من فتاوى الزكاة [ زكاة النقدين ]
التصنيفات
- فقه >> العبادات >> الزكاة فضائل وأحكام >> شروط الزكاة
الوصف المفصل
- زكاة
النقدين
- زكاة الأوراق النقدية
- هل يجوز إخراج زكاة الذهب والفضة من العملة والورقية؟
- نصاب الذهب بالجرامات
- هل في القليل من الحلي زكاة؟
- مقدار زكاة الذهب والفضة
- كم يساوي نصاب الذهب بالريالات؟
- نصاب الزكاة بالعملة الورقية
- ضم النقود إلى العروض في إخراج الزكاة
- طريقة إخراج زكاة النقود
- القول الفصل في زكاة الحلي وقدر النصاب
- تحتفظ بالحلي لينتفع به أولادها، فهل يلزمها زكاته؟
- باعت ذهباً قبل أن تخرج زكاته فماذا يلزمها؟
- لا تعلم بوجوب زكاة الحلي، فهل يجب عليها زكاة ما مضى من السنوات؟
- هل تخرج زكاة حليها في كل عام؟
- حكم إخراج زكاة الحلي قبل تمام الحول
- كيفية إخراج زكاة الحلي؟
- هل تقدر زكاة الحلي بالوزن أو بالقيمة؟
- هل يجوز إخراج زكاة الحلي قماشاً أو طعاماً بدلاً عن الدراهم؟
- هل يجب على الزوج إخراج زكاة حلي زوجته ؟
- هل للزوج أن يخرج عن زوجته زكاة حليها؟
- هل تخرج زكاة الحلي منه؟
- هل لها أن تُخرج زكاة حلي أمها من مالها الخاص؟
- هل لها أن تخرج زكاة حليها على أولادها الأيتام؟
- هل تجب الزكاة في الألماس؟
- حكم زكاة المعادن الثمينة كالألماس والبلاتين..
- حكم استعمال أقلام الذهب وهل تجب فيها الزكاة ؟
- هل تجب الزكاة في الحلية القديمة..
- الحكمة من تحريم لبس الذهب على الرجال
- طلاء الأسنان بالذهب لإزالة التسوس
- لبس الساعات التي تحمل إشارة الصليب
- حكم لبس النساء للذهب المحلق
- هل التختم للرجل سنة؟
- هل تجب الزكاة في السيوف المرصعة بالذهب..؟
زكاة النقدين
زكاة الأوراق النقدية
ما الحكم في زكاة النقود؟ حيث إن المبالغ التي لدينا عملة ورقية، أي سندات كما هو مكتوب في أعلا كل فئة، وهل نزكي باعتبارها الحالي، أو تحول إلى ذهب أو فضة ثم تزكى حسب أسعارها في السوق بموجب الأحكام الشرعية. الجواب: إذا كان الواقع، كما ذكرت وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية ورقاً نقدياً، سواء كان رصيدها ذهباً أم فضة، وذلك إذا كان ما تملكه نصاباً، وهو ما يعادل مائة وأربعين مثقالاً من الفضة أو عشرين مثقالاً من الذهب، وحال عليه الحول. اللجنة الدائمة (9/258)
هل يجوز إخراج زكاة الذهب والفضة من العملة والورقية؟
هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم لا؟ الجواب: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول؛ لاشتراكها جميعاً في الثمنية. اللجنة الدائمة(9/259)
نصاب الذهب بالجرامات
كم جرام في عشرين دينار المذكور في باب الزكاة، وفي عبارة أخرى: دينار واحد يسوى كم جرام، أو عشرون دينار كم تكون زكاته في ريال السعودية حاليا، وكذلك مائتا الدرهم؟ الجواب: أولاً: نصاب الذهب بالجرام الحالي المعمول به الآن واحد وتسعون جراماً وثلاثة أسباع جرام، وزكاته ربع العشر، ويساوي أيضا بالعملة السعودية من الذهب أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه. ثانياً: مائتا الدرهم تساوي ستة وخمسين ريالاً فضيا من الريالات السعودية. اللجنة الدائمة(9/255)
نصاب الذهب ما هو حد النصاب الواجب دفع الزكاة عنه بالنسبة للذهب؟ وهل كل الذهب واجبة فيه الزكاة، سواء كان للزينة أو توفيراً للمال؟ الجواب: نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً، أي ما يعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه، هكذا حررناه، وعلى هذا، فإذا كان عند الإنسان ما يبلغ هذا من الذهب وجبت عليه الزكاة، وإذا كان عنده دون ذلك فإنه لا زكاة عليه، إلا إذا كان قد أعده للتجارة والتكسب فإنه يُقوَّم بالدراهم، فإذا بلغ نصاباً بالدراهم وجبت زكاته، وإن لم يبلغ هذا المقدار من الذهب. أما حلي المرأة الذي تعده للاستعمال أو للعارية أو للحاجة بعد سنة أو سنتين، فإنه تجب فيه الزكاة على القول الراجح، وذلك لعموم الأدلة التي توجب الزكاة على من عنده ذهب أو فضة كما في صحيح مسلم: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها وفي لفظ: لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم ). إلى آخر الحديث، فإن قوله: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) شامل. ووردت أحاديث خاصة في الحلي، كالحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها: ( أتؤدين زكاة هذا؟ ) قالت: لا، قال: ( أيسرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار؟ ) فخلعتهما وألقتهما إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وقد قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام عن الحديث الأول: إن إسناده قوي، فإذا كان قويًّا وله شواهد وعمومات تعضده تعين القول به. وأما قياس حلي المرأة مع اللباس فهو قياس مع الفارق؛ لأن اللباس الأصل فيه عدم الزكاة، فإذا لم يتخذ عروض تجارة فلا زكاة فيه، وأما الذهب والفضة فإن الأصل فيهما الزكاة فمن أخرج منها شيئاً عن الزكاة فعليه الدليل، ولا نعلم دليلاً مستقيماً للذين أسقطوا زكاة الحلي. والواجب على المرء أن يحتاط لدينه، ويحمد الله عز وجل الذي مَنّ عليه بنعم قد حُرمها كثير من الناس، وإذا كان الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي يوجبونها إذا أعد للنفقة ولو كانت النفقة لقمة العيش، مع أن لقمة العيش من باب الضرورات، فلماذا لا يوجبونها فيه إذا أعد للتجمل والكماليات؟ ولهذا كان القياس المستقيم مع الأثر الصحيح يدل على وجوب الزكاة ولو كانت تلبسه النساء، وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول كثير من أهل العلم من السلف والخلف. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/130)
تملك خمسة وثمانين جراماً من الذهب فهل فيه زكاة؟ أملك خمسة وثمانين جراماً من الذهب، ما هو مقدار الزكاة؟ وجهوني حول هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. الجواب: الزكاة ربع العشر، ففي أربعين جنيهاً جنيه واحد، فإذا كنت تملكين خمسة وثمانين جراما فهو في الأصح أقل من النصاب قليلاً، فإن أديت الزكاة عنه احتياطاً؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخمسة والثمانين تبلغ النصاب. وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين إلا كسراً يسيراً، يعني عشرين مثقالاً، وهي أحد عشر جنيهاً ونصف جنيه سعودي. فإذا بلغ الذهب عندك هذا المقدار أحد عشر جنيها سعودياً ونصف جنيه فأدي زكاته ربع العشر، يعني جنيه من كل أربعين جنيه، ونصف جنيه من عشرين جنيه، هذا ربع العشر. أما خمسة وثمانون غراماً فهي فيما حررنا أقل من النصاب، وإن أديت زكاتها احتياطاً فحسن. مجموع فتاوى ابن باز(14/80)
هل في القليل من الحلي زكاة؟
لديها لبس من الذهب الذي تستعمله عندما تذهب إلى الحفلات وتقول إن هذا الذهب قليل فهل عليه زكاة أم لا؟ الجواب: إذا كان قليلاً، فإنه لا زكاة فيه والقليل ما دون النصاب والنصاب عشرون مثقالاً وتحريره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه فما بلغ ذلك ففيه الزكاة وما دونه لا زكاة فيه ولا فرق بين أن تكون المرأة تلبسه دائماً أو تلبسه في المناسبات أو قد أعدته للعارية دون اللبس فإن هذا كله تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولم يرد تخصيص الحلي بدليل صحيح. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
قول بعضهم أن نصاب الفضة يجب أن يقدر بما يناسب هذا الزمان..! يقول بعض الناس: إن تقدير نصاب الفضة كان في زمن يتغير عن هذا الوقت بقلة المال، وأنه يجب أن يقدر بما يناسب هذا الوقت فما قولكم؟ الجواب: هذا قول باطل، فإن الأمور المقدرة بالشرع لا مجال للرأي فيها، ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال؛ لأن ذلك يفضي إلى تغير الشرع بتغير الزمان والأحوال، فلا تكون الملة واحدة ولا الأمة متفقة، ويكون لكل عصر شريعة ولكل قوم ملة. ثم إن تقدير أنصباء الزكاة كان في السنة الثانية من الهجرة، وقد كثرت الأموال بعد ذلك في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ولم يغير الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم ولا أئمة المسلمين وعلماؤهم رحمهم الله هذا التقدير من أجل كثرة المال وقلة هذا النصاب بالنسبة لكثرة المال. ثم إذا قلنا بتغيير هذا التقدير لكثرة المال لزم أن نقول بتغييره أيضاً إذا قل المال. ثم لو قلنا بتغيير تقدير النصاب بحسب مستوى المعيشة لجاز أن نقول بتغيير تقدير الواجب، فإذا كان الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر في مثل مستوى المعيشة عند تقديره، لزم أن يزيد أو ينقص بحسب حال مستوى المعيشة، فترفع النسبة عند كثرة المستحقين، وتخفض عند قلتهم، وهذا لا يمكن لأحد أن يقول به. وأما كون نصاب الفضة وهو ما يساوي وزن ستة وخمسين ريالاً قد ارتفعت قيمته بالنسبة للعملة الورقية، فهنا قد نقول بأن النصاب من الأوراق المالية هو ما يساوي قيمة ستة وخمسين ريالاً من الفضة بناء على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن نصاب الفضة مقدر بالوزن، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) [ البخاري ومسلم ]. والورق الفضة ولكن الاحتياط أن نقول للبدل حكم المبدل، وإن نصاب الأوراق المالية ست وخمسون ورقة، بناء على أن كل ورقة تقابل ريالاً من الفضة حسب وضع الحكومة في كل زمن بحسبه. مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/97)
مقدار زكاة الذهب والفضة
ما مقدار زكاة الذهب والفضة؟ وهل يجب أن تخرج الزكاة من الذهب أو من النقد؟ الجواب: مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر، وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على أربعين، فالخارج بالقسمة هو الزكاة، فهذا الذهب: ننظر في قيمته فأي مبلغ بلغت يقسم على أربعين، والحاصل في القسم هو مقدار الزكاة.
وسؤالها هل يجب أن يخرج من الذهب أو من القيمة؟ نرى أنه لا بأس أن يخرج من القيمة، ولا يجب أن يخرج من الذهب، وذلك لأن مصلحة أهل الزكاة في إخراجها من القيمة، فإن الفقير لو أعطيته سواراً من الذهب، أو أعطيته قيمة هذا السوار لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/154)
كم يساوي نصاب الذهب بالريالات؟
قلتم: إن نصاب الذهب أحد عشر وثلاثة أسباع، لكن لا أعرف كم يساوي هذا بالنقود؟ الجواب: الرجل يسأل يقول: إن نصاب الذهب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع، ولكن لا أدري ماذا يساوي بالنقود. نقول: إن هذا النصاب إذا عرفته، فإنه يختلف من سنة إلى أخرى، إذا زاد الذهب ارتفعت العروض، وإذا نقص الذهب انخفض سعره، ولا يمكن أن يحدد هذا بالنقود، والنقود تبع للقيمة وقت وجوب الزكاة، فإذا قدر أن هذا الذهب اشتري بمائة ألف مثلاً، وصار عند وجوب الزكاة لا يساوي إلا خمسين ألفاً فزكاته زكاة خمسين ألفاً، وإذا كان اشتري بخمسين ألفاً فصار عند وجوب الزكاة يساوي مائة ألف وجب أن يزكى زكاة مائة ألف، وزكاة الدراهم معلومة للجميع أنها ربع العشر، يعني اثنين ونصف بالمائة، أو خمسة وعشرين بالألف. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/96)
نصاب الزكاة بالعملة الورقية
ما هو مقدار نصاب العملة الورقية ومقدار زكاتها.
الجواب: الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها، ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن هو ما يساوي ستة وخمسين ريالاً فضة عربياً سعودياً أو عشرين مثقالاً من الذهب. مجموع فتاوى ابن باز(14/125)
تقدر العملة الورقية بالأحظ للفقراء كم نصاب الزكاة بالنسبة البانكنوت التركية وتقدير البانكنوت بالذهب أولى أم بالفضة؟ وما الفرق بينهما؟ الجواب: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وعشرون المثقال تساوي أحد عشر جنيها سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وهي مئتا درهم من الدراهم الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تساوي ستة وخمسين ريالاً سعودياً فضياً، فإذا اجتمع لدى المسلم من العملة المذكورة التركية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة، وأخرج منه ربع العشر، وفي حالة بلوغ الموجود من العملة المذكورة كلاً من نصاب الذهب أو نصاب الفضة فتقدر بالأحض للفقراء منهما لكونه أنفع لهم، أما إذا بلغت مقدار نصاب أحدهما دون الآخر، فيجب تقديرها بما بلغته منهما. اللجنة الدائمة(9/254)
ضم النقود إلى العروض في إخراج الزكاة
عندي مبلغ من الفلوس أخذت به بضاعة ولم يحل عليها الحول، وعندي شيء مثلها بنية تكون بضاعة، والبضاعة كذلك لم يحل عليها الحول كلها، فكيف أزكيها والحال كما ذكر؟ الجواب: إن كنت قصدت التجارة بما اشتريت من البضاعة، وما كان لديك منها من قبل فعليك زكاتها، إن بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بضمها إلى ما لديك من نقود، وحال عليها الحول من تاريخ نيتك التجارة بها، وطريقة ذلك: أن تقوم ما لديك من بضاعة التجارة عندما يحول عليها الحول فما تساويه من النقود في ذلك الوقت وجب عليك أن تخرج ربع عشره زكاة، ففي مائة ريال ريالان ونصف، وفي ألف ريال خمسة وعشرون ريالاً وهكذا. اللجنة الدائمة(9/316)
ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ما صورة ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟
الجواب: يقول الفقهاء: يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، فيقولون مثلاً: إذا كان عند عشرة دنانير نصف نصاب من الذهب، وعنده مائة درهم نصف نصاب من الفضة، يصبح المجموع نصاباً.
فإذا قلنا: إن الزكاة في القيمة، نقول: نقدر الذهب كم يساوي بالفضة، فإذا بلغ قيمة نصاب الفضة فعلية الزكاة. وهذا هو الأرجح؛ أن يثمن الحلي كم تساوي من الدراهم، فإذا بلغت النصاب بالفضة فعليه الزكاة. فتاوى الشيخ ابن جبرين
ضم المال سواء كانت أوراقاً أو عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب ما دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال؟ الجواب: يجب ضم المال، سواء كان فضة أو نقدًا ورقيًّا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب، فوجب إخراج الزكاة، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين. اللجنة الدائمة(15/183)المجموعة الثانية
هل يضم ما عنده من المال إلى الديون التي عند الناس لإكمال النصاب؟ عندي دراهم قيمتها لم تبلغ النصاب، وعندي دراهم أقرضتها بعض الإخوة، فإذا جمعتها مع الدراهم التي توجد عندي بلغت النصاب، وهذه الدراهم التي أقرضتها الإخوة لا أدري هل أقبضها بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة، لا أدري متى أقبضها. هل يعتبر هذا نصابًا أم النصاب ما كان موجودًا في يدي، وإذا كان هذا يعتبر نصابًا هل يجب علي أن أزكي على الدراهم التي أقرضتها بعض الإخوة أو لا أزكي إلا على الدراهم الموجودة في يدي؟ الجواب: تجب الزكاة في النقود إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى، كالنقود المقرضة لشخص غني وغير مماطل، وإن كان المقترض معسرًا ولم يبلغ ما عندك نصابًا فلا تجب الزكاة. اللجنة الدائمة(15/71)المجموعة الثانية
طريقة إخراج زكاة النقود
عندي ثلاثة آلاف ريال وقد حال عليها الحول فكم زكاتها؟ الجواب: زكاة الدراهم واحد في الأربعين وهو ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة وعلى هذا فتكون زكاة الألف خمسة وعشرين ريال وزكاة الألفين خمسين ريال وزكاة الثلاثة خمسة وسبعين ريالاً وإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة مهما كثر المال، فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة، فإذا قدرنا أن عند الشخص أربعين ألفاً فزكاتها ألف؛ لأن إذا قسمت الأربعين على أربعين صار الخارج بالقسمة واحداً وعلى هذا فقس. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
القول الفصل في زكاة الحلي وقدر النصاب
ما القول الفصل في زكاة الحلي الملبوس من الذهب والفضة؟ وقول الفقهاء الزكاة هي النماء والزيادة وما مقدار النصاب؟ الجواب: القول الفصل في الحلي الملبوس من الذهب والفضة وجوب الزكاة فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب زكاة الذهب والفضة من غير تفصيل، ولأحاديث خاصة في وجوب الزكاة في الحلي، ذكر طرفاً منها في بلوغ المرام. وأما قولهم الزكاة هي النماء والزيادة فهذا تعريفها في اللغة، ولا يشترط في المال الزكوي أن يكون نامياً زائداً، ولهذا لو ادخر الإنسان دراهم تبلغ النصاب أعدها لشراء بيت، أو نفقة وجبت فيها الزكاة، وإن لم يكن فيها نماء ولا زيادة. وإذا لم يكن عند صاحبة الحلي دراهم تخرج منها الزكاة باعت منه بقدرها، أو أخرجت من نفس الحلي بقدر زكاته، فإذا نقص عن النصاب فلا زكاة. ولا فرق بين كون الحلي يلبس دائماً أو لا يلبس إلا عند المناسبات. وأما مقدار النصاب ففي الذهب خمسة وثمانون جراماً " 85 ". وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً (595) ويساوي ستة وخمسين ريالاً من الفضة، وفي الأوراق النقدية ما قيمته كذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/137)
حديث: ( ليس في الحلي زكاة ) حديث ضعيف. ما حكم زكاة الحلي - حلي المرأة - إذا كانت لا تملك غيره، فهل تبيع منه لتؤدي الزكاة، وما صحة الأحاديث الواردة فيه مطلقاً؟ الجواب: الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة، فيها خلاف بين أهل العلم إن كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا: لا زكاة فيها، ويكفي لبسها وإعارتها. وقال آخرون منهم أيضا: فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة الدالة على زكاة الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة جاءت في الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب ( أي سوارين ) فقال لها: ( أتؤدين زكاة هذا )؟ قالت: لا، قال - صلى الله عليه وسلم -: ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ) فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله " [ أبو داود والنسائي ] ولما جاء أيضا في الحديث الصحيح عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: ( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ) [ أبو داود ] ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة، والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول حتى ولو أنها تستعمل أو تعار؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [ سورة النساء الآية 59 ] وقد رددنا هذا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فوجدناه يأمر بالزكاة؛ فليس لنا أن نترك الزكاة، إلا بدليل يخص شيئا من ذلك ولا دليل، بل الدليل صح بوجوب الزكاة. أما حديث: ( ليس في الحلي زكاة ) [ الدار قطني ] فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، وأما الحلي التي تعد للنفقة والادخار وحاجات الزمان لا للبس ولا للعارية فهذه عند الجميع فيها الزكاة، أما الحلي من الماس واللآلئ وما أشبه ذلك فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة. مجموع فتاوى ابن باز(14/103)
والدته لا تخرج زكاة حليها بناء على خلاف العلماء والدتي تملك حليا من الذهب المعد للاستعمال، وقد كنت أقول لها: إنه يجب عليها أن تزكيه، ولكنها تقول: إن العلماء مختلفون في زكاة الذهب المعد للاستعمال، هل تجب زكاة الذهب المعد للاستعمال أم لا؟ الجواب: هذا مثل ما قالت أمك فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال فيه الزكاة ومنهم من قال ليس فيه الزكاة، والصواب أن فيه الزكاة فأخبرها بذلك، وأن الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فعليها فيه الزكاة على الصحيح وهي ربع العشر، ومقدار النصاب من الذهب أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه يعني أحد عشر جنيها ونصف، فإذا بلغ هذا ما عندها يزكى، وإن كان أقل فلا زكاة فيه إذا كان ذهباً، أما الماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للبس، إنما الزكاة فيها إذا كانت للبيع والتجارة، أما إذا كانت للبس فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في الذهب والفضة، فهذان المعدنان هما اللذان فيهما الزكاة. مجموع فتاوى ابن باز(14/94)
تحتفظ بالحلي لينتفع به أولادها، فهل يلزمها زكاته؟
أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب، ولكني لا أستعمله كله، حيث أحتفظ ببعضه كي ينفع أولادي البنين عند زواجهم، حيث إنهم ما زالوا في مرحلة التعليم، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب، وسؤالي هل أدفع زكاة الذي لا أستعمله حتى ولو لم يبلغ النصاب؟ أم يجب علي دفع زكاة جميع ما أملك من ذهب؟ الجواب: الصواب أن عليك زكاة الجميع، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قول مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية أن الحلي تزكى، سواء كانت مدخرة أو مستعملة أو معارة. فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب هو " 20 " مثقالاً من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيها ربع العشر كل سنة. فإذا كانت الحلي تبلغ " 15 " آلاف، ففيها مئتان وخمسون، وهي ربع العشر وهكذا. فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها، وهكذا ما زاد عليه. أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة. وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) الحديث متفق على صحته. ( وجاءته - صلى الله عليه وسلم - امرأة ومعها ابنتها، وفي يدها سواران من ذهب قال: ( أتعطين زكاة هذا؟ ) قالت: لا، قال: ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين مننار؟ ) فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله " [ أبو داود والنسائي ] وسألته أم سلمة - رضي الله عنها -: وكانت تلبس أوضاحا من ذهب. قالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: ( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ) [ أبو داود ]. فدل ذلك على أن ما لم يزك يعتبر كنزاً يستحق صاحبه العقوبة. والحلي التي لا تزكى من الكنوز، كالجنيهات المحفوظة، وقطع الذهب المحفوظة تسمى كنزاً، وإن كان على ظهر الأرض، وإن كان في المخازن الظاهرة - الصناديق. وكل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة يعتبر كنزاً يعذب به صاحبه يوم القيامة. فعليك أيتها الأخت أن تؤدي زكاة المحفوظ والملبوس جميعا وفقك الله. مجموع فتاوى ابن باز(14/107)
باعت ذهباً قبل أن تخرج زكاته فماذا يلزمها؟
أنا بعت ذهباً قديماً لم أزكه من قبل، فأرجو أن توضحوا لنا كيف تكون زكاته؟ وإذا بعته بأربعة آلاف ريال "4000 " هل أدفع الزكاة عن هذا المبلغ؟ الجواب: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذه الأربعة في كل ألف خمسة وعشرون، وهي ربع العشر. وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق ذلك الوقت، ربع العشر من العملة المعروفة. أما إن كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة، فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة عن كل ألف خمسة وعشرون، إذا كان الذهب الذي تم بيعه يبلغ وزنه عشرون مثقالاً، ومقدارها أحد عشر جنيها ونصف الجنيه من العملة السعودية. مجموع فتاوى ابن باز(14/119)
باعت حليها غير الملبوس ولم تزكه من سنوات فماذا يلزمها؟ عندي فضة مصنوعة للبس ولم تلبس؛ لأنها ضيقة ولها ما يربو على أكثر من عشر سنوات فأكثر، فما العمل فيها إذا بيعت من ناحية زكاتها، هل تزكى لسنة واحدة؟ الجواب: يزكيها صاحبها سواء بيعت أو لم تبع إذا كانت تبلغ النصاب، فعليه أن يزكيها عن السنوات الماضية إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدارها ( 56 ) ريالاً من الفضة السعودية المعروفة، وعليه التوبة إلى الله، والإنابة إليه عن تأخيره إخراج الزكاة في وقتها. مجموع فتاوى ابن باز(14/114)
لا تعلم بوجوب زكاة الحلي، فهل يجب عليها زكاة ما مضى من السنوات؟
امرأة لم تعلم بوجوب زكاة الحلي إلا قريباً، فهل تخرج زكاة ما مضى من السنوات؟ الجواب: الذي أرى أنه لا يجب عليها زكاة ما مضى؛ لأن المعروف في هذه البلاد والمفتى به هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، وعلى هذا فلا يجب عليها زكاة ما مضى، ولكن يجب عليها الزكاة عن هذا العام، الذي علمت فيه أن الزكاة واجبة في الحلي، وعمّا يستقبل من الأعوام، لأن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة: أن الزكاة واجبة في الحلي، وإن كان مستعملاً. والله الموفق. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/142)
هل تخرج زكاة حليها في كل عام؟
الذهب الذي تملكه المرأة ما هو العدد الذي تجب فيه الزكاة؟ لأن هذا الذهب هو ملك للمرأة، هل يتزكى في كل سنة أم مرة في السنة.. إلخ، أو لا يجب عليه زكاة، وما هو حكم الشرع فيه؟ الجواب: إذا بلغ الذهب الذي تلبسه المرأة نصاباً لنفسه أو لضمه إلى ما عندها مما تجب فيه الزكاة من ذهب أو فضة أو عروض تجارة وكمل النصاب بالضم وجبت فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، مع العلم أن النصاب من الذهب يساوي عشرين مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه. اللجنة الدائمة(9/267)
هل لها أن تؤخر إخراج زكاة حليها إلى آخر قطعة امتلكتها؟
إنها تملك مجموعة من الذهب، فهل لها أن تؤخر إخراج زكاة ذهبها كله في آخر وقت امتلكت فيه آخر قطعة منه؟ الجواب: الصواب أن لها أن تقدم المتأخر، وليس لها أن تؤخر المتقدم؛ لأن الزكاة إذا وجبت فإنه لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة شرعية، وهنا ليس هناك مصلحة شرعية، فالأحسن لها أن تقدم المتأخر، ولها أن تزكي كل شيء في وقته. إذا كانت لا تعلم وقت الامتلاك مثل أن تشك هل ملكته في شهر محرم، أو في شهر صفر، فإنه لا يجب عليها إلا الإخراج في صفر. أما إذا كانت تعلم أوقات الامتلاك فذلك له طريقان في إخراج الزكاة، فإذا ملكت قطعة ذهب في المحرم، وقطعة في ربيع، والثالثة في جمادى، والرابعة في شعبان، نقول: أخرجي زكاة الجميع في المحرم إن شئت، ويكون هذا تعجيلاً لزكاة المتأخر، ولا يجوز أن تؤخر المحرم إلى شعبان.
ولها طريق ثان: أنها تزكي الذي ملكته في المحرم في محرم، والذي ملكته في الأشهر التي بعدها كلٌّ في وقته. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/304)
حكم إخراج زكاة الحلي قبل تمام الحول
لدي ذهب وبقي عليه شهران ويمضي عليه الحول، فهل يصح لي إخراج زكاته قبل تمام حوله أم لا؟ الجواب: لا مانع وتكون زكاة معجلة، والزكاة ركن، وهذا الإخراج من توفيق الله وفعل الخيرات. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/328)
عندها ستة بناجر وقلادة، فهل تجب عليها زكاته؟ تذكر السائلة بأن عندها ستة حبات بناجر من ذهب وقلادة صغيرة فهل يجب عليها الزكاة؟ الجواب: أما من جهة البناجر والذهب الذي عندها، فإذا كان يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً فعليها زكاته تقدر قيمته عند تمام الحول وتخرج ربع العشر، فإذا قدرنا أن هذا الذهب يساوي عشرة آلاف ريال فعليها مائتان وخمسون ريالاً ربع العشر وإذا كان يساوي أكثر فبحسابه حسب ما يساوي. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
عندها حلي لا تلبسه إلا في المناسبات فهل تجب فيه الزكاة؟ عند زوجتي ذهب للزينة حيث تلبس هذا الذهب في المناسبات فقط هل يجوز أن تخرج زكاة هذا الذهب أم لا علماً بأنها لا تلبسه إلا في المناسبات؟ الجواب: يقول السائل في سؤاله هل يجوز أن تخرج الزكاة والصيغة الأفضل أن يقول هل يجب أن تؤدي الزكاة وهذه المسألة أعني زكاة الحلي في وجوبها خلافٌ بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال إنه لا زكاة في الحلي إلا أن يعد للتجارة ومنهم من قال بل فيه الزكاة في كل حال وإن كانت المرأة لا تلبسه إلا نادراً وهذا القول أرجح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) [ مسلم ] والمرأة التي تملك الحلي هي صاحبةٌ له ولأن في ذلك أحاديث خاصة في وجوب زكاة الحلي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال : ( أتؤدين زكاة هذا ) قالت : لا قال: ( أيسرك أن يسورك الله أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله " [ أبو داود والنسائي ] ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة وهو أي القول بوجوب الزكاة في الحلي مذهب أبي حنيفة وروايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
كيفية إخراج زكاة الحلي؟
كيف أخرج زكاة الحلية؟ حيث إني قبل سنة أخذت الذهب بثلاثة آلاف، لكنه اليوم القيمة مضاعفة، فهل أخرج الزكاة على ثمن الشراء أو على سعر الذهب في الوقت الحاضر؟ الجواب: عليك إخراج زكاة ما لديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، لا على ثمنه يوم الشراء. اللجنة الدائمة(9/266)
هل تقدر زكاة الحلي بالوزن أو بالقيمة؟
سمعت بأن الذهب إذا بلغ نصاباً يزكى ونصابه اثنان وتسعون جرام وأنا عندي ذهب للاستعمال تبلغ قيمته حوالي ثلاثة آلاف ريال ووزنه لا يبلغ نصاباً كيف أزكيه على حسب القيمة أم على حسب الوزن وما هو مقدار زكاة النصاب الريال السعودي؟ الجواب: زكاة الذهب تكون على حسب الوزن، فإذا قدر أن هذا الذهب أقل من النصاب وزناً، فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ من الدراهم وإذا بلغ النصاب بالوزن، فإن فيه زكاة وحينئذٍ تقدر الزكاة بقيمته فمثلاً إذا كان عند المرأة نصاب من الذهب، فإننا نسأل كم قيمته فإذا قالوا مثلاً قيمته أربعون ألف، فالزكاة فيها ألف ريال؛ لأن الزكاة واحد من أربعين وإذا قيل إن قيمته ثمانون ألف، فالواجب فيها ألفان وإذا قيل قيمته مائة ألف، فالواجب فيه ألفان وخمسمائة ريالاً وعلى هذا فقس، وأما سؤالها عن نصاب الفضة فنصاب الفضة ستة وخمسون ريالاً من الريالات السعودية الفضية ، فما بلغ هذا الوزن من الفضة ففيه الزكاة؛ لأنه بلغ النصاب وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه ولا عبرة بالورق لأن الورق يزيد وينقص فمثلاً في وقتنا الآن يذكر أن قيمة الريال من الفضة عشر ورقات، فإذا كان الأمر كذلك صار نصاب الفضة من الورق خمسمائة وستين ريالاً ورقية؛ لأن المعتبر قيمة الفضة إذ أن هذه الورقة نفسها ليست فضة حتى تعتبر بنفسها ولكنها مقومة بالفضة وقيمتها تنزل وترتفع. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل يخرج زكاة الحلي بسعر يوم الشراء أو بسعره عند تمام الحول؟ هل زكاة الحلي تكون بسعر الشراء أم بسعره كل عام وقت إخراج زكاته؟ الجواب: زكاة الحلي تجب كل سنة ولا تكون بسعر الشراء، وإنما تكون بسعره عند تمام الحول، فإذا قدر أن المرأة اشترت ذهباً بعشرة آلاف ريال، ولما دار عليه الحول صار لا يساوي إلا خمسة آلاف ريال، فإنها لا تزكي إلا خمسة آلاف ريال فقط، والعكس بالعكس، فإذا اشترت ذهباً بخمسة آلاف ريال، وصار عند تمام الحول يساوي عشرة آلاف ريال فإنها تزكي عشرة آلاف ريال، لأن ذلك هو وقت الوجوب. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/132)
هل ثبت حديث: ( قوم بسعر اليوم ثم زك ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قوم بسعر اليوم ثم زك ) ما معنى الحديث إذا كان صحيحا؟ وهل ينطبق على ما يسمى في العصر الحاضر بـ ( توحيد البيانات المحاسبية )، وما هي الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تحتم لنا القياس بالقيمة الجارية وما هي الحكمة في ذلك؟ الجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه قال: ( قوم بسعر اليوم ثم زك ) ولكن من يوجب الزكاة في عروض التجارة اعتبر هذه العروض غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود تنمية الأثمان من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، فكان الحكم لأثمانها، فلهذا وجبت فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، واعتبر أصلها فقومت به، وقد ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )، وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه. اللجنة الدائمة(9/318)
هل يجوز إخراج زكاة الحلي قماشاً أو طعاماً بدلاً عن الدراهم؟
هل زكاة الذهب تخرج مالا أم عيناً كقماش أو طعام أو نحوه ؟
الجواب: الأصل أن الزكاة تؤخذ من جنس المال المزكى؛ لأنها مواساة فيؤخذ من الدراهم دراهم، ومن الحبوب حبوب، ومن المواشي مواش من جنسها، ويجوز على الصحيح أن يدفع بدل الدراهم عروضاً من قماش ونحوه إذا كان هذا أنفع للفقير وأرفق بالمحتاج... والله أعلم. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/92)
هل يضم حلي الأم مع حلي بناتها لإخراج الزكاة ؟ إذا كانت زوجة وبناتها، ومعهن حلي، ولكن حلي كل واحدة منهن لا يبلغ النصاب، فهل يجمع كله ويدفع زكاته؟ الجواب: هذه امرأة عندها حلي لا يبلغ النصاب، مثلاً عندها حلي وزنه عشرة جنيهات، ولها بنات لهن حلي، لكن حلي كل واحدة لا يبلغ النصاب أيضاً تسأل: هل يجب أن يجمع حلي البنات مع حلي الأم وتخرج الزكاة؟ نقول: لا يجب؛ لأن مال كل إنسان يخصه، إلا إذا كان الحلي الذي على البنات ملك للأم أعطته البنات على سبيل العارية فإنه يضم إلى حلي المرأة، وأما إذا كان الحلي الذي على البنات لهن، فإن مال كل واحد يخصه ولا يكمل نصاب مال إنسان بمال إنسان آخر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/99)
أعطى لبناته شيء من الحلي ومجموعه يبلغ النصاب فهل تجب فيه الزكاة؟ رجل عنده بنات قد أعطاهن حليًّا، ومجموع حليهن يبلغ النصاب، وحلي كل واحدة بمفردها لا يبلغ النصاب، فهل يجمع الحلي جميعاً ويزكَّى؟ الجواب: إن كان أعطاهن هذا الحلي على سبيل العارية فالحلي ملكه، ويجب عليه أن يجمعه جميعاً، فإذا بلغ النصاب أدى زكاته، وإن كان أعطى بناته هذا الحلي على أنه ملك لهن فإنه لا يجب أن يجمع حلي كل واحدة إلى حلي الأخرى؛ لأن كل واحدة ملكها منفرد عن الأخرى. وعلى هذا فإن بلغ حلي الواحدة منهن نصاباً زكاه وإلا فلا. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/142)
اشترت لها ولبنتها حلياً زائداً على النصاب فهل تجب فيه الزكاة؟ اشتريت بنية الزينة ذهب لي أنا وبناتي ولكنه يزيد عن النصاب فهل نخرج عنه زكاة؟ الجواب: أما إذا كان نصيب كل واحدة منكن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب، فعلى كل واحدة منكن الزكاة وأما إذا كان نصيبكن ينقص عن النصاب أي كُلَّ واحدة لا يبلغ حُلِيُّهَا النصاب فليس عليكن زكاة وإن كان بعضكن يبلغ حليها النصاب والبعض الآخر لا يبلغ فمن بلغ حليها النصاب وجبت عليه الزكاة ومن لم يبلغ حليها النصاب لم تجب عليها الزكاة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل يجب على الزوج إخراج زكاة حلي زوجته ؟
عند زوجتي ذهب تلبسه يبلغ النصاب، فهل فيه زكاة؟ وهل دفع زكاته واجب علي أم على زوجتي؟ وهل تخرج الزكاة منه أم يقوم بما يساوي القيمة ويزكى بموجبه؟ الجواب: الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ وزنها النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيها سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة، ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء. ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة، والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهو اثنان ونصف في المائة، أو خمسة وعشرون في الألف، وهكذا ما زاد على ذلك. والزكاة على مالكة الحلي، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس، ولا يجب إخراج الزكاة منه، بل يجزئ إخراجها من قيمته، كلما حال عليها الحول، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول. مجموع فتاوى ابن باز(14/118)
هل للزوج أن يخرج عن زوجته زكاة حليها؟
إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحلي فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها؟ الجواب: إذا رضيت بذلك فلا بأس وكذلك إذا قام أحد من أقاربها مثل أبيها أو أخيها فلا حرج أيضاً، فإن لم يقم أحد بذلك وليس عندها إلا الحلي، فإنها تبيع من هذا الحلي وتزكي. لكن قد يقول بعض الناس: تبيع من الحلي وتزكي، فإنه لا يمضي سنوات إلا وقد انتهى عليها وليس عندها شيء؟ والجواب على هذا نقول: إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن عليها زكاة، وحينئذ لا يخلص حليها وسيبقى لها حلي زنته أربعة وثمانون جراماً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/310)
هل يخرج الزوج زكاة حلي زوجته أولاً أو يسدد الدين الذي عليه ؟ رجل لدى زوجته ذهب للاستعمال وحال الحول على هذا الذهب وجاء وقت إخراج الزكاة عنه وفي نفس الوقت هذا الرجل عليه دين ومبلغ هذا الدين أكثر من قيمة الذهب الذي لدى الزوجة فالسؤال في هذه الحالة هل يخرج الزكاة أولاً ثم يسدد الدين أم يسدد القرض الذي عليه ثم يخرج الزكاة؟ الجواب: زكاة الحلي التي عند زوجته ليس عليه وإنما زكاته عليها؛ لأنها هي مالكته وعلى هذا، فالواجب عليه أن يسدد دينه وزوجته هي المكلفة بإخراج زكاة حليها، فإن كان لديها ما تخرج منه الزكاة من الدراهم، فهذا هو المطلوب وأن لم يكن لديها ذلك، فإنها تبيع من هذا الحلي حتى تخرج الزكاة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
توفيت قبل إخراج زكاة حليها وقد وعدها زوجها بإخراجه..فماذا يلزم الورثة؟ تقول توفيت والدتي ولم تكن تخرج الزكاة عن الذهب وذلك؛ لأن أبي قال لها سوف أخرج عنك الزكاة وكانت مريضة، فهل علينا ذنب في ذلك وماذا يعمل أهل الميت إذا مات لهم شخص لم يكن يخرج الزكاة؟ الجواب: الأم الآن فهمنا من كلام السائلة أنها اعتمدت على زوجها في إخراج الزكاة فيسأل زوجها هل كان يخرج الزكاة أم لا ؟ إذا قال: نعم إنه يخرجها فقد انتهي الأمر ولا إشكال وإن قال إنه لم يخرجها قيل له، إما أن تخرجها الآن وفاء بوعدك وإما أن تخرج من تركتها قبل كل شيء قبل الوصية وقبل الميراث، وأما إذا مات الشخص وهو لا يخرج الزكاة فينظر إن كان ملتزماً بها لكنه يقول: غداً أخرجها غداً أخرجها حتى فاجأه الموت، فإنها تخرج من تركته ويرجى إن تبرأ ذمته بذلك وإن كان متهاوناً ولم يبال أخرج أم لم يخرج فهذا فيه خلاف بين العلماء هل تبرأ ذمته إذا اخرج عنه الورثة أم لا ؟ لكن يخرج من التركة مقدار الزكاة نظراً؛ لأن الزكاة يتعلق بها حق آخر لمستحقيها فتخرج الزكاة من التركة ولكنها لا تبرأ بذلك ذمة الميت؛ لأنه عزم على ألا يخرجها. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل تخرج زكاة الحلي منه؟
عند زوجتي ذهب تلبسه يبلغ النصاب، فهل فيه زكاة؟ وهل دفع زكاته واجب علي أم على زوجتي؟ وهل تخرج الزكاة منه أم يقوم بما يساوي القيمة ويزكى بموجبه؟ الجواب: الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ وزنها النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيها سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة، ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء. ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة، والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهو اثنان ونصف في المائة، أو خمسة وعشرون في الألف، وهكذا ما زاد على ذلك. والزكاة على مالكة الحلي، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس، ولا يجب إخراج الزكاة منه، بل يجزئ إخراجها من قيمته، كلما حال عليها الحول، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(14/118)
الأفضل إخراج زكاة الحلي نقوداً
هل يزكى الذهب من نفسه بمعنى أنه بعد أن يوزن الذهب وتحدد قيمة هذا الذهب يباع منه قطعة ويتم إخراج زكاة هذا الذهب أم أنه يجوز للولي الأب أو الأخ أو الزوج أن يزكي ذهب محارمه من ماله الخاص؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تزكي عن حليها من مالها أو من مال زوجها أو مال أبيها أو أخيها ودفع زكاته دراهم أنفع للفقراء؛ لأنها لو أخذت قطعة من حليها للفقير فقد تساوي مائة ريال وإذا باعها الفقير يبيعها بخمسين ريال، فالذي نرى أن ذهب المرأة الذي تلبسه والذي لا تلبسه الحلي الذي تملكه نرى أن يقدر قيمته ثم يخرج منها ربع العشر. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل لها أن تُخرج زكاة حلي أمها من مالها الخاص؟
يوجد عند أمي تسع حبات غوائش من الذهب وقلادة صغيرة وعدد من الخواتم، وهي معدة للاستعمال، فهل عليها زكاة؟ وهل يجوز أن أؤدي الزكاة عن أمي من مالي؟ الجواب: إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف، ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غراماً، فإن عليها الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الشرعية، ولا يجب إخراجها منها بل لا مانع من إخراج الزكاة عنها من غيرها، ولا بأس أن تخرج الزكاة من مالك عن أمك إذا أذنت لك في ذلك، وهي ربع العشر ومقدار ذلك خمسة وعشرون من الألف وخمسون من الألفين، وهكذا كلما زاد المال زاد الواجب. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموع فتاوى ابن باز(14/117)
كيف تخرج زكاة حليها إذا كانت لا تملك نقوداً؟
هل في الذهب المعد للزينة زكاة، وإن كانت المرأة لا تجد إلا أن تبيع بعضه لكي تؤدي الزكاة؟ الجواب: الصحيح من أقوال العلماء والراجح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، فإذا بلغ هذا وجبت زكاته، فإن كان لديها مال فأدت منه فلا بأس، وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس، فإن لم يكن هذا ولا هذا، فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة. قد يقول بعض الناس: لو عملنا بهذا لنتهى حليُّها ولم يبق عندها شيء. فنقول: هذا غير صحيح؛ لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئاً يسيراً لم تجب الزكاة فيه، وحينئذ لابد أن يكون عندها شيء تتحلى به، فالقول الراجح في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في كل حلي من ذهب أو فضة، سواء كان يلبس أو يعار أو يؤجر، وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/138)
حكم ما يفعله بعض النساء من بيع حليهن قبل حولان الحول ثم تشتري حلياً آخر بعض النساء يقمن ببيع حليهن قبل وقت الوجوب بقليل، وبعد مضي وقت الوجوب تشتري بالدارهم حلياً أخرى فما حكم هذا العمل؟ الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/143)
هل لها أن تخرج زكاة حليها على أولادها الأيتام؟
امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر ألف ريال تسأل كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية؟ وهل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي أربع سنوات؟ وهل يجوز لي أن أنفق زكاة هذا الحلي على أولادي الأيتام؟ الجواب: إجابة الفقرة الأولى أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب، ومادامت السائلة تقول: إن قيمته خمسة عشر ألف ريالاً سعوديًّا فإنه قد بلغ النصاب، فيجب فيه ربع العشر، بأن تقدر قيمته بما يساوي مستعملاً ثم تُخرج منها ربع العشر، فإذا قدرنا أنه يساوي عشرين ألفاً كان ربع العشر خمسمائة ريال. أما إجابة النقطة الثانية: وهو هل يجب عليها أن تُخرج زكاة ما مضى من السنوات؟ فجوابه: إن كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات وجب عليها أن تخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع ؛ لأن تأخيرها الإخراج يعتبر تفريطاً منها، فعليها التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما مضى، وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة إما لأنها لم تعلم، أو لأنها ترددت لاختلاف العلماء في ذلك، ثم بدا لها أن الزكاة واجبة فإنه يجب عليها الزكاة من السنة التي اعتقدت وجوب زكاة الحلي فيها. وأما الفقرة الثالثة: وهي إعطاء الزكاة لهؤلاء الأيتام، فإنه لا يجوز أن تعطيهم الزكاة منها؛ لأن هؤلاء الأيتام يجب عليها من نفقتهم ما يجب، ولا يجوز لها أن تخرج الزكاة في قضاء أمر واجب عليها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/146)
إخراج زكاة الحلي على الهامش
كنت بعد الزواج لا أعرف عن زكاة الذهب إلا أن ما للبس لا تجب فيه الزكاة، ولذلك لم أزك على ذهبي؛ لأنه يلبس جميعه ولا يدخر، أما الآن وقبل أربع سنوات تقريبا سمعت من سماحتكم أن الذهب تجب فيه الزكاة سواء كان يلبس أو لا يلبس، لذلك أصبحت أزكي عليه، مع العلم أنني زكيت قبل سنتين دون أن آخذ الذهب وأزنه، وإنما زكيت على الهامش وأخرجت نقوده للمحتاجين، أما الآن فأخذت الذهب وذهبت به للصائغ ووزنه لي وأخبرني بزكاته فزكيت عنه، فما الحكم عن السنوات التي لم أزك فيها؟ وهل زكاتي التي زكيت بها على الهامش جائزة أم لا؟
الجواب: تجب عليك زكاة الحلي من حين علمت الحكم الشرعي إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، وهو عشرون مثقالاً. ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غراما، وبالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف كلما حال الحول. والواجب ربع العشر، وهو خمسة وعشرون من الألف، تصرف لبعض الفقراء والمساكين. والواجب عليك أن تكملي زكاة السنوات التي أخرجتها على الهامش يعني بالظن، إذا كان المخرج أقل من الواجب بعدما وزنت الحلي وعرفت سعره، مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل من التأخير. مجموع فتاوى ابن باز(14/115)
هل تجب الزكاة في الألماس؟
ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس؟ وهل تجب فيها الزكاة؟ وهل يعتبر حكم الألماس حكم الذهب والفضة؟ الجواب: اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف، فإن وصل إلى حد الإسراف كان ممنوعاً بمقتضى القاعدة العامة التي تحرم الإسراف، وهو مجاوزة الحد لقول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [ سورة الأعراف الآية 31 ]. وإذا لم يخرج اقتناء هذه المجوهرات من الألماس وغيره إلى حد الإسراف فهي جائزة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [ سورة البقرة الآية 29 ] وليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة، فإنها تكون كسائر الأموال التجارية. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/96)
هل في الحلي المرصع بفصوص وأحجار كريمة زكاة؟
ما صفة إخراج زكاة الحلي إذا لم يكن الذهب فيها خالصا وحده، بل مرصعا بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة، فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب لأنه من الصعب فصل الذهب عنها؟ الجواب: الذهب هو الذي فيه الزكاة، وأما الأحجار الكريمة والماس فلا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة، فإذا كانت القلائد ونحوها فيها هذا وهذا، فينظر من جهة أهل الخبرة ويقدر ما فيها من الذهب، فإذا بلغ ما فيها من الذهب النصاب وجب أن يزكى، والنصاب عشرون مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرامات " 92 " جراماً فيزكى كل سنة، والواجب في ذلك ربع العشر ومقداره من كل ألف خمسة وعشرون، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس أو العارية، أما إذا كانت للتجارة فالزكاة واجبة عن الحلي كلها وما فيها من الأحجار حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا. مجموع فتاوى ابن باز(14/120)
كيف تُخرج المرأة زكاة حليها إذا كان مخلوطاً بالألماس؟
إذا كان مع ذهب ألماس ونحوه فكيف تقدر زكاته؟ الجواب: يقدر ذلك أهل الخبرة فيذهب بها إلى تجار الذهب أو الصاغة، لينظروا هل يبلغ الذهب النصاب أو لا يبلغ؟ فإن لم يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه إلا أن يكون عندها من الذهب ما يكمل به النصاب، وتقدر قيمة الذهب الذي مع الماس، ثم تخرج زكاته وهي ربع العشر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/96)
حكم زكاة المعادن الثمينة كالألماس والبلاتين..
تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو للاستعمال؟ الجواب: إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق ونحو ذلك فلا زكاة فيها، إلا إذا أريد بها التجارة؛ فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة. ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة؛ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم [ يعني الكفار ] في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته. وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني كالحلي ونحوه. مجموع فتاوى ابن باز(14/121)
حكم استعمال أقلام الذهب وهل تجب فيها الزكاة ؟
أتتني هدية وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ الجواب: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها ) [ الترمذي والنسائي ]. وقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: ( هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم ) أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد. مجموع فتاوى ابن باز(14/155)
هل في السلاح..زكاة ؟ هل السلاح الشخصي مثل البندقية والمسدس والسيف فيها زكاة، وكيفية إخراجها؟ علماً أنها ليست معدة للتجارة. الجواب: لا تجب الزكاة في ذلك؛ لأنه لم يعد للتجارة، لكن إذا كان السيف أو غيره ذهب يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصاباً وجب أن يزكى في أصح قولي العلماء كالحلي. اللجنة الدائمة(9/276)
هل في الأموال المجموعة على سبيل الهواية زكاة؟ رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ الجواب: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة؛ لأنها في حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم. مجموع فتاوى ابن باز(14/155)
هل تجب الزكاة في الحلية القديمة..
لدي أسرة يوجد معهم بعض الحلية القديمة، وتسمى بالقلايد والبريم، وهي مكونة من خرز اسمه ظفار، وهو غالي الثمن جداً في القديم، أما الوقت الحاضر فليس له قيمة أبداً، ولا يستعمل في اللبس، ولا يوجد له سوق لكي يباع، وسؤالي: كيف طريقة إخراج زكاة هذا الحلي ما دام لا يساوي شيئاً؟ الجواب: إذا كان ما فيه من ذهب أو فضة يبلغ النصاب وزناً ولو بضم أحدهما إلى الآخر أو بضمه إلى ما لدى مالكه من عروض تجارة نصاباً فأكثر وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه. اللجنة الدائمة(9/268)
كيف يُخرج صاحب محل الذهب زكاة ذهبه؟
لدي محل تجاري لبيع الذهب، وطريقتي في إخراج زكاته هي إحصاء الوزن الإجمالي للذهب، وإخراج زكاته بنسبة 2.5% من قيمته بالريال السعودي سنويا، والاستفسار هو: هل أخرج زكاة هذه السنة التي تم الوزن فيها، أو زكاة الوزن في السنة التي سبقتها؟ الجواب: تخرج زكاة الذهب بموجب وزنه وقت إخراج الزكاة عند تمام كل حول. اللجنة الدائمة(9/258) حكم لبس الذهب للرجال
حكم لبس الرجل الذهب؟ الجواب: لبس الذهب حرام على الرجال، سواء كان خاتماً، أو أزراراً، أو سلسلة يضعها في عنقه، أو غير ذلك، لأن مقتضى الرجولة أن يكون الرجل كاملاً برجولته، لا بما ينشأ به من الحلي ولباس الحرير ونحو ذلك مما لا يليق إلا بالنساء، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [ سورة النحل الآية 58 ، 59 ]. فالمرأة هي التي تحتاج إلى لبس الذهب والحرير ونحوهما، لأنها في حاجة إلى التجمل لزوجها، أما الرجل فهو في غنى عن ذلك برجولته، وبما ينبغي أن يكون عليه من البذاذة والاشتغال بشئون دينه ودنياه. والدليل على تحريم الذهب على الرجال: أولاً: ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) [ مسلم ]. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خذ خاتمك انتفع به، فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثانياً: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً ) . رواه الإمام أحمد، ورواته ثقات. ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة ). رواه الطبراني ورواه الإمام أحمد ورواته ثقات. رابعاً: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: ( إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار ). رواه النسائي. خامساً: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن سبع: ( نهى عن خاتم الذهب ). الحديث رواه البخاري. سادساً: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( نهى عن خاتم الذهب ) رواه البخاري أيضاً. سابعاً: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبس خاتماً من ذهب فنبذه، فقال: ( لا ألبسه أبداً ) فنبذ الناس خواتيمهم. رواه البخاري.
ثامناً: ما نقله في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال: وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ حريراً وذهباً فقال: ( هذان حرامان على ذكور أمتي، حلٌّ لإناثهم ) [ ابن ماجة ]. فهذه الأحاديث صريحة وظاهرة في تحريم خاتم الذهب على الذكور لمجرد اللبس، فإن اقترن بذلك اعتقاد فاسد كان أشد وأقبح، مثل الذين يلبسون ما يُسمى بـ " الدبلة " ويكتبون عليه اسم الزوجة، وتلبس الزوجة مثله مكتوباً عليه اسم الزوج، يزعمون أنه سبب للارتباط بين الزوجين، وهذه بلا شك عقيدة فاسدة، وخيال لا حقيقة له؛ فأي ارتباط وأي صلة بين هذه الدبلة وبين بقاء الزوجية وحصول المودة بين الزوجين؟ وكم من شخص تبادل الدبلة بينه وبين زوجته، فانفصمت عرى الصلات بينهما، وكم من شخص لا يعرف الدبلة وكان بينه وبين زوجته أقوى الصلات والروابط. فعلى المرء أن يُحكِّم عقله وألا يكون منجرفاً تحت وطأة التقليد الأعمى الضار في دينه وعقله وتصرفه، فإني أظن أن أصل هذه الدبلة مأخوذ من الكفار، فيكون فيه قبح ثالث، وهو قبح التشبه بالكافرين، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من تشبه بقوم فهو منهم ) [ أحمد ] أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/105)
الحكمة من تحريم لبس الذهب على الرجال
الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟ الجواب: اعلم أيها السائل، وليعلم كل من يطلع على هذا الجواب أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن، هي قول الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ﴾ [ سورة الأحزاب الآية 36 ]. فأي واحد يسألنا عن إيجاب شيء، أو تحريم شيء دل على حُكمه الكتاب والسنة فإننا نقول: العلة في ذلك قول الله تعالى، أو قول رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذه العلة كافية لكل مؤمن، ولهذا لما سُئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: ( كان يصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نُؤمر بقضاء الصلاة ) [ البخاري ومسلم ]؛ لأن النص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علة موجبة لكل مؤمن، ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة، وأن يلتمس الحكمة في أحكام الله تعالى، لأن ذلك يزيده طمأنينة، ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية، حيث تقرن الأحكام بعللها، ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه، فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث. ونقول - بعد ذلك - في الجواب على السؤال: إنه ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحريم لبس الذهب على الذكور دون الإناث، ووجه ذلك أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية، والرجل ليس مقصوداً لهذا الأمر، أي ليس إنساناً يتكمّل بغيره أو يكمل بغيره، بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة، ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر تتعلق به رغبته، بخلاف المرأة، فإن المرأة ناقصة تحتاج إلى تكميل بجمالها، ولأنها محتاجة إلى التجمل بأغلى أنواع الحلي، حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها؛ فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل، قال الله تعالى في وصف المرأة: ﴿ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [ سورة الزخرف الآية 18]. وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال. وبهذا المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتُلوا من الرجال بالتحلي بالذهب، فإنهم بذلك قد عصوا الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وألحقوا أنفسهم بمصاف الإناث، وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها، كما ثبت ذلك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك، وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل ذلك إلى حد السرف. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/103)
حكم لبس الساعة المطلية بالذهب حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الأبيض؟ الجواب: الساعة المطلية بالذهب للنساء لا بأس بها، وأما للرجال فحرام ؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرم الذهب على ذكور أمته. وأما قول السائل الذهب الأبيض فلا نعلم أن هناك ذهباً أبيض، الذهب كله أحمر، لكن إن كان قصده بالذهب الأبيض الفضة، فإن الفضة ليست من الذهب، ويجوز منها ما لا يجوز من الذهب كالخاتم ونحوه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/108) حكم تركيب الأسنان الذهبية
حكم تركيب الأسنان الذهبية؟ الجواب: الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به، وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك، فلها أن تكسو أسنانها ذهباً إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به، ولم يكن إسرافاً، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ). وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خُشي المثلة، يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه يبقى؛ وذلك أن الذهب يعتبر من المال، والمال يرثه الورثة من بعد الميت فإبقاؤه على الميت ودفنه إضاعة للمال. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/108)
طلاء الأسنان بالذهب لإزالة التسوس
حكم طلاء الأسنان بالذهب لإزالة التسوس؟ وعن حكم ملء الفراغ بأسنان الذهب؟ الجواب: إذا لم يمكن إزالة السوس إلا بكسائها بالذهب فلا بأس بذلك، وإن كان يمكن بدون الذهب فلا يجوز. وأما ملء الفراغ بأسنان الذهب فلا يجوز إلا بشرطين: الأول: أن لا يمكن ملؤها بشيء غير الذهب. الثاني: أن يكون في الفراغ تشويه للفم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/109)
إذا توفي الإنسان وعليه سن ذهب فهل تخلع قبل دفنه؟ إذا توفي إنسان وكان أحد أسنانه من ذهب هل يترك هذا السن أو يخلع؟ وإذا كان هذا الخلع يترتب عليه مضرة لبقية الأسنان فما الحكم؟ وهل ورد نص في ذلك؟ الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن السن الذهب لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليه، فلا يجوز أن يركبه أحد للزينة، اللهم إلا النساء إذا جرت عادتهن التزين بتحلية الأسنان بالذهب فلا بأس، أما الرجال فلا يجوز أبداً إلا لحاجة. ثانياً: إذا مات من عليه أسنان من ذهب، فإن كان يمكن خلع السن بدون مُثلة خُلع؛ لأن ملكه انتقل إلى الورثة، وإن كان لا يمكن خلعه لا بمُثلة بحيث تسقط بقية الأسنان، فإنه يبقى ويدفن معه. ثم إن كان الوارث بالغاً عاقلاً رشيداً وسمح بذلك تُرك ولم يتعرض له، وإلا فقد قال العلماء: إنه إذا ظن أن الميت بَلي حُفر القبر وأُخذ السن؛ لأن بقاءه إضاعة مال. وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إضاعة المال. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/110) حكم استعمال النظارات أو الأواني المطلية بالذهب؟
ما حكم استعمال النظارات أو الأواني الملونة بلون الذهب؟ الجواب: الأواني المطلية بالذهب إن كان يجتمع من هذا الذهب شيء إذا عُرض على النار، يعني إذا قال الصائغ: هذا الذهب لو عرض على النار لاجتمع منه شيء فإن المطلي بها محرم؛ لأنه استعمال الذهب حقيقة، وأما إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به، أي لا بأس أن يأكل ويشرب بها، لكن الأفضل ترك ذلك؛ لأن من نظر إليه وهو يأكل فقد يسيء به الظن، ويقول: هذا الرجل يأكل بآنية الذهب. ومن نظر إليه فقد يظن ذلك ذهباً خالصاً فيقتدي به، وفي الأواني الكثيرة المنوعة ما يكفي عن استعمال مثل هذه الأواني، وكذلك يقال في النظارات. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/111)
حكم لبس الساعة المطلية بالذهب
لدي ساعة يدوية مطلية بماء الذهب، فهل يجوز لي لبسها أو استعمالها؟ الجواب: من المعلوم أن لبس الذهب حرام على الرجال، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلاً وفي يده خاتم من ذهب فنزعه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يده وطرحه وقال: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها في يده ) [ مسلم ]. فلما انصرف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيل للرجل: خذ خاتمك وانتفع به، قال: والله لا آخذ خاتماً طرحه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: ( هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ) [ ابن ماجة ]. فلا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء من الذهب لا خاتماً ولا زراراً ولا غيره، والساعة من هذا النوع إذا كانت ذهباً، أما إذا كانت طلاء أو كانت عقاربها من ذهب أو فيها حبات من ذهب يسيرة، فإن ذلك جائز لكن مع هذا لا نشير على الرجل أن يلبسها أعني الساعة المطلية بالذهب لأن الناس يجهلون أن هذا طلاء أو أن يكون خلطاً في مادة هذه الساعة، ويسيئون الظن بهذا الإنسان، وقد يقتدون به إذا كان من الناس الذين يقتدى بهم، فيلبسون الذهب الخالص أو المخالط. ونصيحتي ألا يلبس الرجال مثل هذا الساعات المطلية وإن كانت حلالاً، وفي الحلال الواضح الذي لا لبس فيه غنية عن هذا، فقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) [ البخاري ومسلم ]. ولكن إذا كان الطلاء خلطاً من الذهب لا مجرد لون فالأقرب التحريم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/113)
لبس الساعات التي تحمل إشارة الصليب
يوجد في الأسواق نوع من الساعات تحمل إشارة الصليب فهل استعمالها مباح أم لا؟ الجواب: ينبغي أن يعرف أن الصليب كان من هدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يكسره ويزيله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الصليب مجسماً وجب كسره، وإذا كان بتلوين كما في بعض الساعات فإنه يطمس، بأن يوضع عليه لون يزيل صورته حتى لا يبقى في الساعات شيء منه، ولا ينبغي للإنسان أن يحمل في يده ما فيه شعار النصارى، ما هو ظاهر به التعظيم في وضعه مثل الساعة أو بعض الآلات. وأما ما هو شعار الشركة فنقول: إنه ظاهر الحديث الوارد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لا فرق بين أن يضع الصليب من أجل تعظيمه والإشارة إلى كونه شعار النصارى، وبين أن يكون لمجرد الدلالة لهذه الشركة أو هذا المصنع. والمسلم يجب عليه أن يبتعد كثيراً عما يكون في شعار غير المسلمين؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ( من تشبه بقوم فهو منهم ) [ أحمد ]. أما ما ظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيماً ولا بكونه شعاراً مثل بعض العلامات الحسابية، أو بعض ما يظهر بالساعات الإلكترونية من علامة زائد، فإن هذا لا بأس به، ولا يعد من الصلبان بشيء. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/114)
حكم لبس النساء للذهب المحلق
هل يجوز للنساء التحلي بالذهب المحلق؟ الجواب: الصواب أن حلي الذهب حلال للنساء ما لم يكن محرماً لعارض: كالإسراف، وكونه على صور حيوان ونحوه، وهو قول جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعاً. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/115) حكم ثقب أذن البنت للتحلي ما حكم ثقب إذن البنت من أجل أن تتحلى بالذهب كالخرص؟ وهل في ذلك شيء من المثلة والتعذيب، كما قال بعض الفقهاء؟ وهل ينطبق ذلك على ثقب الأنف؟ الجواب: الصحيح أنه لا بأس به؛ لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح، وقد ثبت أن نساء الصحابة رضي الله عنه كان لهن أقراط يلبسنها في آذانهن، وهذا التعذيب تعذيب يسير، وإذا ثقبت في حال الصغر صار برؤه سريعاً. وينطبق ذلك على الأنف عند من يرى أنه مكان للزينة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/115)
حكم لبس الرجال لدبلة الزواج الفضية ما حكم لبس دبلة الزواج الفضية للرجال، أي لبسها في الأصبع؟ الجواب: لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة، وربما تكون من الأمور المحرمة، ذلك لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لبقاء المودة بين الزوج والزوجة، ولهذا يذكر لنا أن بعضهم يكتب على دبلته اسم زوجته، وتكتب على دبلتها اسم زوجها، وكأنهما بذلك يريدان دوام العلاقة بينهما، وهذا نوع من الشرك؛ لأنهما اعتقدا سبباً لم يجعله الله سبباً لا قدراً ولا شرعاً، فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة، وكم من زوجين بدون دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة، وكم من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب. فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغير هذه العقيدة تشبه بغير المسلمين؛ لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى، وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه. أما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته، فإن هذا لا بأس به، لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز، والخاتم من الذهب محرم على الرجال، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى خاتماً في يد أحد الصحابة رضي الله عنهم فطرحه وقال: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ) [ مسلم ]. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/100)
هل من السنة لبس الخاتم في الخنصر أو البنصر؟ هل من السنة لبس الخاتم من الفضة في الخنصر أو البنصر أفتونا مأجورين؟ الجواب: الخنصر والبنصر سواء، ولا بأس أن يلبس في هذا أو ذاك، ولكن هل من السنة لبس الخاتم؟ في هذا خلاف بين العلماء، من العلماء من قال: إنه سنة لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبس الخاتم، ولبسه الصحابة رضي الله عنهم أيضاً، ولكن بشرط ألا يكون من الذهب إذا كان للرجال. ومنهم من قال: إنه سنة لذي السلطان، كالحاكم، والقاضي والمفتي وما أشبه ذلك، وأما سائر الناس فليس لهم بسنة، ولكنه لا نهي فيه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/111)
هل التختم للرجل سنة؟
هل التختم للرجال سنة؟ الجواب: التختم ليس بسنة مطلوبة بحيث يطلب من كل إنسان أن يتختم، ولكن إذا احتاج إليه، فإن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قيل له: إن الملوك الذين يريد أن يكتب إليهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً اتخذ الخاتم من أجل أن تختم به الكتب التي يرسلها إليهم، فمن كان محتاجاً إلى ذلك كالأمير والقاضي ونحوهما كان اتخاذه اتباعاً لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن لم يكن محتاجاً إلى ذلك لم يكن لبسه في حقه سنة، بل هو من الشيء المباح، فإن لم يكن في لبسه محذور فلا بأس به، وإن كان في لبسه محذور كان له حكم ذلك المحذور، وليعلم أنه لا يحل للذكور التختم بالذهب؛ لأنه ثبت النهي عنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/109)
هل تجب الزكاة في السيوف المرصعة بالذهب..؟
هل تجب الزكاة في الذهب والفضة الذي يوجد على السيوف والخناجر والمنطقة وما شابه ذلك أم لا؟ مع ملاحظة أنه يوجد بعض السيوف والخناجر غالبها من الذهب أو الفضة. هذا والله يوفقكم. الجواب: الزكاة تجب في السيوف المتخذة من الذهب والفضة وفيما يوضع عليها منهما إذا بلغت الفضة أو الذهب نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود وعروض التجارة وحال عليها الحول اللجنة الدائمة(18/104)المجموعة الثانية
هل في العملات التي تجمع للهواية زكاة؟ إنني من هواة جمع العملات، سواء القديم أو الجديد، فهل هذه العملات التي قد جمعتها عليها زكاة أم لا؟ علمًا بأن جمعي ليس للتجارة وإنما هواية. آمل التكرم بالإجابة. الجواب: العملات التي لم يلغ التعامل بها، أي: لا تزال تستعمل نقودًا – فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً في نفسها أو بضمها إلى غيرها من النقد وعروض التجارة وحال على الجميع الحول بأن يخرج منها ربع العشر. أما العملات التي ألغي التعامل بها، فهذه إن كانت من الذهب أو الفضة وبلغت النصاب وحال عليها الحول، ففيها الزكاة على أنها ذهب أو فضة، وإن كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت معدة للبيع وبلغت قيمتها النصاب، فإنها تزكى زكاة العروض. اللجنة الدائمة(15/121)المجموعة الثانية
زكاة العملة الفضية التي لم تزك منذ "20 " سنة رجل لديه مائة ريال [ عربي ] فضة من العملة التي كانت على عهد الملك عبد العزيز، ولم يؤد زكاتها لمدة تقارب العشرين عاماً أو تزيد، هل هذا المبلغ تجب فيه الزكاة؟ وما مقدارها؟ وهل تقوم بالعملة الورقية وتزكى ورقاً؟ الجواب: عليه أن يزكيها عن ما مضى من نفسها، أو يخرج قيمة زكاتها من العملة الورقية. مجموع فتاوى ابن باز(14/116)