×
مقالة تُبين حدود عورة المرأة أمام المرأة أو محارمها.


    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    وبعد:

    فقد كثر السؤال عن لباس المرأة وحدود ذلك ولباسها عند محارمها ونساءها، وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ذلك بما يلي:

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    وبعد:

    فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يُعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة – ولله الحمد – قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها.

    ونظرًا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين، أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي ﷺ‬ من الإيمان وشعبة من شُعبه، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة.

    وقد دَلَّ ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى: }وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ{ [النور: 31] الآية، وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول ﷺ‬ ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة، هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن، وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من النساء.

    كما أن في ذلك تشبهًا بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن وقد ثبت عن النبي ﷺ‬ أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» [أخرجه الإمام أحمد وأبو داود].

    وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ‬ رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها». وفي صحيح مسلم أيضًا أن النبي ﷺ‬ قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»، ومعنى: «كاسيات عاريات»: هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها.

    فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن تبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش.

    كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاء لثواب الله وخوفًا من عقابه.

    كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخليعة والكاشفة والفاتنة وليعلم أنه راعٍ ومسؤول عن رعيته يوم القيامة.

    نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا جميعًا سواء السبيل إنه سميع قريب مجيب.

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    رقم [21302]

    في 25/1/1421هـ.

    * * * *

    عورة المرأة

    وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شريط اللقاء المفتوح:

    اشتهر عند كثير من النساء القول بأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة فأصبحن يلبسن البناطيل الضيقة والملابس القصيرة على أساس هذا القول فهل هذا صحيح وهل يجوز لهن ليس هذه الألبسة ؟

    فأجاب الشيخ رحمه الله: لا شك أن هذا القول له أصل فإن النبي ﷺ‬ قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» [رواه مسلم]، وكما أن الرجل عورته بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة كذلك المرأة بالنسبة للمرأة لكن لا يعني ذلك أن المرأة تلبس ما شاءت من اللباس وأنها لو لبست من اللباس ما يغطي ما بين السر والركبة كفى!

    فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء ولا فهمه أحد من العلماء، لكن يعني لو أن امرأة انكشف ساقها أمام امرأة – عليها ثياب طويلة وانكشف الساق – فإن هذا لا يحرم على المرأة الأخرى أن تنظر إليه لأن العورة التي لا يحل النظر إليها ما بين السرة والركبة ثم ليُعلم أن رسول الله ﷺ‬ قال: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» نهى المرأة الناظرة أما المنظورة فإنها متسترة، لابد أن تتستر كما كان نساء الصحابة يفعلن ذلك فقد ذكر العلماء أن نساء الصحابة في البيوت يلبسن القُمُص التي لها أكمام تستر إلى الكف وإلى الكعب ولباس نساء الصحابة يفسر قول رسول الله ﷺ‬ والفهم الذي أشارت إليه السائلة فهم خاطئ بلا شك ولا أحد من أهل العلم يقول به إطلاقًا، هل من المعقول أن يقول أحد من علماء المسلمين أن المرأة لو تستر ما بين السرة والركبة فلها أن تخرج بين النساء وصدرها ظاهر ؟! لا أحد يقول بهذا وهو داخل في }آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ{ [آل عمران: 7] عندنا نصوص محكمة بينت أن المرأة لا يحل لها أن تلبس الملابس الضيقة ولا الخفيفة التي تصف لون جلدها ومنه الحديث: «صنفان من أمتي.. ونساء كاسيات عاريات» قال العلماء: إن معناه: عليهن لباس ضيق أو خفيف أو قصير....

    وسُئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عن حكم لبس المرأة الثوب القصير أمام النساء؟ وعن حدود عورة المرأة عند المرأة؟

    فأجاب قائلاً: لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوبًا قصيرًا، اللهم إلا إذا كانت في بيتها وليس في بيتها سوى زوجها، وأما مع الناس فلا يحل لها أن تلبس الثوب القصير أو الضيق، أو الشفاف الذي يصف ما وراءه؛ لأن النبي ﷺ‬ قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما» وذكر: «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها»([1]).

    فإذا كانت المرأة تلبس القصير، أو الضيق، أو الشفاف الذي تُرى من ورائه البشرة فهي في الحقيقة كاسية عارية، كاسية من حيث أن عليها كسوة، وعارية من حيث أن الكسوة لم تفدها شيئًا.

    وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة، فالساق والنحر والرقبة ليس بعروة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة، ولكن لا يعني ذلك أننا نجوز للمرأة أن تلبس ثيابًا لا تستر إلا ما بين السرة والركبة، ولكن فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختها تنظر إليها وعليها ثوب سابغ، أو خرج شيء من رقبتها أو من نحرها وأختها تنظر؛ فلا بأس بذلك، فيجب أن تعرف الفرق بين العورة وبين اللباس، اللباس لابد أن يكون سابغًا بالنسبة للمرأة، أما العورة للمرأة مع المرأة فهي ما بين السرة والركبة.

    المرجع: فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 12/179.

    وسُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله السؤال التالي:

    ما حكم لبس النساء أمام النساء الملابس ذات الأكمام القصيرة أي: ما فوق المرفق – والفتحات من جهة النحر والظهر أو الساقين، وما حكم الملابس الضيقة أو الشفافة علمًا بأن ذلك أمام النساء دون الرجال، وكذلك لبس الملابس القصيرة وهو ما يصل إلى نصف الساقين مع الأدلة ما أمكن؟

    الجواب: الذي أراه أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس ولو أمام المرأة الأخرى؛ لأن هذا هو معنى قول النبي ﷺ‬: «صنفان من أهل النار لما أرهما بعد؛ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة».

    قال أهل العلم: معنى كونهن كاسيات عاريات أنهن يلبسن ثيابًا ضيقة أو ثيابًا شفافة أو ثيابًا قصيرة، وكان من هدي نساء الصحابة رضي الله عنهن أنهن يلبسن ثيابًا تصل إلى الكعب في الرِّجْلِ وإلى مفصل الكف من الذراع في اليد إلا إذا خرجن إلى السوق فإنهن يلبسن ثوبًا نازلاً تحت ذلك وضافيًا على الكف، أو تجعل في الكف قفازين فإن من هدي نساء الصحابة لبس القفازين؛ لقول النبي ﷺ‬ للمرأة إذا أحرمت: «لا تلبس القفازين» ولولا أن لبس القفازين كان معلومًا عند النساء في ذلك الوقت ما احتيج إلى النهي عنه في حال الإحرام.

    سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله السؤال التالي:

    فضيلة الشيخ: ما رأيك في بعض النساء اللاتي يحضرن حفلات الزواج أو غيرها بملابس عارية بحيث تُظهر جميع البدن مع الأكتاف وبعض الصدور وأحيانًا يكون مفتوحًا من الأسفل بحيث يصل إلى الركبة وأحيانًا يكون ضيق يصف حجم الأعضاء، مع العلم بأن هذه القضية مثارة الآن بين النساء حول ما يجوز كشفه واستدلوا بفتوى لأحد العلماء أجاب بأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة فما رأي سماحتكم؟

    الجواب: لا يجوز التوسع بإبداء الزينة وإظهار المفاتن أمام النساء لما فيه من الدعاية إلى التفسخ وإبداء المحاسن فيستخف الكثير بالحجاب ويبدون في الأسواق متبرجات.

    وسئل فضيلة الشيخ: يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تمامًا، وعندما تقوم بنصحهن يقلن: إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك؟ وما حكم ليس هذه الملابس عند المحارم؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم؟

    فأجاب بقوله: الجواب على هذا أن يقال: إنه صح عن النبي ﷺ‬ أنه قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».

    وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبسن ألبسة ضيقة، أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها، أو ألبسة قصيرة، وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي ﷺ‬ ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت، أم إذا خرجن إلى السوق فقد عُلِم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثيابًا ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي ﷺ‬: «أن يرخينه إلى ذراع لا تزدن على ذلك»([2]).

    وأما ما اشتبه على بعض الناس من قول النبي ﷺ‬: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل». وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها، فإن النبي ﷺ‬ لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» فنهى الناظرة، لأن اللابسة عليها لباس ضافي لكن أحيانًا تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي ﷺ‬ أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» فهل كان الصحابة يلبسون أزرًا من السرة إلى الركبة، أو سراويل من السرة إلى الركبة ؟! وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة، هذا لا يقوله أحد، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار، فهذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له، والحديث معناه ظاهر، لم يقل النبي ﷺ‬: لباس المرأة ما بين السرة والركبة، لعل النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خُلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي ﷺ‬: «الحياء شعبة من الإيمان»([3]).

    وكما تكون المرأة مضرب للمثل فيقال: «أكثر حياءً من العذراء في خدرها» ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال. فهل تريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية ؟!!

    والخلاصة: أن اللباس شيء، والنظر إلى العورة شيء آخر، أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع، ولكن لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا.

    والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال؛ ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة، ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقًا، فلم يقل: لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء.

    وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء، فتكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك، ولكن لا تجعل اللباس قصيرًا.

    سُئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: عن حكم إلباس البنات القصير من الثياب؟

    فأجاب بقوله: يجب على الإنسان مراعاة المسؤولية، وأن يتقي الله تعالى ويمنع كافة من له ولاية عليهن من هذه الألبسة، فقد ثبت عنه ﷺ‬ أنه قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما؛ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها».

    وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة كاسيات؛ لأن عليهن كسوة لكنهن عاريات لظهور عورتهن؛ لأن المرأة بالنسبة للنظر كلها عورة، وجهها ويداها ورجلاها، وجميع أجزاء جسمها لغير المحارم.

    وكذلك الألبسة الضيقة، وإن كانت كسوة في الظاهر لكنها عري في الواقع، فإن إبانة مقاطع الجسم بالألبسة الضيقة هو تعري، فعلى المرأة أن تتقي ربها ولا تبين مفاتنها، وعليها أن لا تخرج إلى السوق إلا وهي لابسة ما لا يلفت النظر، ولا تكون متطيبة؛ لئلا تجر الناس إلى نفسها فيخشى أن تكون زانية.

    * * * *

    ([1]) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات.

    ([2]) أخرجه الإمام أحمد 2/5.

    ([3]) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان.