×
متن الرحبية : متن منظوم في علم الفرائض - المواريث - عدد أبياته (175) بيتاً من بحر الرجز وزنه « مستفعلن » ست مرات، وهي من أنفع ما صنف في هذا العلم للمبتدئ، وقد صنفها العلامة أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد الحسن الرحبي الشافعي المعروف بابن المتقنة، المتوفي سنة (557هـ) - رحمه الله تعالى -، وقد شرحها فضيلة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك - رحمه الله -.

 السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية

للشيخ العلاَّمة

- رحمه الله -

المتوفى عام 1376هـ

اعتنى بها

محمد بن حسن بن عبد الله المبارك

وبه نستعين ، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم

1

أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقالا           #

بِذِكْرِ حَمْدِ رَبَّنَا تَعَالى             #

2

فَالْحمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعــَمَا    #

حَمْداً بِهِ يَجْلُو عَن الْقَلْبِ الْعَمَى                       #

3

ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالْسَّلاَمُ            #

عَلَى نَبيٍّ دِينُهُ الإِسْلامُ            #

4

مُحَمَّدٍ خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّه             #

وَآلهِ مْنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ           #

5

وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهْ             #

فِيما تَوَخَّيْنَا مِنَ الإِبَانَهْ           #

6

عَنْ مَذهَب الإِمَام زَيْدِ الفَرَضِي   #

إذْ كانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ          #

7

عِلْماً بأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِي     #

فِيهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ وُعِي      #

    ابتدأَ المصنفُ رحِمه الله تعالى كتابَه بالبسملَة، اقتداءً بالكتاب العزيز ، وعَملاً بحديثِ : « كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبْدأُ فيه " بِبسم الله" فَهُوَ أَبْتَر » ، أي : قليلُ البركة . وقد قال ﷺ‬ : « العلمُ ثلاث : آيةٌ محكمةٌ ، أو سُنَّةٌ قائمة ، أو فريضةٌ عادلة ، وما سِوَى ذلك فهُو فضلٌ » .

    والفرائض : هي المواريثُ المذكورةُ في قولِ الِله تعالَى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾ [ النساء : 11 ] الآيات ، وفي قوله تعالَى : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾ [ النساء : 176] إلى آخرِ السُّورَة ، فلا بُدَّ للطالب من حفظِها ([1]) ؛ لتكونَ لَهُ أصلاً يَرجِعُ  إليه .

8

وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَخْصُوصٌ بِمَا        #

قَدْ شَاعَ فيهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا     #

9

بأَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ               #

في الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكادُ يُوجَدُ  #

10

وَأَنَّ زَيْداً خُصَّ لاَ مَحَالَهْ         #

بَمَا حَبَاهُ خَاتَمُ الرِّسَالَهْ           #

11

مِنْ قَوْلِهِ في فَضْلَهِ مُنَبِّهاً           #

أَفْرضُكُمْ زَيْدٌ وَنَاهِيكَ بِهَا       #

12

فَكانَ أَوْلَى باتِّبَاعِ التَّابِعِ          #

لاَ سِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّافِعِي      #

13

فَهَاكَ فيهِ الْقَوْلَ عَنْ إِيجَازِ         #

مُبَرَّأً عَنْ وَصْمَةِ الإلْغَازِ           #

    قال النبي ﷺ‬ : « تَعَلَّمُوا القُرآن وعَلِّموه النَّاس ، وتَعَلَّموا الفَرَائض وعَلِّموها النَّاس ، فإِني امرؤٌ مَقْبوض ، ويُوشِكُ أنْ يَخْتَلِفَ الرَجُلان في الفَرِيضَة فَلا يَجِدَان من يَفْصِلُ بَيْنَهُما » .

    - واعلم أنه يتعلَّق ُبتركةِ الميت خَمسةُ حقوقٍ مرتَّبةٍ :

    الأول : الحقُّ المتعلقُ بعين التركة كالرهن ونحوه  .

    الثاني : مؤونة تجهيزه .

    الثالث : الدَّيْن .

    الرابع : الوصيَّةُ .

    الخامس : الإرْثُ .

    وقد قال النبي ﷺ‬ : « اقْسِموا المَال بَيْن أهْلِ الفرائضِ على كتابِ اللهِ تعالَى، فَمَا أبْقـَتْ الفرائضُ فهُوَ لأََوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » .

 بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

14

أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثهْ       #

كلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ              #

15

وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ        #

مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ      #

    أسباب الميراث ثلاثة :

    الأول : النكاح : وهو عَقْدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ ، فيَتوارثُ بِه الزوجانِ ، وإنْ لمْ يحصُلْ وطءٌ ولا خَلوةٌ .

    الثاني : النسَبُ : وهو الَقرابةٌُ .

    الثالث : الوَلاء : وهو عُصُوبةٌ سَببُها نِعمًةُ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتقِ ؛ قال ﷺ‬ : « إنَّما الوَلاء لِمَنْ أَعْتَق » . وقال ﷺ‬ : « الوَلاء لُحمَةٌ كلُحمَةِ النسَب ، لا يُباع ولا يُوهَب » .

 بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

16

وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ     #

وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ           #

17

رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِينِ         #

فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ       #

  - موانع الإرث ثلاثة:

    الأول : الرِّقُّ : وهو عَجْزٌ حكميٌّ يقُومُ بالإنسانِ ، سببُهُ الكُفْرُ . فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَث ولا يَحجُبُ .

    الثاني : القَتلُ : وهو ما أوجَبَ قَصاصاً أو دِيَةً أو كفارةً ، قال النبيُّ ﷺ‬ : « ليس للقاتلِِ من الميراثِ شيءٌ » .

    الثالث : اختلافُ الدِّينِ ، قال النبي ﷺ‬ : « لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ » .

 بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ

18

وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهْ     #

أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرهْ       #

19

الابن وابْنُ الابْنِ مَهْمَا نَزَلاَ       #

والأَبُ والْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ       #

20

والأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَا   #

قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا            #

21

وَابْنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِلَيْهِ بالأَبِ     #

فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ باِلمُكَذَّبِ     #

22

وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيهِ          #

فَاشْكُرْ لِذي الإِيجَازِ وَالتَّنْبِيهِ      #

23

وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاَءِ          #

فَجُمْلَةُ الذُّكُورِ هَؤُلاءِ                                                                                    #

 - الوارثون من الرجال: بالاختصار عشرة - وبالبسط خمسة عشر -، وهُـم :

    1- الابن ، 2- وابن الابن وإن نزل ، 3- والأب ،  4- والجد من قبل الأب وإن علا [ بمحض الذكور]([2]) ، 5- والأخ الشـــقيق ، 6- والأخ لأب ، 7- والأخ لأم ، 8 - وابن الأخ الشقيق ، 9- وابن الأخ لأب ، 10- والعم الشقيق ، 11- والعم لأب ، 12- وابن العم الشقيــق ، 13- وابن العم لأب ، 14- والزوج ، 15- وصاحب الولاء .

    * فإذا هلَكَ هالكٌُ عن جميعِهم لم يرِثْ منهم إلا ثلاثةٌ : الابنُ والأبُ والزوجُ ، والمسألة من اثني عشر .

    * وإذا هلك عن الباقين لمْ يَرِثْ منهم إلا اثنان : ابن الابنُ والجـَدُّ ، والمسألة من ستة .

    * وإذا هلك عن الباقين ورث اثنان أيضاً ، وهما : الأخ الشقيق والأخ لأم ، والمسألة أيضاً من ستة .

    * وإذا مات عن الباقين ، وهم الأخ لأب وباقي العصبة فالمال كله للأخ من الأب ، ثم كذلك ، وآخِرُهُم المعتِقُ ثم عصبتُه .

 بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

24

وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ         #

لَمْ يُعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الْشَّرْعُ     #

25

بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌ مُشْفِقَهْ       #

وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ           #

26

وَالأُخْتُ منْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانتْ#

فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ               #

    - الوارثات من النساء : بالاختصار سبعٌ - وبالبسط عشرٌ - ، وهُـنَّ :

    1- البنتُ ، 2- وبنتُ الابن وإن نزلَ أبوها ، 3- والأمُّ ، 4- والجدَّةُ من قِبَل الأُم ، 5- والجَــدَّةُ من قِبَلِ الأبِ ، 6- والأخــتُ الشقيقةُ ، 7- والأختُ من الأبِ ، 8- والأختُ من الأُمِّ ، 9- والزوجةُ ، 10- والمعتِقةُ .

    * فإذا هلَكَ هالكٌ عن جميعِهن ، ورِثَ منهن خمسٌ : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والزوجة ، والأخت الشقيقة ، والمسألة من أربعة وعشرين .

    * فإن عُدِمْنَ ورِثَ الباقيات ، والمسألة من ستة .

    * وإذا اجتمع الرجالُ والنساءُ ، لم يرِثْ منهم إلا الوَلَدان ، والأبَوَان ، وأحَدُ الزوجين ، والمسألةُ من اثنَي عشَر ، أو من أربعةٍ وعشرِين .

 بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى

27

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُما    #

فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا   #

28

فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ    #

لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ  #

29

نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ      #

وَالْثُّلْثُ وَالْسُّدْسُ  بِنَصِّ الْشَّرْعِ  #

30

وَالْثُّلُثَانِ وَهُمَا الْتَّمَامُ              #

فَاحْفظْ فَكُلُّ حَافِطٍ إِمَامُ         #

    الفرض : نصيبٌ مقدَّرٌ شَرعاً، لا يزِيدُ إلا بالرَّدِّ، ولا ينقُصُ إلا   بالعَوْل ([3]) .

    - والفُروضُ سـِـتَّة :

 1- الثُّلُثان 2- والثلُث ، 3- والسُدُس ، 4- والنِّصفُ ، 5- والرُّبـْعُ ، 6- والثُّمْنُ .

    قال ﷺ‬ : « أَلحِقُوا الفرائض بأهلِها، فما بَقيَ فهو لأوْلى رَجُلٍ ذَكَرْ » .

بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

31

وَالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ     #

الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلاَدِ       #

32

وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ      #

وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي   #

33

وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ    #

عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ       #

    - الذين يرِثون النصف خمسة ، وهم :

    1- الزوج ، 2- والبنت ، 3- وبنت الابن ، 4- والأخت الشقيقة ، 5- والأخت من الأب .

    1- فالزوجُ : يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث ، وهم : الأولاد ، وأولاد البنين - وإن نزلوا - .

 لقول الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ﴾ [ النساء : 12 ] .

    2 - والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين :

أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها .

ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها .

    3 - وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط :

أ - عدم الفرع الذي أعلا منها .

ب - وعدم المُعَصِّب لها .

ج ـ وعدم المُشَارِك ، لقوله تعالى : ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾[ النساء : 11 ] .

    4 - والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط :

أ - عدمِ الفرع الوارث .

ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور.

ج - وعدم المُعَصِّب لها .

د - وعدم المشارك .

    5 - والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط :

أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ .

ب -  وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ .

ج -  وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ .

د -  وعدمِ المُعَـصِّب لهـا .

هـ -  وعدمِ المُشارِكِ .

    لقوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [ النساء : 176 ] .

    والكَلالَةُ : مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ ، أي : لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ ،  لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى ([4])

  

 بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ

34

وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ #

مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ     #

35

وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا        #

مَعَ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيمَا قُدِّرَا       #

36

وَذِكْرُ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ يُعْتَمَدْ         #

حَيْثُ اعْتمَدْنَا القَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَد    #

    1- الزوج يستحق الربع مع وجود الفرع الوارث ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ﴾ [ النساء : 12] .

    2- والزوجَةُ فأَكثَر تستَحِقُّهُ عند عدمِ الفرعِ الوارِثِ ، لقولهِ تعالَى : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ﴾ [النساء : 12] .

 بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

37

وَالْثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات       #

مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ          #

38

أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلمِ         #

وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطاً فَافْهَمِ    #

-       الزوجةُ فأكثر تستحِقُّ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴾ [النساء : 12] .

 بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ

39

وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا             #

مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا        #

40

وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ          #

فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ  #

41

وَهْوَ لأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيدُ            #

قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ         #

42

هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ             #

أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ     #

    - الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر مِمَّن يرِثُ النصف ، لقول الله تعالى : ﴿ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ﴾ [ النساء : 12] ، وقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [ النساء : 176] .

 بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

43

وَالثُّلثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ  #

وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ   #

44

كاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْن أَوْ ثَلاَثِ         #

حُكْمُ الذُّكُورِ فِيهِ كالإِنَاثِ      #

45

وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ          #

فَفَرْضُهَا الثُّلُثُ كَمَا بَيَّنْتهُ         #

46

وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ         #

فَثُلثُ الْبَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ           #

47

وَهَكَذَا مَعَ زَوْجَةٍ فَصَاعِدا        #

فَلاَ تَكُنْ عَن الْعُلُومِ قَاعِدا        #

    1- الأُم تستحق الثلث بثلاثة شروط :

  أ -  عدم الفرع الوارث..

  ب - وعدم الجمع من الإِخوة.

  ج - وأن لا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْنِ، لقولِه تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [ النساء : 11 ] .

48

وَهْوَ لإثْنَيْنِ أَوِ اثِنْتَيْنِ              #

مِنْ وَلدِ الأُمِّ بَغَيْرِ مَيْنِ            #

49

وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوا أَوْ زَادُوا        #

فَمَا لَهُمْ فَيمَا سِوَاهُ زَادُ          #

50

وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ        #

فيهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ    #

    2- والإِخوة من الأُم يستحقون الثلث بثلاثة شروط :

  أ - أن يكونوا اثنين فأكثر .

  ب- وعدم الفرع الوارث .

  ج- وعدم الأصل الوارث من الذكور ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ .[ النساء : 12 ] .

بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

51

وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِن العَدَدْ    #

أَبٌ وَأُمٌّ ثُمَّ بِنْتُ ابْنٍ وَجَدّ       #

52

وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّةْ    #

وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّةْْ              #

53

فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ         #

وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ       #

54

وَهَكَذَا مَعَ وَلَدِ الابْنِ الَّذِي       #

مَا زَالَ يَقْفُو إِثْرَهُ وَيَحْتَذِي       #

55

وَهْوَ لَهَا أَيْضاً مَعَ الاثنين         #

مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ    #

    1 - الأب يستحق السدس بوجود الفرع الوارث.

    2 -  والأُم تستحقه بوجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة ، لقول الله تعالى:      ﴿ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [ النساء : 11 ]             وقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾  [ النساء : 11 ] .

56

وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ      #

في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَدِّهِ          #

57

إلاَّ إذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ           #

لِكَوْنِهِمْ في القُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ    #

58

أَوْ أَبَوَانِ مَعَهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ      #

فَالأُمُّ لِلثُّلُثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ      #

59

وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيهاً بالأَبِ        #

في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمِّ وَأَبِ       #

60

وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاْتِي        #

مُكَمَّلَ الْبيَانِ في الحَالاتِ         #

    3 - والجد مثل الأب إلا في العُمريَّتَيْن ، فإن الأُم تأخُذ الثلُثَ كاملاً بالإجماع ، وفي ميراث الإخوة مَعَـهُ خِلاف ([5]) .

    قال الموفق في المغني :

    ( قال أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ‬ على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأَب ، وأنزلوا الجد في الحَجب والميراث منزلةَ الأَب في جميع المواضع ، إلا في ثلاثة أشياء :

    أحدها : زوج وأبوان .

    والثانية : زوجة وأبوان ، للأُم ثلث الباقي فيهما مع الأَب ، وثلث جميع المال لو كان مكان الأَب جَـدٌّ .

    والثالثة : اختلفوا في الجد مع الإخوة ) .

61

وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا    #

كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى    #

62

وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي     #

بالأَبَوْيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ           #

    4 - وبنت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت ، لقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( قضى النبي ﷺ‬ في بنتٍ ، وبنت ابن ، وأخت : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأُخت ) . رواه البخاري .

    5 - وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع .

    6 - والجدة تستحق السدس عند عدم الأُم .

    7 - وولد الأُم يستحقه :

  أ -  عند انفراده .

  ب - وعدم الفرع الوارث .

  ج - وعدم الأصل الوارث في الذكور ، لقول الله تعالى : ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾  [ النساء : 12] .

63

وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ   #

وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ أَوْ أَبِ        #

64

وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا           #

وَالشَّرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى     #

65

وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ      #

وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ             #

66

فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ           #

في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ       #

67

وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ      #

أمَّ أبٍ بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ    #

68

وَإِنْ تَكُنْ بَالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ      #

في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوصَانِ   #

69

لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيح    #

وَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصْحِيحِ       #

70

وَكُلُّ مَن أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ       #

فَمَا لَهَا حَظٌ مِنَ المَوَارِثِ        #

71

وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذاتِ الْقُرْبِ    #

في المَذْهَبِ الأْوْلَى فَقُلْ لي حَسْبِي   #

72

وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوضِ       #

مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوضِ     #

    يرث من الجدات ثلاث : 1- أمُّ الأُمِّ ، 2- وأمُّ الأَبِ ، 3- وأم أبي الأَب - وإن علون أُمومةً - ، فإن تساوَيْن في الدرجةِ فالسُّدسُ بينهنَّ ، ومن قَرُبَتْ فلها وحدَها .

    * ( مسألة ) : إذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم أبي أب ، فالسدس لأُم الأُم وأم الأب ، وتسقط أم أبي الأب ؛ لأنها أبعد درجة .

    * وإذا هلَك عن أم أم أم ، و أم أم أم أب ، وأم أبي أب فالسدس بينهن ، والله أعلم .

 بَابُ التَّعْصيبِ

73

وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصيبِ     #

بِكلِّ قَوْلٍ مُوجِِزٍ مُصِيبِ         #

74

فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ        #

مِنَ الْقرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي         #

75

أَوْ كانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ    #

فَهْوَ أَخُو العُصُوبَةِ المُفَضَّلَهْ       #

76

كالأَبِ وَالجَدِّ وَجَدِّ الجَدِّ         #

وَالابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ          #

77

وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ       #

وَالسَّيِّدِ المُعْتِقِ ذِي الإنْعَامِ        #

78

وَهَكَذَا بَنَوْهُمُ جَمِيعا             #

فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيعا           #

    - أجمع العلماء على أن الذي يبقى بعد الفرض للعصَبَةِ يُقَدَّمُ الأقربُ فالأَقرب ، لقول النبي ﷺ‬ : « ألْحِقوا الفرائضَ بأهْلِها فما بقِيَ فهو لأولى رَجُلٍ ذكر » .

    وأقربُهم الابنُ ، ثم ابنُه - وإن نزَلَ - ، ثم الأبُ ، ثم الجَدُّ لأَبِ - وإن علا - ، ثم الأَخُ الشقيقُ ، ثم الأَخُ لأَب ، ثم ابنُ الأخ الشقيق ، ثم ابنُ الأَخ لأَب ، ثم العمُّ الشقيقُ ، ثم العمُّ لأب ، ثم ابنُ العم الشقيق ، ثم ابنُ العمِّ لأَبٍ ، ثم أعمامُ الأبِ ، ثم بنُوهم كذلك ، ثم أعمامُ الجَدِّ ، ثم بنُوهم - لا يرِثُ بنو أبٍ أعلا معَ بني أبِ أقربَ وإن نزلوا - ثم المعتِقُ ثم عَصَبتُه كذلك .

79

وَمَا لِذِي الْبُعْدَى مَعَ الْقَرِيبِ     #

في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيبِ   #

80

وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وأَبِ            #

أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِي بِشطْرِ النِّسَبِ  #

81

وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ         #

يُعَصِّبانِهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ           #

82

وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ         #

فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصِّبَاتُ             #

83

وَلَيْسَ في النِّساءِ  طُراًً             #

إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ         #

    جهات العصوبة ست :

   1-  ُبنُوَّة، 2- ثُمَّ  ُأبُوَّة ، 3- ثُمَّ أُخُوَّة ،4  -  ثُمَّ بنو إخْوَة ، 5-  ثُمَّ عمومة ، 6- ثُمَّ ولاء .

    قال الجُعبُريُّ - رحمه الله تعالى - :

فبالجهةِ التقديمُ ثم بقربِه            #

وبعدهُما التقديمُ بالقوةِ اجْعَلا   #

    - وابنُ الابن يعصِّبُ أخواتِه وبناتِ عمِّه ، ويعصِّبُ من أعلا منه إذا لم يكنْ لهنَّ فرضٌ .

    -  ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا من أعتقْنَ أو أعتقَهُ من أعتَقْن([6]) .

 بَابُ الْحَجـْبِ

84

وَالجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ     #

بِالأَبِ في أحْوَالِهِ الثَّلاَثِ         #

85

وَتَسْقُطُ الجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ    #

بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ     #

86

وَهَكَذَا ابْنُ الابْنِ بالابن فَلاَ      #

تَبْغِ عَنِ الحُكْمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلاَ  وَبِالأَبِ    #

87

وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالبَنِينَا            #

الأَدْنَى كَمَا رَوينَا                 #                                                                       #

88

أَوْ بِبَنِي البنينَ كَيْفَ كَانُوا        #

سِيَّانِ فيهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ      #

89

وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ        #

بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ      #

    - الحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها ، وهو قسمان :

    1- حجب حرمان :  ويدخل على جميعِ الورثة إلا الأولادِ والأبوين والزوجين .

    2- وحجب نقصان : ويدخُلُ على جميعِهم .

    - والجَدُّ يُسقِطُ الإخوةَ من الأُم بالإِجماع ، ويُسقِط سائرَ الإِخوة على الصحيح .

90

وَبالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِ            #

جَمْعاً وَوِحْدَاناً فَقُلْ لي زِدْنِي    #

91

ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى      #

حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فتَى        #

92

إِلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ             #

مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا    #

93

وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي          #

يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْجِهَاتِ      #

94

إذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا           #

أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا     #

95

وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا        #

عَصَّبَهُنَّ بَاطِناً وَظَاهِرَا            #

96

96- وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ #

مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في الْنَّسَبِ      #

    - أجمعَ أهل العلم على أن بنات الأصل متى استكملن الثلثين سقط بنات الأَب ، ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن .

    - وكذلك الأخوات من الأب يسقطن إذا استكمل الشقيقات   الثلثين ، ولا يعصبهن إلا أخوهن .

 بابُ الْمُشَرَّكَة

97

وَإِنْ تَجِدْ زَوْجاً وَأمّاً وَرِثَا        #

وَإِخْوةً للأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا         #

98

وَإِخْوَةً أَيْضاً لأُمٍّ وَأَبِ             #

واَسْتَغْرَقُوا المَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ  #

99

فَاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ               #

وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَراً فِي الْيَمِّ     #

100

وَاقْسَمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّركَهْ  #

فَهذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشَرَّكَه          #

   - تشريكُ الأشقاء مع الإخوة لأُم؛ مذهب زيد بن ثابت ومن تبعه ، والصحيح عدم تشريكهم ، وهو رواية عن زيد ؛ لقول النبي ﷺ‬ : « ألْحِقوا الفرائض بأهْلِها فَمَا بَقِيَ فهو لأَولى رَجُلٍ ذَكَر » ، والأشقاء أهلُ تعصيبٍ لا فرضٍ .

 بَابُ الْجَـدِّ  وَالإِخْوَةِ

101

وَنَبْتَدِي اْلآنَ بِمَا أَرَدْنَا            #

فِي الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ إِذ وَعَدْنَا     #

102

فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُولُ السَّمْعَا          #

وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا   #

103

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ       #

أُنْبِيك عَنْهُنَّ عَلَى التَّوالِي         #

104

يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيهِنَّ إِذا           #

لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى       #

105

فَتَارَةً يَأخُذُ ثلْثاً كَامِلاَ            #

إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ      #

106

إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو سِهَامِ       #

فَاقْنَعْ بإِيضَاحِي عَنِ اسْتِفْهَام     #

107

وَتَارَةً يَأْخُذُ ثلثَ الْبَاقِي           #

بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالأَرْزَاقِ    #

108

هذَا إِذَا مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَهْ      #

تُنْقِصُهُ عْنْ ذَاكَ بِالمزَاحَمَه        #

109

وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ         #

وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ           #

110

وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عْنْدَ الْقَسْم      #

مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ          #

111

إلاَّ مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا          #

بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا            #

112

واحْسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ #

وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ          #

113

وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ    #

حُكْمُكَ فِيهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ       #

    - للجَـدِّ مع الإخوة الأحظ من إحدى ثلاث :

    الأولى : المقاسمة .

    الثانية : ثلث المال ، ومع ذي فرض ثلث ما بقي .

    الثالثة : سُدس المال .

    والصحيح : أن الأخوة لا يرثون مع الجَـدِّ ، لأنه أقدمُ منهُم ، قال البخاري : ( وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : " الجـَدُّ أَبٌ "، ولمْ يُذْكَرْ أنَّ أحَداً خالَفَ أبا بَكرٍ في زمانهِ ، وأصحابُ النبيِّ ﷺ‬ متوافرون ، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ ) .

 بابُ الأَكْــدَرِيَّةِ

114

والأُخْتُ لاَ فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَهَا   #

فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةٍ كَمَّلَهَا          #

115

زَوْجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَا            #

فَاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عُلاَّمُهَا           #

116

تُعَرَفُ يَا صَاح بِالأَكْدَرِيَّهْ        #

وَهْيَ بِأَنْ تَعْرِفَهَا حَرِيَّهْ           #

117

فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لهَا والسُّدْسُ لَهْ   #

حَتَّى تَعُولَ بِالْفُرُوضِ الْمُجْمَلَهْ   #

118

ثُمَّ يَعُوْدَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَهْ         #

كَما مَضَى فَاحْفَظْهُوَا شْكُرْ نَاظِمَهْ                              #

سُمِّيت هذه المسألة " بالأكدرية " : لأنها كدَّرت على زيدٍ مذهَبَه في الجَـدِّ والإِخوة ، والصحيح: أن جميع الإخوة لا يرثون مع الجد شيئاً .

 بَابُ الْحـِسَابِ

119

وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ         #

لِتَهْتَدِي فِيهِ إِلَى الصَّوَابِ         #

120

وَتَعْرفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيلاَ        #

وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْصِيْلاَ       #

121

فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ في المَسَائِلِ    #

وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ   #

122

فَإنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ                #

ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ             #

123

وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ                #

لا عَوْلَ يَعْرُوهَا وَلاَ انْثِلاَمُ       #

    - حساب الفرائض يشتمل على : تأصيلٍ وتصحيحٍ ومسائل وصور ، والأُصول سبعة ، ثلاثةٌ قد تَعُول ، وأربعةٌ لا تَعُول .

    - والعَـوْل : زيادةٌ في السهام، ونُقصانٌ في أنْصِبَاء الورثة .

124

فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَةِ أَسْهُمٍ يُرَى     #

وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَا    #

125

والثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ      #

فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ      #

126

أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا عِشْرُونَا              #

يَعْرِفُهَا الحُسَّابُ أَجْمَعُونَا        #

127

فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأُصُولُ             #

إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ        #

128

فَتَبْلُغُ السِّتَةُ عِقْدَ الْعَشَرَهْ          #

فِي صُورَةٍ مَعْروفَةٍ مُشْتَهَرَهْ       #

129

وَتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيَهَا فِي الأَثَرْ        #

في العَوْلِ أَفْرَاداً إِلَى سَبْعَ عَشَرْ   #

130

وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ            #

بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ           #

 - أصل ستة : يعُولُ إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة .

 - وأصل اثني عشر : يعُولُ إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر .

 - وأصل أربعة وعشرين : يعُولُ مرةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرين .

131

وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ     #

أَصْلهمَا فِي حُكْمِهِمُ اثنان       #

132

وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ يَكُونُ          #

وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ         #

133

وَالثُّمْنُ إِنْ كَانَ فِمْنْ ثَمَانِيَهْ      #

فَهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَهْ        #

134

لاَ يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا فَاعْلَمِ      #

ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فيهَا وَاقْسِمِ  #

135

وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصحُّ        #

فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ      #

136

فَأَعْطِ كُلاً سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا     #

مُكَمَّلاَ أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا      #

    - إذا انقسمت المسألة على الورثة كاملةً أو عائلةً ، أخذ كل وارثٍ حقَّهُ ، فلا تحتاجُ إلى عمل ، لأنَّه تعبٌ بلا فائدة .

137

وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ لَيْسَتْ تَنْقِسِمْ     #

عَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ #

138

وَاطْلبْ طَرِيقَ الاخْتصَارِ في العَمَلْ #

بِالوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ   #

139

وَارْدُدْ إِلَى الوَفْقِ الَّذِي يُوَافِقُ     #

وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الحَاذِق  #

140

وَإِنْ كَانَ جِنْساً وَاحِداً أَوْ أَكْثَرَا  #

فاحفظ ودع عنك الجدال والمِرا  #

    - إذا انكسر سهمُ فريقٍ عليهِم ، ضَربْتَ عددَهم -إن بايَنَ سهامهم - ، أو  وَفقه - إن وافقه - بجزء في أصلِ المسألة ، أو عَولِها إن عالَت ، فما بلَغَ صَحَّت منه ، ويصيرُ لواحدِهم ما كان لجماعتِه أو وافقَه .

    مثال المباينة : زوج وخمسة بنين .

    أصلها : من أربعة ، وجزء سهمها : خمسة ، وتصح من عشرين .

    ومثال الموافقة : زوج وستة بنين .

    أصلها : من أربعة ، وجزء سهمها : اثنان ، وتصح من ثمانية .

141

وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ      #

فَإِنَّهَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ      #

142

تُحْصَرُ فِي أَرْبَعةٍ أَقْسَامِ         #

يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ فِي الأَحْكَامِ       #

143

مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ          #

وَبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصَاحِبُ          #

144

وَالرَّابعُ المُبَايِنُ الْمخَالِفُ          #

يُنْبِيكَ عْنْ تَفْصِليهنَّ الْعَارِفُ     #

    - المماثَلَة : كخمسة وخمسة ، والمناسبة : كاثنين وأربعة ، والموافقة : كأربعة وستة ، والمبايَنَة : كاثنين وثلاثة .

145

فَخُذْ مِنَ المُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا         #

وَخُذْ مِنَ المُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَا        #

146

وَاضْرِبْ جَمِيعَ الْوَفْقِ فِي المُوَافِقِ #

وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ      #

147

فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاعْلَمَنْهُ        #

وَاحْذَرْ هُدِيتَ أَنْ تَضِلَّ عَنْهُ     #

 - جُزء السهم : هو أحدُ المتماثِلَيْن ، وأكبرُ المُتداخِلَيْنِ ، وحاصلُ ضَربِ أحدِ المتوافِقَيْن في كاملِ الآخرِ ، وحاصلُ ضربِ أحَدِ المتبايِنَيْن في الآخرِ .

148

وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلاَ   #

وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ    #

149

وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذاً صَحِيحُ       #

يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والْفَصِيحُ          #

150

فهذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ         #

يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمل          #

151

مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ     #

فَاقْنَعْ بَمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِي           #

    - إذا كان الكَسرُ على فريقَين فأَكْثَر ، نظَرْتَ بيَن كُلِّ فريقٍ وسهامِه ، فتثبِتُ المبايِنَ ، و وَفْقَ الموافِقِ، ثم تنظُرُ بين المثبَتات بالنِّسَبِ الأربعِ ، وهي المُماثَلةُ، والمُناسَبَةُ - وتُسَمَّى المداخَلَة - ، والموافَقَةُ ، والمبايَنَة ، فتَضرِبُ بعضَها في بعضٍ ، فما بلَغَ فهو جُزءُ السَّهْمِ ، ثم تَضْرِبُهُ في المسألَةِ :

    1-  فإن كانَتْ الرؤوسُ متماثلةً ، اكتفَيْتَ بأحَدِ المُتَماثِلَيْن .

    * مثاله : أربعُ زوجاتٍ وأربعةُ أعمامٍ ، أصلُها : من أربعة ، وجُزْءُ سهمِها : أربعة ، وتَصِحُّ من ستة عشرة .

    2- والمداخَلَةُ : أنْ ينقَسِمَ الأكبَرُ على الأصغرِ من غيرِ كَسرٍ .

    3- والموافَقَةُ : أنْ يتَّفِقَ الفريقانِ فأكثر بجُزْءٍ من الأجزاء .

    4- والمبايَنَة : هي ما لم يكن فيها مماثَلَة ولا مداخَلَة ولا موافَقَة .

    * ومثالُ المداخَلَة : أخَوانِ لأُم وثمانيةُ إخوةٍ لأبٍ ، أصلها : من ثلاثة ، وجزء سهمها : أربعة ، وتَصِحُّ من اثني عشر .

    * ومثالُ الموافَقَة : أربعُ زوجاتٍ وأختُ شقيقةٌ واثنتا عشرة أختاً لأبٍ وعشرةُ أعمامٍ ، أصلُها : من اثني عشر ، وجُزءُ سهمها : ستون ، وتَصِحُّ من سبعمائة وعشرين.

* ومثالُ المبايَنَة : خمس بنات وثلاث جدَّات وأربع زوجات وسبعة أعمام ، أصلُها : من أربعةٍ وعشرين ، وجزْءُ سهمها : أربعمائة وعشرون ، وتَصِحُّ من عشرةِ آلاف وثمانين .

 بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

152

وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ      #

فَصَحِّح الحِسَاب وَاعْرِفْ سَهْمَهْ #

153

وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا     #

قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيلُ فِيمَا قُدِّمَا       #

    المناسخات : أن يمُوتَ من الورثةِ واحدٌ فأكثر قبلَ قِسمةِ التَّرِكة.

    ولها ثلاثة أحوال :

   1-  فإذا مات شخص فلم تُقسم تركتُه حتى مات بعضُ ورثته ، فإن ورثوا الثاني كالأول ، فاقسمها على من بقي .

    * مثاله : أن يموت ميت عن أربعة بنين وثلاث بنات ، ثم مات ابن ، فاقسمها على رؤوس الباقين تسعة ، وهكذا تفعل ، فإنْ لمْ يَبْقَ إلا ابنٌ  وبنتٌ ، فاقسِمْها على عددِ رُؤوسهِم ثلاثة .

    2- الحال الثاني : وإن كان ورثة كل ميِّتٍ لا يرِثُون غيرَه ، فصَحِّحْ المسألة الأولى واقسِمْ أسهُمَ كلَّ مَيِّتٍ على مسألتِه ، وصَحِّحْ المنكسِرَ كما سَبَق .

    * مثاله : ماتَ اثنان عن ثلاثة بنين ، فلم تُقسَمُ التَّرِكَةُ حتى ماتَ أحدُهم عن ابنين ، والثاني عن ثلاثةٍ والثالث عن أربعة ، فالمسألة الأولى من ثلاثة ، ومسألة الأول من البنين من اثنين ، والثاني من ثلاثة ، والثالث من أربعة ، ومسائلهم مبايِنةٌ لسهامِهم ، فتَنظُرُ بين المسائلِ الثلاثِ بالنِّسَبِ الأربعِ ، فتجدُ الأُولى داخلةً في الثالثة ، والثالثةَ مبايِنَةً للثانيةِ ، فتضرِبُ الثانيةَ - وهي ثلاثةٌ- في الثالثةَِ - وهي أربعةٌ- ، فيحصُلُ اثنا عشَر ، وهو كجُزءِ السهمِ ، فتضرِبُهُ في الأُولى ، فتبلُغُ ستةً وثلاثين ، ومنها تَصِحُّ ، فمَنْ لهُ شيءٌ الأَوْلَى أخذُه مضروباً فيما هو كجُزءِ السَّهم ، فللأوَّلِ من البنين واحدٌ مضروبٌ في اثني عشر لابنَيه ، لِكلِّ واحدٍ ستَّةٌ ، وللثاني كذلك ، لبنِيه الثلاثة ، لكلِّ واحدٍ أربعةٌ ، ولكلِّ واحدٍ من أبناء الثالثِ ثلاثةٌ .

154

وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ    #

فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهذَا قَدْ حُكِمْ #

155

وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا       #

فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَهَا تَمَامَا        #

156

وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيعَهَا في السَّابِقَهْ   #

إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ        #

157

وَكُلُّ سِهْمٍ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَهْ      #

يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقَهَا عَلاَنِيَهْ       #

158

وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ      #

تُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا تَمَامِ       #

159

فَهَذِهِ طَرِيقَة الْمُنَاسَخَهْ            #

فارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ     #

    3- الحال الثالث : وهو ثلاثَةُ أقسامٍ :

    - فإن لم يرِثُوا الثاني كالأوَّلِ ، صحَّحْتَ المسألةَ الأُولى ، وقسَمْتَ أسهُمَ الثاني على ورثتِه ، فإن انقسمَتْ صحَّتا من أصلِها .

    - وإن لمْ تنقسِمْ سهامُ الثاني على مسألتِه ، ضرَبْتَ كلَّ الثانية ، أو وَفقَها للسهامِ في الأُولى ، فما بلغَ فهو الجامعة ، ومَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروباً في الثانية أو وَفقِها ، ومنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخذَهُ مضروباً في سهامِ مورِّثه أو وَفقِه .

    -  وتعمَلُ في الميِّتِ الثالثِ فأكثر ، عملَكَ في الثاني معَ الأول .

    * مثال الانقسام : أنْ يموتَ رجلٌ عن زوجةٍ وبنتٍ وأخٍ ، ثم ماتَتْ البنتُ عن زوجٍ وبنتٍ وعمٍّ ، فالمسألةُ الأولى من ثمانية ، وسهامُ البنتِ منها أربعةٌ، ومسألتُها من أربعة ، فصحَّتا مِن الثمانية .

    * ومثال المبايَنة : أنْ يموتَ شخصٌ عن أمٍّ وأختٍ لأبٍ وعمٍّ ، فلمْ تُقسَم التركَةُ حتى ماتتْ الأختُ عن زوجٍ وابنٍ ، فالمسألةُ الأولى ، من سِتَّةٍ ، والثانيةُ من أربعَةٍ ، وسهامُها تُبايِِنُ مسألتَها ، فتَضرِب أربعةً في ستةٍ ، تبلُغُ أربعَةً وعشرين، منها تصِحُّ وهي الجامعة ، فَمَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخذَه مضروباً في الثانيةِ ، ومَنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخَذَه مضروباً في سِهامِ مورِّثه .

    * ومثال الموافقة : أن تموت امرأةٌ عن زوجٍ وبنتٍ وأخٍ ، فلم تُقسَم التركةُ حتى ماتَتْ البنتُ عن زوجٍ وابنٍ ، فالمسألةُ الأُولى مِن أربعةٍ ، والثانية من أربعةٍ ، وسهامُ الهالكِ الثاني توافِقُ مسألتَهُ بالنِّصفِ ، فتضرِبُ وَفقَ الثانية في الأُولى تبلغُ ثمانيةً ، منها تصِحُّ وهي الجامعة ، مَنْ لَهُ شيءٌ من الأُولى أخذه مضروباً في وَفق الثانية ، ومن لهُ شيءٌ من الثانية أخذَهُ مضروباً في وَفق سِهام مورِّثِه .

 فصــل وقسمة التركات

هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض ، فإذا أمكنَ نسبةُ سهمِ كُلِّ وارثٍ من المسألةِ بجزءٍ فلهُ من التركةِ كَنِسْبَتهِِ .

    * فلو ماتت امرأة عن تسعين ديناراً ، وخلَّفت زوجاً وأبوَيْن وابنتين ، فالمسألة من خمسة عشر ، للزَّوجِ منها ثلاثة وهي خُمْسُ المسألة ، فله خُمس التركة : ثمانية عشر ديناراً ، ولكل واحدٍ من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة ، فيكون لكُلٍّ منهما ثلثا خمس التركة : اثنا عشر ديناراً ، ولكل من البنتين أربعة ، وهي خُمس المسألة وثُلُث خُمسِها ، فلها من التركة : أربعة وعشرون ديناراً ، والله أعلم .

 بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ

160

وَإِنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ       #

خُنْثَى صِحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ       #             

161

فَابْنِ عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِينِ           #

تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ الْمُبِينِ        #

162

وَاحْكمْ عَلَى المَفْقُودِ حُكمَ الخُنْثَى #

إِنْ ذَكَراً كَانَ أَوْ هُوَ أُنْثَى        #

163

وَهكَذَا حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ       #

فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ           #

    - الخُنْثَى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى ، فإن رُجِى انكشافُهُ ، أُعطِيَ ومَن مَعَهُ اليقينَ إنَْ طَلَبوا القسمة ، ووُقِفَ الباقي حتى يبلُغُ .

    * فإذا مات إنسان عن ابن وولدٍ خُنثَى لا يُرجَى انكشافُه ، فمسألة الذكوريَّةِ من اثنين ، والأنوثيَّة من ثلاثة ، وهما متباينتان ، فتَضرِبُ إحداهما في الأخرى ، تبلُغُ ستة ، فتضرِبُها في حالتي الخنثى اثنين ، تصح من اثني عشر ، للذكر سبعةٌ وللخنثى خمسة .

 فصـل في المفقود

    من خَفِيَ خبراً بأسْرٍ أو سَفَرٍ غالِبُه السلامةُ ، انتُظِرَ بِه تمامُ تسعين سنةٍ منذ وُلِد ، وإن كان غالبُهُ الهلاكُ ، انتظِرَ بِه تمامُ أربع سنين منذُ فُقِد ، ثم يُقسَم مالُه ، ولا يرِثُه إلاَّ الأحياءُ حينَ القَسْم .

    - فإن مات مورِّثه في مُدة الترَبُّصِ ، أخَذَ كُلُّ وارثٍ اليقينَ ووُقَِف الباقي ، فإن قدِم أخذََ نصيبَِه ، وإن لم يأتِ فحكمُه حُكْمُ مالِه .

 فصل في الحمل

    وإذا طلَبَ الورثةُ القسمةَ وفيهم حَمْلٌ ، وُقِفَ له الأكثرُ من إرثِ ذكرين أو أنثيين ، فإذا وُلِدَ أخَذ حَـقَّه ، والباقي لمستحِقِّه .

بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ

164

وَإِنْ يَمْتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ     #

أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الجَمِيعَ كَالْحَرَقْ  #

165

وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ الْسَّابِقِ      #

فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقاً مِنْ زَاهِقِ        #

166

وَعُدَّهُ مْكَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ            #

فَهكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الْصَّائِبُ   #

167

وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ           #

حَمْداً كَثِيراً تَمَّ فِي الْدَّوَامِ        #

168

نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ          #

وَخَيْرَ مَا نأمَلُ فِي الْمَصِيرِ        #

169

وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنْ الذُّنُوب        #

وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ الْعُيُوب       #

170

وَأَفْضَلُ الْصَّلاَةِ وَالْتَّسْلِيمِ          #

عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ     #

171

مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَأمِ الْعَاقِبِ           #

وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَنَاقِبِ            #

172

وَصَحْبِهِ الأَماجِدِ الأَبْرَارِ             #

الصَّفْوَةِ الأَكَابِرِ الأَخْيَارِ            #

- إذا ماتَ مُتوارثان وجُهِل أولُهما موتاً لمْ يتوارثا ، وهذا قولُ الأَئِمَّة الثلاثة ، وهو الصواب .

 تتمـة فـي الـردَّ وذوي الأرحام

    إذا بقِي بعدَ الفُروضِ شيءٌ ولمْ يكُنْ عصبةٌ ، رُدَّ على ذي فرضٍ بقَدْرِه غير الزوجين ، وإن كان المردودُ عليه واحداً، أخذَ المالَ كُلَّه .

    * فإذا هلك هالكٌ عن جدة وأخ لأُم ، فمسألتها من اثنين ، وإذا كان معهما زوج ، فمسألة الزوج من اثنين ، ومسألةُ الردِّ من اثنين ، فتضربها في مسألة الزوج وتصُحٌّ من أربعة .

    * وإذا مات رجل عن زوجة وأم وأخ لأم ، صحَّتْ من أربعة .

 فصــل وأولوا الأرحام يتوارثون

، وهم : كلُّ قريبٍ ليس بذي فَرضٍ ولا تعصيبٍ . وهم أقدم من بيت المال ، وعند الشافعية : أنَّ بيتَ المال إذا كان مُنتَظماً أولَى من ذوي الأرحام .

   والصحيح : أنهم أقدم ، لقول النبي  ﷺ‬: « الخال وارث من لا وارث  له »  . فيرِثون بالتنزيل ، الذكرُ والأنثى سواء .

    والتنزيلُ : أن تجعلَ كلَّ شخصٍ بمنزلةِ منْ أولى به ، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم ، وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم .

    * مثاله : هالك هالكٌ عن ابني بنت وأختهما ، وعن ابن بنت ابن وأخته ، وعن ابن أختٍ شقيقةٍ وأخته ، وعن ابن أخت لأب وأخته ، وعن ابن أخت لأم وأختِه ، فالمسألة من ستة ، لأولاد البنت النصف ثلاثة ، لكل ذكر سهم ، وللأُنثى سهم ، وأولاد بنت الابن السدس واحد ، وأولاد الشقيقة الباقي اثنان ، ويسقط أولاد الأخت لأب وأولاد الأخت لأُم .

    * وإذا هلك هالكٌ عن أولاد أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وأولاد أخ وأخت لأم ، فلأولاد الشقيقة النصف ، ولأولاد الأخت من الأب السدس ، ولأولاد الإخوة من الأُم الثلث .

* وإذا هلك هالكٌ عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأُم وبنت عم ، فلولد الأخ من الأُم السدس ، والباقي لبنت الأخ الشقيق .

    - والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم ، والعمَّات والعم لأم    كالأَب .

    فإنْ خلَّف ثلاث خالات متفرقات ، وثلاث عمات متفرقات ، فالثلث للخالات أخماساً ، والثلثان للعمَّات أخماساً ، وتصح من خمسة عشر .

    وفي ثلاثة أخوال متفرقين ، لذي الأُم السدس ، والباقي للشقيق ، وإن كان معهم أبو أم أسقطهم .

وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين ، المال للتي (مِنْ قِبَلِ) ([7]) الأبوين .

    - وجهات ذوي الأرحام ثلاث : أبُوَّة وأمُومة وبُنُوَّة ، ويسقُط البعيدُ من الوارثِ بالأقرب إذا اتَّحَدتْ الجِهةُ ؛ ففي بنت بنت بنت وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت الابن ، لأنها أقرب إلى الوارث ، وفي بنت بنت بنت وبنت أخ لأب ، المال بينهما ، لاختلاف الجهة .

    * وإذا هلك هالك عن بنت بنت وبنت عم لأب وعن خال ، فالمسألة من ستة ، لبنت البنت ثلاثة نصيب أمها ، وللخال واحد نصيب أخته ، والباقي اثنان لبنت العم ، وهما نصيب أبيها .

    * وإذا هلكَ عن عمة وبنت أخ ، فالمال للعمَّة ، لأنها تُدْلِي([8])بالأبِ .

    * وإذا هلكَ عن زوجٍ وبنتِ أختٍ شقيقةٍ وبنتِ أختٍ لأبٍ وبنتِ أختٍ لأمٍّ ، فمسألةُ الزوجِ من اثنين ، ومسألة ذوي الأرحامِ من خمسةٍ ، فتَضرِبُها في مسألة الزوجِ ، وتصِحُّ من عشرةٍ .

    - ولا يعُولُ هنا إلا أصلُ ستةٍ إلى سبعةٍ ، كخالةٍ وبِنتَي أُختين لأََبوين وبِنتَي أُختين لأم ، للخالةِ سهمٌ ، ولبنتي الشقيقتين أربعةٌ ، ولبنتي الإخوة لأُم سهمان ، والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين .

    [ وهذا آخر ما كتبته من خطِّ جامعها شيخِـنا الشيخ فيصل بن     عبد العزيز آل مبارك حفظه الله تعالى. وصلَّى اللهُ على محمدٍ، و على آلِه وأصحابِه وسَلَّم.

                                        تَحَرَّرَ في  7/3/1369هـ ]

·       *



([1]) أي : لا بُدَّ للطالب من حفظ آيات المواريث من سورة النساء .

([2]) ما بين القوسين أدرجتُه ،حتى لا يشمَل مسمَّى الجد مثل أبي أم الأب ، أو أبي أم أم الأب ، وقد تابعت في ذلك محقق الطبعة السابقة الأستاذ عبد الله الزاحم أثابَهُ الله .

([3])  في  المطبوعِ تصحَّفت ( العَول ) إلى  ( العدل ) ، و التصويبُ عن المخطوط .

([4]) عبارةُ ( لاذكر ولا أنثى ) ليست في المخطوط .

([5]) في  المطبوع ( من خلاف ) والتصويب عن المخطوط .

([6]) قوله : ( ولا يرث النساء بالتعصيب إلاَّ من أعتَقْنَ أوأعتقَهُ من أعتقْن ) ، هذه العبارةُ صحيحةٌ، ولكنْ الأَوْلَى أن تُذكرَ قبلَهُ مقدِّمةً أُولى ، و هي : ( ولا يرِثُ النساءُ  بالتعصيبِ إلاَّ بالولاءِ ) ، لأنَّ قَولَ الناظم :

(وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراًً عَصَبَهْ        إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَه )

يخـتزِلُ هاتين المقدِّمتين .

([7]) ما بين القوسين زيادةٌ يقتضيها السياق .

([8]) كذا في طبعة : " المكتبة الأهلية " ، وفي بقية المطبوع " تدني " وهو تصحيف .