَمُ | |
وَمَن على تَعدِيلِهِ قَدِ اُتُّفِقْ | أَو بَالِغاً حَالَ تَحَمُّلٍ وُفِقْ | |
أَو غَيْرَ سَمعٍ حَملُهُ لا يَحتَمِلْ | أَو كَونَهُ مُبَاشِراً لِمَا نُقِلْ | |
أَو صَاحِبُ القِصَّةِ أَو سِياقُهْ | أَحسَنُ إِذْ تَقَصِّياً قَد ساقَهْ | |
أَوْ أَقرَبُ الْمَكَانِ أَو هُوَ الْزَمْ | أَو مِنَ الشُّيُوخِ ([30]) بِحُلاهُم أَعلَمْ | |
أَو كَثُرَت مَخَارِجٌ أَو يُسنَدُ | عَنِ الْحِجَازِيِّينَ أَو هُو أَسنَدُ | |
أَو شَاهِدٌ شَافَهَ مَن عَنهُ نَقَلْ | أَو عُدِمَ اِختِلافُ مَن عَنهُ حَمَلْ | |
أَو كَونُهُ لَم تَضطَرِبْ أَلفاظُهُ | تَوَافَقُوا فِي رَفعِهِ حُفَّاظُهُ | |
أَو ([31]) مَا عَلَى اِتِّصَالِهِ مُتَّفِقَا | أَو كانَ مَن يَرْوِيهِ بِاللَّفظِ اِنتَقَى | |
أَو كانَ رَاوِيهِ فَقِيهاً يَجمَعُ | أَو ذُو كِتَابٍ إِذْ إِلَيهِ يُرجَعُ | |
أَو كَانَ نَصّاً أَو مَعَ اِقْتِرانِ | بِالفِعلِ أَو أَوفَقِ لِلقُرآنِ | |
أَو سُنَّةٍ أَوِ القِيَاسِ [ قَدْ ] ([32]) عَضَدْ | أَو عَمَلٍ لِلْخُلَفَا بِهِ اِعتَضَدْ | |
أَو أَكثَرِ الأُمَّةِ أَو مَنطُوقَا | وَالضِّدُّ مَفهُومٌ يُرَى مَفُوقَا | |
أَو كَونِهِ مَقرُونَ حُكمٍ بِصِفَهْ | أَو كَانَ بِالتَّفسِيرِ رَاوٍ عَرَفَهْ | |
أَو كَانَ قَولاً أَوْ بِلاَ تَخصيصَ عَمْ | أَو غَيرَ مُشعِرٍ بِقَدحٍ يُتَّهَمْ | |
أَو كَانَ نَصُّهُ على الإِطلاقِ | أَو دَلَّ لِلحُكمِ بِالاِشْتِقاقِ | |
أَو قَد حَوَى زِيادَةً مُهِمَّهْ | أَو اِحتِياطاً أَوْ بَراءِ الذِّمَّهْ | |
أَو كَانَ سَاوَى وِفقَ حُكْمٍ الْمِثْلِ | أَو قَد أَتَى مُقَرِّراً لِلأَصلِ | |
أَو دَلَّ دَلَّ لِلحَظْرِ ؛ وَهَلْ يُرَجَّحْ | إِنْ أَسقَطَ الْحَدَّ عَلَى مَا يُفصَحْ | |
أَو كَان إِثْبَاتاً ، أَوِ النَّاقِلِ لَهُ | مُفَضَّلاً فِي فَنِّ تِلكَ الْمَسألَهْ | |
وَبَعضُهُ فِيهِ الْخِلافُ عَن فِئَهْ ش | وَعَدَّهَا الْبَعْضُ إِلَى فَوقَ مِئَهْ | |
وَحَيثُ لا جَمعَ وَلا نَسخَ يَصِحْ ش | وَلا مُرَجِّح فَقِفْ حَتَّى يَتَّضِحْ ([33]) |
الدَّليلُ الثَّالِثُ : الإِجْماعُ
إِجمَاعُهُم : هُوَ اِتَّفاقُ الكُلِّ ش | مِن عُلَماءِ العَقدِ ثُمَّ الْحَلِّ | |
فِي حُكمِ أَمْرٍ مِن أُمُورِ الدِّينِ ش | مِن فِعلٍ أَو مُعتَقَدٍ يَقِينِي | |
مَضبُوطُهُ : إِجْماعُ صَحبِ الْمُصطَفَى ش | فَبَعدُهُ الإِجماعُ مِمَّن اِقْتَفَى | |
وَهْوَ لَدَيْنَا حُجَّةٌ قَطعِيَّهْ ش | وَثَالِثُ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّه | |
وَبَعدُ أَفضَلِ القُرُونِ مُمكِنُ ش | بَل حَصرُهُم يَعسُرُ أَو لا يُمكِنُ | |
وَمِنهُ ([34]) : قَولُ الفُضَلا لا نَعلَمُ | فِيهِ خِلافاً . هَكَذَا لَم يَجزِمُوا | |
كَالشَّافِعِي وَأَحمَدَ وَلَم يَرَوا ش | إِطلاقَهُ مُصَوَّبَاً مِمَّن جَرَوا | |
وَمَالِكٌ بِأَهلِ دَارِ الهِجْرَهْ ش | يَحتَجُّ إِجماعاً كَكُلِّ الأُمَّهْ | |
وَالحَرَمَينِ عِندَ سَحنونَ وَقَدْ ش | أَشارَ نَحوَهُ البُخارِيْ أَو قَصَدْ | |
وَ الأَكثَرُونَ نَحوَهُ لَم يَجنَحُوا ش | لَكِن بِهِ عِندَ الخِلافِ رَجَّحُوا | |
هَذا لَدَى أَفاضِلِ القُرُونِ ش | لا مُطلَقُ التَّرجيحِ بِالسُّكُونِ | |
وَبِالسُّكُوتِيِّ مِنَ الإِجماعِ ش | قَومٌ قَدِ احتَجُّوا على نِزاعِ | |
بِأَن يَقُولَ بَعضُ أَهلِ العَصرِ ش | وَيَسكُتُ البَاقُونَ دُونَ نُكرِ | |
فَإن يَكُن فِي الحُكمِ نَصٌّ يُعدَمُ ش | فَإِنَّهُ مِن مَحضِ رَأْيٍ أَقْدَمُ | |
وَلَيسَ كَالصَّريحِ فِيما قَد سَبَقْ ش | إِنْ كَانَ نَصٌّ بِخِلافِهِ نَطَقْ | |
وَيَخرُمُ الإِجماعَ حَبرٌ اِنفَرَدْ ش | فِي عَصرِهِم عَنهُم مُصَرَّحاً بِرَدْ ([35]) | |
وَسَبَقْ خُلْفٌ بَعدَهُ قَد يَتَّفِقْ ش | وَلا يَجُوزُ خُلفُ إِجْمَاعٍ سَبَقْ | |
وَالْخُلفُ فِي اِنقِراضِ أَهلِ العَصْرِ ش | وَالحَقُّ لا يُشرَطُ ؛ فَافهَم تَدرِ | |
وَالْحَبْرُ فِي الصَّحبِ مِنَ الأَتْبَاعِ ش | وِفَاقَهُ يُشرَطُ فِي الإِجْماعِ | |
وَصَاحِبُ البِدعَةِ لا يُعتَدُّ بِهْ ش | وَالْخُلفُ فِي الْبِدْعِ الَّذِي يُرَدُّ بِهْ | |
كَالْخُلفِ فِي قَواعِدِ الرِّوايَهْ ش | رُجِّحَ نَبذُ صَاحِبِ الدِّعَايَهْ | |
أَوْ مَن يُخالِفْ مَا عَلَيهِ أُجْمِعَا ش | لَو لَم يَكُنْ إِلَى اِبتِداعِهِ دَعَا | |
فَفِي ذَهَابِهِ إِلَى ما اِبْتَدَعَا ش | غَيرُ سَبيلِ الْمُؤمِنِيْنَ اِتَّبَعَا | |
وَجَاحِدُ الْمُجْمَعِ قَطْعاً يَكفُرُ ش | مَع عِلمِهِ لا جَاهِلاً فَيُعذَرُ |
الدَّليلُ الرَّابِعُ : القِياسُ
أَمَّا القِياسُ فَلَدَى الجَمَاهِرِ | أَصلُ ؛ وَشَذَّ بَعضُ أَهلِ الظَّاهِرِ | |
مَع كَونِ دَاودَ بِهِ قَد قَالاَ | وَإِنَّمَا سَمَّاهُ الاِسْتِدلاَلاَ | |
وَهُوَ : رَدُّ الفَرعِ لِلأُصُولِ | مِن حُكمِ رَبِّنَا أَوِ الرَّسُولِ | |
لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ فِي الْحُكمِ | بَينَهُمَا عِندَ أُهَيلِ الفَهمِ | |
وَالشَّرطُ فِي الأَصلِ : الثُّبُوتُ وَالْبَقَا | وَكَونُهُ مُعَلَّلاً مُتَّفَقَا | |
وَشَرطُ فَرعٍ : أَنْ يُسَاوِي الأَصْلاَ | فِي مُوجَبٍ أَو كَانَ مِنهُ أَوْلاَ | |
مَعَ اِنْتِفَا أَصلٍ بِهِ قَدْ خُصَّا | فَلا تَقِسْ فِيمَا يَرُدُّ النَّصَّ | |
وَالشَّرطُ فِي العِلَّةِ : جَلبُ الْحُكمِ | وَيِانْتِفَائِهَا اِنْتَفَى بِالْجَزْمِ | |
وَالشَّرطُ فِي مَعلُولِها أَنْ تُوجِبَهْ | تَعلِيلاً أَوْ دَلالَةً أَوِ الشَّبَهْ | |
1- وَقَدْ يَجِيْ مَنطُوقاً أَو مَعقُولاَ | مَسْلِكُ عِلِّيَّتِها فَالأَولَى | |
كَالوَصفِ أَوْ (مِن أَجْلِ) أَو بِـ(الَّلامِ) | أَو (كَيْ) وَ(فَا) عُلِّقَ بِالكَلامِ | |
(لَعَلَّ) وَ(البَاءُ) وَ(إِذْ) وَ(حَتَّى) | وَنَحوِها رَاجِعَهْ إِن أَرَدْتَا | |
مِنَ الحُرُوفِ وَالقُيُودِ السَّابِقَهْ | فِي النَّصِّ مِنْ رِوايَةِ العَدلِ الثِّقَهْ | |
2- وَعُدَّ مِنْهَا : مَسلِكُ الإِجْمَاعِ | لَدَى الْجَمَاهيرِ عَلَى نِزاعِ | |
ثَالِثُهَا : الإِيْما مَعَ التَّنْبِيهِ | يَدخُلُ أَنواعٌ كَثِيرٌ فِيهِ | |
وَهْوَ اِقتِرانُهُ بِوَصفٍ مِشْعِرْ | بِأَنَّهُ العِلَّةُ لَو لَم يُذْكَرْ | |
رَابِعُهَا : بِالسَّبرِ وَالتَّقسِيمِ | وَعَلَّلُوهُ بِانتِفَا ([36]) القَسِيمِ | |
خَامِسُهَا : اِستِدلالُنَا بِفِعلِهِ | مِن بَعْدِ مَا الفِعلُ يُرَى مِن أَجلِهِ | |
سَادِسُهَا : الْمَصلَحَةُ الْمَرعِيَّهْ | رِعايَةَ الْمَقاصِدِ الشَّرعِيَّهْ | |
وَهْيَ بِتَخريجِ الْمَناطِ تُعرَفُ | إِذَا بَدَا تَنَاسُبٌ لا يُصْرَفُ | |
ثُمَّ الْمُناسَبَاتُ فِي الْمَقَاصِدِ | ضِمْنَ ثَلاثٍ وَهِيَ القَواعِدِ | |
ضَرُورَةٌ حَاجِيَّةٌ تَحْسِينِي | أَوَّلُهَا : خَمسٌ بِلا تَوْهِينِ | |
وَهْيَ الْمُرَاعَاةُ لِحِفظِ خَمْسِ | فَرَاعِ حِفظَ الدِّيْنِ ثُمَّ النَّفسِ | |
وَالعَقلِ وَالنَّسلِ وَلِلْمَالِ دَرَى | وَالعِرضِ إِذْ بِالْمَالِ وَالنَّفسِ دَرَى | |
فَكُلُّ هَذِهِ دِفَاعاً وَقَعَتْ | عَنْهَا العُقُوبَاتُ الَّتِي قَد شُرِعَتْ | |
كَقَتْلِ مُرْتَدِّ جِهَادِ مَنْ كَفَرْ | وَقَطعِ سَارِقِ وَحَدِّ مَن فَجَرْ | |
وَلَيسَ فِي عُقُوبَةٍ تَنحَصِرُ | بَلْ ذَا مِثَالٌ مِن أُمُورٍ تَكثُرُ | |
فَانظُرْ لِحِفْظِ النَّفسِ عَن قَتْلٍ نُهِي | وَشُرِعَ القَصَاصُ فِي العَمدِ بِهِ | |
مَعْ مَا أَتَى فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ | مُقْتَرِنَاً بِالشِّركِ وَالتَّندِيدِ | |
وَفُرِضَت إِعَانَةُ الْمُضْطَرِّ | وَبَذْلُ مَا يُجْدِي لِدَفْعِ الضُّرِّ | |
كَذَا لَهُ تَنَاوُلُ الْمَحظُورِ | إِنْ هُوَ فِي بَقَائِهَا ضَرُورِيْ | |
وَلِلدِّفَاعِ شُرِعَ الْجِهادُ | وَنُصِبَ الْوُلاةُ وَالأَجْنَادُ | |
لِيَرْعَوِي العَدُوُّ بِالإِرهابِ | وَتَأمَنُ الأَنْفُسُ فِي الأَسْرَابِ | |
مَعْ حِفظِهِ لِلِّدينِ وَالإِيْجَادِ | لَهُ بِهِ وَالقَطعُ لِلفَسَادِ | |
فَهِذِهِ وَغَيْرِهَا مَرْعِيَّهْ | فِي حِفظِ نَفسٍ وَقِسِ البَقِيَّهْ | |
وَالأَمرُ بِالْعُرْفِ وَنَهْيُ الْمُنكَرِ | يَضْمَنُ حِفْظَهَا جَمِيعاً فَاحْصُرِ | |
وَمِثلُ ذِي مَا دُونَهُ لا تَكمُلُ | كَالْمَنعِ للفِتْنَةِ أَن يَقْتَتِلُوا | |
وَمَا بِهِ الْحَاجَةُ قَد تَرتَفِعُ | نَحوَ إِجازَةٍ بِهَا يَنتَفِعُ | |
فَذَلِكَ الْحَاجِيْ وَمَا سِواهُمَا | مَحَلُّ تَحْسِينٍ لَدَيهِمْ رُسِمَا | |
نَحْوُ كِتابَةُ العَبِيدِ ذَكَرُوا | وَفِي التُّرُوكِ : تَركُ ما يُستَقذَرِ | |
فَمَا تَرَى الشَّرعَ لَهُ يَعتَبِرُ | بِذَلِكَ الْمُلائِمِ الْمُؤَثِّرُ | |
وَهْوَ عَلَى مَرَاتِبٍ فَكُلَّمَا | يَكُونُ أَجلَى فَبِقُوَّةٍ سَمَا | |
نَحوُ مُثَقَّلٍ عَلَى مَا حَدَّدَا | إِنْ قِسْتَ فِي قَصَاصِ عَمدٍ وَاِعْتِدَا | |
وَدُونَهُ وِلايَةُ الأَقَارِبِ | قَد قِيسَ كَالإِرثِ عَلَى مَرَاتِبِ | |
وَدُونَهُ شَارِبُ خَمْرٍ عُزِّرَا | لِحَدِّ قَذفٍحَيثُ إِنْ يَهْذِ اِفْتَرَى | |
وَأَلْغِ مَا الشَّرعُ لَهُ مَا اِعْتَبَرَا | كَيَاسِرِ الْعِتقِ بِصَومٍ كُفِّرَا | |
سَابِعُهَا : الدَّورُ إِذَا الْحُكمُ وَقَعْ | بِوَجدِ وَصفٍ وَبِرَفعِهِ اِرتَفَعْ | |
كَالْخَمرِ إِنْ بِنَفْسِهَا تَخَلَّلَتْ | قَالُوا تَحِلُّ مِثلُ قَبلٍ إِنْ غَلَتْ | |
ثَامِنُهَا : إِلْغاءُ فَارِقٍ عُلِمْ | وَذَاكَ تَنقِيحُ الْمَناطِ قَد وُسِمْ | |
كَعِتقِ شركِ العَبدِ فِي البَاقِي سَرَى | وَمِثلُهُ لا فَرقَ فِي الأُنْثَى جَرَى | |
وَهَكَذَا التَّنصِيفُ فِي الْحُدُودِ | عَلَيهِمَمَا مِن غَيرِ مَا صُدُودِ | |
وَعِلَّةٌ بِالنَّصِّ أَو إِجماعِ | إِثْبَاتُهَا فِي مَورِدِ النَّزَاعِ | |
فَذَا بِتَحقِيقِ الْمَناطِ حُقِّقَا | كَالْحُكمِ فِي النَّبَّاشِ أَنْ قَد سَرَقَا | |
وَالشَّبَهُ : الفَرعُ الَّذِي تَرَدَّدَا | لأَقْرَبِ الأَصْلَينِ شَبْهاً فَارْدُدَا | |
كَالعَبدِ شِبهُ الحُرِّ حَيثُ كُلِّفَا | وَكَبَهِيمَةٍ بِهِ تَصَرَّفَا | |
فَمِلْكِهِ بِالنَّظَرِ الأَوَّلِ صَحْ | وَالثّانِ لا مِلكَ لَهُ ؛ وَهْوَ الأَصَحْ |
اِسْتِصْحَاب الأَصلِ
يُستَصحَبُ الأَصلُ بِشَيْئَيْنِ هُمَا | فِعلُ مُكَلَّفٍ وَتَكلِيفٌ سُمَا | |
فَالثَّانِ إِنْ تَشرِيعُهُ قَد ثَبَتَا | وَفِي اِرْتِفَاعِهِ النِّزَاعُ قَد أَتَى | |
فَأَصلُهُ الثُّبُوتُ حَتَّى يَرفَعَهْ | مَا لا يَشِكُّ فِي بَقَائِهِ مَعَهْ | |
وَلْيَنفِ مَا إِثْبَاتُهُ قَد يُدعَى | حَتَّى يُرَى صِحَّةً أَنْ قَد شُرِعَا | |
أَوْ لاَ ([37]) فَفِي الْمَنَافِعِ الحِلِّ كَمَا | فِي مَحْضِ مَا يَضُرُّ أَنْ ([38]) قَدْ جَرُمَا | |
وَمَا بِهِ الأَمرانُ إِنْ نَفْعٌ رَجَحْ | قَدِّمْ ، وَإِنْ تَكَافُئاً فَالْحَضرُ صَحْ | |
وَهَكَذَا فِعلُ مُكَلَّفٍ جَرَى | يَقِينُهُ الأَصلُ ، وَشَكٌّ مَا طَرَا | |
فَالأَصْلُ فِي الْمُحْدِثِ هَلْ تَطَهَّرَا | [ مِنْ ] حَدَثِهْ وَالعَكسُ مَنْ قَدْ طَهُرَا ([39]) | |
وَالْمِلكُ أَصلٌ لَيسَ عَنهُ يُنتَقَلْ | حَتَّى يُرَى ثُبُوتُ مَا عَنهُ نُقِلْ | |
وَهَكَذَا الأَصلُ : بِراءَةُ الذِّمَمْ | وَالأَصلُ : شُغلُهَا إِذَا بِهَا أَلَمْ |
الاجْتِهادُ وَالْفُتْيَا
الاِجْتِهادُ : بَذلُكَ الْمَجْهُودَ فِي | مَعرِفَةُ الْحَقِّ بِبُرهانٍ يَفِي | ||
وَإِنَّمَا يَجتَهِدُ الْمُدرِكُ مَا | قَدْ مَرَّ تَفصِيلاً بِمَا تَقَدَّمَا | ||
مَعْ عِلمِ حُكمِ اللهِ وَالرَّسُولِ | ذُو بَصَرٍ بِطُرُقِ النُّقُولِ | ||
إِحاطَةٍ بِمُحكَمٍ وَنَاسِخِ | فِي عِلمِ إِجماعٍ وخُلفٍ رَاسِخِ | ||
مُضْطَلِعاً مِنَ الِّلسانِ الْعَرَبِي | وَلَو تَمَكُّناً بِحالِ الطَّلَبِ | ||
فَلْيَعرِضَ الْفُتْيَا عَلَى : الكِتابِ | فَسُنَّةٌ صَحِيحَةٌ فِي البَابِ | ||
مَنْطُوقُ نَصٍّ كَانَ أَو مِنهُ فُهِمْ | فَفِعلٌ أَو تَقرِيرٌ مَا بِهِ عُلِمْ | ||
مُلاحِظاً مَواقِعَ الإِجماعِ | وَمُتَحَرِّياً لَدَى النِّزَاعِ | ||
[ فَإِنْ فُقِدْ فَلِلْقِياسِ ] ([40]) يُرجَعُ | إِمَّا لِنَصٍّ أَو عَلَى مَا أَجمَعُوا | ||
إِذْ لَيسَ فِي البَابِ سِواهُ يَنْجَلِي | ثُمَّ عَلَى الخَفِيِّ قَدِّمِ الْجَلِي | ||
ثُمَّ إِلَى البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّهْ | حَتَّى يَقُومَ شَاهِدُ الشُّغْلِيَّه | ||
هَذَا هُوَ الْمُجتَهِدُ الحَقِيقِيْ | وَلَيسَ مَرفُوعاً على التَّحقِيقِ | ||
حَتَّى يُرِيدَ رَبُّنَا ارتِفاعَهْ | وَذَاكَ مِن قُربِ قِيَامِ السَّاعَه | ||
أَمَّا الإِضافِيُّ فَلا يَفتَقِرُ | لِهَذِهِ الأُمُورِ بَلء يَقتَصِرُ | ||
فِيهِ عَلَى أَهلِيَّةِ الْمُشتَغِلِ | بِهِ كَتَقْوِيمِ وَإِرشِ الْمِثلِ | ||
وَرُبَّمَا احْتَاجَ لَهُ الْفَقِيهُ فِي | تَحقِيقِهِ مَنَاطَ حُكمٍ قَد خَفِيْ |
[ مَا يَجِبُ على الجَاهِلِ ]
وَجَاهِلُ الْحُكمِ الَّذِي يَلْزَمُهُ | عَلَيهِ أَنْ يَسأَلَ مَن يَعلَمُهُ | |
ثُمَّ عَلَى عالِمِهِ الإِبانَهْ | لِحُكمِ شَرعِ رَبِّنَا سُبْحَانَهْ | |
فَإِنْ يَكُنْ يَحفَظُ نَصَّ الَّلفظِ فِي | فُتْيَاهُ أَدَّاهُ بِلا تَصَرُّفِ | |
أَوْ لاَ ([41]) فَبِالْمَعنَى ، وَوَيلُ مَن كَتَمْ | عِلْماً وَأَخْذُ سَائِلٍ بِه اِنْحَتَمْ | |
وَإنْ يَكُ الْحَقُّ عَلَى سِواهُ | فَإِثْمُهُ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ | |
وَقَولُ (لا أَعلَمُهُ) فِيمَا خَفِيْ | أَقرَبُ مَخرَجٍ مِنَ التَّكَلُّفِ |
الْفَرقُ بَينَ الاِتِّباعِ وَالتَّقليدِ
وَحَيثُ قُلْنَا فِي اتِّفاقِ السَّلَفِ | يَلزَمُ حُجَّةً لِكُلِّ مُقتَفِ | |
فَخُلفِهِم يُحصَرُ فِيهِ الْمَنهَجُ | وَالْحَقُّ عَن جُملَتِهِم لا يُخْرَجُ | |
فَيَحرُمُ اِختِراعُ قَولٍ مَا سَبَقْ | لَهُم ، ومَنْ يُحْدِثُهُ لِلْمَقتِ اِسْتَحَقّْ | |
بَلْ يَلزَمُ الرَّدُّ إِلَى الأَدِلَّهْ | فِي ذَا ؛ وَإِلاَّ اِخْتِيرَ قَولُ الْجِلَّهْ | |
وَالْخُلَفَا قَدِّم عَلَى سِواهُمْ | فَالاهْتِداءُ وَالرُّشدُ مِن حِلاهُمْ | |
وَقَدِّمِ الشَّيخَيْنِ إِذْ كَانَ الأَجَلْ | عَصرُهُمَا وَخُلفُهُ كَانَ أَقَلْ | |
وَبَعدَهُم أَئِمَّةٌ مِمَّن مَضَى | مِمَّنْ بِنُورِ هَديِهِم قَدِ اِسْتَضَا | |
فَاعرِفْ لَهُمْ مَنْصِبَهُم لا تَسْتَهِنْ | وَبِفُهُومِ القَومِ فِي الفِقهِ اِسْتَعِنْ | |
وَهَكَذَا فَاسْلُكْ سَبِيلَ الاقْتِدَا | مُقْتَفِيَ الآثَارِ لا مُقَلِّدَا | |
وَهْوَ الَّذِي يَأْخُذُ قَولَ الْقَائِلِ | مُسْلِماً لَوْ عَارَضَ لِلدَّلائِلِ ([42]) | |
فَلْنَأخُذُ الدَّلِيلَ بِافْتِقَارِ | لا لِتَعَصُّبٍ وَلا اِسْتِظْهَارِ | |
وَغَيرُ خَافٍ طُرُقُ التَّرْجِيحِ | لِتَعلَمَ الْوَاهِيْ مِنَ الصَّحِيحِ | |
وَجَرِّدِ الإِخْلاصَ فِي الْمَقَاصِدِ | ثُمَّ اِستَقِمْ عَلَى السَّبِيلِ القَاصِدِ | |
وَلِلرَّسُولِ جَرِّدِ الْمُتَابَعَهْ | وَالحَقَّ فَاقْبَلْ مَعَ مَن كَانَ مَعَهْ | |
وَلَيسَ إِلاَّ للرَّسُولِ العِصْمَهْ | فَاعْلَمْ وَإِلاَّ لاِجْتِمَاعِ الأُمَّهْ |
مَوقِفُ الإِنْصَافِ فِي مَثَارَاتِ الْخِلافِ
وَحَيثُ قَد أَفضَى بِنَا القَولُ إِلَى | ذِكرِ الْخِلافِ يَنبَغِي أَنْ نَصِلاَ | |
بَحْثاً بِخُلفِ عُلَمَاءِ الأُمَّهْ | يَبِينُ مِنهُ الْعُذرُ لِلأَئِمَّهْ | |
وَالاِتِّباعِ كُلُّهُم يَرُمُوا | وَمَن يَلُومُهُم هُوَ الْمَلُومُ | |
وَلِلْمُصِيبِ مِنهُمُ أَجرَانِ | وَالأَجرُ إِنْ أَخْطَأَ مَعَ الغُفْرَانِ | |
وَلَيسَ تَركُ بَعضِهِم شَيئاً أُثِرْ | إِلاَّ لأَمْرٍ عِندَهُم بِهِ عُذِرْ | |
فَمِنهُ مَا يَرجِعُ لِلْمَنقُولِ | وَمَا إِلَى مُصطَلَحِ الأُصُولِ | |
فَالأَوَّلُ الَّذشي إِلَيهِ لَم يَصِلْ | أَو عِندَهُ بِصَحَّةٍ لَم يَتَّصِلْ | |
أَو شَرطُهُ فِي خَبَرِ العُدُولِ | أَثقَلُ مِن سِواهُ لِلقَبُولِ | |
أَوْ صَحَّ عِندَهُ وَلَكِنْ وَهَلاَ | أَو ظَنَّ نَسخَهُ بِحُكمٍ قَد تَلاَ | |
أَو كَانَ قَد عَارَضَ مَا لا يَقْوَى | عَلَيهِ أَو فِيهِ اِحتِمالِ الأَقوَى | |
وَغَيرُهُ فِي هَذِهِ الأُمُورِ | خَالَفَهُ فَكَانَ كَالْمَعذُورِ | |
وَلا يَسُوغُ عُذرُهُ لِمَن ظَهَرْ | لَدَيهِ فِي ذَلِكَ بُرهانٌ بَهَرْ | |
أَمَّا الَّذِي إِلَى الأُصُولِ يُرْجَعُ | فَهْوَ إِلَى نَوعَينِ قَد يُنَوَّعُ | |
تَأْصِيلُهُ الَّذِي بِهِ يَختَصُّ | وَالثَّانِ فَهمُ مَا اِقْتَضَاهُ النَّصُّ | |
فَأَوَّلٌ : نَحوَ الْخُصُوصِ قُدِّمَا | عَلَى العُمُومِ ، وَفَرِيقٌ عَمَّمَا | |
وَمِثلُهُ الْمُطْلَقُ إِذْ يُقَيَّدُ | أَطْلَقَهُ قَومٌ وَقَومٌ قَيَّدُوا | |
وَنَحوُ مَا قُلْنَاهُ مِن أَسْبَابِ | يُعلَمُ بِاسْتِقرَاءِ هَذَا البَابِ | |
والثَّانِ : خَمسٌ فَاحْوِهَا بالْحِفْضِ | أَوَّلُهَا : تَرَدُّدٌ فِي اللَّفظِ | |
بَينَ العُمُومِ وَالْخُصُوصِ أَو مَا | عَمَّ خُصُوصاً وَخُصُوص عمَّا | |
ثَانِيهِ : الاشْتِراكُ فِي اللَّفظِ وَذَا | فِي مُفرَدٍ كَـ(القُرْءِ) طُهْراً وَأَذَى | |
أَو طَلَبٌ وَفِي الْمُرَكَّبِ اِحْتَمَلْ | وَمِنهُ الاِسْتِثْناءُ مِن بَعدِ الْجُمَلْ | |
وَمَا عَلَى الوَصفِ أَو الحَقِيقَهْ | يَحْمِلُهُ كُلٌّ عَلَى طَرِيقَهْ | |
وَخُلفُ إِعرابٍ وَمَا تَعَارَضَا | مِن حُجَجٍ عَلِمتُهَافِيمَا مَضَى | |
وَالْحَقُّ وَاحِدٌ بِكُلِّ مَسأَلَهْ | فِي مُجْمَعٍ أَو فِي خِلافٍ فَاقْبَلَهْ | |
وَفِي اِخْتِيارِ وَاحِدٍ قَد يَنحَصِرْ | وَرُبَّمَا أَطرَافُهُ قَدْ تَنتَشِرْ | |
وَجَامِعِ الأَطرافِ مِن حَقِّ مُحِقْ | وَهْوَ الَّذِي لاِسْمِ (الفَقِيهِ) يَستَحِقْ | |
وَكُلُّ خُلفٍ لا إِلَى بُرهانِ | وُجوُدُهُ وَنَفْيُهُ سِيَّانِ | |
وَلا يُعَدُّ الْخُلفُ ذُو الوِفَاقِ | كَمَا الْخِلافُ لَيسَ بِاتِّفَاقِ | |
وَبِالفُرُوعِ اِخْتَصَّ خُلفُ الْمُعتَبَرْ | أَي خُلفُ أَهلِ الاجْتِماعِ وَالأَثَرْ | |
أَمَّا أُصُولُ الدِّينِ والإِِيمَانِ | فَلَيسَ فِيهَا بَينَهُم قَولانِ |
[ الْخَاتِمَةُ ]
وَتَمَّ ذَا النَّظمُ بِحَمدِ البَارِي | مُوَضَّحاً بِأَقرَبِ اِختِصَارِ | |
كَافٍ عَنِ البَسطِ الْمُمِلِّ وَافِ | يَجمَعُ مَا فُرِّقَ فِي أَطرافِ | |
فِي جُمَلٍ قَرِيبَةِ الْمَنَالِ | مَنظُومَةٌ كَالعِقْدِ مِن لآلِيْ | |
مَا شَانَهَا ([43]) مُقَدِّمَاتُ الْمَنطِقِ | وَلا تَعَقَّدَت بِضَعفِ الْمَنطِقِ | |
سَمَّيْتُهَا (وَسِيلَةَ الْحُصُولِ | إِلَى الْمُهِمَّاتِ مِنَ الأُصُولِ) | |
ثُمَّ اِنْتِفاءُ نَقْصِنَا مُحَالُ | وَجَلَّ وَجْهُ مَنْ لَهُ الْكَمَالُ | |
ثُمَّ الصَّلاةُ مِنهُ والسَّلامُ | مُتَّصِلاً مَا جَرَتِ الأَقْلامُ | |
عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الأَمِينْ | وَالآلِ ؛ وَالْحَمدُ لِرَبِّ العالَمِيْنْ | |
جُملَتُهَا مَشْرِقُ تَارِيخٍ جَرَى | جَوَازُهَا عَونُ شَكُورٍ غَفَرَا | |
([1]) فِي طَ : (وَأَيُّ لَفْظٍ اِسْتَعْمَلَتْهُ …) .
([2]) وقَد تَكُونُ : (قَرِيبا أَوْ لِلْوَسَطِ أَوْ بَعُدَا) .
([3]) يَعْنِي - غَفَرَ اللهُ لَهُ - : أَيٌّ المُشَدَّدَة .
([4]) أَيْ التَّعظِيمُ .
([5]) قَالَ فِي (التَّلخِيصِ الحَبِيرِ) : (1658 قولُهُ : رُوِيَ عَن النَّبِيِّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أنَّهُ قالَ : « أنا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمٍ ؛ بِيَدْ أَنِّي مِن قُرَيشٍ … » ويُروَى : « أَنَا أَفصَحُ العَرَبِ بِيَد أَنِّي مِن قِرَيشٍ … » . روى الطَّبَرانِيُّ في الكَبيرِ من حديثِ أَبِي سعيدٍ الخُدَرِي رَفعَهُ : « أنا النَّبِيُّ لا كَذِبْ … » وفِي إسنادِه (مُبَشِّرُ بنُ عُبَيدٍ) وهو متروكٌ . ورَوى ابنُ أبِي الدُّنيا فِي (كِتابِ الْمَطَرِ) وأبو عُبَيدٍ فِي (الغَريبِ) والرَّامهُرمُزي في (الأمثالِ) مِن حديثِ : موسى بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ التَّيمِي عَن أَبِيهِ عَن جَدِّه قالَ : كانوا عِندَ رسولِ الله صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يومٍ [ بِلَفظٍ لَيسَ فيهِ مَحَلُّ الشَّاهِد هُنا ] ) ﻫ مُختَصَراً .
([6]) فِي ط : (وَفِي) .
([7]) أُجْمِلَهْ .
([8]) (وَبَادَرُ الشُّرَّبَ نَثْرَ الْخَمْرِ) .
([9]) في ط : (فُرقَاناً) .
([10]) في ط : (استثنى) .
([11]) فِي ط : (يُقَالُ عَامٌّ بِه الْخُصُوصُ قَدْ) .
([12]) فِي طِ : (أُرِيْدَ ثُمَّ اِخْتَصَّ بِالَّذِي قُصِدْ) .
([13]) فِي ط : (فَحَملُهُ) .
([14]) مِن قَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ﴾ [ سُورَةُ البَقَرَةِ : 282 ] .
([15]) فِي ط : (الْحَرفِ) .
([16]) أَي خَبَرٌ مَعناهُ إِنْشاءٌ كَالأَمر .
([17]) أَيْ : وَلَم يَقَع جَوازُ تَأخِيرِ البَيانِ عَنْ فِعْلِهِ إلاَّ فِي النَّسخِ ؛ فَيَجُوزُ تَأخِيرُ بَيانِ النَّسخِ - دُونَ غَيرِهِ - ؛ بِحَيثُ يَتَعَيَّنُ الأَخْذُ بِالْمَنسُوخِ قَبلَ وُرُودِ النَّاسِخِ .
([18]) فِي ط : (تَشابُهِ) .
([19]) في طَ : (أَوَّلاً) .
([20]) فِي ط : (فَإنْ) بِالفَاءِ .
([21]) فِي ط : (قد) .
([22]) في ط : (يختلفُ) .
([23]) في ط : (فعله) .
([24]) بُدُونِها فِي ط .
([25]) في ط : (منهُ) .
([26]) في ط : (منهُ) .
([27]) في ط : (تلى) .
([28]) في ط : (لاينهما) .
([29]) في ط : (وما) .
([30]) في ط : (شُيوخ) .
([31]) في ط : (يو) .
([32]) في ط : (أوو) .
([33]) في ط : (يضح) .
([34]) في ط : (عَنهُ) .
([35]) لَعَلَّهُ : وَرَدْ .
([36]) في ط : (بانتفاء) .
([37]) في ط : (أوَّلاً) .
([38]) في ط : (ما يضرّان) .
([39]) أَي : الطَّاهِرُ الَّذي شَكَّ فِي الْحَدَثِ .
([40]) فِي ط : (مَا لم فَلِلقِياسِ فِيها) .
([41]) في ط : (أوَّلاً) .
([42]) في ط : الدَّلائل .
([43]) في ط : (شأنها) .