×
في هذه المحاضرة القيمة بيان أن الزكاة من أركان الإسلام العظيمة التي أوجبها الله في أصناف منها الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، إلا الحلي فلا زكاة على المرأة فيها عند الجمهور، وأن منها الأوراق النقدية، ونصابها هو نصاب الفضة، ويدخل في ذلك الديون وأموال الأيتام والمجانين ونحوهم والأموال المودعة في المصارف، ولا تجب الزكاة في الأموال المحرمة، وتجب الزكاة في عروض التجارة من كل ما عده المسلم للبيع والشراء من العقار والحيوان والأثاث.