هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب؟
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب مثلا عشرة مثاقيل، ومائة درهم، هل عليها زكاة؟».
التصنيفات
- فقه >> العبادات >> الزكاة فضائل وأحكام >> شروط الزكاة
- فقه >> الفتاوى >> فتاوي الزكاة