هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب؟
أعرض المحتوى باللغة العربية
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب مثلا عشرة مثاقيل، ومائة درهم، هل عليها زكاة؟».