من فتاوى الزكاة [ عروض التجارة ]
التصنيفات
- فقه >> العبادات >> الزكاة فضائل وأحكام >> شروط الزكاة
الوصف المفصل
- عروض
التجارة
- وجوب الزكاة في عروض التجارة
- زكاة الأرض المعدة للبيع
- شروط وجوب الزكاة في العروض
- هل تجب الزكاة في الأراضي المعدة للتجارة أولاً ثم كسدت؟
- هل في الأرض زكاة إذا تردد صاحبها في بيعها؟
- هل يخرج زكاة العقار بعد تمام بناءه أم بيعه؟
- هل في الأراضي الموهوبة زكاة؟
- هل في الأرض الموصى بها زكاة؟
- هل في تعويض نزع الملكية زكاة؟
- هل في العقار المؤجر زكاة ؟
- متى يبدأ حول أجرة العقار؟
- زكاة مشروع الدواجن
- زكاة المطابع
- هل في الألماس المعروض للبيع زكاة؟
- هل على صاحب شركة سيارات الأجرة زكاة؟
- حكم إخراج زكاة العروض عروضاً
- هل يجوز إخراج زكاة الحلي قماشاً أو طعاماً بدلاً عن الدراهم؟
- كيفية حساب زكاة عروض التجارة؟
- كيفية إخراج زكاة الأراضي
- الطريقة الشرعية في تقييم عروض التجارة
- متى يُخرج زكاة أرضه المعدة للبيع؟
- هل في أسهم المؤسسات العقارية زكاة؟
- زكاة مال المضاربة
- زكاة السندات
- هل في الحمام زكاة؟
- هل في الطيور المعدة للتمنية زكاة؟
- زكاة الخيل والبغال والحمير..
- هل في الأرانب زكاة؟
- هل في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة أم لا؟
عروض التجارة
وجوب الزكاة في عروض التجارة
هل عروض التجارة عليها الزكاة أم لا؟ لأنه قيل لنا: ليس عليها الزكاة إطلاقاً، نرجو توضيح ذلك مع الدليل؟ الجواب: عروض التجارة الزكاة واجبة فيها؛ لأنها مال، وقد قال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 103 ] ولأنه يقصد بها النقدان يعني الذهب والفضة: الدراهم والدنانير، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) [ البخاري ومسلم ]. ولأنها غالب أموال الناس، فلو أننا قلنا: إنه ليس فيها زكاة لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال المسلمين، والقول بأنه لا زكاة فيها قول ضعيف؛ لأنه لا دليل يدل على إسقاط الزكاة فيها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/203)
زكاة الأرض المعدة للبيع
هل تجب الزكاة في الأرض المعدة للبيع؟ وهل تجب في المعدة للإعمار، وإذا كانت تجب فكيف تخرج زكاتها؟ الجواب: الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ) [ أبو داود ]. ومراده بالصدقة هنا الزكاة. أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع، سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك فليس فيها زكاة لكونه لم يعدها للبيع. والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموع فتاوى ابن باز(14/160)
الجواب على قول من قال لا زكاة في عروض التجارة لا يرى ابن حزم في المحلى شرعية الزكاة في العروض التجارية، وفند كل الأقاويل التي توجبها، وأضاف: من أفتى بشرعيتها فقد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم لا يوجبها في الرقيق والخيل والزبرجد والياقوت والمرجان، فإنها تنمى كما تنمى هذه الأخرى، وضعف الأحاديث التي في هذا الباب - سيادة الشيخ: فإلى أي الأقوال أميل؟ وإذا امتنع شخص عن أداء الزكاة اعتماداً على القول يعتبر في مانعي الزكاة؟ وهل يعتبر المذهب الظاهري مذهباً سنياً يقتدى به؟ الجواب: ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهباً كانت أو فضة بالكتاب والسنة والإجماع، وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود منها النقود ذهباً كانت أو فضة، والأمور إنما تعتبر بمقاصدها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة، ولا في الخيل المتخذة للركوب، ولا في البيت المتخذ للسكنى، ولا في الثياب المتخذة لباساً، ولا في الزبرجد والياقوت والمرجان ونحوها إذا اتخذ للزينة. أما إذا اتخذ كل ما ذكر ونحوه للتجارة، فالزكاة واجبة فيه؛ لكونه قصد به النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامها، وإنما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، والقول بعدم تعليل الأحكام وأنها لم تشرع لحكم قول باطل، والصحيح أنها معللة، وأنها نزلت لحكم، لكنها قد يعلمها العلماء فيبنون عليها، ويتوسعون في الأحكام، وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النص، وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة، والأكثر من أهل العلم، وعلى هذا فمن منع زكاة ما لديه من عروض التجارة فهو مخطئ، والأحاديث الواردة في إيجابها في العروض وإن كان فيها ضعف فهي صالحة للاعتضاد والتأييد لهذا الأصل. اللجنة الدائمة(9/311)
شروط وجوب الزكاة في العروض
رجل كان يبيع ويشتري في الأراضي ثم توفي وبقي ورثته من بعده عاماً كاملاً لحصر تركته ولم يبيعوا منها شيئاً، فهل تجب فيها الزكاة للعام الذي أعقب وفاته؟
الجواب: ننظر إلى هؤلاء الورثة: هل هم نووا بذلك التجارة؟ إذا كانوا نووا بذلك التجارة فعليهم زكاة أبيهم، أما إذا لم ينووا بذلك التجارة فليس عليهم زكاة؛ لأن من شرط وجوب الزكاة في العروض أن ينوي الإنسان التجارة بها، أما إذا كانوا ينتظرون متى تقسم ثم يبيعون وكل شخص يأخذ نصيبه فليس عليهم زكاة. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح
هل يخرجون زكاة أرض والدهم بعد وفاته إذا كانوا لا يعلمون نيته؟ اشترى والدي قطعة أرض قبل حوالي عشرين عامًا وليس عليها صك، ولم يعرضها في أي مكتب للبيع، وقد توفي والدي وتوكلت عليها وأطلعت عليها صكًّا قبل سنتين، وقد بعت الأرض بمبلغ " 45000 " وأنا أريد أن أزكي علمًا أن الورثة عندما توفي عرضوا جميع أملاك المتوفى للبيع، فهل أزكي من مدة طلوع الصك أم كيف أزكي؟ الجواب: ما دمتم لا تعلمون عن نية والدكم في الأرض المذكورة فليس عليها زكاة في فترة حياته، وأما بعد موته، فقد آلت إلى ورثته، وما دامت قد بيعت بالمبلغ المذكور فكلٌّ يزكي نصيبه من هذا المبلغ إذا تم عليه الحول وهو في ملكه. اللجنة الدائمة(15/69)المجموعة الثانية
زكاة الأراضي لا يخلو من ثلاث حالات.. اشترينا 3 قطع أراضي إحداهما بنية البناء عليها عاجلا، والقطعتان الأخريان بنية الاستفادة منها مستقبلاً ببيعها أو عمارتها، وقد مضى عليها ست سنوات ولم نخرج زكاتها جميعاً، فهل علينا شيء في ذلك؟ وكم يجب أن نخرج؟
الجواب: الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن أحد ثلاثة أنواع:
النوع الأول: ما قصده منها السكنى بأن يزرعها أو يغرسها، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست تجارية.
والنوع الثاني: أن يشتري الأراضي بقصد التجارة وطلب الربح بثمنها، فهذه عروض تجارة إذا حال عليها الحول فإنه ينظر كم تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها في وقت تمام الحول.
والنوع الثالث: أن يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار بأن يعمرها دكاكين أو عمارات سكنية لتأجيرها، فهذه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في غلتها، فإذا قبض من أجرتها ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول من حين عقد الإجارة فإنه يزكيه. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/91)
اشترى أرضاً بقصد البناء ثم باعها فهل عليه زكاتها ؟
شخص اشترى أرضاً بقصد البناء، ولكن في آخر الوقت أراد أن يبيعها، فهل عليه زكاة، أم لا -في قيمة الأرض-؟
الجواب: لا زكاة عليه؛ لأن الزكاة إنما تجب في الأرض عند الذين يبيعون ويشترون بالأراضي للتجارة. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح
اشترى أرضاً بقصد التجارة ثم تركها مدة طويلة، فهل يلزمه زكاتها؟
شخص اشترى أرضاً بقصد التجارة, ولكن بقت على ملكه مدة طويلة هل عليها زكاة؟
الجواب: إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام, سواء زادت قيمتها أو نقصت، وسواء نفقت أو كسدت، يقومها كل سنة بما تساوي, ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده, وإن لم يكن لديه مال, قيد الزكاة في كل سنة بسنتها وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح
لديه محل وبعض البضائع مر عليها أكثر من سنة، فهل تلزمه زكاته؟ عندي محل تجاري فيه من البضائع الكثير وبعض هذه البضائع يمر عليها حول كامل لا يباع منها. فهل فيها زكاة وكيف يكون ذلك؟
الجواب: فيه زكاة ما دام أنه معروض للبيع في هذا المحل، وذلك أن كل من أتاك عرضت عليه هذه السلعة ونظر إليها وعرف أنها اشتريت للتجارة، ففي كل سنة تُثمِّن ما عندك وتخرج الزكاة. فتاوى الشيخ ابن جبرين
يملكون أرضاً لا يقدرون على بناءها ولم يجدوا من يشتريها فهل فيها زكاة؟ يوجد عندي أرض فاضية لي أنا وأمي وأختي ولها مدة كثيرة، ولا يوجد لدينا فلوس نعمرها، ولا وجدنا من يشتريها، فهل عليها زكاة ونحن لم نستفد منها، وإذا كنا لم نجد الزكاة عليها فهل يجوز أن نتركها ولا نزكيها؟ الجواب: ليس عليكم فيها زكاة، لأن الأراضي والبيوت أو شبهها إذا لم تكن للتجارة فليس فيها زكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ) [ البخاري ومسلم ]، فهي تبقى حتى ييسر الله تعالى من يشتريها، وإذا اشتريت وأخذتم الدراهم، وحال الحول على هذه الدراهم، وبقيت عندكم وجبت الزكاة في هذه الدراهم. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل في المال المتبقى بعد خسارة الشركة زكاة؟ هناك شركة متخصصة في تربية أسماك الربيان، قامت بشراء أرض مساحتها مليون متر مربع، وأنشأت عليها ثمانين حوضًا من أحواض الربيان، وأدخلت لها الكهرباء ومراوح الشفط وغير ذلك من احتياج التربية، ثم بدأت بشراء صغار الربيان وإيداعها في هذه الأحواض وتكليف عمال بالإشراف عليها وتزويدها بالطعام والدواء اللازم، وبعد مضي عدد من الأشهر نقوم ببيعها ونشتري صغارًا أخرى وهكذا دواليك، وقد بلغت تكاليف إنشاء الأحواض مع شراء الأرض مبلغ " 13 " مليون ريال، و بلغت تكاليف شراء الربيان والصرف عليها في السنة الأولى مبلغ " خمسة ملايين ريال " بما في ذلك رواتب العمال والمصاريف الإدارية وخلافه، وقد بلغت خسائر الشركة في السنة الأولى " 2 " مليون ريال، فهل هناك زكاة على هذه الشركة ما مقداره؟ الجواب: إذا تم حول من حين عملكم بهذه التجارة، فيجب عليكم حصر ما عندكم من الربيان المعد للتجارة، ثم يزكى زكاة عروض التجارة بما يساويه وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول، سواء كان هذا الثمن يساوي ثمنه وقت الشراء أو أقل أو أكثر، والواجب إخراج ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%، وأما الأرض وما يتبعها من أحواض وآلات فلا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال لا للبيع. اللجنة الدائمة(15/50) المجموعة الثانية
هل تجب الزكاة في الأراضي المعدة للتجارة أولاً ثم كسدت؟
كيف تزكى الأراضي التي اشتراها أصحابها وكسدت في أيديهم نظراً لقلة قيمتها هم يقدرونها تقديرات عالية والسوق لا تساوي فيه إلا الشيء القليل؟ الجواب: الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة، كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي، ثم يخرج ربع العشر منها؛ لأن العبرة في قيمتها من الذهب والفضة، والذهب والفضة زكاتهما ربع العشر، ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا. فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً، وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً، فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة. فإن شك الإنسان لا يدري هل تزيد قيمتها عما اشتراها بها، أو تنقص، أو هي هي، فالأصل عدم الزيادة وعدم النقص، فيقومها بثمنها الذي اشتراها به. فإذا قدرنا أن هذه الأرض التي اشتراها بمئة ألف تساوي عند تمام الحول إن طلبت مئة وعشرين، وتساوي إن جلبت مئة وثمانية عشر، وهو متردد، نقول: قومها بما اشتريتها به؛ لأن الأصل عدم الزيادة وعدم النقص. ولكن يشكل على كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضي كسدت في أيديهم ولا تساوي شيئاً، بل إنهم يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها فكيف تزكي هذه الأراضي؟ نقول: إن كان عند الإنسان أموال يمكن أن يزكي منها أدى زكاتها من الأموال التي عنده، وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي الكاسدة، فإن له أن يأخذ ربع عشرها ويوزعها على الفقراء إذا كانت في مكان ممكن أن ينتفع بها الفقير ويعمرها، وإلا فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة ليؤدي زكاتها فيما بعد إذا باعها، وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء، فالزكاة لا تجب عليه إلا إذا قبض الدين، والصحيح أنه إذا قبض الدين من مدين معسر، فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، ولو كان قد بقي سنين كثيرة عند الفقير، ويمكن أن يقال في هذه الأراضي التي كسدت ولم يجد من يشتريها ممكن أن يقال: إنه لا يزكيها إلا سنة واحدة سنة البيع، ولكن الأحوط إذا باعها أن يزكيها لكل ما مضى من السنوات؛ لأن الفرق بينها وبين الدين أن هذه ملك بيده، والدين في ذمة فقير خربت لكونه أعسر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/205)
عرض ملكه للبيع بعد أن رغب عنه فهل فيه زكاة؟
اشترى شخص قطعة أرض كي يبني عليها منزلاً له، وبعد فترة غير رأيه وقرر أن يبيع هذه الأرض ولم تبع إلا بعد سنوات، فهل عليه زكاة عن هذه الأرض التي بقيت في ملكه عدة سنوات، مع العلم أنه اشترى قطعة أخرى وسيبني بمال الأرض الأولى منزله؟
الجواب: ليس عليه زكاة في ذلك فلو أن الإنسان رغب عن شيء من ملكه من أرض أو سيارة أو غير ذلك وعرضها للبيع وبقيت فلم يشترها أحد لمدة سنة أو سنتين أو أكثر فليس عليه في ذلك زكاة؛ لأن هذا ليس تجارة، والزكاة إنما تجب في التجارة، في الرجل الذي يبادل السلع لطلب الربح، أما هذا فلم يطلب ربحاً ولكنه زالت رغبته عن هذه الأرض فأراد بيعها، فليس عليه زكاة ولو بقيت عدة سنوات.
السائل: لكن لو باعها بربح؟ الشيخ: ولو باعها بربح، لكن إذا باعها وبقيت الدراهم عنده حتى أتمت السنة ففيها الزكاة، زكاة الدراهم. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح
التخلص من الأرض ببيعها لا يجعلها عروض تجارة اشتريت قطعة أرض لبناء مسكنٍ عليها ثم عرضتها للبيع إن جاءت بأعلى من سعر الشراء وذلك لشراء أرضٍ أخرى بقصد بناء مسكنٍ عليها فهل على هذه الأرض زكاة عندما عرضت للبيع؟
الجواب: إذا كان الإنسان عندما عرضها للبيع لا يقصد التجارة والربح فليس عليها زكاة؛ لأن ذلك عبارة عن سلعة طابت نفسه منها، فيريد أن يبيعها وهذا لا زكاة فيه، أما إذا عرضها للبيع بقصد التكسب، فهذه عروض تجارة يجب عليه زكاتها إذا تم الحول عليها من نيته، لكن يظهر لي والله أعلم من هذا السؤال أن الرجل أراد أن يستغني عن الأرض ويتخذ أرضاً بدلها، فإذا كانت هذه النية فليست عروض تجارة أما إذا كانت النية أن يتكسب فيها ويربح فهي عروض تجارة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
يمتلك قطعة أرض وينتظر ارتفاع سعرها فهل تجب فيها الزكاة؟ عندي قطعة أرض وأنا أنتظر ارتفاع أسعار الأراضي لبيعها وبقيت عدة سنوات فهل أخرج عنها زكاة؟ الجواب: من اشترى أرضاً للربح، ثم كسدت الأرض ورخصت وأبقاها لحين ارتفاع السعر، فإنه يزكيها كل سنة؛ لأنها من عروض التجارة، وإن لم يكن عنده مال يخرج زكاتها ولا يجد مشترياً، فيقدر ثمنها عند وجوب الزكاة ويقيد زكاتها، وفي السنة الثانية يقدر زكاة قيمتها، ثم الثالثة كذلك، فإذا باعها في أي وقت يخرج جملة الزكاة التي قدرها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/225)
ينوي بيع أرضه متى جاءت له بسعر مناسب فهل فيها زكاة ؟ توجد أرض لا تستعمل لها عشر سنوات أو خمس عشرة سنة تقريباً وصاحبها ينوي إن أتت له بقيمة سوف يبيعها، فهل عليه زكاة في هذا؟
الجواب: إذا كان هذا الرجل الذي عنده أرضٌ ينتظر أن يشتريها أحد إذا كان من أهل الأراضي الذين يتجرون بها فعليه زكاتها، ولو بقيت سنوات، أما إذا كانت أرضاً عنده قد استغنى عنها ويريد أن يبيعها، لكن لم يأته زبون ليشتريها فليس عليها زكاة.
الأراضي والأواني والفرش وما أشبه ذلك من عروض التجارة ليس فيها زكاة إلا أن ينويها للتجارة. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح
يمتلك قطعة أرض وتركها لوقت الحاجة فهل فيها زكاة؟ أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة فهل يجب علي أن أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها في كل مرة؟ الجواب: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفُرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قُصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعدّ كمثل سؤالك، فإن هذه ليست فيها زكاة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/209)
اشترى أرضاً لأجل حفظ دراهمه، فهل عليه زكاتها؟
إنسان عنده أرض ومديون قيمة الأرض تقريباً فهل في الأرض زكاة؟ الجواب: الإنسان الذي عنده أرض نسأله أولاً: ماذا تريد بهذه الأرض؟ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكناً أو تبني عليها مبنى للتأجير، أو تريد أن تحفظها وتقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، أو تقول: اشتريت الأرض لأحفظ دراهمي؛ لأنني رجل أخرق لو بقيت الدراهم في يدي لضاعت، ولكني أحفظ دراهمي بهذه الأرض، ولا أقصد الفرار من الزكاة، فإذا كان يريد هذه الأمور فالأرض لا زكاة فيها. أما إذا كان يقول: اشتريت هذه الأرض أردت بها التكسب والتجارة، فإن هذه الأرض فيها الزكاة، وإذا كان عليه دين يقابل قيمة الأرض، فإن هذا الدين لا يسقط زكاة الأرض على القول الراجح: إن الدين لا يسقط وجوب الزكاة في الأموال الزكوية، والدليل لذلك أمران: الأمر الأول: عموم الأدلة الموجبة للزكاة بدون تفصيل فالأدلة عامة ما ذكر الله ورسوله أن هذه الأموال الزكوية إنما تجب فيها الزكاة على من لا دين عليه ومن كان لديه نص يشترط ذلك الشرط فليأت به. الأمر الثاني: أن الزكاة واجبة في المال؛ لقول الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [ سورة التوبة الآية 103]، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) [ البخاري ومسلم ] فالزكاة في المال، والدين في الذمة، فقد انفكت الجهة، وإذا كانت الجهة منفكة فإنه لا يمكن أن يرفع أحد الشيئين بالآخر؛ لأن رفع أحد الشيئين بالآخر إنما يكون فيما إذا اتحدت الجهة، أما مع الانفكاك فكل واحد يؤثر في جهته فعلى هذا نقول: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، والعلماء في هذه المسألة مختلفون على ثلاثة أقوال رئيسية، قول بأن الدين يسقط الزكاة، وأن من عليه دين فلا زكاة عليه فيما يقابل ذلك دين، وقول: بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من عليه دين يجب عليه أن لا يعتبر به، وليؤد زكاة ماله الذي بين يديه، وهناك قول ثالث: بأن الدين مانع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة، والأموال الباطنة هي التي تجعل في الجيوب كالأثمان وعروض التجارة، والأموال الظاهرة هي التي تبدو للناس كالمواشي والخارج من الأرض. ولكن القول الراجح هو الذي ذكرته أولاً وهو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، سواء كانت الأموال ظاهرة أم باطنة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/228)
يملك أرضاً لا يقدر على بناءها ولا الاستفادة منها، فهل تلزمه زكاتها؟ إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءه ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها الزكاة؟ الجواب: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) [ أبو داود ]. مجموع فتاوى ابن باز(14/166)
اشترى أرضاً للتجارة إلا أنه لم يستلم صكها، فهل تجب فيها الزكاة؟
رجل اشترى أرضاً معدة للتجارة بمبلغ من المال، علماً بأن هذا الرجل لم يستلم الأرض حتى الآن، ولا حتى صكها، فهل عليها زكاة؟ الجواب: نعم عليه الزكاة في هذه الأرض، ولو لم يستلم الصك، مادام البيع قد ثبت ولزم، فيزكيها زكاة عروض تجارة، فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي، ويخرج ربع عشر قيمتها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/234)
هل في الأرض زكاة إذا تردد صاحبها في بيعها؟
لدي بيت أسكنه، ولدي أرض أحياناً أفكر في بيعها وأحيانا أفكر في بنائها مسكن لي، فهل فيها زكاة؟ وأرجو يا سماحة الشيخ إعطائي تفصيلا عن زكاة الأراضي بشكل عام. الجواب: لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض، إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب، أما إذا كان المالك متردداً هل يبيعها أو لا يبيعها فإنه لا زكاة فيها حتى يجزم بنية البيع، ويحول عليها الحول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع ) [ أبو داود ] وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو قول جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا، أما إن كان العقار من بيت أو حانوت أو أرض معداً للإجارة، فإن الزكاة لا تجب في أصله وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقديين، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول، والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(14/166)
اشترى سيارة ومتردد في التجارة بها فهل يلزمه زكاتها؟ اشتريت سيارة منذ سنتين، ومن ذلك الوقت وأنا متردد هل أتاجر بها أم أستعملها، فهل فيها زكاة؟
الجواب: ليس فيها زكاة حتى تعرضها للبيع، أما إذا كنت تستعملها أو لم تعرضها لبيع ولم تعزم على بيعها فليست من عروض التجارة. فتاوى الشيخ ابن جبرين
يشترط في عروض التجارة الجزم بينة التجارة رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول؟ الجواب: نقول: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/232)
اشترى أرضاً للبناء عليها ثم احتاج إلى بيعها..فهل يلزمه زكاتها؟ لدي قطعة أرض اشتريتها لغرض البناء عليها، ثم بعد مدة احتجت إلى بيعها فبعتها، فهل علي زكاة في المدة التي لم أعرضها للبيع؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت في السؤال فليس عليك زكاة لما مضى قبل البيع؛ لأن العلة المقتضية للزكاة مفقودة، وهي قصد البيع وأنت لم تقصد البيع، فإن حال عليها الحول بعد قصد البيع فعليك زكاتها وهي ربع العشر من قيمتها عن كل سنة بعد نية البيع. مجموع فتاوى ابن باز(14/165)
اشترى أرضاً ليبني عليها مسكناً..ثم قرر بيعها ولم تبع إلا بعد سنوات فهل تلزمه زكاتها؟ اشترى شخص قطعة أرض كي يبني عليها منزلاً له، وبعد فترة غيَّر رأيه وقرر أن يبيع هذه الأرض ولم تبع إلا بعد سنوات، فهل عليه زكاة عن هذه الأرض التي بقيت في ملكه عدة سنوات مع العلم أنه اشترى قطعة أخرى وسيبني بمال الأرض الأولى منزله؟
الجواب: ليس عليه زكاة في ذلك، يعني أن الإنسان لو رغب عن شيء من ملكه من أرض أو سيارة أو غيره وعرضها للبيع وبقيت لم يشترها أحد لمدة سنة، أو سنتين، أو أكثر فليس عليه في ذلك زكاة؛ لأن هذا ليس تجارة. والزكاة إنما تجب في التجارة، في الرجل الذي يبادل السلع لطلب الربح، أما هذا فلم يطلب ربحاً ولكنه زالت رغبته عن هذا الأرض، فأراد بيعها فليس عليه زكاة ولو بقيت عدة سنوات، لكن إذا باعها وبقيت الدراهم عنده حتى أتمت السنة ففيها زكاة الدراهم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/238)
هل يخرج زكاة العقار بعد تمام بناءه أم بيعه؟
إذا اشترى شخص عقار ولكن لم يكمل بنائه فمتى يخرج الزكاة هل عندما يتم البناء أم عند بيعه؟ الجواب: لا أدري ما نية هذا الذي اشترى هو يقول اشترى بيتاً إذا كان نيته أن يسكنه أو يؤجره فلا زكاة فيه، أما إذا كان نيته التجارة، فعليه الزكاة فيه من حين اشتراه ويكون حوله حول ماله الذي كان بيده، فمثلاً إذا اشترى هذا البيت بعد أن مضى ثمانية أشهر من حول الزكاة فإنه يزكيه عند تمام أربعة أشهر؛ لأن عروض التجارة لا يشترط لها حول ما دامت مبينة على حولٍ سابق. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل تجب الزكاة في شقة ينوي بيعها بعد إكمال بناء منزله ؟ إنني أمتلك شقة وأسكن بها وأقوم حالياً ببناء منزل آخر بغرض السكن وأنوي عند الانتهاء منه والسكن فيه أن أبيع الشقة، فما الموقف من الشقة التي أسكنها حالياً؟ والمنزل الذي أبنيه ولم أكمل بناءه بعد من الزكاة؟ الجواب: ليس عليك زكاة لا في الشقة ولا في المنزل؛ لأن كل هذا معدّ للاستعمال والحاجة، وكل شيء معد للاستعمال، فإنه لا زكاة فيه ما عدا الذهب والفضة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله وكما دل على ذلك عموم القرآن والسنة وأحاديث أخرى خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي. أما ما عدا ذلك مما يعدّ للاستعمال كالسيارة والثياب والأواني والفراش والمساكن وغيرها فلا زكاة فيها، وعلى هذا فلا زكاة عليك في هذا لا في البيت ولا في الشقة، ولو كانت نيتك أن تبيع؛ لأن هذه النية ليست نية تجارة إنما نية إزالة الملك عن هذا المملوك عند الاستغناء عنه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/210)
اشترى أرضاً وينوي بيعها بعد اكتمال بناءها فهل فيها زكاة؟ أكتب لفضيلتكم عن هذه المسألة وهي: أنه يشترى الأرض وينوي حال الشراء أن يبيعها حال الانتهاء من بنائها، وبعد الانتهاء من بنائها يعرضها للبيع ويبيعها بعد شهر أو أقل، أو أكثر لكن دون الحول، وبعد استلامه لثمنها يقوم ويشتري أرضاً أخرى وينوي نفس النية السابقة، ويسأل هل تجب عليه زكاة في هذه الحالة؟ لاطلاعكم وإفتائه بما ترون حفظكم الله. الجواب: الزكاة واجبة في هذه الأرض زكاة عروض؛ لأنه اشتراها ليربح فيها، ولا فرق بين أن ينوي بيعها قبل تعميرها أو بعده، كمن اشترى قماشاً ليربح فيه بعد خياطته ثياباً، ولا يخفى على فضيلتكم كيف يقوّم عروض التجارة، ومقدار الواجب فيها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/227)
ينوي بيع الفيلا بعد اكتمال بناءها فهل فيها زكاة ؟ لدي أرض قمت ببناء فيلا عليها، وذلك لغرض بيعها، علمًا بأن مدة بنائها قد تصل إلى سنتين، فكيف يتم احتساب الزكاة عليها؟ هل تزكى أثناء العمار، أي: السنة الأولى، أو بعد الانتهاء؛ سواء بعد سنتين أو أكثر؟ الجواب: الفيلا التي تقوم ببنائها لا تجب الزكاة فيها أثناء البناء ولو استمر البناء سنتين أو أكثر، إلا إذا نويت بيعها قبل إتمام البناء لعارض طرأ لك من حاجة ونحوها، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم لها حول من حين نية بيعها ولم يتيسر بيعها، فتُقوَّم عند تمام الحول بقيمتها الحاضرة، وتخرج زكاتها ربع عشر قيمتها، وكذلك الحال إذا استمررت في بنائها حتى أكملتها وصارت جاهزة للسكنى ثم نويت بيعها بعرضها للبيع فإن الزكاة تجب فيها إذا تم لها حول من نية بيعها؛ لأنها في هذه الحالة والتي قبلها تكون من عروض التجارة من نية بيعها وعرضها للمشترين، فتُقوَّم عند تمام الحول وتخرج زكاتها ربع عشر قيمتها، وكلما تم لها حول آخر قبل بيعها فإنها تقوم عند تمام كل حول بقيمتها الحاضرة، ويخرج ربع عشرها. اللجنة الدائمة(15/60)المجموعة الثانية
ساهم قبل سنوات ولا يدري متى تباع الأرض فهل يلزمه زكاتها؟ ساهمت في إحدى المساهمات قبل ثلاثة أعوام، ولا أدري أي عام يتم فيه بيع الأرض المساهم بها، فهل يصح لي أن أزكي على نصيبي في المساهمة بما فيه رأس المال بعد استلامه؟ الجواب: نعم يجب عليك أن تؤدي الزكاة عن هذا المال الذي ساهمت فيه، فإن كل إنسان يساهم في شيء من تجارة أو سيارات، أو عقارات فإن الزكاة واجبة عليه؛ لأن هذه العروض لا يقصد بها صاحبها إلا قيمتها والناتج من الربح، والمقصود هو الدراهم، وقد قال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) [ البخاري ومسلم ]. وعليه فتقدر المساهمة كل سنة فتخرج الزكاة عن رأس المال وربحه، وإذا قدر أنها في بعض السنوات نقصت عن رأس المال فما عليك إلا زكاة ما تبلغ فقط، ولو كان ذلك دون رأس المال. فإذا فرض أنك ساهمت في هذه الأرض مثلاً وكانت تساوي مئة ألف، ثم جاء عليها الحول وأصبحت لا تساوي إلا ثمانين ألفاً، فليس عليك إلا زكاة الثمانين ألفاً، ولو ساهمت فيها وكانت تساوي مئة ألف، وصارت عند تمام الحول تساوي مئة وعشرين ألفاً، وجب زكاة مئة وعشرين ألفاً. وإذا شككت فلا تدري هل تكسب أو تخسر؟ فإنك لا تزكي إلا رأس المال فقط، وذلك لأن رأس المال متيقن، والربح أو الخسارة مشكوك فيهما، فيطرح المشكوك ويبقى المتيقن. واعلم أخي السائل أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها، بل إن حولها حول المال الأصلي، لأنها عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض، فيكون حولها حول مالك الأول. والله الموفق. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/233)
عنده عمارة يستثمرها، ثم عرضها للبيع، فهل تجب فيها زكاة؟ رجل عنده عمارة يستثمرها ثم عرضها للبيع فأصبحت من عروض التجارة فهل يخرج الزكاة عنها أم تبقى مستثمرة؟ الجواب: ما دام نواها للتجارة فإن حولها ينعقد من نيته، فإذا أتمت حولاً من نيته وجب عليه إخراج زكاتها فيقومها عند تمام الحول ويؤدي ربع عشر قيمتها؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إنما الأعمال بالنيات ) [ البخاري ومسلم ]، فإذا نواها للتجارة انعقد الحول عليها من نيته، وهكذا لو لم تكن عمارة لو كانت سيارة أو غيرها فعرضها للتجارة، فإن حولها ينعقد من النية، فإذا أتمت حولاً، فإنه يجب عليه زكاته. أما إذا كان الإنسان قد ورث بيتاً من أبيه، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك وهي عنده ولكنه لا يريدها يريد أن يبيعها لا لقصد التجارة، ولكن يقول: متى وجدت زبوناً بعتها، فهذه ليس فيها زكاة؛ لأن الرجل لم ينوها للتجارة، ولكنه طابت نفسه منها ويريد أن يبيعها بالرزق المقسوم، وعلى هذا فلا يجب فيها الزكاة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/230)
حكم من أعد بستانه للبيع وحال عليه الحول ولم يُبع فهل تجب فيه الزكاة؟ فرضنا أن عند إنسان بستاناً أراد أن يبيعه، وفي هذا البستان من جملة ما فيه نخل، وانقضت سنة دون أن يبيعه، فهل على هذا الشخص زكاتان: زكاة على البستان جميعه على اعتبار أنه عروض تجارة، وزكاة على الثمر؟ الجواب: ذكر العلماء رحمهم الله: أن البستان المعد للتجارة تجب فيه زكاة ثمره وزكاة أصله، فزكاة الثمر نصف العشر أو العشر بحسب مؤونة سقيه وعدمها، وزكاة الأصل ربع العشر. والسؤال المذكور: إن كان قد تملك البستان من أجل الربح بالاتجار به، ففيه زكاة عروض في أصله، وزكاة ثمار في ثمره. وإن كان قد تملك البستان للاستغلال ثم نواه للتجارة، فالمشهور من المذهب أنه لا يزكي للتجارة؛ لأن العروض يشترط لوجوب الزكاة فيها أن يكون ناوياً التجارة فيها من أول تملكه إياها، وعليه فليس في البستان المذكور إلا زكاة الثمر. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون للتجارة بمجرد النية، فعليها يجب في البستان المذكور زكاة العروض وزكاة الثمر، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/63)
إذا أمر أهله بزكاة عروض التجارة، فلم يستجيوا فماذا يلزمه؟ من أمر أهله بزكاة عروض التجارة فلم يستجيبوا له، ماذا يصنع معهم؟ وهل يزكي عنهم؟ الجواب: إذا أمر أهله بزكاة عروض التجارة، فلم يزكوا، فهو كمن أمر بمعروف ولم يفعله المأمور، ليس عليه من إثمهم شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [ سورة الإسراء الآية 15 ] لكن عليه أن يكرر نصحهم لعل الله أن يهديهم. ولا يزكي عنهم، ولو زكى عنهم لم ينفعهم ماداموا لم يوكلوه وماداموا مصرين على عدم الزكاة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/476)
هل في الأراضي الموهوبة زكاة؟
ترك والد لأبنائه أراضي عن طريق الهبة، فهل هناك زكاة على مثل هذه الهبة، وإذا كان عليها زكاة فهل يتعين إخراجها بأثر رجعي من تاريخ تسلم الموهوب لهم هذه الأراضي أم من تاريخ علمه باستحقاق الزكاة عنها؟ الجواب: إذا كان الموهوب لهم قد أعدوا هذه الأراضي للتجارة وجبت فيها الزكاة من تاريخ إعدادهم إياها للتجارة لا من تاريخ تسلمهم هذه الأراضي، ولا من تاريخ علمهم باستحقاق الزكاة عليها، وإن لم يكونوا أعدوها للتجارة، بل ليبنوا مساكن لهم عليها ليسكنوها أو يؤجروها فلا زكاة عليهم فيها. اللجنة الدائمة(9/333)
الأراضي الموهوبة للأيتام إذا أعدها وليهم للتجارة ففيها زكاة؟ هناك أراضي موهوبة لأولاد صغار لم يبلغوا سن الرشد بعد، فهل على أولياء أمورهم أداء زكاتها نيابة عن هؤلاء الأطفال؟ وما هو تاريخ استحقاق هذه الزكاة أيضاً؟ الجواب: إذا وجبت فيها الزكاة؛ لكون وليهم أعدها للتجارة رعاية لمصلحتهم في تنمية ما لهم وجب على ولي أمرهم إخراج الزكاة عن قيمتها كلما حال عليها الحول ابتداء من تاريخ إعدادها للتجارة، وله تأخير إخراجها حتى تباع ويخرجها من ثمنها عن السنوات الماضية من تاريخ إعدادها للتجارة، إذا لم يكن لديه مال لهم يخرج منه الزكاة عنها. اللجنةالدائمة(9/334)
منحت له الحكومة أرضاً من سبعة عشر سنة ثم باعها فكيف يخرج زكاتها؟ أرض منحت لي من الحكومة منذ سبع عشرة سنة، قمت ببيعها، كيف أدفع زكاتها عن هذه السبع عشرة سنة؟ علماً بأن أسعارها قد ارتفعت بالكثير عن سعرها منذ سبع عشرة سنة نتيجة للتضخم والغلاء. الجواب: يبتدئ وجوب الزكاة في هذه الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها، فعلى هذا الأساس تقوم كل سنة بما تساويه من القيمة تلك السنة، وتخرج زكاة قيمتها؛ لأنها من عروض التجارة. اللجنة الدائمة(9/326)
منحته الدولة أرضاً ولم يزكها لسنوات ثم باعها فماذا يلزمه؟ منحت أرضا من الحكومة وأخذت الأرض في حوزتي حوالي أربع سنين لم أزكها، وبعد ذلك بعتها ولم أخرج الزكاة، هل علي شيء؟ الجواب: إذا منح الإنسان أرضاً من الحكومة أو غير الحكومة وحازها، أو اشتراها من زيد أو عمرو وحازها، فهو بين أمرين: إن نواها للتجارة والبيع زكاها إذا دار الحول بعد النية لبيعها حسب قيمتها، تقوم من أهل الخبرة، يستعين بهم ثم يزكيها بإخراج ربع العشر، فالزكاة ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة، وفي الحبوب والثمار نصف العشر إذا كانت تسقى بمئونة كالمكائن ونحوها، وفيها العشر- سهم من عشرة- إذا كانت بغير مئونة، كالتي تسقى بالأنهار والعيون والأمطار، وفي الإبل والغنم والبقر زكاة معينة معروفة بينتها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كانت سائمة أو للتجارة، فالواجب على المسلم أن ينظر فيما لديه من الأراضي وغير الأراضي، إذا كان أراد بها البيع زكاها إذا دار حولها حسب قيمتها، تقوم ثم يزكي القيمة بإخراج ربع العشر من كل مائة ريالان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وهي ربع العشر في الذهب والفضة، وهذه الأوراق النقدية المعروفة المستعملة الآن، وعروض التجارة من أراضي وسيارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء تقوم إذا حال عليها الحول، فإذا قومت أخرج زكاة القيمة حسب ما تبلغ الأرض أو السيارة أو غيرهما حين تمام الحول إذا كانت كلها للبيع لا للقنية أو الإيجار. الحال الثاني: أن يكون ما أراد بها البيع، وإنما أراد بها أن يبني عليها مسكناً، أو يبني عليها بيوتاً للإيجار، أو دكاكين وأجرها، فإنه لا زكاة فيها وإنما يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، كما يزكي النقود التي عنده الأخرى إذا حال عليها الحول. مجموع فتاوى ابن باز(14/171)
باع محله قبل حلول الأجل بشهرين، فماذا يلزمه؟ شخص باع محلاًّ قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة؟ الجواب: إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل تمام الحلول، فإن كانت عروض تجارة كما قال فالمالك الأول يزكي عوضه مع أمواله. مثال ذلك: إنسان عنده أرض للتجارة فباعها قبل حلول زكاته بشهرين، فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرض، أما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكناً له قبل تمام الحول، فإنه لا زكاة عليه. أما الثاني الذي انتقلت إليه فينظر هل انتقلت إليه على وجه تجب فيه الزكاة؟ مثل أن يكون اشتراها للتجارة فيزكيها زكاة تجارة وإن كان اشتراها ليبني عليها ويسكنها فإنه لا زكاة عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/239)
تبيع وتشتري في الذهب فهل تستأنف الحول عند بيع القديم وشراء الجديد؟ غالب النساء لا تعلم عن الذهب الذي فيه زكاة لأنها تبيع وتشتري منه وتستبدل، فلا يبقى الذهب غالباً سنة، فيحول عليه الحول، فما الحكم في هذا؟ الجواب: إذا كان هذا عروض تجارة، يعني: أن المرأة تتجر بالذهب وتبيع وتشتري فيه، وهي ما دامت لم تبعه تتحلى به ففيه زكاة عروض، ولو كانت تبيع وتشتري فيه، وتعتبر الحول الأول، وهكذا جميع عروض التجارة ليس لها حول، فمثلاً: إذا اشتريت هذه الأرض في محرم وزكاتي تحل في محرم، وبقيت عندي وبعتها في ذي الحجة واشتريت أرضاً أخرى وجاء محرم، هل أزكي الأرض الأخرى أو أقول: إنها لم تتم السنة؟ الجواب: أزكي الأرض الأخرى ولو كنت لم أملكها إلا قبل الحول بشهر؛ لأن عروض التجارة ما يشترط فيها الحول، كلها تتبدل وكأنها سلعة واحدة، فهذه المرأة التي عندها ذهب تبيع وتشتري فيه وتلبسه أيضاً، نقول: هذا لا يشترط أن يبلغ آخر شيء الحول بل العبرة بالحول الأول، فإذا كانت هذه المرأة تحل زكاتها في رمضان وهي تبيع وتشتري في الذهب وفي شعبان اشترت ذهباً جديداً فنقول: إذا جاء رمضان فأدي الزكاة، لو لم يبق إلا شهراً واحداً فإنها تزكي. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية
هل في الأرض الموصى بها زكاة؟
اشتريت أرضاً وكتبتها وصية وقفاً لي ولوالدي وذلك بعد وفاتي، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم أزكها ظناً مني أنها لا تجب فيها الزكاة بعد الوصية، ولكن أحد الإخوان قال: إن فيها زكاة، وأنا أفكر في بيعها وشراء أحسن منها فما حكم ذلك، وهل علي إثم في تأخيري لزكاتها، وماذا أفعل حتى أكفر؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فلا زكاة فيها، إلا إذا كنت قد عزمت على بيعها وشراء أحسن منها لتكون وصية، فإن عليك زكاتها، ويبدأ حولها من حين عزمت على بيعها، أما مجرد التفكير في بيعها من دون عزم على ذلك، فلا يوجب فيها الزكاة. اللجنة الدائمة(9/333)
اشترى أرضاً من أجل التقديم على البنك العقاري فهل فيها زكاة؟ اشتريت أرضاً لكي أقدم على البنك العقاري، وكان شرائي لها في شمال الرياض ومن المتوقع زيادتها، فإذا زادت فمن المحتمل أن أبيعها علماً أن أصل شرائي لها كان من أجل التقديم على البنك، فهل علي زكاة فيها ؟
الجواب: لا زكاة فيها حيث إنك ما أردتها وقت الشراء إلا للسكن بعد عمارتها من بنك التنمية العقاري، ولأن احتمال بيعها عارض فأصل الشراء على أنها للعمارة، فلا بأس ببيعها عند المناسبة، وإذا بعتها فاستقبل بثمنها حولاً كاملاً ثم زكه بعد ذلك. الشيخ ابن جبرين
هل في تعويض نزع الملكية زكاة؟
والدي له تعويض نزع ملكية من الدولة استلمناه الآن، وهو لأرض نزعت منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ولم نعلم بقيمة هذا التعويض إلا منذ ما يقارب العامين، ولم نستلمه إلا قبل أيام، فهل عليه زكاة واجبة من هذا المال أو صدقة أو عمل خيري مفروض ينفق في وجوه البر؟ وإذا كان الإجابة بنعم فما هي أفضل هذه المجالات؟ الجواب: لا زكاة على والدك في قيمة العقار الذي عند الدولة إلا بعد قبضها منها ومرور حول عليها ابتداءً من يوم قبضها؛ لأنه ليس لوالدك قدرة على قبضها متى شاء بالنسبة للمدة الماضية قبل القبض. اللجنة الدائمة(15/40) المجموعة الثانية
هل يجب عليه الاقتراض إذا لم يكن عنده نقود لإخراج زكاة العروض؟ شخص يملك أرضاً تُقدر قيمتها مثلاً مائة ألف ريال، وهي للتجارة، وحال عليها الحول، وصاحبها لا يملك سواها؛ فهل له الاستقراض من الناس ليزكيها أو يزكيها بعد بيعها لما مضى من الأعوام، كما يقول بعض الناس، فإذا دفع الزكاة بعد البيع لعدة أعوام كيف يعين قيمتها لكل عام لتفاوتها في كل وقت وآخر؟ الجواب: يقوم هذه الأرض عند كل حول، فإذا كان عنده من النقود ما يكفي لإخراج الزكاة في كل سنة أخرجها وإن لم يكن عنده شيء يزكيها به فلا يجب عليه أن يقترض لإخراج الزكاة، وإذا اقترض وأخرجها جاز ذلك، وإذا لم يقترض تبقى الزكاة في ذمته ويخرجها عن الأعوام الماضية إذا باع الأرض أو تيسر له مال يزكيها منه. اللجنة الدائمة(9/327)
المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها هل في الأراضي والمساكن زكاة؟ الجواب: ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن، أما الأراضي والقصور المؤجرة فإن الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإن أنفقها في حاجته قبل أن يحول عليها الحول أو قضى بها دينا أو أنفقها في سبل الخير قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها، أما الأراضي، والبيوت، والدكاكين ونحوها المعدة للبيع فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصا عند تمام الحول إذا كان مالكها قد عزم عزما جازما على البيع، أما إن كان مترددا في ذلك فلا زكاة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. مجموع فتاوى ابن باز(14/172)
هل يزكى العقار المعد للسكنة والتأجير؟ اشتريت وزوجي مسكناً العام الماضي في مصر وفيه مكان نسكن فيه نحن ونؤجر الباقي للسكان فهل الزكاة تدفع في أجرة السكن أو تدفع في قيمة السكن وفي نفسه؟ الجواب: تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وإن أنفقت قبل تمام الحول فلا شيء عليك. أما العمارة نفسها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للسكن والإسكان. اللجنة الدائمة (9/343)
هل تجب الزكاة في مبنى المستشفى؟
إذا كنت أملك عمارة أو مستشفى للاستفادة من دخلهما، فهل تجب الزكاة على قيمة المبنى أو الزكاة على الريع الذي تدرهما؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر، فالزكاة واجبة فيما يتوفر من دخل المستشفى والبيت من النقود، إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، لا في قيمة مبنى العمارة والمستشفى، كما أن الزكاة لا تجب في الأراضي الزراعية وإنما تجب فيما تخرجه من حبوب وثمار. اللجنة الدائمة(9/338)
هل في المال المساهم به في شراء مستشفى زكاة؟
هل يزكى المال الذي تمت المساهمة به في شراء مستشفىً وتشغيله، أم تزكى أرباحه فقط؟ وما حكم تزكية الأسهم في شركات الاستثمار حيث إن السهم قد يكون في بناء أو سيارة أو غيرها؟
الجواب: يجب أن نعلم أن الزكاة في الشركات والمساهمات إنما تجب في النقود فقط، أما الأعيان فلا تجب ما لم يكن يولج بها التجارة، فإن كان يولج بها التجارة فهي من عروض التجارة، أما إذا كان يريد التنمية في ذلك فإن أعيان المساهمات لا تجب فيها الزكاة. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية
هل في العقار المؤجر زكاة ؟
إذا كان عند الإنسان عقارات أعدها للتأجير فهل عليه زكاة في هذه العقارات؟ الجواب: لا زكاة عليه في هذه العقارات؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) [ البخاري ومسلم ] وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد مثال ذلك: رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف، واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة، فتجب عليه الزكاة في العشرة؛ لأنه تم لها حول من العقد، ورجل آخر أجر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين، وخمسة منها عند نصف السنة فأخذها وأنفقها خلال شهرين ولما تمت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يتم عليها الحول، ولابد في وجوب الزكاة من تمام الحول. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/208)
هل في أجرة العقار زكاة؟ ما حكم زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة، بحيث إن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة، بل يكون على دفعات مرتين أو ثلاثاً؟ الجواب: كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئاً فشيئاً إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها ما لم يكن قد تم الحول على العقد. مثال ذلك: رجل أجر الشقة بعشرة آلاف تمت السنة، فقبض عشرة آلاف، فإنه يزكيها؛ لأنه تم عليها الحول. ورجل آخر أجر شقة بأجرة مقدمة يعني يسلمها المستأجر عند العقد، فأخذها ثم أنفقها، فهذه ليس فيها زكاة؛ لأنه لم يحل عليها الحول، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها. أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة؛ لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه من عقار، أو سيارات، أو معدات، أو غير ذلك إلا الحلي من الذهب أو الفضة، ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/109)
هل في الأجرة التي يتحصل عليها من عقاراته زكاة إذا كان ينفقها في حاجته..؟ رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث لا يدخر أي ثمن في سنة كاملة، هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب الزكاة في السيارات والدور؟ وما مقدارها؟ الجواب: إذا كانت الدور والسيارات للقنية أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة، أما إن كانت أو بعضها للتجارة، فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة كلما حال عليها الحول، وإن أنفقتها في حاجات البيت، أو في وجوه البر، أو في حاجات أخرى قبل أن يحول عليها الحول فليس عليك زكاة؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث. مجموع فتاوى ابن باز(14/180)
هل في الأجرة التي يتقاضها من العقار زكاة إذا كان يقضي بها الديون؟ لدي قطعة أرض أعددتها للتجارة، وقد قمت بتسويرها وبناء بعض المساكن بها، وقد قمت بتأجيرها للاستفادة منها، علماً بأنه عليَّ ديون ولا أستفيد من إيجارها شيئاً، فهل عليها زكاة؟ وكيف تكون؟
الجواب: الزكاة على الإيجار، فإن توفر عندك الإيجار وتم السنة أخرجت الزكاة، وإن صرفت المال في وقته لقضاء دينك فلا زكاة عليك، فإذا أجرتها مثلاً بعشرين ألفاً، واستلمت العشرين وبقيت عندك العشرون إلى تمام السنة، فأخرج زكاتها، وأما إذا صرفت العشرين في وقتها وأعطيت هذا الغريم كذا، وأعطيت الآخر كذا، وأخذ الغرماء منك، فلا زكاة عليك؛ لأنك لست بغني، الغني هو الذي يتوفر عنده مال طوال السنة. فتاوى الشيخ ابن جبرين
متى يبدأ حول أجرة العقار؟
متى يبدأ حول أجرة العقار؛ هل هو من العقد، أم من قبض الأجرة؟ الجواب: حول أجرة العقار يبدأ من العقد. اللجنة الدائمة (9/347)
الأحوط إخراج زكاة أجرة العقار عند قبضها
رجل له عمائر سكنية، يؤجرها فكيف يؤدي زكاتها وهل يشترط في الأجرة أن يمضي عليها حولاً كاملاً من حين أن يستلمها من المستأجر؟
الجواب: العمائر المعدة للتأجير ليس فيها زكاة؛ لأن الإنسان قد اتخذ هذه العمائر لنفسه، وما اتخذه الإنسان لنفسه مما لا تجب الزكاة في عينه فليس فيها زكاة، انتبه للقيد، ما هو القيد؟ مما لا تجب الزكاة بعينه احترازاً من حلي الذهب والفضة؛ لأن الزكاة تجب في عينهم، فما اتخذه الإنسان لنفسه مما لا تجب الزكاة في عينه فليس فيها زكاة، دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )[ البخاري ومسلم ] فالعمائر المعدة للاستغلال ليس فيها زكاة، لكن الزكاة في الأجرة، فمتى يؤدي زكاة الأجرة ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يؤدي زكاة الأجرة من حين أن يقبضها، ولو لم تتم سنة، قياساً على الحبوب والثمار، فإن الإنسان يؤدي زكاتها من حين جنيها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [ سورة الأنعام الآية141 ] وقال: هذه تشبه الحبوب والثمار، فيؤديها إذا قبضها ولو لم يمض لها إلا ستة أشهر، وقال بعض أهل العلم يؤدي زكاتها -أي زكاة الأجرة- إذا تم لها سنة من العقد، فإذا عقد في محرم وقبض الأجرة في آخر ذي الحجة وجبت عليه الزكاة ؛ لأنه تم لها حول، وإن قبضها قبل ذلك فلا زكاة فيها إلا أن تبقى بيده حتى يتم الحول فحينئذٍ يزكيها، النقود زكاتها ربع العشر لأنها دراهم.
لكن أسألكم الآن أيهما أحوط ما قاله شيخ الإسلام أو الثاني؟ ما قاله شيخ الإسلام أحوط، وإذا كان أحوط فليكن أولى إبراءً للذمة، والزكاة في الواقع ما هي غرم الزكاة غنيمة، وربما ينزل البركة فيما بقي من المال. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية
اشترى أرضاً زراعية...وأصبحت صالحة للسكنى فهل فيها زكاة؟ اشتريت أرضاً زراعية واحتاج الناس للسكن فيها، والقيمة أيام المشترى رخيصة، واليوم أصبحت سكناً وغالية، وكثير من الناس ساكنون بها على سبيل العارية، فهل هي من عروض التجارة أقومها وأزكيها، أم أن سكن الناس فيها بدون أجرة يكفي حتى أبيعها؟ الجواب: إذا كنت اشتريت الأرض المذكورة بنية التجارة، فهي من عروض التجارة، تقومها بعد مضي عام على تملكك ثمنها أو على تملكها بنية التجارة وتزكيها، وفي هذه الحالة لا تكفي إعارتها للسكن عن إخراج زكاتها. أما إن كنت اشتريتها للاقتناء فلا زكاة فيها حتى تنوي بها التجارة، فيبدأ حول التجارة من وقت النية؛ لما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: ( كنا نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ) [ أبو داود ]. اللجنة الدائمة(9/329)
اشترى طعاماً وحال عليه الحول فهل فيه زكاة؟ كان عندي ألف ريال واشتريت به طعاماً وقصدت بهذا المشترى الأكل لا التجارة، وحال على هذا الطعام الحول أو الحولان وهو باق عندي لم أحتج إليه، فهل عليه زكاة أو لا؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من شرائك الطعام للأكل لا للتجارة لكن صادف أنك لم تحتج إليه فبقي عندك للحاجة إليه في الأكل مستقبلا فلا زكاة عليك فيه، وإن كنت اشتريته للتجارة ابتداء أو اشتريته وأنت غير محتاج إليه في الأكل لكن إن قصدت التخلص بذلك من وجوب الزكاة في الأريلة إذا بقيت نقدا وجبت الزكاة في قيمته عندما يحول عليه الحول. اللجنة الدائمة(9/314)
زكاة مشروع الدواجن
رجل عنده مشروع مزرعة دواجن، فهل في هذا المشروع زكاة؟ الجواب: كل ما كان معدًّا للبيع من هذا المشروع، فإن فيه الزكاة، أما الآلات والأدوات الباقية التي تستعمل للإنتاج، فليس فها زكاة؛ لأنها ليست عروض تجارة، إذ أنها معدة للاستعمال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه ). رواه البخاري في صحيحه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/212)
هل تجب الزكاة في معدات المغاسل وغيرها؟ رجل عنده مغسلة ملابس، وقال له بعض الناس: إن عليك أن تزكي على المعدات التي لديك فهل هذا صحيح؟ الجواب: الزكاة تجب في عروض التجارة وهي ما أعده الإنسان للتجارة تدخل عليه وتخرج منه، كلما رأى مكسباً باعها، وكلما لم يحصل مكسباً أمسكها، ومعدات المغاسل لا تعد من التجارة؛ لأن صاحب المغسلة يريد أن تبقى عنده فهي من جملة ما يقتنيه الإنسان في بيته من فرش وأواني ونحو ذلك، فليس فيها زكاة. ومن قال له: إن فيها الزكاة فقد أخطأ، وعلى صاحب المغسلة بعد كلامي هذا أن يبلغ من أفتاه بما قلت لئلا يُفتي غيره بمثل ذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/207)
هل في المعدات الثقيلة زكاة؟ مؤسستنا فيها معدات لشئون عمل المؤسسة من سيارات وكمبريشنات وقلابات وخلاطات، فهل عليها زكاة أم لا؟ الجواب: تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت تؤجر إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً، وإذا كان صاحب المؤسسة يأخذ مقاولات ويستعمل هذه المعدات لتنفيذ المقاولات فيخرج الزكاة من الذي يدخل عليه مقابل عمله في المقاولات إذا حال عليه الحول، أما هذه المعدات فلا زكاة فيها ولا في قيمتها؛ لأنها لم تعد للبيع وإنما أعدت للاستعمال. اللجنة الدائمة (9/345)
زكاة المطابع
صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال: إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟ الجواب: إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة؛ لما روى أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) [ أبو داود ]. أما النقود من الذهب والفضة والعمل الورقية، فكلها تجب فيها الزكاة، ولو كانت معدة للنفقة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. مجموع فتاوى ابن باز(14/186)
لماذا آلات النجارة والحدادة ليست فيها زكاة؟
لماذا آلات النجارة والحدادة ليست من عروض من التجارة؟
الجواب: لأن عروض التجارة هي أموال تروح وتجيء، يقصد بها التكسب، ولهذا سميت عروضاً جمع عرض، والعرض: هو الذي يعرض ويزول، أما آلات النجارة وآلات الحدادة وآلات الخياطة وما أشبهها فهي باقية، ليست مما يعرض فيزول، ولهذا لو فرض أن هذا الرجل الذي عنده آلة حدادة، إنسان يتكسب بالآلات وبالحدادة أيضاً، ويشتري هذه الآلة وهو معدها للتجارة صارت الزكاة واجبة في أصل هذه الآلة لأنها عروض تجارة، وفي استثمارها إذا تم عليها الحول. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية
محلات تأجير الخيام والزل...هل فيها زكاة؟ يوجد عندي محل تأجير زل وخيام وعقود كهرباء وأريد أن أعرف كيف يمكنني أن أخرج زكاة ذلك المحل؟ لذا أرجو أن تفتوني في ذلك، مع العلم أن المحل قد حال عليه الحول منذ قيامه ولم أدخر من دخله شيئا، وقد حال عليه الحول؟ الجواب: إذا كان جميع ما في محلك للتأجير فقط، فإن الزكاة لا تجب إلا فيما توفر من الأجرة وحال عليها الحول. ومقدار الزكاة في ذلك اثنان ونصف في المائة. اللجنة الدائمة(9/347)
زكاة محلات الأخشاب.. ما تقولون فضيلتكم في كيفية إخراج الزكاة؟ حيث إنني أملك محلاً تجارياً لبيع الأخشاب وقد حال الحول على البضاعة الموجودة بالمحل، وهناك ديون متعلقة بالبضاعة الموجودة والمشتراة بالأجل بأن تم دفع جزء من قيمتها والباقي مؤجل، كما أن هناك مصاريف سنوية كإيجار المحل ورسوم رخصة سنوية، وضرائب، وتأمينات، وكذلك رواتب العاملين. الجواب: تجب الزكاة في البضاعة المعروضة للبيع كالأخشاب ونحوها إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما لديك من النقود أو عروض التجارة، وحال عليها الحول، أما الديون والإيجار والرسوم وغيرها فلا تمنع وجوب إخراج الزكاة. اللجنة الدائمة(9/348)
كيفية إخراج زكاة منجرة الأخشاب؟
لي أحد الإخوة لديه منجرة للأخشاب وهو لا يعلم كيف يخرج زكاة الأموال التي ترجع عليه منها، وخصوصاً أن فيها مكائن مشتراة بأثمان عالية وعمال بالرواتب الشهرية، ثم إنه يتعامل مع أصحاب المباني يعمل لهم النجارة والبعض منهم لا يسدد المبالغ إلا بعد فترة طويلة، ويصعب عليه حصر الأموال التي يخرج الزكاة عنها. الجواب: إذا تم الحول يحصر ما عنده من الأموال النقدية وما في حكمها من الأخشاب المعدة للتجارة والديون التي له عند الناس ثم يزكيها بأن يخرج ربع العشر أي ما يعادل 2.5% وأما آلات العمل من المكائن والمعدات ونحوها فلا زكاة عليها ويستعين على إحصاء أمواله بأهل الخبرة من الحساب ليعرف ما عليه من الزكاة. اللجنة الدائمة(9/361)
هل في محطة البنزين زكاة؟ لي محطة بنزين أؤجرها على شخص، هل عليها زكاة أم لا؟ الجواب: تجب الزكاة في أجرتها لا في قيمتها، كما مضى في جواب السؤال الأول. اللجنة الدائمة(9/352)
هل في الحطب والفحم زكاة ؟ هل يوجد في الإسلام زكاة على الحطب والفحم؟ الجواب: نعم الحطب والفحم إذا كان للتجارة ففيه الزكاة لأن عروض التجارة لا تختص بمال معين كل شيء أعدّه الإنسان للاتجار، ففيه الزكاة سواء كان عقاراً أو أدوات أو سيارات أو حطب أو فحم أو بر أو رز أو أقمشة أو أواني كل شيء أعده الإنسان للتجارة، فإنه من عروض التجارة وفيه الزكاة وزكاته ربع العشر -يعني- أنك تقومه عند وجوب الزكاة وتخرج ربع العشر وطريقة استخراج ربع العشر أن تقسم الدراهم التي هي قيمة هذا المال تقسمها على أربعين فما خرج بالقسمة فهو ربع العشر وهو الزكاة. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل في اسطوانات الغاز زكاة؟ رجل أنشأ مستودعاً للبوتوغاز فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفاً من الجنيهات وأخذ يعبئ الأنابيب ويعطي الأنبوبة المليئة بالبوتوغاز، ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع بهذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط؟ الجواب: الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة أنابيب أو غيرها، إذا كان معدا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة، أما ما كان معدا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها فإنه يزكى قيمته إذا تم الحول، ويعرف الحول بتحديده بشهر معين، رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال واجتمع لديه المال فيه، من إرث أو هبة أو غير ذلك مما يوجب التملك، فإذا ملك المال في رمضان صار الحول رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجب وهكذا، والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى. مجموع فتاوى ابن باز(14/183)
هل تجب الزكاة في أثاث المنزل؟ هل تجب الزكاة على أثاث البيت مثل المناشف فإنه يوجد في بيتنا ثلاثين مخدة وعشرين لحاف وعشرين مفرش فهل على هذه زكاة؟ الجواب: ليس على المسلم زكاة في أواني البيت وفرشه وسيارته التي يركب وسيارته التي يؤجرها وغير ذلك من حوائجه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه ) [ البخاري ومسلم ] لكن يستثنى من هذا الحلي من الذهب والفضة فإن فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) [ مسلم ]. فقوله: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) يعم النقود والحلي وغيرهما. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل في الأواني المنزلية زكاة؟ ما حكم من ورث أواني منزلية ثمينة فضية قبل سنوات،ويجهل مقدار الزكاة عليها، حيث لم يسبق له أن أخرج عليها الزكاة، فما هو مقدار الزكاة على الفضة؟ وهل يخرج الزكاة عن السنوات الماضية؟ الجواب: الزكاة لا تجب في الأواني إلا إذا كانت معدة للتجارة، فإنها تجب الزكاة في قيمتها، أو إذا كانت من الذهب والفضة فإنها تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا فأكثر، فيخرج ما يقابل ربع العشر من وزنها كل سنة أو ربع عشر قيمتها، مع العلم أنه يحرم اقتناء الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، وعليه أن يزكي عن السنوات الماضية التي لم يخرج الزكاة عنها. اللجنة الدائمة(15/49) المجموعة الثانية
هل في الألماس المعروض للبيع زكاة؟
لدي صيغة طقم ألماس معروضة للبيع منذ أربعة أشهر هل عليها زكاة؟ الجواب: إذا تم لهذا الألماس المعروض للبيع سنة من حين عرضه للبيع، ولم يتم بيعه فتجب فيه الزكاة؛ لأنه من عروض التجارة، فيقوم ثمنه عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمته وقت التقويم نصابًا فأكثر وجب إخراج ربع عشر قيمته وقت التقويم، وكلما تم له حول آخر ولم يتم بيعه قوم عند تمام الحول وأخرجت زكاته ربع عشر قيمته وقت التقويم. اللجنة الدائمة(15/65) المجموعة الثانية
يمتلك أكثر من سيارة فهل يلزمه زكاتها؟ السيارات المستعملة للأغراض الشخصية فقط دون تأجير هل عليها زكاةٌ سواءٌ كانت متعددةً أم واحدة؟ الجواب: إذا كان عند الإنسان سياراتٌ أعدها للأجرة كالتكاسي مثلاً أو سيارات الحمل الكبيرة فإنه ليس فيها زكاة سواءٌ قلت أو كثرت وسواءٌ كانت قيمتها قليلة أم كثيرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) [ البخاري ومسلم ]، أما إذا كان صاحب معرض يتجر بالسيارات يبيع هذه ويشتري هذه فإنه تجب عليه الزكاة في قيمة هذه السيارات لأنه تاجر سيارات وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معروف. فضيلة الشيخ: التي للاستعمال الخاص؟ الجواب: التي للاستعمال الخاص لا زكاة فيها. فضيلة الشيخ: حتى لو تعددت؟ الجواب: ولو تعددت وكذلك ما كان للاستغلال والعمل بها لا زكاة فيه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
كيف يخرج أصحاب معارض السيارة زكاة أموالهم..؟
رجل له شريك وعندهما معرض سيارات ويقومان ببيع سيارات لغيرهما بنسبة معينة، ولهما سيارات تخصهما يبيعانها، فكيف يخرجان الزكاة مع بيان حال الأرباح الموجودة عندهما ولم يقسمانها حتى الآن؟
الجواب: المال المشترك المعين كالمال المنفذ زكاته، وأما المال الخاص فمنفرد؛ لأن الزكاة مال منفرد، تقوم السيارات الموجودة في نهاية السنة لأنها للتجارة، والأرباح ستكون عندهما قد أخذاها من قبل فتزكى مع أموالهما، مع قيمة السيارة ؛ لأن الربح تبعٌ للأصل، لا يشترط فيه الحول، والتي لغيرهما في المعرض فقط ما عليها شيء بالنسبة لهما، أما بالنسبة لمالكي السيارات فعليهم الزكاة فيها. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية
هل على صاحب شركة سيارات الأجرة زكاة؟
أنا صاحب شركة سيارات تأجير فهل أزكي على أقيام السيارات؟ أم الزكاة على دخل السيارات؟ ومتى أحسب ذلك؟
الجواب: حيث إن السيارات لم تعرض للبيع وإنما هي للاستعمال أو التأجير فلا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم الحول على الأجرة، والأفضل أن تزكي الأجرة آخر كل سنة ولو لم يتم الحول على بعضها، إذا تم الحول على بعضها وبلغ النصاب، ومثل السيارات جميع ما يعد للإيجار، كالدور والعمارات والدواب والأدوات والمعدات، فإن الزكاة في أجرتها والله أعلم. فتاوى الشيخ ابن جبرين
حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة، وهكذا ما أشبهها من الجمال؟ الجواب: ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من الجمال، والحمير، والبغال، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة، فوجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: ( يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ) [ أبو داود ] وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك. مجموع فتاوى ابن باز(14/181)
هل تجب الزكاة في سيارات الأجرة ؟
هل في السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها زكاة أم لا؟ الجواب: السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها ليس فيها زكاة، إلا إذا كان إنسان يتاجر بالسيارات يشتري هذه ليتكسب بها، ولكنه يقول مادامت عندي سوف أكد عليها، فهذا يجب عليه زكاتها، أما الإنسان الذي اشترى السيارة للكدة فقط واشتغالها بالأجرة فلا زكاة عليه في سيارته. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/228)
حكم الزكاة في الخيل إذا لم تعد للتجارة
ما رأي الشرع في نظركم في الشخص الذي يقتني الخيول للزينة، أو للتجارة، أو للسباق, وهل عليه فيها زكاة؟
الجواب: ليس عليه فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة, إذا كان الإنسان يتجر بالخيل يبيع ويشتري فيها فعليه زكاة؛ لأنها عروض تجارة، أما إذا أعدها للسباق، أو أعدها للركوب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) [ مسلم ].
مداخلة: ما الحكم يا شيخ في من يتخذه للمسابقة؟ الشيخ: لا بأس بذلك، بل هو من الأمور المطلوبة, ولهذا جاز العوض في السباق على الخيل, يعني: يجوز لك أن تسابق اثنين على الخيل بعوض؛ لأن في هذا إعانة على الجهاد في سبيل الله والتمرن على ركوب الخيل ( والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) [ متفق عليه ]. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح
حكم إخراج زكاة العروض عروضاً
حكم زكاة العروض وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود؟ الجواب: العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت، فإذا بلغت النصاب وهو: مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، أو عشرون مثقالاً من الذهب، أخرج زكاتها من النقود، هذا هو الأحوط والأحسن خروجاً من خلاف العلماء، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك، في أصح قولي العلماء. والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال؛ لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ) [ أبو داود ]. مجموع فتاوى ابن باز(14/251)
جواز أخذ زكاة العروض عروضاً رفقاً بأصحاب الأموال حكم أخذ العروض في الزكاة. الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في جواز أخذ العروض في الزكاة والأرجح جواز ذلك بحسب السعر حين الإخراج، سواء كان ذلك طعاماً أو ملابس أو غير ذلك؛ لما في ذلك من الرفق بأصحاب الأموال والإحسان إلى الفقراء، ولأن الزكاة مواساة فلا يليق تكليف أصحاب الأموال بما يشق عليهم، وإنما الذي عليهم أن يواسوا إخوانهم الفقراء مما لديهم. مجموع فتاوى ابن باز(14/249)
حكم إخراج زكاة النقود عروضاً هل يجوز إخراج الزكاة من الأقمشة؟ الجواب: يجوز ذلك في أصح قولي العلماء الطيب عن الطيب، والرديء عن مثله حسب القيمة، مع الحرص على ما يبرئ الذمة؛ لأن الزكاة مواساة من الغني للفقراء، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها. ويجوز أيضاً أن يخرج عن النقود عروضاً من الأقمشة والأطعمة وغيرها، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقير مجنوناً أو ضعيف العقل أو سفيهاً أو قاصراً، فيخشى أن يتلاعب بالنقود، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاماً أو لباساً ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم. مجموع فتاوى ابن باز(14/253)
هل يجوز شراء مواد عينية من أموال الزكاة خشية أن لا يحسن الفقير التصرف بالنقود؟ هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء بحيث يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه؟
الجواب: هذه المسألة مهمة يحتاج الناس إليها إذا كان أهل هذا البيت فقراء، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم، فهل هذا جائز؟ فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم، قالوا: لأن الدراهم أنفع للفقير، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الأموال العينية، فإنه قد لا يكون له فيها حاجة، وحينئذ يبيعها بنقص. ولكن هناك طريقة إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية، فقل: لرب البيت سواء كان الأب، أو الأم، أو الأخ، أو العم، قل له: عندي زكاة فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم، فإذا سلك هذه الطريقة، كان هذا جائزاً، وكانت الزكاة واقعة موقعها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/481)
الأفضل إخراج زكاة المال من جنسه إلا أموال التجارة هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أخرى بدلاً من المال، مثل الطعام والملابس أو أشياء أخرى، تشترى وتقدم لأرباب الزكاة؟ وهل يجوز إخراج جزء منها للأقارب؟ وما هي درجة القرابة؟
الجواب: يحسن إخراج زكاة المال من جنسه إلا أموال التجارة، فتقوم وتخرج زكاة قيمتها نقوداً. لكن إن رأى المزكي أن يشتري بها حاجة ضرورية للفقير ككسوة ونفقة ومتاع هو محتاج إليه فالأقرب جوازه، ثم إن الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله ولو كانوا من القرابة. بل يفضل إعطاء القريب إذا كانت حاجته أشد ما لم تكن محاباة وتخصيصاً له دون من هو أحق منه من الأباعد. ولا يجوز دفعها إلى من يرثه المزكي، ولا إلى أصوله وفروعه، كالآباء والأجداد والأولاد وإن نزلوا. فتاوى الشيخ ابن جبرين
هل يجوز إخراج زكاة الحلي قماشاً أو طعاماً بدلاً عن الدراهم؟
هل زكاة الذهب تخرج مالاً أم عيناً كقماش أو طعام أو نحوه ؟
الجواب: الأصل أن الزكاة تؤخذ من جنس المال المزكى؛ لأنها مواساة فيؤخذ من الدراهم دراهم، ومن الحبوب حبوب، ومن المواشي مواش من جنسها، ويجوز على الصحيح أن يدفع بدل الدراهم عروضاً من قماش ونحوه إذا كان هذا أنفع للفقير وأرفق بالمحتاج...والله أعلم. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/92)
دفعوا لأقاربهم فلل...وحسبت من الزكاة، فهل يجزئهم ذلك؟
أعطينا أراض وفللا للأقرباء وقيدناها على بند الزكاة الشرعية، فهل هذا جائز شرعاً؟ الجواب: إذا كان من أعطيتموهم الأراضي والفلل فقراء يستحقون الزكاة وقد نويتم ذلك حين إعطائهم زكاة فإن ذلك يجزئ عنه في أصح قولي العلماء. اللجنة الدائمة(9/341)
يملك عروض تجارة [ قطع غيار سيارات ] ولا يملك نقوداً فماذا يلزمه؟ عندي دكان لبيع أدوات سيارات، ولكن لم أملك نقوداً لكي أزكي في الوقت الحاضر، ذلكم أني لم أبع شيئاً، وإنما البضاعة مطروحة، فهل أزكي عندما تكون لدي الفلوس ولو بعد رمضان، أو كيف أتصرف؟ الجواب: متى أيسرت فأخرج الزكاة بعد تمام الحول، وإذا تم الحول وليس عندك نقود فأخرجها متى قدرت. مجموع فتاوى ابن باز(14/226)
كيفية حساب زكاة عروض التجارة؟
زكاة عروض التجارة هل تقوم حسب ثمن الشراء، أم حسب الثمن الموجود في السوق عند حلول الزكاة، وهل الحول يعتد به عند تمام النصاب أم عند أول جمع المال؟ فمثلاً إن جمع رجل مالا دون النصاب، ثم عند اقتراب تمام الحول تم النصاب، فهل يزكيه عند تمام سنة من بدء جمعه أو يستأنف به حولا جديدا بداية عندما تم النصاب؟ الجواب: يبدأ الحول من يوم تم النصاب، لا من اليوم الذي ملك فيه المسلم نقداً أو عروض تجارة أقل من النصاب، ففي المثال الذي ذكرته لا يبدأ الحول من يوم بدأ يجمع، بل يبتدئ الحول من يوم تم عنده النصاب، وتعتبر قيمة عروض التجارة في الزكاة يوم يحول عليها الحول. اللجنة الدائمة(9/317)
كيفية إخراج زكاة الأراضي
رجل يتاجر بالأراضي فكيف يؤدي زكاة هذه الأراضي؟
الجواب: يقدر قيمة الأراضي في وقت وجوب الزكاة ويخرج ربع العشر، سواء كانت قيمتها عند وجوب الزكاة أكثر مما اشتراها به أو أقل، فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمائة ألف، وعند وجوب الزكاة كانت تساوي مائتي ألف -يعني: اثنين- كم يزكي: مائة ألف أم مائتي ألف؟ الجواب: يزكي مائتي ألف.
وإذا اشتراها بمائتي ألف وكانت عند وجوب الزكاة لا تساوي إلا مائة ألف، كم يزكي؟ الجواب: مائة ألف.
لكن أحياناً تركد الأراضي وكذلك السلع لا تتحرك، إن طلبت ارتفعت قيمتها، وإن جلبت نقصت قيمتها، فماذا يصنع؟ نقول: يعمل بالتحري، لقول الله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16 ] فيتحرى القيمة التي تساويها وقت وجوب الزكاة ويعتمد عليها. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية
كيف تخرج زكاة محلات الذهب؟ لدي محل ذهب، وفي آخر كل عام أقوم بجرده فيوجد " نقود + ذهب كسر رجيع + ذهب جديد مصنع " فكيف تكون طريقة تقييمه وحساب الزكاة؟ الجواب: يُقوَّم جميع الذهب الموجود بالمحل القديم والجديد وكسر رجيع الذهب ويضاف إليه النقود فتخرج زكاة الجميع إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول ومقدار الواجب ربع العشر، سواء من ذات الذهب أو مما يقوم مقامه من الأوراق النقدية المتداولة. اللجنة الدائمة(15/45)المجموعة الثانية
اشترى محلاً تجارياً فكيف يخرج زكاته؟ قمنا بافتتاح محل لبيع المواد الغذائية في شهر ربيع الأول والمعروف أن الزكاة تكون عند دوران الحول وأريد أن أخرج الزكاة في شهر رمضان فماذا أفعل؟ الجواب: فتح هذا المحل لا يخلو إما أن يكون بدراهم كانت عندكم وإما أن يكون بالاستدانة أي أن تشتروا بضائع في ذممكم، فإن كان بالأول أي أنكم افتتحتم المحل بدراهم كانت عندكم فإن حول الزكاة يكون من ملككم الدراهم التي قبل افتتاح المحل فمتى دارت السنة على ملككم لهذه الدراهم وجبت الزكاة وأما إن كان الثاني وهو أنكم استدنتم البضاعة من أجل أن تتاجروا بها فإن ابتداء الحول يكون من استدانتكم ذلك فإذا تم الحول وجبت الزكاة عليكم ولكن لا مانع من أن يقدم الإنسان زكاته في رمضان قبل حلول وقتها ويكون هذا من باب التعجيل أعني تعجيل الزكاة وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
زكاة الأرض المعدة للبيع كل سنة كيف تخرج زكاة الأرض ونحوها؟ وهل يكفي دفع الزكاة عنها عند بيعها زكاة واحدة عن عدد من السنين؟ الجواب: إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع، ولأن أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض، فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام، كما لو بقيت في يده نقوداً. مجموع فتاوى ابن باز(14/161)
الطريقة الشرعية في تقييم عروض التجارة
تاجر أقمشة وعطور في كل عام وعند حلول شهر محرم يقوم بضاعته ويخرج الزكاة حسب ثمن الشراء، وهو يقوم كل البضاعة سواء حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول. هل يجوز ذلك؟ الجواب: الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب، بصرف النظر عن ثمن الشراء، وإذا قوم ما لم يحل عليه الحول من عروض التجارة وألحقه بما حال عليه الحول جاز؛ لأن تقديم الزكاة جائز، ولأن في ذلك مصلحة لمصارف الزكاة. اللجنة الدائمة(9/319)
عروض التجارة تقوم عند تمام الحول شخص له قطعة أرض عرضها للبيع فبلغ السوم عليها سبعة ملايين ريال، ولكنه لم يبع، وبعد مدة عرضها مرة أخرى للبيع فلم تبلغ إلا ثلاثة ملايين. فهل عليه فيها زكاة.. الجواب: إذا كانت هذه الأرض قد أعددتها للتجارة، وكانت تساوي سبعة ملايين، ثم أبقاها ينتظر أكثر حتى نزلت، فأصبحت لا تساوي إلا ثلاثة، فإنك حين تبيعها تخرج زكاة أول سنة عن سبعة ملايين، وعن السنوات التي نزلت فيها مقدار زكاتها، وذلك أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول، ولا يُعتبر ما اشتريت، فإذا قومت عند تمام الحول، فإنها تزكى بما يساوي وقت وجوب الزكاة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/234)
القاعدة في عروض التجارة تقويمها عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة؟ الجواب: الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به، سواء كان زائدا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر، ففي أرض قيمتها ألف ريال - مثلا - خمسة وعشرون ريالا وهكذا. اللجنة الدائمة(9/324)
هل يجوز الخرص في عروض التجارة إذا تعذر عليه إحصاءها؟ هل يجوز خرص عروض التجارة إذا تعذر إحصاؤها أو شق على التاجر؟ الجواب: لا يجوز خرصها؛ لأن الخرص لم يرد إلا في الثمار، وألحق به بعض العلماء الزروع، وأما الأموال فلا يمكن خرصها، لأنها أنواع متعددة، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاط لنفسه، فإذا قدر أن البضاعة هذه تبلغ مئة وعشرين فليخرج عن مئة وعشرين إبراء لذمته. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/232)
متى يُخرج زكاة أرضه المعدة للبيع؟
اشترى رجل أرضاً وفي نيته أن يقدمها إلى صندوق العقاري، ثم يقوم ببيعها مرة ثانية ولكن مضت مدة طويلة لم يفعل شيئاً، فمتى يبدأ بإخراج الزكاة من أول ما اشتراها أم إذا بدأ بعرضها في السوق؟ الجواب: إذا كان ممن اشتراها للتجارة، فإنه تبتدئ زكاتها مع ماله فمثلاً إذا كان عند الإنسان مائة ألف نقداً وفي أثناء السنة اشترى أرضاً للتجارة بخمسين ألفاً، فإنه إذا تمت السنة سنة المائة ألف وجب عليه أن يخرج الزكاة حتى وإن كانت هذه الأرض لم يملكها إلا في أثناء الحول لأن عروض التجارة مبنية على أصلها وهي القيمة فنقول لهذا الأخ السائل إذا كنت من حين اشتريتها قد نويتها عروض تجارة فزكها مع مالك سواءً بنيتها أم لم تبنها أما إذا كنت لم تنوي التجارة بها وإنما نويت استثمارها إذا بنيتها من صندوق التنمية العقارية فهذه ليس فيها زكاة لأن ما يراد استثماره من العقار فالزكاة في أجرته فقط. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
إذا لم يجد ما يخرجه عن زكاة الأرض فماذا يفعل؟ اشتريت أرضًا بنية تعميرها واستثمارها، ومر عليها الحول وتغيرت النية بالبيع، وعرضتها للبيع ولم تبع، ولا أملك من النقد ما يكفي لزكاتها على أساس قيمتها عند الشراء، رغم أنني لا أجزم بعودة رأس المال أو زيادته. فكيف تتم زكاتها، ولو أجلت الزكاة حتى أجد المبلغ أو تباع، فهل هذا جائز، وهل أزكيها عن سنة واحدة عند البيع أو بعدد السنين، سواء زادت عن رأس المال أو نقصت عنه؟ الجواب: الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ابتداء من نية البيع؛ لأنها من عروض التجارة، فيجب على مالكها أن يقومها عند تمام الحول ويخرج زكاتها، وهي: ربع العشر من قيمتها المقدرة وقت وجوب الزكاة فيها، سواء كانت أقل مما اشتريت به أو أكثر. وإذا كان لا يجد مبلغ الزكاة عند وجوبها، فإنه يبقى دينًا في ذمته حتى يستطيع تسديده. اللجنة الدائمة(15/56) المجموعة الثانية
شريكه لا يتمكن من إخراج زكاة الأرض فماذا يلزمه؟ اشترك شخصان في أرض بإحدى مناطق المملكة، مشاع فيما بينهما، وأحد الطرفين لا يتمكن من أداء الزكاة الواجبة عليه في الأرض لفقره وإعساره. الجواب: إذا كانت الأرض المشاعة معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها كل شخص بحسب نصيبه، وإن لم يكن عنده نقود في الوقت الحاضر بقيت في ذمته حتى يجد ما يخرجه، أما إذا لم تكن الأرض معدة للتجارة فلا زكاة فيها. اللجنة الدائمة(15/68)المجموعة الثانية
باع عمارته..وقضى ديونه، فهل تجب الزكاة في المال المتبقى من بيع العمارة؟ رجل له عمارة معدة منذ سنة للبيع، فباعها، فهل على المبلغ المتبقي بعد تسديد الديون أي الباقي له من زكاة؟ الجواب: هذه العمارة التي باعها بعد سنة إن كان قد أعدها للتجارة ففيها الزكاة، في ثمنها الذي باع به، يزكيه إن كان قد تم عليه الحول من نيته التجارة إلى أن باعها، أما إذا كان لم يعدها للاتجار بها، وإنما انتهت حاجته من البيت أو العمارة، فأراد أن يبيعها، ولكنها تأخرت إلى هذه المدة لعدم وجود من يشتريها، فإنه لا زكاة عليه في ثمنها، ولكن ما قبضه من الثمن بعد وفاء الديون التي عليه إذا تم عليه الحول زكاه، وإن أنفقه قبل أن يتم عليه الحول فلا زكاة عليه. وخلاصة القول: إنه إذا أعد هذه العمارة للتجارة فعليه أن يزكيها إذا تم الحول من نية التجارة، وإن لم يتم الحول على البيع، وأما إذا لم ينوها للتجارة، ولكن انتهت حاجته منها ولم يتيسر له من يشتريها إلا بعد سنة، فإنه لا زكاة عليه في ثمنها، وإنما الزكاة على هذه الدراهم التي قبضها، إذا تم عليها الحول. والله الموفق. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/237)
يملك عروض تجارة وعليه ديون أكثر مما لديه من العروض فهل عليه زكاة؟ أنا رجل مجموع بضاعتي خمسون ألف ريال تقريبًا، وأنا شخصيًّا علي من الديون ما يزيد عن مائة ألف ريال، أرجو إفادتي هل بضاعتي الموضح مجموعها أعلاه يستوجب فيها إخراج زكاة رغم تراكم الديون علي أكثر من بضاعتي بضعفها؟ الجواب: الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا كان باقيًا عليه وقت وجوب الزكاة، فيجب عليك إخراج الزكاة، وبالزكاة يبارك الله لك في مالك، ويطهرك بها؛ لقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [ سورة التوبة الآية 103 ] من سورة التوبة، وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وأخرج الترمذي وأحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن – وذكر منها – ما نقص مال عبد من صدقة، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفاً. اللجنة الدائمة(15/39)المجموعة الثانية
يعمل في بيع السيارات بالآجل، فكيف يخرج زكاتها؟ إنني أشتغل في بيع السيارات بالتقسيط، فمثلاً أبيع سيارة بخمسين ألف ريال، كل شهر ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية ثمنها، فكيف أزكي ثمن السيارة؟ وهل أزكي الأقساط التي ترد إلي إذا حال عليها الحول أم أقوم بزكاة ثمن السيارة قبل حلول أقساطها؟ حيث إنني لا أملك ثمن السيارة المباعة وإنما يأتي إلي على أقساط شهرية؟ 2 ـ هل الدين الذي لي على شخص إلى وقت معلوم فيه زكاة؟ الجواب: إذا جاء حول الزكاة فأحص ما عندك من النقود وأموال التجارة والديون التي عند الناس وزكها كلها، مثال ذلك: أن يكون عندك مئة ألف ريال نقد، وأموال تجارة تساوي مئة ألف. ولك ديون على الناس تبلغ مئة ألف، فهذه ثلاثمائة ألف فعليك زكاتها كلها لكن الديون إن شئت زكيتها كل سنة مع مالك، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تزكيها لما مضى من السنوات، إلا إذا كان الدين على معسر لا يستطيع الوفاء، فإنك تزكيه سنة واحدة هي سنة قبضه ولو كان بعد سنوات كثيرة.. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/223)
هل في أسهم المؤسسات العقارية زكاة؟
رجل ساهم في أرض تابعة لمؤسسة عقارية ببنودها وقيمتها ومضى عليها سنين كثيرة فكيف يجري زكاتها مع العلم أن مقدار مساهمته ثلاثون ألف ريال؟
الجواب: هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي، ثم يودون الزكاة، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفا وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفا، وجب عليه أن يزكي ستين ألفا وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثين ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف، وعلى هذا تقاس السنوات التي ذكر السائل أنها قد بقيت، فيخرج لكل سنة مقدار زكاتها، ولكن إذا كانت هذه الأسهم لم تبع حتى الآن فإنها إذا بيعت يخرج زكاتها، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون، بل يبيعها بما قدر الله ثم يخرج زكاتها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/226)
كيفية زكاة أسهم الأراضي ما هي زكاة مساهمة الأراضي ويقول: إنه وضع ألف ريال، وبعد خمس سنوات صارت خمسة آلاف ريال؟
الجواب: إذا وضع الإنسان دراهم مساهمة في أراضي أو نحوها للبيع، فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع، كل سنة تقوم ويزكي هو وأصحابه الشركاء، كل يزكي حصته، فإذا بيعت زكى السنوات الماضية بحيث يحسب زكاتها ويخرجها بعد ذلك. ولكن لا يلزمه أن يزكيها حسب السنة الأخيرة، وإنما كل سنة بحسابها، السنة الأولى على قدر قيمتها، والسنة الثانية على قدر قيمتها وهكذا؛ لأن القيمة تختلف بحيث تكون في أول الأمر رخيصة، ثم تزيد قيمتها أو العكس، فيلزمه أن يزكي القيمة في كل سنة بحسبها، وهي ربع العشر من القيمة. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(14/189)
زكاة الأسهم فيها تفصيل وضعت مبلغاً من المال لاستثماره في دار....الإسلامي، وله الآن ثلاث سنوات ولا أعلم مقدار الربح أو الخسارة عليه، فهل علّي زكاة في أصل المبلغ أو في ربحه؟ الجواب: إذا كانت دار المال تخرج الزكاة نيابة عن أصحاب الأموال بوكالة منهم، فإن ما دفعوه يجزئ؛ لأن الإنسان لا يجب عليه أن يخرج زكاتين عن المال الواحد. وأما إن كانت لا تؤدي الزكاة عما بين يديها من الأموال؛ فإن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها، فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام، ويزكي ما حصل فيها من ربح. وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية، ولا يريد أن يبيعها، فإنه ينظر؛ فما كان نقوداً ذهباً أو فضة أو ورقاً نقديًّا وجبت فيها الزكاة؛ لأن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها، فيزكيها على كل حال. وحينئذ يَسأل القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من الأموال، وإن كانت أعياناً ومنافع؛ لا ذهباً، ولا فضة، ولا نقوداً، فإنه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة بما يحصل بها من ربح إذا حال عليه الحول من ملكه إياه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/199)
حول المال المساهم به حول أصله
لديَّ مبلغ من النقود في البنك، وأخرج زكاته في رمضان من كل عام، وفي شهر ذي القعدة من العام الماضي وضعتُ جزءاً منها في مساهمة في أرض، وحتى الآن لم تنتهِ المساهمة، فهل عليها زكاة؟
الجواب: الإنسان إذا وضع شيئاً من الدراهم في مساهمة أرض يريد بها التجارة والكسب فإن الحول الأول لا ينهدم، يعني: أن حول هذه التجارة ينبني على حول الدراهم، فمثلاً: إذا كان قد اشتراها في ذي القعدة، لا نقول: انتظر في زكاتها حتى يأتي شهر ذي القعدة، بل نقول: أخرج زكاتها مع زكاة مالك في رمضان، وإن كانت الأرض لم يتم عليها الحول؛ لأن عروض التجارة ينبني بعضُها على بعض، والمعتبر: الأول، وإلا لكان الرجل الذي يكون دائماً يحرِّك تجارته لا يجب عليه الزكاة مثلاً؛ لأن كل أمواله ما يتم عليها الحول، أو كثيراً من أمواله لا يتم عليها الحول.
والحاصل: أن هذه ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم أن ينتبه لها: أن عروض التجارة ينبني حولها على ماذا؟ على الأصل، فمثلاً: لو كان عندي مال دراهم تحل زكاتها في رمضان، وفي شعبان اشتريت بهذا المال سلعة للتجارة، متى أزكي هذه السلعة؟ في رمضان، يعني بعد شهر واحد؛ عروض التجارة كما قلتُ لكم يُبنى فيها الحول على الأصل. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية
هل يلزمه إخراج زكاة أسهمه إذا كانت الشركة..تخصمها من الأرباح لجهة خيرية؟ هل يجب على المساهم في شركة الكهرباء والأسمدة والنقل الجماعي إخراج زكاة غير الزكاة التي تحسمها الشركة على أرباحها لجهة البر في تقريرها الختامي كل عام أم تكفي زكاة أرباح الأسهم؟ الجواب: إذا فوض إلى الشركة أن تخرج زكاة أرباح مساهمته، فأخرجت الزكاة فلا يخرج زكاة أخرى من عنده. اللجنة الدائمة(9/354)
هل تزكى الأسهم على حسب قيمتها أم أرباحها؟ أملك عدداً من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق أم على الأرباح السنوية لأنني لم أنو بيعها؟ الجواب: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول، سواء كانت أرضا أو سيارات أو غيرهما من العروض. مجموع فتاوى ابن باز(14/191)
زكاة الأسهم تخرج على القيمة السوقية لا سعر الشراء الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا؟ الجواب: الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة، فإنها تقدر بألفين؛ لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/197)
زكاة مال المضاربة
لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال " 15000 ريال " سلمته لرجل يتاجر فيه على أن له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما، فما الحكم والحالة هذه؟ الجواب: تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة، إذا حال عليه الحول ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال اشتري به عروضاً للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5% من مجموع المال مع الأرباح. اللجنة الدائمة(9/356)
شركاء في محل...فكيف يخرجون زكاة مال الشركة؟
نحن ثلاثة إخوة شركاء في محل قطع غيار سيارات ونصيبي الشهري من المحل ثلاثة آلاف ريال، وأقوم بجمع المال المبلغ شهرياً مع أموالي الأخرى وأزكي عنها سنوياً، فهل تكون الزكاة على نصيبي من الدخل فقط أم على جميع البضاعة التي في المحل؟
الجواب: إذا كان لا يحصل لك منه إلا ثلاثة آلاف، فلا يلزمك إلا زكاة هذا المبلغ الذي هو الربح، أما رأس المال الذي في المحل فعليكم جميعاً، أي تشتركون في إخراج زكاة رأس المال أو القطع التي في المحل بعد تقديرها بما تساويه والله أعلم. فتاوى الشيخ ابن جبرين
زكاة السندات
هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟
الجواب: تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقوداً أو عروضاً للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسراً ولا مماطلاً. اللجنة الدائمة(9/354)
هل في الحمام زكاة؟
أنا رجل أملك مئات من الحمام بغرض جعله مصدرًا للرزق، ولكن كلما ظهر إنتاج أبيعه وأنفقه على بيتي، وآخر العام لا أجد نقدية إلا الحمام بنفسه الذي يطير في كل مكان ويجتمع في البرج ليلاً، والآن أنا محتار في كيفية أداء الزكاة عن هذا الحمام الجواب: الحمام الذي يتخذ للإنتاج والبيع من فراخه ليس فيه زكاة، لكن لو توفر لديك مبلغ من ثمن فراخه يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه بمقدار ربع العشر، أي: 2.5 بالمائة. اللجنة الدائمة(15/43) المجموعة الثانية
هل في الطيور المعدة للتمنية زكاة؟
يقوم بعض الناس بتربية الطيور فهل عليهم زكاة؟ الجواب: الذين يربون الطيور إذا كانوا يريدون التجارة فعليهم الزكاة؛ لأنها عروض التجارة، يعني الإنسان يتكسب منها يبيع ويشتري فيها، أما إذا كانوا يريدون التنمية؛ يأكلونها أو يبيعون منها ما زاد عن حاجتهم، فلا زكاة عليهم، لأن الزكاة لا تجب في الحيوان إلا في ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر والغنم فقط، بشروطها المعروفة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/54)
هل في الحمام المعد للتنمية زكاة ؟
أنا صاحب مزرعة وعندي حمام تقدر بخمسة آلاف ريال ولكني أبيع منها أحياناً في الشهر بخمسمائة ريال، وأحياناً أكثر، وأحياناً أقل، وأحياناً لا أخرج شيئاً فهل عليها زكاة أم لا؟ وما مقدارها؟
الجواب: هذه ليس فيها زكاة؛ لأنها معدة للتنمية، فلا زكاة فيها، أما الإنسان الذي يتجر بالحمام، يعني يشتري هذا اليوم ويبيعه غداً، ويشتري غيره ليتكسب؛ فإن الحمام تكون من باب عروض التجارة، أما الذي يتخذه للتنمية متى نمت باع نماءها فليس فيها زكاة، ونماءها الذي يبيعه إذا أخذ العوض وهي دراهم؛ فإن بقيت عنده سنة زكاها، وإن أنفقها قبل تمام السنة سقطت زكاتها. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية
كيفية إخراج زكاة الحمام المعدة للتجارة؟
أنا ممن يربي الحَمَام وهي للتجارة وقد سمعت أن فيها الزكاة، فكيف أخرج زكاتها علماً أن بعضها يساوي خمسون ريالاً وبعضها يساوي ألف ريال، وبعضها يساوي مائة ريال، وقيمتها أحياناً تزيد وأحياناً تقل، أرجو توضيح كيفية إخراج زكاتها مع التمثيل إن أمكن؟
الجواب: إذا جاء وقت الزكاة وعندك هذا الحمام الذي تعده للتجارة فقومه، يعني: اعرف قيمته، فالتي قيمتها خمسون ريالاً اكتب خمسون ريال، قيمتها ألف اكتب ألفاً، قيمتها أربعمائة اكتب أربعمائة، قيمتها ثلاثة آلاف -أنا بلغني أنه يوجد حمام بثلاثة آلاف.
خمسون ومائة ومائتين وألف وألفين وثلاثة آلاف وعشرة آلاف، بسيطة اجمع بعضها البعض وانظر كم تبلغ، واقسمه على أربعين وتظهر الزكاة، والعبرة بالقيمة وقت وجوب الزكاة، هذه العبرة، لا عبرة بما اشتريتها به، ولا عبرة بالزيادة في أثناء الحول ثم ترجع وتنقص، انظر قيمتها وقت وجوب الزكاة وأخرج ربع عشرها. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية
زكاة الخيل والبغال والحمير..
هل في الخيل والبغال والحمير وغيرها من الماشية والطيور زكاة ؟
الجواب: جميع هذه الأنواع لا زكاة فيها، إلا إذا أعدت للتجارة والنماء ففيها الزكاة، وتعتبر من عروض التجارة.
أما إذا أعدت الخيل للركوب أو الحمل أو الجهاد فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست بمال نام، والمال النامي هو المال الذي فيه الزكاة، وقد جاء في الحديث: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) [ البخاري ومسلم ]. وهكذا يقاس عليها الأنواع الأخرى، فكل ما أعدّ للتجارة فإنه يزكيه كما يزكي عروض التجارة، وسوى ذلك فلا زكاة فيه، إلا المنصوص عليه وهو سائمة الغنم والإبل والبقر. فتاوى الشيخ ابن جبرين
هل في الخيل العدة للسباق..زكاة؟ يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصلية باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك؛ والسؤال: هذه الخيل ونتاجها هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة ) متفق على صحته وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وستراً وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء، ونواء لأهل الإسلام فهي وزر)[ البخاري ] اللجنة الدائمة (9/216)
هل في الإبل المعدة للسباق زكاة؟ أرجو منكم إفتائي عن الإبل المعدة للسباق لغرض التجارة فيها، هل عليها زكاة، وهل تعتبر من عروض التجارة، أم أن الزكاة تكون في قيمتها إذا تم بيعها وحال على قيمتها الحول؟ الجواب: إذا كانت هذه الإبل معدة للسباق بقصد الحصول على الجائزة التي تمنح لصاحب السابق منها ولم تعد للبيع – فلا زكاة فيها بنفسها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل عليه من نقود بسبقها إذا تم الحول على حصوله عليها، وبلغت هذه النقود نصابًا، بأن يخرج ربع العشر منها، أي: ريالان ونصف في المائة. اللجنة الدائمة(15/16)المجموعة الثانية
هل في الأرانب زكاة؟
كيف أخرج الزكاة في الحالة الآتية: اشتري واستولد وأربي وأبيع الأرانب فما زكاتها؟ الجواب: تجب الزكاة في الأرانب المتخذة للتجارة، إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها كعروض التجارة. اللجنة الدائمة(9/218)
هل في العسل زكاة؟
هل في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة أم لا؟
الجواب: ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول، وبلغت قيمته النصاب، وفيه ربع العشر. اللجنة الدائمة(9/226)
الأحوط إخراج زكاة العسل هل في العسل زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فما نصابه؟ وما مقدار الزكاة فيه؟
الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في زكاة العسل هل يجب فيه شيء أم لا، فالذين قالوا بوجوبها قد تمسكوا ببعض الآثار الواردة في ذلك، أما الذين قالوا بعدم الوجوب فحجتهم أنه لا دليل في المسألة يعتبر صحيحاً.
والحاصل أنه ينبغي إخراج الزكاة احتياطاً وحتى تبرأ الذمة، ومن لم يخرج زكاته فلا نحكم بأنه تارك للزكاة أو أنه آثم ونحو ذلك. فتاوى الشيخ ابن جبرين