حكم من حلف بالطلاق ثلاثا ألا يكلم أحد أقاربه
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «أغضبتني أختي غضبا شديدا؛ فحلفت بالطلاق ثلاثا ألا أكلمها، ولا أسلم عليها ما دامت على قيد الحياة، ولا تدخل بيتي، وأنا الآن نادم وأريد أن أزورها، وقد غيرت محل السكن من الطائف إلى بلاد بني مالك؛ فما حكمه؟».
التصنيفات
- فقه >> الأسرة >> الطلاق وأحكامه >> الطلاق الرجعي والبائن
- فقه >> الفتاوى >> فتاوى عامة