من أقام غيره على عمل وظيفي على أن يعطى جزءا من الراتب
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «إذا كنت أعمل في شغل، وأستلم على ذلك فلوس، ولكن صار عندي شغل؛ فطلبت من أحد أن يقوم بعملي هذا، ويأخذ نصف ما أستلمه، فهل هذا يجوز؟».
التصنيفات
- فقه >> المعاملات >> المعاملات المالية >> أموال مباحة ومحرمة
- فقه >> الفتاوى >> فتاوى عامة