×
ضوابط التعامل بعد الطلاق: خطبةٌ ألقاها فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - في المسجد النبوي يوم الجمعة 19/ 3/ 1431 هـ، وتحدَّث فيها عن ضوابط التعامل بعد الطلاق، وحثَّ في خطبته على التعامل بالإحسان وعدم الظلم من كلا الطرفين، سواء في النفقة، أو إهمال الأطفال، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك.

    الخطبة الأولى

    الحمد لله أمر بالعدل والإحسان، ونهى عن الظلم والعدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المَنَّان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيدُ ولد عدنان، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والإيمان.

    أما بعد، فيا أيها المسلمون:

    لا خيرَ إلا في التقوى، ولا صلاح إلا في طاعة المولى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70- 71 ].

    إخوة الإسلام:

    إن في الإسلام وشريعته إقامةً للحياة الأسرية على قاعدة العدل والمعاملة بالإحسان، وتحريم الظلم والعدوان، ألا وإن من الظواهر السيئة، والصور القبيحة: ما يحدث من التصرُّفات بعد الافتراق، ومن السلوكيات بعد الطلاق ما لا يُقِرُّه الشرع القويم، ولا يرضاه الطبع السليم، ولا الخلق الكريم.

    يقول - جل وعلا -: {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237 ].

    جاء في التفسير: «أن من مضامين هذه القاعدة: الحثُّ على التعاطف والتراحم، والترغيب في المعروف والفضل، والتعامل بالإحسان والصلة والشفقة».

    إخوة الإسلام:

    وهناك تصرُّفات تحدث بعد الطلاق هي من الظلم المبين، ومن العدوان العظيم الذي حذَّر منه رب العالمين.

    عن أبي ذر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه - عز وجل - أنه قال: «يا عبادي! إني حرَّمتُ الظلم على نفسي وجعلته بينكم مُحرَّمًا فلا تَظَالَموا»؛ الحديث رواه مسلم.

    إنها أفعالٌ تحدُث بعد الطلاق من الزوجين تتضمَّن السعيَ إلى الإضرار بالآخر، وإلحاق الأذيَّة به والحرص على إعناته، وإلحاق المشقة به، وذلك أمرٌ محرمٌ في شرع الله - جل وعلا -، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

    يقول ربنا - جل وعلا -: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [الأحزاب: 58 ]، ويقول - سبحانه -: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233 ].

    وفي الحديث المشهور عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضررَ ولا ضرار »، وفي لفظٍ: «من ضارَّ ضار اللهُ به، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه».

    ولهذا؛ فمن الأصول الفقهية المعتبرة: قاعدةُ منع التأسُّف في استعمال الحق.

    يقول الشاطبي - رحمه الله -: «الأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه»، ويقول العلماء: «إن الله - جل وعلا - حينما قال: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237 ]، ختم هذه الآية بقوله: {إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 237 ].

    وهذا يجري مجرى التهديد بما قد يُحدِثُه أحدُ الزوجين بالآخر من ضَرَرٍ بعد الطلاق، أو إهمال في واجب عليه، أو أداء حق مترتب عليه؛ بل الذي ينبغي في الإسلام: أن يكون الإنسان عادلًا في تعامله مع كل أحد؛ فكيف بمن سبق أن ربط بينهما رباطٌ عظيم، وهو: الزواج الشابط، فحينئذٍ عليهما أن يكون التعامل مندرجًا إما بالعدل والإنصاف الواجب، وهو: أخذ الواجب وإعطاؤه، وإما أن يكون التعامل بالفضل والإحسان - وهذه مرتبة أعلى -، وهي: إعطاء ما ليس بواجب من التسامح في الحقوق، والغضّ مما في النفس، والحرص على المعاملة بالأخلاق الكريمة، والمعاملة الحسنة.

    معاشر المسلمين:

    إذا تقرَّرَت تلك القواعد المُثلَى والأصول العظمى التي تضبط التعامُل بعد الطلاق في حكم الإسلام، فإن هناك صورًا من الظلم الحاصل، والعدوان الواقع في هذه المسائل تشهد بذلك أروقة المحاكم، ويشهد بذلك ما يُشاع من أخبارٍ صادقةٍ في أوساط المجتمع وذلك في صورٍ شتّى، منها:

    مطلُ بعض الأزواج بحقوق المطلقة بالحقوق المقررة في القرآن الكريم والسنة المطهرة من بذل مُؤخَّر الصداق، أو المَطْل ببذل الواجب في الطلاق قبل الدخول والخلوة - وهو نصفُ الصداق -، وربنا - جل وعلا - يقول في ذلك: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4 ].

    وكذا مما لا يجوز التهرُّب منه: ما هو واجبٌ للمُطلَّقة الرجعية من عدم جواز إخراجها من مسكنه ما دامت في العدة، أو من بذل نفقة العدة لها، يقول - سبحانه -: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1 ].

    وكذا مما لا يجوز المطل به - وهو في الصور الواقعة -: عدم بذل النفقة للمطلقة البائن متى كانت حاملًا حتى تضع، والبائن: هي التي لا يجوز لها أن يُراجِعها إلا بعقدٍ جديدٍ إذا كانت البينونة صغرى، أو بعد نكاحٍ من آخر إذا كانت البينونة كبرى، يقول - جل وعلا -: {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6 ].

    إخوة الإسلام:

    ومن صور الظلم الواقعة بعد الطلاق: تهرُّبُ بعض الآباء ومَطْلهم عن الالتزام بالنفقة للأولاد؛ خاصةً الذين تحت حضانة والدتهم المطلقة، تلك النفقة الواجبة بصريح نصوص الشريعة وإجماع الأمة.

    وكذا يُلحَق بذلك: إهمالُ الأب في مراعاة تعليم أولاده، أو رعايتهم الصحية، ونقص الإشراف والاهتمام ما داموا تحت حضانة والدتهم، فضلًا عن إسداء العطف إليهم وهم ينتظرون ذلك من أبيهم.

    قال - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راعٍ ومسئولٌ عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته»، واسمعوا لهذا الحديث العظيم من المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: «كفى بالمرء إثمًا أن يُضيِّع مَنْ يقوت»؛ صحَّحَه النووي.

    معاشر المسلمين:

    إن الواجب على الرجل والمرأة بعد أن قدَّر الله - جل وعلا - لحكمةٍ وانفصل أحدهما عن الآخر أن يحرِصا على المأوى الدافيء، والملجأ الآمِن للأولاد، وأن يحرِصا على غرس الحب والسكينة، والهدوء والطمأنينة في نفوس أبنائهم على الأب والأم - بعد أن وقع الطلاق المكروه - أن يتعاونا على المصالح المشتركة في غرس التربية الحسنة، وأن يُكمل أحدهما وظيفة الآخر، ويوجد حوارًا أسريا مشتركا لحل المشكلات، وحسم كل الخلافات لتحقيق الأمن النفسي والأمان الاجتماعي للأولاد في توافق وتفاهم من الوالدين على أساليب التنشئة السليمة لينمو الأطفال نموًّا سليمًا، ولا يحصل ذلك إلا بالتعاون والاحترام المتبادل بين الوالدين.

    ولهذا؛ فإن من الصور السيئة التي تقع بعد الفُرقة: حرمانَ الأم من حقها الأصليِّ الذي قرَّره شرع الإسلام في حضانة صغارها.

    روى عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره أن امرأةً جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان له بطني وعاءً، وحجري له حِواءً، وثديِيْ له سِقاء، وزَعَمَ أبوه أنه ينزعه مني، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي»؛ والحديث صحيحٌ عند أهل العلم.

    واسمعوا لتطبيق الصحابة - رضي الله عنهم - ما سطَّره النبي - صلى الله عليه وسلم - من توجيهٍ؛ روى سعيدٌ في «مصنفه» أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - حَكَمَ على عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - بعاصمٍ لأمه أم عاصم، وقال: «ريحها وشمها ولطفها خيرٌ له منك»، ورواه عبدُ الرزَّاق بلفظ: «هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنَى وأرأفُ، وهي أحقُّ بولدها ما لم تتزوَّج».

    ألا وإن أعظم جُرمًا من حرمان الأم من حقها في الحضانة: ما يفعله بعضُ الآباء القُسَاة، فيحرِمها من الحضانة، ثم يعلو ذلك قبحًا بمنعها من الزيارة مطلقًا، ومن رؤية أولادها البَتَّة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - وهو الرحيمُ المُشفِق: «لا تُولَّه والدة عن ولدها»؛ حسنه السيوطي، وقال: «من فرَّق بين الوالدة وولدها فرَّقَ الله بينه وبين أحبته»؛ حديثٌ صحيحٌ عند أهل العلم.

    ويلحق بذلك - أيها المسلمون -: منعُ الأمِّ الأولاد - إذا كانوا تحت حضانتها - منعهم من زيارة والدهم؛ فذلك أمرٌ لا يجوز في حكم الإسلام؛ لأن فيه إغراءً بالعقوق، ودفعًا إلى قطيعة الرحم، وذلك كبيرةٌ من كبائر الدين.

    إخوة الإسلام:

    ومن صُوَر الظلم التي تُمارَس بعد الطلاق: ما يقعُ من أحد الوالدين من النَّيْل من عِرض الآخر وشتمه، والاستهزاء به، والانتقاص من قدره على مسمعٍ من الآباء، الأب يشتُمُ عند أولاده أُمَّهم، والأم تشتُمُ والدَهم عند أولاده، فذلك مما يجرح كرامة ومشاعر الأبناء ويؤذِيهم نفسيًّا - وإن لم يتكلَّموا بذلك -، وذلك من الظلم المُبِين من أوجهٍ متعددة.

    وأشد من ذلك جرمًا: ما يقعُ من بعض الآباء، حينما ينتقمُ من الأم المطلقة عن طريق تعذيب الأولاد جسديًّا بالضرب ونحوه، أو معنويًّا وذلك بالتكلُّم عليهم بالألفاظ النابية، والعبارات البَشِعة مما يُسمَّى اليوم بـ «العنف الأُسَري»، وهو محرَّمٌ شرعًا وعقلًا وعُرْفًا، وسواء كان ذلك مباشرةً من الأب، أو بإذنٍ ورِضىً منه عن طريق كما يقع من بعض زوجات الآباء.

    فليتَّقِ الله كلُّ من أغواه الشيطان، ورَكَنَ إلى العدوان، ونَسِيَ الرحمة والإحسان؛ فمهما بَلَغَ الحق مبلغه، ومهما اندفن في النفس ضغينة على الآخر فما ذنب الطفل البريء؟!

    وربنا - جل وعلا – يقول: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18 ]، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يجنِي جانٍ إلا على نفسه».

    أين هؤلاء من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منَّا من لم يرحمْ صغيرَنا، ولا يُوقِّر كبيرَنا»؛ حديثٌ صحيحٌ.

    أين قسوة هؤلاء من توجيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم -؛ قالت عائشة: قدِمَ ناسٌ من الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: أتُقَبِّلُون صبيانكم؟ فقال: «نعم»، فقالوا: لكنَّا والله ما نُقَبِّل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أوَأملكُ لكم شيئًا إنْ كان الله نَزَعَ من قلوبكم الرحمة؟»؛ متفق عليه.

    وفي حديثٍ عن أبي هريرة قال: قبَّل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحسنَ بنَ عليٍّ وعنده الأقرعُ بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرةً من الولد ما قبَّلتُ منهم أحدًا، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «مَن لا يَرْحَمْ لا يُرحمْ»؛ متفق عليه.

    أيها الآباء:

    تذكَّرُوا توجيهَ النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما قال: «ما من شيءٍ أثقلُ في ميزان المؤمن يوم القيامة من حُسن الخُلُق، وإن الله يُبْغِضُ الفاحِشَ البذيء»؛ حديثٌ رواه الترمذي، وقال: «حسنٌ صحيحٌ».

    وفي حديثٍ آخر رواه الترمذي - أيضًا-: «ليس المؤمنُ بالطعَّانِ ولا اللعَّان، ولا الفاحشِ ولا البذيء».

    فعليكم بالرفق والرأفة واللِّيْن؛ إن الله رفيقٌ يحبُّ الرِّفقَ؛ يقول العزُّ بن عبد السلام - رحمه الله -: «فإن قيل: إذا كان الصبيُّ لا يُصلِحُه إلا الضربُ المبرح - أي: الموجع -، فهل يجوز ضربه تحصيلًا لمصلحة تأديبه؟ قلنا - أي: قال العزُّ بن عبد السلام - في الجواب عن ذلك: «لا يجوز ذلك؛ بل لا يجوز أن يضرِبه ضربًا مُبرِّحًا؛ لأن الضرب الذي لا يبرح مفسدة، وإنما جاز لكونه وسيلةً إلى مصلحة التأديب، فإذا لم يحصل التأديب سقط الضرب الخفيف كما يسقط الضرب الشديد؛ لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد». انتهى.

    فاتقوا الله - أيها المؤمنون -، والتزِمُوا بتلك التوجيهات والآداب تُفلِحوا وتفوزوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة، أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

    الخطبة الثانية

    الحمد لله وليِّ الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهُ الخلق أجمعين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمامُ الأنبياء والمرسلين، اللهم صلِّ وسلِّمْ وبارِكْ عليه، وعلى آلهِ وأصحابه أجمعين.

    أما بعد، فيا أيها المسلمون:

    أُوصِيكم ونفسي بتقوى الله - جل وعلا -، فمن اتَّقاه وَقَاه، وأسعَدَه ولا أشقَاه.

    إخوة الإسلام:

    من الصور المحرمة: ما يحصُلُ بعد الطلاق من إفشاء سرِّ أحد الزوجين ونشره وإذاعَتِهِ بين الناس؛ مما يكونُ فيه إضرارٌ بالآخر وأذيته، قال العلماء: «يحرُمُ على كل مُطلّق إفشاءُ السر إذا كان فيه إضرارٌ وأذيَّةٌ، وما يكون فيه غضاضة عليه».

    روى مسلم - رحمه الله - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة: الرجل يُفضِي إلى امرأته وتُفضِي إليه، ثم ينشر سرَّها»، وفي رواية: «من أشر الناس».

    قال معاويةُ - رضي الله عنه وأرضاه -: «إفشاءُ السرِّ خيانةٌ»، وقال الحسن: «إن من الخيانة: أن تُحدِّث بسرِّ أخيك، فكيف بإفشاء سرِّ من رَبَطَتك به علاقة شرعية، وجمعتكما كلمة الله؟!».

    قال أحد السلف: «من أفشى السرَّ عند الغضب فهو اللئيمُ؛ لأن إخفاءَه عند الرضا تقتضيه الطبائعُ السليمة كلها».

    ومن الصور المحرمة - عباد الله -: أن يفتري أحدُ الزوجين على الآخر الكذب، ويختلِق عليه ما لا يصحُّ من قولٍ، أو فعلٍ، أو وصفٍ ليُشِينَ به الآخر ويعيبه به، قال - تعالى -: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النحل: 105 ].

    ثم إن الله - جل وعلا - أمَرَنا بالصلاة والسلام على النبي الكريم، اللهم صلِّ وسلِّمْ وبارِكْ على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ، وارضَ اللهم عن الآلِ والصحابة أجمعين، ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

    اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أذِلَّ الشركَ والمشركين، اللهم أصلِح أحوالَنا وأحوالَ المسلمين، اللهم أصلِح أحوالَنا وأحوالَ المسلمين، اللهم أصلِح أحوالَنا وأحوالَ المسلمين، اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، اللهم نَفِّس كُرباتهم، اللهم اشفِ مرضاهم، اللهم أغنِ فقراءهم، اللهم أصلِح ضالَّهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم لا تجعل لفاجرٍ عليهم يدًا، اللهم لا تجعل لفاجرٍ عليهم يدًا، اللهم لا تجعل لفاجرٍ عليهم يدًا يا رب العالمين.

    اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم آتِنا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

    اللهم أصلِح قلوبَنا بالقرآن، اللهم أصلِح قلوبَنا بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، اللهم مُنَّ على المسلمين بطاعة الله وطاعة رسوله، اللهم مُنَّ على المسلمين بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم مُنَّ على المسلمين بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعل التقوى شعارَهم، اللهم اجعل التقوى شعارَهم، اللهم اجعل التقوى شعارَهم، اللهم ومُنَّ عليهم بالرخاء والسخاء يا ذا الجلال والإكرام.

    اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم يا رب العالمين، اللهم مَنْ أراد إفسادَ مجتمعات المسلمين فعليك به، اللهم من أراد إفسادَ مجتمعات المسلمين فعليك به يا رب العالمين، اللهم من أراد إفسادَ مجتمعات المسلمين فاكبِتْه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تجعل له راية، اللهم لا تجعل له راية، اللهم لا تجعل له راية، واجعله للعالمين عبرةً وآية, اللهم اجعله للعالمين عبرةً وآية، اللهم اجعله عبرةً وآية، حسبُنا الله وكفى، حسبُنا الله وكفى، حسبُنا الله وكفى على كل من تسلَّط على المسلمين على قِيَمِهم وثوابت دينهم، حسبُنا الله ونعْمَ الوكيلُ، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.

    اللهم وفّق وليَّ أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفّق وليَّ أمرنا لما تحبه وترضى، وخُذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم واجعله عونًا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم اجعله عونًا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم انشُر به سنةَ نبيِّك محمد - صلى الله عليه وسلم -، اللهم انشر به سنةَ نبيِّك محمد - صلى الله عليه وسلم -، اللهم انشر به سنةَ نبيِّك محمد - صلى الله عليه وسلم -.

    اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغنيُّ ونحنُ الفقراء، أنزِل علينا الغيثَ، اللهم مسَّنا الضرّ، اللهم مسَّنا الضرّ، فأنزِل علينا الغيثَ، اللهم مسَّنا الضرّ، فأنزِل علينا الغيثَ، اللهم أجدَبَت ديارنا، وقحطت بلادنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنزِل علينا الغيث، اللهم ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام بنزول المطر، اللهم ارحمنا بنزول المطر.

    اللهم لا تؤاخِذنا بجرائرِنا، اللهم لا تؤاخِذنا بما فعل السفهاءُ منَّا، اللهم لا تؤاخِذنا بذنوبنا، اللهم لا تحرِمنا خيرَ ما عندك بِشرِّ ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام، أنت الغنيُّ الحميدُ، أنت الغنيُّ الحميدُ، أنت الغنيُّ الحميدُ، فأغِثْنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغِث ديارَ المسلمين، اللهم أغِثْ ديارَ المسلمين، اللهم أغِث ديارَ المسلمين.

    لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا ورسولنا محمد.