أخطاء ومخالفات في بعض العبادات
التصنيفات
المصادر
الوصف المفصل
بسم الله الرحمن الرحيم
أخطاء في العقيدة ([1])
(1) قول بعض الناس: «فلان بعيد عن الهداية» لمن أسرف على نفسه في الذنوب:
يقول الشيخ: «هذا لا يجوز؛ لأنه من باب التألي على الله عز وجل فقد ثبت في الصحيح أن رجلاً كان مسرفًا على نفسه كان يمر به رجل آخر فيقول: والله, لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى على قد غفرت له وأحبطت عملك... الخ (3/122).
(2) قول أو كتابة بعض الناس إذا مات شخص }يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً{ [الفجر: 27، 28].
يقول الشيخ: «هذا لا يجوز أن يطلق على شخص بعينه؛ لأن هذه شهادة بأنه من هذا الصنف» (3/140).
(3) قول بعض الناس عن الميت «دفن في مثواه الأخير»:
يقول الشيخ «قول القائل: «دفن في مثواه الأخير» حرام ولا يجوز؛ لأنك إذا قلت: في مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر آخر شيء له وهذا يتضمن إنكار البعث لهذا يجب تجنب هذه العبارة, فلا يقال أنه المثوى الأخير؛ لأن المثوى الأخير إما الجنة وإما النار في يوم القيامة» (3/133).
(4) قول بعض الناس: يعلم الله ما حصل كذا وكذا»:
يقول الشيخ: «هذه مسألة خطيرة حتى رأيت في كتب الحنفية أن من قال عن شيء يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرًا خارجًا عن الملة ثم قال: «والحاصل أن قول القائل يعلم الله إذا قالها والأمر على خلاف ما قال, فإن ذلك خطير جدًًا وهو حرام بلا شك أما إذا كان مصيبًا والأمر على وفق مما قال, فلا بأس بذلك» [3/141].
(5) لبس الثياب التي فيها صورة إنسان أو حيوان أو إلباس الصبي مثل ذلك:
يقول الشيخ: «لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابًا فيها صورة حيوان أو إنسان ولا يجوز أيضًا أن يلبس غترة أو شماغًا أو ما أشبه ذلك فيه صورة إنسان أو حيوان؛ لأن النبي ﷺ ثبت عنه أنه قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» وقال أيضا يقول أهل العلم: إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير، وما كان فيه صورة, فإلباسه الكبير حرام فيكون إلباس الصغير حرامًا أيضًا، وهو كذلك» (2/2470275).
(6) تسمية بعض الزهور «عباد الشمس»:
يقول الشيخ: «هذا لا يجوز؛ لأن الأشجار لا تعبد الشمس إنما تعبد الله عز وجل كما قال الله تعالى: }أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ...{ [الحج: 18]. وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية كمراقبة الشمس ونحو ذلك من العبارات» (3/118).
(7) دعاء الإنسان على نفسه بالموت:
يقول الشيخ: «دعاء الإنسان على نفسه بالموت حرام ولا يجوز؛ لأن النبي ﷺ يقول: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب وأن يسأل الله الهداية والثبات وإذا كان مصابًا بضر, فيسأل الله العافية فإن الأمر كله لله والله ولي التوفيق» (1/90).
(8) قول الإنسان في دعائه: «إن شاء الله» كان يقول أحدهم «جزاكم الله خيرًا إن شاء الله»: يقول الشيخ: «لا ينبغي للإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يقول: «إن شاء الله» في دعائه بل يعزم المسألة ويعظم الرغبة فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له.. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له» (1/90).
أخطاء في الطهارة ([2])
(1) الإسراف في ماء الوضوء:
قال ابن القيم رحمه الله, وكان -يعني النبي ﷺ- من أيسر الناس صبًا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه وأخبر رسول الله ﷺ أنه سيكون في أمته من يتعدى في الطهور. (1/33-34).
(2) عدم إسباغ الوضوء: (والإسباغ هو الإكمال):
عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي ﷺ: «أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها ماء، فأمره رسول الله ﷺ أن يعيد الوضوء» [رواه أحمد وأبو داود وزاد «والصلاة» قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. والحديث أخرجه أبو داود والحاكم. (1/35).
(3) صلاة بعض الناس وهو حاقن لبوله:
عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال: رسول الله ﷺ: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» [أخرجه مسلم (1/40)].
(4) إدخال اليدين في إناء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم قبل غسلهما:
عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» [رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن (1/41)].
(5) عدم إكمال غسل اليدين إلى المرافق:
وقد نبه إلى ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في إحدى خطبه فقال: وانتبهوا لأمر يخل به كثير من الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأبهما من أطراف الذراع إلى المرافق، ولا يغسل الكفين وهذا خطأ، لأن الكفين داخلان في مسمى اليد وعلى هذا فيجب أن تغسل يديك بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرافق, كما أن بعض الناس في الشتاء يكون عليه ثياب متعددة فيفسر كمية ولكن يفسرهما من دون المرفق، ولا يدخل المرفق في الغسل وهذا خطأ، فإن الواجب أن يفسر الإنسان كميه حتى يتجاوز المرفقين لأجل أن يدخل المرفقين في الغسل (1/47).
(6) عدم إزالة ما يقع على مواضع الوضوء من الدهان:
الذي تطلى به الحيطان (البوية) وهذا النوع إذا وقع على اليد يمنع وصول الماء إلى الجزء الذي يراد غسله, فيبقى الوضوء ناقصًا، لذا فإن على من وقع على يديه شيء من هذا أن يبادر إلى إزالته قبل الوضوء بالمواد الخاصة لإزالته كالكيروسين وما شابهه (1/51).
(7) عدم إزالة بعض النساء لما يضعنه على أظفارهن عند الوضوء مما يسمى بالمناكير:
وهذا الطلاء فيه سماكة بحيث يمنع وصول الماء منعا باتا؛ لذلك يجب على النساء اللاتي يضعن هذا الطلاء أن يزلنه قبل الوضوء حتى يعم الماء الجزء المغطى فيتم الوضوء (1/51).
(8) التيمم مع إمكانية الحصول على الماء:
عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ففي هذا الحديث بيان أن التيمم لا يقوم مقام الماء إلا عند فقد (أو تعذر استعمال) الماء فقط أما إذا وجد الماء فلا تيمم حين ذاك. (1/53).
(9) الاكتفاء بمسح مقدمة الرأس وترك باقي الرأس:
والصواب أن وضوءه ناقص وعليه أن يمسح جميع الرأي؛ لأن الله تعالى يقول: }وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ{ والمراد جميع الرأس لا بعض. (2/17).
(10) عدم غسل صفحة الوجه كاملة حيث تبقى أجزاء من الوجه وخاصة جهة الأذنين لم يمسها الماء:
وهذا وضوء ناقص وقد جاء في صفة وضوء النبي ﷺ أنه غسل وجهه ولم يقل غسل بعض وجهه فدل على أنه لابد من غسل جميع الوجه. (2/22).
أخطاء في الصلاة ([3])
(1) رفع الصوت بالقرآن والأذكار في أثناء الصلاة بالنسبة للمأموم:
وقد سئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عن ذلك فقال: «والسنة للمأموم الإخفات لقراءته وسائر أذكاره ودعواته لعدم الدليل على جواز الجهر ولأن في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين» (1/72).
(2) انتظار المسبوق للأمام إذا كان ساجدا حتى يرفع أو جالسا حتى يقوم وعدم الدخول معه إلا إذا كان قائمًا أو راكعًا:
والصواب أن يدخل مع الإمام على أي حال كان الإمام عليه قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا.. عن عبد الله بن مغفر t قال، قال النبي ﷺ: «إذا وجدتم الإمام ساجدًا فاسجدوا أو راكعًا فاركعوا أو قائمًا فقوموا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة» [وذكر الألباني في السلسلة الصحيحة 3 حديث 1188»، (1/83).
(3) عدم تمكين الأعضاء السبعة من السجود:
فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر» [أخرجه البخاري (1/98)].
(5) عدم تسوية الصفوف كما ينبغي وتساهل أكثر الناس هداهم الله في سد الفروج التي تكون بين المصلين:
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال، قال النبي ﷺ: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» وقال ﷺ: «أقيموا صفوفكم وتراصوا» وقال: «أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة» [أخرجها كلها الإمام البخاري في صحيحه. (1/104)].
(6) تغطية الفم في الصلاة إما بالتلثم أو غيره:
عن أبي هريرة t أن النبي ﷺ نهى أن يغطى الرجل فاه. رواه أبو داود وابن ماجه والبغوي. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يكره التلثم في الصلاة إلا من علة. (1/198).
(7) ترك الصلاة من قبل بعض المرضى إذا عجز عن الوضوء والتيمم:
يقول الشيخ ابن عثيمين: كثير من المرضى لا يستطيعون الوضوء وليس عندهم تراب وربما على ثيابهم نجاسة فتجد الواحد منهم يقول: أصبر حتى يعافيني الله عز وجل وأتوضأ وأغسل ثيابي وما أشبه ذلك. نقول لهذا إن تأخير الصلاة حرام عليك وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض قبل أن تصلي؟ فالواجب أن تصلي على حسب حالك ولو كان عليك نجاسة لا تستطيع إزالتها ولو لم يكن عندك ماء تتوضأ به ولا يمكن أن تتيمم. (2/146).
(8) تأخير الصلاة بلا عذر حتى يخرج وقتها:
يقول الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى: «ولو أن أحدًا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي فلا تصح صلاته» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «بأن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لم تقبل منه وإن صلاها ألف مرة» (2/97، 98).
(9) إشارة بعض المرضى بأصبعه إذا عجز عن الصلاة مضجعًا:
قال الشيخ ابن عقيمين حفظه الله: «وما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح ولا أعلم له أصلاً من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم» (2/73).
(10) عدم تحريك اللسان في جميع الصلاة وبخاصة في القيام فيقرأ الفاتحة بفمه ولا يحرك لسانه أبدًا حتى يركع. وهذا خطأ واضح:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة، ومن قال إنها تصح بدونه يستتاب، ويستحب ذلك مع الذكر المستحب والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن مانع (2/25).
(11) صلاة بعض المرضى لما فاتهم في أوقاتها من الغد:
وهذا خطأ واضح والواجب على أولئك أن يصلوا ما فاتهم من الصلوات فور تذكرهم لها لقول النبي ﷺ «من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (2/35).
أخطاء في الألفاظ والمفاهيم ([4])
(1) قول بعض الناس: «مساك الله بالخير» «الله بالخير» عند أداء التحية بدلاً من لفظ التحية الواردة:
يقول الشيخ: السلام الوارد أن يقول الإنسان «السلام عليكم» أو «سلام عليك» ثم يقول بعد ذلك ما شاء من أنواع التحيات وأما «مساك الله بالخير» أو «صبحك الله بالخير» أو «الله بالخير» أو ما أشبيه ذلك فهذه تقال بعد السلام المشروع وأما تبديل السلام المشروع بهذا فهو خطأ.
(2) قول بعض الناس: «أطال الله بقاءك» أو «أطال الله عمرك» أو «يا طويل العمر»:
يقول الشيخ: هي على الإطلاق لا تنبغي فقد كرهها أهل العلم وإنما تفيد فيقال: «أطال الله بقاءك على طاعته أو أطال الله بقاءك على نعمته وما أشبهها».
(3) قول بعض الناس بعد التثاؤب «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».
يقول الشيخ: هذه العبارة لم ترد عن النبي ﷺ في هذا الموضوع وليس التثاؤب من أسباب طلب الاستعاذة والنبي ﷺ أرشد أمته ماذا يفعلون عند التثاؤب فأمر الإنسان أن يكظم ما استطاع فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فيه, ولم يذكر أن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم في هذا الموضوع ولو كان مشروعًا لبينه النبي ﷺ كما بين ما يشرع من الأفعال عند حدوث التثاؤب.
(4) قول بعض الناس «لا حول لله»:
يقول الشيخ: وأما قوله «لا حول لله» فما سمعت أحدا يقولها وكأنهم يريدون «لا حول ولا قوة إلا بالله» فيكون الخطأ فيها في التعبير, والواجب أن تعدل على الوجه الذي يراد بها فيقاتل: «لا حول ولا قوة إلا بالله».
(5) قول بعض الناس «الناس يفعلون كذا» حينما يُنهى عن أمر مخالف للشريعة أو الآداب الإسلامية:
يقول الشيخ: هذا ليس بحجة لقوله تعالى: }وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ{ ولقوله: }وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ{ والحجة فيما قال له الله ورسوله ﷺ أو كان عليه السلف الصالح.
(6) قول بعض الناس «أنا حر في تصرفاتي» حينما ينكر عليه في فعل معصية:
يقول الشيخ: هذا خطأ، نقول: لست حرًا في معصية الله، بل إنك إذا عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله إلى رق الشيطان والهوى.
(7) تقبيل بعض الناس المصحف بعد الانتهاء من القراءة فيه:
يقول الشيخ: الصحيح أنه بدعة وأنه ينهى عن ذلك؛ لأن التقبيل بغير ما ورد به النص على وجه التعبد بدعة ينهى عنها وقد قال النبي ﷺ: «كل بدعة ضلالة».
(8) تعليق أو كتابة لفظ الجلالة «الله» وبجوارها «محمد» على الجدار أو غيره:
يقول الشيخ: موضعها ليس بصحيح؛ لأن هذا يجعل النبي ﷺ ندًا لله مساويًا له ولو أن أحدًا رأى هذه الكتابة وهو لا يدري من المسمى بها لأيقن يقنيًا أنها متساويات متماثلات فيجب إزالة اسم رسول الله ﷺ ويبقى النظر في كتاب «الله» وحدها فإنها كلمة يقولها الصوفية ويجعلونها بدلاً عن الذكر يقولون الله، الله، الله وعلى هذا فتلغى فلا يكتب الله ولا محمد على جدران ولا في الرفاع ولا في غيرها.
(9) كتابة بعض الناس: «ص» بين قوسين رمزًا لكلمة ﷺ:
يقول الشيخ: من آداب كتابة الحديث كما نص عليه علماء المصطلح ألا يرمز إلى هذه الجملة بكلمة: «ص» وكذلك لا يعبر عنها بالنحت مثل «صلعم» ولا ريب أن الرمز أو النحت يفوت على الإنسان أجر الصلاة على النبي ﷺ فلا ينبغي للمؤمن أن يحرم نفسه الثواب والأجر لمجرد أن يسرع في إنهاء ما كتبه.
من مخالفات الجنائز ([5])
(1) تأخير تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه حتى يحضر أقارب الميت:
يقول الشيخ: تأخير تجهيز الميت خلاف السنة, قد قال عليه الصلاة والسلام: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». فلا ينبغي الانتظار إلا مدة يسيرة كساعة أو ساعتين».
(2) صلاة أهل الميت أو من يحملونه عن يمين الإمام:
يقول الشيخ: «إذا تقدم أهل الميت بالجنازة أو من يحملونها إلى الإمام فإنهم لا يصلون إلى جانب الإمام لا عن يمينه ولا عن يساره.. ولكنهم يصلون مع الصفوف فإن لم يتيسر لهم مكان فإنهم يصلون خلف الإمام بينه وبين الصف الأول؛ لأن الوقوف مع الإمام إذا كانا اثنين فأكثر غير مشروع».
(3) اعتقاد بعض الناس أنه لابد أن يكون رأس الميت عن يمينه الإمام:
يقول الشيخ: «لا أعلم بهذا سنة، ولذلك ينبغي للإمام الذي يصلي على الجنازة أن يجعل الجنازة عن يساره أحيانًا حتى يبين للناس أنه ليس من الواجب أن يكون الرأس عن اليمين».
(4) تقديم من عُلم أنه لا يصلي:
يقول الشيخ: «من علم أنه مات وهو لا يصلي, فإنه لا يجوز أن يصلى عليه، لا يحل لأهله أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه؛ لأنه كافر ومرتد عن الإسلام».
(5) ظن بعض الناس أن التعزية لا تكون إلا بعد الدفن ولمدة ثلاث أيام:
يقول الشيخ: «تجوز قبل الدفن وبعده» وقال: «وقت التعزية من حين ما يموت الميت أو تحل المصيبة إذا كانت التعزية بغير الميت إلى أن تنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب، ولكن لا يكرر المعزى التعزية إلا لسبب».
(6) الجلوس لاستقبال المعزين:
يقول الشيخ: هذا لا أصل له، بل عده بعض السلف مع صنع الطعام من النياحة.
(7) الذهاب إلى أهل الميت بقصد التعزية:
يقول الشيخ: «هذا ليس له أصل من السنة، ولكن إذا كان الإنسان قريبا لك وتخشى أن يكون من القطيعة ألا تذهب إليه فاذهب إليه».
(8) طلب أهل الميت من المشيعين أن يحللوا الميت:
يقول الشيخ: هذا من البدع وليس من السنة أن تقول للناس حللوه؛ لأن الإنسان إذا كان بينه وبين الناس معاملة فإن كان قد أدى ما يجب عليه فليس في قلب صاحبه عليه شيء، وإن لم يؤد فربما يحلله وربما لا يحلله.
(9) استقبال القبلة عند السلام على الميت:
يقول الشيخ: يسلم على الميت تجاه وجهه ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن ينصرف للقبلة».
(10) عدم السلام على الأموات عند المرور بهم في الشارع:
يقول الشيخ: الفقهاء رحمهم الله قالوا: يسن أن يدعوا بالدعاء الوارد سواء زارها أو مر بها».
(11) التعازي عن طريق الجرائد والمجلات والرد عليها بالشكر من قبل أهل الميت:
يقول الشيخ: الذي أرى أن مثل هذا قد يكون من النعي المنهي عنه، وإذا لم يكن منه، فإن فيه تبذيرا وإضاعة للمال؛ لأن إعلان ذلك يحتاج إلى مال».
(12) تخصيص العيدين والجمعة لزيارة المقابر:
يقول الشيخ: ليس له أصل، فتخصيص زيارة المقابر في يوم العيد واعتقاد أن ذلك مشروعا يعتبر من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي ﷺ، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به، أما يوم الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن تكون الزيارة في يوم الجمعة ومع ذلك فلم يذكر أثرًا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
(13) المرور بين القبور:
يقول الشيخ: ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروه واستدلوا بهذا الحديث: يا صاحب السبتين, اخلع نعليك، إلا أنهم قالوا إذا كان هناك حاجة كشدة حرارة الأرض ووجود الشوك فيها أو نحو ذلك, فإنه لا بأس أن يمشي بنعليه بين القبور.
* * * *
([1]) من كتاب «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين».
([2]) من كتاب «مخالفات في الطهارة والصلاة» للشيخ عبد العزيز السدحان.
([3]) من كتاب «من مخالفات الطهارة والصلاة» للشيخ عبد العزيز السدحان.
([4]) من كتاب «أسئلة وأجوبة عن ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
([5]) من كتاب «سبعون سؤالاً في الجنائز» لفضيلة الشيخ محمد العثيمين.