×
في هذه المادة مجموعة من فتاوى الزكاة، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان زكاة بهيمة الأنعام.

زكاة بهيمة الأنعام

زكاة الإبل

وجدنا قوماً من البادية لا يزكون الإبل العوامل؛ وهي الجمال التي يستعملونها لنقل أمتعتهم، فراجعنا المراجع المعتمدة ولم نجد شيئا بإخراجها من الإبل؛ لأن في كل خمس من الإبل زكاة، لا شك أن كل كلام إنسان ساقط إذا لم يسنده نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل هناك برهان من كتاب الله أو السنة؟ أخبرونا جزاكم الله خيرا. الجواب: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصابا، وأوله في الإبل خمس، وأوله في البقر ثلاثون، وأوله في الغنم أربعون، والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها، ضد المعلوفة، والعوامل التي يحمل عليها أصحابها. واختلفوا في وجوبها في المعلوفة والعوامل؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيهما لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون... ) الحديث [ البخاري ومسلم ]، فقيد وجوبها في الإبل بكونها سائمة فلا تجب في المعلوفة، وأما العوامل

فلحديث علي رضي الله عنه: ( ليس في العوامل صدقة ) [ البخاري ] ، وذهب مالك وجماعة إلى وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل أيضاً؛ لعموم ما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سألها على وجهها، فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط - في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم في كل خمس شاة، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني: ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها..." الحديث [ البخاري ]. ولم يذكر فيه السوم وهو: الرعي، والصحيح قول الجمهور؛ لأن حديث أنس

هذا مطلق وحديث بهز وحديث علي مقيدان، فيحمل المطلق على المقيد، كما هي القاعدة المعروفة بين علماء الأصول والمصطلح. اللجنة الدائمة(9/201)

زكاة البقر

يتضمن أن لديه عشرين رأسا من البقر يستثمرها في إنتاج ألبان يبيعها في الأسواق، ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب: إذا لم تكن بهائم الأنعام معدة للتجارة فلا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين: أحدهما: أن تكون سائمة. الثاني: أن تبلغ نصابا وأدنى نصاب البقر ثلاثون بقرة. فإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا فأكثر، وحيث ذكر السائل أن مجموع ما يملكه عشرون بقرة، وأنها ليست سائمة، وأنه ملكها لاستثمارها لا للتجارة فيها بيعا وشراء، فإذا كان الأمر كذلك فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في قيمة ألبانها إذا بلغت نصابا فأكثر وحال عليها الحول. اللجنة الدائمة (9/211)

هل في أعداد هذه الأغنام زكاة ؟

هل على هذه الأعداد من الغنم زكاة أم لا، (104) من الخرفان منها ما لا يبلغ ستة أشهر.

وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: هذا العدد من الغنم فيه الزكاة إن كانت سائمة؛ لأن أدنى نصاب الغنم أربعون شاة، متى كان عند الإنسان أربعون شاة وجبت فيها الزكاة، لكن يشترط أن تكون للنماء والدر والتنمية، وأن تكون سائمة: وهي التي ترعى أكثر الحول، فأما التي للتجارة كالذي يكون مع الشريطية يشترون الشاة صباحاً ويبيعونها مساءً فهذا فيه الزكاة ولو كان أقل من ذلك بكثير ربما تكون شاة واحدة فيها زكاة ؛ لأن عروض التجارة معتبر فيها القيمة فمتى بلغت قيمتها نصاباً وجبت الزكاة، وأيضاً إذا كانت للتجارة لا يشترط أن تكون سائمة بل تجب فيها الزكاة ولو كانت معلوفة ؛ لأن عروض التجارة بمنزلة سلعة التاجر في الدكان، والتاجر في الدكان يحتاج إلى أجرة الدكان وتنظيف المحل وغير ذلك مما هو معروف.

والحاصل أن هذه الغنم إذا كانت للتنمية والنسل فإنه يشترط أن تكون سائمة: وهي التي ترعى أكثر الحول، أما إذا كانت للتجارة فإن الزكاة واجبة فيها وإن كانت معلوفة. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

نصاب زكاة الغنم

إذا كان صاحب الغنم لديه 200 من الغنم، ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة، فكم تكون زكاتها؟ وإذا كان لديه 300 من الغنم ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة فكم تكون زكاتها، وما هو الوقص في الأغنام؟ وكم تستقر الفريضة في الغنم؟ الجواب: في المائتين من الغنم شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، وإذا زادت بعد ذلك إلى " 399 " شاة ففيها ثلاث شياه لا غير، فإذ صارت " 400 " شاة ففيها أربع شياه، وبذلك تستقر الفريضة، فيجب في كل مائة شاة شاة، والوقص ما بين الفريضتين، فمثلا بين 40 و121 من الغنم وقص وما بين " 121 و201 " من الغنم وقص وما بين " 201 و400 " من الغنم وقص. اللجنة الدائمة (9/212)

هل تجب الزكاة في صغار الغنم والمعز؟

هل الزكاة تشمل صغار الغنم والمعز، أم هي على الكبار فقط؟ فمثلاً: عندي خمسمائة نعجة تلد في السنة منها أربعمائة، هل تشمل الزكاة هذه الصغار أم لا؟

الجواب: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للعامل: " اعتدَّ عليهم بالسّخلة ولا تأخذها منهم " . وقال علي: " عد عليهم الصغار والكبار ". وهذا إذا كانت الكبار قد تم حولها بعد كمال النصاب، فمثلاً لو كان عنده من الغنم سبعون من الكبار فولد منهن قبل الحول بيوم واحد إحدى وخمسون، فأصبح الجميع مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، فالسخال أكملت نصابين، فإن لم يلد إلا بعد إخراج زكاة السبعين فلا زكاة في السخال إلا في العام الثاني. فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل تجب الزكاة في أبقاره وأبقار زوجته وأولاده إذا كان كل منهما لا يبلغ نصاباً بمفرده؟

هل يجوز للأب أن يخرج زكاة ماشيته " الأبقار" وزكاة ماشية أطفاله معًا؟ إذا كان الأطفال صغاراً والماشية لا تكفي. وهل يجوز للزوج أن يخرج زكاة ماشيته وماشية زوجته معًا؟ إذا كانت أبقار كل منهما لا تكفي الزكاة منفردة أو لحالها.

الجواب: لا تجب الزكاة في الأبقار المعدة للدر والنسل إلا إذا بلغت نصابًا، وهو ثلاثون بقرة فأكثر، ولا تضم أبقار شخص إلى أبقار شخص آخر لتكمل النصاب، وإنما كل شخص له حكمه، إلا إذا توافرت فيها شروط الخلطة التي ذكرها الفقهاء، وهي أن تشترك في المبيت والمرعى والفحل والمسرح والمحلب، فإذا توافرت فيها هذه الشروط صارت كالمال الواحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية رواه البخاري في "صحيحه". اللجنة الدائمة(15/19) المجموعة الثانية

هل في المواشي المعلوفة غالب السنة زكاة؟

رجل عنده مائة من الإبل، لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة؟. الجواب: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره، فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول، فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة، كما تقدم. مجموع فتاوى ابن باز(14/55)

هل صحيح أن الغنم المعلوفة لا تجب فيها الزكاة؟ سمعت من بعض الناس بأن الزكاة لا تجب على الغنم التي تشتري لها علفاً فهل الكلام صحيح ؟

الجواب: إذا أعلفتها أكثر السنة فهذه ليس فيها زكاة؛ لأن الزكاة إنما تكون في السائمة، وهي التي ترعى من الكلأ، وهو العشب الحول أو أكثر الحول. أما التي تعلفها أكثر السنة أو كل السنة فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة بأن تبيع وتشتري في الغنم أو تعلفها وتبيعها، فالزكاة تجب في قيمتها، وهي ربع العشر كسائر عروض التجارة إذا حال عليها الحول أو حال الحول على رأس مالها الذي اشتريت به. والله تعالى أعلم. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/96)

هل تجب الزكاة في بهيمة الأنعام المعلوفة العام كله إذا أعدت للتجارة ؟

اشتريت لي ولإخوتي عددا من الإبل ومنذ شرائها وهي في حظيرة خاصة بها لا تخرج منها نحضر لها ما تأكل من شعير ونحوه، ومنذ مضي الحول الأول عليها أخرجنا زكاتها، وفي الحول الثاني قيل لنا: إنه ليس علينا زكاة مادامت تعطى طعامها عندها ولا ترعى بنفسها، فهل هذا صحيح ؟ وماذا يجب علينا مستقبلاً؟

الجواب: هذا مجمل فإن كان قصدكم من اقتناء هذه الإبل التجارة وتسمينها وبيعها طلباً للربح فهذه فيها زكاة، أما إذا كان الغرض لاقتنائكم منها استنتاج هذه الإبل وطلب نسلها وشرب لبنها فهذه لا زكاة فيها ما دمتم تعلفونها أكثر الحول، إذا كانت تعلف أكثر الحول فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى أكثر الحول فتكون فيها زكاة. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/95)

هل في الماشية التي يعلفها صاحبها نصف السنة زكاة؟

عندي ستون رأسا من الغنم أعلفها ستة أشهر من السنة بأنواع من العلف فمنها التبن والحشيش والشعير فهل عليها زكاة أم لا وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها؟ الجواب: هذه الغنم التي تعلفها نصف السنة كاملاً ليس عليك فيها زكاة وذلك؛ لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة والسائمة هي التي ترعى المباح أي ترعى ما أنبته الله تعالى في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة، فأما ما يعلف أكثر السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه إلا إذا كنت قد أعلفتها للتجارة بحيث تكون تاجراً تتاجر بهذه المواشي تبيع هذه وتشتري هذه، فهذه لها حكم زكاة العروض وإذا كان هذه حالك أي أنك تتاجر بها وتبيع وتشتري ولست مبقيها للتنمية، فإن عليك زكاتها بحيث تقدرها كل سنة بما تساوي ثم تخرج ربع عشر قيمتها أي اثنين ونصف في المائة من قيمتها هذا هو حكم هذه المواشي التي ذكرت. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

يعلف غنمه صباحاً ثم ترعى إلى غروب الشمس فهل تلزمه زكاتها؟ لدي بعض الأغنام ولله الحمد أقوم بعلفها في الصباح بإعطائها حب الشعير أو الأعلاف، ثم إذا انتهت يذهب بها الراعي إلى الجبال ليرعى بها من الصباح إلى قبيل الغروب، ثم يأتي بها الراعي إلى البيت بالمساء.. وعلى هذه الحالة منذ سنوات كثيرة، هل نعد هذه الغنم من السائمة أم لا؟ أي هل عليها زكاة أم لا؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من رعيها في النهار طول السنة أو أكثرها، فإنها تعتبر سائمة وفيها الزكاة. اللجنة الدائمة(15/24)المجموعة الثانية

له بقر ترعى في المزرعة فهل فيها زكاة؟ أنا مزارع ولدي أغنام ترعى مع الراعي، وأغنام وبقر ترعى من المزرعة، فهل في الراعية في المزرعة زكاة؟ وكيف أزكيها؟

الجواب: إذا كانت لا تخرج من المزرعة غالباً وإنما تأكل من نبات المزرعة الذي تسقونه من مائها، وكان هذا شأنها أكثر العام، فهي غير زكوية، حيث إن من شرط وجوب الزكاة أن تكون سائمة أي راعية من نبات الأرض الذي ينبت من المطر أكثر الحول، فأما المعلوفة أغلبه فلا زكاة فيها لما يلاقيه أهلها من كلفة العلف والطعام ونحو ذلك، فإذا كانت للتجارة بحيث يبيع منها، ويظهر السوم عليها، ويشتري بدل ما باع، ثم يعرضها للبيع، ففيها الزكاة كسائر سلع التجارة والله أعلم. فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل في بهيمة الأنعام المعلوفة إذا عُدَّت للتنمية والنسل زكاة؟ لدي ما يقارب "70 " رأسًا من الماعز ثابتة لا يباع منها شيء، سوى ما تنتجه فقط، حيث إنها معدة لهذا الغرض، فما هي طريقة الزكاة في مثل هذه الحالة؟ هل الزكاة تكون للأمهات التي لا تباع مع إنتاجها، أم على الإنتاج فقط؟ مع العلم أن هذه الماعز موجودة في أحواش ونقوم بتعليفها كل الحول، علماً أن كثيرًا من الناس واقعون في مثل هذه الحالة، ومحتارون في طريقة الزكاة.

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم من كون الغنم المذكور تعلف وليست سائمة وليست للبيع، فإنه لا زكاة فيها، أما إنتاجها، ففي قيمته الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت القيمة نصابًا. اللجنة الدائمة(15/21) المجموعة الثانية

تفصيل القول في زكاة المواشي

متى تجب الزكاة في الغنم وهل لها عدد محدد حتى تجب الزكاة فيها أم أن الزكاة تجب عليها حتى ولو كانت واحدة وحال عليها الحول؟ الجواب: اقتناء الغنم على وجهين: الوجه الأول: اقتناؤها للدر والنسل، فهذه لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وزكاة الأربعين واحدة من أربعين ولا تجب الزكاة فيها حتى تكون سائمة أي راعية تعيش على المرعى دون أن تعلف، إما الحول كله وإما أكثر الحول. أما النوع الثاني من اقتناء الغنم فهو اقتناء التجار الذين يتجرون بالغنم يشتري هذه الشاة ويبيعها ويشتري الشاة الثانية ويبيعها هذه فيها زكاة إذا بلغت نصاباً بالقيمة ولو لم تكن إلا واحدة، فإذا قدرنا أن إنساناً رأس ماله قليل ليس عنده إلا عشر من الغنم يبيع ويشتري فيها ففيها الزكاة حتى لو تناقصت إلى واحدة ولكن قيمة هذه الواحدة تبلغ النصاب فإن عليه الزكاة فيها. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

ضاعت إبله قبل أن يخرج زكاتها فماذا يلزمه؟ أفيد سماحتكم أنه كانت عندي خمسة عشر رأساً من الإبل، وحال عليها الحول، وأنا لم أزكها ثم إنها ضاعت جميعها ولم يبق عندي منها شيء الآن. والآن لا أعلم أنا علي كفارة أو أي شيء؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك زكاة هذه الإبل، وقدرها ثلاث شياه، عن كل سنة إذا كانت سائمة؛ وهي الراعية في الحول كله أو أكثره، وعليك أن تعجل بإخراجها ابتغاء الثواب وخشية العقوبة، وليس عليك بعد ذلك إلا التوبة والاستغفار مما حصل منك من التأخير. اللجنة الدائمة (9/208)

الخلطة في المواشي تُصَيِّرُ المالين كالمال الواحد نحن مجموعة لدينا عدد من الغنم، فإذا جمعناها قد تصل إلى النصاب الواجب فيه الزكاة، فهل علينا زكاة إذا جمعناها ووصلت للنصاب، أم أنه لابد أن يبلغ كل واحد إلى النصاب؟

الجواب: الخلطة في المواشي تُصَيِّرُ المالين كالمال الواحد، فإذا كانت هذه الأغنام مختلطة طوال العام يرعاها شخص واحد، وتجتمع في المرعى وفي المبيت التي تبقى فيه طوال الليل، وتحلب في مكان واحد، فإنها تزكي إذا بلغ مجموعها نصاباً، إذا كانت سائمة أي ترعى من الأعشاب أكثر السنة، أما إذا تفرقت فلا زكاة فيما دون النصاب، فإن كان صاحب كل فرقة يعزلها وتبيت في منزله أو يسقيها وحده أو تختص براع واحد أو علفها أكثر الحول فلا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب. فتاوى الشيخ ابن جبرين

الجمع والتفريق فراراً من الزكاة

هل يجوز الجمع بين المفترق أو التفريق بين المجتمع خشية الزكاة، وما مثال ذلك؟

الجواب: مثال ذلك لو أن هناك ثلاثة أشخاص، عند كل واحد أربعون شاة فقط، فجاءهم المصدق ليأخذ منها كل واحد شاة، فلو قالوا: نريد أن نجتمع، فتصير الغنم مائة وعشرين ليس فيها إلا شاة واحدة، فلا يأخذ منا إلا شاة واحدة، فهذا العمل لا يجوز لأنه حيلة، فبدلاً من أن يأخذ المصدق من كل واحد شاة فتكون ثلاث شياه، ففي هذه الحيلة يأخذ فقط واحدة من الجميع.

أما التفريق بين المجتمع فمثال ذلك: لو أن شخصين لديهم سبعون من الغنم مختلطة لها راع واحد وتأكل من مرعى واحد، ولما جاء المصدق ليأخذ الزكاة قالوا: نريد أن نقتسم لنتفرق فيأخذ كل واحد خمساً وثلاثين من الغنم، فإذا جاء المصدق لم يأخذ منّا شيئاً، فهذا أيضاً لا يجوز، ذلك أنه فرار من الزكاة. فتاوى الشيخ ابن جبرين

مقدار زكاة الضأن والمعز

إذا كان يوجد لدى شخص مثلاً خمسون شاة، وأيضًا خمسون عنزاً، وجميعها تسرح سواء وتأتي سواء، فما مقدار النصاب، هل تجمع سواء أم يحسب على الماعز نصاب والضأن نصاب، وإذا كان يوجد لديه مثلاً 120 عنزاً، وخمسون شاة فما مقدار الزكاة فيها؟

الجواب: نصاب الغنم أربعون شاة، وفيها شاة واحدة على قدر المالين إذا كان بعضها ضأنًا وبعضها معزًا، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، فيكون فيها شاتان على قدر المالين أيضًا، وهذا بإجماع العلماء. اللجنة الدائمة(15/22)المجموعة الثانية

ضم المعز إلى الضأن...وكيفية إخراج زكاتها هل يجوز ضم المعز إلى الضأن لإكمال النصاب، وهكذا ضم البقر إلى الجاموس، وهكذا في الإبل؟ وكيف تخرج الزكاة بعد الضم؟

الجواب: نعم يجوز ضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالمعز والضأن نوعان يضمان بعضهما إلى بعض، والبقر والجاموس نوعان يضمان وهكذا البخت والعراب من الإبل يضمان، فكل نوعين يضمان بعضهما إلى بعض، وتخرج الزكاة من أكثر النوعين، فلو كان عنده ثلاثون من المعز وعشر من الضأن، فتخرج الزكاة من المعز؛ لأنها الأكثر، وهكذا في بقية الأنواع. فتاوى الشيخ ابن جبرين

حكم ضم بعض المواشي إلى بعض لتكميل نصاباً رجل عنده عدد من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها نصاباً بمفرده فهل فيها زكاة؟ وإن كان كذلك فكيف يخرجها؟. الجواب: المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة، لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها: أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره، فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضها إلى بعض. فلو كان عند إنسان ثلاث من الإبل للقنية، وعشرون من الغنم للقنية، وعشرون من البقر للقنية، لم يضم بعضها إلى بعض؛ لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب. أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض؛ لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة، وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك أهل العلم، والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها. مجموع فتاوى ابن باز(14/58)

الاجتماع والتفريق في المواشي لأجل الزكاة

هل يجوز للرجلين أو الثلاثة أن يجمعوا مواشيهم من أجل الزكاة؟ الجواب: لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة، أو من أجل نقص الواجب فيها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: ( ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) خرجه البخاري في صحيحه. فلو كان عند رجل أربعون من الغنم، ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة، ويكون بذلك آثما؛ لكونه متحيلاً في ذلك على إسقاط ما أوجب الله. وهكذا جمع المتفرق خشية الصدقة لا يجوز. فلو كان لرجل غنم أو إبل أو بقر تبلغ النصاب فضمها إلى إبل أو بقر أو غنم رجل آخر حتى ينقص الواجب عنهما بسبب الخلطة التي لا أساس لها وإنما اختلطا لقصد نقص الواجب عند مجيء عامل الزكاة لم يسقط عنهما الواجب، وكانا بذلك آثمين وعليهما إخراج بقية الواجب. فلو كان لأحدهما أربعون من الغنم، وللآخر ستون من الغنم، فاختلطا عند مجيء العامل حتى لا تجب عليهما إلا شاة واحدة، لم ينفعهما هذا الاختلاط ولم يسقط عنهما بقية الواجب؛ لكونه حيلة محرمة، وعليهما شاة أخرى تدفع للفقراء، خمسا قيمتها على صاحب الأربعين، وثلاثة أخماسها على صاحب الستين. وهكذا الشاة التي سلما للعامل بينهما على هذه النسبة. وعليهما التوبة إلى الله سبحانه، وعدم العودة إلى مثل هذه الحيلة. أما إذا كانت الخلطة للتعاون بينهما وليست حيلة على إسقاط الواجب أو نقصه فلا بأس بها إذا توافرت شروطها الموضحة في كتب أهل العلم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح المذكور آنفاً: ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) [ البخاري ومسلم ]. مجموع فتاوى ابن باز(14/59)

وجبت عليه ثلاث بنات لبون فأخرج حقه وبنت لبون فهل يجزئ عنه ؟ شخص وجب عليه في زكاة إبله ثلاث بنات لبون، فلم يخرجها لكنه أخرج بدلاً عنها حقة واحدة، وبنت لبون واحدة، فهل يجزئ ذلك مع أن بنات اللبون كثيرة في إبله. وشخص وجب عليه في زكاة إبله حقتان، لكنه أخرج بنتي لبون وحقة واحدة بدلا عنها، فهل يجزئ ذلك، مع أن الحقتين كثيرة في إبله؟ الجواب: الواجب أن يدفع المزكي المنصوص عليه في زكاة السائمة، ولا يعدل عنها إلا عند فقده؛ لحديث أنس رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري. فإذا كان الواقع كما ذكر- فعلى الذي أخرج عن ثلاث بنات لبون الواجبة عليه حقة وبنت لبون أن يخرج بنت لبون أخرى، وتجزئه الحقة عن بنت اللبون الثانية لكونها أعلى منها. وعلى الذي أخرج عن الحقتين بنتي لبون وحقة أن يخرج القدر الذي بين قيمة الحقة وبنتي اللبون نقودا إن كانت قيمتهما أنقص من قيمة الحقة الوسط. اللجنة الدائمة(9/209)

تخرج زكاة بهيمة الأنعام من جنسها

تقوم المحكمة بإصدار تسعيرة لبهيمة الأنعام حسب كل منطقة وظروفها، ويتقدم للعاملة كثير من المكلفين، يسأل عن دفع زكاة إبله التي يزيد عددها عن " 25 " بأنصبة غنم عينيًّا بما تعادل قيمة أنصبته من الإبل، مثال: مكلف لديه " 35 " إبلاً، الواجب عليه بنت مخاض أو "800 " ريال مثلاً حسب التسعيرة، ويرغب دفع زكاتها عينيًّا 2 شاة، قيمة كل شاة " 300 " ريال، فتصبح بـ "600 " ريال وواحد ماعز قيمتها "200 " ريال، بحيث تساوي قيمة بنت مخاض، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: يجب إخراج زكاة كل مال من جنسه، فتخرج زكاة الإبل إبلاً، وتخرج زكاة الغنم غنمًا، ولا تبدل بجنس آخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها وقدرها كذلك. اللجنة الدائمة(15/17) المجموعة الثانية

حكم إخراج زكاة ما يملك من البقر من بقر رجل آخر من كان عندهم البقر عددها مائة وخمس وستون، هل يجوز أن يخرجوا زكاتهم من بقر شخص آخر غيره إذا كان لا يحب أن يخرجه من بقر نفسه؟

الجواب: يجوز أن يخرج الإنسان السن المطلوبة منه من غير بقره بشرط أن تكون مساوية لبقره في الجودة أو أحسن منها، أما شراء الأردأ وإخراجه فلا يجزئ في الزكاة. اللجنة الدائمة(15/17)المجموعة الثانية

إخراج زكاة البقر لحماً إذا كان عند شخص بقر، عددها مائة وست وستون بقرة، على ما نحن فهمنا أن زكاته أربع مسنات، هل يجزئ أن يخرج زكاتها لحمًا أو يجوز لرب الماشية أن يشتري أربع مسنات هي عند شخص آخر ثم يدفعها إلى الساعي بدلاً عن نفسه، وهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: زكاة مائة وست وستين بقرة أربع مسنات ولا يجوز أن يخرجها لحمًا، بل يدفعها بدون ذبح إلى الساعي إذا كان، أو إلى الفقراء، سواء كانت من عنده أو اشتراها من غيره. اللجنة الدائمة(15/18)المجموعة الثانية

هل يجوز إخراج القيمة بدلاً عن الماشية؟

شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلاً من زكاة الماشية دون العين جائز.

الجواب: لقد أبان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل وغيره زكاة السائمة من بهيمة الأنعام تخرج منها على التفصيل في مقدار الأنصبة المبينة في الأحاديث، ونص ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه أن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله بها رسوله. والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة، والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا لكانت تلك الجبرانات عبثاً وحاشا الدين من العبث، قال الله سبحانه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [ سورة الحشر الآية 7 ] وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )[ مسلم ]، اللهم، إلا إذا رأى ولي الأمر أخذ القيمة لأسباب أوجبت ذلك، فلا حرج في دفع القيمة إلى نوابه. اللجنة الدائمة(9/206)

عَيَّن تيساً للزكاة ثم باعه وأخرج قيمته بنية الزكاة فهل يجزئه ذلك؟ عندي نصاب من الغنم فأكثر، ما يقارب ستين رأسًا، وعند قرب الحول عليها عينت تيسًا لها ليكون زكاة عنها، وفي أحد الأيام جاء أحد الإخوان فطلب مني أن يشتري ذلك التيس، فبعته له بمبلغ " 400 " ريال، ولم يكن أحد يعرف أنني قد عينته زكاة، ثم قمت بتوزيع قيمة التيس على أربع أسر من الفقراء، فهل يجزئني توزيع القيمة، أو الأفضل إعطاء رأس من الغنم؟

الجواب: الواجب في ستين شاة من النغم شاة واحدة منها، من أوسطها إذا كانت سائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، والقصد منها القنية للدر والنسل، وإذا كانت هذه الغنم مختلطة من الضأن والمعز، فإنه يُؤخذ واحدة من أي النوعين من الوسط، وإن أخرج الأعلى والأنفس فهو أفضل، ولا يجوز الإخراج من الرديء؛ لأن الزكاة يجب أن تكون من الوسط، وأما إخراجك قيمة التيس فإن كان التيس بقدر الواجب عليك فلا بأس، وإلا فأخرج ما بقي. اللجنة الدائمة(15/23)المجموعة الثانية

إخراج زكاة الغنم نقداً بناء على طلب الساعون

عندي نصابان من الغنم، فهل يجوز أن أدفع القيمة دون العين، حيث إن العين موجودة عندي؟

الجواب: يجوز دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة إذا طلبها الساعون أو مستحقها من أهل الزكاة؛ لأن ذلك أرفق. اللجنة الدائمة(15/21)المجموعة الثانية

هل له تأخير إخراج زكاة ماشيته حتى يقدم بلده؟ أملك قطيعاً من المواشي من البقر في جمهورية مصر العربية هل يجوز لي وأنا هنا في الجمهورية العراقية أن أخرج الزكاة المفروضة على هذه المواشي وأنا في العراق أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي مصر؟ الجواب: يجب عليك أن تخرج زكاتها كلما تم الحول وتوكل من يخرجها هناك في مصر والتوكيل في إخراج الزكاة جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يبعث السعاة والعمال على الزكاة فيأخذونها من أهلها و يأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل علي بن أبي طالب في ذبح ما بقي من هديه في حجة الوداع، فوكل أحداً ممن تثق به في بلدك في مصر على أن يخرج زكاة هذه المواشي ولا يحل لك أن تؤخرها حتى ترجع ؛ لأن في ذلك تأخير للزكاة متضمناً لحرمان أهلها في وقتها ولا تدري فلعلك لا تصل إلى مصر بعد لعلك تموت قبل أن تذهب إلى مصر وحينئذ تتعلق الزكاة بذمتك ولا تدري فلعل الورثة بعدك لا يؤدون ما أوجب الله عليك من هذه الزكاة فبادر يا أخي بادر بارك الله فيك بإخراج الزكاة ولا تتأخر. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

زكاة الماشية على المالك لا الراعي

على من تكون زكاة الماشية المشتركة؟ اعتاد بعض الأفراد الموسرين شراء قطعان الماشية ومشاركة بعض الأفراد عليها، يأخذونها منهم ويرعونها في بيوتهم. على من تجب زكاة هذه الماشية؟ الجواب: تجب زكاتها على مالكها لا على من يرعاها ليأخذ نصيبا من منافعها، نماء أو لبنا أو صوفا أو نسلاً. اللجنة الدائمة(9/215)

حكم إعفاء ولي الأمر من وجبت عليه الزكاة من إخراجها

هل يجوز لولي الأمر إعفاء من وجبت عليه الزكاة من إخراجها؟ الجواب: الزكاة فرضت من الله سبحانه وتعالى بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلاقتها فيما بين العبد وربه، لا فيما بين العبد وولي أمره، فلو قدر أن يعفي ولي الأمر من وجبت عليه من إخراجها لما صح ذلك، ولا جاز منه، ولا جاز ممن وجبت عليه أن يطيعه في هذا الأمر العظيم، الذي يعطل به ركن من أركان الإسلام يقاتل عليه من منعه، أما لو ترك ولي الأمر جبايتها وجعل توزيعها إلى من وجبت عليه، وجب على صاحبها إخراجها إلى أهلها. اللجنة الدائمة(9/207)

ما الواجب على الساعي أخذه في زكاة الأنعام؟

ما الذي يحق للساعي أخذه من زكاة الأنعام دون إجحاف بالغني أو ضرر بالفقير؟

الجواب: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال له: ( إياك وكرائم أموالهم ) [ البخاري ومسلم ] أي خيارها. فعلى الساعي أن يتجنب السخال، فإنه يعدها ولا يأخذ منها، وإنما يأخذ من الكبار، ولا يأخذ أيضاً السمينة الأكولة المعدّة للأكل والربيَّ -أي تربي ولدها- ولا يأخذ المخاض أي الحامل، ولا يأخذ الفحل، فكل هذه الأنواع من كرائم الأموال، وهي عزيزة على صاحبها وفي أخذها إجحاف به.

وعلى الساعي أيضاً أن لا يضر الفقراء ، فلا يأخذ المريضة أو المعيبة أو الكبيرة الهرمة، وذلك أنها لا تنفع الفقراء وفيها ضرر عليهم وهضم لحقوقهم.

وعلى الساعي أن يعرف أحكام الزكاة، فيعرف شروطها وأنصباءها حتى لا يقع في إجحاف الأغنياء ولا إضرار الفقراء. فتاوى الشيخ ابن جبرين

يخرجون زكاة المواشي خرصاً

يكثر من يخطئ منا وخاصة أهل البادية في معرفة عدد المواشي التي عنده ويزكى بدون معرفة العدد وخاصة في الغنم والبعض عنده كثير ولم يزكى إلا بالعدد البسيط فما حكم الشرع في هذا؟ الجواب: الواجب على الإنسان أن يتحرى في ماله لإخراج الزكاة منه سواء كان ذلك من المواشي أو من الحبوب والثمار أو من عروض التجارة أو من النقدين الدراهم لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله ومنعها فيه عقوبة عظيمة قال الله تبارك تعالى: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [ سورة آل عمران الآية 180 ] وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [ سورة التوبة الآية 34 ، 35 ] وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار أحمي عليها في نار جهنم فيكو بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) [ مسلم ] فالمسألة خطيرة وعلى الإنسان أن يتحرى ويحاسب نفسه في ماله حتى يؤدي الزكاة بيقين. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

موت بعض المواشي قبل وصول العامل ما هو حكم الزكاة للمواشي من أغنام وإبل وماعز إذا طلعت العاملة من أول طلوعها وعندي من الغنم 43 رأساً، وبعد وصول العاملة كان عددها 33 رأساً، والباقي كلها ماتت بمرض. فما حكم ذلك؛ هل هي زكاة كاملة أم لا؟ الجواب: إذا بلغت سائمة الغنم نصاباً وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ولو قبل طلوع العامل لجبايتها، وإن طرأ عليها النقص قبل تمام الحول، فصارت دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة. اللجنة الدائمة (9/204)

هل تحسب الإبل الضائعة من الزكاة؟

هل يجب احتساب الإبل الضائعة ضمن نصاب الزكاة ليتم التزكية عنها؟ علمًا أنها تكون أحيانًا تؤثر في قيمة الزكاة، مثلاً مكلف لديه " 36 " منها اثنتان ضائعة إذا احتسبت مع العدد كان فيها بنت لبون، وإذا لم تحتسب كان فيها بنت مخاض.

الجواب: الإبل الضائعة لا تجب فيها زكاة حتى يجدها صاحبها، ولا تكمل بها الإبل الموجودة، بل يزكي الموجودة إذا بلغت نصابًا بنفسها فقط. اللجنة الدائمة(15/17)المجموعة الثانية

زكاة الخيل والبغال والحمير..

هل في الخيل والبغال والحمير وغيرها من الماشية والطيور زكاة ؟

الجواب: جميع هذه الأنواع لا زكاة فيها، إلا إذا أعدت للتجارة والنماء ففيها الزكاة، وتعتبر من عروض التجارة.

أما إذا أعدت الخيل للركوب أو الحمل أو الجهاد فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست بمال نام، والمال النامي هو المال الذي فيه الزكاة، وقد جاء في الحديث: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) [ البخاري ومسلم ]. وهكذا يقاس عليها الأنواع الأخرى، فكل ما أعدّ للتجارة فإنه يزكيه كما يزكي عروض التجارة، وسوى ذلك فلا زكاة فيه، إلا المنصوص عليه وهو سائمة الغنم والإبل والبقر. فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل في الخيل العدة للسباق..زكاة؟

يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصلية باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك؛ والسؤال: هذه الخيل ونتاجها هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة ) متفق على صحته وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وستراً وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء، ونواء لأهل الإسلام فهي وزر)[ البخاري ] اللجنة الدائمة (9/216)

هل في الإبل المعدة للسباق زكاة؟

أرجو منكم إفتائي عن الإبل المعدة للسباق لغرض التجارة فيها، هل عليها زكاة، وهل تعتبر من عروض التجارة، أم أن الزكاة تكون في قيمتها إذا تم بيعها وحال على قيمتها الحول؟ الجواب: إذا كانت هذه الإبل معدة للسباق بقصد الحصول على الجائزة التي تمنح لصاحب السابق منها ولم تعد للبيع – فلا زكاة فيها بنفسها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل عليه من نقود بسبقها إذا تم الحول على حصوله عليها، وبلغت هذه النقود نصابًا، بأن يخرج ربع العشر منها، أي: ريالان ونصف في المائة. اللجنة الدائمة(15/16)المجموعة الثانية

هل في الأرانب زكاة؟

كيف أخرج الزكاة في الحالة الآتية: اشتري واستولد وأربي وأبيع الأرانب فما زكاتها؟ الجواب: تجب الزكاة في الأرانب المتخذة للتجارة، إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها كعروض التجارة. اللجنة الدائمة(9/218)

هل تجب الزكاة في الطيور؟

يقوم بعض الناس بتربية الطيور فهل عليهم زكاة؟ الجواب: الذين يربون الطيور إذا كانوا يريدون التجارة فعليهم الزكاة؛ لأنها عروض التجارة، يعني الإنسان يتكسب منها يبيع ويشتري فيها، أما إذا كانوا يريدون التنمية؛ يأكلونها أو يبيعون منها ما زاد عن حاجتهم، فلا زكاة عليهم؛ لأن الزكاة لا تجب في الحيوان إلا في ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر والغنم فقط، بشروطها المعروفة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/54)