حكم الحلف بالطلاق
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «حلف بالطلاق أن لا يذهب إلى محل كذا وكذا والحلف بقوله: هي علي طالق ثلاث مرات، وهو لم يقصد بهذا الطلاق، بل قصد أن يمنع نفسه عن هذا المحل، وللأسف لقد جهل الأمر ولم تمض مدة قصيرة حتى ذهب إلى نفس المحل، حينئذ لم يكن ناسيًا بل ذاكرًا وإنما تجاهل الأمر فقط، فما حكم ذلك؟».
التصنيفات
- فقه >> الأيمان والنذور والكفارات >> الأيمان
- فقه >> الأسرة >> الطلاق وأحكامه
- فقه >> الفتاوى >> فتاوى عامة