من فتاوى الصيام [ الكفارة ]
التصنيفات
- فقه >> العبادات >> حكم الصيام وفضله >> الكفارة
- فقه >> الأيمان والنذور والكفارات >> الكفارات
الوصف المفصل
- الكفارة
- جامع زوجته بعد صلاة الفجر، فماذا يلزمه؟
- هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان؟
- يحرم على المرأة أن تطيع زوجها إذا أراد مباشرتها في رمضان
- أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان فهل يلزمها كفارة؟
- إذا تكرر الجماع في اليوم الواحد، فهل تتعدد الكفارة؟
- هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في رمضان وهي مفطرة؟
- هل تجب الكفارة بجماع الحائض في نهار رمضان؟
- حكم من جامع امرأته في نهار رمضان حال السفر
- جامع زوجته بعدما ضرب المدفع بعشر دقائق فماذا يلزمه؟
- حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ناسياً
- له عدة أسئلة متعلقة بكفارة الجماع في نهار رمضان
- جامع زوجته ظاناً بقاء الليل ثم تبين له خلافه فماذا يلزمه؟
- جامع امرأته في صوم القضاء فهل تلزمه كفارة؟
- ماذا يلزم المرأة إذا جامعها زوجها وهي صائمة صوم القضاء؟
- خلاف العلماء في موجب الكفارة المغلظة
- حكم الحيلة لإسقاط كفارة الجماع
- لا يشترط في كفارة الجماع أن يصوم من أول الشهر
- حكم تأخير صوم الكفارة إلى أيام الشتاء
- هل ينقطع صوم شهرين متتابعين بسبب الحيض؟
- هل التتابع في صوم الكفارة ينقطع بصوم رمضان؟
- مقدار الإطعام في كفارة الجماع
- هل تجب الكفارة بالاستمناء في نهار رمضان؟
- أخرت قضاء رمضان بسبب الحمل، فماذا يلزمها؟
- مصاب بالقولون ويعجز عن الصوم فماذا يلزمه؟
- هل يجزئ دفع كفارة تأخير القضاء لمسكين واحد؟
الكفارة
جامع زوجته بعد صلاة الفجر، فماذا يلزمه؟
في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم؟ الجواب: حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد " بر " وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء. والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ( بينما نحن جلوس عند النبي صلى اله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "ما لك؟" قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟" قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر -والعرق: المكتل- فقال: "أين السائل؟" فقال: أنا، فقال: "خذه فتصدق به" ) الحديث متفق عليه. أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه : ( وصم يوماً مكانه ) وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) [ ابن ماجة ] اللجنة الدائمة(10/301)
هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان؟
رجل جامع أهله في نهار رمضان، وقد صام الكفارة شهرين متتابعين فهل على أهله شيء أم لا؟
الجواب: عليها مثله إذا كانت مختارة لم يقهرها، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً، ومقداره لكل مسكين نصف صاع، أما إن كان قهرها بالقوة والضرب الشديد فليس عليها شيء، وإنما الإثم عليه وحده، أما إذا كانت تساهلت معه فعليها كفارة مثله سواء بسواء. مجموع فتاوى ابن باز(15/302)
يحرم على المرأة أن تطيع زوجها إذا أراد مباشرتها في رمضان
رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان؟ وهل عليها كفارة ظهار؟ الجواب: يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تمكنه من ذلك في هذه الحال؛ لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة. أما قولها في السؤال: كفارة ظهار. والظاهر أنها تريد كفارة الوطء في رمضان، لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يجب عليه مع القضاء أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً هذا إذا جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم. أما لو جامع وهو في حال لا يجب عليه الصوم كما لو كان مسافراً هو وزوجته وصام ثم جامعها في ذلك اليوم، فإنه ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم حينئذ ليس بواجب عليه، إذ يجوز للمسافر إذا كان صائماً أن يفطر ولو في أثناء النهار. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/339)
أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان فهل يلزمها كفارة؟
رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان؟ وهل عليها كفارة ظهار؟ الجواب: يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تمكنه من ذلك في هذه الحال، لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة. أما قولها في السؤال: كفارة ظهار. والظاهر أنها تريد كفارة الوطء في رمضان، لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يجب عليه مع القضاء أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً هذا إذا جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم. أما لو جامع وهو في حال لا يجب عليه الصوم كما لو كان مسافراً هو وزوجته وصام ثم جامعها في ذلك اليوم، فإنه ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم حينئذ ليس بواجب عليه، إذ يجوز للمسافر إذا كان صائماً أن يفطر ولو في أثناء النهار. . مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/339)
جامعها زوجها مرتين مكرهة فماذا يلزمهما؟ امرأة تعيش مع زوج لا يصوم رمضان دائما ثم في يوم من أيام رمضان أراد أن يجامعها فرفضت بأن أغلقت باب غرفتها عليها، وبما أنه رجل وقوي ومفطر وهي امرأة ضعيفة ومريضة وصائمة فقد تمكن منها عندما كسر الباب، فأغمي على المرأة وجعلها تفطر رغما عنها وجامعها رغماً عنها، ثم في اليوم الثاني أعاد المحاولة مرة أخرى فتركت الزوجة له البيت ثم ذهبت إلى بيت أبيها وأتمت صوم رمضان عنده، وبعد انتهاء الشهر صامت اليومين اللذين أفطرت فيهما رغماً عنها، والآن هي لا تستطيع صوم شهرين متتابعين وفي نفس الوقت لا تستطيع إخراج الكفارة الأخرى وهي إطعام ستين مسكيناً؛ لأنها فقيرة وزوجها إذا كان رمضان وهو فرض الله لا يصومه فكيف يصوم الكفارة أو يطعم ستين مسكيناً، فكيف تفعل هذه المرأة؟ الجواب: أما المرأة فليس عليها كفارة؛ لأنها والحال ما ذكر مكرهة، وأما الزوج فعليه كفارة عن جماعه الأول وأخرى عن جماعه في اليوم الثاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً مع وجوب القضاء. اللجنة الدائمة(10/310)
قدم وزوجته مكة ليلاً وأصبحا صائمين فجامعها، فماذا عليهما؟ رجل قدم إلى مكة ليلاً وفي الصباح جامع زوجته وهو صائم وهي كذلك صائمة فما الحكم؟ الجواب: هذا الرجل الذي قدم هو وزوجته إلى مكة للعمرة واعتمرا في الليل وأصبحا صائمين وفي ذلك اليوم الذي أصبحا صائمين جامعها لا شيء عليهما إلا قضاء ذلك اليوم فقط، فليس عليهما إثم ولا كفارة، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه، سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع، لأن صوم المسافر ليس واجباً عليه، كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾[ سورة البقرة الآية 184]. أما لو جامع الرجل زوجته في بلده في نهار رمضان وهما صائمان ترتب على جماعه أمور خمسة: 1 الإثم. 2 ـ فساد الصوم. 3 ـ وجوب الإمساك بقية اليوم. 4 ـ قضاء ذلك اليوم. 5 ـ الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/344)
جامع امرأته في نهار رمضان ثلاث مرات في أيام متفرقة فماذا يلزمه؟
تزوجت قبل رمضان بثلاثة أيام، وجريا على العادة بقيت بقرب زوجتي عند أهلها بعد حلول رمضان، ونظرا لقرب زفاف زوجتي فقد حملتني الشهوة على أن أقع على أهلي ثلاث مرات في نهار رمضان، كل مرة في يوم أي في ثلاثة أيام متفرقة، مع إحاطتكم بأن ذلك لا يجهلني. أرجو إفادتي عن الكفارة، وهل يلزمني أكثر من كفارة؟ وأحب أن أشعركم بأنني لا أستطيع الصوم نظرا لعملي بالجيش سواق أتردد بين تبوك وخارجها (انتهى). الجواب: كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع؛ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كنت لا تستطيع العتق كفاك الإطعام، وعليك ثلاث كفارات، عن كل يوم كفارة، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة إليه. اللجنة الدائمة(10/319)
إذا تكرر الجماع في اليوم الواحد، فهل تتعدد الكفارة؟
إذا تعدد الجماع في يوم، أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة؟ الجواب: المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/346)
هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في رمضان وهي مفطرة؟
امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وهو صائم وهي مفطرة بسبب الحمل فماذا يجب عليها وعلى زوجها؟ الجواب: بالنسبة للزوج هو آثمٌ عليه أن يتوب إلى الله ويكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، أما بالنسبة للمرأة فليس عليها شيء لأنها مفطرة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل تجب الكفارة بجماع الحائض في نهار رمضان؟
جامعني زوجي في النهار في يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأنا حائض وزوجي صائم فما الحكم؟ الجواب: هذا السؤال يشتمل على مسألتين: الأولى: أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان، والجواب عن ذلك: أن عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يوما بدلا عن اليوم الذي جامع فيه، وأما الكفارة: فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: ( وصم يوماً مكانه ). وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: ( أعتق رقبة )، قال: لا أجد، قال: ( صم شهرين متتابعين )، قال: لا أستطيع، قال: ( أطعم ستين مسكيناً ) الحديث. وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض. وأما المسألة الثانية فهي: أنه جامع زوجته وهي حائض، والجواب: عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس : ( يتصدق بدينار أو نصفه ) رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة. وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من الجماع في الحيض. اللجنة الدائمة(10/303)
جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل فماذا عليه؟ رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة؟ الجواب: المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والمرأة مثله إذا كانت راضية، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، وإن كانا مسافرين فلا إثم، ولا كفارة، ولا إمساك بقية اليوم، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم ليس بلازم لهما، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها، فإن جامع في اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه؛ لأنه لم ينتهك صوماً واجباً. والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء: أولاً: الإثم. ثانياً: فساد الصوم. ثالثاً: لزوم الإمساك. رابعاً: وجوب القضاء. خامساً: وجوب الكفارة. ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان. وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا واجب مع العجز. ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل مادام الجماع قد حصل، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع، فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/337)
جامع زوجته ولم ينزل ظناً منه أن الصوم لا يفسد إلا بالإنزال فماذا يجب عليه؟ ومضمونه: أن المذكور يعمل بالعسكرية ولا يسمح له بالخروج إلا مساء الخميس وصباح الجمعة، وفي يوم من رمضان خرج إلى منزله وخلا بزوجته ومزح معها ثم جامعها، والتقى الختانان ونصحته زوجته فتركها ولم ينزلا، ثم عاد إليها والتقى الختانان واستمرا حتى أنزلت تحقيقا لرغبتها، ولكنه لم ينزل، وكان يظن أن التقاء الختانين لا يفسد الصوم، إنما يفسده الإنزال، وكان يحصل منه ذلك، ويصلي دون أن يغتسل، ثم حدث عنده شك فسأل بعض العلماء عن ذلك فأفتاه بفساد صومه، وأن عليه صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم الذي جامع فيه، ثم ذكر أنه لا يستطيع الصيام؛ لأن عليه ألعابا رياضية وتدريبات شاقه، وتناول الوجبات له وقت محدد، وكذا النوم واليقظة، وإن أجل الصيام حتى يخرج فلا يدري هل يعيش حتى يقضي بعد مدة العسكرية أم لا. الجواب: من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم وهو عالم بصومه، وأن الجماع فيه حرام والتقى الختانان وجبت عليه الكفارة مع القضاء ولو لم ينزل، ووجب عليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره، فإنه ارتكب إثما كبيرا وذنبا عظيماً. والكفارة في الصيام عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو غيرهما من قوت البلد، وكذا يجب عليه الغسل للصلاة إذا جامع والتقى الختانان ولو لم ينزل. اللجنة الدائمة(10/305)
حكم من جامع امرأته في نهار رمضان حال السفر
كان رجل مفطر في رمضان وذلك كان بسبب سفره من الطائف إلى تبوك هو وعائلته أي زوجته، وهي مفطرة معه، وقد جامع الرجل زوجته في نهار رمضان، هل عليه كفارة، أم قضاء اليوم فقط؟ وماذا على الزوجة إذا كانت راضية في هذا الجماع، وماذا على الزوجة إذا كانت غير راضية؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن الجماع وقع في السفر، فلا يجب عليه ولا على زوجته إلا قضاء ذلك اليوم فقط. اللجنة الدائمة(10/315)
هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في رمضان وهي مفطرة؟ امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وهو صائم وهي مفطرة بسبب الحمل فماذا يجب عليها وعلى زوجها؟ الجواب: بالنسبة للزوج هو آثمٌ عليه أن يتوب إلى الله ويكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، أما بالنسبة للمرأة فليس عليها شيء لأنها مفطرة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
جامع زوجته قبل مغادرته بلده فهل تلزمه كفارة؟
رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة، واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء؟ وبعض الناس قال: لا شيء عليه؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أراد السفر أفطر في السفينة. الجواب: أولاً: عليه الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو مقيم. وأما ورد عن أنس رضي الله عنه في الفسطاط أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطئ أتى بسفرته وأفطر، فهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم والله عز وجل يقول: ﴿ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184]. فهذا الرجل إن كان طالب علم، وفهم من هذا الحديث أنه جائز له، فليس عليه شيء، مع أني أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار ألا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم؛ لأنهم ليس عندهم إدراك للترجيح بين الأدلة. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/345)
جامع زوجته بعدما ضرب المدفع بعشر دقائق فماذا يلزمه؟
في ليلة الجمعة الموافق 28 رمضان جامعت زوجتي بعدما ضرب مدفع السحور بحوالي عشر دقائق، وزوجتي راضية بذلك، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفرداً وبعد هذا الحادث أجامعها في الليل فما الحكم. الجواب: إذا كان جماعك بعد الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر، فقد وقع جماعك لزوجتك في نهار رمضان، فيلزم كلا منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم وقضاء صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو من غير ذلك من قوت بلدك، أما المدفع الذي قبل الأذان فلا اعتبار له؛ لأنه يرمى به غالباً قبل طلوع الفجر بمدة ليستعد الصوام للإمساك عن المفطرات. اللجنة الدائمة(10/309)
حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ناسياً
نمت في رمضان وزوجتي بجانبي، واستيقظت مع أذان الفجر، ولكن غلبني النوم ثم استيقظت ونسيت الصيام كلياً فجامعت زوجتي كعادتي في جماعها عند النوم، ثم عند الفجر ثم أغتسل وأصلي الفجر، وقد ندمت ندماً شديدا على ما حصل مني، فما يلزمني وما يلزم زوجتي علما بأنها تجهل حكم الجماع في نهار رمضان للصائم، وأنها ذكرتني بعد فقلت لم لم تذكريني عند الجماع أو قبله فقالت أنا ما أدري. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسياً الصيام فليس عليك قضاء ولا كفارة؛ لأنك معذور بالنسيان، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ) [ البخاري ومسلم ] والجماع في معنى ذلك، وأما المرأة فالأحوط في حقها القضاء والكفارة؛ لأن الظاهر مما ذكرت عنها أن لديها علما ولكنها تساهلت، نسأل الله أن يعفو عن الجميع، والكفارة في الصوم إعتاق رقبة مؤمنة، ومن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله لكل مسكين نصف صاع. اللجنة الدائمة(10/307)
جامع امرأته في نهار رمضان من وراء حائل ولم ينزل، فماذا يلزمه؟ إنسان وقع على امرأته في نهار رمضان المبارك، وارتشف بعضاً من ريقها وهي كذلك ارتشفت بعضاً من ريقه، ولم ينزل، بل أدخل ذكره من وراء الهاف لها، فما الحكم في هذه الحالة، وما الذي يجب عليه، وكيف تبرأ ذمته وهل البخور كالعود وما نحا نحوه يفسد الصوم، أجيبوني رحمكم الله.
الجواب: أولاً: يجب على المذكور وزوجته أن يستغفرا الله ويتوبا إليه من انتهاكهما حرمة صيامهما بشهر رمضان. ثانياً: على كل واحد منهما كفارة الجماع في شهر رمضان وهي عتق رقبة مسلمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما مما يطعم عادة، وعليهما قضاء ذلك اليوم، وكون الجماع من وراء حائل لا يمنع من وجوب القضاء والكفارة. ثالثاً: أما البخور فلا حرج فيه للصائم إذا لم يتسعط به وهكذا بقية الأطياب كدهن العود والورد ونحوها لا حرج فيها كما سبق وإنما يمنع من ذلك مطلقاً المحرم بحج أو عمرة إلى أن يحل من إحرامه. اللجنة الدائمة(10/313)
له عدة أسئلة متعلقة بكفارة الجماع في نهار رمضان
مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً. والسؤال:1 -إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام. 2 -إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك؟ 3 -هل على الزوجة مثلما على الزوج؟ 4 -هل يجوز أن يدفع فلوسا بدلاً من الإطعام؟ 5 -هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته؟ 6 -فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟ الجواب: من يجب عليه الصوم: أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهارا فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها؟ ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع. ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها. رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوسا عن الإطعام ولا يجزئه ذلك. خامساً: يجوز أن يطعم مسكينا واحدا نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحدا من ستين مسكينا عنهما جميعا. سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات. اللجنة الدائمة(10/320)
جامع امرأته في نهار رمضان جاهلاً دخول الشهر فماذا يلزمه؟ في أول يوم من رمضان جامعت أهلي قبل صلاة الفجر بقليل، وأنا لا نعلم أن ذلك اليوم من رمضان إلا بعد ما طلعت الشمس مع العلم أنا أتممنا ذلك اليوم عندما علمنا أنه من رمضان، أفيدوني هل للجماع كفارة غير صيام الشهرين مع العلم أني رجل عمل ولا أستطيع الصيام الوقت الحالي، الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا كفارة عليكما لجهلكما بدخول الشهر وعلى كل منكما قضاء اليوم المذكور لكونكما لم تبيتا نية الصيام. اللجنة الدائمة(10/314)
جامع زوجته في نهار رمضان جاهلاً بالحكم فماذا يلزمه؟ جامع امرأته في نهار رمضان جهلاً منه فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به، فلا حرج عليه لا إثم ولا كفارة، ولا قضاء لأن القاعدة أن كل من فعل محظوراً في العبادة ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ فقال الله تعالى: ( قد فعلت ). ولقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾[ سورة الأحزاب الآية 5].. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/340) حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلا بالحكم
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم...وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل كتابكم وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عما وقع منك في حال الجهل، وهو أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنت صائم عدة مرات، ثم سمعت بعد ذلك أنه لا يجوز الجماع في حال الصوم، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
الجواب: لا شك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام، لكونه بالغاً صحيحاً مقيما جهلا منه كمثل ما وقع منك، فقد اختلف أهل العلم في شأنه، فقال بعضهم: عليه الكفارة؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين، وقال آخرون من أهل العلم: لا كفارة عليه من أجل الجهل، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه، فإذا كنت جامعت في يومين فكفارتان، وإن كنت جامعت في ثلاثة أيام فثلاث كفارات، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة، هذا هو الأحوط لك والأحسن، حرصا على براءة الذمة، وخروجاً من خلاف أهل العلم، وجبرا لصيامك، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها، فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا، ولكن لا يتأكد عليك إلا الشيء الذي تجزم به، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه، وبراءة الذمة. مجموع فتاوى ابن باز(15/303)
جامع زوجته ظاناً بقاء الليل ثم تبين له خلافه فماذا يلزمه؟
رجل واقع أهله في ليلة رمضان ظاناً أن الفجر لم يطلع، ولكن بعد انتهاء وطره خرج من الغرفة فتبين له أنه جامع بعد السحر ندم وأتم صومه، ولكنه يشعر بالإثم ويقول ماذا يترتب على فعله؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر، فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم، إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً لتساهله في معرفة طلوع الفجر وكذلك الزوجة إذا كانت غير مكرهة. اللجنة الدائمة(10/317)
أصبح جنباً فظن أن صومه فاسد فجامع امرأته فماذا يلزمه؟ تزوجت منذ عشر سنوات ودخلت على زوجتي في نهار أحد أيام رمضان، ولم أكن أعلم بالتحريم، وفي نهار يوم آخر من أيام رمضان استيقظنا صباحاً جنباً فظننا وقتها أن علينا إفطار والقضاء فيما بعد، وجامعت زوجتي نهاراً، نرجو التفضل مشكور بالإفادة بما علي وعلى زوجتي علماً بأني متوسط الحال وفي حالة إطعام مساكين ما حجم ونوع ما أقدمه؟ الجواب: يجب عليك الكفارة فتكفر كفارة عن جماع اليوم الأول وكفارة عن جماع اليوم الثاني والقضاء، فتقضي يومين عن اليومين اللذين جامعت فيهما وتكفر أيضاً بإطعام مسكينين؛ لتأخر قضاء اليومين المذكورين مع التوبة إلى الله عز وجل، والكفارة عند أهل العلم هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فأطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من الطعام من بر أو أرز أو تمر ونحو ذلك من قوت البلد، وعلى زوجتك مثل ذلك. نسأل الله أن يَمن عليكما بالتوبة النصوح وعدم العودة إلى مثل ذلك. اللجنة الدائمة(10/318)
جامع زوجته يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فماذا يلزمه؟ إذا جامع الرجل أهله يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فما يلزمه؟ الجواب: لو جامع أهله يوم عيد الفطر، ثم تبين بعد ذلك أن يوم العيد من أيام رمضان فلا شيء عليه؛ لأنه جاهل معذور، ولا نقول أيضاً: الأفضل ترك الجماع احتياطاً، كما لا نقول: إن الأولى ترك الفطر احتياطاً، بل نقول: يأكل ويشرب ويجامع، ويفعل كل ما أباح الله له في الفطر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/342)
جامع امرأته في صوم القضاء فهل تلزمه كفارة؟
شخص كان يقضي يوماً عليه من رمضان في شوال 1410هـ فتعرضت له زوجته وهي غير صائمة، فلم يتمالك حتى واقعها، أفتونا مأجورين؟ الجواب: يجب على من أفطر في غير رمضان بجماع أن يقضي بدل ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع، ولا كفارة عليه؛ لأن جماعه لم يقع في رمضان، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا الزوجة عليها التوبة من ذلك لأنها تسببت في إفطارك. اللجنة الدائمة(10/319)
هل جماع الزوجة حال قضاءها رمضان من الكبائر؟ الذي يجامع زوجته في القضاء وهي تقضي بإذنه هل هو آثم؟ وهل عليها الكفارة؟ وهل هو من الكبائر؟ الجواب: نعم هو آثم؛ لأنه أفسد عليها صومها الذي أذن فيه، لكن ليس فيه كفارة عليها؛ لأن الصوم قضاء، ولا عليه؛ لأنه مفطر. ولا أعلم فيه وعيداً خاصًّا، والذنب إذا لم يكن فيه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/346)
ماذا يلزم المرأة إذا جامعها زوجها وهي صائمة صوم القضاء؟
رجل عاد من سفر طويل ووجد امرأته صائمة صوم قضاء ولكنه لم يستطع أن يكبح جماح نفسه فوقع عليها بدون رضاها فماذا عليهما؟
الجواب: الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه، وذلك بالندم على ما وقع منه والعزم ألا يعود في ذلك تعظيماً لله سبحانه، وحذراً من عقابه. أما المرأة فإن كانت مكرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح ، أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها. مجموع فتاوى ابن باز(15/309)
خلاف العلماء في موجب الكفارة المغلظة
أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان، علما أنه سبق أن بحثت الموضوع، وانتهى بي البحث إلى رأيين: أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير، والدليل معروف في السنة المطهرة. أما الرأي الثاني: فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمداً موجباً للقضاء والكفارة، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة. لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير . الجواب: نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم، فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم بياناً لمناط الحكم، ونصا على علته، واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابياً وصف طردي لا مفهوم له، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته، واتفقوا أيضا على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا، واتفقوا أيضا على أن مجيء الواطئ نادما لا أثر له في وجوب الكفارة، فلا اعتبار له أيضا في مناط الحكم، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمدا ولو بطعام أو شراب، فقال الشافعي وأحمد بالأول، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمدا، أو انتهاكه بإفساد صومه عمدا مطلقا ولو بطعام أو شراب، والصواب الأول؛ تمشيا مع ظاهر النص، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح. اللجنة الدائمة(10/300)
كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب جامعت زوجتي في نهار الصيام وفهمت أن علي كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، ولكن لا أدري هل هذه الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ الجواب: إذا كنت قد جامعت زوجتك في نهار رمضان عمدا وأنت صائم فعليك الكفارة وهي على الترتيب وجوبا على الصحيح من قولي العلماء، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا ثلاثين صاعاً من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل مسكين نصف صاع. اللجنة الدائمة(10/310)
حكم الحيلة لإسقاط كفارة الجماع
كنا في مجلس مع بعض الإخوة وكان الحديث حول الصيام ومفسداته، فقال أحد الإخوة إنه سمع آخر يقول إن الإنسان لو اضطر لجماع زوجته وهو صائم في نهار رمضان فقام بالإفطار قبل ذلك على أكل أو شرب فإنه يسلم من الكفارة المترتبة على الذي يجامع في نهار رمضان. فهل ما قاله هذا الأخ صحيح؟
الجواب: هذا كلام باطل وليس بصحيح، والواجب على المسلم الحذر من الجماع في رمضان إذا كان مقيما صحيحا وهكذا المرأة إذا كانت مقيمة صحيحة. أما المسافر فلا حرج عليه في جماع زوجته المسافرة، وهكذا المريض مع المريضة إذا كان يشق عليهما الصوم. مجموع فتاوى ابن باز (15/308)
إذا كان المجامع غنياً ولا يهمه العتق..فهل نأمره بالصوم؟ رجل غني ولا يهمه الإنفاق قليلاً كان أو كثيراً، وجامع زوجته في نهار رمضان، والصوم واجب عليه، فهل يؤمر بالصيام شهرين متتابعين أو يعتق؟ الجواب: يجب عليه العتق؛ لأنه هو المأمور به، ولا يجزئه الصيام؛ لأنه غير مأمور به مع القدرة على العتق. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/336)
لا يشترط في كفارة الجماع أن يصوم من أول الشهر
شخص جامع زوجته في نهار رمضان وهي ليست مكرهة، وبعد فعلتهم تلك ندما وتابا إلى الله، فسألا أحد المشايخ عندهم في المنطقة عن الحكم فأجاب: على كل واحد منكما أن يصوم شهرين متتاليين، وليس من الضروري أن يبدأ الصيام من أول الهلال، فهو جائز في أي يوم على أن تكتمل ستون يوماً متتابعة، فبدأ الرجل صيامه من 16 \ 6 \ 1410هـ إلى 17 \ 8 \ 1410هـ، فهل صيامه ذلك صحيح؟ أما بالنسبة للمرأة فأنتم تعلمون العذر الشرعي لها شهرياً وهو الحيض وهي لم تصم بعد فكيف تصوم هذه الستين اليوم؟ الجواب: الواجب على من جامع في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وإذا صام من منتصف الشهر وأكمل ستين يوماً أجزأه ذلك. وأما الحيض بالنسبة للمرأة فلا يقطع التتابع إذا لم تقطع التتابع إلا بأيام الحيض فقط؛ لأنها معذورة بذلك، وعليها أن تصوم بدل أيام الحيض ما تكمل به الستين يوماً مع مراعاة التتابع. اللجنة الدائمة(10/325)
حكم تأخير صوم الكفارة إلى أيام الشتاء
من وجب عليه صيام كفارة، وأحب أن يؤخره إلى الشتاء فما الحكم لو مات قبل ذلك؟ الجواب: إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب أن يبادر بذلك؛ لأن الواجبات على الفور، ولكن إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر، فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد، وإذا توفي قبل ذلك فليس عليه إثم؛ لأنه أخره لعذر، لكن يصوم عنه وليه، فإن لم يصم عنه أحد أُطعم من تركته عن كل يوم مسكين. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/371)
هل ينقطع صوم شهرين متتابعين بسبب الحيض؟
يقول إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين فهل انقطاع صيامها بسبب عذرها الشرعي يؤثر على شرطية التتابع؟ الجواب: لا يؤثر على شرطية التتابع ؛ لأنه انقطاع بعذر شرعي وهكذا نقول في غيرها ، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو بعذر حسي فإنه لا ينقطع التتابع فإذا قدر أن شخصاً عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع ؛ لأنه فطر مأذون فيه وكذلك لو انقطع بعذر شرعي كما لو صار في هذين الشهرين صادف شهر رمضان أو صادفت أيام عيد الأضحى وأيام التشريق وما أشبه ذلك فإنه لا يقطع التتابع.وعليه فور انتهاء هذا العذر أن يستأنف صيامه.الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل التتابع في صوم الكفارة ينقطع بصوم رمضان؟
أنا شاب في العشرين من العمر، وعندما كان عمري سبع عشرة سنة أقدمت في رمضان على عمل حملني كفارة شهرين متتابعين، ولم يهدني الله لقضائها إلا هذه السنة، ومع ذلك فقد بدأتها من 2 رجب عام 1405هـ فالكفارة إذا سيتخللها رمضان فهل هذا مخل بالكفارة، وأمر آخر هو أني في 15 شعبان قد فكرت بالزواج وما إليه فاشتقت كثيراً وهذا طبعا أثناء قضاء الكفارة نهاراً فحككت عامدا ذكري في الأرض فخرج المني دفقا بلذة، فهل هذا يبطل الكفارة وأبدأ من جديد، وهل أن نقض صيام يوم في غير رمضان يوجب كفارة أم ماذا؟ الجواب: أولاً: دخول رمضان وصيامك إياه وأنت لم تتم صيام الكفارة لا يقطع تتابع صيام الشهرين، ولكن خروج المني منك على الصفة المذكورة يقطع التتابع، فيجب عليك بدء صيام الكفارة لذلك. ثانياً: فساد صيام يوم من غير رمضان لا يوجب الكفارة مطلقاً، وإنما يوجب القضاء فقط إذا كان الصوم واجباً، وإنما تجب الكفارة إذا حصل الجماع في رمضان؛ لأنها أي الكفارة عبادة ولم يرد وجوبها إلا في حق من جامع في رمضان. اللجنة الدائمة (10/322)
مقدار الإطعام في كفارة الجماع
أنا في حيرة وكرب شديدين، حيث سبق لي أن جامعت زوجتي في نهار شهر رمضان المبارك قبل مدة طائلة، تزيد عن عشرين سنة، وذلك في أول زواجي بزوجتي، وقد حاولت إخراج الكفارة إطعام ستين مسكيناً، أما الصوم وعتق الرقبة فلم أستطع، إلا أنني لا أعرف الطريقة الشرعية في ذلك، وما نوع الإطعام، ثم إنه ليس هناك معرفة فعلية بالمساكين، أي أنني أجهلهم من هم المساكين المعنيين. والسبب الثاني أنني أتذكر الموضوع أحيانا وأنساه أحيانا، وحيث إنني مرتبط بخوف من الله من هذا العمل، وفعلا أشعر بالقلق والهم من ذلك؛ لذا أرجو التكرم جزاكم الله عنا خيرا بالإفتاء بذلك، وهل ترون بارك الله فيكم أن أخرج الكفارة فلوسا أو من الحبوب البر أو الحنطة ونحوها أو أجمع كل من يستحق وأطعمهم دفعة واحدة؟ الجواب: أولاً: تستغفر الله وتتوب إليه عما بدر منك، ومن تأخيرك الكفارة عسى الله أن يغفر لك وعليك أن تقضي ذلك اليوم إن كنت لم تقضه. ثانيا: كفارة الجماع في نهار رمضان: عتق رقبة، فإن لم يجد من وجبت عليه صام شهرين متتابعين " ستين يوماً "، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع، مقداره: كيلو ونصف تقريباً، من بر أو أرز أو نحوهما من قوت بلدك، فإذا كان واقعك ما ذكرت من أنك لا تستطيع الصيام أجزأك إطعام ستين مسكيناً ولا يجزئك غير ذلك، وعليك أن تسأل عنهم أهل المعرفة من الثقات في بلدك أو غيرها حتى توصل الكفارة إليهم، يسر الله أمرك وعفا عنا وعنك وعن كل مسلم. وإن جمعتهم وغديتهم أو عشيتهم أجزأك ذلك. اللجنة الدائمة (10/323)
عليه كفارتا جماع في نهار رمضان، فهل له دفعهما لـ "60 " مسكيناً؟ رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين متتاليين فيصبح عليه كفارتان عن اليومين، فالرجل سوف يخرج إطعام "120 " مسكيناً، فهل يجوز له أن يعطي طعام "60" مسكيناً بدلاً من " 120 " بحيث إنه يعطي للفرد مقدار الإثنين معاً، أم لا بد عليه أن يعطي للفرد الواحد وجبة واحدة، وبذلك يطعم " 120 " مسكيناً؟ وتفضلوا بالرد على هذه الفتوى، ولفضيلتكم جزيل الشكر. الجواب: يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً، ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكيناً. اللجنة الدائمة (10/326)
دفع فدية الصوم لغير المسلمين المريض إذا وجب عليه الإطعام، فهل يجوز دفع ذلك الإطعام لغير المسلمين إذا كان في بلاد كافرة؟ الجواب:..المرض قسمان: مرض طارئ يرجى زواله، فهذا ينتظر حتى يعافيه الله ويقضي. ومرض ملازم، فهذا يطعم عن كل يوم مسكيناً. وأما إذا كان الإنسان في غير بلاد إسلامية ووجب عليه الإطعام، فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم، وإلا، فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/111)
هل يجوز دفع فدية الصيام للصغير والكافر؟
هل يجزئ في الإطعام أن يُطعم صغيراً أو كافراً؟
الجواب: الصغير الذي يأكل الطعام لا بأس أن يطعم منه، وأما الكافر فلا يجوز أن يطعم من الكفارات؛ لأنه يشترط في الكفارات أن يكون مصرفها إلى المسلمين؛ لكن الزكاة أوسع؛ لأنها تجوز للكافر المؤلَّف الذي يؤلَّف على الإسلام، وأما الكفارات: كفارة الصيام، أو كفارة اليمين، أو كفارة الظهار، فإنها لا تجزئ إذا صرفت إلى الكافر. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية
هل تجب الكفارة بالاستمناء في نهار رمضان؟
إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة؟ الجواب: الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) [ المؤمنون الآية 5 ، 7 ] وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة. اللجنة الدائمة (10/256)
هل تجب الكفارة على من أفطر بسبب العطش؟ رجل صام في رمضان، واشتد به العطش فشرب، فما الحكم؟
الجواب: عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء. وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء. أما الكفارة فلا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام؛ لأن الحديث ورد في ذلك خاصة. مجموع فتاوى ابن باز(15/255)
هل يجزئ الحامل إخراج الكفارة بدلاً عن القضاء؟ لدي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409هـ. أصابتها عادة الحيض وأفطرت " 14 " يوماً، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي الآن حامل في الشهر السادس. أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل؟ الجواب: يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكين، عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد، يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد، أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا شيء عليها سوى القضاء. اللجنة الدائمة(10/157)
أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، ثم المريض الذي لا يشفى، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها. الجواب: أولاً: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286] وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [ سورة الحج الآية 78 ] وقوله: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184 ] قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا ) [ البخاري ] أهـ. والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم. ثانياً: أما الحامل التي تخاف ضرراً على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضررا على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام، كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر. اللجنة الدائمة(10/160)
أخرت قضاء رمضان بسبب الحمل، فماذا يلزمها؟
زوجتي أفطرت " 6 " أيام من رمضان وأصبحت حاملاً وإلى الآن لم تصم هذه الأيام الستة، وسوف تضع في رمضان القادم وهي ترضع الطفل. فما الحكم، ومتى تقوم بصيام الستة وهل عليها كفارة؟
الجواب: عليها أن تقضي ما أفطرت من رمضان عند القدرة، ولو بعد رمضان الآخر، ولا كفارة عليها. إذا كان التأخير بعذر عدم الاستطاعة، أما إن تساهلت في ذلك فعليها التوبة والقضاء
والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقداره نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، من بر أو أرز أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريبا. مجموع فتاوى ابن باز(15/348)
أخر قضاء رمضان بسبب المرض، فهل تلزمه كفارة؟
مرضت ولم أتمكن من صيام شهر رمضان فأخرته إلى رمضان من السنة القادمة، هل يجزئ الصوم فقط؟ أم هناك كفارة وما هي؟
الجواب: إذا كنت أخرته من أجل المرض كفاك القضاء فقط، إذا كان المرض استمر معك إلى رمضان الآخر، فإنه يكفيك القضاء والحمد لله ولا شيء عليك، أما إن كنت تساهلت وأنت طيب ولم تقض إلا بعد رمضان آخر، فإنك تجمع بين الأمرين تقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو نحو ذلك، تجمع وتعطى بعض الفقراء. مجموع فتاوى ابن باز (15/350)
يسقط الصوم عن المريض إذا كان مرضه لا يرجئ برؤه فيه مريض بمرض السل ويشق عليه الصوم في رمضان وقد أفطر رمضان الماضي هل عليه إطعام أو لا ؟ علماً؛ بأنه لا يرجى برؤه وهو لا يعالج إلا مدة يسيرة كشهر ينزل من مسكنه بالبادية إلى البلد ومن ثم يضيق في البلد ويخرج. الجواب: إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان وكان لا يرجى برؤه سقط عنه الصيام، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً، يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوه من الطعام، مع القدرة على ذلك كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم. اللجنة الدائمة(10/174)
ألزمه الأطباء بشرب الماء باستمرار وإلا سيعود عليه المرض فماذا يلزمه؟ مرضت بمرض الكلى وأجريت لي عمليتان ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلاً ونهاراً وبما لا يقل عن لترين ونصف يومياً، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر، هل أعمل بكلامهم أو أتوكل على الله وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق الحصى أو ماذا أفعل؟ وإذا لم أصم فما الكفارة التي علي دفعها؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان هؤلاء الأطباء حذاقاً بالطب فالمشروع لك أن تفطر؛ محافظة على صحتك ودفعاً للضرر عن نفسك، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرج وجب القضاء، وإن استمر بك ما أصابك من المرض أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب الماء وقرر الأطباء أن ذلك لا يرجى برؤه وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً. اللجنة الدائمة(10/179)
قد يكون الفطر واجباً إذا اشتد المرض قدر الله علي بمرض الأمعاء، وأجريت لي خمس عمليات نتيجة قرحة في المعدة واشتد بي المرض وأقمت في المستشفى زمناً طويلاً، وقد أقبل رمضان أيضاً ولم استطع قضاء ما فات ولا صيام شهر رمضان الحالي 98هـ فأرشدوني. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من اشتداد المرض بك واستمراره، وأنك لا زلت تحت العلاج، وأنك تجد من نفسك عدم القدرة على الصوم، وقد أمرك الدكتور بعدم الصيام – فلا حرج عليك في عدم الصيام، وقد يكون الفطر واجباً عليك؛ لشدة المرض وضرورتك في العلاج إليه، وعليك إذا شفاك الله وقويت على الصيام أن تقضي الأيام التي أفطرتها أو الشهر الذي أفطرته، قال الله تعالى: ﴿ شهر رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ]، فإن استمر بك المرض، أو شفيت واستمر بك الضعف وعدم القدرة على القضاء ويئست من ذلك لا قدر الله- فأطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو غيره من الأطعمة التي يطعمها أهلك. اللجنة الدائمة(10/188)
مصاب بالقولون ويعجز عن الصوم فماذا يلزمه؟
إني رجل مصاب بمرض المعدة " القولون " ولا أستطيع أصبر عن الأكل والشرب أكثر من ساعتين وابتدأ معي المرض من عام 1390هـ، ولي الآن سبع سنوات لم استطع صوم رمضان وكل عام وأنا أتمنى العافية من الله لكي أصوم، وبحثت عن العلاج في عدة دول، ولكن الأمر لله وحده، وخوفا من الموت وأنا لم أصم هذه المدة؛ لذا لزمني سؤال فضيلتكم هل علي من كفارة ولأكون على بصيرة من ديني أرجو إفتائي أو إحالة معروضي هذا لمن يهمه الأمر لإعطائي الفتوى اللازمة، وفقكم الله لكل خير. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من تمادي المرض بك وعجزك عن الصيام أجزأك أن تطعم عن كل يوم أفطرته في رمضان تلك السنوات مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحوها مما تطعمه أهلك. اللجنة الدائمة(10/193)
أخرج الكفارة لعجزه عن الصوم ثم شفاه فماذا يلزمه؟ منعها الأطباء من الصوم لمرض في قلبها لم يكن يرجى شفاؤه فكانت تفطر في رمضان وتخرج الفدية عن كل يوم تفطره مباشرة ثم شاء الله بتقدم الطب أن يجرى لها عملية جراحية في صمام القلب ونجحت العملية والحمد لله ولكن بقيت فترة من الزمن تحت المراقبة وتحت العلاج المستمر.. ماذا تعمل في الأيام التي أفطرتها وهل عليها أن تقضي ما فاتها من صيام ويقدر 180 يوماً أي ما يعادل ستة أعوام متوالية أم أن إخراجها الفدية في حينها يجزئها عن الصوم؛ عملا بقوله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )؟ الجواب: يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته ولا يجب عليها قضاء تلك الشهور؛ لأنها معذورة وقد فعلت ما وجب عليها في حينه. اللجنة الدائمة(10/195)
الواجب قضاء رمضان قبل دخول رمضان الآخر فاتني من رمضان ثلاثة أيام لم أصمها لمرض ألم بي، فهل يجزئ صومها في أي وقت أستطيع صومها فيه، أفيدونا؟ الجواب: يجب عليك أن تصوم هذه الأيام الثلاثة التي فاتك صومها من رمضان لمرضك في الأيام الباقية إلى رمضان الآتي وكلما عجلت بقضاء صومها كان أفضل، ولا يجوز لك تأخيرها أو تأخير يوم منها حتى يدخل رمضان مع القدرة على الصوم، فإن أخرتها أو بعضها حتى دخل رمضان وجب عليك قضاؤها بعد انقضاء رمضان، وإطعام مسكين عن كل يوم أخرته. اللجنة الدائمة (10/358)
ما يلزم المريض إذا كان مرضه لا يرجئ برؤه؟ رجل مريض مرضاً لا يرجى برؤه، ولا يستطيع الصوم، فما الحكم؟ الجواب: المريض مرضاً لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم؛ لأنه عاجز، ولكن يلزمه بدلاً عن الصوم أن يطعم عن كل يوم مسكيناً هذا إذا كان عاقلاً بالغاً، وللإطعام كيفيتان: الكيفية الأولى: أن يصنع طعاماً غداءً أو عشاءً ثم يدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك حين كبر. والكيفية الثانية: أن يوزع حبًّا من بر، أو أرز، ومقدار هذا الإطعام مد من البر أو من الأرز، والمدّ يعتبر بمد صاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ربع الصاع، وصاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبلغ كيلوين وأربعين غراماً، فيكون المدّ نصف كيلو وعشرة غرامات، فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو من البر، ويجعل معه لحماً يؤدمه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/110)
من عجز عن الصوم هل له دفع كوبونات إفطار صائم للفقير بدلاً من إطعامه؟
إذا كان هناك رجلٌ مريض ومرضه لا يرجى شفاؤه فمن المعلوم أن عليه كفارة عن كل يوم، فهل يكفي أن يدفع هذه الكفارة قيمة إفطار صائم حسب ما يوزع من هذه الكروت من قبل جمعيات البر الخيرية أو غيرها، فإذا دفع الإفطار لثلاثين أو تسعة وعشرين يوماً حسب عدة الشهر لذلك المريض فهل يكفيه؟
الجواب: لا أرى أنه يكفيه، أولاً: لأن هذا الذي دفعه قد يؤكل وقد لا يؤكل، ربما يوضع الكرتون ليؤكل ولا يأكله أحد، والفدية لابد أن نعلم أنها وقعت في يد مستحقها، وأيضاً ربما يتكرر أكل الفقير الواحد لهذه الفدية، أليس كذلك؟ ربما يكون الذي تعطي يأكله اليوم فلان من الناس، واليوم الثاني يأكله نفس الرجل، واليوم الثالث كذلك، فهل تكون أطعمت مساكين أم مسكيناً واحداً؟ ولهذا لا نرى أنه يكفي. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية
هل يجب في فدية العجز عن الصوم أن يخرجها عن كل يوم أو له تأخيرها إلى نهاية الشهر؟
عندي امرأة مريضة مرضاً لا يرجى برؤه فهل يجب علي أن أخرج عن هذه المريضة في كل يوم من أيام رمضان، أم أصبر حتى ينقضي شهر رمضان؟
الجواب: نقول: إن المريض بمرض لا يرجى برؤه كالكبر، والسرطان، والأمراض المزمنة؛ إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم؛ فإنه يفدي عن كل يوم إطعام مسكين، سواء أطعمها كل يوم، أو جمع الفقراء جميعاً، لكن يجب أن نعلم أنه لا يكفي أن تكرر الإطعام على واحد من الفقراء، مثلاً تعرف فقيراً وكل يوم تذهب لتطعمه، هذا ما يكفي؛ لأن الواجب عن كل يوم مسكيناً، ولا يكفي أن ترددها على مسكين واحد، وعلى هذا فإن كان رمضان ثلاثين يوماً؛ نطعم ثلاثين مسكين، لكن كيف نطعمهم، نقول: إن شئنا جمعنا عشرة منهم إذا مضت عشرة أيام من الشهر وعشيناهم، وإذا مرت عشرون جمعنا عشرة آخرين وعشيناهم، وإذا مرت ثلاثون جمعنا عشرة غير الأولين وعشيناهم، أو جمعناهم جميعاً في آخر يوم كل الثلاثين.
وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر وصار لا يستطيع الصوم صار يجمع ثلاثين فقيراً في آخر يوم ويطعمهم خبزاً وأدماً، وإن شئت فأعطهم الطعام، وتجعل الصاع من الرز لأربعة مساكين، عن كم يوم؟ عن أربعة أيام.
إذا لم يجد المسكين يسقط عنه لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام، لكن هذا فرض لا واقعي، فالمساكين موجودون إن لم تجدهم في بلدك تجدهم في بلد آخر لابد.
يتعشون قد يختارون ثلثاً للطعام وثلثاً للشراب وثلثاً للنفس، المهم يطعمهم. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية
هل يجزئ دفع كفارة تأخير القضاء لمسكين واحد؟
سمعت من برنامجكم الكريم وفي رد على أحد الأسئلة بأن الإطعام يجب أن لا يكون لمسكين واحد بل كل يوم مسكين غير الآخر وفي رد آخر لإحدى السائلات التي كان عليه قضاء صيام أيام قبل سنوات؛ لأنها كانت نفساء وحاملاً. قال أحد العلماء لها بأنها إن لم يكن لها عذر فإنها تقضي وتطعم ولو جمعتها كلها وأعطتها لمسكين واحد فإن لها ذلك وتقول إن عليها قضاء منذ سنوات حيث لم تكن تقضي أيام الحيض. فجمعت مقدار الإطعام وأعطته لمسكين واحد فتقول والله يعلم إن نيتي لم تكن البحث عن حكم الأسهل ولكن لتعذر وجود مساكين فأعطيته لمسكين واحد فهل عليّ شيء في ذلك. الجواب: لا أعلم في هذه المسألة أنه يجب تعدد المساكين في الإطعام للقضاء عن الصيام إذا تأخر عن وقته والله جل وعلا يقول: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184 ]. ومادام أنها قد أخرجت الإطعام وأعطته لمسكين واحد، فإنه يكون مجزئًا إن شاء الله. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(4/96)