اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لدى مترجميه
التصنيفات
الوصف المفصل
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لدى مترجميه
آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (11) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لدي مترجميه جمعها سامي بن محمد بن جاد الله إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
(1/153)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين،، وآله وصحبه والتابعين. أما بعد: فإن من مصادر معرفة اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية: الكتب التي ترجمت له، فقد اعتنى عدد من المترجمين له بذكر جملة من اختياراته، وكان على رأس هؤلاء تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه "العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية" (ص: 338 - 340)، فذكر (21) مسألة، ثم تلاه الحافظ ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 404 - 405)، فذكر (10) مسائل، سبقه ابن عبد الهادي إلى ذكر أربع منها (رقم 1، 3، 12، 15)، ثم كل من أتى بعدهما اعتمد على ما ذكراه، فبعضهم انتخب بعض المسائل من كل واحد منهما كابن العماد في "شذرات الذهب" (1)، واقتصر الآخرون على ما ذكره ابن رجب كالعليمي في "المنهج الأحمد" (5/ 38) وصديق حسن خان في "التاج المكلل" (428 - 429) (2). ورغبة في تقريب الوقوف على اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية __________ (1) (6/ 84)، وهي في "الجامع لسيرة شيخ الإسلام" (ص: 634)، وصدر ابن العماد ما ذكره من اختيارات الشيخ بقوله: (قال ابن رجب وغيره: ذكر نبذة من مفرداته وغرائبه) ثم أورد (22) مسألة، منها (10) مسائل ذكرها ابن رجب في "ذيل الطبقات"، والبقية زادها من "العقود الدرية" لابن عبد الهادي، والله أعلم. (2) وقال بعد أن سردها: (قلت: وهذه المسائل غالبها مبرهنة في مواضعها بالأدلة الصحيحة الدالة عليها، وقد ذهب إليها ذاهبون من أهل العلم قديمًا وحديثًا) ا. هـ.
(1/155)
وتوثيقها جاءت فكرة جمع هذه المسائل في موضع واحد يُلحق بالأعمال المفردة لاختيارات الشيخ (1). وقد سقت كلامَ ابن عبد الهادي بنصه، ثم ألحقت به المسائل التي زادها ابن رجب وليست عند ابن عبد الهادي، مع نسبة الجميع إلى الكتب المفردة في اختيارات الشيخ، مع بيان المسائل التي ذكرها ابن العماد وهي عند ابن عبد الهادي بعزوها إلى "الشذرات" (وأرقامها: 2، 4، 6، 7، 8، 10، 11، 13، 19، 20، 21)، وأكتفي بالتنبيه الآنف -على أن جميع المسائل التي عند ابن رجب في "ذيل الطبقات" قد تابعه على ذكرها العليمي وابن العماد وصديق حسن خان- عن عزو كل مسألة إليهم. أما العزو إلى المصادر الأصلية للشيخ، فإن كانت المسألة مما سبق وروده عند ابن عبد الهادي أو البرهان في كتابيهما فيكتفى بالإحالة على ما سبق عندهما، وأما إن كانت المسألة لم ترد عندهما فيحال في هذه الحالة على ما وقف عليه منها في كتب الشيخ. أسأل الله عزَّ وجلَّ أن ينفع بهذا العمل، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي وللمسلمين، والحمد لله أولًا وآخرًا. وكتب سامي بن محمد بن جاد الله 12/ 10 / 1423 الرياض __________ (1) مما تجدر الإشارة إليه أن الاختيارات التي ذكرها ابن عبد الهادي في "العقود الدرية" طبعت مفردة في "مجموعة الفتاوى" (3/ 79 - 80)، في ذيل جملة من فتاوى الشيخ المتعلقة بالطلاق وغيره، وهذا يفيد أن إفراد "الاختيارات" التي ذكرها ابن عبد الهادي في "العقود" عمل قديم، والله أعلم.
(1/156)
* الاختيارات التي ذكرها ابن عبد الهادي في "العقود: 337 - 340"
قال الحافظ ابن عبد الهادي: (ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازمًا للاشتغال والاشغال، ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرها، ونفع الخلق والإحسان إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية، ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة. وفي بعضها قد يفتي بخلافهم، أو بخلاف المشهور من مذاهبهم. ومن اختياراته التي خالفهم فيها، أو خالف المشهور من أقوالهم: 1 - القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا، طويلًا كان أو قصيرًا، كما هو مذهب الظاهرية، وقول بعض الصحابة (1). 2 - والقول بأن البكر لا تستبرأ، وإن كانت كبيرة، كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري صاحب "الصحيح" (2). 3 - والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، كما يشترط __________ (1) "الاختيارات" للبرهان (46)، "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (2/ 405)، "الاختيارات" للبعلي (110). (2) "الاختيارات" للبرهان (49)، "الاختيارات" للبعلي (407)، "شذرات الذهب" لابن العماد (6/ 85).
(1/157)
للصلاة، كما هو مذهب ابن عمر، واختيار البخاري أيضًا (1). 4 - والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل، فبان نهارًا لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب بعض التابعين، وبعض الفقهاء بعدهم (2). 5 - والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، كما هو في حق القارن والمفرد، كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رواها عنه ابنه عبد الله، وكثير من أصحاب الإمام لا يعرفونها (3). 6 - والقول بجواز المسابقة بلا محلِّل، وإن [أخرج] (4) المتسابقان (5). 7 - والقول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات (6). __________ (1) "الاختيارات" للبرهان (48)، "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (2/ 405)، "الاختيارات" للبعلي (92). (2) "الاختيارات" لابن عبد الهادي (3)، "الاختيارات" للبرهان (12)، "الاختيارات" للبعلي (161)، "شذرات الذهب" لابن العماد (6/ 85). (3) "الاختيارات" لا بن عبد الهادي (120)، "الاختيارات" للبرهان (92)، "الاختيارات" للبعلي (175). (4) في المطبوعة: (خرج)، والتصويب من نسخة خطية لـ "العقود الدرية"، وهو على الصواب في "شذرات الذهب" لابن العماد. (5) "الاختيارات" للبرهان (11)، "الاختيارات" للبعلي (233)، "شذرات الذهب" لابن العماد (6/ 85). (6) انظر: "الاختيارات" للبرهان (6، 7)، "الاختيارات" للبعلي (405 - 406)، "شذرات الذهب" لابن العماد (6/ 85).
(1/158)
8 - والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين (1). 9 - والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية في ذلك (2). 10 - وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا (3). 11 - والقول بجواز بيع الأصل بالعصير، كالزيتون بالزيت، والسمسم بالشَّيْرَج (4). 12 - والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقًا كان أو مقيدًا (5). 13 - القول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره -كالخاتم ونحوه- بالفضة متفاضلًا، وجعل الزائد في مقابل الصنعة (6). __________ (1) "الاختيارات" للبرهان (50)، "شذرات الذهب" لابن العماد (6/ 85). (2) "الاختيارات" لابن عبد الهادي (104)؛ "الاختيارات" للبرهان (14)، "الاختيارات" للبعلي (174). (3) "الاختيارات" لابن عبد الهادي (115)، "الاختيارات" للبرهان (15)، "الاختيارات" للبعلي (45)، "شذرات الذهب" لابن العماد (6/ 85). (4) "الاختيارات" للبرهان (16)، "الاختيارات" للبعلي (188)، "شذرات الذهب" لابن العماد (6/ 85)، وفي "المصباح المنير" (308): (الشيرج: معرب من شيره، وهو دهن السمسم) ا. هـ. (5) انظر: "الاختيارات" لابن عبد الهادي (41)؛ "الاختيارات" للبرهان (41)، "الاختيارات" للبعلي (8). والمسألة عند ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 404) ونصه: (اختار ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة، كماء الورد ونحوه) ا. هـ. (6) "الاختيارات" للبرهان (18)، "الاختيارات" للبعلي (188)، "شذرات الذهب" لابن العماد (6/ 85) وفيه: (وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة).
(1/159)
14 - والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلًا كان أو كثيرًا (1). 15 - والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء (2). 16 - والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة. 17 - والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة (3). وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله. 18 - وكان يميل أخيرًا لتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله في ذلك مصنف وبحث طويل (4). 19 - ومن أقواله المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق (5). __________ (1) "الاختيارات" للبرهان (40)، "الاختيارات" للبعلي (11). (2) "الاختيارات" للبرهان (77، 78)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (35). والمسألة عند ابن رجب في "ذيل الطبقات" (2/ 404 - 405) ونصه: (واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور، كمن أخر الصلاة عمدًا حتى تضايق وقتها، وكذا من خشي فوات الجمعة والعيدين وهو محدث، فأما من استيقظ أو ذكر في آخر وقت الصلاة: فإنه يتطهر بالماء ويصلي، لأن الوقت متسع في حقه). (3) انظر: "الاختيارات" للبرهان (47)، "الاختيارات" للبعلي (113). (4) "الاختيارات" للبرهان (28)، "الاختيارات" للبعلي (283). (5) "الاختيارات" للبرهان (9)، "الاختيارات" للبعلي (378)، "شذرات الذهب" لابن العماد (6/ 85).
(1/160)
20 - وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة (1). 21 - وأن الطلاق المحرم لا يقع (2). وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة، منها: قاعدة كبيرة سماها "تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان" نحو أربعين كراسة، وقاعدة سماها "الفرق المبين بين الطلاق واليمين" بقدر النصف من ذلك، وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة، مجلد لطيف، وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة، وقاعدة سماها "التفصيل بين التكفير والتحليل"، وقاعدة سماها "اللمعة"، وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تنضبط، وله في ذلك جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية، وهو جواب طويل في ثلاث مجلدات، بقطع النصف البلدي) ا. هـ. * وزاد ابن رجب في "الذيل" (2/ 404 - 405) الاختيارات الآتية: 22 - جواز المسح على النعلين والقدمين وكل ما يحتاج في نزعه من الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل [الأخرى] (3)، فإنه __________ (1) "الاختيارات" للبرهان (1)، "الاختيارات" للبعلي (367)، "شذرات الذهب" لابن العماد (6/ 85). (2) "الاختيارات" للبرهان (2، 3)، "الاختيارات" للبعلي (367)، "شذرات الذهب" لابن العماد (6/ 85). (3) في الأصل: (الأخر).
(1/161)
يجوز عنده المسح عليه مع القدمين (1). 23 - وأن المسح على الخفين لا [يتوقَّت] (2) مع الحاجة -كالمسافر على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد-، و [يتوقَّت] (2) مع إمكان النزول وتيسره (3). 24 - وجواز المسح على اللفائف ونحوها (4). 25 - وأن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، أو شق عليها النزول إلى الحمَّام وتكرره أنها تتيمم وتصلي (5). 26 - وأن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لسن الإياس من الحيض، وأن ذلك راجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها (6). 27 - وأن تارك الصلاة عمدًا: لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له، بل يكثر من النوافل (7). * * * __________ (1) "الاختيارات" للبعلي (24)، وانظر: "الفتاوى" (21/ 128، 184). (2) بالأصل: يتوقف، والمثبت أصحّ، كما في الفتاوى وشرح العمدة وغيرها. (3) "الاختيارات" للبرهان (32)، "الاختيارات" للبعلي (26). (4) "الفتاوى" (21/ 185)، "الاختيارات" للبعلي (24). (5) "الاختيارات" للبرهان (29)، "الاختيارات" للبعلي (36). (6) "الاختيارات" للبرهان (43 - 45)، "الاختيارات" للبعلي (45). (7) "الاختيارات" للبرهان (13)، "الاختيارات" للبعلي (53).
(1/162)