×
في هذه المادة مجموعة من فتاوى الصيام، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان قضاء ما فات من الصيام.

 القضاء

 فروق بين صوم الأداء والقضاء

هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء؟

الجواب: نعم بينهما فروق منها: أولاً: أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق، لابد أن يكون في شهر رمضان. ثانياً: الأداء تجب الكفارة بالجماع فيه على من يجب عليه، والقضاء لا تجب الكفارة بالجماع فيه. ثالثاً: الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولزمه الإمساك بقية اليوم احتراماً للزمن، وأما القضاء، فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لا يلزمه الإمساك، لأنه لا حرمة للزمن في القضاء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/373)

لا يلزم تارك الصلاة قضاء ما فاته من العبادات حال كفره ما يقول شيخنا الجليل في من لا يصلي ولا يصوم عمداً وبعد أن هداه الله وأناب إليه وبكى على إسرافه على نفسه، رجع يصلي ويصوم ويقوم بجميع العبادات، هل يؤمر بقضاء الصلاة والصوم أم تكفيه الإنابة والتوبة؟  

الجواب: من ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله توبة نصوحاً لم يلزمه قضاء ما ترك؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة، وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [ سورة الأنفال الآية 38 ] الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الإسلام يهدم ما كان قبله ).[ مسلم ] والتوبة تجب ما كان قبلها والأدلة في هذا كثيرة، ومنها قوله سبحانه: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [ سورة طه الآية 82 ] وقوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [ سورة التحريم الآية 8 ] ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) [ ابن ماجة ].

و المشروع للتائب أن يكثر بعد التوبة من الأعمال الصالحات وأن يكثر من سؤال الله سبحانه الثبات على الحق وحسن الخاتمة. مجموع فتاوى ابن باز(15/359)

أفطر يوماً من رمضان عمداً ثم تاب فهل تقبل توبته؟ ما حكم من أكل يوماً في رمضان عمدًا ثم تاب إلى الله، هل تقبل توبته؟ الجواب: نعم تقبل توبته إذا استوفت الشروط؛ وهي الندم على ما فعل، والإقلاع عن الذنب، والعزم الصادق ألا يعود فيه، وهناك شرط رابع يتعلق بحق الإنسان وهو استحلاله أو إعطاؤه حقه من قصاص أو غيره؛ لقوله سبحانه: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [ سورة طه الآية 82 ] وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة اللجنة الدائمة(10/248)

أفطر يوماً بغير عذر فهل يقضيه يوماً واحداً أو شهرين ؟ أفطرت يوماً في رمضان بدون عذر شرعي، فهل أصوم اليوم بيوم واحد أم بشهرين؟ الجواب: لا ندري لماذا أفطر؟ إن كان بجماع وهو يعلم أن الجماع محرم فعليه الكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. أما إذا كان فطره بغير جماع، فإن عليه أن يتوب إلى الله ويقضي اليوم الذي أفطره. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/370)

من لم يصم رمضان فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ولزمه القضاء ما حكم المسلم الذي أهمل أداء فريضة الصوم بدون عذر شرعي لعدة سنوات مع التزامه بأداء الفرائض الأخرى هل يكون عليه قضاء أو كفارة وكيف يقضي كل هذه الشهور إن كان عليه قضاء؟  

الجواب: حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى الله ورسوله وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك مع إطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادراً على الإطعام. وإن كان فقيراً لا يستطيع الإطعام كفاه القضاء والتوبة؛ لأن صوم رمضان فرض عظيم قد كتبه الله على المسلمين المكلفين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد أركان الإسلام الخمسة.

والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه بما يردعه إذا رفع أمره إلى ولي الأمر، أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا إذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان، أما إن جحد وجوب صوم رمضان فإنه يكون في ذلك كافرا مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يستتاب من جهة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية فإن تاب وإلا وجب قتله لأجل الردة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه ) خرجه البخاري في صحيحه.

أما إن ترك الصوم من أجل المرض أو السفر فلا حرج عليه في ذلك، والواجب عليه القضاء إذا صح من مرضه أو قدم من سفره؛ لقول الله عز وجل ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] الآية من سورة البقرة. مجموع فتاوى ابن باز(15/332)

 أفطر بشرب الماء بسبب التمارين الرياضية ثم أتم صومه فماذا يلزمه؟

رجل تعب تعبًا شديدًا من جراء التمارين الرياضية في الصباح، في يوم من أيام رمضان، فشرب ماء، ثم أتم الصيام؛ هل يجوز صيامه أم لا ؟

الجواب: لا يجوز الإفطار من أجل إجراء التمارين، بل الواجب ترك التمارين التي تجهد الصائم، وما حصل من السائل من شربه الماء وهو صائم من أجل دفع التعب الذي حصل عليه بسبب إجراء التمارين الرياضية يعتبر خطأ منه، يجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا العمل، ويجب عليه مع ذلك قضاء ذلك اليوم الذي شرب فيه، وإن كان من رمضان سابق قبل رمضان الموالي؛ فعليه مع القضاء إطعام مسكين نصف صاع من الطعام عن تأخير القضاء، وإن كان من رمضان الموالي؛ فليس عليه إلا القضاء. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/130)

أسلم في أثناء الشهر، فهل يطالب بقضاء ما فاته من الصوم؟ إذا أسلم رجل بعد مضي أيام من شهر رمضان فهل يطالب بصيام الأيام السابقة؟ الجواب:هذا لا يطالب بصيام الأيام السابقة لأنه كان كافراً فيها، والكافر لا يطالب بقضاء ما فاته من الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ ﴾ [ سورة الأنفال الآية 38 ] ولأن الناس كانوا يسلمون في عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يكن يأمرهم بقضاء ما فاتهم من صوم، ولا صلاة، ولا زكاة. ولكن لو أسلم في أثناء النهار فهل يلزمه الإمساك والقضاء؟ أو الإمساك دون القضاء؟ أو لا يلزمه إمساك ولا قضاء. في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح: أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، فيلزمه الإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه القضاء لأنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب، فهو كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك، ولا يلزمه القضاء على القول الراجح في هذه المسألة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/96)

 أفطرت في صوم القضاء متعمدة فماذا عليها؟

كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة؛ فما حكم فعلي هذا؟  

الجواب: الواجب عليك إكمال الصيام، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر، وعليك التوبة مما فعلت، ومن تاب تاب الله عليه. مجموع فتاوى ابن باز (15/355)

  لم يصم عدة رمضانات عمداً فماذا يلزمه؟

شخص في الثامنة والعشرين من العمر وما صام شهر رمضان حتى بلغ عمره 35 سنة، وبعد هذه المدة تاب إلى الله عز وجل، واليوم محتار هل يقضي أو يفدي أو يتصدق وماذا يجب على هذا الرجل حيث إنه محتار جدا، وماذا تدلون هذا الرجل عليه؟  الجواب: إذا كان يصلي حين الترك، فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه مقدار نصف صاع من بر أو أرز، وإن كان لا يصلي، فالتوبة كافية وليس عليه قضاء الصوم ولا الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام والمرتد لا يؤمر بالقضاء. اللجنة الدائمة (10/350)

لم تصم عدة رمضانات جهلاً منها بوجوبه، فماذا عليها؟

منذ بداية وجوب الصوم علي لم أصم لمدة اثنتي عشر سنة لعدم إدراكي وقتها بحكم ترك الصيام، أما بعدها والحمد لله فأنا مستمرة في الصيام دون انقطاع فما حكم الإسلام بخصوص هذه الفترة التي لم أصمها هل مطلوب مني أن أصومها جميعاً أم أصوم جزءا منها معوضاً عن الباقي أم هنالك ما يعوض عن ترك الفترة بغير الصيام؟ ووالدتي لها نفس الحالة سوى اختلاف في عدد السنين التي لم تصمها غير أنها الآن أصبحت كبيرة في السن وحالتها الصحية لا تسمح بصيام فترة طويلة كهذه.  

الجواب: عليك وعلى أمك أن تصوما ما تركتما من الصيام مع التوبة والاستغفار؛ لأنكما أخطأتما في إضاعة هذا الفرض وتأخيره، فالواجب عليكما التوبة إلى الله والندم على ما مضى مع الاستغفار، وسؤال الله العفو سبحانه وتعالى، والعزم الصادق ألا تعودوا لمثل هذا، وعليك أن تقضي الأيام التي تركت مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من التمر أو من البر عن كل يوم مع القدرة، فإن كنت فقيرة فلا شيء عليك، ولكن عليك الصيام لما مضى؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. وأنت لست مريضة ولا مسافرة، فالواجب عليك القضاء من باب أولى وهكذا أمك عليها أن تقضي الأيام ولو غير متتابعة فتقضي أياماً وتفطر أياماً وهكذا حتى تقضي ما عليها، بعد شفائها من المرض، أما إن كانت عاجزة لكبر السن عجزاً لا تستطيع معه صيام رمضان، فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت بلدها والحمد لله، أما ما دامت تستطيع الصوم فإنها تصوم، وإذا كانت في الوقت الحاضر عندها مرض يمنعها من الصوم، فإنه يؤجل حتى تشفى إن شاء الله ثم تصوم مع إطعام مسكين عن كل يوم مثلك سواء بسواء، وهذا الطعام يعطى الفقراء أو فقيرا واحدا. مجموع فتاوى ابن باز(15/338)

أفطر أياماً من رمضان جهلاً منه بوجوب صيام شهر رمضان فماذا يلزمه؟ من أفطر أياماً من رمضان لغير عذر، وإنما جهلاً منه بوجوب صيام الشهر كله فماذا يلزمه؟ الجواب: يلزمه القضاء ؛ لأن عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم، فهذا الرجل ليس عليه إثم فيما أفطره؛ لأنه جاهل، ولكن عليه القضاء، ثم إن كون الرجل يجهل أن صوم رمضان كله واجب وهو عائش بين المسلمين بعيد جداً، فالظاهر أن هذه المسألة فرضية: أما من كان حديث عهد بالإسلام، فهذا ربما يجهل صيام كل الشهر، ويعذر بجهله في الإثم والقضاء، فلا يكون عليه إثم ولا قضاء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/372)  

لم تصم رمضان لقلة التوعية فماذا يلزمها؟ من تركت الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنهم؟ ما حكمه؟

الجواب: الجهل في مثل هذا لا يسقط عنها القضاء؛ لأن هذا أمر معروف بين المسلمين، وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد. مجموع فتاوى ابن باز(15/229)


 بلغ في الثاني عشرة من عمره وصام في السن الرابعة عشرة فماذا يلزمه؟

فإني بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر، وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة أم لا؟ الجواب: يجب عليك قضاء جميع الأيام التي أفطرتيها في رمضان وأنت قد بلغت الحلم متفرقة أو متتابعة، وأن تستغفري الله وتتوبي إليه من ارتكابك معصية الإفطار في رمضان بدون عذر مشروع، عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ما فرط منك والله سبحانه وتعالى يقول: ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [ سورة النور الآية 31 ] ويقول سبحانه: ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) [ سورة طه الآية 82 ]. اللجنة الدائمة(10/340)

بلغت..ولم تصم جهلاً منها؛ بأن البلوغ يحصل بالحيض فماذا عليها؟ فتاة أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها وتركت الصيام جهلاً منها بأن البلوغ يحصل بذلك فما الحكم؟ الجواب: هذه الفتاة التي أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها، فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر، الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل، وإما أن تحيض. فإذا حصل واحد من هذه الأربعة، فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/91)

حاضت...ولم تصم إلا في الخامسة عشرة جهلاً منها بالحكم فماذا عليها؟ 

فتاة بلغت منذ الحادية عشرة من عمرها ولكن لصغر سنها وجهلها بأحكام الدين كانت تظن بأن الصيام لا يجب إلا على من بلغ الخامسة عشرة ولذلك مرت أربع سنوات بدون أن تصوم فيها رمضان فماذا عليها الآن أن تفعل؟ الجواب: الذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت في بلاد بعيدة عن العلم الشرعي وليس عندها علم لا هي ولا أهلها، فليس عليها قضاء، أما إذا كانت في بلدٍ فيه العلماء وأهلها يعلمون لو سألتهم لأخبروها، فهي مفرطة وعليها أن تقضي الأشهر التي لم تصمها بعد بلوغها. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 بلغت ولم يأمرها أهلها بالصيام بناء على ظن خاطئ

لدي بنت تبلغ من العمر الآن 13 سنة وعندنا اعتقاد؛ بأن البنت لا تصوم حتى تبلغ سن الخامسة عشرة، لكن أفاد بعض الناس أن الفتاة إذا جاءها الحيض وجب عليها الصوم، وبعد هذا الأمر سألناها وأفادت بأنه قد جاءها قبل ثلاث سنوات، أتى وعمرها عشر سنوات، ولذا نريد أن نعرف الحقيقة هل هي تصوم بنت الخامسة عشرة أم من ما جاءها الحيض؟ وإذا كانت تصوم إذا جاءها الحيض ماذا نفعل بالثلاث سنوات التي فاتت، هل تصومها؟ مع العلم أنا جهال بذلك وليس لدينا خبر من ذلك.   الجواب: يجب عليها صيام رمضان إذا بلغت، والبلوغ يحصل بأحد الأمور التالية: بلوغ خمس عشرة سنة، أو الحيض، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج، أو إنزال الماء " المني " عن شهوة يقظة أو مناماً ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة. وبناء على ذلك، فإنه يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بعدما بدأت تحيض، وقضاء الأيام التي حاضتها في رمضان، كما تجب عليها الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء إلى رمضان آخر، ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع الإطعام، فإن كانت فقيرة فلا إطعام عليها ويكفي الصوم. مجموع فتاوى ابن باز(15/173) 

بلغت في سن الثانية عشرة ومنعتها والدتها من الصيام بحجة صغر سنها فماذا عليها؟ قبل عدة سنوات بلغ عمري اثني عشر عاماً وعند بلوغي هذا السن بدأت العادة الشهرية تأتيني، وأول عادة شهرية جاءتني في شهر رمضان، ومعلوم أن هذا السن صغير، وكانت والدتي تمنعني من الصيام بعد أن تطهرت من العادة بحجة صغر السن ومضى شهر رمضان وأنا لم أصم منه شيئاً، علماً أنه مضى على هذا عدة سنوات فهل يجب علي صوم هذا الشهر وما كفارته؟ الجواب: يجب على الفتاة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها بعد مجيء العادة في شهر رمضان؛ لأنها بالغة بحصول الحيض عندها، كما يجب عليها كفارة لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر، ومقدار الكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد. اللجنة الدائمة(10/366)

لا يدري في أي سنة بلغ فهل يلزمه القضاء؟ لا يدري في أي سن بلغ ولم يصم شهر رمضان في الصف الأول المتوسط فإذا كنت لا أعلم بأني قد بلغت فهل علي قضاء أم لا؟

الجواب: ليس عليك قضاء وذلك؛ لأن الأصل عدم بلوغك حتى تعلم أنك بلغت وتركت الصوم وأنت بالغ فمادمت شاكاً هل صمت بعد بلوغك أو أنك تركت الصوم، فالأصل براءة ذمتك ولا يلزمك القضاء. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أفطرت عدة رمضانات بسبب النفاس ولم تقضها فماذا عليها؟ منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ما هي الكفارة؟ الجواب: يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية، كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه. اللجنة الدائمة(10/224)

أفطرت بسبب النفاس ولم تستطع القضاء فماذا يلزمها؟ امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ولم تقض ذلك الشهر، ومر على ذلك زمن طويل، وهي لا تستطيع الصوم فما الحكم؟ الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذر شرعي، فعليها أن تتوب، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم فلتصم، وإن كانت لا تستطيع فينظر إن كان لعذر مستمر أطعمت على كل يوم مسكيناً، وإن كان لعذر طارئ يرجى زواله انتظرت حتى يزول ذلك العذر، ثم قضت ما عليها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/382)

 أفطرت بسبب الحيض ولم تقضها جهلاً منها بالحكم

لي أخت مر عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية لسبب جهلها بالحكم سيما أن بعض العاميين قالوا لها: ليس عليها قضاء في الإفطار، فماذا عليها؟

الجواب: عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام، وتطعم عن كل يوم مسكيناً، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نصف صاع، مقداره كيلو ونصف، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه.

فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أثمت، وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت قادرة، فإن كانت فقيرة ولا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة, وسقط عنها الإطعام. وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن وتصوم الأيام التي تظن أنها أفطرتها من رمضان ويكفيها ذلك؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] ومن رحمة الله سقوط الصلاة عنها لما في قضائها من المشقة.

وعلى المرضى أن يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة إذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثيابا طاهرة، وعليهم أن يصلوا بالتيمم إذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء للآية السابقة وهي قوله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] ولو كانوا لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، وعلى المريض أن يصلي حسب طاقته قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقياً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكان مريضا: ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً ) رواه البخاري في صحيحه, والنسائي في سننه وهذا لفظ النسائي. إلا إذا كان المريض قد ذهب عقله فإنه لا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ ) [ ابن ماجة ] ولكن إذا كان ذهاب العقل يومين أو ثلاثة بسبب المرض ثم أفاق، فإنه يقضي؛ لأنه والحال ما ذكر يشبه النائم. مجموع فتاوى ابن باز(15/184)

أفطرت بسبب النفاس ولم تستطع القضاء حتى دخل عليها رمضان الثاني فماذا عليها؟

امرأة أفطرت في رمضان للنفاس، ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع حتى دخل رمضان الثاني، فماذا يجب عليها؟ الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء ولو يوماً بعد يوم، فإنه يلزمها ذلك وإن كانت ترضع، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/381)

أفطرت شهرين من رمضان بسبب الولادة ولم تقض جهلاً منها بالحكم وما الحكم لو كانت عاجزة ؟ والدتي أفطرت شهرين من رمضان وذلك من مدة سنوات لا تقل عن خمسة عشر عام وذلك بسبب الولادة في عامين متتاليين وكانت لا تحسب أن فيها قضاء وأخيرا سمعت بقضاء ما فات ولكن والدتي سنها الآن ما يقارب ستون عاما وعندها عدة أمراض ولا تستطيع قضاء هذه المدة علما بأن لوالدتي حوالي سبعة أعوام تصوم الستة الأيام من شوال تطوعا لله أفيدوني ماذا يترتب على والدتي بحيث أنها قلقة جدا؟

الجواب: الواجب على والدتك أن تصوم ما عليها من رمضان الماضي أي الشهرين جميعاً وصيامها الشهرين جميعاً قد لا يكلفها شيئاً إذ بإمكانها أن تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء وهي قصيرة الزمن قليلة الحر ثم بإمكانها أيضاً أن تقضيها متفرقةً ومتتابعةً فإن الله يقول ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ولم يوجب الله سبحانه وتعالى التتابع في القضاء وإنما أوجب التتابع في أداء رمضان ضرورة كونه في شهر والشهر لا يتفرق أما القضاء فالأمر فيه موسع فالذي يجب على والدتك أن تقضي ما عليها من الصيام بقدر ما تستطيع فإن كانت لا تستطيع إطلاقاً ويئس من استطاعتها في المستقبل، فإنه يطعم عنها لكل يومٍ مسكيناً بمعنى أن يفرق عنها طعام ثلاثين يوماً عن شهر وثلاثين يوماً عن شهر فيكون ستين مسكيناً ولا بأس أن يطعم ثلاثين مسكيناً فيعطى الفقير الواحد إطعام يومين لكن لا عن شهرٍ واحد بل يومٌ عن شهر لسنة ويومٍ عن شهر لسنة ثانية فيكون المساكين ثلاثين مسكيناً بدلاً من ستين مسكيناً إلا أنه لا يعطى الواحد إطعام يومين من شهرٍ واحد بل يعطى إطعام يومٍ من هذا الشهر شهر سنة سبعين مثلاً وإطعام مسكين لشهر سنة واحد وسبعين.

فضيلة الشيخ: لكن من ناحية الكفارة ألا تعطى مثلاً لثلاثة مساكين أو أربعة مساكين بعدد الأيام؟

فأجاب رحمه الله تعالى: جملةً لا يصلح يعني لا يصلح أن تعطى لمسكين واحد على التوالي بعدد الأيام لا بد من مسكين بكل يوم.

فضيلة الشيخ: ولو لم يتيسر هذا العدد في المدينة مثلاً؟

فأجاب: إذا لم يتيسر في هذه المدينة يمكن أن يوجد في مدينةٍ أخرى كأهل الزكاة إذا لم يوجدوا في المدينة يجب أن ينظر في مدينةٍ أخرى فتعطى الزكاة لهم.

فضيلة الشيخ: إذاً لا بد من تفريق الكفارة على ستين مسكيناً أو ثلاثين مسكيناً كل يومين يعطى لمسكين؟

فأجاب: نعم يعطي مسكين لكن اليومين لا من سنةٍ واحدة.  الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 تفطر بسبب الحيض والنفاس وتخرج فدية بدلاً عن القضاء    

فيه امرأة في عز شبابها وأنها مدرسة ولها أربعة أطفال، وأنها تفطر في رمضان من العذر الشرعي من نفاس أو حيض من العادة الشهرية، ولكنها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لا تصوم الأيام التي أفطرتها، ولكنها تفدي عن كل يوم طعام مسكين وتقول: إن الذي يقول: حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب. الجواب: يجب على من أفطر في نهار رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أن يقضي الأيام التي أفطرها، ولا يجوز أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ما دام قادرا على الصيام، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. ، فإذا قرر الأطباء عجزها مطلقاً عن الصيام، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو غيره من قوت البلد، وتطعم مسكيناً أيضاً عن كل يوم أخرت صيامه حتى أدركها رمضان آخر للتأخير من غير عذر شرعي، وأما قولها: " الذي يقول حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب " فليس بصحيح، فالواجب هو القضاء إلا في حالة العجز مطلقاً فيجب الإطعام، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: " كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " متفق على صحته، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة(10/343)

أفطرت أياماً من رمضان وعجزت عن قضاءها بسبب الحمل فماذا عليها ؟ امرأة أفطرت خمسة أيام من رمضان، ولم تقضها حتى فوجئت بالحمل، وعندما أرادت القضاء لم تستطع، وقدرت أن ولادتها ستكون في رمضان، وأنها لن تستطيع صيامه أيضا فماذا تعمل؟ هل تقضي شهر رمضان والخمسة الأيام التي من تلك السنة، أم تطعم عن الخمسة وتقضي شهر رمضان؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تقضي الأيام الخمسة وتقضي شهر رمضان ولا كفارة عليها. اللجنة الدائمة(10/343)

لم تصم ما عليها من القضاء بسبب تكرار الولادة في رمضان، فماذا عليها؟

ما حكم من تكررت ولادتها لأكثر من مرة في رمضان ولم تتمكن من قضاء ما عليها؟ الجواب: يجب على المرأة التي تلد في شهر رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من الشهر بعده، فإن أخرت القضاء إلى رمضان القادم لغير عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم تقضيه، وإن كان تأخير القضاء لعذر وجب عليها أن تقضي عدد الأيام فقط. اللجنة الدائمة(10/367)

صامت أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فماذا يلزمها؟

امرأة تقول: إنها عندما جاءتها الحيضة أول مرة في رمضان وكانت تبلغ الثالثة عشرة من عمرها، وكانت تصلي وتصوم ولم تقض الأيام التي حاضت فيها علماً أنها لم تكن تعلم أنه حرام الصوم في وقت الحيضة وقضائها بعد رمضان، وقد فات على هذا سنوات كثيرة هل تقضيها الآن؟  

الجواب: أولاً: الحائض لا يجوز أن تصوم أثناء مدة الحيض ولا أن تصلي، وما فعلته المرأة المذكورة من صوم وصلاة أثناء الحيض يعتبر خطأ، وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره، فليست معذورة بالجهل بالحكم في مثل هذا الأمر؛ لأن الواجب عليها السؤال.

ثانياً: عليها أن تقضي جميع الأيام التي جاءتها العادة فيها في رمضان، سواء كان ذلك من رمضان واحد أو عدة رمضانات، ولا يجزئها الصوم أثناء الحيض، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء نصف صاع من قوت البلد. مجموع فتاوى ابن باز(15/189)

استمرت على صيامها بعد أن عاودها دم الحيض فماذا يلزمها ؟ انقطعت عني العادة ومن ثم عادت إلي بعد عشر أيام فقط، واستمرت أربعة أيام حتى تناولت علاجاً توقفت بعده وذلك في رمضان هذه السنة 1400هـ، ولكنني خلال الأربعة أيام استمريت على صيامي، وأصلي جمعاً على طهارة. فهل أقضي تلك الأربعة الأيام، أم يكفي صيامي لهن السابق ولون الدم خلال الأربعة الأيام لونه أسود؟   الجواب: عليك أن تصومي الأيام الأربعة؛ لأن الصيام الذي وقع منك حالة وجود الدم غير صحيح لما ذكرتيه في السؤال من أن لون الدم خلال الأيام الأربعة أسود، وهذا يدل على أنه دم حيض. اللجنة الدائمة(10/152)

نزل منها دم قليل ليلاً وانقطع نهاراً فصامت يومين ثم نزل دم الحيض فما حكم صيام اليومين؟   

امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين. اللجنة الدائمة(10/150)  

حاضت أثناء صومها للقضاء فهل يفسد صومها؟

إذا صمت يوم قضاء ولكن في وقت الظهر جاءني العذر الشهري فهل يجب أن أعيد صوم هذا اليوم؟ الجواب: إذا صامت المرأة ثمّ جاءها الحيض في أثناء النهار فإن صومها يفسد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) وذلك أنه خطب النساء يوم العيد فقال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلها فأخبرهم أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد قالوا وما نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصل ولن تصم ) [ البخاري ومسلم ] ، فإذا حاضت المرأة أثناء النهار وهي صائمة بطل صومها فإن كان واجباً وجب عليها قضائه وإن كان تطوعا لم يجب عليها قضائه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 هل للمرأة قضاء ما قد يفوتها في رمضان قبل دخول رمضان؟

هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما قد يفوتها من شهر رمضان مقدماً أي قبل حلول شهر رمضان المبارك مقارنة بجواز تقديم زكاة الفطر لعدة سنوات خوفاً من القحط أو الفقر؟

الجواب: نقول لها هذا السؤال غريب جداً ، فإنه لا أحد يفرض أن يصوم الإنسان رمضان قبل حلول رمضان كما أنه لا أحد يفرض أن يصلى صلاة الظهر قبل زوال الشمس وإذا قدر أن أحداً صام رمضان قبل حلول رمضان فإن هذا الصيام لا ينفعه ولا يثيبه الله عليه لأنه بدعة بل هو للاثم أقرب منه إلى السلامة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ) [ البخاري ومسلم ] كل هذا خوفاً من أن يحتاط الإنسان فيتقدم على رمضان بيوم أو يومين وأما قياسه على زكاة الفطر فإن زكاة الفطر لا يجوز تقديمها ولو خاف القحط ، بل لا تؤدى زكاة الفطر لشهر من شهور رمضان إلا قبل العيد بيوم أو يومين فقط فإذا كان الرجل لو أخرج زكاة الفطر لهذا العام في منتصف رمضان لا تجزئه الزكاة على القول الراجح فما بالك بمن يقدم زكاة الفطر لعدة سنوات هذا لا يقوله أحد وما كنت أظن أن أحداً يسأل هذا السؤال ولكن على كل حال من سأل فإن الواجب إجابته وحينئذٍ نقول لا يجوز أن يصوم أحد رمضان قبل حلوله ولا يجوز أن يقدم أحد زكاة الفطر قبل الفطر إلا بيوم أو يومين فقط. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

  جامعها زوجها حال قضاءها لصوم رمضان فماذا عليها؟   

زوجتي كانت تقضي يوماً من أيام رمضان، وفي ضحى ذلك اليوم حصل أن باشرتها بالجماع وقد حصل الأمر مع شيء في الصدر إلا أنه لا يصل إلى درجة اليقين، فأنا أعلم أن صائم النفل أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، ولا يجب عليه القضاء، فاعتقدت ظاناً بأن في الأمر فسحة لقضاء هذا اليوم حيث إنه فرض مع التسامح في فطره. فضيلة الشيخ أنا اليوم قلق منذ سماع البرنامج المذكور آنفاً وكذلك زوجتي ومصدر الوجل أن تكون الكفارة مغلظة قد وجبت علينا أو على واحد منا مع أنني لم أكن صائماً. الجواب: قضاء الشخص الصيام عن شهر رمضان واجب وإذا تلبس بالصيام وجب عليه إتمامه وعدم الإفطار إلا لعذر شرعي، ولا يحل لزوج المرأة إذا كانت تقضي صيام الشهر أن يأمرها بالإفطار، وليس له أن يجامعها، وليس لها أن تطيعه في ذلك. لكن ما دام أنك باشرت زوجتك وهي تقضي صيام شهر رمضان، فإن الواجب عليك وعليها التوبة مما حصل، وعلى زوجتك قضاء يوم بدل اليوم الذي باشرتها فيه، ولا تجب في ذلك كفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء. اللجنة الدائمة(10/351)  

 لا يجوز قطع صوم القضاء إلا لعذر   

أخبرتني إحدى زميلاتي أنها كانت صائمة قضاء، وقد فوجئت بضيوف في منزلها، ومن باب المجاملة أرادت أن تفطر لتجاملهم بالأكل والشرب، فسألتني عن ذلك فأجبتها أن ذلك جائز. وأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأتي إلى إحدى زوجاته وهو صائم. فيسألها إن كان عندها طعام أفطر وأكل معها، وإلا واصل صيامه، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز للصائم قضاءً إذا حصل ما يجعله يفطر أن يفطر أم لا؟ الجواب: هذا القضاء إذا كان قضاءً عن واجب كقضاء رمضان، فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام؛ ولا يجوز؛ لأن القاعدة الشرعية: " أن كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي ". وأما إذا كان قضاء نفل، فإنه لا يلزمها أن تتمه؛ لأنه ليس بواجب. فعلى هذا إذا كان الإنسان صائماً صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر، وهذا هو الذي ورد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: ( هل عندكم شيء؟ ) فقالت: أهدي لنا حيس فقال: ( فأرينيه فلقد أصبحت صائماً ). فأكل " [ مسلم ] منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا في النفل، وليس في الفرض. وأنصح الأخت السائلة أن لا تفتي بشيء إلا وهي تعلمه؛ لأن الإفتاء معناه القول على الله سبحانه وتعالى، والقول على الله بغير علم محرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [ سورة الإسراء الآية 36 ]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة الأعراف الآية 33 ] ، فلا يحل لأحد أن يفتي غيره إلا عن علم.  مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/62)

إذا كان الصوم يزيد المرض أو يؤخر البرء جاز الإفطار وعليه القضاء هناك شخص مسلم أصيب بمرض البواسير الشرجية المستعصية مما أدى إلى نزف دم نتيجة الالتهابات الشديدة الحادة، وكان ذلك النزف خلال شهر رمضان المبارك. ولدى مراجعته للطبيب الأخصائي لمرضه طبعاً وصف له الطبيب العلاج اللازم..مع السماح له بالإفطار لأخذ العلاج طيلة مدة النزف ولحين انقطاع ووقف نزف الدم حتى أن نزف الدم بقي مستمراً كما هو أثناء أخذ العلاج...هل لهذا المريض وهو على تلك الحال التي ذكرت لفضيلتكم الإفطار؛ ليأخذ علاجه وأن يؤدي الصلوات الخمس مع استمرارية نزف الدم وتلوث ثيابه الداخلية والخارجية بالدم؟ الجواب: إذا كان حالك كما ذكرت وكنت لا تقوى على الصيام، أو كان الصيام يزيد في مرضك أو يؤخر برءك، فلك الفطر وعليك القضاء لقوله تعالى: ﴿  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184] وعليك أن تؤدي الصلاة حسب الاستطاعة بأن تصلي قائماً، أو جالسا، أو على جنب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( صل قائماً، فإن لم تستطع فجالساً، فإن لم تستطع فعلى جنب ) [ البخاري ] وتتطهر للصلاة بعد دخول الوقت بأن تتوضأ لكل صلاة؛ لأمره صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش وكانت تستحاض، فلا تطهر بأن تعصب فرجها وتتطهر لكل صلاة. اللجنة الدائمة(10/192)

 مريض يتناول الدواء وإذا تركه اشتد به المرض فماذا يلزمه؟

أنا رجل مصاب بمرض أعصاب وقد راجعت مستشفى الأمراض النفسية وصرف لي علاج مستمر طول اليوم ثلاث مرات, وإذا تركته اشتد المرض بي حتى أسقط على الأرض بدون شعور, وأرغب أن أصوم ولكني خائف إذا انقطع عني هذا العلاج الذي أتناوله في اليوم يعود لي هذا المرض.

الجواب: لا تصم بارك الله فيك يقول الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] ما دام الحال على ما ذكرت فتناول الحبوب كل يوم ولا تصم حتى يشفيك الله, واسأل الأطباء الذين أعطوك الدواء، فإن كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر، فأطعم عن كل يوم مسكيناً ويكفي، مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، أطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع، تمر أو أرز تدفع للفقراء، فقير واحد أو أكثر، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره تجمعه وتعطيه بعض الفقراء, ويكفي إن شاء الله. أما إن قال الأطباء : إن هذا يرجى زواله إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث فإنك تؤجل، فإذا عافاك الله تقضي. مجموع فتاوى ابن باز(15/218)

 أفطر أياماً من رمضان بسبب المرض فماذا يلزمه؟

أصابني مرض في البطن مما جعلني لا أقدر على صوم رمضان كاملاً ماذا أصنع؟

الجواب: إذا أصاب المسلم مرض في البطن أو غيره لا يستطيع معه الصوم، أو يشق عليه الصوم، فإنه يفطر ثم يقضي بعد الشفاء؛ لقول الله عز وجل في سورة البقرة: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. مجموع فتاوى ابن باز(15/214)

ألزمها الطبيب بأكل ست وجبات يومياً لضعفها..ولا تقدر على قضاء ما فاتها فماذا يجب عليها؟

إن لي زوجة أصيبت في الباطنية ثم ذهبت بها إلى مستشفى الهدا التخصصي بالطائف وقد صامت من رمضان الماضي عشرة أيام ولم تستطع إكمال بقية رمضان وقال لنا الدكتور المختص: ينبغي لها ست وجبات في اليوم لأجل ضعفها، والآن قرب صيام شهر رمضان وذكرت أنها لا تستطيع قضاء أيام شهر رمضان الماضي، فأطلب من الله ثم منكم إفتائي هل ينوب عن الصيام فدية أم لا؟ لأن الدكتور قال: لازم ست وجبات في اليوم على فترات.  الجواب: إذا كان الواقع من حالها ما ذكر فهي معذورة في الإفطار في شهر رمضان، وعليها قضاء ما أفطرته من أيامه إذا شفاها الله وقويت على الصيام. وكذا إذا لم تتمكن من صيام رمضان الآتي أو بعضه فإنها تفطر وتقضي إذا شفاها الله. اللجنة الدائمة(10/191)

أخبرها الطبيب؛ بأن الصوم يضرها فماذا عليها؟ لدي امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية كما يلي: استئصال إحدى الكلى نهائياً وإخراج حصوة من الكلية الثانية توصية الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة. أفدنا جزاك الله خيرا ما حكم الكفارة في ذلك، وكيف أطعم ستين مسكينا في حالة ما يكون الجواب هكذا، وهل يجب الكفارة في ذلك طالما التوصية الطبية تنصح بعدم الصيام خشية على حياتها، وهل لا بد من الكفارة سنويا، وهل يجوز وضع الكفارة نقدا، وكم يكون عددها، وهل يجوز أنني اشتري حبا وأقسمه أو أنزل إلى الحرم وأقسم على المساكين نقدا لعدم وجود الستين نفراً؟   الجواب: إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها، فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من طعام البلد، ولا يجوز إخراج الكفارة نقوداً. اللجنة الدائمة(10/182)

 نصحه الطبيب بعدم الصوم بسبب مرض الكلى فماذا عليه؟

أعاني من مرض بكليتي وقد نصحني الأطباء بالإفطار وأنا لا أطاوع كلامهم فأصوم فيزداد ألمي، فهل عليَّ حرج لو أفطرت، وما كفارة ذلك؟

الجواب: متى كان الصوم يشق عليك ويزيد في المرض ونصحك طبيب مسلم معروف بالإصابة وأخبرك ؛ بأن الصيام يضر بالصحة ويزيد في الألم وأن على نفسك خطراً ، فإنه يجوز لك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليك لعدم التمكن من القضاء، لكن لو قدر زوال المرض وسلامتك وعودة الصحة ، فإنك بعد ذلك تصوم الشهر المستقبل كغيرك ولا يلزمك قضاء السنوات الماضية التي أفطرتها وكفرت عن الإفطار. الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2/138)

ألزمه الأطباء بشرب الماء باستمرار وإلا سيعود عليه المرض فماذا يلزمه؟ مرضت بمرض الكلى وأجريت لي عمليتان ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلاً ونهاراً وبما لا يقل عن لترين ونصف يومياً، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر، هل أعمل بكلامهم أو أتوكل على الله وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق الحصى أو ماذا أفعل؟ وإذا لم أصم فما الكفارة التي علي دفعها؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان هؤلاء الأطباء حذاقاً بالطب فالمشروع لك أن تفطر؛ محافظة على صحتك ودفعاً للضرر عن نفسك، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرج وجب القضاء، وإن استمر بك ما أصابك من المرض أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب الماء وقرر الأطباء أن ذلك لا يرجى برؤه وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً. اللجنة الدائمة(10/179)

مريض بالكلى نصحه الطبيب بشرب الماء باستمرار وأخبره بأن الصوم يضاعف الحصوات فماذا يفعل؟ مريض بالكلى ولا يستطيع الصوم؛ لأن الطبيب نصحه باستعمال السوائل دائماً، وقال له: إن الصوم يضاعف من الحصوات، ويؤدي إلى إتلاف الكلية فما حكم هذا؟ الجواب: جوابنا على ذلك أن نقول: إن هذا يعتبر من المرضى، ويعتبر مرضه فيما يبدو من الأمراض المستمرة، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، كما تقدم، وكيفية الإطعام إما أن يصنع طعاماً فيدعوهم إليه حتى يأكلوا منه، وإما أن يفرق أرزاً لكل مسكين أو من البر، وإذا حصل مع ذلك أن يجعل شيئاً يؤدمه من لحم أو غيره أحسن وأفضل. أما إذا قال الطبيب: إن هذا المرض يضرك الصيام فيه في أيام الصيف، ولكنه لا يضر في أيام الشتاء. فإنه يؤجل الصوم إلى أيام الشتاء ولا يطعم، لأن هذا تختلف حالته عن الذي يضره الصوم، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/124)

 أصيبت بجلطة ومنعها الطبيب من الصيام فماذا يلزمها؟

امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فما الحكم؟ الجواب: قال الله تعالى:  ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ]، وإذا كان الإنسان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، وكيفية الإطعام: أن يوزع عليهم طعاماً من الرز، ويحسن أن يكون معه ما يؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء، أو إلى الغداء فيعشيهم، أو يغديهم، هذا هو حكم المريض مرضاً لا يُرجى برؤه، وهذه المرأة المصابة بما ذكره السائل من هذا النوع، فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/115)

أمره الطبيب بالفطر لمدة خمس سنوات فما الواجب عليه؟ أخي مصاب بقرحة في معدته والطبيب قد حماه على أنواع مخصصة من الطعام ونهاه عن الصيام لمدة خمس سنوات وقد جرب الصوم فوجده يتأثر منه ويسأل عن ذلك؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل عن أخيه، فإذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه؛ فيتعين السمع والطاعة لنصحه وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم، قال تعالى: ﴿  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184] وقال تعالى: ﴿  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [ سروة الحج الآية 78] وقال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] وقال صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [ البخاري ومسلم ]، فإذا شفي من مرضه تعين عليه قضاء صوم أشهر رمضان التي أفطرها. اللجنة الدائمة(10/187)

 إذا قرر الطبيب الثقة أن الصوم يضر بالمريض أفطر

مصاب بمرض الكبد وأن الطبيب أمره بالفطر لاستعمال الدواء ويذكر أنه يستطيع المشي إلى المسجد وإلى المستشفى ويسأل هل يسوغ له الفطر والحال ما ذكر؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه مصاب بمرض في كبده وأن الطبيب أمره بالفطر، فإذا كان الطبيب ذا ثقة وأمانة وخبرة في فنه، فإن أمره بترك الصوم معتبر؛ لما يعرفه من حال المرض ومدى تحمل المريض الصوم من عدمه، وعليه أن يقضي ما يفطره بعد استطاعته. اللجنة الدائمة(10/194)

إذا قرر الأطباء؛ بأن المرض لا يرجئ برؤه سقط الصوم عن المريض ولزمه الإطعام إنني مريضة بالسكر والقرحة فإذا لم أستطع الصوم فماذا يجب علي أن أفعل؟

الجواب: عليك مراجعة الطبيب المختص, فإن قرر الطبيب المختص أن الصوم يضرك فأفطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذلك.

وإن قرر الأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم دائماً, وأنه فيما يعلمون أن المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه , فإنك تفطرين وتطعمين عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا والحمد لله. وليس عليك صيام؛ لقول الله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] مجموع فتاوى ابن باز(15/219)

نصحه الأطباء بعد الصوم لمرض مزمن، فأفطر وأطعم ثم شفي، فماذا يلزمه ؟

شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائما، ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله أي بعد خمس سنوات وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها فماذا يفعل بعد أن شفاه الله هل يقضيها أم لا؟

الجواب: إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين الموثوقين العارفين بجنس هذا المرض وذكروا له أنه لا يرجى برؤه فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً. مجموع فتاوى ابن باز(15/354)

أفطر بحسب قول الأطباء أن مرضه لا يرجئ برؤوه ثم شفي فماذا عليه؟ إذا برئ شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه، وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة؟ الجواب: إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله: إما بحسب العادة، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد، فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه؛ لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلاً عن الصوم. وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته، ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزاً لا يرجى زواله، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/126)

من هو الطبيب الذي يؤخذ بقوله في الإفطار؟ الدكتور الذي يأمر بالإفطار هل يسمع أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلمًا ؟

الجواب: إذا كان الطبيب متخصصاً في المهنة وصادقًا فيها، وقال للمريض إن الصوم يضرك، فإنه يفطر ولو كان الطبيب غير مسلم إذا لم يوجد غيره وخصوصًا إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر.  المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/127)

أفطر أياماً عملاً بنصيحة طبيب غير مسلم فماذا يلزمه؟ نصحني طبيب بعدم الصيام ؛ لأنه يضر بصحتي وبعد أن أفطرت 15 يوماً اتضح لي أن الطبيب غير مسلم، فماذا أفعل ؟

الجواب: يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها، وقد أخطأت في اعتمادك على قول الطبيب الكافر؛ لأنه لا يوثق بخبره، والواجب استشارة الطبيب المسلم الحاذق في هذا وفي غيره من الأمور الشرعية. وعليك اعتبار ذلك في المستقبل، والأطباء المسلمون كثيرون، والحمد لله. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/129)

أصبت بمرض خطير في العشر الأواخر من رمضان عام 1395هـ واضطرتني ظروف المرض أن أفطر أربعة أيام من ذلك الشهر المبارك وكان أملي أن أشفى من المرض فأقضيها فيما بعد ولكن المرض استمر بي حتى الآن ونحن نستقبل رمضان جديد ولم أتمكن من قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان الفائت وليس عندي استطاعة في صيام الشهر المقبل رمضان عام 1396هـ نظرا لما أعانيه من هذا المرض وليس عندي يقين في شفائي من المرض فيما بعد. أطلب التكرم بإجابتي تحريريا فيما يلزم مع التكرم ببيان قيمة الإطعام في الوقت الحاضر بالنقود على حسب حالة المطعم والمطعم، وإذا لم يكن هناك مساكين متعددون في القرية فهل أكرر الإنفاق على المساكين المعينين بالقرية؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فعليك أن تصبر حتى يشفيك الله من هذا المرض ثم تقضي ما فاتك من الأيام التي أفطرتها من شهور رمضان التي تدركها والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. وكذلك كونك تظن في نفسك أنك لن تشفى، فهذا لا يصح أن يبنى عليه الحكم بأنك لن تشفى بأنك تطعم عن الأيام الماضية ويسقط عنك القضاء وعليك حسن الظن بالله ورجاء الشفاء مع الاستعداد للآخرة. شفاك الله من كل سوء وأعانك على أداء الواجب، ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم - لا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة، وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك، أما النقود فلا يجزئ إخراجها. اللجنة الدائمة(10/197)

مريض بالسكر أفطر رمضان ولم يستطع القضاء، فماذا يلزمه؟ مريض بالسكر لم يستطع الصيام في رمضان، وبعد انتهاء رمضان تحسن ورأى أن عليه أن يقضي رمضان، جرب يوماً ورأى نفسه متعباً، والمرض هذا قديم، فما حكمه؟ الجواب: هذا يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لأن تركه للصيام كان لمرض لا يُرجى زواله. والسكر أعاذنا الله وإياكم منه في الغالب لا يزول، فيطعم عن كل يوم مسكيناً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/115)

أخر قضاء رمضان بسبب المرض، فهل تلزمه كفارة؟

مرضت ولم أتمكن من صيام شهر رمضان فأخرته إلى رمضان من السنة القادمة، هل يجزئ الصوم فقط؟ أم هناك كفارة وما هي؟  

الجواب: إذا كنت أخرته من أجل المرض كفاك القضاء فقط، إذا كان المرض استمر معك إلى رمضان الآخر، فإنه يكفيك القضاء والحمد لله ولا شيء عليك، أما إن كنت تساهلت وأنت طيب ولم تقض إلا بعد رمضان آخر، فإنك تجمع بين الأمرين تقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو نحو ذلك، تجمع وتعطى بعض الفقراء. مجموع فتاوى ابن باز(15/350)  

أفطرت أياماً من رمضان بسبب ضعف بنيتها فهل يسقط عنها القضاء؟ رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد حاضت قبل دخول شهر رمضان، وإنه أمرها بالصيام ولما كانت ضعيفة البنية شق عليها الصيام، وأفطرت آخر الشهر لعدم استطاعتها، فهل تقضي هذه الأيام أم تسقط عنها لعدم استطاعتها؛ لأنها لا تستطيع الصيام؟ الجواب: حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى علامات البلوغ، وهي الحيض، فقد صار الصيام فرضاً في حقها، فالأيام التي تركت صيامه بناء على أنها لا تستطيع صيامها؛ لضعف بنيتها، فإنها لا تسقط عنها، وإنما تصومها بعد الاستطاعة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. اللجنة الدائمة (10/336)

يتعذر عليها قضاء رمضان بسبب شدة الحر فهل تطعم؟ وضعت حملي بتاريخ 21 \ 8 \ 1407هـ وحرمت من صوم شهر رمضان المبارك لعام 1407هـ وحيث إنني أرغب إفتائي هل يجوز لي إطعام أو أصوم؟ حيث إنني أسكن في منطقة حارة جداً، وهي منطقة تهامة عسير، وحيث إنني في حيرة من الأمر أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. الجواب: يجب عليك قضاء صيام شهر رمضان لعام 1407 هـ الذي نفست فيه وينبغي لك المبادرة بذلك قبل مجيء رمضان، وليست السكنى في منطقة حارة عذراً في ترك قضاء الصوم، ولا يجزئك الإطعام وأنت قادرة على الصيام. اللجنة الدائمة(10/350)

يجد مشقة في قضاء ما فاته فهل يطعم ؟ جرى علي حادث قبل شهر رمضان بعدة أيام، ولم أصمه، مع العلم أنني في السنة الثانية صمت شهر رمضان لعام 1400هـ، ولعام 1401هـ ما هو الحكم في الشهر الأول الذي لم أقدر على صيامه مع العلم أنني أقدر على الصيام، ولكن يتعبني جدا، هل أطعم عن الشهر الذي لم أصمه أو أصومه وما هو الحكم في الشهور المقبلة من رمضان هل أصومه حتى لو تعبت أم أنني أطعم عنها؟ الجواب: أولاً: الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان 1399هـ ولم تصمها حتى الآن يجب عليك قضاؤها وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته؛ لأنك أخرت القضاء حتى أدركك رمضان آخر وأنت مستطيع. ثانياً: أما الشهور المقبلة، فإنك تصوم إن استطعت، فإن شق عليك فإنك تفطر وتقضي وقت الاستطاعة؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. اللجنة الدائمة(10/364)

أفطر رمضان لمرضه، وقد حصل خلاف في دخوله..، فهل يقضيه " 29 " أو " 30 "؟  لقد أجريت عملية جراحية في شهر رمضان والآن أريد أن أقضي، مع العلم أن المسلمين في مدينتي انقسموا إلى قسمين: القسم الأول أفطر اتباعاً للسعودية وبعض البلدان الإسلامية الأخرى " أي 29 يوماً ". والقسم الثاني أكمل الشهر " أي 30 يوماً " وهذا اتباعاً للجزائر، مع ملاحظة أن الجزائر تحدد بداية ونهاية الشهور العربية بواسطة الحساب الفلكي. السؤال هو: كم يوماً أقضي 29 أم 30. الجواب: لا يعتبر الحساب الفلكي أصلاً يثبت به بدء صيام شهر رمضان ونهايته، بل المعتبر في ذلك رؤية الهلال، فإن لم يروا هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان أكملوا شعبان ثلاثين يوما من تاريخ رؤيته أول الشهر، وكذا إذا لم يروا هلال شوال ليلة ثلاثين من رمضان أكملوا عدة رمضان ثلاثين يوماً. وعلى هذا يجب عليك صيام " 29 " يوماً قضاء لرمضان الذي عجزت عن صيامه من أجل العملية اتباعاً للدول التي صامت لرؤيته وأفطرت بها. اللجنة الدائمة (10/108)  

هل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها بعد أن طهرت في الأربعين؟

امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت، فقيل لها: لا بد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي مدة الأربعين، فما الحكم الشرعي في ذلك، هل تعيد الصيام أم لا؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا؟  

الجواب: إذا كان الواقع ، كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام -أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين- وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام. مجموع فتاوى ابن باز(15/197)

 الفرق بين تأخير قضاء رمضان بعذر وبين تأخيره بلا عذر

ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان لعذر ورجل آخر أخره بدون عذر؟  

الجواب: من أخره بعذر شرعي، كالمرض ونحوه فلا حرج عليه؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. وقوله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] ، أما من أخر ذلك لغير عذر فقد عصى ربه، وعليه التوبة من ذلك مع القضاء، وإطعام مسكين لكل يوم، مقداره نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا، ويدفع ذلك إلى بعض الفقراء، ولو واحدا قبل الصيام أو بعده. مجموع فتاوى ابن باز(15/343)

هل الأفضل المبادرة بالقضاء أم تأخيره؟ ما حكم المبادرة بقضاء رمضان؟ الجواب: المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير، ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " [ البخاري ومسلم ] لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة بالقضاء، وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني، وهو كذلك، فلا يجوز لشخص عليه قضاء في رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضاً لا يستطيع. أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الثاني. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/365)

 لا يشترط التتابع في قضاء رمضان

على رجل قضاء صوم رمضان هل يجوز أن يصومه في أيام متفرقات؟ الجواب: نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من ذلك في أيام متفرقات؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء. اللجنة الدائمة(10/346)

 من أفطر أياماً في رمضان ولم يقضها إلا في شعبان فلا شيء عليه

ما كفارة من أفطر في رمضان وبقيت عليه دين حتى جاء شعبان؟ الجواب: إذا صام ما عليه من القضاء قبل دخول رمضان أجزأه ولا شيء عليه. اللجنة الدائمة (10/349)

من أفطر أياماً من رمضان ولم يقضها، حتى دخل عليه رمضان الآخر فهل يأثم؟

من جاءه رمضان وعليه أيام من رمضان سابق، هل يكون آثماً؛ لأنه لم يقضها قبل دخول رمضان، وهل تلزمه كفارة أم لا؟

الجواب: كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً. أما إن كان معذوراً في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط، ولا إطعام عليه؛ لعموم قوله سبحانه: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] مجموع فتاوى ابن باز(15/339)

أخرت قضاء رمضان بسبب الحمل، فماذا يلزمها؟

زوجتي أفطرت " 6 " أيام من رمضان وأصبحت حاملاً وإلى الآن لم تصم هذه الأيام الستة، وسوف تضع في رمضان القادم وهي ترضع الطفل. فما الحكم، ومتى تقوم بصيام الستة وهل عليها كفارة؟  

الجواب: عليها أن تقضي ما أفطرت من رمضان عند القدرة، ولو بعد رمضان الآخر، ولا كفارة عليها. إذا كان التأخير بعذر عدم الاستطاعة، أما إن تساهلت في ذلك فعليها التوبة والقضاء

والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقداره نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، من بر أو أرز أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً. مجموع فتاوى ابن باز (15/348)

من أخر قضاء رمضان بسبب المرض وعجز عن قضاءه لكبر سنه فماذا يلزمه؟

أنا رجل طاعن في السن وأبلغ من العمر سبعين عاماً وعلي ستة وعشرون يوماً أفطرتها في رمضان سابق, مضت عليه سنوات عديدة وذلك بسبب مرض يتعهدني في معظم أيام حياتي, سؤالي: هل أقضي هذه الأيام وأفدي رغم كبر سني أم أفدي فقط بدلاً من قضاء هذه الأيام؟ وما مقدار الصاع بالكيلو؟  

الجواب: إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] ، أما إن كنت أخرت القضاء تساهلاً منك مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء ، فإنه يلزمك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير. والواجب في ذلك نصف صاع عن كل يوم أخرت قضاءه إلى رمضان آخر من غير عذر ومقداره كيلو ونصف تقريبا، يدفع الطعام للفقراء والمساكين, ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد, ومتى عجزت عن القضاء بسبب كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه حسب تقرير الطبيب المختص الثقة سقط عنك القضاء, ووجب عليك الإطعام وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما. مجموع فتاوى ابن باز (15/204)

لم تصم أياماً من رمضان وتعجز عن صومها لكبر سنها فماذا يلزمها؟ قبل خمسة وثلاثين عاما ولدت لي ابنة في رمضان، وبعدها بسنتين ولدت لي ابنة في رمضان ولم أصم سوى عشرة أيام، وأنا امرأة كبيرة في السن ومريضة كيف أتصرف الآن؟  

الجواب: إذا عافاك الله فإنه يلزمك أن تصومي الأيام التي عليك من رمضان الأول ورمضان الثاني. وعليك مع ذلك إطعام عن كل يوم مسكين، إذا كنت تساهلت في القضاء مع القدرة فإن عليك إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع تمر أو أرز من قوت البلد يعني كيلو ونصف تقريبا عن كل يوم، يعطى بعض الفقراء. تجمع وتعطى بعض الفقراء فقير أو فقيرين. أو أهل بيت فقراء وهذا يكفي والحمد لله مع الصوم والتوبة.

أما إن كان التأخير من أجل المرض، ولم تتساهلي في ذلك ولكن المرض منعك من الصوم فعليك القضاء فقط. وليس عليك إطعام، بل تقضين الأيام التي تركت وليس عليك إطعام لأنك معذورة لقول الله سبحانه: ﴿  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾[ سورة البقرة الآية 185 ] مجموع فتاوى ابن باز(15/344)

امرأة كبيرة في السن لم تقض أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فماذا يلزمها؟ امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لا يقضى حسبما سمعت من أفواه العامة. الجواب: عليها التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم. اللجنة الدائمة(10/151)

 أدركها رمضان الثاني ولم تقض ما عليها بسبب فتوى خاطئة

امرأة حاضت وقضت بعض الأيام التي عليها، ولكن رمضان أدركها ولم تقض؛ لأنهم قالوا لها: لا يجوز القضاء في الشهر الذي قبل رمضان أي في شهر شعبان؟ الجواب: قضاء رمضان في شهر شعبان لا بأس به، يعني مثلاً إنسان عليه قضاء من رمضان عام 1410 هـ فلا بأس أن يقضيه في شعبان؛ لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ). ولا حرج إذا قضاه الإنسان في شعبان، ولكن مادامت هي قد غرر بها، فإنها إذا انتهى رمضان هذه السنة تقضي الأيام التي عليها من العام الماضي، وليس عليها سوى قضاء هذه الأيام؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أوجب القضاء فقط. ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 184 ] وهي أيضاً معذورة بسبب هذه الفتوى التي أفتيت بها، وهي فتوى خاطئة ليست بصواب. وقد سبق لنا تحذير هؤلاء الذين يتعرضون للفتوى وهم ليسوا بأهل لها، والله المستعان. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/369)

أخرت قضاء رمضان حتى إذا بقي منه أياماً جاءتها الدورة فهل تأثم بتأخير القضاء؟ امرأة تقول: بعد رمضان لحقني صيام بعض الأيام فقمت بتأخيرها إلى فصل الشتاء، وذلك لأن الصيام يتعبني جداً وأحياناً لا أتحمله، فصمت بعضها في شعبان وكنت أريد الإكمال فجاءتني الدورة على غير عادتي، فجاء رمضان هذه السنة ولم أقض منها إلا ثلاثة أيام، وسؤالي: ما الذي يجب عليّ أن أفعله؟ وما كفارة ذلك؟ وهل يلحقني إثم؟ الجواب: ليس عليها كفارة، وإنما عليها أن تصوم ما بقي عليها من القضاء فقط، وأما الإثم بتأخير القضاء فلا إثم عليها؛ لأن حيضتها أتت في غير وقتها، فهي كانت تقدر أنها تصوم الأيام التي عليها بعدد أيامها التي عليها في رمضان ولكن الحيض جاء في غير وقته، فامتنعت من الصيام، وحينئذ تكون غير آثمة؛ لأن لكل إنسان يجب عليه القضاء أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من القضاء، وهذه قد فعلت، فقد فعلت جائزاً. والذي فعل جائزاً فلا إثم عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/385)

عليه قضاء أيام من رمضان ولم يتذكرها حتى دخل رمضان الآخر فماذا يلزمه؟ سافرت في رمضان وأفطرت يومين في سفري وبنيتي أصومهما، ولكني لم أذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان لهذا العام، أرجو إفادتي عن ذلك. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في تأخير قضاء اليومين اللذين أفطرتهما إلى أن دخل رمضان آخر، وإنما عليك قضاؤهما بعده؛ لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال في قول الله سبحانه: قال الله: قد فعلت ) الحديث، ولما رواه مسلم في صحيحه : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق على صحته. اللجنة الدائمة(10/336)

تذكر بعد عشر سنوات أن عليه أياماً من رمضان فماذا يلزمه؟ امرأة أفطرت عشرة أيام من رمضان، ونسيت فلم تقضي العشرة إلا بعد 10 سنوات؛ فهل يجوز أن تصوم ما عليها؟

الجواب: يجب على من ترك أياماً من رمضان أن يقضيها متى ما تمكن من ذلك، حتى ولو في آخر عمره، يجب عليه أن يقضي، فلا يسقط القضاء عنه ولا تبرأ ذمته حتى يقضي؛ لأنه حقٌّ لله عز وجل مطلوب قضاءه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( اقضوا الله؛ فالله أحقُّ بالقضاء ) رواه البخاري، ويجب مع القضاء أن تطعم مع كل يوم مسكينًا عن التأخير الذي حصل؛ يعني: تطعم عن كل يوم مسكينًا، تقضي عدد الأيام التي عليها؛ فالإطعام عن التأخير، والقضاء من أجل إبراء الذمة عن ركن من أركان الإسلام، وهو صيام رمضان. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/133)

نسي قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل عليه رمضان الثاني فهل يأثم؟ رجل صام من رمضان وأفطر يوماً للسفر، وأتى رمضان آخر ونسي قضاء ذلك اليوم، ويريد أن يقضي الصيام، فهل عليه إثم؟ وهل يجب عليه إطعام مسكين عن تأخير الصيام ؟

الجواب: إذا ترك الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم وعليه أن يقضي ما فاته ولا إطعام عليه على القول الصحيح؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185 ] ولم يذكر الله الإطعام ولم يقيده بشرط، فلا يجب عليه إلا القضاء فقط. أما إذا أخره لعذر مثل هذا الرجل فإنه نسي هذا اليوم وقد ينسى الإنسان أن عليه يوماً حتى يأتي رمضان ثم يذكر، فهذا إذا أخره نسياناً فلا إثم عليه، ولكن لابد من القضاء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/384)

 عليها قضاء أيام من رمضان ونسيت عددها 

ما حكم تقديم كفارة فطر شهر رمضان كاملاً لامرأة حامل كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام، ولكنها صامت الشيء اليسير منه ولا تحصي عدد الأيام التي لم تصمها؟ الجواب: الواجب عليها أن تتحرى الأيام التي أفطرتها وتصومها. مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/384)

عليها قضاء أيام من رمضان ونسيت هل صامتها أم لا؟   إذا أفطرت المرأة أياماً من رمضان ولكنها نسيت: هل صامت تلك الأيام أم لا ؟ علماً أن كل ما تذكره أنه لم يبق عليها إلا يوماً واحداً، فهل تعيد صيام تلك الأيام أم تبني على ما تتيقنه؟ الجواب: إذا كانت لم تتيقن أن عليها إلا يوماً واحداً، فإنه لا يلزمها إلا صيام يوم واحد، ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوماً واحداً، ولكنها لا تدري أصامته أم لا؟ وجب عليها أن تصومه؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمتها، وإنها لم تبرئ ذمتها منه، فيجب عليها أن تصومه، بخلاف ما إذا شكت: هل عليها صوم يوم أو يومين؟ فإنه لا يلزمها إلا يوم، وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا؟ فإنه يجب عليها أن تصومه؛ لأن الأصل بقاؤه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/372)

أفطر في رمضان تهاوناً ويجهل عدد الأيام فماذا يلزمه؟ أنا مسلم والحمد لله ولكني في سابق عمري لم أكن أصوم كل رمضان أي أفطر أياما من دون عذر وأنا الآن نادم وتائب مع العلم أنني لا أعرف عدد الأيام التي أفطرتها فماذا يلزمني الآن؟   الجواب: يلزمك أن تقضي الأيام التي أفطرتها حسب ظنك واجتهادك، مع التوبة إلى الله سبحانه، والندم على ما حصل منك، والعزيمة على ألا تعود في ذلك.

وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم بعدد الأيام التي تظن أنك تركتها، وذلك نصف صاع عن كل يوم وهو كيلو ونصف تقريبا تعطيه بعض الفقراء. نسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح وأن يعفو عنا وعنك. مجموع فتاوى ابن باز(15/333)

أفطرت في رمضان..وتجهل عدد الأيام التي أفطرتها فماذا يلزمها؟ أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية ولم أتمكن من الصيام حتى الآن، وقد مضى علي سنوات كثيرة وأود أن أقضي ما علي من دين الصيام، ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي علي، فماذا أفعل؟  

الجواب: عليك ثلاثة أمور:

الأمر الأول: التوبة إلى الله من هذا التأخير، والندم على ما مضى من التساهل، والعزم على ألا تعودي لمثل هذا؛ لأن الله يقول: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ سورة النور الآية 31 ] وهذا التأخير معصية، والتوبة إلى الله من ذلك واجبة.

الأمر الثاني: البدار بالصوم على حسب الظن، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فالذي تظنين أنك تركتيه من أيام عليك أن تقضيه، فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك؛ لقول الله سبحانه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] ، وقوله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ]

الأمر الثالث: إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك، يصرف كله ولو لمسكين واحد، فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام، فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة. والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف في حق من قدر على ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(15/342)

شك في أي سنة بلغ..فهل يلزمه القضاء ؟ يقول السائل:بأنه لا يدري في أي سن بلغ ولم يصم شهر رمضان في الصف الأول المتوسط فإذا كنت لا أعلم بأني قد بلغت فهل علي قضاء أم لا؟ الجواب: ليس عليك قضاء وذلك؛ لأن الأصل عدم بلوغك حتى تعلم أنك بلغت وتركت الصوم وأنت بالغ فمادمت شاكّاً هل صمت بعد بلوغك أو أنك تركت الصوم، فالأصل براءة ذمتك ولا يلزمك القضاء. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أفطرت في رمضان وشكت هل عليها ثلاثة أيام أو أربعة فماذا يلزمها؟  

امرأة عليها قضاء من رمضان ولكنها شكت هل هي أربعة أيام أم ثلاثة والآن صامت ثلاثة أيام فماذا يجب عليها؟

الجواب: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء ، فإنه يأخذ بالأقل فإذا شكَّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة فإنه يأخذ بالأقل لأن الأقل متيقن وما زاد مشكوك فيه و الأصل براءة الذمة ولكن مع ذلك الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه؛ لأنه إن كان واجب عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين وإن كان غير واجب ، فهو تطوع والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل يشترط لقضاء رمضان إذن الزوج؟ ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها " أي بدون علمه " يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟ الجواب: يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج، فصيام المرأة المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان ) [ البخاري ومسلم ] اللجنة الدائمة(10/353)  

عليها قضاء أيام من رمضان وزوجها يمنعها من قضاءها فماذا تفعل؟

امرأة كانت تفطر في رمضان من كل عام إفطارا اضطراريا، إما لمرض أو إفطار بسبب الحيض ولم تفطر أبداً عامدة متعمدة، وظلت كذلك عددا من السنين، ولم تقض بعد كل رمضان إلى أن تراكم عليها أيام كثيرة حوالي ستة أشهر، وهي الآن أرادت القضاء فبدأت تصوم كل يوم اثنين وخميس، ولكن زوجها منعها من الصوم، فماذا تفعل الآن؟ وهل تطيع زوجها وتفطر، أم تصوم بدون إذن زوجها؟ الجواب: يجب على المرأة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مسكيناً مع القضاء للتأخير، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من القضاء ؛ لأنه واجب عليها، وليس لها طاعته في ذلك. اللجنة الدائمة(10/369)

هل لها أن تصوم رمضان بنية القضاء عن السنة الماضية؟

هنا امرأة العام الماضي جاءها رمضان وهي حبلى ولم تصم حتى جاء رمضان هذه السنة وهي الآن صائمة هل يكون رمضان هذه السنة عن العام الماضي أو تصوم رمضان هذه السنة إذا فطرت ويكون بدل عن هذه السنة؟ وهل على زوجها إطعام أو تصوم فقط أم كيف الحكم؟ الجواب: صيام المرأة المذكورة هذا الشهر عن هذه السنة، فإذا أفطرت قضت رمضان العام الماضي، ولا يجوز أن تنوي هذا الشهر عن صيام العام الماضي، فإن فعلت لم يصح. وإذا أفطرت من هذا الشهر وصامت عن العام الماضي، فإن كان تأخيره إلى بعد رمضان هذه السنة لعذر فلا شيء عليها مع الصيام، وإن كان لغير عذر، فعليها إطعام مسكين مع كل يوم تصومه على المشهور من المذهب وهو أحوط. وخلاصة الجواب: إنه يجب أن تنوي هذا الشهر لهذه السنة، فإذا فرغت منه صامت عن العام الماضي، ثم إن كان تأخيرها إياه لعذر، فلا شيء عليها سوى الصيام، وإن كان لغير عذر، فعليها مع الصيام إطعام مسكين لكل يوم، وليس على زوجها شيء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/379)

 صوم شهر الله المحرم بنية القضاء

منذ خمس سنوات بدأت أصوم رمضان وحرصاً مني على عدم الإفطار وطمعاً في فضل صيام رمضان كنت لا أفطر أبداً حتى إذا جاءت الدورة الشهرية جهلاً مني بوجوب الإفطار والقضاء ولكني بعد أن علمت أنني كنت أخالف الواجب بفعلي ذلك ندمت عليه وحينما أهل شهر المحرم عزمت على صيامه وفعلاً صمته كله كفارة وتعويضاً عن ذلك فهل هذا يكفي أم يلزمني شيء آخر؟

الجواب: صيامها شهر المحرم كفارة عن ما فعلته من صيام في حال الحيض وعدم قضائه إذا كانت تريد أن يكون ذلك كفارة عن ذنب فعلته فإنه لا يجزئها عن القضاء وعليها أن تقضي ما أفطرت بل على الأصح ما صامته في أيام الحيض لأن ما صامته في أيام الحيض ليس بصحيح وأما إذا كانت صامت شهر المحرم قضاء عن الأيام التي صامتها في أيام حيضها لاعتقادها أنه صوم فاسد يجب عليها قضاءه فإن ذلك صحيح ويكون هذه الأيام التي قضتها عن الأيام التي صامتها في حال الحيض إذا كانت في عددها فإن كانت الأيام التي صامت أقل من العدد التي صامتها أيام الحيض فإنه يجب عليها أن تكمل ما بقي.

يا فضيلة الشيخ: كونها خصت شهر المحرم بالصيام هل في هذا شيء؟

فأجاب: كونها خصته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ) [ رواه مسلم ] فهي خصته لفضله. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 من عليه قضاء عدة رمضانات نوى قضاء أيام كل سنة قبل السنة التي قبلها

امرأة كانت في أول شبابها لا تعلم أن الحائض تقضي الصوم، واستمرت نحو عشر سنوات، ثم علمت بعد ذلك، ثم الآن وهي كبيرة في السن هل تقضي الآن ما عليها بالصوم؟ أم ماذا تعمل؟  

الجواب: عليها القضاء لجميع الأيام التي أفطرتها، وتنوي قضاء أيام كل سنة قبل السنة التي بعدها، وتطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من قوت البلد إن كانت تستطيع الإطعام, وإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام سقط عنها الإطعام، وإن كانت لا تستطيع الصوم لكبر سنها كفاها الإطعام. مجموع فتاوى ابن باز(15/187)

 الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان

امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟  

الجواب: حكم الحامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليهما الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

 قال: ( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع ) رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. مجموع فتاوى ابن باز (15/223)

إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟ إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟ الجواب: لا شيء على المرضع إذا أفطرت خوفاً على ولدها من نقص اللبن وتقضي بعد ذلك، وإذا كان إفطارها من أجل الخوف على الولد وحده فإن بعض أهل العلم يلزم من يقوم بنفقة الولد أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فيجعل على الأم قضاء الصوم، ويجعل الإطعام على من يمون الولد من أبيه، أو أخيه، أو غيرهما، وإذا قدر أن هذا الأمر استمر معها فإنه لا يضر؛ لأنها معذورة، لكن في ظني أن ذلك لا يستمر، لأنه في أيام الشتاء يكون النهار قصيراً والوقت بارداً، فلا ينقص لبنها إذا صامت، وحينئذ تقضي ما فاتها في أيام الشتاء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/161)

هل يجزئ الحامل إخراج الكفارة بدلاً عن القضاء؟ لدي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409هـ. أصابتها عادة الحيض وأفطرت " 14 " يوماً، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي الآن حامل في الشهر السادس. أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل؟   الجواب: يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكين، عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد، يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد، أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا شيء عليها سوى القضاء. اللجنة الدائمة(10/157)

لم تصم عدة رمضانات بسبب الحمل وتجد مشقة في قضاءها بسبب الرضاعة، فهل تطعم؟ إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة، فهي الآن مرضعة. فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث إنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات؟ الجواب: لا حرج عليها في تأخير القضاء، إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء؛ لأنها في حكم المريض والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] وليس عليها إطعام. اللجنة الدائمة(10/221)

 القول بسقوط القضاء عن الحامل والمرضع قول مرجوح

حينما كنت حاملا بمولودي الأول وذلك قبل تسع سنوات سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل وقد دخل علينا شهر رمضان ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل؟ فأجابني أن لا صوم علي مستدلاً بالحديث: ( وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع )، وأيضاً ليس هناك جزاء وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملاً أو مرضعاً ولمدة أربع سنوات أي إلى مولودي الرابع وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعا فقال لها: أنت من الذين يطيقونه, عليك الجزاء وليس عليك القضاء، فأخذت مبلغاً من المال لأطعم جزاء به عن الأربعة أشهر التي علي من رمضان, ولكن يا فضيلة الشيخ سمعت من برنامج " نور على الدرب" من أحد العلماء الأفاضل أن على أمثالي القضاء, ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة فماذا أفعل..؟  

الجواب: الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185]. والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام بل قضاء فقط، أما إذا تساهلت الحامل أو المرضع ولم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاءها رمضان الآخر ولم تقضها تساهلا وتكاسلا، فعليها القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة أو الحمل لا تكاسلا فإن عليها القضاء فقط ولا إطعام، وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره، ويكفي عن الإطعام الواجب في القضاء إذا كنت تساهلت في القضاء، وعليك القضاء, تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع، تصومين وتفطرين حتى تكملي ما

عليك إن شاء الله والله في عون العبد وتوفيقه - سبحانه- إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به فالله يعينه ويسهل له القضاء، فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله هو المعين والموفق سبحانه وتعالى. مجموع فتاوى ابن باز(15/225)

الواجب قضاء رمضان قبل دخول رمضان الآخر فاتني من رمضان ثلاثة أيام لم أصمها لمرض ألم بي، فهل يجزئ صومها في أي وقت أستطيع صومها فيه، أفيدونا؟ الجواب: يجب عليك أن تصوم هذه الأيام الثلاثة التي فاتك صومها من رمضان لمرضك في الأيام الباقية إلى رمضان الآتي وكلما عجلت بقضاء صومها كان أفضل، ولا يجوز لك تأخيرها أو تأخير يوم منها حتى يدخل رمضان مع القدرة على الصوم، فإن أخرتها أو بعضها حتى دخل رمضان وجب عليك قضاؤها بعد انقضاء رمضان، وإطعام مسكين عن كل يوم أخرته. اللجنة الدائمة(10/358)

توفيت وعليها قضاء شهرين من رمضان

امرأة تعاني من مرض نفسي أحياناً تمرض وتدخل المستشفى وأحياناً تسلم وتخرج وتوفاها الله وعليها صيام شهرين من رمضان، فما الحكم؟ 

الجواب: فإنه يشرع لبعض أقاربها أن يصوموا عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). متفق على صحته. والمراد بالولي القريب سواء كان من جهة الأب أو جهة الأم، فإن لم يتيسر من يصوم عنها أطعم عنها عن كل يوم مسكيناً نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف، ولا حرج أن تعطي الجميع واحدا من الفقراء أو بيتا فقيراً. مجموع فتاوى ابن باز(15/365)

عجز عن الصوم بسبب إصابته بمرض القلب فهل يصوم عنه أولاده؟ والد صديقتي رجل كبير يصلي باستمرار لكن قبل ست سنوات ترك الصوم وتمسك بالصلاة فقط بسبب إصابته بمرض القلب المزمن فهل تستطيع بناته الصوم عوضاً عنه؟  

الجواب: ما دام هو موجود وعاجز عن الصوم بتقرير الأطباء أنه عاجز, ولا يرجى زوال هذا المرض, فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين عن الصوم، يطعم عنهما عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه لا يصام عنه إلا إذا مات ولم يصم، فلهم الخيار إذا صاموا عنه فهم محسنون, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) [ البخاري ومسلم ] وإن أطعموا كفى. مجموع فتاوى ابن باز(15/202)

أوصاه والده بقضاء ما فاته من الصوم مات والدي بعد مرض ألم به منعه من الصيام نصف شهر رمضان، وقد أوصاني بصيام تلك الأيام. فهل يلزمني ذلك أو إخراج كفارة؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يلزمك أن تصوم عنه، ولا يلزم إخراج كفارة عن الأيام التي لم يتمكن من صيامها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] وحيث إن والدك لم يتمكن من الصيام ولا من القضاء فلا يجب عليه شيء. اللجنة الدائمة(10/371)  

أفطرت أياماً من رمضان بسبب المرض ثم توفيت فماذا يلزم أقاربها؟

خالتي أصيبت بصداع مزمن يذهب ويعود إليها، وإذا أتاها شعرت بألم شديد في الرأس ثم استغرقت في نوم عميق يشبه الغيبوبة من 8 - 10 ساعات، وعند مناداتها لا نسمع إلا أنينها، وقد أفطرت كذا يوم في رمضان الفائت، وقد توفيت قبل أيام، فماذا علينا نحن أقاربها، هل نتصدق عنها عن الأيام التي أفطرت فيها؟  

الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة بقيت بعد إفطارها في رمضان صحيحة تستطيع الصوم ولم تقض، فإنه يشرع لبعض أقاربها أن يقضوا عنها ما عليها من الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). متفق على صحته. والمراد بالولي القريب. مجموع فتاوى ابن باز (15/366)

لم تقض ما عليها من الصوم بسبب الأمراض ثم توفيت فماذا يلزم أقاربها؟

توفيت والدتي وعليها صيام خمسة أشهر، أفطرتها بسبب رضاعتها لأولادها الخمسة، ولم تستطع صيامها في حياتها نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام، وفعلا بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت، كيف يتم قضاء ذلك عنها؟ وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام؟ 

الجواب: ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها، أو من أجل الرضاع الذي قامت به، فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام؛ لأنها معذورة، والله سبحانه يقول: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة الآية 185] ، فهذه لم تدرك العدة وهي قادرة على الصوم، فسقط عنها، ولا شيء عليكم، لا من جهة الصيام ولا من جهة الإطعام إذا كانت معذورة، أما إذا كنتم تعلمون أنها كانت متساهلة، وأنها غير معذورة، بل تستطيع أن تقضي، فالمشروع أن تقضوا عنها أنتم، ولو تعاونتم كل واحد من أولادها أو أقاربها يفعل شيئاً يصوم أياماً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا صمتم عنها فلكم أجر عظيم، إذا كانت في اعتقادكم أنها مقصرة ومتساهلة، وإن أطعمتم أجزأ الإطعام، لكن الصوم أفضل؛ لهذا الحديث الصحيح، ولما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: ( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) [ البخاري ومسلم ]، فهذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما، كلها تدل أن الصوم يقضى عن الميت، سواء كان نذراً أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم، وإن لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذورا بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية، فلا إطعام ولا صيام على الورثة. مجموع فتاوى ابن باز (15/371)

من لم يصم في حياته ثم مات، فهل يشرع لأقاربه قضاء الصوم عنه؟ هل يجوز أن يصام عن الميت إذا كان لا يصوم أيام حياته في رمضان؟ مع أنه أخرج كفارة قبل موته.

الجواب: يشرع لأقاربه أن يصوموا عنه إذا كان مسلماً يصلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). متفق على صحته. إلا أن يكون ترك الصيام لعجزه عنه بسبب الكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فلا صيام عليه. ويجزئ الإطعام الذي أخرج في حياته، إذا كان أخرجه عن جميع الأيام التي أفطرها.

أما إن كان لا يصلي فلا يقضى عنه الصيام الذي عليه؛ لأن من ترك الصلاة عمدا كفر كفرا أكبر، في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ونسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه، والإعانة على أداء ما أوجب الله عليهم من الصلاة وغيرها، على الوجه الذي يرضيه سبحانه، إنه سميع قريب. مجموع فتاوى ابن باز(15/361)

هل يقضي الصوم عن والدته، إذا كانت تاركة للصلاة ثم تابت؟

توفيت والدتي منذ فترة ولم تصم رمضان قط، كما لم تكن تصلي إلا في آخر سنة من حياتها، نوت أن تحج إلى بيت الله الحرام ولكن قضاء الله حدث قبل موسم الحج، فهل يجوز لي أن أصوم عنها الأشهر التي لم تصمها؟ علماً بأنها قبل وفاتها بدأت تصلي ؟  

الجواب: ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك. أما إن كانت تركت شيئاً من الصوم بعد أن هداها الله لأداء الصلاة، فيشرع لك قضاؤه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. فإن لم تصم ولم يقم بذلك أحد من أقاربها أو غيرهم، فأطعم عنها عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما.

ويشرع لك الإكثار من الدعاء لها والصدقة عنها، رجاء أن ينفعها الله بذلك إذا لم تعلم أنه حدث منها شيء قبل وفاتها يوجب ردتها عن الإسلام..مجموع فتاوى ابن باز(15/355)

توفي في رمضان، فهل يلزم وليه إكمال الصوم عنه؟ إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟ الجواب: إذا مات في إثناء رمضان، فإنه لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه؛ لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) [ مسلم ]، فعلى هذا إذا مات، فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم ، فإنه لا يقضى عنه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/386)

توفي والدهم في منتصف رمضان وأفتوا بالقضاء أو الإطعام عنه فهل هذا صحيح؟

توفي والدي في منتصف رمضان وقالوا لنا صوموا ما تبقى عنه أو أطعموا هل هذا صحيح؟

الجواب: لا، هذا ليس بصحيح؛ لأن الإنسان إذا مات أنقطع عمله، فإذا مات المريض أو غير المريض في منتصف رمضان مثلاً، فإنه لا يقضى عنه ما بقي من رمضان ولا يطعم عنه أيضاً؛ لأنه انتهت حياته وانتهى عمله. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

مرضت لعدة سنوات ثم توفيت فهل على زوجها قضاء ما فاتها من الصوم؟ مرضت زوجتي ومكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف، ولم تستطع صومها بسبب المرض..، ثم توفيت وكان مجموع الصوم الذي عليها ثلاثة أشهر ونصف، فهل أصوم عنها هذه المدة أو أدفع عنها صدقة أو أصوم عنها وأدفع صدقة؟   الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن زوجتك مكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف سنة، ولم تستطع صوم رمضان في هذه السنوات في وقته ثم توفيت؛ فإن استمر بها المرض حتى الوفاة فلا قضاء عليها؛ لعدم تمكنها منه، قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] وقال: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] ولا يطالب أولياؤها ولا زوجها بالقضاء عنها، أما إن كانت شفيت مدة من هذا المرض تتمكن فيها من القضاء وفرطت فيه شرع لزوجها وأقربائها أن يصوموا عنها ما وجب عليها قضاؤه ولم تقضه. اللجنة الدائمة(10/371)

لم تصم رمضان بسبب المرض وتوفيت في شوال فهل يقضى عنها ما أفطرته؟ إحدى الأخوات ماتت والدتها في شهر شوال وكانت مريضة طول شهر رمضان ولم تصم منه شيئاً فهل يجب على ابنتها أن تصوم عنها؟ الجواب: لا يجب على ابنتها أن تصوم عنها؛ لأنه إن كان مرضها مرضاً مخوفاً ميئوساً من برئه، فالواجب أن يطعم عنها عن كل يومٍ مسكين وإن كان مرضها مرضاً عادياً يرجى زواله ولكن الله تعالى قدر عليها فماتت فلا قضاء عليها أصلاً وذلك أن المرض ينقسم إلى قسمين: قسمٌ: لا يرجى زواله بل نهايته الموت، كالسرطان ونحوه من الأمراض المعروف أنها لا يشفى منها، فهذا يطعم عن كل يومٍ مسكيناً. والقسم الثاني: ما يرجى أن يشفى منه ولكن يقدر الله عز وجل أن يستمر به المرض حتى يموت، فهذا لا يطعم عنه ولا يصام عنه؛ لأن الواجب عليه قضاء رمضان ولم يتمكن منه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

لم تصم عشر سنوات لكبر سنها ثم توفيت فماذا يلزمه ورثتها؟

لي جدة كبيرة في السن ولم تصم منذ عشر سنوات لعدم استطاعتها، وتوفيت هذا العام، ولم تكفر عن السنوات الماضية, ولم يكفر عنها ورثتها وذلك لجهل منهم مع العلم أنها تحصل على مساعدة من مصلحة الضمان الاجتماعي, فهل يلزم الورثة التكفير عنها كل صيام رمضان في السنوات الماضية؟ وهل عليهم إثم في ذلك؟  

الجواب: إذا كانت سليمة العقل في المدة المذكورة وتستطيع التكفير، فإنه يخرج عنها من تركتها كفارة الأيام التي لم تصمها ولم تكفر عنها، عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد يصرف للفقراء والمساكين.

أما إن كانت قد تغير عقلها بسبب الهرم أو كانت فقيرة في حياتها لا تستطيع التكفير؛ لكون المقرر لها من الضمان الاجتماعي بقدر حاجتها لا يفضل منه شيء للتكفير فلا شيء عليها ولا على ورثتها؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ]

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) متفق على صحته. ولأنها بوجود الهرم إن كانت هرمت يسقط عنها التكليف بالصوم والصلاة ونحوهما. مجموع فتاوى ابن باز(15/208)

من لم يتمكن من قضاء ما عليه من الصوم حتى مات فلا قضاء ولا إطعام

ما حكم من مات على نية قضاء الصوم ولم يقض؟ وهل يجوز لأبنائه القضاء عنه؟ الجواب: من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام، أما إن كان التأخير من دون عذر حتى مات، فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق على صحته. اللجنة الدائمة(10/368)

من دخل عليه رمضان وهو مريض ثم توفي فلا قضاء ولا كفارة ما حكم من كان مريضاً ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان، فهل يقضى عنه أم يطعم عنه؟ 

الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام؛ لأنه معذور شرعاً. وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام؛ لأنه معذور شرعاً. أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات، أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات، فإنه يشرع لأوليائهما- وهم الأقرباء- القضاء عنهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). متفق على صحته. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم ممسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير، كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه. وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا، فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما. ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه؛ لقول الله عز وجل: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] وقوله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ]. مجموع فتاوى ابن باز(15/366)

أغمي عليها قبل رمضان..ثم توفيت فماذا يلزم أقاربها؟ امرأة أصيبت بجلطة قبل رمضان ولم يغم عليها إغماء كاملاً، فكانت تبدأ بالصلاة وأثناء الصلاة تخاطب من حولها، ولما قرب رمضان أغمي عليها إغماء كاملاً، ولكن الأطباء قالوا: إنها تسمع ثم توفيت في رمضان، فهل يكفر عنها؟ الجواب: هذه المرأة التي أصيبت بجلطة قبل رمضان وبقيت مغمى عليها أو فاقدة الشعور، يطعم عنها لكل يوم مسكين؛ لأن الصحيح أن الإغماء لا يمنع وجوب الصوم، وإنما يمنع وجوب الصلاة، فلو أغمي على الإنسان بغير اختياره وبقي يومين أو ثلاثة فلا صلاة عليه، أما إذا كان باختياره كما لو أغمي عليه بواسطة البنج، فإنه يلزمه القضاء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/114)

توفي والده وعليه قضاء أيام من رمضان لا يعرف عددها فماذا يفعل؟ إن والدي توفي وعليه أيام من رمضان لعام 1400هـ لا أعرف عددها، وهي ليست في حالة مرض، وأظن أنها في حالة سفر وتعب، وقد حل شهر رمضان الثاني وهو لم يقضه، وقد أشعرته أن عليه أياما هل هو قاضيها، فقال: إنني سوف أقضيها في الشتاء، وقد توفي إثر حادث مروري فجأة وأنا متأكد أنه لم يقضه، أطلب من فضيلتكم إرشادي ماذا أفعل؛ هل أصوم عنه أو أتصدق حيث إنه خلف مالاً كثيرا؟   الجواب: يشرع لك أن تصوم عن والدك من الأيام ما يغلب على ظنك أن والدك أفطرها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه. اللجنة الدائمة (10/375)

توفيت بعد أن منعتها أمها من الصيام لضعفها، فهل على الأم القضاء لكونها منعتها من الصيام؟ لي بنت وهي ضعيفة الجسم، وقد أقبل شهر رمضان علينا ومنعتها أمها من صيام شهر رمضان في خلال سنتين، ثم إن البنت توفيت وصيام الشهرين في ذمتها، وأسأل هل على أمها إثم في ذلك؛ لأنها هي المتسببة في ذلك، وهل يجب عليها القضاء عن بنتها؟  الجواب: إذا كانت هذه البنت لا تقوى على الصيام لضعفها في حكم المريضة لم تأثم أمها بمنعها من صيام شهر رمضان، وإذا استمر بها الضعف وعدم القدرة على الصيام حتى ماتت فلا يجب قضاء الصيام عنها. أما إذا كانت البنت تقوى على الصيام مع ضعفها دون مشقة فادحة، ولا حرج، فأمها آثمة بمنعها من صيام رمضان، ويشرع قضاء الصوم عنها، والأولى أن تتولى القضاء أمها لكونها متسببة. اللجنة الدائمة(10/376)

مريض أبى الإفطار والتزمت له زوجته إن توفي صامت عنه فأفطر ثم توفي فهل يلزم زوجته الصوم عنه؟

والدي مرضاً شديداً في بداية شهر شعبان، وجاء شهر رمضان..، وصام ستة أيام من رمضان، وهو لا يأكل، يشرب الماء والقهوة فقط، ودخل عليه أهل الخير منهم بعض إخوانه وزوجته وقالوا له: أنت يجب عليك أن تفطر حيث عندك عذر شرعي، وهو المرض الشديد. قال لهم: لا يمكن أن أفطر، أموت أو أحيا. وقالت له زوجته: إذا شيء جرى بك موت مثلاً فأنا مستعدة أنا أقضي عنك. وبعد إلحاح شديد من زوجته أفطر حيث وهم خائفون عليه من الصيام أن يؤثر على حالته، وقد أفطر باقي شهر رمضان 24 يوماً، وبعد العيد بعشرة أيام توفي والدي. والسؤال هنا هو: هل على والدتي الصوم عن أبي في رمضان الذي هي وعدته وقطعت على نفسها؛بأن تصوم بدلاً عنه لو مات ؟   الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فأبوك معذور في فطره لشدة مرضه، فليس عليه قضاء ولا فدية لاتصال موته بمرضه، وليس على أمك قضاء ولا فدية لما أفطره أبوك من أيام مرضه كذلك، وإن كانت قد التزمت له بذلك لسقوط الصيام والفدية عنه. اللجنة الدائمة(10/378)

هل يشرع لها قضاء الصوم عن جدها المتوفى وعليها قضاء أيام من رمضان؟ توفي جدي وعليه أيام من رمضان لم يصمها لمرضه، وأحببت أن أصوم عنه، ولكن عليَّ أيام عن مدة الحيض من سنين مضت أحاول الآن قضاءها، فهل يجوز أن أصوم عنه، وعلي هذه الأيام، أم أقضي ما علي أولاً ثم أصوم عنه؟ الجواب: من وجب عليه قضاء صيام أيام من رمضان وجب عليه المبادرة بالصيام عن نفسه، ثم يصوم عن قريبه ما شرع له صيامه عنه. إذا اتصل موت جدك بمرضه فليس عليه صيام، وإذا شفي من مرضه ثم مات قبل أن يقضي فصومي عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) [ البخاري ومسلم ] والولي هو القريب. اللجنة الدائمة (10/377)  

هل تقضي الصوم عن أمها المتوفاة بعد أن أخرج والدها الفدية عنها ؟ تذكر بأنها فتاة ولها أم متوفية تقول قبل وفاتها بلغها بأن أمها لم تستطع الصوم وبلغها رمضان الثاني وهي لم تستطع أيضاً الصوم وانتهت السنة وتوفيت الأم بسبب مرضها ولم تقض ما فاتها من رمضان في السنتين مع العلم أن والدي كان يطعم عنها عن كل يوم مسكين فهل يجب عليَّ القضاء عنها وأنا قادرة على الصوم والحمد لله وهذا الأمر قد فات عليه عشر سنوات؟ الجواب: لا يلزمها أن تصوم عن أمها ولا يشرع لها أن تصوم عن أمها قضاءً ذلك ؛ لأن والدها قد قام بما يجب وهو الإطعام عن كل يوم مسكيناً وهذا هو الحال أن هذا المرض الذي أصاب أمها لا يرجى زواله ؛ لأنه استمر معها طيلة السنتين ثم ماتت وعلى هذا فما قام به أبوها -أي- أبو البنت من الإطعام عن الأم عن كل يوم مسكيناً كافي والأم حينئذٍ ليس عليها واجب صيام؛ لأن ذمتها برئت. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

حكم قضاء الصوم عن الميت بعد خمسين سنة هناك امرأة أنجبت في شهر رمضان منذ حوالي خمسين سنة ولم تقض صوم رمضان الشهر كاملاً علماً أنها توفيت بعد الولادة بحوالي سنتين هل يجوز لأقربائها الصيام؟ وهل له كفارة بعد هذه السنين؟ وما مقدار كفارة الشهر كاملاً؟

الجواب: نعم يجوز لأوليائها أن يصوموا عنها؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) [ البخاري ومسلم ]، فإن لم يصوموا أطعموا عن كل يوم مسكيناً ولا تلزمهم كفارة للتأخير؛ لأن القول الراجح أن تأخير القضاء إلى رمضان الثاني لا يوجب الكفارة لعدم الدليل الذي يقتضي ذلك.  مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/394) من هو المكلف بقضاء الصوم عن الميت؟ إذا مات الإنسان وعليه صيام وصلاة فمن يقضيهما عنه؟ الجواب: إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) [ البخاري ومسلم ] . قال أهل العلم: وليه وارثه، فمثلاً إذا كان رجل قد أفطر في رمضان لسفر أو لمرض ثم عافاه الله من المرض ولم يصم القضاء الذي عليه ثم مات، فإن وليه يصوم عنه، سواء كان ابنه، أو أباه، أو أمه، أو ابنته، المهم أن يكون من الورثة، وإن تبرع أحد غير الورثة فلا حرج أيضاً، وإن لم يقم أحد بالصيام عنه، فإنه يطعم من تركته لكل يوم مسكيناً. وأما الصلاة، فإنه إذا مات أحد وعليه صلاة، فإنها لا تصلى عنه؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يصح قياس الصلاة على الصوم؛ لأن الشارع فرق بينهما في مسائل كثيرة، فلما جاء الفرق بينهما في مسائل كثيرة لم يمكن قياس أحدهما على الآخر، لكن إذا مات الإنسان وعليه صلاة لم يقضها فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة والعفو عن تفريطه وإهماله. مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/395)

حكم تأخير قضاء الصوم عن الميت كانت والدتي مريضة في شهر رمضان عام 97هـ ولم تستطع صيام ثمانية أيام منه، وتوفيت بعد شهر رمضان بثلاثة أشهر، فهل أصوم عنها ثمانية الأيام، وهل يمكن تأجيلها إلى ما بعد رمضان 98هـ أو أتصدق عنها؟ الجواب: إذا كانت والدتك شفيت بعد شهر رمضان الذي أفطرت فيه ثمانية أيام، ومر بها قبل وفاتها وقت تستطيع القضاء فيه وماتت ولم تقض استحب لك أو لأحد أقاربها صيام ثمانية الأيام عنها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه، ويجوز تأجيل صيامها، والأولى المبادرة به مع القدرة، أما إن كان المرض استمر معها وماتت ولم تقدر على القضاء فلا يقضى عنها لعدم تمكنها من القضاء، لعموم قوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ]  وقوله: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] اللجنة الدائمة (10/372)

حديث: ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) عام وليس خاصاً بالنذر

حديث: ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه )الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد الكتب السلفية؟  

الجواب: الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. ولم يقل صوم النذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان، إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة، أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه. وإن صام غيره أجزأ ذلك فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: ( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) [ البخاري ومسلم ].. وسألته امرأة عن ذلك قالت: " يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: ( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ". ) [ البخاري ومسلم ]. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: " صومي عن أمك )، فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام، والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف، والصواب العموم. هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل، ثم مات المريض، أو ماتت الحامل، أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء، فلا شيء عليها ولا على الورثة، لا قضاء ولا إطعام؛ للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما. مجموع فتاوى ابن باز (15/372)

مات وعليه قضاء أيامٍ من رمضان فهل يجوز توزيعها على أقارب الميت؟ رجل توفيت زوجته وعليها قضاء من شهر رمضان، ما حكم القضاء عنها، ومن أحق بالقضاء: زوجها أو أولادها، وهل يجوز تجزئة القضاء على العائلة كل شخص يصوم يوماً، يعني توزع أيام القضاء على العائلة؟ الجواب: إذا كان منذ أن أفطرت الأيام من شهر رمضان لم تستطع الصيام حتى توفيت فليس عليها شيء، أما إن كانت قد صحت من المرض، ولم تقض، فالمشروع لورثتها وأقاربها قضاء ما عليها من الصيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق على صحته، ولا بأس بتوزيع الأيام بينهم. اللجنة الدائمة(10/373)

حكم قضاء الأولاد الصوم عن والدهم في يوم واحد

مات شخص وعليه صيام واجب فصام أولاده جميعاً عنه في يوم واحد عن هذه الأيام العديدة فهل يجزئ ذلك؟ الجواب: إذا مات الإنسان وعليه صيام، فصام عنه أولاده في يوم واحد فلا حرج، فإذا قدر أنه مات وعليه سبعة أيام من رمضان وكان له أولاد سبعة فصاموا عنه في يوم واحد أجزأ ذلك، لكن إذا كان الصوم متتابعاً أي يشترط فيه التتابع ككفارة القتل أو كفارة الظهار وكفارة اليمين، فإنه لا يجزئ عنه أن يصوم جماعة في يوم واحد لفوات التتابع؛ لأن التتابع معناه أن يكون يوم بعد يوم وعلى هذا، فإذا مات وعليه صيام أيام متتابعة قلنا لواحد منهم إذا شئت أن تصوم فصم هذه الأيام متتابعة كما وجبت على أبيه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب هل صوم الست من شوال تجزئ عن القضاء؟ صيام ستة أيام من شوال يعتبر تطوعا فإذا صامت المرأة ستة أيام من شوال فهل يكفي هذا أو يجزئ عن صيام ما أفطرته في رمضان، أم عليها أن تصوم 12 يوما منه قضاء ومنه تطوعا  الجواب: لا يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستاً من شهر شوال عن القضاء تطوعاً، بل يجب أن يصوم ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب في ذلك قبل انسلاخ الشهر. اللجنة الدائمة(10/354)

حكم قضاء ما فات من رمضان يومي الخميس والجمعة هل يصح قضاء ما فات من رمضان في يوم الخميس والجمعة أم لا؟ الجواب: يجوز صيام يومي الخميس والجمعة قضاء لما فاته من صيام رمضان أو غير رمضان من التطوع وإنما الممنوع تخصيص وإفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعا. اللجنة الدائمة (10/354)

حكم صوم يوم عرفة وعليه قضاء أيام من رمضان ما حكم من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان؟ الجواب: من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح، والمشروع له أن لا يؤخر القضاء؛ لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل، ولو صام يوم عرفة عن بعض أيام رمضان لكان أولى من صيامه تطوعا؛ لأن الفرض مقدم على النافلة، وهو أولى بالعناية. اللجنة الدائمة(10/399)

صوم يوم العيد بنية قضاء رمضان إنني قد سافرت إلى أحد الدول الإسلامية ونحن في رمضان، وكنا صائمين يوم العيد، ونحن علينا أيام من رمضان، فهل يصح هذا اليوم قضاء أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وكان يوجد معنا مريض ومزروع به كلى ولا يقدر على الصيام فما الحكم؟ الجواب: لا يصح صيام يوم العيد، ولا يجزئ صيامكم له عن القضاء الواجب عليكم، وأما المريض الذي معكم ولا يستطيع الصيام، فإنه يفطر ويقضي إذا قدر على صيام القضاء. اللجنة الدائمة (10/406)

حج قبل قضاء رمضان فما حكم حجه؟ أفيد فضيلتكم بأنني كنت ضمن القوات السعودية المتواجدة في نجران عام 1389هـ وقد حدثت مشكلة شرورة في شهر رمضان من هذا العام، وقد كلفنا بالسفر من نجران إلى شرورة اعتبارا من يوم 17 رمضان وقد اضطررنا للإفطار بقية شهر رمضان أي أربعة عشر يوما، وللجهل لم أقض هذه الأيام حتى الآن، وقد أديت فريضة الحج عام 1397هـ وأفطرت الأيام متفاوتة من سنين متتابعة بعد عام 1389هـ، ولم أعرف عددها. أرجو إفتائي عن حكم الحج، علما بأنني لم أفطر من رمضان بعده إلا لضرورة، وأقضي ما أفطرته، وهل يلزمني قضاء ما قد سلف وأي شيء حول ذلك بالتفصيل؟ الجواب: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنك تقضي جميع الأيام التي تذكر أنك أفطرتها وتجتهد في تقدير عددها حسب الإمكان، ولا تعود، وتطعم مع ذلك عن كل يوم مسكيناً لتأخيرك لها عن شهر رمضان الذي مر عليك بعد الترك. ثانياً: لا أثر لإفطارك المذكور على صحة حجك. اللجنة الدائمة (10/348)

لي والد بلغ من العمر ما ينوف على سبعين عاماً، ومنذ ثلاث سنوات ابتلي بمرض أرجو من الله أن يكون رحمة به وتكفير لذنوبه، حتى أعجزه عن الصيام، إذا صام تلف سمعه وبصره ونفسه، كان في رمضان إذا كان ما يستطيع الصوم المفروض، أفتونا فيما يجب. الجواب: إذا كان حال والدك كما ذكرت لم يجب عليه صيام رمضان ورخص له في الفطر ووجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره من رمضان نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله؛ لقول الله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] وقوله سبحانه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ]  اللجنة الدائمة(10/162)