حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «إذا نفست المرأة ثم طهرت في عشرة أيام، ثم بعد ذلك بأربعة أيام رأت الصفرة أو الكدرة، فهل تترك الصلاة أم تستمر ولا تعد هذه الصفرة شيء، مع العلم أنها في أيام الأربعين؟».
التصنيفات
- فقه >> العبادات >> الطهارة وأحكامها >> الحيض والنفاس وأحكامهما
- فقه >> الفتاوى >> فتاوي الطهارة
- فقه >> الفتاوى >> فتاوي الحيض والنفاس