×
الأطعمة والأشربة : مقالة مقتبسة ومترجمة من كتاب مختصر الفقه الإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري - حفظه الله -، وتحتوي على العناصر الآتية: • حكم الأطعمة والأشربة. • أثر الطعام على الإنسان. • الأصل في الأطعمة والأشربة. • ما يفعله من دعي إلى الطعام. • فضل التمور. • فوائد التمر. • المحرم من الحيوانات والطيور. • أنواع السباع المحرمة. • أنواع الطيور المحرمة. • الحلال من الحيوانات والطيور. • ما يحرم أكله من الأطعمة. • الحلال من الميتة والدم. • حكم الأدهان المضافة إلى الأطعمة. • حكم أكل الجَلَّالة. • متى يباح أكل المحرم. • حكم الخمر. • عقوبة شارب الخمر. • الملعونون في الخمر. • حكم الأكل من مال غيره. • حكم الأكل والشرب في الأواني المحرمة. • السنة إذا وقع الذباب في الإناء.

    الأطعمة والأشربة

    مقتبس من كتاب مختصر الفقه الإسلامي

    للشيخ: محمد بن إبراهيم التويجري

    · حكم الأطعمة والأشربة:

    الأصل في المنافع والطيبات الحل، والأصل في المضار والخبائث الحرمة. وجميع الأعيان الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما ثبت النهي عنه، أو بان فيه مفسدة ظاهرة متحققة.

    1- فكل ما فيه منفعة للروح والبدن من مأكول، ومشروب، وملبوس فقد أحله الله عز وجل؛ ليستعين به العبد على طاعة الله سبحانه.

    قال الله تعالى: (ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) [البقرة/168].

    2- وكل ما فيه ضرر أو مضرته أكثر من منفعته فالله قد حرمه فقد أحلّ الله لنا الطيبات من كل شيء، وحرم علينا الخبائث، كما أخبر الله تعالى عن رسوله × بأنه: (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [الأعراف/157].

    · أثر الطعام على الإنسان:

    الطعام يتغذى به الإنسان، وينعكس أثره على أخلاقه وسلوكه، فالأطعمة الطيبة يكون أثرها طيباً على الإنسان، والأطعمة الخبيثة بضد ذلك، ولذلك أمر الله العباد بالأكل من الطيبات ونهاهم عن الخبائث.

    · الأصل في الأطعمة والأشربة:

    الأطعمة والأشرة الأصل فيها الحل:

    فيباح كل طعام أو شراب طاهر لا مضرة فيه من لحم، وحب، وثمر، وعسل، ولبن، وتمر ونحوها من الطيبات.

    ولا يحل نجس كالميتة والدم المسفوح، ولا ما فيه مضرة كالسم، والخمر، والحشيش، والمخدرات، والتبغ، والقات ونحوها؛ لأنها خبيثة مضرة بدنياً، ومالياً، وعقلياً.

    · ما يفعله من دعي إلى الطعام:

    1- السنة إذا دخل المسلم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأله عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه.

    2- المتباريان وهما المتفاخران في الضيافة رياء وسمعة وفخراً لا يجابان، ولا يؤكل طعامهما.

    · فضل التمور:

    التمر من أجود الأغذية، وبيت لا تمر فيه جياع أهله، وهو حرز من السم والسحر، وأفضله تمر المدينة، خاصة العجوة.

    عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَـمَـرَاتٍ عَجْوَةً لَـمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ سُمٌّ وَلا سِحْرٌ». متفق عليه([1]).

    · فوائد التمر:

    التمر مقو للكبد، ملين للطبع، خافض للضغط، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن، غني بالمواد السكرية، وأكله على الريق يقتل الدود، فهو فاكهة، وغذاء، ودواء، وحلوى.

    · مَنْ أكل تمراً عتيقاً فله أن يفتشه ويخرج السوس منه.

    · كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، ويستثنى من ذلك ثلاثة:

    الآدمي.. ما لا نفس له سائلة كالحشرات إلا ما تولد من النجاسات كالصراصير فهو نجس حياً وميتاً.. ما يشق التحرز منه كالهرة والحمار، ويستثنى من ذلك الكلب.

    · المحرم من الحيوانات والطيور:

    هو كل ما نص الشرع على خبثه كالحمار الأهلي والخنزير.

    أو نص على جنسه ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

    أو كان خبثه معروفاً كالفأرة والحشرات.

    أو كان خبثه عارضاً كالجَلَّالة التي تتغذى بالنجاسة.

    أو أمر الشارع بقتله كالحية والعقرب، أو نهى عن قتله كالهدهد والصُّرَد والضفدع والنملة والنحلة ونحوها.

    أو كان معروفاً بأكل الجيف كالنسر والرَّخم والغراب.

    أو كان متولداً بين حلال وحرام كالبغل فهو من أنثى خيل نزا عليها حمار.

    أو لكونه ميتةً أو فسقاً وهو ما لم يُذكر اسم الله عليه.

    أو لم يأذن الشرع في تناوله كالمغصوب والمسروق.

    · أنواع السباع المحرمة:

    يحرم أكل كل ما له ناب من السباع يفترس به كالأسد، والنمر، والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والثعلب، والخنزير، وابن آوى، والسِّنَّور، والتمساح، والسلحفاة والقنفذ والقرد ونحوها، إلا الضبع فحلال.

    · أنواع الطيور المحرمة:

    يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يصيد به كالعقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، والحدأة، والبومة ونحوها.

    ويحرم ما يأكل الجيـف والزبـل من الطيور كالنسـر، والغراب، والرخم، والهدهد، والخطاف ونحوها.

    · الحلال من الحيوانات والطيور:

    1- حيوانات البر كلها مباحة إلا ما سبق ونحوه مما يلحق به، فيجوز أكل بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم، ويجوز أكل الحمر الوحشية، والخيل، والضبع، والضب، والبقر الوحشي، والظباء والريم، والأرانب، والزرافة، وسائر الوحش إلا ما له ناب يفترس به فيحرم.

    2- والطيور كلها مباحة إلا ما سبق ونحوه فيجوز أكلها كالدجاج، والبط، والأوز، والحمام، والنعام، والعصفور، والبلبل والطاووس واليمام ونحوها.

    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نَـهَى رَسُولُ الله × عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِـخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. أخرجه مسلم([2]).

    3- حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر كلها مباحة، صغيرها وكبيرها ولا يستثنى منها شيء فكلها حلال؛ لقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [المائدة/96].

    · ما يحرم أكله من الأطعمة:

    1- قال الله تعالى: (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [الأنعام/ 121].

    2- وقال الله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [المائدة/3].

    · ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لا يجوز أكله.

    · الحلال من الميتة والدم:

    الميتة والدم المسفوح كلاهما حرام لا يجوز أكله، ويستثنى منهما ما ثبت عن رسول الله × حِلُّـه بقوله: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَّا المَيْتَتَانِ: فَالحُوتُ وَالجَـرَادُ، وَأَمَّا الـدَّمَانِ: فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ». أخرجه أحمد وابن ماجه([3]).

    · حكم الأدهان المضافة إلى الأطعمة:

    الأدهان والزيوت والجيلاتين المضافة إلى الأغذية والحلويات ونحوها إن كانت من نبات فهي حلال ما لم تختلط بنجاسة، وإن كانت من حيوان محرم كالخنزير والميتة فهي حرام.

    وإن كانت من حيوان مباح، فإن كانت ذكاته شرعية، ولم تختلط بنجاسة فهي حلال، وإلا فهي حرام.

    · حكم أكل الجَلَّالة:

    الجَلَّالة من بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوها هي التي أكثر علفها النجاسات، فيحرم ركوبها، وأكل لحمها، وشرب لبنها، وأكل بيضها، حتى تحبس، وتعلف الطاهر، ويغلب على الظن طهارتها.

    · متى يباح أكل المحرم:

    مَنْ اضطر إلى محرم غير السم حلَّ له منه ما يسد رمقه.

    قال الله تعالى: (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) [البقرة/ 73].

    · حكم الخمر:

    1- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ». أخرجه مسلم([4]).

    2- وعن عمـر رضي الله عنـه أن النبي × قـال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَـوْمِ الآخِـرِ فَلا يَـقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْـهَا الخَـمْرُ». أخرجه أحمد والترمذي([5]).

    · عقوبة شارب الخمر:

    1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال ×: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَـمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الخَـمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُـهَا، لَـمْ يَتُبْ، لَـمْ يَشْرَبْـهَا فِي الآخِرَةِ». متفق عليه([6]).

    2- عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله × قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إنَّ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ عَهْداً لِـمَنْ يَشْرَبُ المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَـهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ» قَالُوْا: يَا رَسُولَ الله: وَمَا طِينَةُ الخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». أخرجه مسلم([7]).

    · الملعونون في الخمر:

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ الله × فِي الخَـمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَـهَا، وَحَامِلَـهَا، وَالمَـحْـمُولَةَ إلَيْـهِ، وَسَاقِيَـهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِـهَا، وَالمُشْتَرِي لَـهَا، وَالمُشْتَرَاةَ لَـهُ. أخرجه الترمذي وابن ماجه([8]).

    · النبيذ هو الماء يلقى فيه تمر، أو زبيب، أو نحوهما؛ ليحلو به الماء، وتذهب ملوحته، وهو مباح يجوز شربه ما لم يغل، أو تأتي عليه ثلاثة أيام.

    · حكم الأكل من مال غيره:

    إذا مر محتاج بثمر بستان في شجر، أو متساقط عنه، ولا حائط عليه، ولا ناظر فله الأكل منه مجاناً من غير حمل.

    ومن أخذ من غير حاجة فعليه غرامة مثليه والعقوبة.

    · حكم الأكل والشرب في الأواني المحرمة:

    يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أو المطلية بهما على الرجال والنساء على حد سواء، ولا يدخل الجنة جسد غُذِّي بالحرام، ولا يستجاب دعاؤه.

    · السنة إذا وقع الذباب في الإناء:

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله × قال: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَـغْمِسْهُ كُلَّـهُ ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ فَإنَّ فِي إحْدَى جَنَاحَيْـهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً». أخرجه البخاري([9]).

    الــذكــاة

    · الذكاة: هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع الحلقوم والمريء مع الودجين أو أحدهما، أو عقر الممتنع منه كالشارد ونحوه.

    · كيفية الذكاة:

    السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، بأن يطعنها بمحدد في لبتها، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وذبح البقر والغنم ونحوهما بسكين مضجعة على جانبها الأيسر، ويحرم اتخاذ البهائم غرضاً للرمي.

    · ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإن خرج حياً لم يحل أكله إلا بذبحه.

    · شروط صحة الذكاة:

    1- أهلية المذكي: بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً، رجلاً كان أو امرأة، فلا تباح ذكاة سكران، ومجنون، وكافر غير كتابي.

    2- الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد يهريق الدم إلا السن والظفر.

    3- إنهار الدم بقطع الحلقوم والمريء، وتمام الذبح: بقطعهما مع الودجين.

    4- أن يقول: «باسم الله» عند الذبح، فإن تركها سهواً أبيحت لا عمداً.

    5- ألّا يكون الصيد محرماً لحق الله كالصيد في الحرم، والصيد للمحرم.

    · أنواع الميتة:

    كل ما مات بالخنق، أو بضرب الرأس، أو بالصعق الكهربائي، أو بالتغطيس في الماء الحار، أو بالغاز الخانق فهو حرام لا يجوز أكله، فإن الدم في هذه الحالات يحتقن باللحم فيضر الإنسان أكله، وأُزْهقت روحه على خلاف السنة، فهو كالميتة التي ماتت حتف نفسها.

    · حكم ذبائح أهل الكتاب:

    1- ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال يجوز أكلها لقوله تعالى: (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [المائدة/5].

    2- إذا علم المسلم أن ذبائح أهل الكتاب ذبحت بغير الوجه الشرعي كالخنق، أو الصعق الكهربائي فلا يجوز أكلها، أما ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب فلا يجوز أكلها مطلقاً.

    · ذكاة المعجوز عنه:

    ذكاة ما عجز عنه من الصيد أو الحيوان بجرحه في أي موضع كان من بدنه، وقتل الحيوان بغير حق ولا انتفاع حرام.

    · متى يأكل المسلم ذبيحة الكتابي:

    إذا علم المسلم أن الكتابي ذكر اسم الله على الذبيحة جاز أكلها، وإن علم أنه لم يذكر اسم الله عليها فلا يحل له أكلها، وإن جهل الحال جاز أكلها؛ لأن الأصل حلها، ولا يجب أن يسأل أو يبحث كيف ذبحت، بل الأفضل عدم السؤال، وعدم البحث.

    · لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء فيؤكل بلا ذكاة.

    · حكم أكل الصيد:

    لا يجوز أكل حيوانات البر والطيور المباحة إلا بشرطين:

    ذكاتها.. وذكر اسم الله عليها.

    · حكم ذبح الحيوان من أجل غيره:

    مَنْ ذبح حيواناً مأكولاً من بهيمة الأنعام أو غيرها وتصدق به عن شخص ميت ليكون ثوابه للميت فلا بأس، وإن ذبحه تعظيماً لهذا الميت وتقرباً له كان مشركاً شركاً أكبر، ولا يحل له ولا لغيره أكله.

    · صفة الإحسان في القتل و الذبح:

    1- أن يذبح بآلة حادة ولا يذبح بآلة كالَّة فيعذب الحيوان، وألّا يذبح الحيوان وأليفه يراه فيرتاع الحيوان، وألّا يحد السكين بحضرة الحيوان، ولا يكسر عنق المذبوح أو يسلخه أو يقطع منه عضواً قبل أن تزهق روحه، وأن ينحر الإبل نحراً ويذبح غيرها من الحيوان.

    عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله × قـال: «إنَّ الله كَتَـبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإذَا قَتَلْتُـمْ فَأَحْسِنُوْا القِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَـحْتُـمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْـحَ، وَلْيُـحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَـهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَـهُ». أخرجه مسلم([10]).

    2- يستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة، وأن يضيف التكبير إلى التسمية.

    فيقول: «بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ». أخرجه أبو داود والترمذي([11]).

    الصيــد

    · الصيد: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه، بآلة معتبرة، قاصداً له.

    · حكم الصيد:

    الصيد الأصل فيه الإباحة إلا في الحرم فيحرم، ويحرم صيد البر على المحرم.

    قال الله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [المائدة/96].

    · حالات الصيد:

    الصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان:

    الأولى: أن يدركه حياً حياة مستقرة فهذا لا بد من ذكاته الذكاة الشرعية.

    الثانية: أن يدركه مقتولاً بالاصطياد أو حياً حياة غير مستقرة، فهذا يحل بشروط الصيد.

    · شروط الصيد الحلال:

    يشترط في الصيد الحلال ما يلي:

    1- أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلماً أو كتابياً، بالغاً أو مميزاً.

    2- الآلة، وهي نوعان:

    الأول: محدد يُسيل الدم غير السن والظفر، والثاني: الجارحة من الكلاب أو الطيور فيباح ما قتلته إن كانت مُعَلَّـمة كالكلب والصقر.

    3- أن يرسل الجارحة من كلب أو صقر قاصداً الصيد.

    4- التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة، فإن تركها سهواً أبيحت لا عمداً.

    5- أن يكون الصيد مأذوناً في صيده شرعاً، فصيد المحرم وصيد الحرم لا يحل بالاصطياد.

    · حكم اقتناء الكلاب:

    يحرم اقتناء الكلب؛ لما يسببه من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة، ولما فيه من النجاسة والقذارة، ونقص أجر مقتنيه كل يوم قيراطين إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فيجوز للحاجة والمصلحة.

    · إذا صاد كلب الصيد، أو أمسك بفيه، فلا يلزم غسل الصيد سبع مرات؛ لأن صيد الكلب مبني على التيسير.

    · إذا رمى بالمعراض كعصاً ونحوه فإن خزق الصيد جاز أكله، وإن أصابه بعرضه فمات فهو وقيذ لا يجوز أكله.

    · حكم العبث بالصيد:

    صيد الصيد لهواً وعبثاً كأن يصيده ويتركه لا يستفيد هو منه ولا غيره حرام؛ لما فيه من إضاعة المال، وإزهاق الأرواح من غير حاجة.

    · الدم المسفوح الذي ينزف من الطيور أو الحيوانات عند صيدها أو ذبحها قبل أن تزهق روحها نجس، فيحرم الانتفاع به.

    · ما صيد بآلة مسروقة أو مغصوبة حلال لكن الصائد آثم.

    · لا يجوز أكل صيد أو ذبيحة تارك الصلاة مطلقاً؛ لأنه كافر.

    · حكم تسلي الأطفال بالطيور:

    صيد الصيد أو أخذه من أجل أن يتسلى به الصغار جائز، لكن يجب مراقبة الصبي حتى لا يؤذي هذا الصيد، أو يهمله ولا يطعمه.

    · تحرم الإشارة بالسلاح نحو آدمي معصوم من جاد ومازح.

    ([1]) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5445) واللفظ له، ومسلم برقم (2047).

    ([2]) أخرجه مسلم برقم (1934).

    ([3]) صحيح/أخرجه أحمد برقم (5723)، وهذا لفظه، انظر السلسلة الصحيحة رقم (1118)، وأخرجه ابن ماجه برقم (3218).

    ([4]) أخرجه مسلم برقم (2003).

    ([5]) صحيح/أخرجه أحمد برقم (125)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (2801)، انظر إرواء الغليل رقم (1949).

    ([6]) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5575)، ومسلم برقم (2003)، واللفظ له.

    ([7]) أخرجه مسلم برقم (2002).

    ([8]) حسن صحيح/أخرجه الترمذي برقم (1295)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (3380).

    ([9]) أخرجه البخاري برقم (5782).

    ([10]) أخرجه مسلم برقم (1955).

    ([11]) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (2810)، وأخرجه الترمذي برقم (1521).