السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية
التصنيفات
الوصف المفصل
- السبيكة
الذهبية على المنظومة الرحبية
- بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث
- بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ
- بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ
- بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ
- بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى
- بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ
- بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ
- بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ
- بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ
- بَابُ التَّعْصيبِ
- بَابُ الْحَجـْبِ
- بابُ الْمُشَرَّكَة
- بَابُ الْجَـدِّ وَالإِخْوَةِ
- بابُ الأَكْــدَرِيَّةِ
- بَابُ الْحـِسَابِ
- بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ
- فصــل وقسمة التركات
- بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ
- فصـل في المفقود
- فصل في الحمل
- تتمـة فـي الـردَّ وذوي الأرحام
- فصــل وأولوا الأرحام يتوارثون
السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية
للشيخ العلاَّمة
- رحمه الله -
المتوفى عام 1376هـ
اعتنى بها
محمد بن حسن بن عبد الله المبارك
وبه نستعين ، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم
1 | أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقالا # | بِذِكْرِ حَمْدِ رَبَّنَا تَعَالى # | ||
2 | فَالْحمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعــَمَا # | حَمْداً بِهِ يَجْلُو عَن الْقَلْبِ الْعَمَى # | ||
3 | ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالْسَّلاَمُ # | عَلَى نَبيٍّ دِينُهُ الإِسْلامُ # | ||
4 | مُحَمَّدٍ خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّه # | وَآلهِ مْنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ # | ||
5 | وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهْ # | فِيما تَوَخَّيْنَا مِنَ الإِبَانَهْ # | ||
6 | عَنْ مَذهَب الإِمَام زَيْدِ الفَرَضِي # | إذْ كانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ # | ||
7 | عِلْماً بأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِي # | فِيهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ وُعِي # |
ابتدأَ المصنفُ رحِمه الله تعالى كتابَه بالبسملَة، اقتداءً بالكتاب العزيز ، وعَملاً بحديثِ : « كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبْدأُ فيه " بِبسم الله" فَهُوَ أَبْتَر » ، أي : قليلُ البركة . وقد قال ﷺ : « العلمُ ثلاث : آيةٌ محكمةٌ ، أو سُنَّةٌ قائمة ، أو فريضةٌ عادلة ، وما سِوَى ذلك فهُو فضلٌ » .
والفرائض : هي المواريثُ المذكورةُ في قولِ الِله تعالَى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾ [ النساء : 11 ] الآيات ، وفي قوله تعالَى : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾ [ النساء : 176] إلى آخرِ السُّورَة ، فلا بُدَّ للطالب من حفظِها ([1]) ؛ لتكونَ لَهُ أصلاً يَرجِعُ إليه .
8 | وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَخْصُوصٌ بِمَا # | قَدْ شَاعَ فيهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا # | ||
9 | بأَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ # | في الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكادُ يُوجَدُ # | ||
10 | وَأَنَّ زَيْداً خُصَّ لاَ مَحَالَهْ # | بَمَا حَبَاهُ خَاتَمُ الرِّسَالَهْ # | ||
11 | مِنْ قَوْلِهِ في فَضْلَهِ مُنَبِّهاً # | أَفْرضُكُمْ زَيْدٌ وَنَاهِيكَ بِهَا # | ||
12 | فَكانَ أَوْلَى باتِّبَاعِ التَّابِعِ # | لاَ سِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّافِعِي # | ||
13 | فَهَاكَ فيهِ الْقَوْلَ عَنْ إِيجَازِ # | مُبَرَّأً عَنْ وَصْمَةِ الإلْغَازِ # |
قال النبي ﷺ : « تَعَلَّمُوا القُرآن وعَلِّموه النَّاس ، وتَعَلَّموا الفَرَائض وعَلِّموها النَّاس ، فإِني امرؤٌ مَقْبوض ، ويُوشِكُ أنْ يَخْتَلِفَ الرَجُلان في الفَرِيضَة فَلا يَجِدَان من يَفْصِلُ بَيْنَهُما » .
- واعلم أنه يتعلَّق ُبتركةِ الميت خَمسةُ حقوقٍ مرتَّبةٍ :
الأول : الحقُّ المتعلقُ بعين التركة كالرهن ونحوه .
الثاني : مؤونة تجهيزه .
الثالث : الدَّيْن .
الرابع : الوصيَّةُ .
الخامس : الإرْثُ .
وقد قال النبي ﷺ : « اقْسِموا المَال بَيْن أهْلِ الفرائضِ على كتابِ اللهِ تعالَى، فَمَا أبْقـَتْ الفرائضُ فهُوَ لأََوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » .
بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث
14 | أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثهْ # | كلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ # | ||
15 | وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ # | مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ # |
أسباب الميراث ثلاثة :
الأول : النكاح : وهو عَقْدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ ، فيَتوارثُ بِه الزوجانِ ، وإنْ لمْ يحصُلْ وطءٌ ولا خَلوةٌ .
الثاني : النسَبُ : وهو الَقرابةٌُ .
الثالث : الوَلاء : وهو عُصُوبةٌ سَببُها نِعمًةُ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتقِ ؛ قال ﷺ : « إنَّما الوَلاء لِمَنْ أَعْتَق » . وقال ﷺ : « الوَلاء لُحمَةٌ كلُحمَةِ النسَب ، لا يُباع ولا يُوهَب » .
بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ
16 | وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ # | وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ # | ||
17 | رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِينِ # | فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ # |
- موانع الإرث ثلاثة:
الأول : الرِّقُّ : وهو عَجْزٌ حكميٌّ يقُومُ بالإنسانِ ، سببُهُ الكُفْرُ . فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَث ولا يَحجُبُ .
الثاني : القَتلُ : وهو ما أوجَبَ قَصاصاً أو دِيَةً أو كفارةً ، قال النبيُّ ﷺ : « ليس للقاتلِِ من الميراثِ شيءٌ » .
الثالث : اختلافُ الدِّينِ ، قال النبي ﷺ : « لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ » .
بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ
18 | وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهْ # | أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرهْ # | ||
19 | الابن وابْنُ الابْنِ مَهْمَا نَزَلاَ # | والأَبُ والْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ # | ||
20 | والأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَا # | قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا # | ||
21 | وَابْنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِلَيْهِ بالأَبِ # | فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ باِلمُكَذَّبِ # | ||
22 | وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيهِ # | فَاشْكُرْ لِذي الإِيجَازِ وَالتَّنْبِيهِ # | ||
23 | وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاَءِ # | فَجُمْلَةُ الذُّكُورِ هَؤُلاءِ # |
- الوارثون من الرجال: بالاختصار عشرة - وبالبسط خمسة عشر -، وهُـم :
1- الابن ، 2- وابن الابن وإن نزل ، 3- والأب ، 4- والجد من قبل الأب وإن علا [ بمحض الذكور]([2]) ، 5- والأخ الشـــقيق ، 6- والأخ لأب ، 7- والأخ لأم ، 8 - وابن الأخ الشقيق ، 9- وابن الأخ لأب ، 10- والعم الشقيق ، 11- والعم لأب ، 12- وابن العم الشقيــق ، 13- وابن العم لأب ، 14- والزوج ، 15- وصاحب الولاء .
* فإذا هلَكَ هالكٌُ عن جميعِهم لم يرِثْ منهم إلا ثلاثةٌ : الابنُ والأبُ والزوجُ ، والمسألة من اثني عشر .
* وإذا هلك عن الباقين لمْ يَرِثْ منهم إلا اثنان : ابن الابنُ والجـَدُّ ، والمسألة من ستة .
* وإذا هلك عن الباقين ورث اثنان أيضاً ، وهما : الأخ الشقيق والأخ لأم ، والمسألة أيضاً من ستة .
* وإذا مات عن الباقين ، وهم الأخ لأب وباقي العصبة فالمال كله للأخ من الأب ، ثم كذلك ، وآخِرُهُم المعتِقُ ثم عصبتُه .
بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ
24 | وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ # | لَمْ يُعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الْشَّرْعُ # | ||
25 | بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌ مُشْفِقَهْ # | وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ # | ||
26 | وَالأُخْتُ منْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانتْ# | فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ # |
- الوارثات من النساء : بالاختصار سبعٌ - وبالبسط عشرٌ - ، وهُـنَّ :
1- البنتُ ، 2- وبنتُ الابن وإن نزلَ أبوها ، 3- والأمُّ ، 4- والجدَّةُ من قِبَل الأُم ، 5- والجَــدَّةُ من قِبَلِ الأبِ ، 6- والأخــتُ الشقيقةُ ، 7- والأختُ من الأبِ ، 8- والأختُ من الأُمِّ ، 9- والزوجةُ ، 10- والمعتِقةُ .
* فإذا هلَكَ هالكٌ عن جميعِهن ، ورِثَ منهن خمسٌ : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والزوجة ، والأخت الشقيقة ، والمسألة من أربعة وعشرين .
* فإن عُدِمْنَ ورِثَ الباقيات ، والمسألة من ستة .
* وإذا اجتمع الرجالُ والنساءُ ، لم يرِثْ منهم إلا الوَلَدان ، والأبَوَان ، وأحَدُ الزوجين ، والمسألةُ من اثنَي عشَر ، أو من أربعةٍ وعشرِين .
بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى
27 | وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُما # | فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا # | ||
28 | فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ # | لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ # | ||
29 | نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ # | وَالْثُّلْثُ وَالْسُّدْسُ بِنَصِّ الْشَّرْعِ # | ||
30 | وَالْثُّلُثَانِ وَهُمَا الْتَّمَامُ # | فَاحْفظْ فَكُلُّ حَافِطٍ إِمَامُ # |
الفرض : نصيبٌ مقدَّرٌ شَرعاً، لا يزِيدُ إلا بالرَّدِّ، ولا ينقُصُ إلا بالعَوْل ([3]) .
- والفُروضُ سـِـتَّة :
1- الثُّلُثان 2- والثلُث ، 3- والسُدُس ، 4- والنِّصفُ ، 5- والرُّبـْعُ ، 6- والثُّمْنُ .
قال ﷺ : « أَلحِقُوا الفرائض بأهلِها، فما بَقيَ فهو لأوْلى رَجُلٍ ذَكَرْ » .
بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ
31 | وَالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ # | الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلاَدِ # | ||
32 | وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ # | وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي # | ||
33 | وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ # | عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ # |
- الذين يرِثون النصف خمسة ، وهم :
1- الزوج ، 2- والبنت ، 3- وبنت الابن ، 4- والأخت الشقيقة ، 5- والأخت من الأب .
1- فالزوجُ : يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث ، وهم : الأولاد ، وأولاد البنين - وإن نزلوا - .
لقول الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ﴾ [ النساء : 12 ] .
2 - والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين :
أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها .
ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها .
3 - وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط :
أ - عدم الفرع الذي أعلا منها .
ب - وعدم المُعَصِّب لها .
ج ـ وعدم المُشَارِك ، لقوله تعالى : ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾[ النساء : 11 ] .
4 - والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط :
أ - عدمِ الفرع الوارث .
ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور.
ج - وعدم المُعَصِّب لها .
د - وعدم المشارك .
5 - والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط :
أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ .
ب - وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ .
ج - وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ .
د - وعدمِ المُعَـصِّب لهـا .
هـ - وعدمِ المُشارِكِ .
لقوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [ النساء : 176 ] .
والكَلالَةُ : مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ ، أي : لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ ، لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى ([4])
بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ
34 | وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ # | مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ # | ||
35 | وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا # | مَعَ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيمَا قُدِّرَا # | ||
36 | وَذِكْرُ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ يُعْتَمَدْ # | حَيْثُ اعْتمَدْنَا القَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَد # |
1- الزوج يستحق الربع مع وجود الفرع الوارث ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ﴾ [ النساء : 12] .
2- والزوجَةُ فأَكثَر تستَحِقُّهُ عند عدمِ الفرعِ الوارِثِ ، لقولهِ تعالَى : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ﴾ [النساء : 12] .
بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ
37 | وَالْثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات # | مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ # | ||
38 | أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلمِ # | وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطاً فَافْهَمِ # |
- الزوجةُ فأكثر تستحِقُّ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴾ [النساء : 12] .
بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ
39 | وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا # | مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا # | ||
40 | وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ # | فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ # | ||
41 | وَهْوَ لأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيدُ # | قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ # | ||
42 | هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ # | أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ # |
- الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر مِمَّن يرِثُ النصف ، لقول الله تعالى : ﴿ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ﴾ [ النساء : 12] ، وقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [ النساء : 176] .
بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ
43 | وَالثُّلثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ # | وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ # | ||
44 | كاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْن أَوْ ثَلاَثِ # | حُكْمُ الذُّكُورِ فِيهِ كالإِنَاثِ # | ||
45 | وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ # | فَفَرْضُهَا الثُّلُثُ كَمَا بَيَّنْتهُ # | ||
46 | وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ # | فَثُلثُ الْبَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ # | ||
47 | وَهَكَذَا مَعَ زَوْجَةٍ فَصَاعِدا # | فَلاَ تَكُنْ عَن الْعُلُومِ قَاعِدا # |
1- الأُم تستحق الثلث بثلاثة شروط :
أ - عدم الفرع الوارث..
ب - وعدم الجمع من الإِخوة.
ج - وأن لا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْنِ، لقولِه تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [ النساء : 11 ] .
48 | وَهْوَ لإثْنَيْنِ أَوِ اثِنْتَيْنِ # | مِنْ وَلدِ الأُمِّ بَغَيْرِ مَيْنِ # | ||
49 | وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوا أَوْ زَادُوا # | فَمَا لَهُمْ فَيمَا سِوَاهُ زَادُ # | ||
50 | وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ # | فيهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ # |
2- والإِخوة من الأُم يستحقون الثلث بثلاثة شروط :
أ - أن يكونوا اثنين فأكثر .
ب- وعدم الفرع الوارث .
ج- وعدم الأصل الوارث من الذكور ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ .﴾ [ النساء : 12 ] .
بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس
51 | وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِن العَدَدْ # | أَبٌ وَأُمٌّ ثُمَّ بِنْتُ ابْنٍ وَجَدّ # | ||
52 | وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّةْ # | وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّةْْ # | ||
53 | فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ # | وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ # | ||
54 | وَهَكَذَا مَعَ وَلَدِ الابْنِ الَّذِي # | مَا زَالَ يَقْفُو إِثْرَهُ وَيَحْتَذِي # | ||
55 | وَهْوَ لَهَا أَيْضاً مَعَ الاثنين # | مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ # |
1 - الأب يستحق السدس بوجود الفرع الوارث.
2 - والأُم تستحقه بوجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة ، لقول الله تعالى: ﴿ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [ النساء : 11 ] وقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [ النساء : 11 ] .
56 | وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ # | في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَدِّهِ # | ||
57 | إلاَّ إذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ # | لِكَوْنِهِمْ في القُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ # | ||
58 | أَوْ أَبَوَانِ مَعَهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ # | فَالأُمُّ لِلثُّلُثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ # | ||
59 | وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيهاً بالأَبِ # | في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمِّ وَأَبِ # | ||
60 | وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاْتِي # | مُكَمَّلَ الْبيَانِ في الحَالاتِ # |
3 - والجد مثل الأب إلا في العُمريَّتَيْن ، فإن الأُم تأخُذ الثلُثَ كاملاً بالإجماع ، وفي ميراث الإخوة مَعَـهُ خِلاف ([5]) .
قال الموفق في المغني :
( قال أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأَب ، وأنزلوا الجد في الحَجب والميراث منزلةَ الأَب في جميع المواضع ، إلا في ثلاثة أشياء :
أحدها : زوج وأبوان .
والثانية : زوجة وأبوان ، للأُم ثلث الباقي فيهما مع الأَب ، وثلث جميع المال لو كان مكان الأَب جَـدٌّ .
والثالثة : اختلفوا في الجد مع الإخوة ) .
61 | وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا # | كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى # | ||
62 | وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي # | بالأَبَوْيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ # |
4 - وبنت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت ، لقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( قضى النبي ﷺ في بنتٍ ، وبنت ابن ، وأخت : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأُخت ) . رواه البخاري .
5 - وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع .
6 - والجدة تستحق السدس عند عدم الأُم .
7 - وولد الأُم يستحقه :
أ - عند انفراده .
ب - وعدم الفرع الوارث .
ج - وعدم الأصل الوارث في الذكور ، لقول الله تعالى : ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [ النساء : 12] .
63 | وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ # | وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ أَوْ أَبِ # | ||
64 | وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا # | وَالشَّرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى # | ||
65 | وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ # | وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ # | ||
66 | فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ # | في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ # | ||
67 | وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ # | أمَّ أبٍ بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ # | ||
68 | وَإِنْ تَكُنْ بَالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ # | في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوصَانِ # | ||
69 | لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيح # | وَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصْحِيحِ # | ||
70 | وَكُلُّ مَن أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ # | فَمَا لَهَا حَظٌ مِنَ المَوَارِثِ # | ||
71 | وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذاتِ الْقُرْبِ # | في المَذْهَبِ الأْوْلَى فَقُلْ لي حَسْبِي # | ||
72 | وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوضِ # | مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوضِ # |
يرث من الجدات ثلاث : 1- أمُّ الأُمِّ ، 2- وأمُّ الأَبِ ، 3- وأم أبي الأَب - وإن علون أُمومةً - ، فإن تساوَيْن في الدرجةِ فالسُّدسُ بينهنَّ ، ومن قَرُبَتْ فلها وحدَها .
* ( مسألة ) : إذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم أبي أب ، فالسدس لأُم الأُم وأم الأب ، وتسقط أم أبي الأب ؛ لأنها أبعد درجة .
* وإذا هلَك عن أم أم أم ، و أم أم أم أب ، وأم أبي أب فالسدس بينهن ، والله أعلم .
بَابُ التَّعْصيبِ
73 | وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصيبِ # | بِكلِّ قَوْلٍ مُوجِِزٍ مُصِيبِ # | ||
74 | فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ # | مِنَ الْقرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي # | ||
75 | أَوْ كانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ # | فَهْوَ أَخُو العُصُوبَةِ المُفَضَّلَهْ # | ||
76 | كالأَبِ وَالجَدِّ وَجَدِّ الجَدِّ # | وَالابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ # | ||
77 | وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ # | وَالسَّيِّدِ المُعْتِقِ ذِي الإنْعَامِ # | ||
78 | وَهَكَذَا بَنَوْهُمُ جَمِيعا # | فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيعا # |
- أجمع العلماء على أن الذي يبقى بعد الفرض للعصَبَةِ يُقَدَّمُ الأقربُ فالأَقرب ، لقول النبي ﷺ : « ألْحِقوا الفرائضَ بأهْلِها فما بقِيَ فهو لأولى رَجُلٍ ذكر » .
وأقربُهم الابنُ ، ثم ابنُه - وإن نزَلَ - ، ثم الأبُ ، ثم الجَدُّ لأَبِ - وإن علا - ، ثم الأَخُ الشقيقُ ، ثم الأَخُ لأَب ، ثم ابنُ الأخ الشقيق ، ثم ابنُ الأَخ لأَب ، ثم العمُّ الشقيقُ ، ثم العمُّ لأب ، ثم ابنُ العم الشقيق ، ثم ابنُ العمِّ لأَبٍ ، ثم أعمامُ الأبِ ، ثم بنُوهم كذلك ، ثم أعمامُ الجَدِّ ، ثم بنُوهم - لا يرِثُ بنو أبٍ أعلا معَ بني أبِ أقربَ وإن نزلوا - ثم المعتِقُ ثم عَصَبتُه كذلك .
79 | وَمَا لِذِي الْبُعْدَى مَعَ الْقَرِيبِ # | في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيبِ # | ||
80 | وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وأَبِ # | أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِي بِشطْرِ النِّسَبِ # | ||
81 | وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ # | يُعَصِّبانِهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ # | ||
82 | وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ # | فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصِّبَاتُ # | ||
83 | وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراًً # | إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ # |
جهات العصوبة ست :
1- ُبنُوَّة، 2- ثُمَّ ُأبُوَّة ، 3- ثُمَّ أُخُوَّة ،4 - ثُمَّ بنو إخْوَة ، 5- ثُمَّ عمومة ، 6- ثُمَّ ولاء .
قال الجُعبُريُّ - رحمه الله تعالى - :
فبالجهةِ التقديمُ ثم بقربِه # | وبعدهُما التقديمُ بالقوةِ اجْعَلا # |
- وابنُ الابن يعصِّبُ أخواتِه وبناتِ عمِّه ، ويعصِّبُ من أعلا منه إذا لم يكنْ لهنَّ فرضٌ .
- ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا من أعتقْنَ أو أعتقَهُ من أعتَقْن([6]) .
بَابُ الْحَجـْبِ
84 | وَالجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ # | بِالأَبِ في أحْوَالِهِ الثَّلاَثِ # | ||
85 | وَتَسْقُطُ الجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ # | بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ # | ||
86 | وَهَكَذَا ابْنُ الابْنِ بالابن فَلاَ # | تَبْغِ عَنِ الحُكْمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلاَ وَبِالأَبِ # | ||
87 | وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالبَنِينَا # | الأَدْنَى كَمَا رَوينَا # # | ||
88 | أَوْ بِبَنِي البنينَ كَيْفَ كَانُوا # | سِيَّانِ فيهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ # | ||
89 | وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ # | بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ # |
- الحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها ، وهو قسمان :
1- حجب حرمان : ويدخل على جميعِ الورثة إلا الأولادِ والأبوين والزوجين .
2- وحجب نقصان : ويدخُلُ على جميعِهم .
- والجَدُّ يُسقِطُ الإخوةَ من الأُم بالإِجماع ، ويُسقِط سائرَ الإِخوة على الصحيح .
90 | وَبالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِ # | جَمْعاً وَوِحْدَاناً فَقُلْ لي زِدْنِي # | ||
91 | ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى # | حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فتَى # | ||
92 | إِلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ # | مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا # | ||
93 | وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي # | يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْجِهَاتِ # | ||
94 | إذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا # | أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا # | ||
95 | وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا # | عَصَّبَهُنَّ بَاطِناً وَظَاهِرَا # | ||
96 | 96- وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ # | مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في الْنَّسَبِ # |
- أجمعَ أهل العلم على أن بنات الأصل متى استكملن الثلثين سقط بنات الأَب ، ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن .
- وكذلك الأخوات من الأب يسقطن إذا استكمل الشقيقات الثلثين ، ولا يعصبهن إلا أخوهن .
بابُ الْمُشَرَّكَة
97 | وَإِنْ تَجِدْ زَوْجاً وَأمّاً وَرِثَا # | وَإِخْوةً للأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا # | ||
98 | وَإِخْوَةً أَيْضاً لأُمٍّ وَأَبِ # | واَسْتَغْرَقُوا المَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ # | ||
99 | فَاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ # | وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَراً فِي الْيَمِّ # | ||
100 | وَاقْسَمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّركَهْ # | فَهذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشَرَّكَه # |
- تشريكُ الأشقاء مع الإخوة لأُم؛ مذهب زيد بن ثابت ومن تبعه ، والصحيح عدم تشريكهم ، وهو رواية عن زيد ؛ لقول النبي ﷺ : « ألْحِقوا الفرائض بأهْلِها فَمَا بَقِيَ فهو لأَولى رَجُلٍ ذَكَر » ، والأشقاء أهلُ تعصيبٍ لا فرضٍ .
بَابُ الْجَـدِّ وَالإِخْوَةِ
101 | وَنَبْتَدِي اْلآنَ بِمَا أَرَدْنَا # | فِي الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ إِذ وَعَدْنَا # | ||
102 | فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُولُ السَّمْعَا # | وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا # | ||
103 | وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ # | أُنْبِيك عَنْهُنَّ عَلَى التَّوالِي # | ||
104 | يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيهِنَّ إِذا # | لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى # | ||
105 | فَتَارَةً يَأخُذُ ثلْثاً كَامِلاَ # | إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ # | ||
106 | إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو سِهَامِ # | فَاقْنَعْ بإِيضَاحِي عَنِ اسْتِفْهَام # | ||
107 | وَتَارَةً يَأْخُذُ ثلثَ الْبَاقِي # | بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالأَرْزَاقِ # | ||
108 | هذَا إِذَا مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَهْ # | تُنْقِصُهُ عْنْ ذَاكَ بِالمزَاحَمَه # | ||
109 | وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ # | وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ # | ||
110 | وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عْنْدَ الْقَسْم # | مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ # | ||
111 | إلاَّ مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا # | بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا # | ||
112 | واحْسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ # | وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ # | ||
113 | وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ # | حُكْمُكَ فِيهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ # |
- للجَـدِّ مع الإخوة الأحظ من إحدى ثلاث :
الأولى : المقاسمة .
الثانية : ثلث المال ، ومع ذي فرض ثلث ما بقي .
الثالثة : سُدس المال .
والصحيح : أن الأخوة لا يرثون مع الجَـدِّ ، لأنه أقدمُ منهُم ، قال البخاري : ( وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : " الجـَدُّ أَبٌ "، ولمْ يُذْكَرْ أنَّ أحَداً خالَفَ أبا بَكرٍ في زمانهِ ، وأصحابُ النبيِّ ﷺ متوافرون ، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ ) .
بابُ الأَكْــدَرِيَّةِ
114 | والأُخْتُ لاَ فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَهَا # | فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةٍ كَمَّلَهَا # | ||
115 | زَوْجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَا # | فَاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عُلاَّمُهَا # | ||
116 | تُعَرَفُ يَا صَاح بِالأَكْدَرِيَّهْ # | وَهْيَ بِأَنْ تَعْرِفَهَا حَرِيَّهْ # | ||
117 | فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لهَا والسُّدْسُ لَهْ # | حَتَّى تَعُولَ بِالْفُرُوضِ الْمُجْمَلَهْ # | ||
118 | ثُمَّ يَعُوْدَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَهْ # | كَما مَضَى فَاحْفَظْهُوَا شْكُرْ نَاظِمَهْ # |
سُمِّيت هذه المسألة " بالأكدرية " : لأنها كدَّرت على زيدٍ مذهَبَه في الجَـدِّ والإِخوة ، والصحيح: أن جميع الإخوة لا يرثون مع الجد شيئاً .
بَابُ الْحـِسَابِ
119 | وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ # | لِتَهْتَدِي فِيهِ إِلَى الصَّوَابِ # | ||
120 | وَتَعْرفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيلاَ # | وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْصِيْلاَ # | ||
121 | فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ في المَسَائِلِ # | وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ # | ||
122 | فَإنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ # | ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ # | ||
123 | وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ # | لا عَوْلَ يَعْرُوهَا وَلاَ انْثِلاَمُ # |
- حساب الفرائض يشتمل على : تأصيلٍ وتصحيحٍ ومسائل وصور ، والأُصول سبعة ، ثلاثةٌ قد تَعُول ، وأربعةٌ لا تَعُول .
- والعَـوْل : زيادةٌ في السهام، ونُقصانٌ في أنْصِبَاء الورثة .
124 | فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَةِ أَسْهُمٍ يُرَى # | وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَا # | ||
125 | والثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ # | فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ # | ||
126 | أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا عِشْرُونَا # | يَعْرِفُهَا الحُسَّابُ أَجْمَعُونَا # | ||
127 | فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأُصُولُ # | إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ # | ||
128 | فَتَبْلُغُ السِّتَةُ عِقْدَ الْعَشَرَهْ # | فِي صُورَةٍ مَعْروفَةٍ مُشْتَهَرَهْ # | ||
129 | وَتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيَهَا فِي الأَثَرْ # | في العَوْلِ أَفْرَاداً إِلَى سَبْعَ عَشَرْ # | ||
130 | وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ # | بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ # |
- أصل ستة : يعُولُ إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة .
- وأصل اثني عشر : يعُولُ إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر .
- وأصل أربعة وعشرين : يعُولُ مرةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرين .
131 | وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ # | أَصْلهمَا فِي حُكْمِهِمُ اثنان # | ||
132 | وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ يَكُونُ # | وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ # | ||
133 | وَالثُّمْنُ إِنْ كَانَ فِمْنْ ثَمَانِيَهْ # | فَهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَهْ # | ||
134 | لاَ يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا فَاعْلَمِ # | ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فيهَا وَاقْسِمِ # | ||
135 | وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصحُّ # | فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ # | ||
136 | فَأَعْطِ كُلاً سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا # | مُكَمَّلاَ أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا # |
- إذا انقسمت المسألة على الورثة كاملةً أو عائلةً ، أخذ كل وارثٍ حقَّهُ ، فلا تحتاجُ إلى عمل ، لأنَّه تعبٌ بلا فائدة .
137 | وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ لَيْسَتْ تَنْقِسِمْ # | عَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ # | ||
138 | وَاطْلبْ طَرِيقَ الاخْتصَارِ في العَمَلْ # | بِالوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ # | ||
139 | وَارْدُدْ إِلَى الوَفْقِ الَّذِي يُوَافِقُ # | وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الحَاذِق # | ||
140 | وَإِنْ كَانَ جِنْساً وَاحِداً أَوْ أَكْثَرَا # | فاحفظ ودع عنك الجدال والمِرا # |
- إذا انكسر سهمُ فريقٍ عليهِم ، ضَربْتَ عددَهم -إن بايَنَ سهامهم - ، أو وَفقه - إن وافقه - بجزء في أصلِ المسألة ، أو عَولِها إن عالَت ، فما بلَغَ صَحَّت منه ، ويصيرُ لواحدِهم ما كان لجماعتِه أو وافقَه .
مثال المباينة : زوج وخمسة بنين .
أصلها : من أربعة ، وجزء سهمها : خمسة ، وتصح من عشرين .
ومثال الموافقة : زوج وستة بنين .
أصلها : من أربعة ، وجزء سهمها : اثنان ، وتصح من ثمانية .
141 | وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ # | فَإِنَّهَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ # | ||
142 | تُحْصَرُ فِي أَرْبَعةٍ أَقْسَامِ # | يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ فِي الأَحْكَامِ # | ||
143 | مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ # | وَبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصَاحِبُ # | ||
144 | وَالرَّابعُ المُبَايِنُ الْمخَالِفُ # | يُنْبِيكَ عْنْ تَفْصِليهنَّ الْعَارِفُ # |
- المماثَلَة : كخمسة وخمسة ، والمناسبة : كاثنين وأربعة ، والموافقة : كأربعة وستة ، والمبايَنَة : كاثنين وثلاثة .
145 | فَخُذْ مِنَ المُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا # | وَخُذْ مِنَ المُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَا # | ||
146 | وَاضْرِبْ جَمِيعَ الْوَفْقِ فِي المُوَافِقِ # | وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ # | ||
147 | فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاعْلَمَنْهُ # | وَاحْذَرْ هُدِيتَ أَنْ تَضِلَّ عَنْهُ # |
- جُزء السهم : هو أحدُ المتماثِلَيْن ، وأكبرُ المُتداخِلَيْنِ ، وحاصلُ ضَربِ أحدِ المتوافِقَيْن في كاملِ الآخرِ ، وحاصلُ ضربِ أحَدِ المتبايِنَيْن في الآخرِ .
148 | وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلاَ # | وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ # | ||
149 | وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذاً صَحِيحُ # | يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والْفَصِيحُ # | ||
150 | فهذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ # | يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمل # | ||
151 | مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ # | فَاقْنَعْ بَمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِي # |
- إذا كان الكَسرُ على فريقَين فأَكْثَر ، نظَرْتَ بيَن كُلِّ فريقٍ وسهامِه ، فتثبِتُ المبايِنَ ، و وَفْقَ الموافِقِ، ثم تنظُرُ بين المثبَتات بالنِّسَبِ الأربعِ ، وهي المُماثَلةُ، والمُناسَبَةُ - وتُسَمَّى المداخَلَة - ، والموافَقَةُ ، والمبايَنَة ، فتَضرِبُ بعضَها في بعضٍ ، فما بلَغَ فهو جُزءُ السَّهْمِ ، ثم تَضْرِبُهُ في المسألَةِ :
1- فإن كانَتْ الرؤوسُ متماثلةً ، اكتفَيْتَ بأحَدِ المُتَماثِلَيْن .
* مثاله : أربعُ زوجاتٍ وأربعةُ أعمامٍ ، أصلُها : من أربعة ، وجُزْءُ سهمِها : أربعة ، وتَصِحُّ من ستة عشرة .
2- والمداخَلَةُ : أنْ ينقَسِمَ الأكبَرُ على الأصغرِ من غيرِ كَسرٍ .
3- والموافَقَةُ : أنْ يتَّفِقَ الفريقانِ فأكثر بجُزْءٍ من الأجزاء .
4- والمبايَنَة : هي ما لم يكن فيها مماثَلَة ولا مداخَلَة ولا موافَقَة .
* ومثالُ المداخَلَة : أخَوانِ لأُم وثمانيةُ إخوةٍ لأبٍ ، أصلها : من ثلاثة ، وجزء سهمها : أربعة ، وتَصِحُّ من اثني عشر .
* ومثالُ الموافَقَة : أربعُ زوجاتٍ وأختُ شقيقةٌ واثنتا عشرة أختاً لأبٍ وعشرةُ أعمامٍ ، أصلُها : من اثني عشر ، وجُزءُ سهمها : ستون ، وتَصِحُّ من سبعمائة وعشرين.
* ومثالُ المبايَنَة : خمس بنات وثلاث جدَّات وأربع زوجات وسبعة أعمام ، أصلُها : من أربعةٍ وعشرين ، وجزْءُ سهمها : أربعمائة وعشرون ، وتَصِحُّ من عشرةِ آلاف وثمانين .
بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ
152 | وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ # | فَصَحِّح الحِسَاب وَاعْرِفْ سَهْمَهْ # | ||
153 | وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا # | قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيلُ فِيمَا قُدِّمَا # |
المناسخات : أن يمُوتَ من الورثةِ واحدٌ فأكثر قبلَ قِسمةِ التَّرِكة.
ولها ثلاثة أحوال :
1- فإذا مات شخص فلم تُقسم تركتُه حتى مات بعضُ ورثته ، فإن ورثوا الثاني كالأول ، فاقسمها على من بقي .
* مثاله : أن يموت ميت عن أربعة بنين وثلاث بنات ، ثم مات ابن ، فاقسمها على رؤوس الباقين تسعة ، وهكذا تفعل ، فإنْ لمْ يَبْقَ إلا ابنٌ وبنتٌ ، فاقسِمْها على عددِ رُؤوسهِم ثلاثة .
2- الحال الثاني : وإن كان ورثة كل ميِّتٍ لا يرِثُون غيرَه ، فصَحِّحْ المسألة الأولى واقسِمْ أسهُمَ كلَّ مَيِّتٍ على مسألتِه ، وصَحِّحْ المنكسِرَ كما سَبَق .
* مثاله : ماتَ اثنان عن ثلاثة بنين ، فلم تُقسَمُ التَّرِكَةُ حتى ماتَ أحدُهم عن ابنين ، والثاني عن ثلاثةٍ والثالث عن أربعة ، فالمسألة الأولى من ثلاثة ، ومسألة الأول من البنين من اثنين ، والثاني من ثلاثة ، والثالث من أربعة ، ومسائلهم مبايِنةٌ لسهامِهم ، فتَنظُرُ بين المسائلِ الثلاثِ بالنِّسَبِ الأربعِ ، فتجدُ الأُولى داخلةً في الثالثة ، والثالثةَ مبايِنَةً للثانيةِ ، فتضرِبُ الثانيةَ - وهي ثلاثةٌ- في الثالثةَِ - وهي أربعةٌ- ، فيحصُلُ اثنا عشَر ، وهو كجُزءِ السهمِ ، فتضرِبُهُ في الأُولى ، فتبلُغُ ستةً وثلاثين ، ومنها تَصِحُّ ، فمَنْ لهُ شيءٌ الأَوْلَى أخذُه مضروباً فيما هو كجُزءِ السَّهم ، فللأوَّلِ من البنين واحدٌ مضروبٌ في اثني عشر لابنَيه ، لِكلِّ واحدٍ ستَّةٌ ، وللثاني كذلك ، لبنِيه الثلاثة ، لكلِّ واحدٍ أربعةٌ ، ولكلِّ واحدٍ من أبناء الثالثِ ثلاثةٌ .
154 | وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ # | فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهذَا قَدْ حُكِمْ # | ||
155 | وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا # | فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَهَا تَمَامَا # | ||
156 | وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيعَهَا في السَّابِقَهْ # | إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ # | ||
157 | وَكُلُّ سِهْمٍ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَهْ # | يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقَهَا عَلاَنِيَهْ # | ||
158 | وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ # | تُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا تَمَامِ # | ||
159 | فَهَذِهِ طَرِيقَة الْمُنَاسَخَهْ # | فارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ # |
3- الحال الثالث : وهو ثلاثَةُ أقسامٍ :
- فإن لم يرِثُوا الثاني كالأوَّلِ ، صحَّحْتَ المسألةَ الأُولى ، وقسَمْتَ أسهُمَ الثاني على ورثتِه ، فإن انقسمَتْ صحَّتا من أصلِها .
- وإن لمْ تنقسِمْ سهامُ الثاني على مسألتِه ، ضرَبْتَ كلَّ الثانية ، أو وَفقَها للسهامِ في الأُولى ، فما بلغَ فهو الجامعة ، ومَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروباً في الثانية أو وَفقِها ، ومنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخذَهُ مضروباً في سهامِ مورِّثه أو وَفقِه .
- وتعمَلُ في الميِّتِ الثالثِ فأكثر ، عملَكَ في الثاني معَ الأول .
* مثال الانقسام : أنْ يموتَ رجلٌ عن زوجةٍ وبنتٍ وأخٍ ، ثم ماتَتْ البنتُ عن زوجٍ وبنتٍ وعمٍّ ، فالمسألةُ الأولى من ثمانية ، وسهامُ البنتِ منها أربعةٌ، ومسألتُها من أربعة ، فصحَّتا مِن الثمانية .
* ومثال المبايَنة : أنْ يموتَ شخصٌ عن أمٍّ وأختٍ لأبٍ وعمٍّ ، فلمْ تُقسَم التركَةُ حتى ماتتْ الأختُ عن زوجٍ وابنٍ ، فالمسألةُ الأولى ، من سِتَّةٍ ، والثانيةُ من أربعَةٍ ، وسهامُها تُبايِِنُ مسألتَها ، فتَضرِب أربعةً في ستةٍ ، تبلُغُ أربعَةً وعشرين، منها تصِحُّ وهي الجامعة ، فَمَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخذَه مضروباً في الثانيةِ ، ومَنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخَذَه مضروباً في سِهامِ مورِّثه .
* ومثال الموافقة : أن تموت امرأةٌ عن زوجٍ وبنتٍ وأخٍ ، فلم تُقسَم التركةُ حتى ماتَتْ البنتُ عن زوجٍ وابنٍ ، فالمسألةُ الأُولى مِن أربعةٍ ، والثانية من أربعةٍ ، وسهامُ الهالكِ الثاني توافِقُ مسألتَهُ بالنِّصفِ ، فتضرِبُ وَفقَ الثانية في الأُولى تبلغُ ثمانيةً ، منها تصِحُّ وهي الجامعة ، مَنْ لَهُ شيءٌ من الأُولى أخذه مضروباً في وَفق الثانية ، ومن لهُ شيءٌ من الثانية أخذَهُ مضروباً في وَفق سِهام مورِّثِه .
فصــل وقسمة التركات
هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض ، فإذا أمكنَ نسبةُ سهمِ كُلِّ وارثٍ من المسألةِ بجزءٍ فلهُ من التركةِ كَنِسْبَتهِِ .
* فلو ماتت امرأة عن تسعين ديناراً ، وخلَّفت زوجاً وأبوَيْن وابنتين ، فالمسألة من خمسة عشر ، للزَّوجِ منها ثلاثة وهي خُمْسُ المسألة ، فله خُمس التركة : ثمانية عشر ديناراً ، ولكل واحدٍ من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة ، فيكون لكُلٍّ منهما ثلثا خمس التركة : اثنا عشر ديناراً ، ولكل من البنتين أربعة ، وهي خُمس المسألة وثُلُث خُمسِها ، فلها من التركة : أربعة وعشرون ديناراً ، والله أعلم .
بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ
160 | وَإِنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ # | خُنْثَى صِحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ # | ||
161 | فَابْنِ عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِينِ # | تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ الْمُبِينِ # | ||
162 | وَاحْكمْ عَلَى المَفْقُودِ حُكمَ الخُنْثَى # | إِنْ ذَكَراً كَانَ أَوْ هُوَ أُنْثَى # | ||
163 | وَهكَذَا حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ # | فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ # |
- الخُنْثَى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى ، فإن رُجِى انكشافُهُ ، أُعطِيَ ومَن مَعَهُ اليقينَ إنَْ طَلَبوا القسمة ، ووُقِفَ الباقي حتى يبلُغُ .
* فإذا مات إنسان عن ابن وولدٍ خُنثَى لا يُرجَى انكشافُه ، فمسألة الذكوريَّةِ من اثنين ، والأنوثيَّة من ثلاثة ، وهما متباينتان ، فتَضرِبُ إحداهما في الأخرى ، تبلُغُ ستة ، فتضرِبُها في حالتي الخنثى اثنين ، تصح من اثني عشر ، للذكر سبعةٌ وللخنثى خمسة .
فصـل في المفقود
من خَفِيَ خبراً بأسْرٍ أو سَفَرٍ غالِبُه السلامةُ ، انتُظِرَ بِه تمامُ تسعين سنةٍ منذ وُلِد ، وإن كان غالبُهُ الهلاكُ ، انتظِرَ بِه تمامُ أربع سنين منذُ فُقِد ، ثم يُقسَم مالُه ، ولا يرِثُه إلاَّ الأحياءُ حينَ القَسْم .
- فإن مات مورِّثه في مُدة الترَبُّصِ ، أخَذَ كُلُّ وارثٍ اليقينَ ووُقَِف الباقي ، فإن قدِم أخذََ نصيبَِه ، وإن لم يأتِ فحكمُه حُكْمُ مالِه .
فصل في الحمل
وإذا طلَبَ الورثةُ القسمةَ وفيهم حَمْلٌ ، وُقِفَ له الأكثرُ من إرثِ ذكرين أو أنثيين ، فإذا وُلِدَ أخَذ حَـقَّه ، والباقي لمستحِقِّه .
بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ
164 | وَإِنْ يَمْتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ # | أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الجَمِيعَ كَالْحَرَقْ # | ||
165 | وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ الْسَّابِقِ # | فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقاً مِنْ زَاهِقِ # | ||
166 | وَعُدَّهُ مْكَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ # | فَهكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الْصَّائِبُ # | ||
167 | وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ # | حَمْداً كَثِيراً تَمَّ فِي الْدَّوَامِ # | ||
168 | نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ # | وَخَيْرَ مَا نأمَلُ فِي الْمَصِيرِ # | ||
169 | وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنْ الذُّنُوب # | وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ الْعُيُوب # | ||
170 | وَأَفْضَلُ الْصَّلاَةِ وَالْتَّسْلِيمِ # | عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ # | ||
171 | مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَأمِ الْعَاقِبِ # | وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَنَاقِبِ # | ||
172 | وَصَحْبِهِ الأَماجِدِ الأَبْرَارِ # | الصَّفْوَةِ الأَكَابِرِ الأَخْيَارِ # |
- إذا ماتَ مُتوارثان وجُهِل أولُهما موتاً لمْ يتوارثا ، وهذا قولُ الأَئِمَّة الثلاثة ، وهو الصواب .
تتمـة فـي الـردَّ وذوي الأرحام
إذا بقِي بعدَ الفُروضِ شيءٌ ولمْ يكُنْ عصبةٌ ، رُدَّ على ذي فرضٍ بقَدْرِه غير الزوجين ، وإن كان المردودُ عليه واحداً، أخذَ المالَ كُلَّه .
* فإذا هلك هالكٌ عن جدة وأخ لأُم ، فمسألتها من اثنين ، وإذا كان معهما زوج ، فمسألة الزوج من اثنين ، ومسألةُ الردِّ من اثنين ، فتضربها في مسألة الزوج وتصُحٌّ من أربعة .
* وإذا مات رجل عن زوجة وأم وأخ لأم ، صحَّتْ من أربعة .
فصــل وأولوا الأرحام يتوارثون
، وهم : كلُّ قريبٍ ليس بذي فَرضٍ ولا تعصيبٍ . وهم أقدم من بيت المال ، وعند الشافعية : أنَّ بيتَ المال إذا كان مُنتَظماً أولَى من ذوي الأرحام .
والصحيح : أنهم أقدم ، لقول النبي ﷺ: « الخال وارث من لا وارث له » . فيرِثون بالتنزيل ، الذكرُ والأنثى سواء .
والتنزيلُ : أن تجعلَ كلَّ شخصٍ بمنزلةِ منْ أولى به ، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم ، وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم .
* مثاله : هالك هالكٌ عن ابني بنت وأختهما ، وعن ابن بنت ابن وأخته ، وعن ابن أختٍ شقيقةٍ وأخته ، وعن ابن أخت لأب وأخته ، وعن ابن أخت لأم وأختِه ، فالمسألة من ستة ، لأولاد البنت النصف ثلاثة ، لكل ذكر سهم ، وللأُنثى سهم ، وأولاد بنت الابن السدس واحد ، وأولاد الشقيقة الباقي اثنان ، ويسقط أولاد الأخت لأب وأولاد الأخت لأُم .
* وإذا هلك هالكٌ عن أولاد أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وأولاد أخ وأخت لأم ، فلأولاد الشقيقة النصف ، ولأولاد الأخت من الأب السدس ، ولأولاد الإخوة من الأُم الثلث .
* وإذا هلك هالكٌ عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأُم وبنت عم ، فلولد الأخ من الأُم السدس ، والباقي لبنت الأخ الشقيق .
- والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم ، والعمَّات والعم لأم كالأَب .
فإنْ خلَّف ثلاث خالات متفرقات ، وثلاث عمات متفرقات ، فالثلث للخالات أخماساً ، والثلثان للعمَّات أخماساً ، وتصح من خمسة عشر .
وفي ثلاثة أخوال متفرقين ، لذي الأُم السدس ، والباقي للشقيق ، وإن كان معهم أبو أم أسقطهم .
وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين ، المال للتي (مِنْ قِبَلِ) ([7]) الأبوين .
- وجهات ذوي الأرحام ثلاث : أبُوَّة وأمُومة وبُنُوَّة ، ويسقُط البعيدُ من الوارثِ بالأقرب إذا اتَّحَدتْ الجِهةُ ؛ ففي بنت بنت بنت وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت الابن ، لأنها أقرب إلى الوارث ، وفي بنت بنت بنت وبنت أخ لأب ، المال بينهما ، لاختلاف الجهة .
* وإذا هلك هالك عن بنت بنت وبنت عم لأب وعن خال ، فالمسألة من ستة ، لبنت البنت ثلاثة نصيب أمها ، وللخال واحد نصيب أخته ، والباقي اثنان لبنت العم ، وهما نصيب أبيها .
* وإذا هلكَ عن عمة وبنت أخ ، فالمال للعمَّة ، لأنها تُدْلِي([8])بالأبِ .
* وإذا هلكَ عن زوجٍ وبنتِ أختٍ شقيقةٍ وبنتِ أختٍ لأبٍ وبنتِ أختٍ لأمٍّ ، فمسألةُ الزوجِ من اثنين ، ومسألة ذوي الأرحامِ من خمسةٍ ، فتَضرِبُها في مسألة الزوجِ ، وتصِحُّ من عشرةٍ .
- ولا يعُولُ هنا إلا أصلُ ستةٍ إلى سبعةٍ ، كخالةٍ وبِنتَي أُختين لأََبوين وبِنتَي أُختين لأم ، للخالةِ سهمٌ ، ولبنتي الشقيقتين أربعةٌ ، ولبنتي الإخوة لأُم سهمان ، والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين .
[ وهذا آخر ما كتبته من خطِّ جامعها شيخِـنا الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك حفظه الله تعالى. وصلَّى اللهُ على محمدٍ، و على آلِه وأصحابِه وسَلَّم.
تَحَرَّرَ في 7/3/1369هـ ]
· *
([1]) أي : لا بُدَّ للطالب من حفظ آيات المواريث من سورة النساء .
([2]) ما بين القوسين أدرجتُه ،حتى لا يشمَل مسمَّى الجد مثل أبي أم الأب ، أو أبي أم أم الأب ، وقد تابعت في ذلك محقق الطبعة السابقة الأستاذ عبد الله الزاحم أثابَهُ الله .
([3]) في المطبوعِ تصحَّفت ( العَول ) إلى ( العدل ) ، و التصويبُ عن المخطوط .
([4]) عبارةُ ( لاذكر ولا أنثى ) ليست في المخطوط .
([5]) في المطبوع ( من خلاف ) والتصويب عن المخطوط .
([6]) قوله : ( ولا يرث النساء بالتعصيب إلاَّ من أعتَقْنَ أوأعتقَهُ من أعتقْن ) ، هذه العبارةُ صحيحةٌ، ولكنْ الأَوْلَى أن تُذكرَ قبلَهُ مقدِّمةً أُولى ، و هي : ( ولا يرِثُ النساءُ بالتعصيبِ إلاَّ بالولاءِ ) ، لأنَّ قَولَ الناظم :
(وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراًً عَصَبَهْ إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَه )
يخـتزِلُ هاتين المقدِّمتين .
([7]) ما بين القوسين زيادةٌ يقتضيها السياق .
([8]) كذا في طبعة : " المكتبة الأهلية " ، وفي بقية المطبوع " تدني " وهو تصحيف .