إقامة الحجة بذكر أدلة وجوب إعفاء اللحية ويليها فتاوى
التصنيفات
- فقه >> العبادات >> الطهارة وأحكامها >> سنن الفطرة
الوصف المفصل
إقامة الحجة بذكر أدلة وجوب إعفاء اللحية ويليها فتاوى
عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم في العلم والعمل الدعوة إلى الله إلى يوم الدين.
أما بعد:
فبناء على وجوب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق ووجوب النصيحة للمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد طلب مني بعض الإخوة المحبين الناصحين أن أؤلف رسالة مختصرة في حكم اللحية في الإسلام في حم إعفائها وحكم حلقها وتقصيرها وحكم إطالة الشارب ونظرا لمخالفة كثير من المسلمين لهذه السنة شبابا وشيوخا إلا من عصمه الله فأجبته إلى ذلك وألفت هذه الرسالة المختصرة وضمنتها آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات شعرية وفتاوى لجماعة من العلماء أثابهم الله تعالى ونفع بعلومهم وسميتها: (إقامة الحجة بذكر أدلة وجوب إعفاء اللحية).
ولعلها أن يكون فيها إقامة للحجة وبراءة للذمة وخروجا من العهدة ومعذرة إلى الله ولعلهم يتقون.
أسأل الله تعالى أن ينفع بها من كتبها أو طبعها وقرأها أو سمعها فعمل بها، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعيم، كما أسأله تعالى أن يهدي شباب المسلمين وشيوخهم للتمسك بكتابه وسنة نبيه عمومًا وإلى إعفاء اللحى وقص الشوارب خصوصا وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وصلى الله وسلم على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين
حكم اللحية في الإسلام
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب»، ولهما عنه أيضًا: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»، وفي رواية «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى» واللحية اسم للشعر النابت على الخدين والذقن. قال ابن حجر: وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة. وإعفاء اللحية تركها على حالها وعدم التعرض لها بحلق أو قص أو نتف.
ومخالفة المشركين يفسره حديث أبي هريرة t: «أن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب» رواه البزار بسند صحيح، ولمسلم عنه قال: قال رسول الله ﷺ «خالفوا المجوس جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم حلق اللحية وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها وحكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بحديث ابن عمر «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» وبحديث زيد بن أرقم المرفوع «من لم يأخذ شاربه فليس منا» صححه الترمذي.
اللحية جمال للرجال وميزة لهم
والله تبارك وتعالى جمل الرجال باللحى ويروى من تسبيح الملائكة: «سبحان من زين الرجال باللحى وقال في التمهيد ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال»([1]).
فاللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال من النساء. ومن علامات الكمال، وتنفها في أول نباتها تشبه بالمرأة ومن المنكرات الكبار وكذلك حلقها أو قصها أو إزالتها بالنورة من أشد المنكرات، ومعصية ظاهرة ومخالفة أمر رسول الله ﷺ ووقوع فيما نهى عنه. قال الإمام أبو شامة وقد حدث قوم يحلقون لحالهم وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها وهذا في زمانه رحمه الله فكيف لو رأى كثرة من يفعله اليوم؟ وما لهم هداهم الله أنى يؤفكون؟ أمرهم الله بالتأسي برسوله ﷺ فخالفوه وعصوه وتأسوا بالمجوس والكفرة وأمرهم الله بطاعة رسوله ﷺ وقد قال ﷺ «أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى» فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها، وأمرهم بحلق الشوارب فأطالوها فعكسوا القضية وعصوا الله جهارًا بتشويه ما جمل الله به أشرف شيء من ابن آدم وأجمله.
}أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء{([2]) اللهم إنَّا نعوذ بك من عمى القلوب ورين الذنوب وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. وإعفاء اللحية من ملة إبراهيم الخليل التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه، ومن سنة محمد ﷺ التي تبرأ ممن رغب عنها بقوله: «ومن رغب عن سنتي فليس مني» متفق عليه.
وجوب السمع والطاعة لأوامر الله ورسوله
فالواجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لأمر الله ورسوله ﷺ وأن يتبع ولا يبتدع، وأن يكون من الذين قالوا (سمعنا وعصينا) عن جمال الرجولة وكمالها في إعفاء اللحية والهيبة والوقار هما وشاح الملتحي والمحلوق ليس له منهما نصيب.
أيها المسلم: عن اللحى جمال الرجال وشعر المسلمين وحلقها شعار الكفار والمشركين، وتوفيرها من سنن الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وقد ميز الله بها بين الذكور والإناث وأكرم بها الرجال، وقد نص العلماء على أن من جنى على لحية أخيه فأزالها على وجه لا يعود فعليه الدية كاملة ثم هو بعد ذلك يجني على نفسه ويذهب جمال وجهه. وقد يكون إعفاء اللحية في هذا الوقت شاقا على كثير من الناس لمخالفته عادات المجتمع وعلى الأخص الزملاء والنظراء ولكن الأمر يسهل إذا قارن بين مصلحة إعفائها ومضرة حلقها ومجاملة المخلوقين في معصية الخالق استسلامًا للهوى والنفس الأمارة بالسوء وضعف في الإيمان والعزيمة، وسوف يموت الإنسان فينفرد في قبره بعمله ولا ينفعه أحد فكن أخي المسلم قدوة حسنة لأبنائك وغيرهم وكن عبدا لله لا عبدا للهوى، وقد يظن بعض الناس أن إعفاء اللحية وحلقها من الأمور العادية التي يتبع فيها عادات المجتمع والبيئة التي يعيش الإنسان فيها وليس الأمر كذلك فأمر الرسول ﷺ للوجوب ونهيه للتحريم، وصفوة القول أن الوقوف عند حد الأمر والنهي هو وصف المسلم المؤمن الراضي بأحكام الله الراجي رحمته الخائف من عذابه. أما يخشى حالق اللحية إذا سئل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك ألا يعرف الجواب، أما يخاف أن يطرد في القيامة عن حوض نبيه؟ أما يخشى أن يحرم من شفاعته لأنه خالف سنته.
من فوائد إعفاء اللحية
أيها المسلم: إن توفير اللحية وحرمة حلقها من دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه والعمل على غير ذلك سفه وضلالة وفسق وجهالة وغفلة عن هدي سيد المرسلين ﷺ على أن هنالك فوائد صحية في إعفاء اللحية فإن هذا الشعر تجرى فيه مفرزات دهنية من الجسد يلين بها الجلد ويبقى مشرقًا نضرًا تلوح عليه حيوية الحياة وطراوتها وإشراقها ونضرتها كالأرض الخضراء، وحلق اللحية يفوت هذه الوظائف الإفرازية على الوجه فيبدو قاحلا يابسا، وفيها فائدة صحية أخرى وهي حماية لثة الأسنان من العوارض الطبيعية فهي لها وقاء منها كشعر الرأس للرأس، والإسلام يريد أن يجعل لأتباعه كيانا خاصا وعلامة فارقة تميزهم عن سائر الناس فلا يذوبون في غيرهم اضمحلالا وتقليدا وتبعية فيكونوا (إمعة) فكيف يسوغ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف سنة نبيه وهو يتلو ويسمع الأوامر والنواهي القرآنية والنبوية، وكيف يجترئ المسلم على ارتكاب ما نهي عنه وهو يقرأ ويسمع قول الله تعالى: }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ{([3]) فليس المؤمن مخيرا بين الفعل والترك }فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{([4]) وفي إعفاء اللحية طاعة لله واقتداء بسنة رسول الله ﷺ ومخالفة لهدي الكفار والمشركين والمجوس، وفي حلقها معصية لله ومخالفة لسنة رسول الله ﷺ وتشبه بالنساء الملعون فاعله وتشبه بأعداء الله من الكفرة والمشركين، وقد نهينا عن مشابهتهم وأمرنا بمخالفتهم هذا وقد اتفق العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها عملا بأمر الرسول ﷺ وفعله فكيف تطمئن نفس مسلم بمخالفة أمر الله ورسوله وهو يزعم أنه يؤمن بالله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه ويؤمن بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار... فالعجب كل العجب ممن ينتسب إلى العلم والدين كيف يخالف سنة نبيه ﷺ بحلق لحيته بلا مبالاة بما جاء عن النبي ﷺ تقليدا وتبعية لأهل الأهواء أين الإسلام وأين الإيمان وأين الحياء وأين العقول وأين الخوف والرجاء وأين المحبة لله ورسوله المقتضية للطاعة والاستسلام وأين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بالمحبة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي.
أيها المسلم إن التأسي برسول الله ﷺ هو الصراط المستقيم الذي سار عليه سلفنا الصالح وتمسك به المؤمنون وإن خالفهم الأكثرون }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا{([5])، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد.
فتاوى([6])
الحمد لله وحده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من المدعو: أحمد بجاش ردمان ونصه:
1- السؤال: اللحية سنة من سنن النبي ﷺ وهناك أناس كثيرون منهم من يحلقها ومنهم من ينتفها ومنهم يقصر منها ومنهم من يجحدها ومنهم من يقول إنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها ومن السفهاء من يقولون لو أن الشعر فيها خير ما طلع مكان العانة قبحهم الله فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي ﷺ.
والجواب: قد دلت سنة رسول الله ﷺ الصحيحة عل وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة t أن النبي ﷺ قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها كما ذكرنا ومن زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها. وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة t عن النبي ﷺ أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله لأن في إسناده راويا متهما بالكذب.
أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يوجب ردته عن الإسلام لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد ﷺ تعتبر كفرا وردة عن الإسلام لقول الله عز وجل }قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ{([7]). ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والعافية من مضلات الفتن. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
2- يقول السائل:
هل يؤاخذ الله عز وجل حالق اللحية، ويعاقبه لمخالفة الرسول ﷺ لقوله: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» وهل اللحية شرط في الإيمان الكامل للمسلم يؤاخذ الله عليها ويعاقب حالقها؟.... فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز.
الجواب: حلق اللحية بعضها أو كلها حرام ينافي كمال الإيمان الواجب وحالقها يستحق التعزير في الدنيا والعذاب يوم القيامة إلا أن يتوب قبل موته فإن تاب توبة صادقة وأعفى لحيته تاب الله عليه لقوله تعالى: }وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى{([8]) وإن أصر على حلقها حتى مات استحق العقوبة وهو في مشيئة الله إن مات على الإيمان إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
سؤال وجواب من الفتوى رقم 3302 وتاريخ 4 / 12 / 1400 هـ؟
3- حكم الأخذ من اللحية:
سنة رسول الله ﷺ في هذا قولية وفعلية فثبت عن رسول الله ﷺ الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وتركها وافية فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى وفي رواية خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب». وروى مسلم عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفى أي تكثر هذا هديه في القول أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه ﷺ أنه أخذ من لحيته وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فقد قال فيه الترمذي هذا حديث غريب انتهى كلام الترمذي وهذا الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية وأخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول ﷺ وأمره بإعفائها والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبد الله بن حسن بن قعود.
نائب رئيس اللجنة/ عبد الرزاق عفيفي.
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
رسالة
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
في إعفاء اللحى
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه.
أما بعد: فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة الآتية:
1- هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟
2- هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين.؟
3- هل حلقها جائز مع تربية الشنب؟
والجواب عن هذه الأسئلة أن نقول:
قد صح عن النبي ﷺ فيما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» وأخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم t قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا». قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد بن حزم اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحى فرض والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وإكرامها وإرخائها كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع تعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة وخالصته أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخائها فرض لا يجوز تركه لأن الرسول ﷺ أمر بذلك وأمره على الوجوب كما قال الله عز وجل: }وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا{ وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل. أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز لأنه يخالف قول النبي ﷺ «قصوا الشوارب» «أحفوا الشوارب» «جزوا الشوارب» «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»، وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ. وفي اللفظ الأخير وهو قوله ﷺ: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» وعيد شديد وتحذير أكيد وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. ومن ذلك تعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي والتي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله وزنقمته. وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين والتشبه بهم منكر لا يجوز فعله لقول النبي ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم». وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.
والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين)
س: ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها وما هي حدودها؟
جـ: حلق اللحية حرام لأنه مشابهة للمشركين والمجوس وقد قال النبي ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم»([9]) ولأنه تغيير لخلق الله سبحانه وهو من أوامر الشيطان كما قال الله سبحانه عنه: «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله»([10]) ولأنه إزالة للفطرة التي فطر الله الخلق عليها فإن إعفاء اللحية من سنن الفطرة ولأنه مخالف لهدي عباد الله الصالحين من النبيين والرسل وأتباعهم وقد كانت لحية النبي ﷺ عريضة كثيفة وأخبر الله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى عليهما السلام: }قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي{([11]) فحلقها خروج عن هدي عباد الله الصالحين من الأنبياء والمرسلين وغيرهم وتقصيرها عصيان لأمر النبي ﷺ حيث قال: (أعفوا اللحى)([12]) (وفروا اللحى) (أرخوا اللحى) فإن هذا يدل على أن من قص منها شيئا كان واقعا في معصية النبي ﷺ ومن عصى النبي ﷺ فقد عصى الله لقول الله تعالى: }من يطع الرسول فقد أطاع الله{([13]) ولقوله تعالى: }ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا{([14]) وإنك لتعجب من قوم يستحلون حلقها مع علمهم بأنها من شعار المسلمين وهدي المرسلين وعلمهم بأمر النبي ﷺ بإعفائها ثم يستحلون حلقها مخالفين بذلك سبيل المؤمنين أما حدود اللحية فإنها: شعر الخدين، والعارضين، والذقن كما يدل على ذلك كلام أهل اللغة والنبي ﷺ قال: «وفروا اللحى» ولم يحدد اللحى بحد شرعي وإذا جاءت النصوص وليس لها حد شرعي فإنها تحمل على الحد اللغوي ذلك لأن النبي ﷺ يتكلم باللسان العربي والقرآن عربي([15]).
أخي استمع منى هديت نصيحة | بقول حري بالصاب ونافع | |
أتت من أخي ود شفيق على الذي | عن الكبر ناء مائل للتواضع | |
إذا أبصرت عيناك محلوق لحية | مقلد أهل الغرب صهب المفارع | |
فلله فالجأ حامدا متضرعا | وقل ما أتى عمن أتى بالشرائع | |
لعلك أن تحيا سعيدا منا بذا | لأخلاقهم تحظى بأعلى المواضع | |
وتعنى بأخلاق النبي وصحبه | معفي اللحى أهل العلوم الجوامع | |
فكم بين من قد شابهوا خير مرسل | بإعفائها أكرم بهم من متابع | |
ومن رد أمر المصطفى فاعتدي لها | لحلق لها ونتفها بالأصابع | |
أو القص أو تحريقها أو بكيها | يرى تركها من معظمات الفضائع | |
يغير عليها كل صبح بما حق | إذا ما بدا شعر علاء بقاطع | |
كأن له ثأرا عليها مضاعفا | فما ناصح مغن ولا شفع شافع | |
مهددة في كل صبح وروحة | فما أ منها إلا بجلد ممانع | |
إذا قلت لِمَ تعصي النبي محمدا | فتحلقها حلق العنيد المدافع | |
أما أوجب الرحمن طاعة أحمد | علينا وعصيان العدو المقاطع | |
أما قال أرخو اللحى ووفروا | فوفر تكن للمصطفى بمتابع | |
فأطرق حتى إن ظننت بأنه | سيرجع عن إتلافها بمسارع | |
ويندم عما قد مضى منه أولاً | ويعزم في جد من الحزم قاطع | |
فقال بما قال الكثير معاندا | ألست ترى غيري فلست بسامع | |
فقلت أليس الأكثرون عن الهدى | تولوا فضلوا في وخيم البلاقع | |
وفي تافه الأشياء للضد قلدوا | وفي الدين والأخلاق صفر البضائع | |
فيا بعد ما بين الفريقين عندما | تقارن في عدل عن الجور شائع | |
واختم قولي حول ما قلت أولا | فما في يدي حول فلست بدافع | |
سلام على معفى اللحى كل ما بدا | لنا شعرها ما بين سود وناصع | |
وصل إلهي كل ماذر شارق | على أحمد المختار جم المنافع |
(ناصح)
يا قومنا أجيبوا داعي الله
أخي المسلم: العاقل المحب لله ولرسوله بناء على ذلك وعلى وجوب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وواجب المحبة لله وفي الله وواجب الأخوة الإسلامية يسرني أن أذكرك ببعض الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها ووجوب قص الشارب طاعة لله ولرسوله «فإن الذكرى تنفع المؤمنين» خاصة فأقول:
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» ولهما عنه أيضا: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» واللحية اسم للشعر النابت على الخدين والعارضين والذقن كما في كتب اللغة، ومعنى وفروا من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة ومخالفة المشركين يفسره حديث أبي هريرة t «عن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فأعفوا اللحى وحفوا الشوارب» رواه البزار بسند صحيح ولمسلم عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا المجوس جزوا الشوارب وأرخوا اللحى».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يحرم حلق اللحية».
وقال القرطبي: «لا يجوز حلقها ولا قصها ولا نتفها».
وحى ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية وقص الشارب فرض، واستدل بحديث ابن عمر المتقدم: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» متفق عليه. وبحديث زيد بن أرقم: «من لم يأخذ شاربه فليس منا» صححه الترمذي وأمر رسول الله ﷺ للوجوب ونهيه للتحريم وطاعته من لازم محبته وقد اتفق الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها ووجوب قص الشارب، والله تعالى جمل الرجال باللحى وميزهم بها فاللحية زينة الرجال وجمال لهم وهي من علامات الكمال وفارقة بين الرجال والنساء فالواجب على المسلم أن يعفي لحيته كلها ويقص شاربه وأن يقول: «سمعنا وأطعنا» وليعلم أنه قدوة لأولاده ومجتمعه وخصوصا طلاب العلم ومن كان منهم في مركز قيادي كالآباء والمدرسين فليتقوا الله في أنفسهم وفي أولادهم وطلابهم ومجتمعهم وليعلم المسلم أنه لا يتم له تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله إلا بطاعته التي منها إعفاء اللحية وقص الشارب، أخي المسلم أسأل الله تعالى أن يحيينا وإياك على الإسلام وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه وهو راض عنا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
من فتاوى بعض العلماء المعاصرين
1- قال الشيخ عبد الجليل عيسى في كتابه: «مالا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين»: (حلق اللحية حرام عند الجمهور، مكروه عند غيرهم) اهـ.
2- وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله في: «الإبداع في مضار الابتداع»: «اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه».
وقال بعد أن نقل نصوص المذاهب الأربعة على التحريم: (ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه وأن العمل على غير ذلك سفه وضلالة، أو فسق وجهالة، أو غفلة عن هدي سيدنا محمد ﷺ) اهـ.
3- وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي الخجندي: «في عقد الجوهر الثمين»([16]): إن حلق اللحية واستئصالها يكره تحريما كما يفعله الإفرنج والمتفرنجة ممن ينتسب إلى الإسلام، وقال بعد سوق أدلته: «وذلك مذهب الأئمة الأربعة» اهـ.
4- وقال الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير([17]) بالساعاتي رحمه الله في تعليقه على كتابه: «الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني»: (وأما إزالتها بالحلق فهو حرام، وإلى ذلك ذهبت الظاهرية والحنابلة والجمهور) اهـ.
5- وقال محدث الشام الشيخ ناصر الدين الألباني في «آداب الزفاف» بعد أن ساق أدلة تحريم حلق اللحية: (مما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته، وحسنت طوبته أن كلا من الأدلة السالفة الذكر كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فيكف بها مجتمعة) اهـ.
6- وقال الشيخ أبو بكر الجزائري([18]): (وأما اللحية فيوفرها حتى تملأ وجهه لقوله ﷺ: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى»([19]).
حد اللحية لغة وشرعا
قال الشيخ أحمد الدهلوي([20]): [حد اللحية طولا: من العنفقة أي من الشعر النابت على الشفة السفلى مع شعر الذقن إلى الشعر النابت تحت الذقن، وعرضا: من شعر الخدين: هما العارضان أي من جانبي الوجه مع شعر الصدغين إلى ما تحت الحنك الأسفل من الشعر، هذا كله لحية].
قال في «لسان العرب»: (قال ابن سيد: «اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن» اهـ. وقال في «تاج العروس» و«القاموس»: (اللحية ما نبتت على الخدين والذقن، وهي اسم لما نبت من الشعر على العراضين والذقن) اهـ.
فالخد هو ما يبدأ من أنف الإنسان عن اليمين والشمال إلى جانبي عارض الوجه، وأما «العارض» فقال في «مجمع البحار» وفي «النهاية»: (العارض من اللحية ما ينبت على عرض اللحية فوق الذقن) اهـ، وزاد في «مجمع البحار»: (ومنه: فمسحت عارضيها، أي جانبي وجهها فوق الذقن إلى ما تحت الأذن) اهـ.
قال النووي رحمه الله تعالى: (أما شعر العارضين ففيه وجهان: الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية) اهـ.
وقال أنس بن مالك t: (كانت لحية النبي ﷺ قد ملأت من هاهنا إلى هاهنا فأمر يديه على عارضيه) رواه ابن عساكر في تاريخه.
وأما الذقن فقال في «القاموس» وفي «لسان العرب»: (الذقن مجمع اللحيين من أسفلهما) وقال في «تاج العروس»: (الذقن ما ينبت على مجمع اللحيين من الشعر، وقال أبو عبيدة: الذقن مجمع أطراف اللحيين)،
وأما الحنك، فقال في تاج العروس،: (الحنك هو الأسفل من طرفي مقدم اللحيين من أسفلهما).
فثبت بذلك حد اللحية عرضا وطولا، فعرضها من شعر الخدين العارضين، والصدغين إلى الشعر النابت تحت الحنك من طرق أسفل اللحيين، وطولها من شعر العنفقة مع شعر الذقن إلى الشعر النابت تحت الذقن كل ذلك لحية لغة، وقد جاء الشرع موافقا للغة في حد اللحية، ولم يأت بتغيير شيء من حدها بل أمر في قوله: «وفروا اللحى» بتوفيرها وببقائها على حالها كما نبتت من غير إزالة لشيء من ذلك كله، إذ يحرم تغيير شيء من خلقتها] اهـ([21]).
مما يستفاد من الأدلة السابقة:
1. الأمر حقيقة في الوجوب.
2. أمر الرسول ﷺ بإعفاء اللحى.
3. تحريم تشبه المسلمين بالكفار.
4. دعاة التفرنج دعاة على أبواب جهنم.
5. حلق اللحية تشبه بالكفار.
6. تحريم تشبه الرجال بالنساء.
7. حلق اللحية تشبه بالنساء.
8. اللحية من نعم الله على الرجال وحلقها كفر بهذه النعمة.
9. أمر القدوة أمر لأتباعه.
10. إعفاء اللحية من سمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
11. حلق اللحية رغبة عن سنة النبي ﷺ وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
12. إعفاء اللحية من خصال الفطرة.
13. تحريم تغيير خلق الله بدون إذن من الشرع.
14. حلق اللحية من تغيير خلق الله.
تقسيم الدين إلى قشر ولب بدعة عصرية
نبغ في هذا العصر أقوام تلقوا هدي الإسلام من واقع حياتهم أولا، ولم يحيوا في جو علمي يتأثرون به في حكمهم على الأمور، فراحوا يحتجون ببعض النصوص لإثبات عكس ما وضعت له، ويسمون الأشياء بغير اسمها.
ويتضح هذا جليا فيمن لا يهتمون ببعض الشرائع الظاهرة التي يسمونها (شكليات) أو (قشورا) ويدندنون فقط حول التمسك (باللباب).
وتقسيم الدين إلى «قشر ولب» تقسيم غير مستساغ، بل هو محدث ودخيل على الفهم الصحيح للكتاب والسنة، ولم يعرفه سلفنا الصالح الذين كل الخير والنجاة في اتباعهم واقتفاء آثارهم }إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان{([22])، وهذه القسمة إلى قشر ولب، وظاهر وباطن يتبعها المناداة بإهمال الظاهر احتجاجا بصلاح الباطن تلقى رواجا عند المستهترين والمخدوعين. حينما يرون علماءهم يسمون المعاصي بغير اسمها فقولون لهم مثلا إن إعفاء اللحية من سنن العادة، وقد عد بعضهم «عفا الله عنه» إعفاء اللحية وقص الشارب من الأمور العادية التي لا صلة لها بتبليغ الرسالة بيان الشرع، وعد ذلك من قبيل المندوب بل في ثالث مراتبه بعد السنن المؤكدة وغير المؤكدة، بل قال: (ومن أخذ به على أنه جزء من الدين، أو على أنه أمر مطلوب على وجه الجزم فإنه يبتدع في الدين ما ليس منه).
وهؤلاء يكتفون بمثل هذه الدعاوى دون أن يطرقوا الأدلة السابقة، ومن عادة أهل العلم أنه إذا كان في المسألة خلاف بين العلماء فإنهم يقيمون الأدلة الصحيحة على فتواهم، ويجيبون عن أدلة مخالفيهم، وهؤلاء أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم القدامى متفقون على وجوب إعفاء اللحية، وهذا المستهتر الذي يطيح بلحيته مذكور حتى اليوم في كتب الفقه وموصوف بأنه فاسق لا تقبل شهادته، وذلك أن الفاسق هو الذي يعلن على الملأ ارتكابه لأمر حرام([23]).
نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
([1]) وهم المتشبهون بالنساء.
([2]) سورة فاطر آية 8.
([3]) سورة الأحزاب آية 36.
([4]) سورة التوبة آية 63.
([5]) سورة الأحزاب آية 21.
([6]) من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
([7]) سورة التوبة آية 66.
([8]) سورة طه آية 82.
([9]) رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن.
([10]) سورة النساء (آية: 119).
([11]) سورة طه آية: 94.
([12]) رواه البخاري وغيره.
([13]) سورة النساء آية:80.
([14]) سورة الأحزاب: آية: 36.
([15]) عن رسالة أسئلة مهمة للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
([16]) عقد الجوهر الثمين (ص 167).
([17]) وهو والد الشيخ حسن البنا رحمه الله.
([18]) منهاج المسلم (ص 129).
([19]) أدلة تحريم حلق اللحية ص 94.
([20]) مسائل اللحية ص 35- 39.
([21]) المصدر السابق ص 83.
([22]) النجم: 23.
([23]) أدلة تحريم حلق اللحية ص 112.